ولد راس الخيمة
03-02-2012, 12:48 PM
لما كان الأصل أن دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التاجر وفقا للمادة 15/1 من قانون المعاملات المدنية والتجارية، وهذا الأصل تطبيقا لقاعدة عدم جواز اصطناع الشخص دليلا لنفسه، ومن ثم ليس للتاجر -بوجه عام- أن يتخذ من الدفاتر التي يمسكها حجة له. فالدفاتر من صنعه وهو الذي تولى كتابة البيانات والمعلومات الواردة فيها أو على الأقل أشرف على كتابتها، فالدفتر حجة على التاجر ولا يصلح أن يتخذ منه دليلا لصالحه، سواء دليلا كاملا أو حتى مبدأ ثبوت بالكتابة لأن الدفتر لم يصدر عن خصمه، والكتابة لا تصلح مبدأ ثبوت بالكتابة إلا إذا كانت صادرة عن الخصم، كل ذلك حتى ولو كانت دفاتر التاجر منتظمة، فانتظام الدفاتر لا يجعل منها حجة للتاجر على ((الغير)) إذ هي لا تصلح -كقاعدة- إلا أن تكون دليلا ضده، لكن هذا الأصل مقيد بأن يكون النزاع بين تاجر وغير تاجر. لما كان ذلك وكان الشريك في شركة المحاصة لا يعتبر تاجرا ما لم يقم بالعمليات التجارية بنفسه وفقا للمادة 58 من قانون الشركات التجارية، وكان المطعون ضدهما لم يقوما بأعمال تجارية بنفسيهما ومن ثم لا يجوز الاحتجاج بدفاتر الطاعنة عليهما أو تتخذ منها دليلا لصالحها،