anas
03-07-2012, 01:22 PM
شباب
الشكر المسبق لكم على مساعدتي
سؤالي عن المادة 1105 من قانون المعاملات المدنية المتعلقة
- حوالة الدين المكفول به *:
1 – اذا أحال الكفيل أو الأصيل الدائن بالدين المكفول به أو بجزء منه على آخر حوالة مقبولة من المحال له أو المحال عليه برئ الأصيل والكفيل في حدود هذه الحوالة .
2 – واذا اشترط في الحوالة براءة الكفيل فقط برئ وحده دون الأصيل .
.............
ففب هذه المادة أرى تعارض مع
المادة 1109 - شروط الحوالة وانعقادها *:
1 – يشترط لصحة الحوالة رضا المحيل والمحال عليه والمحال له .
2 – وتنعقد الحوالة التي تتم بين المحيل والمحال عليه موقوفة على قبول المحال له .
فكيف اشترط المشرع رضا المحيل والمحال عليه والمحال له .
ثم قبل بقبول المحال له (أو) المحال عليه في المادة التي تسبقها أي 1105
أرجو الرد بسرعة وتفسير المادة بقدر المستطاع
شكرا
الشكر المسبق لكم على مساعدتي
سؤالي عن المادة 1105 من قانون المعاملات المدنية المتعلقة
- حوالة الدين المكفول به *:
1 – اذا أحال الكفيل أو الأصيل الدائن بالدين المكفول به أو بجزء منه على آخر حوالة مقبولة من المحال له أو المحال عليه برئ الأصيل والكفيل في حدود هذه الحوالة .
2 – واذا اشترط في الحوالة براءة الكفيل فقط برئ وحده دون الأصيل .
.............
ففب هذه المادة أرى تعارض مع
المادة 1109 - شروط الحوالة وانعقادها *:
1 – يشترط لصحة الحوالة رضا المحيل والمحال عليه والمحال له .
2 – وتنعقد الحوالة التي تتم بين المحيل والمحال عليه موقوفة على قبول المحال له .
فكيف اشترط المشرع رضا المحيل والمحال عليه والمحال له .
ثم قبل بقبول المحال له (أو) المحال عليه في المادة التي تسبقها أي 1105
أرجو الرد بسرعة وتفسير المادة بقدر المستطاع
شكرا