المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : في الطعن بالتمييز رقم 268 لسنة 2007 جزاء


محمد ابراهيم البادي
03-24-2010, 07:11 PM
في الطعن بالتمييز رقم 268 لسنة 2007
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 17/9/2007
برئاسة الدكتور علي ابراهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد نبيل محمد رياض و عبد المنعم محمد وفا و عبد الوهاب حمودة و عبد العزيز الزرعوني

موجز القاعدة

(1) اشتراك ـ اتفاق .
الاشتراك بطريق الاتفاق على ارتكاب الجريمة ماهيته ـ قصد المساهمة لدى الشريك تحققه اذا وقعت الجريمة نتيجة الاتفاق ، عدم اشتراط مضي وقت معين ، استدلال القاضي هذه النية بطريق الاستنتاج ـ مساهمة الشخص في الجريمة بفعل من الافعال المكونة لها كاف لاعتباره فاعلا اصليا فيها.

(2) خطف ـ فاعل اصلي .
الفعل الاصلي في جريمة الخطف طبقا للمادة 344 عقوبات ماهيته ـ هو كل من يتعدى على الحرية الشخصية للمجني عليه ـ وقوع أي فعل من الافعال المحددة بالمادة 344 عقوبات كاف لتحقق الركن المادي لهذه الجريمة ـ القصد الجنائي فيها مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع .

(3) اكراه ـ سرقة .
الاكراه في جريمة السرقة مناط تحققه ـ تحدث الحكم على استقلال عن هذا القصد غير لازم .

(4) اكراه ـ سرقة "فاعل اصلي" .
ظرف الاكراه من الظروف العينية التي تلحق بماديات الجريمة ـ مؤدى ذلك ـ كل من ساهم في فعل السرقة بالاكراه اعتباره فاعلا اصليا لهذه الجريمة ولو كان وقوعه من احدهم فقط ـ وقت الاكراه المعتد به ماهيته ، تحدث الحكم عن ركن الاكراه في السرقة غير لازم .

(5) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير ادلة الدعوى" .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من مجموع الادلة و العناصر المطروحة من سلطة محكمة الموضوع ولها طرح ما عداها من صور اخرى لم تقتنع بها مادام استخلاصها سائغا.

المبدأ القانوني

[1] من المقرر أن الاشتراك بطريق الاتفاق على ارتكاب الجريمة إنما يكون باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وأن قصد المساهمة لدى الشريك يتحقق إذا وقعت الجريمة نتيجة الاتفاق بين المساهمين ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين ومن الجائز أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك أي أن يكون كل منهم قصدَ قصد الآخر في إيقاع الجريمة وأسهم بدور في تنفيذها حسب الخطة التي وضعت وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس وللقاضي أن يستدل عليها بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه ويكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها .

[2] يعد فاعلاً في جريمة الخطف المنصوص عليها في المادة (344) من قانون العقوبات الاتحادي من ارتكب أي فعل من الأفعال المذكورة بهذه المادة وذلك بإبعاد المجني عليه من المكان الذي خطف منه أو القبض أو الحبس والاحتجاز بحرمان المجني عليه من حريته في التحرك فترة من الزمن طالت أو قصرت أو الحرمان من الحرية وهو كل اعتداء على الحرية الشخصية ويكفي لتحقق الركن المادي لهذه الجريمة وقوع أي فعل من الأفعال سالفة البيان أما القصد الجنائي هو مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع دون معقب ما دام استدلالها سليماً .

[3] الإكراه في جريمة السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على المجني عليه لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عنده تسهيلاً للسرقة ويصح أن يكون بالوسائل المادية التي تقع على جسم المجني عليه .

[4] من المقرر أن ظرف الإكراه من الظروف العينية التي تلحق بماديات الجريمة فإن كل من ساهم من المتهمين في فعل السرقة أو الاعتداء المكونين لجريمة السرقة بالإكراه يعتبر فاعلاً أصلياً في هذه الجريمة ولو كان وقوعه من أحدهم فقط دون الباقين، كما أنه لا يلزم في الاعتداء الذي تتوافر به هذه الجريمة أن يكون الإكراه سابقاً أو مقترناً بفعل الاختلاس بل أنه يكفي أن يكون كذلك ولو أعقب فعل الاختلاس متى كان قد تلاه مباشرة وكان الغرض منه النجاة بالشيء المختلس سواء وقع على المجني عليه نفسه أو على غيره لمنعه من ملاحقة السارق واسترداد ما سرقه ولا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن الإكراه في السرقة استقلالا ما دامت مدوناته تكشف عن توافر وترتب جريمة السرقة عليه .

[5] من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما عداها من صور أخرى لم تقنع بها ما دام استخلاصها سائغاً مقبولاً كما أن لها كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح في الأوراق .

حكم المحكمة

اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي \ عبد العزيز الزرعوني وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة اتهمت (1) --------- (2) -------- (3) --------- (4) --------- أنهم بتاريخ 21\10\2006 وسابق عليه بدائرة مركز شرطة الراشدية
أولاً: جميع المتهمين:-
(1) خطفوا بالحــيلة باستعمال القوة والتهديد بارتكاب جناية وبانتحال صفة عامة المجني عليه ------------- بأن اتصل به المتهم الثاني طالباً لقائه لشراء بطاقات هاتف وبعد أن التقى به طلب منه مرافقته إلى سيارته للتحدث معه بداخل السيارة وعند اقترابه من السيارة قام المتهم الثاني بدفعه بداخل السيارة التي يقودها المتهم الأول وادعا له المتهمان الثالث والرابع بأنهما من رجال التحريات وقام المتهمين الثاني والثالث والرابع بالاعتداء عليه ومن ثم اقتياده إلى إمارة الشارقة وذلك بقصد ارتكاب الجريمة المبينة بالوصف (2) وبعدها قام المتهم الثاني بتهديده بالقتل أن أبلغ الشرطة على النحو الثابت بالأوراق.
(2) سرقوا بالإكراه المنقولات المبينة وصفاً وقيمةً بالأوراق من المجني عليه المذكور في الوصف (1) وذلك بالطريقة المبينة في الوصف (1) على النحو الثابت بالأوراق.
(3) انتحلوا وظيفة من الوظائف العامة وأجروا عملاً من أعمالها بأن ادعوا للمجني عليه المذكور في الوصف (1) بأنهم من رجال التحريات وأنهم سوف يأخذونه إلى قسم التحريات وذلك بقصد تحقيق غرض غير مشروع وهي الجريمة المبينة في الوصف (2).
ثانياً: المتهم الأول:-
1- زور بواسطة غيره ختم دائرة حكومية "دخول مطار دبي" واستعملها مع علمه بتقليدها على النحو الثابت في الأوراق.
2- ارتكب تزويراً في محرر غير رسمي جواز سفر هندي رقم "5174246 e" وذلك بأن نزع الغلاف الداخلي الأصلي الثابتة به الصورة الشخصية الصادر بها الجواز واستحداث الغلاف الحالي بما عليه من بيانات وغلاف بلاستيكي وصورة شخصية بدلاً منه على النحو الثابت بالأوراق.
3- استعمل المحرر المزور في البند (1) بأن قدمه لمكتب المحرك الفضي لتأجير السيارات.
4- انتحل اسم غير اسمه في تحقيق إداري وقضائي بأن ادعى لمركز شرطة نايف والنيابة باسم ------------------ .
5- قاوم بالقوة موظف عام الشرطي ------------ أثناء تأديته وظيفته وذلك بأن قام بدفعه بكلتا يديه مبدياً مقاومة شديدة أثناء إلقاء القبض عليه.
6- وهو أجنبي دخل البلاد بتأشيرة أو إذن دخول زيارة ولم يغادرها عند انتهاء صلاحية تأشيرته أو إذن دخوله على النحو الثابت بالأوراق.
وطلبت معاقبتهم بالمواد (9\1، 44\1-2، 46، 47، 82\1، 121\1، 211، 216\1-2-6، 217\2، 218، 221\2، 222\1، 344\1-2-3-6، 249\1، 250 ، 381، 382، 384\2) من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لعام 1987 والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2005 والمواد (1، 12\1، 35) من القانون رقم 6\1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب المعدل بالقانون الاتحادي رقم 13\1996م ، وبتاريخ 16\4\2007 حكمت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة كل من ------ و ------------ و ------------ بالحبس مدة سنة واحدة عن التهمتين الواردتين في البند أولاً وبمعاقبة الأول بالحبس مدة ستة أشهر عن التهم الأولى والثانية والثالثة الواردة في البند ثانياً وبحبسه ثلاثة أشهر عن كل من التهمتين الرابعة والسادسة الواردتين في البند ثانياً وأمرت المحكمة بإبعادهم عن الدولة عما أسند إليهم ومصادرة المحرر المزور، وببراءة --------- من المتهم الواردة في البند أولاً وببراءة الأول والثاني والرابع من التهمة الثالثة الواردة في البند أولاً وبراءة المتهم الأول من التهمة الخامسة الواردة في البند ثانياً.
لم يرتض المحكوم عليه الأول ----------- هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 2254\2007م ، كما لم يرتض المحكوم عليه الثاني -------------- هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 2264\2007م ، كما لم يرتض المحكوم عليه الرابع -------------- هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 2239\2007م ، كما لم ترتض النيابة العامة هذا الحكم فطعنت عليه بالاستئناف 2409\2007م ، وبتاريخ 17\6\2007م حكمت المحكمة برفضها وتأييد الحكم المستأنف.
طعن المحكوم عليه الأول ------------ في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ في 12\7\2007 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميته الموكلة طلب فيها نقضه.
وحيث إن الطاعن ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال لإدانته الطاعن لاعترافه بما هو منسوب إليه بتحقيقات النيابة العامة رغم إنكاره جميع التهم سوى أنه دخل البلاد بتأشيرة زيارة ولم يغادرها بانتهائها وخلت أقوال المجني عليه باشتراكه مع بقية المتهمين وأن المتهمين الآخرين لم يقرروا اشتراك الطاعن معهم في جريمة الخطف والسرقة بالإكراه ولم تقدم النيابة العامة دليلاً على ارتكاب الطاعن لجريمة الخطف والسرقة بالإكراه ومن ثم يكون الحكم استنتج إدانة الطاعن على خلاف الثابت بالأوراق وأنه لم يكن يعلم بقصد المتهمين الآخرين بأنهم كانوا ينون سرقة المجني عليه مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المكمل والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح بأوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة مما شهد به المجني عليه ---------------- بتحقيقات النيابة العامة واعتراف المتهم الأول ---------- بتحقيقات النيابة العامة بتهم التزوير وتقليد خاتم جهة حكومية واستعمال المحرر المزور وانتحال اسم غير اسمه الحقيقي بتحقيقات النيابة العامة والبقاء في البلاد بصورة غير مشروعة واعترافه أيضاً بتحقيقات النيابة العامة على المتهمين الثاني والرابع بخصوص تهمتي الخطف والسرقة وما ورد بأقواله بشأن تواجده معهما بالسيارة التي يقودها وقت ارتكاب الواقعة وحمل المجني عليه في سيارته إلى الشارقة حيث تم الاستيلاء على أمواله ومما ثبت بتقريري المختبر الجنائي والتقرير الطب الشرعي واعترافه أمام محكمة أول درجة بتهمتي استعمال المحرر المزور والبقاء في البلاد بصورة غير مشروعة وأضاف إليه الحكم المطعون فيه ما ورد باستمارة الفحص الطبي المؤرخة 14\10\2006 بشأن إصابة المجني عليه بكدمات ورضوض خفيفة على الوجه والرأس ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بأنه لم يعترف سوى أنه دخل البلاد بتأشيرة زيارة وأنه لم يغادرها رغم انتهائها يكون في غير محله لما كان ذلك وكان من المقرر أن الاشتراك بطريق الاتفاق على ارتكاب الجريمة إنما يكون باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وأن قصد المساهمة لدى الشريك يتحقق إذا وقعت الجريمة نتيجة الاتفاق بين المساهمين ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين ومن الجائز أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك أي أن يكون كل منهم قصدَ قصد الآخر في إيقاع الجريمة وأسهم بدور في تنفيذها حسب الخطة التي وضعت وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس وللقاضي أن يستدل عليها بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه ويكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها ومن ثم يعد فاعلاً في جريمة الخطف المنصوص عليها في المادة (344) من قانون العقوبات الاتحادي من ارتكب أي فعل من الأفعال المذكورة بهذه المادة وذلك بإبعاد المجني عليه من المكان الذي خطف منه أو القبض أو الحبس والاحتجاز بحرمان المجني عليه من حريته في التحرك فترة من الزمن طالت أو قصرت أو الحرمان من الحرية وهو كل اعتداء على الحرية الشخصية ويكفي لتحقق الركن المادي لهذه الجريمة وقوع أي فعل من الأفعال سالفة البيان أما القصد الجنائي هو مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع دون معقب ما دام استدلالها سليماً وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة السرقة يتحقق بقيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه ولا يشترط تحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد بل يكفي أن يكون ذلك مستفاداً منه والإكراه في جريمة السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على المجني عليه لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عنده تسهيلاً للسرقة ويصح أن يكون بالوسائل المادية التي تقع على جسم المجني عليه أو أن يكون التهديد باستعمال سلاح أو غير ذلك من الوسائل التي تعدم إرادة المجني عليه وكان من المقرر أن ظرف الإكراه من الظروف العينية التي تلحق بماديات الجريمة فإن كل من ساهم من المتهمين في فعل السرقة أو الاعتداء المكونين لجريمة السرقة بالإكراه يعتبر فاعلاً أصلياً في هذه الجريمة ولو كان وقوعه من أحدهم فقط دون الباقين، كما أنه لا يلزم في الاعتداء الذي تتوافر به هذه الجريمة أن يكون الإكراه سابقاً أو مقترناً بفعل الاختلاس بل أنه يكفي أن يكون كذلك ولو أعقب فعل الاختلاس متى كان قد تلاه مباشرة وكان الغرض منه النجاة بالشيء المختلس سواء وقع على المجني عليه نفسه أو على غيره لمنعه من ملاحقة السارق واسترداد ما سرقه ولا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن الإكراه في السرقة استقلالا ما دامت مدوناته تكشف عن توافر وترتب جريمة السرقة عليه ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما عداها من صور أخرى لم تقنع بها ما دام استخلاصها سائغاً مقبولاً كما أن لها كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح في الأوراق لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد بين وقائع الدعوى بقوله : ((أن المتهم الأول --------------- والذي يقيم في الدولة بصورة غير مشروعة قد ارتكب تزويراً في محرر غير رسمي هو جواز السفر الهندي رقم (5174246 e) وذلك بأن وضع صورته الشخصية وثبتها على الصورة الشخصية الصادر بها ذلك الجواز كما قلد بواسطة غيره بصمة خاتم جهة حكومية بصمة ختم دخول مطار دبي الدولي ووضعها على أحد صفحات الجواز سالف الذكر ثم استعمل ذلك الجواز وهو عالم بتزويره بأن قدمه لمكتب المحرك الفضي لتأجير السيارات وتمكن بموجب ذلك من استئجار السيارة رقم (93952 خصوصي دبي وبتاريخ 12\10\2006 اتفق مع كل من المتهمين ------------- و ------------- على سرقة المجني عليه ------------- والذي يقوم ببيع البطاقات الهاتفية وتنفيذاً لهذا الاتفاق اتصل المتهم الثاني ------------ بالمجني عليه وطلب منه بطاقة هاتفية والحضور لمقابلته خلف الفلل السكنية بمنطقة ند الحمر وإثر توجه المجني عليه إلى ذلك المكان حضرت سيارة يقودها المتهم الأول رشيد ونزل منها المتهم الثاني وطلب من المجني عليه مرافقته إلى السيارة وعند اقترابه منها دفعه إلى داخلها ثم سحبه المتهم الرابع ------------- واعتديا عليه بالضرب فأحدث به الإصابات الموصوفة باستمارة الفحص الطبي المرفقة ثم حملوه معهم إلى إمارة الشارقة حيث تمكنوا من سرقة ما بحوزته من أموال وهي عبارة عن مبلغ خمسة عشر ألف درهم وعدد خمسة وعشرين بطاقة هاتفية بقيمة 25 درهم وعدد خمس بطاقات بنكية ثم قام أحدهم بإلقاء الرمال في عينة بعد إنزاله من السيارة حتى يتمكنوا من الفرار بالمسروقات ثم تركوه وفروا هاربين)) فإن الحكم بهذا يكون قد أثبت في حق الطاعن مساهمته بنصيب في الأفعال المكونة للجريمة وهو ما يكفي لاعتباره فاعلاً أصلياً فيها كما يكفي للتدليل على بيان الدور الذي قام به فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز لاسيما وأنه قد عرض لدفاع الطاعن القائم على انتفاء قصد المساهمة في الجريمة وطراحه بأسباب سائغة تتفق وصحيح الثابت بالأوراق لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن.

عقد القانون
03-26-2010, 01:24 AM
بارك الله فيك..

ويعطيك الف عافيه..

محمد ابراهيم البادي
03-27-2010, 11:53 AM
الله يعافيج استاذة

أورآق
12-26-2010, 02:33 PM
السلام عليكم ,,

ابى مساعده اخواني ابى استفسر هذا الحكم عن الاكراه ولا التزوير

واذا كان عن الاكراه ابى حد يدليني على وقاىع الحكم

بليييييز

محمد ابراهيم البادي
12-26-2010, 05:56 PM
الحكم هذا تكلم عن الاكراه و التزوير
ولكن المبادئ القضائية لخصت للاكراه
(2) سرقوا بالإكراه المنقولات المبينة وصفاً وقيمةً بالأوراق من المجني عليه المذكور في الوصف (1) وذلك بالطريقة المبينة في الوصف (1) على النحو الثابت بالأوراق.
من المقرر أن ظرف الإكراه من الظروف العينية التي تلحق بماديات الجريمة فإن كل من ساهم من المتهمين في فعل السرقة أو الاعتداء المكونين لجريمة السرقة بالإكراه يعتبر فاعلاً أصلياً في هذه الجريمة ولو كان وقوعه من أحدهم فقط دون الباقين، كما أنه لا يلزم في الاعتداء الذي تتوافر به هذه الجريمة أن يكون الإكراه سابقاً أو مقترناً بفعل الاختلاس بل أنه يكفي أن يكون كذلك ولو أعقب فعل الاختلاس متى كان قد تلاه مباشرة وكان الغرض منه النجاة بالشيء المختلس سواء وقع على المجني عليه نفسه أو على غيره لمنعه من ملاحقة السارق واسترداد ما سرقه ولا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن الإكراه في السرقة استقلالا ما دامت مدوناته تكشف عن توافر وترتب جريمة السرقة