المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بخصوص السب عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك


ahmadtaker
03-07-2012, 12:48 AM
السلام عليكم ,
قضيتي غريبة قليلاً , حيث انني وقبل شهر تقريباً تم إقالة جميع الموظفين في شركتي ونا واحد منهم إقالة تعسفية , وبعد حين قام أحد اصدقائي بالعمل بانشاء صفحة على موقع الفيس بوك و بعث بدعوى لجميع الموظفين للاشتراك بهذه الصفحة , وقد قمت بالدخول على الصفحة المذكورة وكتبت تعليقاً "تباً لكم ألهذا جمعتمونا" نظراً للموضوعات السخيفة التي تثار في هذه الصفحة.
في حين ذلك علم مدير الشركة التي كنت أعمل بها هذه الصفحة ورأى تعليقي , وظن أنني أشتم الشركة واتعدى عليها , حيث انني لم اذكر اسم الشركة , وقال لي انه سيستخدم هذا حجة لرفع دعوى ضدي في المحكمة.

سؤالي هل يقع علي اي حكم في هذا الشأن , علما بأنني لم اقصد الشركة وما قصته كان للاشخاص الذين دعوني للاشتراك في هذه الصفحة ؟

أرجو الرد ز

علي الراعي
03-07-2012, 01:54 AM
الأخ الكريم

بعد االتحية
طبقا للمادة 373 لقانون العقوبات

بداية تعريف السب وهو : - اسناد ما يخدش شرف واعتبار شخص معين بإحدى طرق العلانية دون ان يتضمن اسناد واقعة معينه ،

ولقيام جريمة السب يجب أن يكون ماهية المجنى عليه معلومة
كما يجب أن يتوافر القصد الجنائى العام أى الى علم الجانى بماهية العبارات وأيضا إتجاه إرادة الجانى الى إرتكاب هذا الفعل ،
وبناءا على ما تقدم ،
فإنى أرى من وجة نظرى المتواضعة أن هذا العمل كما قمت بوصفه لا يشكل جريمة ولكن من خلال معرفة ما جاء بالصفحة جميعها يمكن الحكم من سياق الكلام ،

والله ولى التوفيق ،،،

المحامي عادل المرزوقي
03-07-2012, 01:34 PM
اوؤيد رأي الاستاذ علي الراعي.

بوركت

علي الراعي
03-07-2012, 08:59 PM
اوؤيد رأي الاستاذ علي الراعي.

بوركت

شكرا أستاذ عادل
وبارك الله فيكم

Prosecuter
03-07-2012, 10:22 PM
تبا لك لا تعد من الفاظ السب أو القذف ..

تبا لك معناها خسر وخاب كما ورد في التفسير وهي لا تعد من الألفاظ المعاقب عليها ..

tHe council
03-08-2012, 07:40 PM
بعد اذن الاساتذة ، هالمبدأ مارح يغير رايكم في موضوع الاستشارة ؟

"
2 - من المقرر أن القانون لا يتطلب في جريمة السب والقذف قصدًا خاصًا يل يكفي توافر القصد العام الذي يتحقق بقيام المتهم بتوجيه ألفاظ السباب إلى المجني عليه وهو عالم أن من شأنها احتقاره لدى الناس والحط من كرامته، ولا يؤثر في توافر هذا القصد أن يكون المتهم حسن النية ما دام الثابت أن العبارات التي حصّلها الحكم بطبيعتها عبارات قصد بها النيل من المجني عليه."

جلسة السبت 10 نوفمبر سنة 2001
برئاسة السيد القاضي/ محمد محمود راسم رئيس المحكمة، وعضوية السادة القضاة: الدكتور/ علي إبراهيم الإمام، صلاح محمد أحمد، محمد نبيل محمد رياض وأحمد محمد فرحات.
(46)
الطعن رقم (190) لسنة 2001 (جزاء)

علي الراعي
03-08-2012, 11:32 PM
شكرا لك أخى الفاضل على الإضافة ،

وأنوه الى أن العبارة الواردة (( تبا )) قد تعد سبا ، لأنها تحط من قيمة المجنى عليه ،

ولكن

الملاحظ أن العبارة (( تبا لكن ألهذا جمعتونا )) عائدة على مكون الجروب وليست على الشركة ،
فهى ليست موجهة الى الشركة من قريب أو بعيد ،
والله ولى التوفيق ،،،