محمد ابراهيم البادي
03-24-2010, 07:09 PM
أمر محلي رقم (43) لسنة 1989 بشأن مكافحة التسول
نحن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس بلدية دبي
بعد الإطلاع على الصلاحيات المخولة لنا بموجب مرسوم تأسيس بلدية دبي.
نقرر إصدار الأمر المحلي التالي :-
المادة (1(
يسمى هذا الأمر "الأمر المحلي لمكافحة التسول لسنة 1989".
المادة (2(
يحظر على كل شخص ولو كان غير صحيح البنية أو غير قادر على العمل أن يتسول في إمارة دبي.
وفى تطبيق أحكام هذا الأمر يعتبر من أعمال التسول بوجه خاص ما يأتي : -
أ- عرض سلع تافهة أو العاب بهلوانية لا تصلح كمورد جدي للعيش .
ب- اصطناع الاصابة بجروح أو بعاهات أو استعمال أية وسيلة اخرى من وسائل الغش بقصد التأثير على الغير لاستدار عطفه .
المادة (3(
كل شخص صحيح البنية وجد متسولاً يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً واحداً وبغرامة لا تتجاوز 3000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (4(
كل شخص غير صحيح البنية وجد متسولاً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 15 يوماً وبغرامة لا تتجاوز 1500 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (5(
إذا كان المتسول أجنبياً أمرت المحكمة بإبعاده عن البلاد، وينفذ الإبعاد بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه.
المادة (6(
إذا عاد المحكوم عليه لارتكاب جريمة التسول خلال سنة من تاريخ صدور الحكم عليه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين وبغرامة لا تتجاوز 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (7(
يلغى أي نص في أي أمر محلي يغاير أحكام هذا الأمر.
المادة (8(
ينشر هذا الأمر بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
حمدان بن راشد آل مكتوم
رئيس بلدية دبي
يعتمد مكتوم بن راشد آل مكتوم ولي العهد نائب حاكم دبي
مكتوم بن راشد آل مكتوم
ولي العهد نائب حاكم دبي
تاريخ التوقيع: 07-05-1989 4- ذو القعدة - 1409هـ
تاريخ النشر: 15-06-1989
تاريخ العمل به: 15-06-1989
نحن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس بلدية دبي
بعد الإطلاع على الصلاحيات المخولة لنا بموجب مرسوم تأسيس بلدية دبي.
نقرر إصدار الأمر المحلي التالي :-
المادة (1(
يسمى هذا الأمر "الأمر المحلي لمكافحة التسول لسنة 1989".
المادة (2(
يحظر على كل شخص ولو كان غير صحيح البنية أو غير قادر على العمل أن يتسول في إمارة دبي.
وفى تطبيق أحكام هذا الأمر يعتبر من أعمال التسول بوجه خاص ما يأتي : -
أ- عرض سلع تافهة أو العاب بهلوانية لا تصلح كمورد جدي للعيش .
ب- اصطناع الاصابة بجروح أو بعاهات أو استعمال أية وسيلة اخرى من وسائل الغش بقصد التأثير على الغير لاستدار عطفه .
المادة (3(
كل شخص صحيح البنية وجد متسولاً يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً واحداً وبغرامة لا تتجاوز 3000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (4(
كل شخص غير صحيح البنية وجد متسولاً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 15 يوماً وبغرامة لا تتجاوز 1500 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (5(
إذا كان المتسول أجنبياً أمرت المحكمة بإبعاده عن البلاد، وينفذ الإبعاد بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه.
المادة (6(
إذا عاد المحكوم عليه لارتكاب جريمة التسول خلال سنة من تاريخ صدور الحكم عليه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين وبغرامة لا تتجاوز 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (7(
يلغى أي نص في أي أمر محلي يغاير أحكام هذا الأمر.
المادة (8(
ينشر هذا الأمر بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
حمدان بن راشد آل مكتوم
رئيس بلدية دبي
يعتمد مكتوم بن راشد آل مكتوم ولي العهد نائب حاكم دبي
مكتوم بن راشد آل مكتوم
ولي العهد نائب حاكم دبي
تاريخ التوقيع: 07-05-1989 4- ذو القعدة - 1409هـ
تاريخ النشر: 15-06-1989
تاريخ العمل به: 15-06-1989