مشاهدة النسخة كاملة : عقد ايجار منتهي
حمد العامري
02-28-2012, 09:07 PM
السلام عليكم
في عام 2007 اجر الوالد فلتة لشخص من اقاربة بعقد اجار مدتة سنة ب75الف درهم في ابوظبي وفي 2008 تم تجديد العقد شفهي والاتفاق على 85الف وفي 2009 ارتفع سوق الايجار واتفقوا على 150الف درهم ودفعوا 130الف ولم يدفعوا شيء بعد ذلك الى الان ولم يخرجو من الفلة شو الحل فيهم ونكرو الاتفاق الشفهي ارجو الرد بسرعة يعطيكم العافية
tHe council
02-28-2012, 09:28 PM
اللي اعرفه ان الكتابة للاثبات
عرضوا الموضوع على لجنة المنازعات الايجارية احسن
المحامي عبدالرحمن الشرهان
02-29-2012, 12:40 PM
اتفق مع أخوي the council
لجنة المنازعات الإيجارية هي الجهة المختصة الآن في إمارة أبوظبي لحل مشاكل الإيجار
والأفضل أنكم تبادرون في أسرع فرصة
حمد العامري
03-01-2012, 01:14 AM
ياجماعه المشكله انهم انكرو العقد الشفهي يلي ب150 الف ويريدون ان يدفعو بالعقد القديم الموثق في 2007وابيي اعرف العقد الشفهي يلي ب150 الف عقد صحيح او باطل
حمد العامري
03-01-2012, 03:15 PM
ساعدوني ضروري لان السالفة فيها ظلم ابغي اعرف شو اسوي فيهم
علي الراعي
03-02-2012, 03:50 AM
الأخ الكريم
تحية طيبة وبعد
بداية كما أشار الأخوة الزملاء عليك بالتوجه الى لجنة المنازعات الإيجارية بأبوظبى ،
وأحيطك علما بأنه يمكنك إثبات واقعة التأجير وشروط التأجير بما فيه مقدار الإيجار بكافة طرق الإثبات كما تنص عليه المادة 3 من القانون 20 لسنة 2006 الخاصة بإيجارات إمارة أبوظبى ،
كما تنص المادة (4) من ذات القانون على
:- إذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة ، أو على كيفية تقديرها ، أو إذا تعذر إثبات مقدار الأجرة ، وجب اعتبار أجرة المثل ،
أى أنه من الممكن أن أيضا أن تحكم لك اللجنة بأجر المثل من ذات المواصفات بذات المنطقة وبالأسعار الحالية ، كما بالفقرة الثانية من ذات المادة ،
وللجنة المنازعات التكييف القانونى من خلال عقد الإيجار لعام 2007 ولما يترائى لها ،
ولكن فى أى حال من الأحوال هذا رأىى الشخصى ،
أنك ستتقدم الى لجنة المنازعات وإذا لم تقتنع اللجنة بتطبيق المادة 3 و4 من القانون 20 لسنة 2006 ،
فيبقى لك المطالبة بتطبيق المادة 16 من القانون 20 لسنة 2006 والمعدلة بالقانون 6 لسنة 2009 والتى تنص على الزيادة السنوية على قيمة الإيجار بنسبة 5 % سنويا ،
ومن ثم
يمكنك إحتياطيا بالتأكد من بند تجديد عقد الإيجار والمدة الواجب إعلام المستأجر بإخلاء العين المؤجرة ومن ثم إنهاء العقد قانونيا ومن ثم إما تحرير عقد جديد أو تأجير العين المؤجر لمستأجر آخر ،
والله ولى التوفيق ،،،،
حمد العامري
03-02-2012, 12:29 PM
جزاك الله خير يالمحامي علي الراعي وانا حاولت التفاهم معاهم ودي لكن من اسلوبهم في الحوار انهم يريدون الحل عن طريق المحكمة
علي الراعي
03-03-2012, 12:45 AM
إن شاء الله بالتوفيق أخى الكريم
tHe council
03-03-2012, 01:19 AM
الاستاذ علي الراعي
كفيت ووفيت وبيض الله وجهك
تحياتي للجميع
علي الراعي
03-03-2012, 09:35 PM
شكرا أستاذ council
وفقنا المولى عز وجل جميعا لعمل الخير
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.