ولد راس الخيمة
03-02-2012, 12:34 PM
ولئن كان يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة, وهي كل كتابة تصدر من الخصم أو ممن يمثله أو ينوب عنه قانوناً كالمذكرات القضائية ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعي به أو الواقعة المراد إثباتها مرجحة وقريبة الاحتمال سواء كان ذلك بطريق مباشر بأن تتضمن الإشارة إليها بذاتها أو بطريق الإشارة إلى واقعة أخرى متنازع عليها ويكون من شأن ثبوتها أن يجعل وجود التصرف المدعي به أو الواقعة المراد إثباتها قريب الاحتمال, إلا أنه لما كانت قواعد الإثبات ليست من النظام العام فلا تملك المحكمة إعمالها من تلقاء نفسها بل يجب على الخصم أن يتمسك بها, لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن وإن تمسك بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية عقد الشركة إلا أنه لم يتمسك في دفاعه بمبدأ الثبوت بالكتابة المبين بوجه النعي.