محمد ابراهيم البادي
03-24-2010, 07:10 PM
في الطعن بالتمييز رقم 119 لسنة 2004
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 10/7/2004
برئاسة محمد محمود راسم رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة الدكتور على ابراهيم الامام و محمد نبيل محمد رياض واحمد عبد الرحمن الزواوي و محمد سعيد الناصر
موجز القاعدة
(1) اغتصاب . هتك عرض . اكراه .
توافر ركن الاكراه في جريمتي المواقعة وهتك العرض . مناطه . ان يكون الفعل قد ارتكب ضد ارادة المجني عليه او بغير رضائه . تحقق كلاهما اثناء فقد الارادة اثناء فقد الارادة بالسكر الشديد .
(2) هتك عرض .
هتك العرض ماهيته ترك الفعل اثرا بالمجني عليه غير لازم .
المبدأ القانوني
[1] من المقرر أنه يكفي لتوافر ركن الاكراه في جريمتي المواقعة وهتك العرض ان يكون الفعل قد ارتكب ضد ارادة المجني عليه أو بغير رضائه وكلاهما يتحقق أثناء فقد الارادة بالسكر الشديد .
[2] هتك العرض هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل الى جسم المجني عليه وعوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية ولا يشترط ان يترك الفعل أثرا بالمجني عليه .
حكم المحكمة
أصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
حيث ان الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون
وحيث إن النيابة العامة اتهمت ---------------- في الجناية رقم 7389/2003 بـأنه في يوم 11/7/2003 بدائرة مركز شرطة الراشدية :-
أولاً: واقع بالاكراه المجني عليها ------------- بان استغل فقدانها لوعيها نتيجة افراطها في تناول المشروبات الكحولية وأولج قضيه في فرجها وأفرغ شهوته بداخلها على النحو المبين بالأوراق.
ثانياً: هتك بالاكراه عرض المجني عليها سالفة الذكر بان استغل حالتها المبينة بالتهمة أولا وأولج قضيبه في دبرها وأفرغ شهوته بداخلها على النحو الثابت بالأوراق .
وطلبت عقابه بالمواد 121/1 ،354 ، 356/1/2 عقوبات . وبتاريخ 28/1/2004 حكمت محكمة الجنايات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع ابعاده عن الدولة بعد ان أعملت المادة 88 عقوبات بشأن الارتباط بين الجريمتين وأخذه بقسط من الرأفة في نطاق المادة 98 عقوبات .
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 318/2004 وبتاريخ 29/2/2004 حكمت المحكمة برفضه وبتأييد الحكم المستأنف .
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 28/3/2004 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن .
وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون ذلك انه أدان الطاعن بهتك عرض المجني عليها بالاكراه دون دليل خلاف أقوال المجني عليها خاصة وان تقرير الأدلة الجنائية قد جاء بخلو دمها من الكحول ومن ثم ينتفي ركن الاكراه وثبت ان الجريمة قد تمت برضاء المجني عليها وقد تأيد ذلك بأقوال الشهود وما جاء بتقرير عيادة طيران الامارات وان المجني عليها كانت في حالة وعى وليس ثمة أثار لعنف أو أكراه وكان يتعين على المحكمة تعديل وصف التهمة الى المواقعة بالرضا ولم يقطع تقرير الطبيبة الشرعية بقيام المتهم بمواقعة المجني عليها من الدبر مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها مستمدة مما شهدت به المجني عليها ----------- و ------------ و ------------ و ----------- و ----------- والطبيبة الشرعية سحر السيد مسعود واعتراف المتهم بممارسة الجنس مع المجني عليها وتقرير عيادة طيران الامارات والتقرير الطبي الشرعي والأدلة الجنائية مما مفاده حدوث قيام المتهم بمواقعة المجني عليها من الفرج والدبر ، لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يكفي لتوافر ركن الاكراه في جريمتي المواقعة وهتك العرض ان يكون الفعل قد ارتكب ضد ارادة المجني عليه أو بغير رضائه وكلاهما يتحقق أثناء فقد الارادة بالسكر الشديد كما ان هتك العرض هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل الى جسم المجني عليه وعوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية ولا يشترط ان يترك الفعل أثرا بالمجني عليه ، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي قد استدل سائغا على توافر ركن الاكراه من الأدلة السائغة التي أوردها والتي من شأنها ان تؤدى الى توافر ركن الاكراه باستنتاج سائغ يتلاءم مع ما قاله الشهود بالقدر الذي رووه مع عناصر الاثبات الأخرى وكان لا يلزم ان تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كـل دليل منه ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى بل يكفي ان تكون الأدلة في مجموعها كما هو الحال في الدعوى الراهنة كوحدة مؤدية الى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها الى ما انتهت اليه ومن ثم فان ما ينعاه الطاعن على الحكم ينحل الى جدل موضوعي حول تقدير المحكمة لأدلة الدعوى وتكوين معتقدها مما لا يجوز اثارته أمام محكمة التمييز ، لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض موضوعا .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن .
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 10/7/2004
برئاسة محمد محمود راسم رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة الدكتور على ابراهيم الامام و محمد نبيل محمد رياض واحمد عبد الرحمن الزواوي و محمد سعيد الناصر
موجز القاعدة
(1) اغتصاب . هتك عرض . اكراه .
توافر ركن الاكراه في جريمتي المواقعة وهتك العرض . مناطه . ان يكون الفعل قد ارتكب ضد ارادة المجني عليه او بغير رضائه . تحقق كلاهما اثناء فقد الارادة اثناء فقد الارادة بالسكر الشديد .
(2) هتك عرض .
هتك العرض ماهيته ترك الفعل اثرا بالمجني عليه غير لازم .
المبدأ القانوني
[1] من المقرر أنه يكفي لتوافر ركن الاكراه في جريمتي المواقعة وهتك العرض ان يكون الفعل قد ارتكب ضد ارادة المجني عليه أو بغير رضائه وكلاهما يتحقق أثناء فقد الارادة بالسكر الشديد .
[2] هتك العرض هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل الى جسم المجني عليه وعوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية ولا يشترط ان يترك الفعل أثرا بالمجني عليه .
حكم المحكمة
أصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
حيث ان الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون
وحيث إن النيابة العامة اتهمت ---------------- في الجناية رقم 7389/2003 بـأنه في يوم 11/7/2003 بدائرة مركز شرطة الراشدية :-
أولاً: واقع بالاكراه المجني عليها ------------- بان استغل فقدانها لوعيها نتيجة افراطها في تناول المشروبات الكحولية وأولج قضيه في فرجها وأفرغ شهوته بداخلها على النحو المبين بالأوراق.
ثانياً: هتك بالاكراه عرض المجني عليها سالفة الذكر بان استغل حالتها المبينة بالتهمة أولا وأولج قضيبه في دبرها وأفرغ شهوته بداخلها على النحو الثابت بالأوراق .
وطلبت عقابه بالمواد 121/1 ،354 ، 356/1/2 عقوبات . وبتاريخ 28/1/2004 حكمت محكمة الجنايات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع ابعاده عن الدولة بعد ان أعملت المادة 88 عقوبات بشأن الارتباط بين الجريمتين وأخذه بقسط من الرأفة في نطاق المادة 98 عقوبات .
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 318/2004 وبتاريخ 29/2/2004 حكمت المحكمة برفضه وبتأييد الحكم المستأنف .
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 28/3/2004 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن .
وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون ذلك انه أدان الطاعن بهتك عرض المجني عليها بالاكراه دون دليل خلاف أقوال المجني عليها خاصة وان تقرير الأدلة الجنائية قد جاء بخلو دمها من الكحول ومن ثم ينتفي ركن الاكراه وثبت ان الجريمة قد تمت برضاء المجني عليها وقد تأيد ذلك بأقوال الشهود وما جاء بتقرير عيادة طيران الامارات وان المجني عليها كانت في حالة وعى وليس ثمة أثار لعنف أو أكراه وكان يتعين على المحكمة تعديل وصف التهمة الى المواقعة بالرضا ولم يقطع تقرير الطبيبة الشرعية بقيام المتهم بمواقعة المجني عليها من الدبر مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها مستمدة مما شهدت به المجني عليها ----------- و ------------ و ------------ و ----------- و ----------- والطبيبة الشرعية سحر السيد مسعود واعتراف المتهم بممارسة الجنس مع المجني عليها وتقرير عيادة طيران الامارات والتقرير الطبي الشرعي والأدلة الجنائية مما مفاده حدوث قيام المتهم بمواقعة المجني عليها من الفرج والدبر ، لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يكفي لتوافر ركن الاكراه في جريمتي المواقعة وهتك العرض ان يكون الفعل قد ارتكب ضد ارادة المجني عليه أو بغير رضائه وكلاهما يتحقق أثناء فقد الارادة بالسكر الشديد كما ان هتك العرض هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل الى جسم المجني عليه وعوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية ولا يشترط ان يترك الفعل أثرا بالمجني عليه ، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي قد استدل سائغا على توافر ركن الاكراه من الأدلة السائغة التي أوردها والتي من شأنها ان تؤدى الى توافر ركن الاكراه باستنتاج سائغ يتلاءم مع ما قاله الشهود بالقدر الذي رووه مع عناصر الاثبات الأخرى وكان لا يلزم ان تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كـل دليل منه ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى بل يكفي ان تكون الأدلة في مجموعها كما هو الحال في الدعوى الراهنة كوحدة مؤدية الى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها الى ما انتهت اليه ومن ثم فان ما ينعاه الطاعن على الحكم ينحل الى جدل موضوعي حول تقدير المحكمة لأدلة الدعوى وتكوين معتقدها مما لا يجوز اثارته أمام محكمة التمييز ، لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض موضوعا .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن .