محمد ابراهيم البادي
03-24-2010, 07:12 PM
في الطعن بالتمييز رقم 239 لسنة 2004
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 11/12/2004
برئاسة الدكتور على ابراهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد نبيل محمد رياض و عبد المنعم محمد وفا و احمد عبد الرحمن الزواوي و محمود محمد الشرشابي
موجز القاعدة
حكم "حجية الحكم ـ اثر حجية الحكم ـ استنفاد الولاية" .
تصدي المحكمة الاستئنافية للحكم شرطه بطلان الحكم المستأنف او اجراء اثر على الحكم فأبطله . وجوب تصحيح المحكمة الاستئنافية للبطلان الذي شاب الاجراء و الحكم في موضوع الدعوى .
المبدأ القانوني
حيث ان المادة 242/1 من قانون الاجراءات الجزائية تنص على أنه (( إذا حكمت المحكمة الابتدائية في الموضوع ورأت محكمة الاستئناف ان هناك بطلانا في الحكم أو في الاجراءات أثر في الحكم تقضى بالغائه وتحكم في الدعوى )) وهذا ما يعبر عنه بتصدي المحكمة الاستئنافية للحكم ومن المقرر انه يشترط لصحة هذا التصدي ان يكون هناك بطلان في الحكم المستأنف أو اجراء أثر على الحكم فأبطله ويستوي ان يكون البطلان متعلقا بالنظام العام أو بمصلحة الخصوم ما دام لم يصل الى درجة الانعدام إذ انه في هذه الحالة يتعين على المحكمة الاستئنافية ان تعيد القضية لمحكمة أول درجة للفصل فيها من جديد إذ تعتبر محكمة أول درجة أنها لم تفصل في الدعوى على الاطلاق كما يشترط لتصدى المحكمة كذلك ان تكون محكمة أول درجة قد فصلت بحكمها في موضوع الدعوى ومتى توافرت هذه الشروط وجب على المحكمة الاستئنافية تصحيح البطلان الذي شاب الاجراء كلما أمكن ذلك والحكم في موضوع الدعوى .
حكم المحكمة
أصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
حيث ان الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن النيابة العامة اتهمت 1) ------------ 2) ------------- 3) ------------ بأنهم في يوم 1/3/2004 بدائرة مركز شرطة بر دبي سرقوا ليلا من مسكن المجني عليها --------------- مبلغ 550 درهم وهاتف نقال عائدين لها وهاتف نقال عائد للمجني عليه ------------ وطلبت عقابهم بالمواد 121/1 ، 381 ، 382،388 عقوبات .
وبتاريخ 26/4/2004 حكمت محكمة أول درجة بحبس كل من المتهمين ستة أشهرمع الابعاد .
لم ترتض النيابة العامة هذا الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 1804/2004 وبتاريخ 7/6/2004 حكمت المحكمة ببطلان الحكم المستأنف والقضاء بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الابعاد .
طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 5/7/2004مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من من رئيس نيابة التمييز طلبت فيها نقضه .
وحيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لأنه بعد ان قضى ببطلان الحكم المستأنف لأن الهيئة التي سمعت المرافعة وحجزت القضية للحكم غير الهيئة التي أصدرت الحكم ووقعت عليه حكم في موضوع الدعوى حال ان بطلان الحكم الابتدائي أزال عنه أثاره القانونية فلا يمكن القول بان المحكمة استنفدت ولايتها مما كان يتعين معه اعادة القضية الى محكمة أول درجة للفصل فيها من جديد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان المادة 242/1 من قانون الاجراءات الجزائية تنص على أنه (( إذا حكمت المحكمة الابتدائية في الموضوع ورأت محكمة الاستئناف ان هناك بطلانا في الحكم أو في الاجراءات أثر في الحكم تقضى بالغائه وتحكم في الدعوى )) وهذا ما يعبر عنه بتصدي المحكمة الاستئنافية للحكم ومن المقرر انه يشترط لصحة هذا التصدي ان يكون هناك بطلان في الحكم المستأنف أو اجراء أثر على الحكم فأبطله ويستوي ان يكون البطلان متعلقا بالنظام العام أو بمصلحة الخصوم ما دام لم يصل الى درجة الانعدام إذ انه في هذه الحالة يتعين على المحكمة الاستئنافية ان تعيد القضية لمحكمة أول درجة للفصل فيها من جديد إذ تعتبر محكمة أول درجة أنها لم تفصل في الدعوى على الاطلاق كما يشترط لتصدى المحكمة كذلك ان تكون محكمة أول درجة قد فصلت بحكمها في موضوع الدعوى ومتى توافرت هذه الشروط وجب على المحكمة الاستئنافية تصحيح البطلان الذي شاب الاجراء كلما أمكن ذلك والحكم في موضوع الدعوى ، لما كان ذلك وكان لا خلاف في الأوراق على ان الهيئة التي سمعت المرافعة وحجزت القضية للحكم وحررت أسبابا ومنطوقا ووقعت عليه برئاسة القاضي عبد الناصر عبد العزيز الذي حصل له مانع في الجلسة المحددة للنطق بالحكم في 10/5/2004 فنطق به القاضي خليفة سلمان الذي رأس الجلسة في هذا التاريخ الا انه ذيل خطأ بمحضر الجلسة ان الهيئة التي سمعت المرافعة وحجزت القضية للحكم وحررت الحكم وأسبابه كانت برئاسة القاضي حسن القصبجى على خلاف الواقع وهو اجراء أثر في الحكم وأبطله ولكنه لم يصل به الى درجة الانعدام مما يوجب على محكمة الاستئناف ان تلغيه وتحكم في الدعوى ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد أصاب صحيح القانون مما يتعين تأييده ويكون منعى النيابة العامة على الحكم غير سديد متعين الرفض .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن .
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 11/12/2004
برئاسة الدكتور على ابراهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد نبيل محمد رياض و عبد المنعم محمد وفا و احمد عبد الرحمن الزواوي و محمود محمد الشرشابي
موجز القاعدة
حكم "حجية الحكم ـ اثر حجية الحكم ـ استنفاد الولاية" .
تصدي المحكمة الاستئنافية للحكم شرطه بطلان الحكم المستأنف او اجراء اثر على الحكم فأبطله . وجوب تصحيح المحكمة الاستئنافية للبطلان الذي شاب الاجراء و الحكم في موضوع الدعوى .
المبدأ القانوني
حيث ان المادة 242/1 من قانون الاجراءات الجزائية تنص على أنه (( إذا حكمت المحكمة الابتدائية في الموضوع ورأت محكمة الاستئناف ان هناك بطلانا في الحكم أو في الاجراءات أثر في الحكم تقضى بالغائه وتحكم في الدعوى )) وهذا ما يعبر عنه بتصدي المحكمة الاستئنافية للحكم ومن المقرر انه يشترط لصحة هذا التصدي ان يكون هناك بطلان في الحكم المستأنف أو اجراء أثر على الحكم فأبطله ويستوي ان يكون البطلان متعلقا بالنظام العام أو بمصلحة الخصوم ما دام لم يصل الى درجة الانعدام إذ انه في هذه الحالة يتعين على المحكمة الاستئنافية ان تعيد القضية لمحكمة أول درجة للفصل فيها من جديد إذ تعتبر محكمة أول درجة أنها لم تفصل في الدعوى على الاطلاق كما يشترط لتصدى المحكمة كذلك ان تكون محكمة أول درجة قد فصلت بحكمها في موضوع الدعوى ومتى توافرت هذه الشروط وجب على المحكمة الاستئنافية تصحيح البطلان الذي شاب الاجراء كلما أمكن ذلك والحكم في موضوع الدعوى .
حكم المحكمة
أصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
حيث ان الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن النيابة العامة اتهمت 1) ------------ 2) ------------- 3) ------------ بأنهم في يوم 1/3/2004 بدائرة مركز شرطة بر دبي سرقوا ليلا من مسكن المجني عليها --------------- مبلغ 550 درهم وهاتف نقال عائدين لها وهاتف نقال عائد للمجني عليه ------------ وطلبت عقابهم بالمواد 121/1 ، 381 ، 382،388 عقوبات .
وبتاريخ 26/4/2004 حكمت محكمة أول درجة بحبس كل من المتهمين ستة أشهرمع الابعاد .
لم ترتض النيابة العامة هذا الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 1804/2004 وبتاريخ 7/6/2004 حكمت المحكمة ببطلان الحكم المستأنف والقضاء بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الابعاد .
طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 5/7/2004مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من من رئيس نيابة التمييز طلبت فيها نقضه .
وحيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لأنه بعد ان قضى ببطلان الحكم المستأنف لأن الهيئة التي سمعت المرافعة وحجزت القضية للحكم غير الهيئة التي أصدرت الحكم ووقعت عليه حكم في موضوع الدعوى حال ان بطلان الحكم الابتدائي أزال عنه أثاره القانونية فلا يمكن القول بان المحكمة استنفدت ولايتها مما كان يتعين معه اعادة القضية الى محكمة أول درجة للفصل فيها من جديد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان المادة 242/1 من قانون الاجراءات الجزائية تنص على أنه (( إذا حكمت المحكمة الابتدائية في الموضوع ورأت محكمة الاستئناف ان هناك بطلانا في الحكم أو في الاجراءات أثر في الحكم تقضى بالغائه وتحكم في الدعوى )) وهذا ما يعبر عنه بتصدي المحكمة الاستئنافية للحكم ومن المقرر انه يشترط لصحة هذا التصدي ان يكون هناك بطلان في الحكم المستأنف أو اجراء أثر على الحكم فأبطله ويستوي ان يكون البطلان متعلقا بالنظام العام أو بمصلحة الخصوم ما دام لم يصل الى درجة الانعدام إذ انه في هذه الحالة يتعين على المحكمة الاستئنافية ان تعيد القضية لمحكمة أول درجة للفصل فيها من جديد إذ تعتبر محكمة أول درجة أنها لم تفصل في الدعوى على الاطلاق كما يشترط لتصدى المحكمة كذلك ان تكون محكمة أول درجة قد فصلت بحكمها في موضوع الدعوى ومتى توافرت هذه الشروط وجب على المحكمة الاستئنافية تصحيح البطلان الذي شاب الاجراء كلما أمكن ذلك والحكم في موضوع الدعوى ، لما كان ذلك وكان لا خلاف في الأوراق على ان الهيئة التي سمعت المرافعة وحجزت القضية للحكم وحررت أسبابا ومنطوقا ووقعت عليه برئاسة القاضي عبد الناصر عبد العزيز الذي حصل له مانع في الجلسة المحددة للنطق بالحكم في 10/5/2004 فنطق به القاضي خليفة سلمان الذي رأس الجلسة في هذا التاريخ الا انه ذيل خطأ بمحضر الجلسة ان الهيئة التي سمعت المرافعة وحجزت القضية للحكم وحررت الحكم وأسبابه كانت برئاسة القاضي حسن القصبجى على خلاف الواقع وهو اجراء أثر في الحكم وأبطله ولكنه لم يصل به الى درجة الانعدام مما يوجب على محكمة الاستئناف ان تلغيه وتحكم في الدعوى ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد أصاب صحيح القانون مما يتعين تأييده ويكون منعى النيابة العامة على الحكم غير سديد متعين الرفض .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن .