حمدي خليفة
02-27-2012, 10:59 PM
http://3.bp.blogspot.com/-oA0ghdmrac8/TvthrX8-qTI/AAAAAAAAAeg/QHT9OAjUOqw/s1600/2%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D9%258 7%25D9%2586%25D9%258A1.jpg
صحيفة
الطعن بالنقض
المقدمة
من السيد الأستاذ / حمدي خليفة
نقيب المحامين
رئيس اتحاد المحامين العرب
حمـــدي خليفــة
المحامي بالنقض
محكمه النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة بأسباب الطعن بالنقض
مقدمه من
مكتب الأستاذ/ حمدي أحمد محمد خليفة المحامي بالنقض بصفته وكيلا عن
السيد الدكتور الصيدلي / طـــاعن
ضــــــــد
النيابة العامة مطعون ضدها
وذلك طعنا على الحكم
الصادر من محكمة جنوب الجيزة دائرة جنح مسـتأنفة في القضية رقم .... لسنة 2004 جنح العمرانية والمقيدة تحت رقم .... لسنة 2005 جنح مستأنف جنوب الجيزة والصادر بجلسة 27/3/2006
والقاضي منطوقة
حكمت المحكمة حضوريا
- بقبول الاستئناف شكلا
- وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المتهم – الطاعن – من التهمة الرابعة المنسوب إليه من حيازته أدوية مخدرة بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا وبحبسه ثلاثة أشهر عن باقي المتهم الموجهة إليه 00 والتأييد والمصادرة والمصاريف
وقد كان الحكم الابتدائي والصادر من محكمة جنح العمرانية
جلسة 30/6/2005 قد قضى في منطوقه
حكمت المحكمة حضوريا
بحبس المتهم – الطاعن – سنة مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك
والمصاريف
الوقائع
- اتهمت النيابة العامة المتهم لأنه في يوم 22/9/2004 بدائرة العمرانية
أولا : تعامل في أدوية غير مصرح بتداولها بالصيدليات
ثانيا : باع أدوية بسعر أزيد من السعر الجبري المحدد قانونا
ثالثا : باع أدوية بغير تذكرة طبية
رابعا : حاز بقصد الاتجار عقار 0000000000000000 في غير الأحوال المصرح بها قانونا
وعليه
طالبت النيابة العامة معاقبته وفقا للمواد 10 ، 11 ، 30 ، 32 ، 76 ، 81 ، 82 ، 83 من القانون 127 لسنة 1955 وتعديلاته 00 والمادة 90 من المرسوم رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالمادتين 27/1 ، 44 من القانون 152 لسنة 1960 وتعديلاته 00 الخ
التأصيل الواقعي
- بتاريخ 22/9/2004 00 حرر المقدم / --- المفتش بقسم مكافحة المخدرات 00 محضرا أثبت من خلاله 00 تضرر أهالي منطقة العمرانية والهرم من قيام مالك صيدلية ( --- ) بإساءة بيع العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وذلك ببيعها بدون تذكرة طبية وبسعر يزيد عن السعر الرسمي المقرر لها 00 وأوري 00 أنه أصطحب أحد مصادره السرية وتوجه صوب الصيدلية سالفة البيان وقام بإعطائه مبلغ خمسون جنيها ورقة واحدة 00 وطلب منه الدخول إلي الصيدلية لمحاولة شراء أحد العقاقير التي يساء استخدامها بين المدمنين 00 وبالفعل دلف الصيدلية وتعامل مع الطاعن 00 وقدم لمحرر المحضر علبة واحدة لعقار " ترامادول " تحوي عدد أثنين شريط 00 وقرر 00 بأن العقار مدرج على الجدول الثاني للمواد المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية ولا يجوز صرفه بدون تذكرة طبية 00 وأفاد 00 بأن مصدره قد أبتاعه لقاء مبلغ الخمسين جنيها في حين قرر السادة مفتشي الصيدلية المرافقين أن سعره الرسمي ثمانية جنيهات وسبعون قرشا 00 ومن ثم قاموا بمداهمة المكان وضبط العقاقير الموصوفة بالمحضر
إلا أن
الطاعن وحال الإدلاء بأقواله بتحقيقات النيابة العامة أنكر ما نسب إليه من اتهام وقرر بأن – من يدعي المصدر السري – قد حضر إليه وبصحبته تذكرة طبية وصرف له إعمالا لها 00 دواء ترامادول – وسوبرافيت عدد ثلاث عبوات وبعد مغادرته للصيدلية فوجي ء بمجموعة من الأشخاص قاموا بتفتيش الصيدلية والسيارة الخاصة به وأخذوا الأدوية التي بهما
وبفحص تلك الأدوية
بمعرفة مصلحة الطب الشرعي 00 قرر في نتيجته بالبند 11 ، 15 أن عقار الترامادول ( محل الضبط ) خالي من المواد المدرجة بجدول المخدرات
وعلى الرغم من ذلك
قامت النيابة العامة بتحريك الاتهام في مواجهة الطاعن والذي تداول بجلساته 00 في غيبة من مثول الطاعن أمام محكمة الدرجة الأولي 00 مما حدا بهيئتها بجلسة 31/3/2005 00 بإصدار حكمها 00 القاضي في منطوقه
حكمت المحكمة غيابيا
بحبس الطاعن ثلاث سنوات وتغريمه خمسه ألاف جنيه وكفالة ألفي جنيه والمصاريف وقد عارض الطاعن في ذلك القضاء
وبجلسة 30/6/2005
صدر الحكم الحضوري بحبس الطاعن سنة مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك والمصاريف
وحيث أن ذلك القضاء 00 أهدر دفاع الطاعن
مما حدا به للطعن عليه بطريق الاستئناف
وبجلسة 27/3/2006
صدر الحكم الطعين الذي قضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة الطاعن من التهمة الرابعة 00 والخاصة بحيازة الأدوية المخدرة بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا 00 وحبسه ثلاثة أشهر عن باقي التهم الموجهة إليه والتأييد والمصاريف
ولما كان هذا القضاء
ورد على نحو مطرح لمجمل الحقائق التي انطوت عليها الأوراق والمطاعن الجدية التي
نالت من صحة الاتهام دون ثمة تبرير لهذا الإطراح أو الوقوف على مسبباته الأمر الذي شاب الحكم الطعين بعيب القصور المبطل في التسبيب فضلا عما اعتراه من فساد مبطل في الاستدلال 00 وإخلال بحق الدفاع 00 وهو ما لم يجد معه الطاعن بدا سوي الطعن عليه بطريق النقض بموجب تقرير أودع قلم كتاب المحكمة تحت رقم بتاريخ وهو يركن في ذلك للأسباب الآتية
أسباب الطعن
السبب الأول : القصور في التسبيب
الوجه الأول : قصور محكمة الموضوع في عدم تدوينها للأسباب التي بني عليها حكمها الطعين بما في ذلك أسانيد وحجج وقرائن 00 وهو ما يخالف نص المادة 310 من مدونة الإجراءات الجنائية 00 ويؤدي إلي قصور في التسبيب
أن من المقرر في أصول تسبيب الأحكام وظروفها وسننها بل ونوافلها ما أرسته المحكمة العليا - محكمه النقض
أن تسبيب الأحكام من أعظم الضمانات التي فرضها القانون على القضاء إذ هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر حتى تعرف الحقيقة التي يعلنونها فيما يفصلون فيه من الأقضية وبه وحده يسلمون من مظنة التحكم والاستبداد لأنه كالعذر فيما يرتأونه ويقدمونه بين يدي الخصوم والجمهور وبه يرفعون ما قد يرد على الأذهان من الشكوك والريب فيذعن الجميع إلى عدلهم مطمئنين 00 ولا تقنع الأسباب إذا كانت عباراتها مجملة ولا تجد فيها محكمه النقض مجالا يثبت صحة الحكم من فساده
( 21/2/1929 مجموعه القواعد القانونية ج1 ق 170 ص 178 )
وكان هذا المبدأ هو محض التزام بأوامر القانون ومناهيه لان المشرع الجنائي إذ حرص على النص والتنصيص عليه والعض عليه بالنواجز والذي صبه في المادة 310 من مدونه الإجراءات الجنائية
( يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وان يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه )
واستقرت جموع أحكام محكمه النقض على أن
الشارع قد أوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها 00 والمراد بالتسبيب المقيد هو تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ولكي يتحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به
أما إفراغ الحكم في عبارات عامه معماة أو وضعه في صوره مجمله فلا يتحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن لمحكمه النقض من مراقبه صحة
تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم
( نقض 27/4/1975 أحكام النقض س 26 ق 83 ص 358 )
( نقض 29/1/1973 أحكام النقض س 24 ق 27 ص 114 )
وقضى أيضا
يوجب المشرع في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا
والمراد بالتسبيب المقيد قانونا تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها الحكم والمنتجة فيما انتهي إليه سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون
( نقض جلسة 8/1/1973 أحكام النقض س 24 ق 17 ص 72 )
وقضى كذلك
أن من المقرر في قضاء النقض أن الأصل الذي افترضه المشرع في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لتسبيب كل حكم بالإدانة أن يورد مضمون كل دليل من أدلة الثبوت على حده حتى يتبين وجه الاستدلال به وسلامة مأخذه تمكينا لمحكمه النقض من مراقبه تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم باعتبار الأدلة في المواد الجنائية قسائم متساندة
( نقض جلسة 16/11/1998 س 49 ص 1290 )
لما كان ذلك
وكان البين من مطالعه الحكم الطعين فيما اشتمل عليه من مدونات 00 شابها القصور في كافه جزئياتها 00 لعدم اشتمالها على الأسباب التي بني عليها 00 وما تتضمنه من أسانيد وحجج وقرائن
حيث أنها
جاءت مبهمة مجهلة في بيان ذلك بشكل جلي مفصل مما يعجز معه الوقوف على مسوغات ما قضى به ويهدر الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام 00 وتكون محكمه النقض في غير مكنه من مراقبه صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم 00
فالثابت
من مطالعة مدونات قضاء الحكم الطعين انه قد جاء موجزا بصوره تؤكد عدم التصدي لما ساقه دفاع الطاعن من دلائل تقطع بمصداقية ما يركن إليه 00 تدليلا على إبراءه من الاتهام
المسند إليه 00
والتي
طرح دلالتها الحكم الطعين منساقا خلف قضاء محكمة أول درجة فيما أدان به الطاعن 00 وهذا على الرغم من المطاعن التي وجهت إليه ونالت منه ومن حجيته 00 دون ثمة دلالة لأدلة الثبوت والتي تتمثل في إيضاح للأسانيد والحجج والقرائن التي استند إليها في ذلك القضاء 00 وكذلك دون إيضاح لصورة الواقعة التي استقرت في ذهن هيئه المحكمة 00 وهو ما يتنافى مع ما نصت عليه المادة 310 إجراءات جنائية من ضرورة اشتمال كل حكم صادر بالإدانة على بيان مفصل وواضح لكل دليل من أدلة الثبوت التي استند إليه في قضائه بالإضافة إلى بيان مفصل جلي كذلك لصورة الواقعة التي استقرت في ذهن المحكمة وقضت بالإدانة بناء عليها حتى تستطيع محكمة النقض بسط رقابتها على الحكم لبيان مدي صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وسلامة المأخذ وإلا كان الحكم معيبا لقصوره وهو العيب الذي تردي فيه الحكم الطعين بما أوجب نقضه
( نقض 18/12/1990 لسنه 41 ص 1109 رقم 200 طعن 17846 لسنه 59 ق )
وذات المعني
( نقض 27/2/1975 مجموعه أحكام النقض س 26 رقم 83 ص 35 )
وتضيف محكمه النقض الموقرة أيضا
يجب ألا يجمل الحكم أدلة الثبوت في الدعوى بل عليه أن يبينها في وضوح وأن يورد مؤداها في بيان مفصل للوقوف على ما يمكن أن يستفاد منها في مقام الرد على الدفوع الجوهرية التي يدلى بها المتهم وحتى يمكن أن يتحقق الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب
الأحكام ويمكن محكمه النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا
( نقض 19/11/1972 مجموعة أحكام النقض س 24 رقم 273 ص 1211 )
ولا يقدح في ذلك ما قد يقال أن محكمه الموضوع قد أشارت في مدونات حكمها إلي الأسباب الكافية لإدانة الطاعن وهذا في قوله ( حيث انه وعن باقي التهم تري المحكمة إدانته لذات أسباب حكم أول درجة ) لان تلك القالة تخالف المبادىء التي استقرت عليها أحكام محكمة النقض
من حيث أن المقرر انه لكي يتحقق الغرض من التسبيب فيجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة فلا يتحقق به الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمه النقض من مراقبه صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم
( نقض 29/1/1973 س 24 ق ص 114 )
وقضى كذلك
من حيث أن المقرر كذلك أن الحكم يكون مشوبا بالغموض والإبهام متى جاءت أسبابه مجمله وغامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو الدفوع الجوهرية إذا كانت متعلقة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذي ينبىء عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصرها الواقعية بما لا يمكنه من استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعه الدعوى أو بالتطبيق القانوني وتعجز بالتالي محكمه النقض من أعمال رقابتها على الوجه الصحيح
( نقض 7/6/1966 س 17 ق 146 ص 779 )
( نقض 10/2/1991 الطعن رقم 21611 لسنه 59 ق )
وقضي كذلك
أن المقرر أيضا انه ينبغي ألا يكون الحكم مشوبا بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدي صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على الواقعة وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجمله وغامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو الدفوع الجوهرية أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت يشوبها الاضطراب الذي ينبىء على اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعه الدعوى أو بالتطبيق القانوني وتعجز بالتالي محكمة النقض عن أعمال رقابتها على الوجه الصحيح
( نقض 14/6/1983 طعن رقم 1104 س 53 قضائية )
والحكم الطعين
على ذلك النحو فقد ثبت وباليقين مدي قصوره في التسبيب حيث أن ما أبدي في مدوناته من أسباب تعد في مجموعها مجمله مبهمة لا يمكن معها استخلاص مقوماتها فيما يتعلق منها بواقعه الدعوى أو بالتطبيق القانوني
وهو
ما يخالف أعظم الضمانات التي فرضها القانون على القضاة وأوجب عليهم تسبيب أحكامهم التسبيب الكافي 00 حيث لا تنفع الأسباب إذا كانت عباراتها مجمله فلا يقتنع بها احد وتبعث بالشك والريب في الأذهان 00 وهو ما انتقضته محكمه النقض في العديد من أحكامها وجعلت منه قاعدة يستدل منها على صحة الأحكام من فسادها
حيث قضت على أن
تسبيب الأحكام من أعظم الضمانات التي فرضها القانون على القضاء إذ هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر في تعرف الحقيقة التي يعلنونها فيما يفصلون فيه من الأقضية وبه وحده يسلمون من مظنة التحكم والاستبداد لأنه كالعذر فيما يرتأونه ويقدمونه بين يدي الخصوم والجمهور وبه يرفعون ما قد يرد على الأذهان من الشكوك والريب فيذعن الجميع إلى عدلهم مطمئنين ولا تقنع الأسباب إذا كانت عباراتها مجمله ولا تقنع أحد ولا تجد فيها محكمه النقض مجالا يثبت صحة الحكم من فساده
( 21/2/1929 مجموعه القواعد القانونية ج1 ق 170 ص 178 )
لذا
يكون الحكم الطعين قد جاء موصوما بعيب القصور المبطل في التسبيب بما يوجب نقضه والإحالة
الوجه الثاني : قصور محكمة الموضوع في عدم إيرادها لأوجه دفاع الطاعن في أسبابها على نحو يكشف عن أنها قد طالعتها وأقسطتها حقها في البحث والتمحيص
حيث قضت محكمه النقض بان
ولئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعه الطاعن في مناحي دفاعه المختلفة للرد على كل شبهه يثيرها على استقلال إلا انه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وأدلتها وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها عن بصر وبصيرة وأنها إذ التفتت عن دفاع الطاعن كليه أو أسقطته جمله ولم تورده على نحو يكشف عن أنها اطلعت عليه أو أقسطته حقه فان حكمها يكون قاصرا
( نقض 10/10/1985 - س 36 - 149 - 840 )
( نقض 3/12/1981 - ص 32 - 181 - س 32 - 1033 )
( نقض 25/3/1981 - س 32/47 - 275 )
( نقض 5/11/1979 - س 30 - 167 - 789 )
( نقض 26/3/1979 - س 30 - 81 - 394 )
( نقض 24/4/1987 - س 29 - 84 - 442 )
وقضى كذلك
ولئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعه الطاعن في مناحي دفاعه المختلفة إلا أنها يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها 00 لما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي بالإدانة لأسبابه وإن أوقف تنفيذ العقوبة دون أن يعرض لدفاعه إيرادا وردا عليه رغم جوهريته لاتصاله بواقعه الدعوى وتعلقه بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها لو انه عني ببحثه وتمحيصه وفحص المستندات التي ارتكز عليها بلوغا إلي غاية الأمر فيه لجاز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ولكنه إذا سقط جمله ولم يورده على نحو يكشف عن أن المحكمة أحاطت به وأقسطته حقه فانه يكون مشوبا بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه
( مجموعه أحكام محكمه النقض س 36ق 134 ص 762 )
لما كان ذلك
وكان الثابت من مطالعة أوراق الحكم الطعين انه قد خلا مما يدل على أن المحكمة قد
واجهت عناصر الدعوى وأدلتها وألمت بها على نحو يفصح عن أنها قد فطنت إليها 00 حيث أنها قد التفتت عن إيراد دفاع الطاعن كلية 00 وأسقطته جمله وتفصيلا وهو ما يكشف عن أنها لم تطالع دفاع الطاعن ولم تقسطه حقه
على الرغم من أن دفاع الطاعن ورد جوهريا على نحو انه
بإجابته ما يتغير به وجه الرأي في الدعوى
حيث انه يتمثل في الآتي
أولا : بطلان القبض والتفتيش والواقعان على الطاعن وبطلان الدليل المستمد منهما
وقد ساق الدفاع تدليلا على ذلك
من أن القبض هو إجراء خطير لما يتضمنه من اعتداء على الحرية الشخصية 00 ومن ثم فهو إجراء من إجراءات التحقيق
ولذا
فان المشرع حدد الحالات التي يجوز فيها القبض وانحسرت كقاعدة عامة على سلطه التحقيق ومنحه استثناء لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس
وهذا عملا
بما نصت عليه المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر السلطة المختصة بذلك قانونا كما جعل المشرع من القبض غير القانوني جريمة معاقبا عليها بمقتضي قانون العقوبات
وقد وضع المشرع
قاعدة عامة مؤداها أنه في جميع الأحوال التي يجوز فيها لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم فإنه يجوز له تفتيشه
ولكن 00 إذا كان
القانون يبيح تفتيش شخص المتهم في الأحوال التي يجوز له فيها القبض عليه 00 إلا أن تلك الإباحة لا تتعدي شخص المتهم فلا يجوز أن تمتد إلي منزله أو سيارته الخاصة إذ أن السيارات الخاصة تأخذ حكم المنازل في التفتيش
وحيث كان ذلك
وكان الثابت من أوراق الاتهام عدم صدور إذن من النيابة العامة بتفتيش الطاعن أو
الصيدلية أو سيارته الخاصة 00 وهذا لأن البين وبجلاء أن عقار ( الترامادول ) لا يشكل جريمة يعاقب عليها القانون 00 لأن ذلك العقار وفقا لما ورد بتقرير المعمل الكيماوي لا يندرج في جدول العقاقير المؤثرة على الناحية النفسية حتى يوجب على الصيدلي بيعها إلا بتذكرة طبية
وفضلا عن ذلك
فإن عدم اندراج عقار الترامادول في جدول المخدرات دليل قاطع على عدم قيام الطاعن ببيعه بأكثر من التسعيرة 00 لعدم وجود مسوغ يدفع لابتياعه بأكثر من ثمنه 00 مما يؤكد عدم صحة ما قرر به محرر المحضر
يضاف إلي ذلك 00 أن المصدر
الذي أعتكز عليه محرر المحضر في إلقاء قبضه على الطاعن والذي لم تصدق روايته وفقا لما انتهي إليه تقرير المعمل الكيماوي فقد حجبت أقواله عن تحقيقات النيابة العامة وكذا محكمة الموضوع مع أنه شاهد الواقعة الوحيد لتلك الواقعة التي يستحال على محرر المحضر أو من معه من مفتشي الصيدليات 00 إدراكها لكونها تمت داخل الصيدلية ذاتها
وهو الأمر
الذي يؤكد بطلان القبض والتفتيش الواقعان على الطاعن مما يبطل الدليل المستمد منهما 00 فيثبت براءته مما نسب إليه من اتهام
ثانيا : بطلان التحريات المجراة من محرر المحضر
وذلك
حيث أنها وردت في محضرها على نحو مبهم يمكن معه الوقوف على مسوغات إجرائها
يتضح هذا من الآتي
أولا : أورد مجري التحريات بأن تحرياته أكدت له صحة ما تضمنت الشكاوى المقدمة له من أهالي منطقة العمرانية والهرم 00 في حين أنه لم يوضح كنهه تلك الشكاوى قد وردت على أي من العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية 00 والتي توصلت تحرياته إلي قيام الطاعن بأساءه بيعها 00 بل أنه أورد ذلك على نحو إجمالي يصعب معه الوقوف على نوع تلك العقاقير تحديدا وإذا ما كانت مدرجة بجدول المخدرات من عدمه 00 وهذا لكون مجري التحريات ليس فنيا على نحو مدرك في ما إذا كانت العقاقير التي قام ببيعها الطاعن مدرجة بجدول المخدرات من عدمه
ثانيا : إذا جد مجري التحريات في تحريه لكان الأجدر له إلقاء القبض على الطاعن لما في تحرياته من توافر حالة تلبس تبيح له ذلك أما عدم فعل ذلك يؤكد عدم إجراء تلك التحريات
ثالثا : تناقض واختلاف ما استقرت عليه التحريات في نتاجها عن ما أسفرت عنه واقعة الضبط وذلك لكون التحريات – كيفما قررنا سلفا – استقرت على أن الطاعن يتاجر في العقاقير المدرجة بجدول المخدرات 00 في حين أن واقعة الضبط والتي لم يتم إعمالها إلا بعد التأكد من خلال المصدر السري أسفرت عن عقار ( الترامادول ) والذي ابتاعه المصدر من الطاعن 00 وقد اتضح كنهة في كونه ليس عقار مخدر ولا له ثمة تأثير على الحالة الصحية أو النفسية لمتناوليه 00 وهو ما يؤكد عدم صحة التحريات فيما استقرت عليه من كون الطاعن يسيء بيع العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية والصحية لمتناوليه
ثالثا : عدم ثبوت قيام الطاعن ببيع العقاقير المدرجة بجدول المخدرات بأزيد من السعر الرسمي وبدون تذكرة طبية
وذلك
يتضح ويحق من مطالعة أوراق الاتهام وما دار بها من أحداث في واقعة الضبط من استعانة ضابط الواقعة بأحد مصادره السرية للتدليل على قيام الطاعن باقتراف الاتهام الموجة إليه
وقد تبين منه
أولا : أن العقار الذي ابتاعه المصدر السري بمبلغ 50 جنيه علي حد زعمه غير مدرج بجدول المخدرات وهو أمر مادي يؤكد عدم صحة ما قرر حياله بأنه ابتاعه بما يزيد عن ثمنه المقرر والبالغ 70ر8 جنيه 00 لعدم وجود مسوغ للطاعن حتمي يقوم ببيعه بأكثر من السعر المقرر له 00 أو شراؤه بأكثر من سعره المقرر
ثانيا : أن العقار الذي قام بابتياعه المصدر السري ( مع الفرض الجدلي بصحة ما قرر به بأنه بدون تذكرة طبية ) لا يلزم ببيعه وجود تذكره طبية له لعدم كونه من ضمن العقارات التي يلزم ببيعها بموجب تذكرة طبية 00 أي أنه يحق للصيدلي بيعه بدون تذكرة طبية
ثالثا : أن ما قرر به ضابط الواقعة حيال العقاقير التي تم ضبطها في الصيدلية الخاصة بالطاعن أنها عبارة عن أدوية مصرح ببيعها بالصيدليات ولكن بتذكره طبيبة 00 وهو ذاته ما قرر به مفتش الإدارة المركزية بوزارة الصحة
وتلك الأدوية والتي لا يصح بيعها بدون تذكرة طبية
لم يثبت من واقعة الضبط قيامه ببيع أيا منها بل أن ما تم بيعه هو عقار ترامادول وهو ليس من بين العقاقير المخدرة أو المحظور بيعها بدون تذكرة طبية
ومن ذلك
يتضح وبحق عدم قيام الطاعن باقتراف جريمتي بيع العقاقير المدرج بجدول المخدرات بأزيد من السعر الجبري وبدون تذكرة طبية 00 وهذا لعدم وجود دليل مادي يوضح صحة ذلك في نسبته إليه
وعلى الرغم
من أن جماع تلك الدفوع هي دفوع جوهرية أبداها دفاع الطاعن أمام محكمة الموضوع في درجتي التقاضي دفعا للاتهام الموجه إليه
إلا أنها
التفتت عن إيرادها في القضاء الصادر من أول درجة وأيدتها في ذلك محكمة الموضوع صاحبة الحكم الطعين
وهو الأمر
الذي ينم عن أن محكمة الموضوع لم تطالع تلك الدفوع على الرغم من اتصافها بالجوهرية ومن أنها مؤثرة في مصير الدعوى وفى تغيير وجه الرأي فيها 00 إذ التفتت محكمة الموضوع عنها ولم تعتني ببحثها وتمحيصها وتحقيق دليلها
وعلى هذا النحو
فقد ثبت وبجلاء أن الحكم المطعون فيه وقد وصم بالقصور الشديد في التسبيب لعدم إيراده لأوجه دفاع الطاعن في أسبابه على نحو يكشف عن أن محكمته قد طالعتها وأقسطتها حقها في البحث والتمحيص 00 مما يتعين نقضه والإحالة
ولا ينال من ذلك النعي
قاله أن تلك الدفوع قد أثبتها المدافع عن الطاعن في صلب مذكرة دفاعه تفصيلا والتي تقدم بها لمحكمة الموضوع بدرجتيها 00 وهذا لأن ورقة الحكم هي من الأوراق الرسمية التي يتعين اشتمالها على كافة بياناتها ومن المتعارف عليه قضائيا أن أوجه الدفاع المبداة هي من بيانات الحكم ولا يصح اللجوء إلي ثمة ورقة أخري في ذلك
وقد تواترت على هذا النحو العديد من أحكام محكمة النقض
حيث قضت على
أن ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يتعين اشتمالها على كافة بياناتها ومنها الأدلة التي تساندت إليها المحكمة في قضائها ولا يجوز الرجوع في بيان أي منها إلي أية ورقة أخري خارج نطاق الحكم وورقته الرسمية
الوجه الثالث : قصور الحكم الطعين في تسبيبه بإدانة الطاعن دون أن يثبت الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة
بداية
أن المقرر في قضاء النقض أن الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبني على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال وهذا يوجب عملا بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية في وضعها قاعدة عامه 00 بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة
فقد استقرت أحكام محكمه النقض على أن
المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة في المادة 310 من القانون المذكور أن يثبت قاضى الموضوع في حكمه الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة أما إفراغ الحكم في عبارة عامه معماة أو وضعه في صوره مجهلة فلا يتحقق الغرض من تسبيب الأحكام
( نقض جلسة 12/12/1988 س 39 ص 6303 )
وكذا
انه من الواجب طبقا للمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يبين الحكم الواقعة المستوجبة للعقوبة بما يتوافر معه أركان الجريمة وألا فان الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضه
( نقض 30/10/1967 س 18 ق 216 ص 1055 )
( نقض 11/11/1968 س 19 ق 190 ص 950 )
( نقض 22/6/1970 س 21 ق 218 ص 928 )
( نقض 9/2/1983 س 34 ق 41 ص 222 )
( نقض 16/3/1983 س 34 ق 75 ص 371 )
( نقض 26/1/1992 طعن 2127 لسنه 60 ق )
وأيضا
( نقض 7 مارس 1995 في الطعن رقم 5318 لسنه 63ق س 46 ق 71 ص 453 )
لما كان ذلك
وكان الثابت من مطالعه أوراق الحكم الطعين أنه قد أحال إلى الحكم الصادر بأول درجة في بيان الاتهام الموجه إلي الطاعن 00 والذي جاء وصفه انه
- تعامل في أدوية غير مصرح بتداولها بالصيدليات
- باع أدوية بسعر أزيد من السعر الجبري المحدد قانونا
- باع أدوية بغير تذكرة طبية
إلا أن
الحكم الصادر من محكمه الموضوع في أول درجه ويشاطره في ذلك الحكم الطعين قد وردا مجهلان لبيان تحقق أركان تلك الجرائم على نحو يوضح الأفعال والمقاصد التي تتكون منها 00 حيث أنهما جاءا بعبارات عامة معماة مجملة في ذلك الإسناد
حيث أن
جماع الجرائم الموجه إليه ( والموضحة سلفا ) هي جرائم عمديه 00 فيجب أن يتوافر القصد الجنائي لدي مرتكبها حيث يتطلب علم الجاني بأنه يرتكب الجريمة بجميع أركانها التي تتكون منها واقتراف ذلك بالنية الخاصة التي يستلزمها القانون في هذه الجريمة
( نقض 4 ابريل سنه 1938 مجموعه القواعد ج 4 رقم 196 ص 201 )
ولا يقدح في ذلك
قاله حكم أول درجه من كون هيئته قد اهتدت إلي محضر الاستدلالات واطمأنت إليها في ثبوت الاتهام في حق الطاعن وهو ما يتعين معه عقابه بمواد الاتهام
وإيضاح ذلك يتجلى في أن
الحكم الطعين أو حكم أول درجة لم يعنيا ببيان الأفعال التي أقترفها الطاعن لثبوت توافر الركن المادي للجرائم المنسوبة إليه
وهو فعل البيع والاتجار وتوافرها في حق الطاعن
أولا : في بيعه أدوية بدون تذكرة طبية
طبقا لما نصت عليه المادة 32 من القانون 127 لسنة 1955
من أنه لا يجوز للصيدلي أن يصرف للجمهور أي دواء محضر بالصيدلية إلا بموجب
تذكرة طبية عدا التراكيب الدستورية التي تستعمل من الظاهر وكذلك التراكيب الدستورية التي تستعمل من الباطن بشرط ألا يدخل في تركيبها مادة من المواد المذكورة في الجدول 1
أي أنه
يتعين على هيئة المحكمة إيضاح قيام الطاعن بصرف أدوية للجمهور بدون تذكرة طبية على الرغم من أن تلك الأدوية لا يجوز صرفها إلا بموجب هذه التذكرة هذا فضلا عن ماهية تلك الأدوية التي قام بصرفها
ثانيا : في بيعه أدوية بأزيد من السعر المحدد لها
طبقا لما نصت عليه المادة 76 من القانون 127 لسنة 1955
من أنه لا يجوز للمؤسسات الصيدلية 00 الامتناع عن بيع الأصناف المعدة للبيع 00 مقابل دفع الثمن المحدد لكل منها
أي أنه
يتعين على هيئة المحكمة إيضاح قيام الطاعن ببيع أصناف من الأدوية بسعر أزيد من الثمن المحدد لها 00 وماهية تلك الأصناف التي تمثل جسد الجريمة ذاتها
ثالثا : في بيعه أدوية غير مصرح بتداولها بالصيدليات
طبقا لما نصت عليه المادة 81 من القانون 127 لسنة 1955
يعاقب 00 كل من باع أو عرض للبيع أيا من الأدوية التي لم يصدر قرار من وزير الصحة باستعمالها أو بتداولها
أي أنه
يتعين على هيئة المحكمة إيضاح قيام الطاعن بفعل بيع أو عرض بيع عقاقير لم يصرح بتداولها من وزير الصحة وماهية تلك العقاقير 00 فضلا عن التدليل على ذلك من قرارات وزارة الصحة ذاتها
وعليه
ومن جماع ما سبق يبين وبجلاء أن الحكم الطعين يكون قد اسند اتهامه إلى الطاعن دون أن توضح محكمه الموضوع الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان تلك الجريمة 00 كيفما أوجب القانون على كل حكم صادر بالإدانة 00 مما يوصم أسبابه بالقصور فيتعين نقضه والإحالة
حيث استقرت أحكام محكمه النقض على أن
القانون أوجب على كل حكم صادر بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وان يلتزم بإيراد مؤدي الأدلة التي استخلصت منها الأدلة حتى يتضح وجه الاستدلال لها وسلامه المأخذ وإلا كان حكمها قاصرا متعينا نقضه
( نقض 19/4/1976 مجموعه الأحكام لسنه 27 بند 97 ص 449 )
الوجه الرابع : قصور الحكم الطعين في بيان الأسباب التي دان بموجبها الطاعن مما يخالف الغرض من تسبيب الأحكام
بداية 00 ومن نافلة القول فقد استقر قضاء محكمه النقض
على انه يتعين على المحكمة أن تورد في مدونات حكمها ما يقطع في الدلالة على أنها قرأت أوراق الدعوى قراءة مبصرة وأحاطت بأدلة الإثبات والنفي عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وان يكون حكمها مبرأ من تعسف الاستنتاج ومخالفة العقل والمنطق وطبائع الأمور وألا تبني قضاءها على الفروض والاحتمالات المجردة لان الدليل إذ حالفه الاحتمال سقطت صلاحيته في الاستدلال هذا إلا أنه حتى يستقيم قضاء الحكم ويستقيم بنيانه وتكتمل له شرائط صحته وكيانه أن ينبذ وينتبذ التدخل أو تقطيع أوصال الدعوى ومسخها أو حرفها إلى غير مؤداها أو افتراض العلم استنادا إلى قرينه يفترضها من عندياته أو بنشوئها باجتهاد غير محمود أو يضرب في غير مضرب وكذلك فانه من المقرر أن الأحكام الجنائية تبني على حجج قطعيه الثبوت على الجرم واليقين وليس على الظن والحدس والتخمين 00 وفضلا عن ذلك فان أسباب الحكم يتعين أن تكون في صورة متناغمة وخلوا من أجزاء متناقضة ومتهادمة وأن توضح في أسبابها أسانيد وحجج حكمها هذا من جهة - سبق إيضاح تقصيره - ومن جهة أخري أن توضح الأسباب التي أدان بموجبها المتهم حتى يتسني لمحكمة النقض مراقبه تأدي تلك الأسباب مع النتيجة التي أنتهي إليها
فقد أوضحت محكمه النقض ذلك في أحكامها حيث قضت
إذا حكمت المحكمة بإدانة الطاعن واقتصرت في الأسباب على قولها أن التهمة ثابتة من التحقيقات والكشف الطبي فان هذا المعني مستورا في ضمائرهم لا يدركه غيرهم ولو كان الغرض من تسبيب الأحكام أن يعلم من حكم لماذا حكم لكان إيجاب التسبيب ضربا من العبث 00 ولكن الغرض من التسبيب أن يعلم من له حق المراقبة على أحكام القضاء من الخصوم وجمهور ومحكمه النقض ما هي مسوغات الحكم وهذا العلم لابد لحصوله من بيان مفصل ولو إلى قدر تطمئن معه النفس والعقل إلى أن القاضي ظاهر العذر في إيقاع حكمه على الوجه الذي ذهبت إليه
( نقض جلسة 28/3/1929 مجموعه القواعد القانونية ج1 ق 183 ص 223 )
وكذا
يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في حكمها بيانا كافيا فلا يكفي الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقه وافيه يبين مدي تأييده الواقعة كما اقتنعت بها المحكمة مبلغ اتساقه مع باقي الأدلة وإذ كان ذلك فان مجرد استناد محكمه الموضوع في حكمها على النحو سالف بيانه 00 دون العناية بسرد مضمون تلك التحقيقات وبذكر مؤدي هذا التقرير والأسانيد التي أقيم عليها ولا يكفي لتحقيق العناية التي تغياها الشارع من تسبيب الأحكام ولمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم الأمر الذي يصم الحكم بقصور يتسع له وجه الطعن
( 8/9/1979 أحكام النقض س 30 ق 46 ص 231 )
وكما قضى
من المقرر انه يجب أن تكون مدونات الحكم كافيه بذاتها لإيضاح أن المحكمة حيث قضت في الدعوى بالإدانة قد ألمت إلماما صحيحا بمعني الأدلة القائمة فيها وأنها تبينت الأساس الذي تقوم عليه شهادة كل شاهد أما وضع الحكم بصيغة مبهمة وغامضة فانه لا يتحقق الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام ويعجز محكمه النقض عن مراقبه صحة تطبيق القانون
( 52/3/1976 أحكام النقض س 27 ق 71 ص 337 )
( 10/1/1972 س 23 ق 16 ص 57 )
لما كان ذلك
وكان البين من مطالعه مدونات الحكم الطعين انه قد اعتصم فيما انتهي إليه من قضاء بقالة مفادها أن باقي التهم تري المحكمة إدانة الطاعن لذات أسباب حكم أول درجة 00 في حين
أن حكم أول درجة أوضح في أسبابه اطمئنانه لمحضر الاستدلالات في نسب الإدانة للطاعن والحكم الطعين فيما استند إليه
قد أدان الطاعن بعبارات إن كان لها معني عند واضعيه فهو معني مستتر في ضمائرهم
لا يدركه غيرهم 00 فرغم منازعة دفاع الطاعن فيما أسفرت عنه تلك الاستدلالات في محضرها والتي أعتكز عليها حكم أول درجة في نسب إدانتها وأيدها في ذلك للحكم الطعين
إلا أن
الحكم الطعين قصر في تسبيبه بتعويله على تلك الاستدلالات دون أن يوضح سنده في ذلك لكي يرفع ما يرد على الأذهان من الشكوك والريب ليدعوا الجميع إلى عدله مطمئنين 00 مخالفا بذلك الغرض من التسبيب والذي يمثل في علم القضاء والخصوم والجمهور بما هي مسوغات الحكم حتى يتمكنوا من ممارسه حقهم في مراقبته فكان يتعين بيان أوجه استدلاله بالتحريات رغما من انتقاص الدفاع منها بمنازعته 00 هذا فضلا عن المستندات التي تقدم بها المدافع للهيئة الموقرة 00 وكذا يتعين عليه بيان الحجج التي بني عليها طرحه لذلك الدفاع الجوهري ودلالة المستندات المقدمة 00 وأيضا يتعين عليه بيان النتيجة فيما انتهي إليه 00 وذلك في بيان جلي مفصل وإلى قدر تطمئن معه النفس والعقل في أن الحكم في إدانته قد جاء على نحو سليم 00 وهو ما خالفه مما يتعين معه نقضه والإحالة
وقد استقرت أحكام النقض في ذلك
أن مراد الشارع من النص في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من تسبيب الأحكام هو وجوب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا والمراد بالتسبيب المعتبر قانونا هو تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها الحكم والنتيجة فيما انتهي إليه سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون
( مجموعه أحكام محكمه النقض س 24 ق 17 ص 72 )
الوجه الخامس : قصور محكمة الموضوع في عدم إحاطتها بواقعة الاتهام عن بصر وبصيرة 00 وعدم الإلمام ببيانها وفقا للثابت بأوراقها المطروحة عليها 00 مما أدي إلى اضطراب صورتها واختلالها وعدم استقرارها في عقيدتها
بادىء ذي بدء
أنه ولئن كان من المقرر في المبادىء الفريدة والوحيدة التي أرستها المحكمة العليا محكمة النقض أن ملاك الأمر في فهم صورة الواقعة وتحصيل تصويرها معقود لمحكمة الموضوع 00 تحصيلها مما يطمئن له ضميرها ويرتاح إليه وجدانها 00 وهو من إطلاقاتها فلا سلطان لأحد عليها فيه ولا جناح أو مأخذ فيما تورده مادام له أصل صحيح ومعين ثابت في الأوراق بغض النظر عن موضوعه لأنها تستمد عقيدتها من كل ورقة من أوراق الدعوى تعد مطروحة عليها
إلا أن حد ذلك
أن تورد المحكمة في مدونات حكمها ما يقطع في الدلالة على أنها قرأت أوراق الدعوى قراءة مبصرة وأحاطت بأدلة الإثبات والنفي عن بصر وبصيرة ووازنت بينها
حيث قضت بأن
يجب على المحكمة أن تبين في حكمها واقعة الدعوى بيانا كافيا كما يجب عليها أن تستعرض الواقعة برمتها وألا تجزئها تجزئة من شأنها الإخلال بدفاع المتهم وإلا كان حكمها معيبا متعينا نقضه
( 31/1/1938 مجموعة القواعد القانونية ج 4 ق 108 ص 147 )
ويتعين عليها كذلك 00 أن يكون حكمها مبرأ من التعسف في الاستنتاج ومخالفة العقل والمنطق وطبائع الأمور وألا تبني قضائها على الفروض والاحتمالات المجردة لان الدليل إذا خالطه الاحتمالات سقطت صلاحيته في الاستدلال
هذا إلا أنه
حتى يستقيم قضاء الحكم ويستقيم بنيانه وتكتمل له شرائط صحته وكيانه أن ينبذ ويتنبذ تقطيع أوصال الدعوى ومسخها أو عرضها إلى غير مؤداها أو افتراض العلم استنادا إلي قرينة يفترضها من عندياته أو بنشوئها باجتهاد غير محمود أو يضرب في غير مضرب
وكذلك فإنه من المقرر
أن الأحكام الجنائية تبني على تحصيل ملموس من هيئة المحكمة لواقعات التداعي وأن توردها في مدوناته في صورة منظومة متناغمة تنم في أن محكمة الموضوع قد تفهمت الوقائع على نحو صحيح يكفي لحمل النتيجة التي انتهت إليها بالإدانة أو البراءة على السواء وذلك حتى ينسني لمحكمه النقض مراقبة تأدي تلك الوقائع مع النتيجة التي أنتهي إليها
لما كان ذلك
وكان الحكم الطعين في مقام تصور الواقعة قد خانته فطنته القضاء وفروضه وأصوله وسننه فضل الطريق وجنح جنوحا مؤسفا حيث قصرت رؤيته وضلت بصيرته 00 وتمثل ذلك فيما أخطه وسطره في مدوناته في شأن تحصيله لواقعات الدعوى وحسبما استقرت في يقين المحكمة واطمئن وجدانها إليها 00 والتي انحصرت عنها الإلمام بأن العقار الذي قام ببيعه الطاعن والقي القبض عليه في حينه لقيامه بذلك للمصدر الخاص المرسل من ضابط الواقعة لا ينسب ثمة اتهاما نحو الطاعن
وذلك
لكون ذلك العقار هو لدواء ( ترامادول ) والذي قرر حياله تقرير المعمل الكيماوي بأنه لا يحتوي على ثمة مواد مخدرة 00 وهو الأمر الذي يتأكد معه عدم وجود مسوغ يتمكن من خلاله الطاعن لبيعه للجمهور بأزيد من السعر المقرر له ولا هناك دافع لشرائه بأزيد من سعره الرسمي 00 ويجوز بيعه بدون تذكرة طبية 00 لعدم اشتماله على مادة مخدرة أو مؤثرة على الناحية النفسية والعصبية لمتعاطيه
وهو الأمر
الذي ينتفي معه قيام المتهم بارتكاب الاتهامات التي أدانته بها محكمه الموضوع
إلاأن
محكمة الموضوع أسقطت تلك الأحداث جملة وتفصيلا عن تحصيل واقعاتها ودلالتها مكتفية في ذلك بقالة مبتورة أن باقي التهم ( عدا الرابعة ) تري المحكمة إدانة الطاعن بها لأسباب حكم أول درجة
وبذلك
يكون الحكم الطعين قد جاء في صورة مجهلة لا يتحقق به الغرض الذي قصده الشارع من تسبيبه بل الأكثر من ذلك فقد أصابه الغموض والإبهام في بيان الواقعة تلك الواقعة التي حملت مقصود ما على الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة وكذا ما خرج عن هذه الأركان مما له شان هام تترتب عليه نتائج قانونيه
( نقض جنائي 3 مايو 1998 مجموعه أحكام النقض لسنه 4 ق 8 ص 622 )
وبناء على ذلك
فان الحكم الطعين في تحصيل فهم الواقعة على هذا النحو 00 يكون قد خالف أصول القاعدة 00 واسند اتهامه إلى الطاعن دون دراية وبحث وتمحيص للادعاء المباشر 00 والقرائن والأدلة التي ساقها إحقاقا لذلك الادعاء الأمر الذي يؤكد إجماله وغموضه في مواجهته لعناصر الدعوى والإلمام بها على نحو يوضح عن أن محكمه الموضوع قد فطنت إليها في أهم
أحداثها
وقد تواترت أحكام النقض على أن
المقرر أن الحكم يكون مشوبا بالغموض والإبهام متي جاءت أسبابه مجمله وغامضة فيما
أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة من الدفوع الجوهرية إذا كانت متعلقة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذي ينبيء عن اضطراب فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصرها الواقعية مما لا يمكنه من استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو التطبيق القانوني وتعجز بالتالي محكمه النقض من إعمال رقابتها على الوجه الصحيح
( نقض 7/6/1966 س 17 ق 146 ص 779 )
( نقض 10/2/1991 طعن رقم 21611 لسنه 59 ق )
وهو الأمر
الذي يصم الحكم المطعون فيه بالقصور الشديد في التسبيب والاضطراب والإجمال في تحصيل وقائع الاتهام مما تعجز معه محكمه النقض من إعمال رقابتها على الوجه الصحيح فيتعين لذلك نقضه والإحالة
الوجه السادس : قصور أسباب الحكم الطعين عن إحاطتها بنتيجة تقرير الطب الشرعي في أن عقار الترامادول غير مدرج بجداول المخدرات 00 مما أدي إلي سقوط دلالتها
حيث استقرت أحكام محكمة النقض على
أن المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية ضمائر متساندة ومنها مجتمعه تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط احدهما أو استبعد تعذر التعرف على أثر ذلك في تقرير المحكمة لسائر الأدلة الأخرى
( نقض 12/11/1986 لسنة 37 ص 114 رقم 25 طعن رقم 4985 سنة55 ق )
وكذا
من المقرر أن للمحكمة أن تستنبط الواقعة الصحيحة من مجموع الأدلة التي اقتنعت بها فإذا سقط عنها دليل من هذه الأدلة أثر ذلك في سلامة استنباط المحكمة للواقعة تلك هي القاعدة التي نشأ منها تساند الأدلة في الإثبات الجنائي والتي مؤداها إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة متكاملة بحيث إذا سقط أحدهما أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الساقط في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة 00 وبهذا عبرت محكمة النقض عن ذلك بأنه لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم ينبىء كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعه تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلي دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون في مجموعها كوحدة مؤدية إلي ما قصده الحكم منها منتجة في إكمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلي ما انتهت إليه
( نقض 25/11/1972 س 23 رقم 230 ص 1472 )
لما كان ذلك
وكان الثابت أن تقرير المعمل الكيماوي أورد في نتائج بحثه لعقار الترامادول ( محل ضبط الطاعن والسبب الدافع لضابط الواقعة بإلقاء القبض والتفتيش ) 00 وذلك بأنه خالي من المواد المخدرة 00 أي أن تقرير المعمل الكيماوي ورد على نحو مبرأ للطاعن مما نسب إليه
وعلى الرغم
من دلالة ذلك التقرير إلا أن الحكم الطعين قد أسقطها من مدوناته وأدان الطاعن دون الاستناد إليها 00 مخالفا ما نصت عليه قاعدة أبتناء الأحكام الجنائية
وفي ذلك قضت محكمة النقض
أن الأحكام الجنائية إنما تبني على سند مستمد من أوراق الدعوى فإذا أقيم الحكم على دليل ليس له أصل بالأوراق كان باطلا لأبتنائه على أساس فاسد
( نقض 16/5/1985 لسنة 36 ص 677 رقم 20 طعن 2743 س 545 ق )
وهو الأمر
الذي يبين معه مدي القصور الشديد الذي عار الحكم الطعين في عدم أحاطته بنتائج تقرير الطب الشرعي مما يتعين نقضه والإحالة
الوجه السابع : قصور الحكم الطعين في بيان مؤدي الدليل الأساسي الذي أدان بموجبه الطاعن عن الاتهامات الموجهة إليه 00 عدا الاتهام الرابع والذي أبرأته منها محكمه الموضوع
فقد استقرت أحكام محكمتنا العليا محكمه النقض على أن
ما سرده الحكم الطعين على النحو سالف البيان ينطوي على قصور واضح في البيان لأنه وإن كان الإيجاز ضربا من حسن التعبير إلا انه لا يجوز أن يكون إلي حد القصور الذي يغفل سرد مؤدي الدليل الأساسي الذي قام عليه ومدي اتفاقه مع سائر الأدلة التي بالحكم وساندتها له
( نقض 4/6/79 س 30 ص 618 )
( نقض 12/6/77 س 28 ص 753 )
( نقض 8/4/68 س 19 ص 416 )
وحيث كان ذلك
وكان الثابت من مطالعة أوراق الحكم الطعين أنه اأقتنع واطمئن في ادانته للطاعن عن باقي الاتهامات الموجة إليه عدا الاتهام الرابع إلي ذات الأسباب التي أعتكز عليها حكم أول درجة
في حين أن
حكم الدرجة الأولي اطمئن إلي التحريات في نسب الإدانة إلي الطاعن وهذا باقترافه كافة الاتهامات الموجه إليه بما فيها الاتهام الرابع 00 والذي برأته منه محكمة الحكم الطعين 00 هذا فضلا عن أن التحريات المجراة تناقضت مع ما ورد بتقرير المعمل الكيماوي من أن عقار الترامادول والذي قام ببيعه الطاعن للمصدر السري خالي من المواد المخدرة 00 أي أن التحريات لم تصدق فيما استقرت عليه من قيام الطاعن بأساءه بيع العقارات المؤثرة على الحالة النفسية
وحيث أن
كلا الدليلين انطوت عليهما أوراق الاتهام ولم تطرح أيا منهما محكمه الموضوع 00 مدينا بذلك الطاعن دون أن يوضح ما هو الدليل الأساسي الذي قام عليه قضاءه في إدانه الطاعن 00 وهو ما يكون معه منطويا على قصور واضح في البيان فيتعين نقضه والإحالة
السبب الثاني : الفساد في الاستدلال
الوجه الأول : عدم إلمام محكمة الموضوع بالمستندات المقدمة من المدافع عن الطاعن مما أدي إلي سقوط دلالتها بما يصعب التعرف على مبلغ أثرها في نفس المحكمة
حيث قضت أحكام محكمه النقض على أن
الأحكام الجنائية إنما تبني على سند مستمد من أوراق الدعوى والمستندات المقدمة فيها فإذا أقيم الحكم على دليل ليس له اصل بالأوراق كان باطلا لابتنائه على أساس فاسد
( نقض 16/5/85 لسنه 36 ص 677 رقم 20 طعن 3743 س 45 ق )
وقضى كذلك
بان محكمه الموضوع إذ لم تتعرض لمستندات الطاعن وبما انطوت عليه من حقائق إيرادا لها وردا عليها رغم جوهريتها لاتصالها بواقعه الدعوى وتعلقها بموضوعها ما يصم قضاءها بعيب القصور لأنه لوعني ببحث وتمحيص وفحص المستندات التي ارتكز عليها دفاع الطاعن بلوغا إلى غاية الأمر فيه لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى ولكنه إذا سقط جمله ولم يورده على نحو يكشف عن أن المحكمة أحاطت به وأقسطته حقه فانه يكون مشوبا بالقصور مما يبطله ويوجب نقضه والإحالة
(نقض جنائي مجموعه الأحكام لسنه 42 جلسة 21/11/1993 الطعن رقم 671 لسنه 56 ق ص 1032 ق 158 بند 7)
( نقض جنائي مجموعه الأحكام السنة 30 جلسة 5/11/79 الطعن 633 لسنه 49 ق ص 789 ق 167 )
(نقض جنائي مجموعه الأحكام السنة 28 جلسة 25/4/77 الطعن رقم 123 لسنه 47 ق ص 526 ق 111)
( نقض جنائي مجموعه الأحكام لسنه 28 جلسة 4/12/77 الطعن 727 لسنه 47 ق ص 105
ق 309 )
وقضى أيضا إحقاقا لذلك
أن الأحكام الجنائية إنما تبني على سند مستمد من أوراق الدعوى والمستندات المقدمة فيها فإذا أقيم على دليل ليس له اصل بالأوراق كان باطلا لأبتنائه على أساس فاسد
( نقض جنائي 16/5/1985 السنة 36 ص 677 )
لما كان ذلك 00 وكان
الثابت من مطالعه حيثيات الحكم الطعين انه قد سقط عنه الإلمام بما قدم المدافع عن الطاعن من مستندات تؤكد براءة ساحته من ذلك الاتهام الموجه إليه 00 وهذا وفقا لما انطوت عليه
حيث انطوت على
المستند الأول : شهادة صادرة عن جدول نيابة الهرم عن الجنحة رقم 9098 لسنة 2004 جنح الهرم 00 وذلك عن المحضر الذي حرره المقدم / --- محرر المحضر الماثل بذات الاتهامات موجها إياها لشقيق الطاعن
وتلك الشهادة تفيد
انه قد قضي بالغرامة فقط دون ثمة عقوبة حابسة للحرية
وقد دلل على
أنه من المفترض إذا ثبت الاتهام في حق الطاعن لكانت العقوبة الرادعة له هي الغرامة دون القضاء بحبس حريته 00 وليس أدل علي ذلك من أن شقيقه توجه إليه ذات الاتهامات وقضت محكمة الموضوع عليه بالغرامة المالية فقط
المستند الثاني : المحضر رقم 9098 لسنة 2004 جنح الهرم والذي حرره محرر المحضر الماثل متهما فيه شقيق الطاعن
ومطالعة ذلك المحضر يفيد
قيام محرر المحضر بتوجيه ذات الاتهامات وذات النموذج لشقيق الطاعن 00 بل واصطحابه لمصدره السري للقيام بعملية شراء عقار الترامادول
وقد دلل على
أن المقدم / --- محرر محاضره على نحو نموذجي للإدانة من يبتغي الزج به في دائرة الاتهام 00 وهو الأمر الذي لا يطمئن معه إلي ما يثبته في محاضره ومن أن اتهامه ورد على نحو ملفق كيدا بالآخرين
المستند الثالث:فاتورة شراء صادرة من الشركة المصرية تجارة الأدوية باسم الطاعن
ومن مطالعتها تفيد
أن كافة الأدوية والعقاقير محل الضبط مشتراة من شركة الأدوية 00 وذلك في مطلع الشهر الحاصل فيه إلقاء القبض على الطاعن
وقد دلل على
أن حيازة الطاعن للعقاقير محل الضبط حيازة مشروعه يحق له لاتجار بها
المستند الرابع :فاتورة شراء عقار الفياجرا صادرة من شركة فايزر محل الضبط
وقد دلل على
أن ذلك العقار مصرح بتداوله وبيعه بالصيدليات مما يعد حيازة الطاعن له ليست مخالفة
يعاقب عليها القانون فضلا عن كونه مسموح ببيعه في الصيدليات 00 أي أن عقار الفياجرا مصرح بتداوله
المستند الخامس :كتاب مديرية الصحة والسكان بالجيزة إدارة الصيدلية موجه إلي مدير الشركة المصرية لتجارة الأدوية فرع الجيزة
ومن مطالعتها تفيد
أن الطاعن صيدلي ومرخص له بمزاولة مهنة الصيدلة وأنه صرف حصة الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية طبقا للقانون رقم 487 لسنه 1985
وقد دلل على
أن كافة الأدوية التي تم ضبطها في صيدلية الطاعن مصرح بوجودها فيها ومصرح بتداولها 00 وهو ما ينفي عنه اتهامه بحيازة عقاقير غير مصرح بتداولها 00
وجماع تلك المستندات
قد جاءت جنبا إلى جنب لتؤكد براءة الطاعن مما نسب إليه ومن أن للواقعة صوره أخري ارتسمت حقيقتها على أوراق الطاعن والتي التفت عنها الحكم الطعين منساقا خلف ضابط الواقعة
وعلى الرغم من تلك الدلالة التي اتضحت معالمها بأوراق ومستندات الطاعن والتي تقدم
بها أمام هيئه محكمه الموضوع
إلا أنها
قد أغفلت وأسقطت ذكر ما احتوته تلك المستندات على أوراق حكمها الطعين 00 رغما
من دلالتها في تكوين عقيدة المحكمة وتأثيرها في تغير الرأي الذي انتهت إليه المحكمة
وهو الأمر الذي نقضته محكمه النقض في العديد من أحكامها بل جعلته سببا لنقض الأحكام حيث استقرت على
أن المقرر أن المحكمة إنما تستنبط الواقعة الصحيحة من مجموع الأدلة التي اقتنعت بها فإذا سقط دليل من هذه الأدلة اثر ذلك في سلامه استنباط المحكمة للواقعة تلك هي القاعدة التي تنشا منها تساند الأدلة في الإثبات الجنائي والتي مؤداها أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة متكاملة يجب إذا سقط أحداهما تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الساقط في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة
( نقض 25/11/72 س 23 ص 1472 )
وقد أرست محكمه النقض قاعدة أطلقت عليها تساند الأدلة وهي
أن مجموع الأدلة يكون وحده واحده ترتكز عليها عقيدة المحكمة ويقينها فيما انتهت إليه من قضاء فالأدلة متساندة يكمل بعضها بعضا يستكمل بها يقين المحكمة ويرتكز عليها في مجموعها عقيدة قضائها ويطمئن إليها مجتمعه وجدانها 00 فلا ينظر إلى كل دليل معين وأثره في هذه الوحدة أو أنه بني عن نتيجة معينه في قضاء الحكم
( حكم نقض جنائي جلسة 28/10/1963 طعن 774 لسنه 33 ق مج السنة 14 العدد 3 ص 700 قاعدة 127 )
( حكم نقض جنائي جلسة 27/1/1969 طعن 2091 لسنه 38 ق مج السنة 20 العدد 1 ص 187 قاعدة 41 )
( حكم نقض جنائي جلسة 24/12/1972 طعن 145 مج السنة 23 العدد 3 ص 1431 قاعدة 322 )
( حكم نقض جنائي جلسة 6/4/1981 طعن 1836 لسنه 50 ق مج السنة 32 ص 324 قاعدة 57 )
وقد ترتب على تلك القاعدة أن سقوط احد هذه الأدلة أو استبعاده يتعذر معه تعرف مبلغ أثره في نفس ورأى المحكمة
إذا سقط احد هذه الأدلة أو استبعد فانه يتعذر تعرف مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل المستبعد أو الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة 00 كذلك يتعذر التعرف على ما كانت تنتهي المحكمة لو أنها فطنت إلى هذا الدليل غير قائم 00 لذلك وجبت عند النقض الإحالة
لإعاده وزن الأدلة القائمة بعد استبعاد أحداهما
( حكم نقض جنائي جلسة 10/5/1964 طعن 1999 لسنه 39 مج السنة 15 العدد 1 ص 126 قاعدة 26 )
( حكم نقض جنائي جلسة 16/5/1966 طعن 405 لسنه 36 ق مج السنة 117 العدد 2 ص 613 قاعدة 11 )
( حكم نقض جنائي جلسة 18/1/1983 طعن 5314 لسنه 52 ق مج السنة 34 ص 107 قاعدة 18 )
وعليه
يكون الحكم الطعين قد اسقط من مدوناته المستندات التي تقدم بها المدافع عن الطاعن وجعلها سندا لدفاعه المنصب على براءة الطاعن من الاتهام الموجه إليه مما يصعب معه معرفه اثر تلك المستندات في رأي المحكمة ومدي تأثيرها في تغير ذلك الرأي عن ما انتهت إليه المحكمة مما يتضح معه عدم إلمام محكمه الموضوع بتلك المستندات وفحواها وهو ما أدي إلى فساد استدلالها فيتعين نقض حكمها الطعين والإحالة
الوجه الثاني : خطأ في فهم دور الطاعن على مسرح أحداث وقائع الاتهام وتحصيله أدي إلي فساد في الاستدلال بإدانة الطاعن بما يخالف الثابت من الأوراق
بداية 00 انه ولئن كان من المقرر أن فهم صوره الدعوى وتحصيل تصويرها ملاك الأمر فيه موكول إلى محكمه الموضوع تحصلها بما يطمئن له ضميرها ويرتاح إليه وجدانها 00 وهو من أطلاقاتها فلا سلطان لأحد عليها 00 فيه 00 ولا جناح أو مأخذ فيما 00 تورده مادام له اصل صحيح ومعين ثابت على الأوراق بغض النظر على موضوعه لأنها تستمد عقيدتها من كل ورقه من أوراق الدعوى تعد مطروحة عليها
إلا أن حد ذلك 00 هو ما أرسته محكمه النقض
وتواترت عليه في أحكامها
حيث انه 00 من المقرر أن الأحكام يجب أن تبني على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها فإذا استند الحكم إلى رواية أو واقعه لا اصل لها في التحقيقات فانه يكون معيبا لأبتنائه على أساس فاسد متى كانت الرواية أو الواقعة هي عماد الحكم فان الأمر ينبىء عن أن المحكمة لم تمحص الدعوى ولم تحط بظروفها 00 بما لا اصل له في الأوراق مما
يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه
( 23/3/1983 مج س 33 ص 397 )
لما كان ذلك
وكان الثابت من مطالعة مدونات الحكم الطعين أنه اسند الاتهام إلي الطاعن باستدلاله على واقعة ارتسمت صورتها في وجدانه واستقر عليها في قضائه وجعلت منها محكمة الموضوع عمادا في تدوينه
وقد تمثلت حدود وأوصاف تلك الواقعة وفقا لما اختلقتها
محكمة الموضوع من أطلاقات عندياتها
من أن الطاعن 00 تعامل في أدوية غير مصرح بتداولها بالصيدليات باع أدوية بأزيد من السعر الرسمي ، باع أدوية بدون تذكرة طبية
وتلك الصورة
التي ارتسمت في وجدان محكمة الموضوع واقتنعت بصحتها في إسناد أدانتها للطاعن 00 قد خالفت وناقضت الصورة التي ارتسمت على محضر الضبط من نوع الدواء الذي قام ببيعه للمصدر السري المرسل من ضابط الواقعة 00 ونتاج تحليل المعمل الكيماوي لها
وهذا حيث أن الثابت
أن الدواء هو لعقار الترامادول والذي تم تحليله في المعمل الكيماوي 00 وتبين عدم احتواءه على مواد مدرجه بجدول المخدرات
وهو الأمر
الذي يبين معه
أولا : الطاعن لم يتعامل في أدوية غير مصرح بتداولها وذلك لكون عقار الترامادول مصرح بتداوله في الصيدليات
ثانيا : الطاعن لم يقم ببيع عقار الترامادول بأزيد من السعر الرسمي 00 وهذا لعدم وجود مسوغ له في بيعه بأزيد من السعر الرسمي لكونه دواء خالي من المواد المخدرة 00 فضلا عن عدم وجود دافع للجمهور في شراء الدواء بأزيد من السعر المحدد له
ثالثا : أن عقار الترامادول ( مع الفرض الجدلي ببيع الطاعن له بدون تذكرة طبية فإنه لا يلزم لبيعه وجود تذكرة طبية لعدم أدراجه بجدول المخدرات ولعدم تأثيره على الحالة النفسية
لمتعاطيه
وهو الأمر
الذي يؤكد براءة الطاعن مما نسب إليه من اتهام
وعلى الرغم من ذلك كله
فقد سقط عن محكمة الموضوع الإلمام بأن الطاعن وحال واقعة الضبط لم يتعامل في عقار الترامادول 00 والذي لا ينسب له ثمة اتهام من الاتهامات الموجه إليه 00 وذلك في تصورها الواقعة الدعوى وفي نسب الإدانة إلي الطاعن
وهو الأمر
الذي ينبىء بأن محكمة الموضوع لم تمحص أوراق الدعوى التمحيص الكافي مسنده
إدانتها للطاعن بناء على استدلال وتصور خاطىء للجريمة المدعي ارتكابها 00 مما يعد فسادا في الاستدلال بما يتعين معه نقض الحكم الطعين والإحالة
الوجه الثالث : التعويل على محضر جمع الاستدلالات في ثبوت إدانة الطاعن ( بالاتهامات الموجهه إليه عدا الرابع ) على الرغم من عدم سماع محكمة الموضوع لأقوال محررها ومصدرها السري فضلا عن تكذيب الطاعن لها ومخالفة الاستدلال بها الأصل المتبع في الأحكام الجنائية
حيث استقرت أحكام محكمه النقض على أن
إذا كان الدفاع قد قصد به تكذيب شاهد الإثبات ومن شانه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فقد كان لزاما على المحكمة أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغا إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بما يدحضه إذ هي رأت طرحه أما وقد أمسكت عن تحقيقه وكان ما أوردته ردا عليه بقاله الاطمئنان إلى أقوال الشاهد غير سائغ لما ينطوي عليه من مصادره الدفاع قبل أن ينحسم أمره فان حكمها يكون معيبا
( نقض 10/5/1990 س 41 - 124 - 714 )
وكذا
بأنه لما كان الدفاع الذي أبداه الطاعن يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة والى استحالة حصول الواقعة لما رواها شهود الإثبات فانه يكون دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل في الدعوى لإظهار وجه الحق فيها مما كان يقتضى من المحكمة وهي تواجهه أن تتخذ من
الوسائل لتحقيقه وتمحيصه بلوغا لغاية الأمر فيه
( نقض 11 سبتمبر سنه 88 طعن 2156 لسنه 58 ق )
وقضى أيضا
لا يشترط في طلب التحقيق الذي تلتزم به المحكمة ويتعين عليها إجابته أن يكون مصاغا في عبارات وألفاظ معينه بل يكفى أن يكون مفهوما دلاله وضمنا مادام هذا الفهم واضحا دون لبس أو غموض كما هو الحال في منازعه الطاعن ودفاعه السالف الذكر هذا إلى ما هو مقرر بان تحقيق الأدلة في المواد الجنائية هو واجب المحكمة في المقام الأول ولا يجوز بحال أن يكون رهن بمشيئة الطاعن أو المدافع عنه
( نقض 9/10/1986 س 38 - 138 - 1728 طعن رقم 2825 لسنه 56 ق )
وكذا
لا يقدح في واجب المحكمة في القيام بالتحقيق الواجب عليها أن يكون الدفاع قد طلبه وقالت أن الدفاع الذي قصد منه تكذيب أقوال الشاهد لا يجوز الأعراض عنه بقاله الاطمئنان إلى ما شهد به الشاهد المذكور لما يمثله هذا الرد من مصادره الدفاع قبل أن ينحسم أمر تحقيق تجريه المحكمة ولا يقدح في هذا أن يكون الدفاع امسك عن طلب أجراء هذا التحقيق مادام أن دفاعه ينطوي على المطالبة بأجرائه
( نقض 30/12/81 س 32 - 219 - 1220 )
لما كان ذلك
وكان الثابت أن المدافع عن الطاعن 00 قد تمسك في دفاعه بما يؤكد عدم جواز التعويل على التحريات المجراه 00 وأقوال مجريها 00 وذلك لأن للواقعة صورة أخري خلاف ما ارتسمت عليه في أقواله ومحضرها 00 هذا فضلا عن حجية لمصدره السري عن الإدلاء بأقواله بتحقيقات النيابة العامة
إلا أن الحكم الطعين
قد ركن في أسبابه إلي ما يدلل على اطمئنانه بما ورد في محضر جمع الاستدلالات بالصورة التي ارتسمت للواقعة في أقوال مجريها 00 متخذا من ذلك سندا في إدانة الطاعن 00 جانحا بذلك في الرد على ما أبداه دفاع الطاعن في مرافعته ومذكرات دفاعه حيال التحريات وأقوال مجريها 00ضاربة به عرض الحائط دون أن يكلف نفسه عناء تحقيقه وتمحيصه بلوغا لغاية الأمر فيه
فكان يتعين
على محكمة الموضوع أن تسعي جاهده إلي إحضار مجري التحريات ومصدرة السري ( والذي قام بشراء عقار الترامادول من الطاعن ) وأقر في أقواله لضابط الواقعة بأنه ابتاعه بأكثر من سعره الرسمي وبدون تذكرة طبية 00 وهذا بغية الإدلاء بشهادتهما علي مسامعها ولكي يتمكن المدافع عن الطاعن وتتاح له الفرصة في مناقشتهم لما قد يسفر عن تلك المناقشة من مراوغة الشاهد واضطرابه 00 فيطرح ذلك كله على بساط البحث أمام الهيئة الموقرة فتعمل على مواءمة الأمور وتقدر على أي أمر تكون عقيدتها أما بأخذها بتلك الأقوال أم طرحها والألتفات عنها
ولا ينال من ذلك كله القول
أن المدافع لم يطالب بسماع أقوال مجري التحريات ومصدرة السري أو مناقشتهم أمام الهيئة الموقرة
لما في ذلك من مصادره على المطلوب
وإيضاح هذا الأمر يكون على النحو التالي
فمن جهة أولي
أن تحقيق الأدلة الجنائية والتي تمثلت وتماثلت هنا في سماع أقوال الشهود هو واجب يقع على عاتق محكمه الموضوع أولا وأخيرا لأبتناء اقتناعها وتكوين فكرها وعقيدتها على أسس سليمة بعيده كل البعد عن فطنة التحكم
وهو ما قالته محكمه النقض في أنه
لا يقدح في واجب المحكمة القيام بالتحقيق الواجب عليها أن يكون الدفاع قد طلبه 00الخ
( نقض 30/12/81 س 32 - 219 - 1220 سالف الذكر )
أما عن الجهة الثانية
وهو ما يفرضه المنطق القضائي من أن منازعه الدفاع في التعويل على التحريات المجراة وأقوال مجريها وصف صوره الواقعة بما يخالف ما أدلي به الطاعن في أقواله فان ذلك يعد أعراضا في امتناعه عن سماع أقوالهما ويتضمن في الوقت ذاته طلبا دفينا ظهرت معالمه في تحقيق ذلك الدفاع وهو لا يكون إلا بمناقشتها بحضور الطاعن ومدافعه
وعن الجهة الثالثة
فتمثل في المبادىء التي أرستها محكمتنا الجليلة محكمه النقض في أن التحقيقات الشفوية هي من الأدلة الجنائية التي يتعين على هيئة المحكمة إجراءها تحقيقا لمعاونتها للدفاع على أداء مأموريته
وذلك المبدأ استقرت عليه العديد
من أحكام النقض
الأصل في المحاكمات الجنائية أنها إنما تبني على التحقيقات التي تجريها المحكمة في الجلسة وتسمع من خلالها الشهود مادام سماعهم ممكنا وذلك في مواجهه الخصوم وعليها أن تعاون الدفاع في أداء مأموريته وان تأمر بالبحث عن الشاهد وإحضاره ولو بالقوة لأداء الشهادة مادام قد لجأ إليها في ذلك ونسب إلي الشاهد تعمد تهربه أو تهريبه حتى يدلى بشهادته في مجلس القضاء مادامت المحكمة قد بنت أحقية الدفاع في تمسكه بوجوب مناقشته
( نقض 12/12/1985 س 36 رقم 204 طعن 1916 لسنه 50 ق )
وقضى أيضا تأكيدا لإرساء ذلك المبدأ الهام
أن على المحكمة أن تعاون الدفاع في أداء مأموريته وأن تأمر بالبحث عن الشاهد وإحضاره ولو بالقوة لأداء الشهادة مادام الدفاع قد لجأ إليها
( نقض 28/3/38 مجموعه القواعد القانونية مجموعه عمر ج2 - 186- 176 )
والحكم الطعين على ذلك النحو
قد خالف الأصل المتبع في الأحكام الجنائية ومن أنها تبنى على التحقيق الشفوي والذي لابد أن تجريه محكمه الموضوع بجلساتها العلنية فضلا عما يمثله إحضار الشهود لسماع أقوالهم من سماح الفرصة للمحكمة بالتفرس في وجه الشاهد ومراوغته أثناء الأداء بشهادته وبما قد يسفر عنه ذلك من اضطراب وإيهام فيما يظهر مدي صدقه أو كذبه في أقواله وتكون بذلك أدانت الطاعن أعتكازا على أقوال الشهود دون أن يتبع ذلك الأصل الواجب أتباعه وهو ما يفسد استدلالها على نحو يتعين نقض حكها الطعين والإحالة
واستقرت في ذلك أحكام
محكمه النقض على أن
الأصل في الأحكام الجنائية أنها تبني على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة
وتسمع فيه شهادة الشهود مادام سماعهم ممكنا
( نقض 11/11/82 س 3 ق - 179 - 170 )
( نقض 30/1/78 س 29 - 21 - 120 )
( نقض 26/3/73 س 24 - 86 - 412 )
وكذا
الأصل في المحاكمات الجنائية أنها أنما تبنى على التحقيقات التي تجريها المحكمة في الجلسة العلنية وتسمع من خلالها الشهود مادام سماعهم ممكنا وذلك في مواجهه الخصوم وعليها أن تعاون الدفاع في أداء مأموريته وان تأمر بالبحث عن الشاهد وإحضاره ولو بالقوة لأداء الشهادة مادام قد لجأ إليها في ذلك ونسب إلى الشاهد تعمد تهربه أو تهريبه حتى لا يدلى بشهادته في مجلس القضاء 00 ومادامت المحكمة قد بنت أحقيه الدفاع في تمسكه بوجوب مناقشته
( نقض 12/5/1985 س 36 رقم 204 طعن رقم 1916 لسنه 50 ق )
الوجه الرابع : الفساد في الاستدلال بما جاء بتقرير المعمل الكيماوي في إدانة الطاعن على غير ما ورد بنتيجته وهو ما يعيب سلامة الاستنباط
حيث قضت محكمه النقض على أن
أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامه الاستنباط كأن تعتمد المحكمة في اقتناعها على أدلة ليس لها اصل ثابت بالأوراق أو غير مقبولة قانونا أو غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو في حاله عدم فهم المحكمة للعناصر الواقعية التي ثبتت لديها وعلى ذلك فإذا أقام الحكم قضاءه على واقعه استحصلها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير متناقض ولكنه من المستحيل عقلا استخلاص تلك الواقعة منه كان هذا الحكم باطلا
( طعن رقم 61351 لسنه 59 ق ص 27 )
وقضى أيضا
بان أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامه الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحه من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو دفع يتناقض بين هذه العناصر كما في حاله عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها
( نقض 21/2/1993 لسنه 44 ق ص 766 رقم 112 طعن 3343 لسنه 62 ق )
لما كان ذلك
وكان الثابت أن تقرير المعمل الكيماوي وقع فحصه على عقار الترامادول محل واقعة إلقاء القبض على الطاعن لقيامه ببيعه للمصدر السري الخاص بضابط الواقعة بأزيد من السعر الرسمي وبدون تذكرة طبية
وأوضح في نتاج فحصه لهذا الدواء
من كونها خاليه من المواد المدرجة بجداول المخدرات
وهو ما يؤكد 00 وبحق
عدم ارتكاب الطاعن للاتهامات التي وجهت إليه 00 وذلك
- أن كون عقار الترامادول خالي من المواد المخدرة يؤكد عدم قيام الطاعن ببيعه بأزيد من سعره الرسمي لعدم وجود مسوغ لذلك 00 وعدم وجود دافع لمتعاطيه بشرائه بأزيد من سعره الرسمي
- أن كون عقار الترامادول خالي من المواد المخدرة 00 لا يلزم لبيعه للجمهور وجود تذكرة طبية لأن القانون الخاص بالصيدلية أباح بيع العقارات بدون تذكرة طبية إذا ما كانت ليست لها تأثير على الحالة النفسية والعصبية لمتعاطيه
إلا أن محكمة الموضوع
استنبطت من تلك النتيجة ما يخالف مدلولها ناسبة إلي الطاعن ما لم يوضحه تقرير المعمل الكيماوي
وذلك في قولها
من أنه وعن باقي التهم تري المحكمة إدانه الطاعن بها
وتلك القالة
إن دلت على شىء فإنما تدل علي عيب عدم إصابة محكمة الموضوع في استنباطها لدلائل اقتراف الطاعن للاتهامات المنسوبة إليه 00 وهو ما يسلس في استنادها لتكوين اقتناعها بتلك الإدانة على ما تحصل فهمها من نتاج تقرير المعمل الكيماوي 00 والتي أيقنت بكونه مدين
للطاعن
على الرغم
من أن نتاج تقرير الطب الشرعي قد قرر بعبارات لا لبس بها ولا غموض في أن عقار الترامادول لا يحوز ثمة مادة مخدرة 00 مما يؤكد براءة الطاعن مما نسب إليه
إلا أن الحكم الطعين
لم يورد في ذلك شىء 00 ضاربا بهذا الواقع المرتسم على نتاج تقرير المعمل الكيماوي ودلالته بعرض الحائط مكتفيا في إدانة الطعن بقالة خالفت ذلك الواقع المبرأ لساحته
لذا كان يتعين
على محكمه الموضوع أن تتحري الدليل الذي أعتكزت عليه لنسب الإدانة للطاعن 00 حتى لا تكون قالتها ضربا من ضروب الهوى تفتك بدلائل الإدانة فينهار حكمها برمته 00 خاصة وان ذلك الاستدلال أهدرت به ما قد يكون سببا قويا في اتجاه رأيها وعقيدتها نحو أبراء الطاعن من أثام تلك الجريمة 00 أي أنه إذا استوعبت محكمه الموضوع الحقيقة الواقعة على أوراق ذلك التقرير لكان الطاعن نفعه خلو عقار الترامادول من المادة المخدرة
ألا أنها
لم تحقق ذلك الدليل الجنائي على الرغم من انه واجبها الذي ألقاه على عاتقها المشرع والزمها بتحقيق كل دليل يتوافر لها 00 ابتغاء وجه الحق والعدالة
حيث قضت محكمه النقض
أن تحقيق الأدلة في المواد الجنائية هو واجب المحكمة في المقام الأول ويجب على المحكمة تحقيق الدليل مادام تحقيقه ممكنا
( نقض 9/10/1986 س 37 - 138 - 728 )
( نقض 30/12/1981 س 32 - 289 - 1220 )
( نقض 24/4/1978 - س 29 - 84 - 14 )
( نقض 25/11/1984 س 35 - 185 - 821 )
وهو الأمر المؤكد بان محكمه الموضوع
أفسدت في استدلالها وأدانت الطاعن على غير ما ورد بنتائج تقرير الطب الشرعي ومما يتعين معه نقض حكمها الطعين والإحالة
الوجه الخامس : فساد في الاستدلال أدي إلي خطأ في الإسناد بان أسند الحكم الطعين أدانته إلي الطاعن بناء على استدلالات لا ترقي إلي مستوي الدليل الكامل
من المقرر انه ولئن كانت محكمه النقض لا تملك مراقبه محكمه الموضوع في مدي كفاية الأدلة أثباتا أو نفيا إلا أنها تملك في نطاق رقابتها للمنطق القضائي التثبت من مدي صلاحية الأدلة الواردة في الحكم من ناحية الموضوعية البحتة لان تكون للوقائع المختلفة عناصر أثبات أو نفي سائغة فالقرائن القضائية لا تصلح للإثبات إلا إذا كانت أكيده في دلالتها ألافتراضية ولا يجوز الاعتماد على مجرد الدلائل في الإثبات لأنها بحكم طبيعتها لا تدل على الواقعة المراد لإثباتها بطبيعة منبته غير قابله للتأويل
( نقض 17/11/1959 مج أحكام س 20 رقم 190 ص 896 )
( نقض 28/5/1945 مج القواعد ج 6 رقم 582 ص 718 )
واستقرت أراء الفقهاء على أن
يجب أن يكون اقتناع القاضي مبنيا على أدلة صحيحة ويكفى أن يتوافر لديه دليل واحد متى كان هذا الدليل كاملا أما إذا هو استند إلى استدلالات وحدها كان حكمه معيبا
( د/ عمر السعيد رمضان مبادىء قانون الإجراءات الجنائية الطبعة الثانية 84 - 89-90)
وأيضا
ليس للقاضي أن يبني حكمه إلا على أدلة فيجب أن يتوافر لديه دليل كامل على الأقل ولا مانع بعد ذلك من أن يعززه بالاستدلالات فيكون حكمه معيبا إذا استند على الاستدلالات وحدها ولكل دليل قواعد وأصول لا يكتسب حق الدليل إلا بهما
( د/ محمود مصطفى شرح قانون الإجراءات الجنائية طبعه 11 لسنه 79 ص 416 - 417)
وحيث كان ذلك
وكان الحكم الطعين قد أسند إدانته إلى الطاعن مستندا في ذلك على استدلالات لا ترقى إلى مستوي الدليل الكامل وقد تمثلت في محضر جمع الاستدلالات الذي أعتكز عليه حكم أول درجة وأيده في ذلك الحكم الطعين على الرغم من كونها عدم جدية فيما توصلت إليه فضلا عن حجب مصدرها عن الإدلاء بأقواله في تحقيقات النيابة العامة
وبذلك
يبين وبجلاء لا يعتريه ثمة شك أن الدليل الذي تساند إليه الحكم قد شابه التخاذل مما
يوصف معه بالاستدلال وليس بالدليل الكامل وهو ما يعيب استدلاله بالفساد مما يتعين نقضه الإحالة
حيث قضت محكمه النقض بان
لما كان ذلك وكان هذا الإطلاق في حرية القاضي في الاقتناع يحدها ما هو معزز بأنه وإذ كان أساس الأحكام الجنائية هو حرية قاضى الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى إلا انه يرد على ذلك قيود منها أن يدلل القاضي ( أي بالدليل وليس بالاستدلال ) على صحة عقيدته في أسباب حكمه بادله ( وليس بمحض قرائن أو استدلالات ) تؤدي إلى ما رتبه عليها فلا يشوبها خطأ في الاستدلال أو تناقض أو تخاذل
( نقض 2/4/1957 س 8 ق 93 ص 352 )
السبب الثالث : الإخلال بحق الدفاع
الوجه الأول : الإخلال في التعرض للدفوع المبداة من الطاعن وأقساطها حقها في البحث والرد عليها بأسباب سائغة
حيث استقرت جموع أحكام محكمه النقض على أن
على المحكمة أن تعرض لدفاع الطاعن وتقسطه حقه في البحث مادام منكرا للتهمة المسندة إليه وكان دفاعا جوهريا وان الدفاع الجوهري هو الذي يترتب عليه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى فتلتزم المحكمة أن تحققه بلوغا إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدي إلى اطرحه
( نقض 21/1/1973 مجموعه أحكام النقض س 24 رقم 92 ص 152 )
وقضى كذلك
من المقرر ان حق الدفاع من الحقوق الدستورية ومن المبادىء المستقرة لمحكمه النقض ان كل طلب او وجه الدفاع يدلى به لدي محكمه الموضوع ويطلب إليها على سبيل الجزم ان تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يتغير به وجه الرأي فى الدعوى يجب على المحكمة ان تمحصه وتجيب عليه فى مدونات قضاءها وإلا أصبح حكمها معيبا بعيب الإخلال بحق الدفاع
( نقض 3/12/56 سنه 7 ق رقم 329 ص 1226 )
وكذلك
من المقرر انه إذا كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعه المتهم فى مناحي دفاعه
المختلفة ألا أنه يتعين عليها ان تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يوضح على أنها فطنت إليها ووازنت بينها فأذا هي التفتت كليه عن التعرض لدفاع الطاعن وموقفه من التهمه التي وجهت إليه بما يكشف عن أنها قد أطرحت هذا الدفاع وهي على بينه منه ومن أمره فان حكمها يكون قاصرا البيان مستوجب نقضه
( نقض 25/3/1948 س 35 ق رقم 72 ص 338 )
وفى ذات المعني
( طعن 6492 لسنه 53 ق )
كما قضى
انه ولئن كان الأصل ان المحكمة لا تلتزم بمتابعه المتهم فى مناحي دفاعه المختلفة ألا أنه يتعين عليها ان تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على نحو يفصح أنها فطنت إليها ووازنت بينها وعليها التعرض لدفاع الطاعن إيرادا له وردا عليه مادام مستهلا بواقعه الدعوى ومتعلقا بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها فأذا قصرت فى بحثه وتمحيصه وفحص المستندات التي ارتكز عليها بلوغا لغاية الأمر فيه وأسقطته فى جملته ولم تورده على نحو يكشف عن أنها أحاطت به وأقسطته حقه فان حكمها يكون مشوبا بالقصور بما يبطله
( نقض 6/6/85 س 36 - 134 - 762 )
وفى ذات المعني
( طعن 4683 لسنه 54 ق )
وقضى كذلك
أذا كان الحكم بعد ان استعرض الأدلة والقرائن التي تمسك بها الخصم تأييدا لدفاعه قد رد عليها ردا منبتا بعدم درس الأوراق المقدمة لتأييد الدفاع فأنه لا يكون مسببا التسبيب الذي يتطلبه القانون ويكون باطلا متعينا نقضه
( نقض 10/12/1943 طعن رقم 39 ص 12 )
وكما قضى
يجب ان يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها ومؤدي الأدلة التي ارتكزت عليها واستخلصت منها ثبوت التهمه مع مراعاة مقتضيات حق الدفاع والرد على الدفاع الجوهري ويكون ذلك فى جلاء ووضوح بغير غموض او اضطراب 00 ويكون ذلك أيضا فى استخلاص سائغ ينتجه الثابت فى الأوراق 00 ويكون ذلك فى صورة واضحة مكتملة المعالم تمكن محكمه النقض من أعمال رقابتها على الوجه الصحيح ومخالفه هذا النظر تبطل الحكم ويتعين عند نظر الطعن فيه ان يقترن نقضه بالإحالة
(حكم نقض جنائي جلسة 19/1/1982 طعن رقم 2626 لسنه 51 قضائية مج السنة 33 ص 52 قاعدة 8 )
وكذلك
من حيث ان المقرر بأنه وان كانت المحكمة غير ملزمه بمتابعه المتهم فى مناحي دفاعه المختلفة إلا ان شرط ذلك ان تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى ووازنت بينها وأطرحت دفاع الطاعن وهي على بينه من أمره
( نقض 14/5/1992 طعن رقم 22150 لم ينشر )
وكذلك
بان المحكمة تلتزم دوما بأقامة حكمها على قدر كاف بتبرير قضائها ويتحقق هذا التقرير بالرد على أوجه الدفاع دون الجري وراء إدلته وملاحقتها دليلا دليلا شريطة ان تدلل بأسباب سائغة فى العقل والمنطق على طرحها لمبني دفاع المتهم ولو لم ترد علي دليل ساقه هذا الدفاع
( نقض 5 يناير 1978 س 29 رقم 8 ص 46 )
وقد قضى إحقاقا لجماع ما سلف
مؤدي ذلك انه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها ان تنظر فى أثره فى الدعوى فإن
كان منتجا فعليها ان تقدر مدي جديته إذا ما رأته متسما بالجدية قضت إلي فحصه لتقف على أثره فى قضائها فان هي لم تفعل كان حكمها قاصرا
( طعن رقم 519 سنه 46 ق طعن رقم 983 سنه 48 ق جلسة 12/4/1980 31س مج 1 ص 1069 )
وحيث كان ذلك
وكان الثابت من أوراق الاتهام 00 ان المدافع عن الطاعن قد ابدي دفاعا واقع أمام هيئة الموضوع ومسطره في مذكرة دفاعه والذى يتمثل في الآتي
أولا : بطلان حكم أول درجة
وذلك
لعدم بيانه للواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت بها 00 فضلا عن كونه لم يشر إلي نص القانون الذي حكم بموجبه على الطاعن 00 لذا فان الطاعن يتمسك ببطلانه
ثانيا : بطلان القبض والتفتيش الواقعان على الطاعن وبطلان الدليل المستمد منهما
وذلك
لما هو ثابت من أوراق الاتهام أنه قد خلي من توافر حالة من حالات التلبس قبل الطاعن 00 وكذا من استصدار أذن من النيابة العامة وانتفاء كلا الأمران من أوراق الاتهام يوضحان بطلان القبض والتفتيش الواقعان علي الطاعن
فضلا عن ذلك
فقد ثبت ان عقار الترامادول لا يشكل ثمة جريمة في حق الطاعن 00 يباح من خلالها قيام ضابط الواقعة بإلقاء القبض عليه 00 وليس أدل على ذلك من ورود تقرير المعمل الكيماوي مؤكدا خلو ذلك الدواء من المواد المخدرة 00 مما يكون معه ما قرر به ضابط الواقعة حياله في محضره مبررا قبضه وتفتيشه للطاعن قد خالف ما ورد على أوراق الاتهام 00 مما يبطلها ويبطل الدليل المستمد منها
ثالثا : بطلان التحريات ألمجراه
وذلك
أولا : لعدم جديتها فيما نسبته تجاه الطاعن لورودها في محضر الضبط على نحو مجمل مبهم في وصفها هذا من قاله مجريها بأن تحرياته توصلت إلي صحة الواقعة
ثانيا : ان التحريات وردت على نحو مناقض للدليل الفني الوارد بأوراق الاتهام والمؤكد بان عقار الترامادول ليس به ثمة مواد مخدرة
ثالثا : ان محضر الضبط أكد في مضمونه بعدم قيام ضابط الواقعة بثمة تحريات وذلك لاستعانته بمصدر سري في التأكد ما أذا كان الطاعن يقوم بإساءة بيع عقاقير مؤثرة على الحالة النفسية والعصيبة بازيد من السعر الرسمي لها 00 وبدون تذكرة طبية
رابعا: أن المصدر السري الذي استعان به ضابط الواقعة لم يؤكد صحة التحريات في الفعل المنسوب إليه بمحضر الضبط من قيامه بالتعامل مع الطاعن على عقار الترامادول 00
بل أكد عدم نسبة ثمة اتهام إلي الطاعن
خامسا: ان ضابط الواقعة قام بحجب مصدره السري عن الإدلاء بأقواله في تحقيقات النيابة العامة وهو ما يكون هناك انقطاع في الصلة فيما بينهما يستحال معها الوقوف على مدي صحة ما توصلت إليه التحريات
سادسا : ان مجري التحريات لم يشاهد الطاعن مباشرة حال قيامة بالتعامل مع المصدر السري مما يبطل تحريه لعدم أدراكه لأحداث الاتهام بنفسه تلك الأحداث التي أوري خلالها بان تحرياته توصلت إلى صحتها
وهو الأمر
الذي يؤكد بطلان التحريات
رابعا : عدم قيام الطاعن بالتعامل في أدوية غير مصرح بتداولها بالصيدليات
وذلك
يتضح وبجلاء بأن كافة الأدوية التي تم ضبطها لدي الطاعن سواء ما وجد منها بالصيدلية الخاصة به او التي قرر حيالها الطاعن بأنها لاستعماله الشخصي ( فياجرا ) لها فواتير شراء من شركات الأدوية المصرية 00 وهو ما يؤكد بأنها مصرح بتداولها بالصيدليات وجماع تلك الدفوع
قد جاءت فى جملتها منكره للاتهام الذي نسب إلي الطاعن 00 وقد وردت موصوفة بالدفاع الجوهري حيث يترتب عليهم جميعا لو صادفوا الصحة ان يتغير بهم وجه الرأي فى الدعوى 00 لذا فقد ألزمت محكمه النقض فى العديد من أحكامها انفه الذكر محكمه الموضوع بتحقيقهم بلوغا إلي غاية الأمر فيهم أو الرد عليهم بأسباب سائغة تؤدي إلي أطراحهم وإلا يصبح حكمها معيبا بعيب الإخلال بحق الدفاع
إلا ان محكمه الموضوع
قد التفتت عن الرد على ذلك الدفاع بأسباب سائغة تؤدي إلي أطراحه دون النظر إلي حيويته فى تغيير الرأي فى الدعوى فلم تقسطه حقه فى البحث والتمحيص كيفما يجب وفقا للقواعد العامة والمتبعة فى بحث الأدلة الجنائية
حيث ان محكمه الموضوع
اعتصمت بدليل متخاذل ومبتور جعلته سلاحا تهدر به دفاع الطاعن وقد تمثل ذلك فى
استدلالها بمحضر جمع الاستدلالات والأخذ به فى مقولتها عن باقي التهم تري المحكمة أدانة الطاعن بها لذات أسباب حكم أول درجه
واتجاه محكمه الموضوع على ذلك النحو يعد مصادره على المطلوب
لان ما أوردته فى مدونات حكمها الطعين من أسباب لا تؤدي بأى حال من الأحوال إلي أطراح دفاع الطاعن سالف الذكر والذى جاء على نحو جوهري يتغير بتحقيقه وجه الرأي فى الدعوى 00 خاصة وان دفاعه جاء مناقضا لما استقر عليه تقرير الطب الشرعي 00 وهو ما ألتفتت عنه وعن تحقيقه محكمه الموضوع مخالفه بذلك حكم النقض القائل
لما كان الدفاع المسوق من الطاعن يعد دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى ويترتب عليه لو صح تغيير وجه الرأي فيها وإذا لم تقسطه المحكمة حقه وعني بتحقيقه بلوغا إلي غاية الأمر فيه واقتصرت فى هذا الشأن على ما أوردته فى حكمها لأطراح ذلك الدفاع من أسباب لا تؤدي إلي النتيجة التي رتبت عليها فان الحكم يكون معيبا مما يستوجب نقضه والإحالة
( 22/1/1973 أحكام النقض س 24 ق 23 ص 95 )
وهو الأمر
الذي أصبح معه الحكم الطعين مخلا بدفاع الطاعن مما يتعين معه نقضه والإحالة
الوجه الثاني : الإخلال بحق الدفاع في عدم إيراد أوجه دفاعه المسطور بحوافظ المستندات والرد عليها وإقساطها حقها في البحث والتمحيص
حيث استقرت أحكام محكمه النقض على ان
من المقرر ان الدفاع المكتوب مذكرات كان او حوافظ مستندات هو متممه للدفاع الشفوي وتلتزم المحكمة بأن تعرض له أيرادا وردا وإلا كان حكما معيبا بالقصور والإخلال بحق الدفاع
( نقض 19/1/91 س 42 - 24 - 191 طعن 313 لسنه 56 )
( نقض 3/4/84 س 35 - 82 - 378 )
( نقض 11/1/78 س 29 - 110 - 579 )
( نقض 16/1/77 س 28 - 13 - 63 )
( نقض 26/1/76 س 27 - 24 - 113 )
( نقض 8/12/69 س 20 - 281 - 1378 )
وقضى أيضا
ان كان الثابت من المستندات التي يعتمد عليها الطاعن فى أثبات دفاعه قد قدمت منه بعد حجز القضية للحكم ولم يكن مرخصا له من المحكمة فى تقديمها فذلك مما يسوغ للمحكمة الألتفات عنها ولكن إذا كان الطاعن قد تمسك بهذا الدفاع أمام المحكمة وكان دفاعه جوهريا قد ترتب عليه لو صح تغيير وجه الرأي فى الدعوى وكانت المحكمة لم تعن بتحقيق هذا الدفاع أو ترد عليه فان حكمها يكون قاصرا قصورا يعيبه مما يستوجب نقضه
( نقض 20/5/52 - س 3 - 364 - 977 )
وكذا
تمسك الطاعن بدلاله المستندات المقدمة منه فى نعي ركن الخطأ يعد دفاعا هاما فى الدعوى ومؤثرا فى مصيره وإذا لم تلق المحكمة بالا إلي هذا الدفاع فى جوهره ولم تواجهه على حقيقته ولم تفطن إلي فحواه ولم تقسطه حقه وتعني بتمحيصه بلوغا إلي غاية الأمر فيه بل سكتت عنه إيرادا له وردا عليه ولم تتحدث عن تلك المستندات مع ما يكون لها من دلاله فى نفى عنصر الخطأ ولو أنها عنيت ببحثها لجاز ان يتغير وجه الرأي فى الدعوى فإن حكمها يكون معيبا بالقصور
( نقض 11/2/73 س 24 - 30 - 146 )
وأيضا
الدفاع المثبت فى صفحات حافظه المستندات المقدمة للمحكمة ألاستئنافية وسكوت الحكم عنه إيرادا وردا عليه يصمه بالقصور المبطل له
( نقض 11/2/73 س 24 - 31 - 101 )
وكما قضى
لما كان وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق أسباب الحكم المستأنف الذي أغفل الإشارة إلي دفاع الطاعنة ولم يورد مضمون المستندات المقدمة منها إثباتا لهذا الدفاع بما يبين منه ان المحكمة واجهت عناصر الدعوى وألمت لها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها وأنها أطرحت هذا الدفاع وهي على بينه من أمره وبعد ان قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بالقصور فى البيان ويعجز محكمه النقض عن أعمال رقابتها على الوجه الصحيح ومن ثم يتعين نقضه والإعادة
دون حاجة إلي بحث باقي أوجه الطعن
( نقض 4/1/88 - 39 - 3 - 66 )
وكما قضى
لما كان من المقرر فى قضاء محكمه النقض المدنية والجنائية على حد السواء أنه إذا كان الحكم قد اقتصر على الإشارة إلي المستندات المقدمة فى الدعوى والتحقيق الذي أجري فيها ولم يبين وجه ما استدل به من ذلك على ثبوت الحقيقة التي أسس عليها قضاءه فهذا قصور فى التسبيب يستوجب نقضه
( جلسة 29/11/1945 طعن رقم 18 لسنه 15 ق الجزء الأول من مجموعه أحكام النقض فى 25 عاما ص 559 )
كذلك
إذا لم يتحدث الحكم عن مستند هام فى الدعوى رغم تمسك الخصم ذي المصلحة بما فيه من الدلالة على صحة دعواه فانه يكون معيبا بقصور أسبابه
( المرجع السابق جلسة 22/5/1946 طعن رقم 140 سنه 15 ق ص 554 قاعدة 105 )
لما كان ذلك
وكان الثابت ان المدافع عن الطاعن قد تقدم بالعديد من المستندات كقرينه على صحة دفاعه مبتغيا من ورائها تغير رأى هيئه محكمه الموضوع صوب حقيقة الواقع
ومن بين هذه المستندات التالي
المستند الأول : شهادة صادره من جدول نيابة الهرم عن الجنحة رقم 9098 لسنة 2004 جنح الهرم عن المحضر الذي حرر من ذات ضابط الواقعة ضد شقيق الطاعن عن ذات الاتهامات وقد قضى فيه بالغرامة فقط
وقد استدل دفاع الطاعن منه
على صحة ما قرره دفاعه من بطلان قضاء محكمة الدرجة الأولي بعد إيضاحه المادة التي عاقب بموجبها الطاعن 00 لما كان العقاب الرادع للاتهامات الموجة إلي الطاعن هو الغرامة وليس أدل على ذلك من القضاء الواضح منطوقه في الشهادة المبينة سلفا
المستند الثاني : المحضر الخاص بالجنحة رقم 9098 لسنة 2004 جنح الهرم والمحرر بمعرفة ضابط الواقعة ذاته متهما فيه شقيق الطاعن 00 ويبين من مطالعته انه نموذج
لمحضر الجنحة موضوع الاتهام الموجه للطاعن
وقد استدل دفاع الطاعن منه
على كيديه الاتهام وتلفيقه 00 فضلا عن اعتياد ضابط الواقعة على تحرير محاضر نموذج مما لا تطمئن معه النفس لما يثبته في محضره والتي تنطوي على مخالفة صريحة للإجراءات الجنائية فضلا عن بطش جائر بحريات المواطنين بإلقاء القبض عليهم وتفتيشهم دون مسوغ من القانون
المستند الثالث : فاتورة شراء الأدوية محل الضبط صادرة من الشركة المصرية لتجارة الأدوية باسم الطاعن
وقد استدل الدفاع منه
على مشروعية حيازة الطاعن للأدوية 00 فضلا عن كونها مصرح له بالتعامل فيها المستند الرابع : فاتورة شراء عقار ( فياجرا ) صادر عن شركة فايزر باسم الطاعن
وقد استدل الدفاع منه
على ان ذلك القضاء فضلا عن كونه استعمال شخصي للطاعن فهو مصرح بتداوله في الصيدليات مما يكون معه حيازته او عرضة للبيع لا يشكل جريمة معاقب عليها
وعلى الرغم
من ان جماع تلك المستندات وغيرها الكثير مما تقدم بها دفاع الطاعن لهيئة محكمه الموضوع متمسكا بدلالتها فى براءة الطاعن مما نسب إليه
إلا أن
محكمه الموضوع لم تتعرض لتلك المستندات ولا بما تمثله من دلالة 00 وقرائن 00 ودفاع 00 استند عليهم المدافع عن الطاعن تأكيدا لبراءته من ذلك الاتهام 00 بل ان محكمه الموضوع أسقطت جماع تلك المستندات من تحصيلها وبحثها ملتفتة عنها جمله وتفصيلا منتهية فى ذلك إلي قالتها من ان الطاعن لم يقدم ما ينفى ( ما هو منسوب إليه من اتهام )
وهو الأمر
الذي تكون معه محكمه الموضوع لم تلتزم فى تعرضها لدفاع الطاعن المسطور على حوافظ المستندات على الرغم من أنها متممة لدفاعه 00 إيرادا وردا عليها فلم تسردها فى حكمها الطعين ولم تقسطها حقها فى البحث والتمحيص مع ان ما تضمنته يعد دفاعا جوهريا بتحقيقه ما يتغير به وجه الرأي فى الدعوى 00 بما ينبىء بإخلال جسيم فى حقوق الدفاع استطال إلي الحكم المطعون فيه فيتعين نقضه والإحالة
أما عن الشق المستعجل بإيقاف التنفيذ
لما كان المشرع وان لم يورد معيارا يستهدي به فى وقف تنفيذ الحكم إلا انه اعتصم بالقواعد الواردة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية 00 فان هذا الإيقاف يجد مسوغه بالأوراق حيث ان الثابت من مطالعه الأسباب التي بني عليها الطعن الماثل أنها قد صادفت صحيح الواقع والقانون بما يجعلها حرية بالقبول جديرة بالحكم على مقتضاها وهو ما يتأكد معه مدي البطلان الذي طوق الحكم الطعين وشابه فى كافه أجزائه
الأمر الذي ينعقد معه ركنا الجدية والاستعجال فضلا عن ركن الخطر المتمثل بما فى تنفيذ الحكم المطعون فيه ما يصيب الطاعن بأضرار مادية وأدبيه يتعذر تداركها 00 فضلا عن ان الطاعن يشغل مركزا مرموقا ( صيدلي ) ولاشك ان فى تنفيذ العقوبة الحابسة للحرية ما يترتب عليه إلحاق أضرارا جسيمه بعمله ومكانته ومستقبل أسرته وهو ما يتوافر معه الشروط الموضوعية والقانونية المبررة لإيقاف التنفيذ لحين الفصل فى أسباب الطعن المرجح القبول ان شاء الله
بناء عليه
يلتمس الطاعن من عدالة هيئه محكمه النقض الموقرة الحكم
اولا : بقبول الطعن شكلا
ثانيا : بتحديد اقرب جلسة للنظر فى الطلب العاجل والقضاء بصفه مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى موضوع الطعن الماثل
ثالثا : وفى الموضوع
بنقض الحكم المطعون فيه رقم ... لسنه 2004 جنح العمرانية والمقيد استئنافيا برقم ...
لسنه 2005 مستأنف جنوب الجيزة والصادر بجلسة 27/3/2006
والقضاء
اصليا : بنقض الحكم وبراءة الطاعن مما هو منسوب إليه
احتياطيا: بنقض الحكم وإحالة القضية إلي محكمه جنوب الجيزة دائرة جنح مستأنف العمرانية للفصل في موضوعها مجددا أمام هيئه مغايرة وكيل الطاعن
المحامي بالنقض
باسم الشعب
حكم
محكمة استئناف القاهرة
دائرة جنح النقض ( 3 – أ )
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد يوسف مصطفي رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / يسري علي أحمد حجازى الرئيس بالمحكمة
/ أشرف جاد ألبنا الرئيس بالمحكمة
وحضور الأستاذ / أنور الخولي وكيل النيابة
وحضور السيد / إبراهيم أحمد أمين السر
في الجلسة المنعقد علنا بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة في يوم الاثنين سنة 1429 هـ الموافق 15/9/2008
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم ..... لسنة 76 القضائية
المرفوع من
........ (طاعن)
ضــد
النيابة العامة
عن الحكم الصادر جلسة 27/3/2006 في قضية الجنحة المستأنفة ..... لسنة 2005 س جنوب الجيزة ( ..... لسنة 2004 جنح العمرانية ) عن تهمة : أولا : تعامل في أدوية غير مصرح بتناولها بالصيدليات . ثانيا : باع أدوية بسعر أزيد من السعر الجبري المحدد قانونا ثالثا : باع أدوية بغير تذكرة طبية
وبجلسة 4/5/2006 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة في هيئة غرفة مشورة ) قررت استمرار نظره لجلسة اليوم وفيها قررت إحالته لنظره بالجلسة .
حيث سمعت المرافعة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة قانونا
من حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .
حيث إن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة تعامل في أدوية
غير مصرح بتداولها بالصيدليات قد شبه القصور في التسبيب ذلك أنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدي الأدلة التي استند إليها في الإدانة مما يعبيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والأدلة التي عول عليها في الإدانة علي قوله " أن المحكمة تطمئن إلي ثبوت الاتهام في حق المتهم ثبوتا كافيا لإدانته مما يتعين معه عقابه بمادة الاتهام عملا بنص المادة 304/2 أ.ح.
لما كان ذلك وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشمل كل حكم بالإدانة علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها الأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة ، حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني علي الواقعة كما صار إثباتها في الحكم والا كان قاصرا .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل بيان واقعة الدعوى والأدلة التي عول عليها في الإدانة ولم يبين وجه استدلاله علي ثبوت الجريمة في حق الطاعن بعناصرها القانونية كافة فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلي محكمة الجيزة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخري .
أمين السر رئيس المحكمة
صحيفة
الطعن بالنقض
المقدمة
من السيد الأستاذ / حمدي خليفة
نقيب المحامين
رئيس اتحاد المحامين العرب
حمـــدي خليفــة
المحامي بالنقض
محكمه النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة بأسباب الطعن بالنقض
مقدمه من
مكتب الأستاذ/ حمدي أحمد محمد خليفة المحامي بالنقض بصفته وكيلا عن
السيد الدكتور الصيدلي / طـــاعن
ضــــــــد
النيابة العامة مطعون ضدها
وذلك طعنا على الحكم
الصادر من محكمة جنوب الجيزة دائرة جنح مسـتأنفة في القضية رقم .... لسنة 2004 جنح العمرانية والمقيدة تحت رقم .... لسنة 2005 جنح مستأنف جنوب الجيزة والصادر بجلسة 27/3/2006
والقاضي منطوقة
حكمت المحكمة حضوريا
- بقبول الاستئناف شكلا
- وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المتهم – الطاعن – من التهمة الرابعة المنسوب إليه من حيازته أدوية مخدرة بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا وبحبسه ثلاثة أشهر عن باقي المتهم الموجهة إليه 00 والتأييد والمصادرة والمصاريف
وقد كان الحكم الابتدائي والصادر من محكمة جنح العمرانية
جلسة 30/6/2005 قد قضى في منطوقه
حكمت المحكمة حضوريا
بحبس المتهم – الطاعن – سنة مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك
والمصاريف
الوقائع
- اتهمت النيابة العامة المتهم لأنه في يوم 22/9/2004 بدائرة العمرانية
أولا : تعامل في أدوية غير مصرح بتداولها بالصيدليات
ثانيا : باع أدوية بسعر أزيد من السعر الجبري المحدد قانونا
ثالثا : باع أدوية بغير تذكرة طبية
رابعا : حاز بقصد الاتجار عقار 0000000000000000 في غير الأحوال المصرح بها قانونا
وعليه
طالبت النيابة العامة معاقبته وفقا للمواد 10 ، 11 ، 30 ، 32 ، 76 ، 81 ، 82 ، 83 من القانون 127 لسنة 1955 وتعديلاته 00 والمادة 90 من المرسوم رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالمادتين 27/1 ، 44 من القانون 152 لسنة 1960 وتعديلاته 00 الخ
التأصيل الواقعي
- بتاريخ 22/9/2004 00 حرر المقدم / --- المفتش بقسم مكافحة المخدرات 00 محضرا أثبت من خلاله 00 تضرر أهالي منطقة العمرانية والهرم من قيام مالك صيدلية ( --- ) بإساءة بيع العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وذلك ببيعها بدون تذكرة طبية وبسعر يزيد عن السعر الرسمي المقرر لها 00 وأوري 00 أنه أصطحب أحد مصادره السرية وتوجه صوب الصيدلية سالفة البيان وقام بإعطائه مبلغ خمسون جنيها ورقة واحدة 00 وطلب منه الدخول إلي الصيدلية لمحاولة شراء أحد العقاقير التي يساء استخدامها بين المدمنين 00 وبالفعل دلف الصيدلية وتعامل مع الطاعن 00 وقدم لمحرر المحضر علبة واحدة لعقار " ترامادول " تحوي عدد أثنين شريط 00 وقرر 00 بأن العقار مدرج على الجدول الثاني للمواد المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية ولا يجوز صرفه بدون تذكرة طبية 00 وأفاد 00 بأن مصدره قد أبتاعه لقاء مبلغ الخمسين جنيها في حين قرر السادة مفتشي الصيدلية المرافقين أن سعره الرسمي ثمانية جنيهات وسبعون قرشا 00 ومن ثم قاموا بمداهمة المكان وضبط العقاقير الموصوفة بالمحضر
إلا أن
الطاعن وحال الإدلاء بأقواله بتحقيقات النيابة العامة أنكر ما نسب إليه من اتهام وقرر بأن – من يدعي المصدر السري – قد حضر إليه وبصحبته تذكرة طبية وصرف له إعمالا لها 00 دواء ترامادول – وسوبرافيت عدد ثلاث عبوات وبعد مغادرته للصيدلية فوجي ء بمجموعة من الأشخاص قاموا بتفتيش الصيدلية والسيارة الخاصة به وأخذوا الأدوية التي بهما
وبفحص تلك الأدوية
بمعرفة مصلحة الطب الشرعي 00 قرر في نتيجته بالبند 11 ، 15 أن عقار الترامادول ( محل الضبط ) خالي من المواد المدرجة بجدول المخدرات
وعلى الرغم من ذلك
قامت النيابة العامة بتحريك الاتهام في مواجهة الطاعن والذي تداول بجلساته 00 في غيبة من مثول الطاعن أمام محكمة الدرجة الأولي 00 مما حدا بهيئتها بجلسة 31/3/2005 00 بإصدار حكمها 00 القاضي في منطوقه
حكمت المحكمة غيابيا
بحبس الطاعن ثلاث سنوات وتغريمه خمسه ألاف جنيه وكفالة ألفي جنيه والمصاريف وقد عارض الطاعن في ذلك القضاء
وبجلسة 30/6/2005
صدر الحكم الحضوري بحبس الطاعن سنة مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك والمصاريف
وحيث أن ذلك القضاء 00 أهدر دفاع الطاعن
مما حدا به للطعن عليه بطريق الاستئناف
وبجلسة 27/3/2006
صدر الحكم الطعين الذي قضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة الطاعن من التهمة الرابعة 00 والخاصة بحيازة الأدوية المخدرة بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا 00 وحبسه ثلاثة أشهر عن باقي التهم الموجهة إليه والتأييد والمصاريف
ولما كان هذا القضاء
ورد على نحو مطرح لمجمل الحقائق التي انطوت عليها الأوراق والمطاعن الجدية التي
نالت من صحة الاتهام دون ثمة تبرير لهذا الإطراح أو الوقوف على مسبباته الأمر الذي شاب الحكم الطعين بعيب القصور المبطل في التسبيب فضلا عما اعتراه من فساد مبطل في الاستدلال 00 وإخلال بحق الدفاع 00 وهو ما لم يجد معه الطاعن بدا سوي الطعن عليه بطريق النقض بموجب تقرير أودع قلم كتاب المحكمة تحت رقم بتاريخ وهو يركن في ذلك للأسباب الآتية
أسباب الطعن
السبب الأول : القصور في التسبيب
الوجه الأول : قصور محكمة الموضوع في عدم تدوينها للأسباب التي بني عليها حكمها الطعين بما في ذلك أسانيد وحجج وقرائن 00 وهو ما يخالف نص المادة 310 من مدونة الإجراءات الجنائية 00 ويؤدي إلي قصور في التسبيب
أن من المقرر في أصول تسبيب الأحكام وظروفها وسننها بل ونوافلها ما أرسته المحكمة العليا - محكمه النقض
أن تسبيب الأحكام من أعظم الضمانات التي فرضها القانون على القضاء إذ هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر حتى تعرف الحقيقة التي يعلنونها فيما يفصلون فيه من الأقضية وبه وحده يسلمون من مظنة التحكم والاستبداد لأنه كالعذر فيما يرتأونه ويقدمونه بين يدي الخصوم والجمهور وبه يرفعون ما قد يرد على الأذهان من الشكوك والريب فيذعن الجميع إلى عدلهم مطمئنين 00 ولا تقنع الأسباب إذا كانت عباراتها مجملة ولا تجد فيها محكمه النقض مجالا يثبت صحة الحكم من فساده
( 21/2/1929 مجموعه القواعد القانونية ج1 ق 170 ص 178 )
وكان هذا المبدأ هو محض التزام بأوامر القانون ومناهيه لان المشرع الجنائي إذ حرص على النص والتنصيص عليه والعض عليه بالنواجز والذي صبه في المادة 310 من مدونه الإجراءات الجنائية
( يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وان يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه )
واستقرت جموع أحكام محكمه النقض على أن
الشارع قد أوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها 00 والمراد بالتسبيب المقيد هو تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ولكي يتحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به
أما إفراغ الحكم في عبارات عامه معماة أو وضعه في صوره مجمله فلا يتحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن لمحكمه النقض من مراقبه صحة
تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم
( نقض 27/4/1975 أحكام النقض س 26 ق 83 ص 358 )
( نقض 29/1/1973 أحكام النقض س 24 ق 27 ص 114 )
وقضى أيضا
يوجب المشرع في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا
والمراد بالتسبيب المقيد قانونا تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها الحكم والمنتجة فيما انتهي إليه سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون
( نقض جلسة 8/1/1973 أحكام النقض س 24 ق 17 ص 72 )
وقضى كذلك
أن من المقرر في قضاء النقض أن الأصل الذي افترضه المشرع في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لتسبيب كل حكم بالإدانة أن يورد مضمون كل دليل من أدلة الثبوت على حده حتى يتبين وجه الاستدلال به وسلامة مأخذه تمكينا لمحكمه النقض من مراقبه تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم باعتبار الأدلة في المواد الجنائية قسائم متساندة
( نقض جلسة 16/11/1998 س 49 ص 1290 )
لما كان ذلك
وكان البين من مطالعه الحكم الطعين فيما اشتمل عليه من مدونات 00 شابها القصور في كافه جزئياتها 00 لعدم اشتمالها على الأسباب التي بني عليها 00 وما تتضمنه من أسانيد وحجج وقرائن
حيث أنها
جاءت مبهمة مجهلة في بيان ذلك بشكل جلي مفصل مما يعجز معه الوقوف على مسوغات ما قضى به ويهدر الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام 00 وتكون محكمه النقض في غير مكنه من مراقبه صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم 00
فالثابت
من مطالعة مدونات قضاء الحكم الطعين انه قد جاء موجزا بصوره تؤكد عدم التصدي لما ساقه دفاع الطاعن من دلائل تقطع بمصداقية ما يركن إليه 00 تدليلا على إبراءه من الاتهام
المسند إليه 00
والتي
طرح دلالتها الحكم الطعين منساقا خلف قضاء محكمة أول درجة فيما أدان به الطاعن 00 وهذا على الرغم من المطاعن التي وجهت إليه ونالت منه ومن حجيته 00 دون ثمة دلالة لأدلة الثبوت والتي تتمثل في إيضاح للأسانيد والحجج والقرائن التي استند إليها في ذلك القضاء 00 وكذلك دون إيضاح لصورة الواقعة التي استقرت في ذهن هيئه المحكمة 00 وهو ما يتنافى مع ما نصت عليه المادة 310 إجراءات جنائية من ضرورة اشتمال كل حكم صادر بالإدانة على بيان مفصل وواضح لكل دليل من أدلة الثبوت التي استند إليه في قضائه بالإضافة إلى بيان مفصل جلي كذلك لصورة الواقعة التي استقرت في ذهن المحكمة وقضت بالإدانة بناء عليها حتى تستطيع محكمة النقض بسط رقابتها على الحكم لبيان مدي صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وسلامة المأخذ وإلا كان الحكم معيبا لقصوره وهو العيب الذي تردي فيه الحكم الطعين بما أوجب نقضه
( نقض 18/12/1990 لسنه 41 ص 1109 رقم 200 طعن 17846 لسنه 59 ق )
وذات المعني
( نقض 27/2/1975 مجموعه أحكام النقض س 26 رقم 83 ص 35 )
وتضيف محكمه النقض الموقرة أيضا
يجب ألا يجمل الحكم أدلة الثبوت في الدعوى بل عليه أن يبينها في وضوح وأن يورد مؤداها في بيان مفصل للوقوف على ما يمكن أن يستفاد منها في مقام الرد على الدفوع الجوهرية التي يدلى بها المتهم وحتى يمكن أن يتحقق الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب
الأحكام ويمكن محكمه النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا
( نقض 19/11/1972 مجموعة أحكام النقض س 24 رقم 273 ص 1211 )
ولا يقدح في ذلك ما قد يقال أن محكمه الموضوع قد أشارت في مدونات حكمها إلي الأسباب الكافية لإدانة الطاعن وهذا في قوله ( حيث انه وعن باقي التهم تري المحكمة إدانته لذات أسباب حكم أول درجة ) لان تلك القالة تخالف المبادىء التي استقرت عليها أحكام محكمة النقض
من حيث أن المقرر انه لكي يتحقق الغرض من التسبيب فيجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة فلا يتحقق به الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمه النقض من مراقبه صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم
( نقض 29/1/1973 س 24 ق ص 114 )
وقضى كذلك
من حيث أن المقرر كذلك أن الحكم يكون مشوبا بالغموض والإبهام متى جاءت أسبابه مجمله وغامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو الدفوع الجوهرية إذا كانت متعلقة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذي ينبىء عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصرها الواقعية بما لا يمكنه من استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعه الدعوى أو بالتطبيق القانوني وتعجز بالتالي محكمه النقض من أعمال رقابتها على الوجه الصحيح
( نقض 7/6/1966 س 17 ق 146 ص 779 )
( نقض 10/2/1991 الطعن رقم 21611 لسنه 59 ق )
وقضي كذلك
أن المقرر أيضا انه ينبغي ألا يكون الحكم مشوبا بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدي صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على الواقعة وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجمله وغامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو الدفوع الجوهرية أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت يشوبها الاضطراب الذي ينبىء على اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعه الدعوى أو بالتطبيق القانوني وتعجز بالتالي محكمة النقض عن أعمال رقابتها على الوجه الصحيح
( نقض 14/6/1983 طعن رقم 1104 س 53 قضائية )
والحكم الطعين
على ذلك النحو فقد ثبت وباليقين مدي قصوره في التسبيب حيث أن ما أبدي في مدوناته من أسباب تعد في مجموعها مجمله مبهمة لا يمكن معها استخلاص مقوماتها فيما يتعلق منها بواقعه الدعوى أو بالتطبيق القانوني
وهو
ما يخالف أعظم الضمانات التي فرضها القانون على القضاة وأوجب عليهم تسبيب أحكامهم التسبيب الكافي 00 حيث لا تنفع الأسباب إذا كانت عباراتها مجمله فلا يقتنع بها احد وتبعث بالشك والريب في الأذهان 00 وهو ما انتقضته محكمه النقض في العديد من أحكامها وجعلت منه قاعدة يستدل منها على صحة الأحكام من فسادها
حيث قضت على أن
تسبيب الأحكام من أعظم الضمانات التي فرضها القانون على القضاء إذ هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر في تعرف الحقيقة التي يعلنونها فيما يفصلون فيه من الأقضية وبه وحده يسلمون من مظنة التحكم والاستبداد لأنه كالعذر فيما يرتأونه ويقدمونه بين يدي الخصوم والجمهور وبه يرفعون ما قد يرد على الأذهان من الشكوك والريب فيذعن الجميع إلى عدلهم مطمئنين ولا تقنع الأسباب إذا كانت عباراتها مجمله ولا تقنع أحد ولا تجد فيها محكمه النقض مجالا يثبت صحة الحكم من فساده
( 21/2/1929 مجموعه القواعد القانونية ج1 ق 170 ص 178 )
لذا
يكون الحكم الطعين قد جاء موصوما بعيب القصور المبطل في التسبيب بما يوجب نقضه والإحالة
الوجه الثاني : قصور محكمة الموضوع في عدم إيرادها لأوجه دفاع الطاعن في أسبابها على نحو يكشف عن أنها قد طالعتها وأقسطتها حقها في البحث والتمحيص
حيث قضت محكمه النقض بان
ولئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعه الطاعن في مناحي دفاعه المختلفة للرد على كل شبهه يثيرها على استقلال إلا انه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وأدلتها وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها عن بصر وبصيرة وأنها إذ التفتت عن دفاع الطاعن كليه أو أسقطته جمله ولم تورده على نحو يكشف عن أنها اطلعت عليه أو أقسطته حقه فان حكمها يكون قاصرا
( نقض 10/10/1985 - س 36 - 149 - 840 )
( نقض 3/12/1981 - ص 32 - 181 - س 32 - 1033 )
( نقض 25/3/1981 - س 32/47 - 275 )
( نقض 5/11/1979 - س 30 - 167 - 789 )
( نقض 26/3/1979 - س 30 - 81 - 394 )
( نقض 24/4/1987 - س 29 - 84 - 442 )
وقضى كذلك
ولئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعه الطاعن في مناحي دفاعه المختلفة إلا أنها يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها 00 لما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي بالإدانة لأسبابه وإن أوقف تنفيذ العقوبة دون أن يعرض لدفاعه إيرادا وردا عليه رغم جوهريته لاتصاله بواقعه الدعوى وتعلقه بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها لو انه عني ببحثه وتمحيصه وفحص المستندات التي ارتكز عليها بلوغا إلي غاية الأمر فيه لجاز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ولكنه إذا سقط جمله ولم يورده على نحو يكشف عن أن المحكمة أحاطت به وأقسطته حقه فانه يكون مشوبا بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه
( مجموعه أحكام محكمه النقض س 36ق 134 ص 762 )
لما كان ذلك
وكان الثابت من مطالعة أوراق الحكم الطعين انه قد خلا مما يدل على أن المحكمة قد
واجهت عناصر الدعوى وأدلتها وألمت بها على نحو يفصح عن أنها قد فطنت إليها 00 حيث أنها قد التفتت عن إيراد دفاع الطاعن كلية 00 وأسقطته جمله وتفصيلا وهو ما يكشف عن أنها لم تطالع دفاع الطاعن ولم تقسطه حقه
على الرغم من أن دفاع الطاعن ورد جوهريا على نحو انه
بإجابته ما يتغير به وجه الرأي في الدعوى
حيث انه يتمثل في الآتي
أولا : بطلان القبض والتفتيش والواقعان على الطاعن وبطلان الدليل المستمد منهما
وقد ساق الدفاع تدليلا على ذلك
من أن القبض هو إجراء خطير لما يتضمنه من اعتداء على الحرية الشخصية 00 ومن ثم فهو إجراء من إجراءات التحقيق
ولذا
فان المشرع حدد الحالات التي يجوز فيها القبض وانحسرت كقاعدة عامة على سلطه التحقيق ومنحه استثناء لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس
وهذا عملا
بما نصت عليه المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر السلطة المختصة بذلك قانونا كما جعل المشرع من القبض غير القانوني جريمة معاقبا عليها بمقتضي قانون العقوبات
وقد وضع المشرع
قاعدة عامة مؤداها أنه في جميع الأحوال التي يجوز فيها لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم فإنه يجوز له تفتيشه
ولكن 00 إذا كان
القانون يبيح تفتيش شخص المتهم في الأحوال التي يجوز له فيها القبض عليه 00 إلا أن تلك الإباحة لا تتعدي شخص المتهم فلا يجوز أن تمتد إلي منزله أو سيارته الخاصة إذ أن السيارات الخاصة تأخذ حكم المنازل في التفتيش
وحيث كان ذلك
وكان الثابت من أوراق الاتهام عدم صدور إذن من النيابة العامة بتفتيش الطاعن أو
الصيدلية أو سيارته الخاصة 00 وهذا لأن البين وبجلاء أن عقار ( الترامادول ) لا يشكل جريمة يعاقب عليها القانون 00 لأن ذلك العقار وفقا لما ورد بتقرير المعمل الكيماوي لا يندرج في جدول العقاقير المؤثرة على الناحية النفسية حتى يوجب على الصيدلي بيعها إلا بتذكرة طبية
وفضلا عن ذلك
فإن عدم اندراج عقار الترامادول في جدول المخدرات دليل قاطع على عدم قيام الطاعن ببيعه بأكثر من التسعيرة 00 لعدم وجود مسوغ يدفع لابتياعه بأكثر من ثمنه 00 مما يؤكد عدم صحة ما قرر به محرر المحضر
يضاف إلي ذلك 00 أن المصدر
الذي أعتكز عليه محرر المحضر في إلقاء قبضه على الطاعن والذي لم تصدق روايته وفقا لما انتهي إليه تقرير المعمل الكيماوي فقد حجبت أقواله عن تحقيقات النيابة العامة وكذا محكمة الموضوع مع أنه شاهد الواقعة الوحيد لتلك الواقعة التي يستحال على محرر المحضر أو من معه من مفتشي الصيدليات 00 إدراكها لكونها تمت داخل الصيدلية ذاتها
وهو الأمر
الذي يؤكد بطلان القبض والتفتيش الواقعان على الطاعن مما يبطل الدليل المستمد منهما 00 فيثبت براءته مما نسب إليه من اتهام
ثانيا : بطلان التحريات المجراة من محرر المحضر
وذلك
حيث أنها وردت في محضرها على نحو مبهم يمكن معه الوقوف على مسوغات إجرائها
يتضح هذا من الآتي
أولا : أورد مجري التحريات بأن تحرياته أكدت له صحة ما تضمنت الشكاوى المقدمة له من أهالي منطقة العمرانية والهرم 00 في حين أنه لم يوضح كنهه تلك الشكاوى قد وردت على أي من العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية 00 والتي توصلت تحرياته إلي قيام الطاعن بأساءه بيعها 00 بل أنه أورد ذلك على نحو إجمالي يصعب معه الوقوف على نوع تلك العقاقير تحديدا وإذا ما كانت مدرجة بجدول المخدرات من عدمه 00 وهذا لكون مجري التحريات ليس فنيا على نحو مدرك في ما إذا كانت العقاقير التي قام ببيعها الطاعن مدرجة بجدول المخدرات من عدمه
ثانيا : إذا جد مجري التحريات في تحريه لكان الأجدر له إلقاء القبض على الطاعن لما في تحرياته من توافر حالة تلبس تبيح له ذلك أما عدم فعل ذلك يؤكد عدم إجراء تلك التحريات
ثالثا : تناقض واختلاف ما استقرت عليه التحريات في نتاجها عن ما أسفرت عنه واقعة الضبط وذلك لكون التحريات – كيفما قررنا سلفا – استقرت على أن الطاعن يتاجر في العقاقير المدرجة بجدول المخدرات 00 في حين أن واقعة الضبط والتي لم يتم إعمالها إلا بعد التأكد من خلال المصدر السري أسفرت عن عقار ( الترامادول ) والذي ابتاعه المصدر من الطاعن 00 وقد اتضح كنهة في كونه ليس عقار مخدر ولا له ثمة تأثير على الحالة الصحية أو النفسية لمتناوليه 00 وهو ما يؤكد عدم صحة التحريات فيما استقرت عليه من كون الطاعن يسيء بيع العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية والصحية لمتناوليه
ثالثا : عدم ثبوت قيام الطاعن ببيع العقاقير المدرجة بجدول المخدرات بأزيد من السعر الرسمي وبدون تذكرة طبية
وذلك
يتضح ويحق من مطالعة أوراق الاتهام وما دار بها من أحداث في واقعة الضبط من استعانة ضابط الواقعة بأحد مصادره السرية للتدليل على قيام الطاعن باقتراف الاتهام الموجة إليه
وقد تبين منه
أولا : أن العقار الذي ابتاعه المصدر السري بمبلغ 50 جنيه علي حد زعمه غير مدرج بجدول المخدرات وهو أمر مادي يؤكد عدم صحة ما قرر حياله بأنه ابتاعه بما يزيد عن ثمنه المقرر والبالغ 70ر8 جنيه 00 لعدم وجود مسوغ للطاعن حتمي يقوم ببيعه بأكثر من السعر المقرر له 00 أو شراؤه بأكثر من سعره المقرر
ثانيا : أن العقار الذي قام بابتياعه المصدر السري ( مع الفرض الجدلي بصحة ما قرر به بأنه بدون تذكرة طبية ) لا يلزم ببيعه وجود تذكره طبية له لعدم كونه من ضمن العقارات التي يلزم ببيعها بموجب تذكرة طبية 00 أي أنه يحق للصيدلي بيعه بدون تذكرة طبية
ثالثا : أن ما قرر به ضابط الواقعة حيال العقاقير التي تم ضبطها في الصيدلية الخاصة بالطاعن أنها عبارة عن أدوية مصرح ببيعها بالصيدليات ولكن بتذكره طبيبة 00 وهو ذاته ما قرر به مفتش الإدارة المركزية بوزارة الصحة
وتلك الأدوية والتي لا يصح بيعها بدون تذكرة طبية
لم يثبت من واقعة الضبط قيامه ببيع أيا منها بل أن ما تم بيعه هو عقار ترامادول وهو ليس من بين العقاقير المخدرة أو المحظور بيعها بدون تذكرة طبية
ومن ذلك
يتضح وبحق عدم قيام الطاعن باقتراف جريمتي بيع العقاقير المدرج بجدول المخدرات بأزيد من السعر الجبري وبدون تذكرة طبية 00 وهذا لعدم وجود دليل مادي يوضح صحة ذلك في نسبته إليه
وعلى الرغم
من أن جماع تلك الدفوع هي دفوع جوهرية أبداها دفاع الطاعن أمام محكمة الموضوع في درجتي التقاضي دفعا للاتهام الموجه إليه
إلا أنها
التفتت عن إيرادها في القضاء الصادر من أول درجة وأيدتها في ذلك محكمة الموضوع صاحبة الحكم الطعين
وهو الأمر
الذي ينم عن أن محكمة الموضوع لم تطالع تلك الدفوع على الرغم من اتصافها بالجوهرية ومن أنها مؤثرة في مصير الدعوى وفى تغيير وجه الرأي فيها 00 إذ التفتت محكمة الموضوع عنها ولم تعتني ببحثها وتمحيصها وتحقيق دليلها
وعلى هذا النحو
فقد ثبت وبجلاء أن الحكم المطعون فيه وقد وصم بالقصور الشديد في التسبيب لعدم إيراده لأوجه دفاع الطاعن في أسبابه على نحو يكشف عن أن محكمته قد طالعتها وأقسطتها حقها في البحث والتمحيص 00 مما يتعين نقضه والإحالة
ولا ينال من ذلك النعي
قاله أن تلك الدفوع قد أثبتها المدافع عن الطاعن في صلب مذكرة دفاعه تفصيلا والتي تقدم بها لمحكمة الموضوع بدرجتيها 00 وهذا لأن ورقة الحكم هي من الأوراق الرسمية التي يتعين اشتمالها على كافة بياناتها ومن المتعارف عليه قضائيا أن أوجه الدفاع المبداة هي من بيانات الحكم ولا يصح اللجوء إلي ثمة ورقة أخري في ذلك
وقد تواترت على هذا النحو العديد من أحكام محكمة النقض
حيث قضت على
أن ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يتعين اشتمالها على كافة بياناتها ومنها الأدلة التي تساندت إليها المحكمة في قضائها ولا يجوز الرجوع في بيان أي منها إلي أية ورقة أخري خارج نطاق الحكم وورقته الرسمية
الوجه الثالث : قصور الحكم الطعين في تسبيبه بإدانة الطاعن دون أن يثبت الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة
بداية
أن المقرر في قضاء النقض أن الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبني على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال وهذا يوجب عملا بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية في وضعها قاعدة عامه 00 بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة
فقد استقرت أحكام محكمه النقض على أن
المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة في المادة 310 من القانون المذكور أن يثبت قاضى الموضوع في حكمه الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة أما إفراغ الحكم في عبارة عامه معماة أو وضعه في صوره مجهلة فلا يتحقق الغرض من تسبيب الأحكام
( نقض جلسة 12/12/1988 س 39 ص 6303 )
وكذا
انه من الواجب طبقا للمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يبين الحكم الواقعة المستوجبة للعقوبة بما يتوافر معه أركان الجريمة وألا فان الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضه
( نقض 30/10/1967 س 18 ق 216 ص 1055 )
( نقض 11/11/1968 س 19 ق 190 ص 950 )
( نقض 22/6/1970 س 21 ق 218 ص 928 )
( نقض 9/2/1983 س 34 ق 41 ص 222 )
( نقض 16/3/1983 س 34 ق 75 ص 371 )
( نقض 26/1/1992 طعن 2127 لسنه 60 ق )
وأيضا
( نقض 7 مارس 1995 في الطعن رقم 5318 لسنه 63ق س 46 ق 71 ص 453 )
لما كان ذلك
وكان الثابت من مطالعه أوراق الحكم الطعين أنه قد أحال إلى الحكم الصادر بأول درجة في بيان الاتهام الموجه إلي الطاعن 00 والذي جاء وصفه انه
- تعامل في أدوية غير مصرح بتداولها بالصيدليات
- باع أدوية بسعر أزيد من السعر الجبري المحدد قانونا
- باع أدوية بغير تذكرة طبية
إلا أن
الحكم الصادر من محكمه الموضوع في أول درجه ويشاطره في ذلك الحكم الطعين قد وردا مجهلان لبيان تحقق أركان تلك الجرائم على نحو يوضح الأفعال والمقاصد التي تتكون منها 00 حيث أنهما جاءا بعبارات عامة معماة مجملة في ذلك الإسناد
حيث أن
جماع الجرائم الموجه إليه ( والموضحة سلفا ) هي جرائم عمديه 00 فيجب أن يتوافر القصد الجنائي لدي مرتكبها حيث يتطلب علم الجاني بأنه يرتكب الجريمة بجميع أركانها التي تتكون منها واقتراف ذلك بالنية الخاصة التي يستلزمها القانون في هذه الجريمة
( نقض 4 ابريل سنه 1938 مجموعه القواعد ج 4 رقم 196 ص 201 )
ولا يقدح في ذلك
قاله حكم أول درجه من كون هيئته قد اهتدت إلي محضر الاستدلالات واطمأنت إليها في ثبوت الاتهام في حق الطاعن وهو ما يتعين معه عقابه بمواد الاتهام
وإيضاح ذلك يتجلى في أن
الحكم الطعين أو حكم أول درجة لم يعنيا ببيان الأفعال التي أقترفها الطاعن لثبوت توافر الركن المادي للجرائم المنسوبة إليه
وهو فعل البيع والاتجار وتوافرها في حق الطاعن
أولا : في بيعه أدوية بدون تذكرة طبية
طبقا لما نصت عليه المادة 32 من القانون 127 لسنة 1955
من أنه لا يجوز للصيدلي أن يصرف للجمهور أي دواء محضر بالصيدلية إلا بموجب
تذكرة طبية عدا التراكيب الدستورية التي تستعمل من الظاهر وكذلك التراكيب الدستورية التي تستعمل من الباطن بشرط ألا يدخل في تركيبها مادة من المواد المذكورة في الجدول 1
أي أنه
يتعين على هيئة المحكمة إيضاح قيام الطاعن بصرف أدوية للجمهور بدون تذكرة طبية على الرغم من أن تلك الأدوية لا يجوز صرفها إلا بموجب هذه التذكرة هذا فضلا عن ماهية تلك الأدوية التي قام بصرفها
ثانيا : في بيعه أدوية بأزيد من السعر المحدد لها
طبقا لما نصت عليه المادة 76 من القانون 127 لسنة 1955
من أنه لا يجوز للمؤسسات الصيدلية 00 الامتناع عن بيع الأصناف المعدة للبيع 00 مقابل دفع الثمن المحدد لكل منها
أي أنه
يتعين على هيئة المحكمة إيضاح قيام الطاعن ببيع أصناف من الأدوية بسعر أزيد من الثمن المحدد لها 00 وماهية تلك الأصناف التي تمثل جسد الجريمة ذاتها
ثالثا : في بيعه أدوية غير مصرح بتداولها بالصيدليات
طبقا لما نصت عليه المادة 81 من القانون 127 لسنة 1955
يعاقب 00 كل من باع أو عرض للبيع أيا من الأدوية التي لم يصدر قرار من وزير الصحة باستعمالها أو بتداولها
أي أنه
يتعين على هيئة المحكمة إيضاح قيام الطاعن بفعل بيع أو عرض بيع عقاقير لم يصرح بتداولها من وزير الصحة وماهية تلك العقاقير 00 فضلا عن التدليل على ذلك من قرارات وزارة الصحة ذاتها
وعليه
ومن جماع ما سبق يبين وبجلاء أن الحكم الطعين يكون قد اسند اتهامه إلى الطاعن دون أن توضح محكمه الموضوع الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان تلك الجريمة 00 كيفما أوجب القانون على كل حكم صادر بالإدانة 00 مما يوصم أسبابه بالقصور فيتعين نقضه والإحالة
حيث استقرت أحكام محكمه النقض على أن
القانون أوجب على كل حكم صادر بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وان يلتزم بإيراد مؤدي الأدلة التي استخلصت منها الأدلة حتى يتضح وجه الاستدلال لها وسلامه المأخذ وإلا كان حكمها قاصرا متعينا نقضه
( نقض 19/4/1976 مجموعه الأحكام لسنه 27 بند 97 ص 449 )
الوجه الرابع : قصور الحكم الطعين في بيان الأسباب التي دان بموجبها الطاعن مما يخالف الغرض من تسبيب الأحكام
بداية 00 ومن نافلة القول فقد استقر قضاء محكمه النقض
على انه يتعين على المحكمة أن تورد في مدونات حكمها ما يقطع في الدلالة على أنها قرأت أوراق الدعوى قراءة مبصرة وأحاطت بأدلة الإثبات والنفي عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وان يكون حكمها مبرأ من تعسف الاستنتاج ومخالفة العقل والمنطق وطبائع الأمور وألا تبني قضاءها على الفروض والاحتمالات المجردة لان الدليل إذ حالفه الاحتمال سقطت صلاحيته في الاستدلال هذا إلا أنه حتى يستقيم قضاء الحكم ويستقيم بنيانه وتكتمل له شرائط صحته وكيانه أن ينبذ وينتبذ التدخل أو تقطيع أوصال الدعوى ومسخها أو حرفها إلى غير مؤداها أو افتراض العلم استنادا إلى قرينه يفترضها من عندياته أو بنشوئها باجتهاد غير محمود أو يضرب في غير مضرب وكذلك فانه من المقرر أن الأحكام الجنائية تبني على حجج قطعيه الثبوت على الجرم واليقين وليس على الظن والحدس والتخمين 00 وفضلا عن ذلك فان أسباب الحكم يتعين أن تكون في صورة متناغمة وخلوا من أجزاء متناقضة ومتهادمة وأن توضح في أسبابها أسانيد وحجج حكمها هذا من جهة - سبق إيضاح تقصيره - ومن جهة أخري أن توضح الأسباب التي أدان بموجبها المتهم حتى يتسني لمحكمة النقض مراقبه تأدي تلك الأسباب مع النتيجة التي أنتهي إليها
فقد أوضحت محكمه النقض ذلك في أحكامها حيث قضت
إذا حكمت المحكمة بإدانة الطاعن واقتصرت في الأسباب على قولها أن التهمة ثابتة من التحقيقات والكشف الطبي فان هذا المعني مستورا في ضمائرهم لا يدركه غيرهم ولو كان الغرض من تسبيب الأحكام أن يعلم من حكم لماذا حكم لكان إيجاب التسبيب ضربا من العبث 00 ولكن الغرض من التسبيب أن يعلم من له حق المراقبة على أحكام القضاء من الخصوم وجمهور ومحكمه النقض ما هي مسوغات الحكم وهذا العلم لابد لحصوله من بيان مفصل ولو إلى قدر تطمئن معه النفس والعقل إلى أن القاضي ظاهر العذر في إيقاع حكمه على الوجه الذي ذهبت إليه
( نقض جلسة 28/3/1929 مجموعه القواعد القانونية ج1 ق 183 ص 223 )
وكذا
يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في حكمها بيانا كافيا فلا يكفي الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقه وافيه يبين مدي تأييده الواقعة كما اقتنعت بها المحكمة مبلغ اتساقه مع باقي الأدلة وإذ كان ذلك فان مجرد استناد محكمه الموضوع في حكمها على النحو سالف بيانه 00 دون العناية بسرد مضمون تلك التحقيقات وبذكر مؤدي هذا التقرير والأسانيد التي أقيم عليها ولا يكفي لتحقيق العناية التي تغياها الشارع من تسبيب الأحكام ولمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم الأمر الذي يصم الحكم بقصور يتسع له وجه الطعن
( 8/9/1979 أحكام النقض س 30 ق 46 ص 231 )
وكما قضى
من المقرر انه يجب أن تكون مدونات الحكم كافيه بذاتها لإيضاح أن المحكمة حيث قضت في الدعوى بالإدانة قد ألمت إلماما صحيحا بمعني الأدلة القائمة فيها وأنها تبينت الأساس الذي تقوم عليه شهادة كل شاهد أما وضع الحكم بصيغة مبهمة وغامضة فانه لا يتحقق الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام ويعجز محكمه النقض عن مراقبه صحة تطبيق القانون
( 52/3/1976 أحكام النقض س 27 ق 71 ص 337 )
( 10/1/1972 س 23 ق 16 ص 57 )
لما كان ذلك
وكان البين من مطالعه مدونات الحكم الطعين انه قد اعتصم فيما انتهي إليه من قضاء بقالة مفادها أن باقي التهم تري المحكمة إدانة الطاعن لذات أسباب حكم أول درجة 00 في حين
أن حكم أول درجة أوضح في أسبابه اطمئنانه لمحضر الاستدلالات في نسب الإدانة للطاعن والحكم الطعين فيما استند إليه
قد أدان الطاعن بعبارات إن كان لها معني عند واضعيه فهو معني مستتر في ضمائرهم
لا يدركه غيرهم 00 فرغم منازعة دفاع الطاعن فيما أسفرت عنه تلك الاستدلالات في محضرها والتي أعتكز عليها حكم أول درجة في نسب إدانتها وأيدها في ذلك للحكم الطعين
إلا أن
الحكم الطعين قصر في تسبيبه بتعويله على تلك الاستدلالات دون أن يوضح سنده في ذلك لكي يرفع ما يرد على الأذهان من الشكوك والريب ليدعوا الجميع إلى عدله مطمئنين 00 مخالفا بذلك الغرض من التسبيب والذي يمثل في علم القضاء والخصوم والجمهور بما هي مسوغات الحكم حتى يتمكنوا من ممارسه حقهم في مراقبته فكان يتعين بيان أوجه استدلاله بالتحريات رغما من انتقاص الدفاع منها بمنازعته 00 هذا فضلا عن المستندات التي تقدم بها المدافع للهيئة الموقرة 00 وكذا يتعين عليه بيان الحجج التي بني عليها طرحه لذلك الدفاع الجوهري ودلالة المستندات المقدمة 00 وأيضا يتعين عليه بيان النتيجة فيما انتهي إليه 00 وذلك في بيان جلي مفصل وإلى قدر تطمئن معه النفس والعقل في أن الحكم في إدانته قد جاء على نحو سليم 00 وهو ما خالفه مما يتعين معه نقضه والإحالة
وقد استقرت أحكام النقض في ذلك
أن مراد الشارع من النص في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من تسبيب الأحكام هو وجوب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا والمراد بالتسبيب المعتبر قانونا هو تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها الحكم والنتيجة فيما انتهي إليه سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون
( مجموعه أحكام محكمه النقض س 24 ق 17 ص 72 )
الوجه الخامس : قصور محكمة الموضوع في عدم إحاطتها بواقعة الاتهام عن بصر وبصيرة 00 وعدم الإلمام ببيانها وفقا للثابت بأوراقها المطروحة عليها 00 مما أدي إلى اضطراب صورتها واختلالها وعدم استقرارها في عقيدتها
بادىء ذي بدء
أنه ولئن كان من المقرر في المبادىء الفريدة والوحيدة التي أرستها المحكمة العليا محكمة النقض أن ملاك الأمر في فهم صورة الواقعة وتحصيل تصويرها معقود لمحكمة الموضوع 00 تحصيلها مما يطمئن له ضميرها ويرتاح إليه وجدانها 00 وهو من إطلاقاتها فلا سلطان لأحد عليها فيه ولا جناح أو مأخذ فيما تورده مادام له أصل صحيح ومعين ثابت في الأوراق بغض النظر عن موضوعه لأنها تستمد عقيدتها من كل ورقة من أوراق الدعوى تعد مطروحة عليها
إلا أن حد ذلك
أن تورد المحكمة في مدونات حكمها ما يقطع في الدلالة على أنها قرأت أوراق الدعوى قراءة مبصرة وأحاطت بأدلة الإثبات والنفي عن بصر وبصيرة ووازنت بينها
حيث قضت بأن
يجب على المحكمة أن تبين في حكمها واقعة الدعوى بيانا كافيا كما يجب عليها أن تستعرض الواقعة برمتها وألا تجزئها تجزئة من شأنها الإخلال بدفاع المتهم وإلا كان حكمها معيبا متعينا نقضه
( 31/1/1938 مجموعة القواعد القانونية ج 4 ق 108 ص 147 )
ويتعين عليها كذلك 00 أن يكون حكمها مبرأ من التعسف في الاستنتاج ومخالفة العقل والمنطق وطبائع الأمور وألا تبني قضائها على الفروض والاحتمالات المجردة لان الدليل إذا خالطه الاحتمالات سقطت صلاحيته في الاستدلال
هذا إلا أنه
حتى يستقيم قضاء الحكم ويستقيم بنيانه وتكتمل له شرائط صحته وكيانه أن ينبذ ويتنبذ تقطيع أوصال الدعوى ومسخها أو عرضها إلى غير مؤداها أو افتراض العلم استنادا إلي قرينة يفترضها من عندياته أو بنشوئها باجتهاد غير محمود أو يضرب في غير مضرب
وكذلك فإنه من المقرر
أن الأحكام الجنائية تبني على تحصيل ملموس من هيئة المحكمة لواقعات التداعي وأن توردها في مدوناته في صورة منظومة متناغمة تنم في أن محكمة الموضوع قد تفهمت الوقائع على نحو صحيح يكفي لحمل النتيجة التي انتهت إليها بالإدانة أو البراءة على السواء وذلك حتى ينسني لمحكمه النقض مراقبة تأدي تلك الوقائع مع النتيجة التي أنتهي إليها
لما كان ذلك
وكان الحكم الطعين في مقام تصور الواقعة قد خانته فطنته القضاء وفروضه وأصوله وسننه فضل الطريق وجنح جنوحا مؤسفا حيث قصرت رؤيته وضلت بصيرته 00 وتمثل ذلك فيما أخطه وسطره في مدوناته في شأن تحصيله لواقعات الدعوى وحسبما استقرت في يقين المحكمة واطمئن وجدانها إليها 00 والتي انحصرت عنها الإلمام بأن العقار الذي قام ببيعه الطاعن والقي القبض عليه في حينه لقيامه بذلك للمصدر الخاص المرسل من ضابط الواقعة لا ينسب ثمة اتهاما نحو الطاعن
وذلك
لكون ذلك العقار هو لدواء ( ترامادول ) والذي قرر حياله تقرير المعمل الكيماوي بأنه لا يحتوي على ثمة مواد مخدرة 00 وهو الأمر الذي يتأكد معه عدم وجود مسوغ يتمكن من خلاله الطاعن لبيعه للجمهور بأزيد من السعر المقرر له ولا هناك دافع لشرائه بأزيد من سعره الرسمي 00 ويجوز بيعه بدون تذكرة طبية 00 لعدم اشتماله على مادة مخدرة أو مؤثرة على الناحية النفسية والعصبية لمتعاطيه
وهو الأمر
الذي ينتفي معه قيام المتهم بارتكاب الاتهامات التي أدانته بها محكمه الموضوع
إلاأن
محكمة الموضوع أسقطت تلك الأحداث جملة وتفصيلا عن تحصيل واقعاتها ودلالتها مكتفية في ذلك بقالة مبتورة أن باقي التهم ( عدا الرابعة ) تري المحكمة إدانة الطاعن بها لأسباب حكم أول درجة
وبذلك
يكون الحكم الطعين قد جاء في صورة مجهلة لا يتحقق به الغرض الذي قصده الشارع من تسبيبه بل الأكثر من ذلك فقد أصابه الغموض والإبهام في بيان الواقعة تلك الواقعة التي حملت مقصود ما على الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة وكذا ما خرج عن هذه الأركان مما له شان هام تترتب عليه نتائج قانونيه
( نقض جنائي 3 مايو 1998 مجموعه أحكام النقض لسنه 4 ق 8 ص 622 )
وبناء على ذلك
فان الحكم الطعين في تحصيل فهم الواقعة على هذا النحو 00 يكون قد خالف أصول القاعدة 00 واسند اتهامه إلى الطاعن دون دراية وبحث وتمحيص للادعاء المباشر 00 والقرائن والأدلة التي ساقها إحقاقا لذلك الادعاء الأمر الذي يؤكد إجماله وغموضه في مواجهته لعناصر الدعوى والإلمام بها على نحو يوضح عن أن محكمه الموضوع قد فطنت إليها في أهم
أحداثها
وقد تواترت أحكام النقض على أن
المقرر أن الحكم يكون مشوبا بالغموض والإبهام متي جاءت أسبابه مجمله وغامضة فيما
أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة من الدفوع الجوهرية إذا كانت متعلقة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذي ينبيء عن اضطراب فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصرها الواقعية مما لا يمكنه من استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو التطبيق القانوني وتعجز بالتالي محكمه النقض من إعمال رقابتها على الوجه الصحيح
( نقض 7/6/1966 س 17 ق 146 ص 779 )
( نقض 10/2/1991 طعن رقم 21611 لسنه 59 ق )
وهو الأمر
الذي يصم الحكم المطعون فيه بالقصور الشديد في التسبيب والاضطراب والإجمال في تحصيل وقائع الاتهام مما تعجز معه محكمه النقض من إعمال رقابتها على الوجه الصحيح فيتعين لذلك نقضه والإحالة
الوجه السادس : قصور أسباب الحكم الطعين عن إحاطتها بنتيجة تقرير الطب الشرعي في أن عقار الترامادول غير مدرج بجداول المخدرات 00 مما أدي إلي سقوط دلالتها
حيث استقرت أحكام محكمة النقض على
أن المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية ضمائر متساندة ومنها مجتمعه تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط احدهما أو استبعد تعذر التعرف على أثر ذلك في تقرير المحكمة لسائر الأدلة الأخرى
( نقض 12/11/1986 لسنة 37 ص 114 رقم 25 طعن رقم 4985 سنة55 ق )
وكذا
من المقرر أن للمحكمة أن تستنبط الواقعة الصحيحة من مجموع الأدلة التي اقتنعت بها فإذا سقط عنها دليل من هذه الأدلة أثر ذلك في سلامة استنباط المحكمة للواقعة تلك هي القاعدة التي نشأ منها تساند الأدلة في الإثبات الجنائي والتي مؤداها إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة متكاملة بحيث إذا سقط أحدهما أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الساقط في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة 00 وبهذا عبرت محكمة النقض عن ذلك بأنه لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم ينبىء كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعه تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلي دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون في مجموعها كوحدة مؤدية إلي ما قصده الحكم منها منتجة في إكمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلي ما انتهت إليه
( نقض 25/11/1972 س 23 رقم 230 ص 1472 )
لما كان ذلك
وكان الثابت أن تقرير المعمل الكيماوي أورد في نتائج بحثه لعقار الترامادول ( محل ضبط الطاعن والسبب الدافع لضابط الواقعة بإلقاء القبض والتفتيش ) 00 وذلك بأنه خالي من المواد المخدرة 00 أي أن تقرير المعمل الكيماوي ورد على نحو مبرأ للطاعن مما نسب إليه
وعلى الرغم
من دلالة ذلك التقرير إلا أن الحكم الطعين قد أسقطها من مدوناته وأدان الطاعن دون الاستناد إليها 00 مخالفا ما نصت عليه قاعدة أبتناء الأحكام الجنائية
وفي ذلك قضت محكمة النقض
أن الأحكام الجنائية إنما تبني على سند مستمد من أوراق الدعوى فإذا أقيم الحكم على دليل ليس له أصل بالأوراق كان باطلا لأبتنائه على أساس فاسد
( نقض 16/5/1985 لسنة 36 ص 677 رقم 20 طعن 2743 س 545 ق )
وهو الأمر
الذي يبين معه مدي القصور الشديد الذي عار الحكم الطعين في عدم أحاطته بنتائج تقرير الطب الشرعي مما يتعين نقضه والإحالة
الوجه السابع : قصور الحكم الطعين في بيان مؤدي الدليل الأساسي الذي أدان بموجبه الطاعن عن الاتهامات الموجهة إليه 00 عدا الاتهام الرابع والذي أبرأته منها محكمه الموضوع
فقد استقرت أحكام محكمتنا العليا محكمه النقض على أن
ما سرده الحكم الطعين على النحو سالف البيان ينطوي على قصور واضح في البيان لأنه وإن كان الإيجاز ضربا من حسن التعبير إلا انه لا يجوز أن يكون إلي حد القصور الذي يغفل سرد مؤدي الدليل الأساسي الذي قام عليه ومدي اتفاقه مع سائر الأدلة التي بالحكم وساندتها له
( نقض 4/6/79 س 30 ص 618 )
( نقض 12/6/77 س 28 ص 753 )
( نقض 8/4/68 س 19 ص 416 )
وحيث كان ذلك
وكان الثابت من مطالعة أوراق الحكم الطعين أنه اأقتنع واطمئن في ادانته للطاعن عن باقي الاتهامات الموجة إليه عدا الاتهام الرابع إلي ذات الأسباب التي أعتكز عليها حكم أول درجة
في حين أن
حكم الدرجة الأولي اطمئن إلي التحريات في نسب الإدانة إلي الطاعن وهذا باقترافه كافة الاتهامات الموجه إليه بما فيها الاتهام الرابع 00 والذي برأته منه محكمة الحكم الطعين 00 هذا فضلا عن أن التحريات المجراة تناقضت مع ما ورد بتقرير المعمل الكيماوي من أن عقار الترامادول والذي قام ببيعه الطاعن للمصدر السري خالي من المواد المخدرة 00 أي أن التحريات لم تصدق فيما استقرت عليه من قيام الطاعن بأساءه بيع العقارات المؤثرة على الحالة النفسية
وحيث أن
كلا الدليلين انطوت عليهما أوراق الاتهام ولم تطرح أيا منهما محكمه الموضوع 00 مدينا بذلك الطاعن دون أن يوضح ما هو الدليل الأساسي الذي قام عليه قضاءه في إدانه الطاعن 00 وهو ما يكون معه منطويا على قصور واضح في البيان فيتعين نقضه والإحالة
السبب الثاني : الفساد في الاستدلال
الوجه الأول : عدم إلمام محكمة الموضوع بالمستندات المقدمة من المدافع عن الطاعن مما أدي إلي سقوط دلالتها بما يصعب التعرف على مبلغ أثرها في نفس المحكمة
حيث قضت أحكام محكمه النقض على أن
الأحكام الجنائية إنما تبني على سند مستمد من أوراق الدعوى والمستندات المقدمة فيها فإذا أقيم الحكم على دليل ليس له اصل بالأوراق كان باطلا لابتنائه على أساس فاسد
( نقض 16/5/85 لسنه 36 ص 677 رقم 20 طعن 3743 س 45 ق )
وقضى كذلك
بان محكمه الموضوع إذ لم تتعرض لمستندات الطاعن وبما انطوت عليه من حقائق إيرادا لها وردا عليها رغم جوهريتها لاتصالها بواقعه الدعوى وتعلقها بموضوعها ما يصم قضاءها بعيب القصور لأنه لوعني ببحث وتمحيص وفحص المستندات التي ارتكز عليها دفاع الطاعن بلوغا إلى غاية الأمر فيه لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى ولكنه إذا سقط جمله ولم يورده على نحو يكشف عن أن المحكمة أحاطت به وأقسطته حقه فانه يكون مشوبا بالقصور مما يبطله ويوجب نقضه والإحالة
(نقض جنائي مجموعه الأحكام لسنه 42 جلسة 21/11/1993 الطعن رقم 671 لسنه 56 ق ص 1032 ق 158 بند 7)
( نقض جنائي مجموعه الأحكام السنة 30 جلسة 5/11/79 الطعن 633 لسنه 49 ق ص 789 ق 167 )
(نقض جنائي مجموعه الأحكام السنة 28 جلسة 25/4/77 الطعن رقم 123 لسنه 47 ق ص 526 ق 111)
( نقض جنائي مجموعه الأحكام لسنه 28 جلسة 4/12/77 الطعن 727 لسنه 47 ق ص 105
ق 309 )
وقضى أيضا إحقاقا لذلك
أن الأحكام الجنائية إنما تبني على سند مستمد من أوراق الدعوى والمستندات المقدمة فيها فإذا أقيم على دليل ليس له اصل بالأوراق كان باطلا لأبتنائه على أساس فاسد
( نقض جنائي 16/5/1985 السنة 36 ص 677 )
لما كان ذلك 00 وكان
الثابت من مطالعه حيثيات الحكم الطعين انه قد سقط عنه الإلمام بما قدم المدافع عن الطاعن من مستندات تؤكد براءة ساحته من ذلك الاتهام الموجه إليه 00 وهذا وفقا لما انطوت عليه
حيث انطوت على
المستند الأول : شهادة صادرة عن جدول نيابة الهرم عن الجنحة رقم 9098 لسنة 2004 جنح الهرم 00 وذلك عن المحضر الذي حرره المقدم / --- محرر المحضر الماثل بذات الاتهامات موجها إياها لشقيق الطاعن
وتلك الشهادة تفيد
انه قد قضي بالغرامة فقط دون ثمة عقوبة حابسة للحرية
وقد دلل على
أنه من المفترض إذا ثبت الاتهام في حق الطاعن لكانت العقوبة الرادعة له هي الغرامة دون القضاء بحبس حريته 00 وليس أدل علي ذلك من أن شقيقه توجه إليه ذات الاتهامات وقضت محكمة الموضوع عليه بالغرامة المالية فقط
المستند الثاني : المحضر رقم 9098 لسنة 2004 جنح الهرم والذي حرره محرر المحضر الماثل متهما فيه شقيق الطاعن
ومطالعة ذلك المحضر يفيد
قيام محرر المحضر بتوجيه ذات الاتهامات وذات النموذج لشقيق الطاعن 00 بل واصطحابه لمصدره السري للقيام بعملية شراء عقار الترامادول
وقد دلل على
أن المقدم / --- محرر محاضره على نحو نموذجي للإدانة من يبتغي الزج به في دائرة الاتهام 00 وهو الأمر الذي لا يطمئن معه إلي ما يثبته في محاضره ومن أن اتهامه ورد على نحو ملفق كيدا بالآخرين
المستند الثالث:فاتورة شراء صادرة من الشركة المصرية تجارة الأدوية باسم الطاعن
ومن مطالعتها تفيد
أن كافة الأدوية والعقاقير محل الضبط مشتراة من شركة الأدوية 00 وذلك في مطلع الشهر الحاصل فيه إلقاء القبض على الطاعن
وقد دلل على
أن حيازة الطاعن للعقاقير محل الضبط حيازة مشروعه يحق له لاتجار بها
المستند الرابع :فاتورة شراء عقار الفياجرا صادرة من شركة فايزر محل الضبط
وقد دلل على
أن ذلك العقار مصرح بتداوله وبيعه بالصيدليات مما يعد حيازة الطاعن له ليست مخالفة
يعاقب عليها القانون فضلا عن كونه مسموح ببيعه في الصيدليات 00 أي أن عقار الفياجرا مصرح بتداوله
المستند الخامس :كتاب مديرية الصحة والسكان بالجيزة إدارة الصيدلية موجه إلي مدير الشركة المصرية لتجارة الأدوية فرع الجيزة
ومن مطالعتها تفيد
أن الطاعن صيدلي ومرخص له بمزاولة مهنة الصيدلة وأنه صرف حصة الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية طبقا للقانون رقم 487 لسنه 1985
وقد دلل على
أن كافة الأدوية التي تم ضبطها في صيدلية الطاعن مصرح بوجودها فيها ومصرح بتداولها 00 وهو ما ينفي عنه اتهامه بحيازة عقاقير غير مصرح بتداولها 00
وجماع تلك المستندات
قد جاءت جنبا إلى جنب لتؤكد براءة الطاعن مما نسب إليه ومن أن للواقعة صوره أخري ارتسمت حقيقتها على أوراق الطاعن والتي التفت عنها الحكم الطعين منساقا خلف ضابط الواقعة
وعلى الرغم من تلك الدلالة التي اتضحت معالمها بأوراق ومستندات الطاعن والتي تقدم
بها أمام هيئه محكمه الموضوع
إلا أنها
قد أغفلت وأسقطت ذكر ما احتوته تلك المستندات على أوراق حكمها الطعين 00 رغما
من دلالتها في تكوين عقيدة المحكمة وتأثيرها في تغير الرأي الذي انتهت إليه المحكمة
وهو الأمر الذي نقضته محكمه النقض في العديد من أحكامها بل جعلته سببا لنقض الأحكام حيث استقرت على
أن المقرر أن المحكمة إنما تستنبط الواقعة الصحيحة من مجموع الأدلة التي اقتنعت بها فإذا سقط دليل من هذه الأدلة اثر ذلك في سلامه استنباط المحكمة للواقعة تلك هي القاعدة التي تنشا منها تساند الأدلة في الإثبات الجنائي والتي مؤداها أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة متكاملة يجب إذا سقط أحداهما تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الساقط في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة
( نقض 25/11/72 س 23 ص 1472 )
وقد أرست محكمه النقض قاعدة أطلقت عليها تساند الأدلة وهي
أن مجموع الأدلة يكون وحده واحده ترتكز عليها عقيدة المحكمة ويقينها فيما انتهت إليه من قضاء فالأدلة متساندة يكمل بعضها بعضا يستكمل بها يقين المحكمة ويرتكز عليها في مجموعها عقيدة قضائها ويطمئن إليها مجتمعه وجدانها 00 فلا ينظر إلى كل دليل معين وأثره في هذه الوحدة أو أنه بني عن نتيجة معينه في قضاء الحكم
( حكم نقض جنائي جلسة 28/10/1963 طعن 774 لسنه 33 ق مج السنة 14 العدد 3 ص 700 قاعدة 127 )
( حكم نقض جنائي جلسة 27/1/1969 طعن 2091 لسنه 38 ق مج السنة 20 العدد 1 ص 187 قاعدة 41 )
( حكم نقض جنائي جلسة 24/12/1972 طعن 145 مج السنة 23 العدد 3 ص 1431 قاعدة 322 )
( حكم نقض جنائي جلسة 6/4/1981 طعن 1836 لسنه 50 ق مج السنة 32 ص 324 قاعدة 57 )
وقد ترتب على تلك القاعدة أن سقوط احد هذه الأدلة أو استبعاده يتعذر معه تعرف مبلغ أثره في نفس ورأى المحكمة
إذا سقط احد هذه الأدلة أو استبعد فانه يتعذر تعرف مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل المستبعد أو الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة 00 كذلك يتعذر التعرف على ما كانت تنتهي المحكمة لو أنها فطنت إلى هذا الدليل غير قائم 00 لذلك وجبت عند النقض الإحالة
لإعاده وزن الأدلة القائمة بعد استبعاد أحداهما
( حكم نقض جنائي جلسة 10/5/1964 طعن 1999 لسنه 39 مج السنة 15 العدد 1 ص 126 قاعدة 26 )
( حكم نقض جنائي جلسة 16/5/1966 طعن 405 لسنه 36 ق مج السنة 117 العدد 2 ص 613 قاعدة 11 )
( حكم نقض جنائي جلسة 18/1/1983 طعن 5314 لسنه 52 ق مج السنة 34 ص 107 قاعدة 18 )
وعليه
يكون الحكم الطعين قد اسقط من مدوناته المستندات التي تقدم بها المدافع عن الطاعن وجعلها سندا لدفاعه المنصب على براءة الطاعن من الاتهام الموجه إليه مما يصعب معه معرفه اثر تلك المستندات في رأي المحكمة ومدي تأثيرها في تغير ذلك الرأي عن ما انتهت إليه المحكمة مما يتضح معه عدم إلمام محكمه الموضوع بتلك المستندات وفحواها وهو ما أدي إلى فساد استدلالها فيتعين نقض حكمها الطعين والإحالة
الوجه الثاني : خطأ في فهم دور الطاعن على مسرح أحداث وقائع الاتهام وتحصيله أدي إلي فساد في الاستدلال بإدانة الطاعن بما يخالف الثابت من الأوراق
بداية 00 انه ولئن كان من المقرر أن فهم صوره الدعوى وتحصيل تصويرها ملاك الأمر فيه موكول إلى محكمه الموضوع تحصلها بما يطمئن له ضميرها ويرتاح إليه وجدانها 00 وهو من أطلاقاتها فلا سلطان لأحد عليها 00 فيه 00 ولا جناح أو مأخذ فيما 00 تورده مادام له اصل صحيح ومعين ثابت على الأوراق بغض النظر على موضوعه لأنها تستمد عقيدتها من كل ورقه من أوراق الدعوى تعد مطروحة عليها
إلا أن حد ذلك 00 هو ما أرسته محكمه النقض
وتواترت عليه في أحكامها
حيث انه 00 من المقرر أن الأحكام يجب أن تبني على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها فإذا استند الحكم إلى رواية أو واقعه لا اصل لها في التحقيقات فانه يكون معيبا لأبتنائه على أساس فاسد متى كانت الرواية أو الواقعة هي عماد الحكم فان الأمر ينبىء عن أن المحكمة لم تمحص الدعوى ولم تحط بظروفها 00 بما لا اصل له في الأوراق مما
يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه
( 23/3/1983 مج س 33 ص 397 )
لما كان ذلك
وكان الثابت من مطالعة مدونات الحكم الطعين أنه اسند الاتهام إلي الطاعن باستدلاله على واقعة ارتسمت صورتها في وجدانه واستقر عليها في قضائه وجعلت منها محكمة الموضوع عمادا في تدوينه
وقد تمثلت حدود وأوصاف تلك الواقعة وفقا لما اختلقتها
محكمة الموضوع من أطلاقات عندياتها
من أن الطاعن 00 تعامل في أدوية غير مصرح بتداولها بالصيدليات باع أدوية بأزيد من السعر الرسمي ، باع أدوية بدون تذكرة طبية
وتلك الصورة
التي ارتسمت في وجدان محكمة الموضوع واقتنعت بصحتها في إسناد أدانتها للطاعن 00 قد خالفت وناقضت الصورة التي ارتسمت على محضر الضبط من نوع الدواء الذي قام ببيعه للمصدر السري المرسل من ضابط الواقعة 00 ونتاج تحليل المعمل الكيماوي لها
وهذا حيث أن الثابت
أن الدواء هو لعقار الترامادول والذي تم تحليله في المعمل الكيماوي 00 وتبين عدم احتواءه على مواد مدرجه بجدول المخدرات
وهو الأمر
الذي يبين معه
أولا : الطاعن لم يتعامل في أدوية غير مصرح بتداولها وذلك لكون عقار الترامادول مصرح بتداوله في الصيدليات
ثانيا : الطاعن لم يقم ببيع عقار الترامادول بأزيد من السعر الرسمي 00 وهذا لعدم وجود مسوغ له في بيعه بأزيد من السعر الرسمي لكونه دواء خالي من المواد المخدرة 00 فضلا عن عدم وجود دافع للجمهور في شراء الدواء بأزيد من السعر المحدد له
ثالثا : أن عقار الترامادول ( مع الفرض الجدلي ببيع الطاعن له بدون تذكرة طبية فإنه لا يلزم لبيعه وجود تذكرة طبية لعدم أدراجه بجدول المخدرات ولعدم تأثيره على الحالة النفسية
لمتعاطيه
وهو الأمر
الذي يؤكد براءة الطاعن مما نسب إليه من اتهام
وعلى الرغم من ذلك كله
فقد سقط عن محكمة الموضوع الإلمام بأن الطاعن وحال واقعة الضبط لم يتعامل في عقار الترامادول 00 والذي لا ينسب له ثمة اتهام من الاتهامات الموجه إليه 00 وذلك في تصورها الواقعة الدعوى وفي نسب الإدانة إلي الطاعن
وهو الأمر
الذي ينبىء بأن محكمة الموضوع لم تمحص أوراق الدعوى التمحيص الكافي مسنده
إدانتها للطاعن بناء على استدلال وتصور خاطىء للجريمة المدعي ارتكابها 00 مما يعد فسادا في الاستدلال بما يتعين معه نقض الحكم الطعين والإحالة
الوجه الثالث : التعويل على محضر جمع الاستدلالات في ثبوت إدانة الطاعن ( بالاتهامات الموجهه إليه عدا الرابع ) على الرغم من عدم سماع محكمة الموضوع لأقوال محررها ومصدرها السري فضلا عن تكذيب الطاعن لها ومخالفة الاستدلال بها الأصل المتبع في الأحكام الجنائية
حيث استقرت أحكام محكمه النقض على أن
إذا كان الدفاع قد قصد به تكذيب شاهد الإثبات ومن شانه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فقد كان لزاما على المحكمة أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغا إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بما يدحضه إذ هي رأت طرحه أما وقد أمسكت عن تحقيقه وكان ما أوردته ردا عليه بقاله الاطمئنان إلى أقوال الشاهد غير سائغ لما ينطوي عليه من مصادره الدفاع قبل أن ينحسم أمره فان حكمها يكون معيبا
( نقض 10/5/1990 س 41 - 124 - 714 )
وكذا
بأنه لما كان الدفاع الذي أبداه الطاعن يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة والى استحالة حصول الواقعة لما رواها شهود الإثبات فانه يكون دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل في الدعوى لإظهار وجه الحق فيها مما كان يقتضى من المحكمة وهي تواجهه أن تتخذ من
الوسائل لتحقيقه وتمحيصه بلوغا لغاية الأمر فيه
( نقض 11 سبتمبر سنه 88 طعن 2156 لسنه 58 ق )
وقضى أيضا
لا يشترط في طلب التحقيق الذي تلتزم به المحكمة ويتعين عليها إجابته أن يكون مصاغا في عبارات وألفاظ معينه بل يكفى أن يكون مفهوما دلاله وضمنا مادام هذا الفهم واضحا دون لبس أو غموض كما هو الحال في منازعه الطاعن ودفاعه السالف الذكر هذا إلى ما هو مقرر بان تحقيق الأدلة في المواد الجنائية هو واجب المحكمة في المقام الأول ولا يجوز بحال أن يكون رهن بمشيئة الطاعن أو المدافع عنه
( نقض 9/10/1986 س 38 - 138 - 1728 طعن رقم 2825 لسنه 56 ق )
وكذا
لا يقدح في واجب المحكمة في القيام بالتحقيق الواجب عليها أن يكون الدفاع قد طلبه وقالت أن الدفاع الذي قصد منه تكذيب أقوال الشاهد لا يجوز الأعراض عنه بقاله الاطمئنان إلى ما شهد به الشاهد المذكور لما يمثله هذا الرد من مصادره الدفاع قبل أن ينحسم أمر تحقيق تجريه المحكمة ولا يقدح في هذا أن يكون الدفاع امسك عن طلب أجراء هذا التحقيق مادام أن دفاعه ينطوي على المطالبة بأجرائه
( نقض 30/12/81 س 32 - 219 - 1220 )
لما كان ذلك
وكان الثابت أن المدافع عن الطاعن 00 قد تمسك في دفاعه بما يؤكد عدم جواز التعويل على التحريات المجراه 00 وأقوال مجريها 00 وذلك لأن للواقعة صورة أخري خلاف ما ارتسمت عليه في أقواله ومحضرها 00 هذا فضلا عن حجية لمصدره السري عن الإدلاء بأقواله بتحقيقات النيابة العامة
إلا أن الحكم الطعين
قد ركن في أسبابه إلي ما يدلل على اطمئنانه بما ورد في محضر جمع الاستدلالات بالصورة التي ارتسمت للواقعة في أقوال مجريها 00 متخذا من ذلك سندا في إدانة الطاعن 00 جانحا بذلك في الرد على ما أبداه دفاع الطاعن في مرافعته ومذكرات دفاعه حيال التحريات وأقوال مجريها 00ضاربة به عرض الحائط دون أن يكلف نفسه عناء تحقيقه وتمحيصه بلوغا لغاية الأمر فيه
فكان يتعين
على محكمة الموضوع أن تسعي جاهده إلي إحضار مجري التحريات ومصدرة السري ( والذي قام بشراء عقار الترامادول من الطاعن ) وأقر في أقواله لضابط الواقعة بأنه ابتاعه بأكثر من سعره الرسمي وبدون تذكرة طبية 00 وهذا بغية الإدلاء بشهادتهما علي مسامعها ولكي يتمكن المدافع عن الطاعن وتتاح له الفرصة في مناقشتهم لما قد يسفر عن تلك المناقشة من مراوغة الشاهد واضطرابه 00 فيطرح ذلك كله على بساط البحث أمام الهيئة الموقرة فتعمل على مواءمة الأمور وتقدر على أي أمر تكون عقيدتها أما بأخذها بتلك الأقوال أم طرحها والألتفات عنها
ولا ينال من ذلك كله القول
أن المدافع لم يطالب بسماع أقوال مجري التحريات ومصدرة السري أو مناقشتهم أمام الهيئة الموقرة
لما في ذلك من مصادره على المطلوب
وإيضاح هذا الأمر يكون على النحو التالي
فمن جهة أولي
أن تحقيق الأدلة الجنائية والتي تمثلت وتماثلت هنا في سماع أقوال الشهود هو واجب يقع على عاتق محكمه الموضوع أولا وأخيرا لأبتناء اقتناعها وتكوين فكرها وعقيدتها على أسس سليمة بعيده كل البعد عن فطنة التحكم
وهو ما قالته محكمه النقض في أنه
لا يقدح في واجب المحكمة القيام بالتحقيق الواجب عليها أن يكون الدفاع قد طلبه 00الخ
( نقض 30/12/81 س 32 - 219 - 1220 سالف الذكر )
أما عن الجهة الثانية
وهو ما يفرضه المنطق القضائي من أن منازعه الدفاع في التعويل على التحريات المجراة وأقوال مجريها وصف صوره الواقعة بما يخالف ما أدلي به الطاعن في أقواله فان ذلك يعد أعراضا في امتناعه عن سماع أقوالهما ويتضمن في الوقت ذاته طلبا دفينا ظهرت معالمه في تحقيق ذلك الدفاع وهو لا يكون إلا بمناقشتها بحضور الطاعن ومدافعه
وعن الجهة الثالثة
فتمثل في المبادىء التي أرستها محكمتنا الجليلة محكمه النقض في أن التحقيقات الشفوية هي من الأدلة الجنائية التي يتعين على هيئة المحكمة إجراءها تحقيقا لمعاونتها للدفاع على أداء مأموريته
وذلك المبدأ استقرت عليه العديد
من أحكام النقض
الأصل في المحاكمات الجنائية أنها إنما تبني على التحقيقات التي تجريها المحكمة في الجلسة وتسمع من خلالها الشهود مادام سماعهم ممكنا وذلك في مواجهه الخصوم وعليها أن تعاون الدفاع في أداء مأموريته وان تأمر بالبحث عن الشاهد وإحضاره ولو بالقوة لأداء الشهادة مادام قد لجأ إليها في ذلك ونسب إلي الشاهد تعمد تهربه أو تهريبه حتى يدلى بشهادته في مجلس القضاء مادامت المحكمة قد بنت أحقية الدفاع في تمسكه بوجوب مناقشته
( نقض 12/12/1985 س 36 رقم 204 طعن 1916 لسنه 50 ق )
وقضى أيضا تأكيدا لإرساء ذلك المبدأ الهام
أن على المحكمة أن تعاون الدفاع في أداء مأموريته وأن تأمر بالبحث عن الشاهد وإحضاره ولو بالقوة لأداء الشهادة مادام الدفاع قد لجأ إليها
( نقض 28/3/38 مجموعه القواعد القانونية مجموعه عمر ج2 - 186- 176 )
والحكم الطعين على ذلك النحو
قد خالف الأصل المتبع في الأحكام الجنائية ومن أنها تبنى على التحقيق الشفوي والذي لابد أن تجريه محكمه الموضوع بجلساتها العلنية فضلا عما يمثله إحضار الشهود لسماع أقوالهم من سماح الفرصة للمحكمة بالتفرس في وجه الشاهد ومراوغته أثناء الأداء بشهادته وبما قد يسفر عنه ذلك من اضطراب وإيهام فيما يظهر مدي صدقه أو كذبه في أقواله وتكون بذلك أدانت الطاعن أعتكازا على أقوال الشهود دون أن يتبع ذلك الأصل الواجب أتباعه وهو ما يفسد استدلالها على نحو يتعين نقض حكها الطعين والإحالة
واستقرت في ذلك أحكام
محكمه النقض على أن
الأصل في الأحكام الجنائية أنها تبني على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة
وتسمع فيه شهادة الشهود مادام سماعهم ممكنا
( نقض 11/11/82 س 3 ق - 179 - 170 )
( نقض 30/1/78 س 29 - 21 - 120 )
( نقض 26/3/73 س 24 - 86 - 412 )
وكذا
الأصل في المحاكمات الجنائية أنها أنما تبنى على التحقيقات التي تجريها المحكمة في الجلسة العلنية وتسمع من خلالها الشهود مادام سماعهم ممكنا وذلك في مواجهه الخصوم وعليها أن تعاون الدفاع في أداء مأموريته وان تأمر بالبحث عن الشاهد وإحضاره ولو بالقوة لأداء الشهادة مادام قد لجأ إليها في ذلك ونسب إلى الشاهد تعمد تهربه أو تهريبه حتى لا يدلى بشهادته في مجلس القضاء 00 ومادامت المحكمة قد بنت أحقيه الدفاع في تمسكه بوجوب مناقشته
( نقض 12/5/1985 س 36 رقم 204 طعن رقم 1916 لسنه 50 ق )
الوجه الرابع : الفساد في الاستدلال بما جاء بتقرير المعمل الكيماوي في إدانة الطاعن على غير ما ورد بنتيجته وهو ما يعيب سلامة الاستنباط
حيث قضت محكمه النقض على أن
أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامه الاستنباط كأن تعتمد المحكمة في اقتناعها على أدلة ليس لها اصل ثابت بالأوراق أو غير مقبولة قانونا أو غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو في حاله عدم فهم المحكمة للعناصر الواقعية التي ثبتت لديها وعلى ذلك فإذا أقام الحكم قضاءه على واقعه استحصلها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير متناقض ولكنه من المستحيل عقلا استخلاص تلك الواقعة منه كان هذا الحكم باطلا
( طعن رقم 61351 لسنه 59 ق ص 27 )
وقضى أيضا
بان أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامه الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحه من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو دفع يتناقض بين هذه العناصر كما في حاله عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها
( نقض 21/2/1993 لسنه 44 ق ص 766 رقم 112 طعن 3343 لسنه 62 ق )
لما كان ذلك
وكان الثابت أن تقرير المعمل الكيماوي وقع فحصه على عقار الترامادول محل واقعة إلقاء القبض على الطاعن لقيامه ببيعه للمصدر السري الخاص بضابط الواقعة بأزيد من السعر الرسمي وبدون تذكرة طبية
وأوضح في نتاج فحصه لهذا الدواء
من كونها خاليه من المواد المدرجة بجداول المخدرات
وهو ما يؤكد 00 وبحق
عدم ارتكاب الطاعن للاتهامات التي وجهت إليه 00 وذلك
- أن كون عقار الترامادول خالي من المواد المخدرة يؤكد عدم قيام الطاعن ببيعه بأزيد من سعره الرسمي لعدم وجود مسوغ لذلك 00 وعدم وجود دافع لمتعاطيه بشرائه بأزيد من سعره الرسمي
- أن كون عقار الترامادول خالي من المواد المخدرة 00 لا يلزم لبيعه للجمهور وجود تذكرة طبية لأن القانون الخاص بالصيدلية أباح بيع العقارات بدون تذكرة طبية إذا ما كانت ليست لها تأثير على الحالة النفسية والعصبية لمتعاطيه
إلا أن محكمة الموضوع
استنبطت من تلك النتيجة ما يخالف مدلولها ناسبة إلي الطاعن ما لم يوضحه تقرير المعمل الكيماوي
وذلك في قولها
من أنه وعن باقي التهم تري المحكمة إدانه الطاعن بها
وتلك القالة
إن دلت على شىء فإنما تدل علي عيب عدم إصابة محكمة الموضوع في استنباطها لدلائل اقتراف الطاعن للاتهامات المنسوبة إليه 00 وهو ما يسلس في استنادها لتكوين اقتناعها بتلك الإدانة على ما تحصل فهمها من نتاج تقرير المعمل الكيماوي 00 والتي أيقنت بكونه مدين
للطاعن
على الرغم
من أن نتاج تقرير الطب الشرعي قد قرر بعبارات لا لبس بها ولا غموض في أن عقار الترامادول لا يحوز ثمة مادة مخدرة 00 مما يؤكد براءة الطاعن مما نسب إليه
إلا أن الحكم الطعين
لم يورد في ذلك شىء 00 ضاربا بهذا الواقع المرتسم على نتاج تقرير المعمل الكيماوي ودلالته بعرض الحائط مكتفيا في إدانة الطعن بقالة خالفت ذلك الواقع المبرأ لساحته
لذا كان يتعين
على محكمه الموضوع أن تتحري الدليل الذي أعتكزت عليه لنسب الإدانة للطاعن 00 حتى لا تكون قالتها ضربا من ضروب الهوى تفتك بدلائل الإدانة فينهار حكمها برمته 00 خاصة وان ذلك الاستدلال أهدرت به ما قد يكون سببا قويا في اتجاه رأيها وعقيدتها نحو أبراء الطاعن من أثام تلك الجريمة 00 أي أنه إذا استوعبت محكمه الموضوع الحقيقة الواقعة على أوراق ذلك التقرير لكان الطاعن نفعه خلو عقار الترامادول من المادة المخدرة
ألا أنها
لم تحقق ذلك الدليل الجنائي على الرغم من انه واجبها الذي ألقاه على عاتقها المشرع والزمها بتحقيق كل دليل يتوافر لها 00 ابتغاء وجه الحق والعدالة
حيث قضت محكمه النقض
أن تحقيق الأدلة في المواد الجنائية هو واجب المحكمة في المقام الأول ويجب على المحكمة تحقيق الدليل مادام تحقيقه ممكنا
( نقض 9/10/1986 س 37 - 138 - 728 )
( نقض 30/12/1981 س 32 - 289 - 1220 )
( نقض 24/4/1978 - س 29 - 84 - 14 )
( نقض 25/11/1984 س 35 - 185 - 821 )
وهو الأمر المؤكد بان محكمه الموضوع
أفسدت في استدلالها وأدانت الطاعن على غير ما ورد بنتائج تقرير الطب الشرعي ومما يتعين معه نقض حكمها الطعين والإحالة
الوجه الخامس : فساد في الاستدلال أدي إلي خطأ في الإسناد بان أسند الحكم الطعين أدانته إلي الطاعن بناء على استدلالات لا ترقي إلي مستوي الدليل الكامل
من المقرر انه ولئن كانت محكمه النقض لا تملك مراقبه محكمه الموضوع في مدي كفاية الأدلة أثباتا أو نفيا إلا أنها تملك في نطاق رقابتها للمنطق القضائي التثبت من مدي صلاحية الأدلة الواردة في الحكم من ناحية الموضوعية البحتة لان تكون للوقائع المختلفة عناصر أثبات أو نفي سائغة فالقرائن القضائية لا تصلح للإثبات إلا إذا كانت أكيده في دلالتها ألافتراضية ولا يجوز الاعتماد على مجرد الدلائل في الإثبات لأنها بحكم طبيعتها لا تدل على الواقعة المراد لإثباتها بطبيعة منبته غير قابله للتأويل
( نقض 17/11/1959 مج أحكام س 20 رقم 190 ص 896 )
( نقض 28/5/1945 مج القواعد ج 6 رقم 582 ص 718 )
واستقرت أراء الفقهاء على أن
يجب أن يكون اقتناع القاضي مبنيا على أدلة صحيحة ويكفى أن يتوافر لديه دليل واحد متى كان هذا الدليل كاملا أما إذا هو استند إلى استدلالات وحدها كان حكمه معيبا
( د/ عمر السعيد رمضان مبادىء قانون الإجراءات الجنائية الطبعة الثانية 84 - 89-90)
وأيضا
ليس للقاضي أن يبني حكمه إلا على أدلة فيجب أن يتوافر لديه دليل كامل على الأقل ولا مانع بعد ذلك من أن يعززه بالاستدلالات فيكون حكمه معيبا إذا استند على الاستدلالات وحدها ولكل دليل قواعد وأصول لا يكتسب حق الدليل إلا بهما
( د/ محمود مصطفى شرح قانون الإجراءات الجنائية طبعه 11 لسنه 79 ص 416 - 417)
وحيث كان ذلك
وكان الحكم الطعين قد أسند إدانته إلى الطاعن مستندا في ذلك على استدلالات لا ترقى إلى مستوي الدليل الكامل وقد تمثلت في محضر جمع الاستدلالات الذي أعتكز عليه حكم أول درجة وأيده في ذلك الحكم الطعين على الرغم من كونها عدم جدية فيما توصلت إليه فضلا عن حجب مصدرها عن الإدلاء بأقواله في تحقيقات النيابة العامة
وبذلك
يبين وبجلاء لا يعتريه ثمة شك أن الدليل الذي تساند إليه الحكم قد شابه التخاذل مما
يوصف معه بالاستدلال وليس بالدليل الكامل وهو ما يعيب استدلاله بالفساد مما يتعين نقضه الإحالة
حيث قضت محكمه النقض بان
لما كان ذلك وكان هذا الإطلاق في حرية القاضي في الاقتناع يحدها ما هو معزز بأنه وإذ كان أساس الأحكام الجنائية هو حرية قاضى الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى إلا انه يرد على ذلك قيود منها أن يدلل القاضي ( أي بالدليل وليس بالاستدلال ) على صحة عقيدته في أسباب حكمه بادله ( وليس بمحض قرائن أو استدلالات ) تؤدي إلى ما رتبه عليها فلا يشوبها خطأ في الاستدلال أو تناقض أو تخاذل
( نقض 2/4/1957 س 8 ق 93 ص 352 )
السبب الثالث : الإخلال بحق الدفاع
الوجه الأول : الإخلال في التعرض للدفوع المبداة من الطاعن وأقساطها حقها في البحث والرد عليها بأسباب سائغة
حيث استقرت جموع أحكام محكمه النقض على أن
على المحكمة أن تعرض لدفاع الطاعن وتقسطه حقه في البحث مادام منكرا للتهمة المسندة إليه وكان دفاعا جوهريا وان الدفاع الجوهري هو الذي يترتب عليه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى فتلتزم المحكمة أن تحققه بلوغا إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدي إلى اطرحه
( نقض 21/1/1973 مجموعه أحكام النقض س 24 رقم 92 ص 152 )
وقضى كذلك
من المقرر ان حق الدفاع من الحقوق الدستورية ومن المبادىء المستقرة لمحكمه النقض ان كل طلب او وجه الدفاع يدلى به لدي محكمه الموضوع ويطلب إليها على سبيل الجزم ان تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يتغير به وجه الرأي فى الدعوى يجب على المحكمة ان تمحصه وتجيب عليه فى مدونات قضاءها وإلا أصبح حكمها معيبا بعيب الإخلال بحق الدفاع
( نقض 3/12/56 سنه 7 ق رقم 329 ص 1226 )
وكذلك
من المقرر انه إذا كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعه المتهم فى مناحي دفاعه
المختلفة ألا أنه يتعين عليها ان تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يوضح على أنها فطنت إليها ووازنت بينها فأذا هي التفتت كليه عن التعرض لدفاع الطاعن وموقفه من التهمه التي وجهت إليه بما يكشف عن أنها قد أطرحت هذا الدفاع وهي على بينه منه ومن أمره فان حكمها يكون قاصرا البيان مستوجب نقضه
( نقض 25/3/1948 س 35 ق رقم 72 ص 338 )
وفى ذات المعني
( طعن 6492 لسنه 53 ق )
كما قضى
انه ولئن كان الأصل ان المحكمة لا تلتزم بمتابعه المتهم فى مناحي دفاعه المختلفة ألا أنه يتعين عليها ان تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على نحو يفصح أنها فطنت إليها ووازنت بينها وعليها التعرض لدفاع الطاعن إيرادا له وردا عليه مادام مستهلا بواقعه الدعوى ومتعلقا بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها فأذا قصرت فى بحثه وتمحيصه وفحص المستندات التي ارتكز عليها بلوغا لغاية الأمر فيه وأسقطته فى جملته ولم تورده على نحو يكشف عن أنها أحاطت به وأقسطته حقه فان حكمها يكون مشوبا بالقصور بما يبطله
( نقض 6/6/85 س 36 - 134 - 762 )
وفى ذات المعني
( طعن 4683 لسنه 54 ق )
وقضى كذلك
أذا كان الحكم بعد ان استعرض الأدلة والقرائن التي تمسك بها الخصم تأييدا لدفاعه قد رد عليها ردا منبتا بعدم درس الأوراق المقدمة لتأييد الدفاع فأنه لا يكون مسببا التسبيب الذي يتطلبه القانون ويكون باطلا متعينا نقضه
( نقض 10/12/1943 طعن رقم 39 ص 12 )
وكما قضى
يجب ان يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها ومؤدي الأدلة التي ارتكزت عليها واستخلصت منها ثبوت التهمه مع مراعاة مقتضيات حق الدفاع والرد على الدفاع الجوهري ويكون ذلك فى جلاء ووضوح بغير غموض او اضطراب 00 ويكون ذلك أيضا فى استخلاص سائغ ينتجه الثابت فى الأوراق 00 ويكون ذلك فى صورة واضحة مكتملة المعالم تمكن محكمه النقض من أعمال رقابتها على الوجه الصحيح ومخالفه هذا النظر تبطل الحكم ويتعين عند نظر الطعن فيه ان يقترن نقضه بالإحالة
(حكم نقض جنائي جلسة 19/1/1982 طعن رقم 2626 لسنه 51 قضائية مج السنة 33 ص 52 قاعدة 8 )
وكذلك
من حيث ان المقرر بأنه وان كانت المحكمة غير ملزمه بمتابعه المتهم فى مناحي دفاعه المختلفة إلا ان شرط ذلك ان تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى ووازنت بينها وأطرحت دفاع الطاعن وهي على بينه من أمره
( نقض 14/5/1992 طعن رقم 22150 لم ينشر )
وكذلك
بان المحكمة تلتزم دوما بأقامة حكمها على قدر كاف بتبرير قضائها ويتحقق هذا التقرير بالرد على أوجه الدفاع دون الجري وراء إدلته وملاحقتها دليلا دليلا شريطة ان تدلل بأسباب سائغة فى العقل والمنطق على طرحها لمبني دفاع المتهم ولو لم ترد علي دليل ساقه هذا الدفاع
( نقض 5 يناير 1978 س 29 رقم 8 ص 46 )
وقد قضى إحقاقا لجماع ما سلف
مؤدي ذلك انه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها ان تنظر فى أثره فى الدعوى فإن
كان منتجا فعليها ان تقدر مدي جديته إذا ما رأته متسما بالجدية قضت إلي فحصه لتقف على أثره فى قضائها فان هي لم تفعل كان حكمها قاصرا
( طعن رقم 519 سنه 46 ق طعن رقم 983 سنه 48 ق جلسة 12/4/1980 31س مج 1 ص 1069 )
وحيث كان ذلك
وكان الثابت من أوراق الاتهام 00 ان المدافع عن الطاعن قد ابدي دفاعا واقع أمام هيئة الموضوع ومسطره في مذكرة دفاعه والذى يتمثل في الآتي
أولا : بطلان حكم أول درجة
وذلك
لعدم بيانه للواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت بها 00 فضلا عن كونه لم يشر إلي نص القانون الذي حكم بموجبه على الطاعن 00 لذا فان الطاعن يتمسك ببطلانه
ثانيا : بطلان القبض والتفتيش الواقعان على الطاعن وبطلان الدليل المستمد منهما
وذلك
لما هو ثابت من أوراق الاتهام أنه قد خلي من توافر حالة من حالات التلبس قبل الطاعن 00 وكذا من استصدار أذن من النيابة العامة وانتفاء كلا الأمران من أوراق الاتهام يوضحان بطلان القبض والتفتيش الواقعان علي الطاعن
فضلا عن ذلك
فقد ثبت ان عقار الترامادول لا يشكل ثمة جريمة في حق الطاعن 00 يباح من خلالها قيام ضابط الواقعة بإلقاء القبض عليه 00 وليس أدل على ذلك من ورود تقرير المعمل الكيماوي مؤكدا خلو ذلك الدواء من المواد المخدرة 00 مما يكون معه ما قرر به ضابط الواقعة حياله في محضره مبررا قبضه وتفتيشه للطاعن قد خالف ما ورد على أوراق الاتهام 00 مما يبطلها ويبطل الدليل المستمد منها
ثالثا : بطلان التحريات ألمجراه
وذلك
أولا : لعدم جديتها فيما نسبته تجاه الطاعن لورودها في محضر الضبط على نحو مجمل مبهم في وصفها هذا من قاله مجريها بأن تحرياته توصلت إلي صحة الواقعة
ثانيا : ان التحريات وردت على نحو مناقض للدليل الفني الوارد بأوراق الاتهام والمؤكد بان عقار الترامادول ليس به ثمة مواد مخدرة
ثالثا : ان محضر الضبط أكد في مضمونه بعدم قيام ضابط الواقعة بثمة تحريات وذلك لاستعانته بمصدر سري في التأكد ما أذا كان الطاعن يقوم بإساءة بيع عقاقير مؤثرة على الحالة النفسية والعصيبة بازيد من السعر الرسمي لها 00 وبدون تذكرة طبية
رابعا: أن المصدر السري الذي استعان به ضابط الواقعة لم يؤكد صحة التحريات في الفعل المنسوب إليه بمحضر الضبط من قيامه بالتعامل مع الطاعن على عقار الترامادول 00
بل أكد عدم نسبة ثمة اتهام إلي الطاعن
خامسا: ان ضابط الواقعة قام بحجب مصدره السري عن الإدلاء بأقواله في تحقيقات النيابة العامة وهو ما يكون هناك انقطاع في الصلة فيما بينهما يستحال معها الوقوف على مدي صحة ما توصلت إليه التحريات
سادسا : ان مجري التحريات لم يشاهد الطاعن مباشرة حال قيامة بالتعامل مع المصدر السري مما يبطل تحريه لعدم أدراكه لأحداث الاتهام بنفسه تلك الأحداث التي أوري خلالها بان تحرياته توصلت إلى صحتها
وهو الأمر
الذي يؤكد بطلان التحريات
رابعا : عدم قيام الطاعن بالتعامل في أدوية غير مصرح بتداولها بالصيدليات
وذلك
يتضح وبجلاء بأن كافة الأدوية التي تم ضبطها لدي الطاعن سواء ما وجد منها بالصيدلية الخاصة به او التي قرر حيالها الطاعن بأنها لاستعماله الشخصي ( فياجرا ) لها فواتير شراء من شركات الأدوية المصرية 00 وهو ما يؤكد بأنها مصرح بتداولها بالصيدليات وجماع تلك الدفوع
قد جاءت فى جملتها منكره للاتهام الذي نسب إلي الطاعن 00 وقد وردت موصوفة بالدفاع الجوهري حيث يترتب عليهم جميعا لو صادفوا الصحة ان يتغير بهم وجه الرأي فى الدعوى 00 لذا فقد ألزمت محكمه النقض فى العديد من أحكامها انفه الذكر محكمه الموضوع بتحقيقهم بلوغا إلي غاية الأمر فيهم أو الرد عليهم بأسباب سائغة تؤدي إلي أطراحهم وإلا يصبح حكمها معيبا بعيب الإخلال بحق الدفاع
إلا ان محكمه الموضوع
قد التفتت عن الرد على ذلك الدفاع بأسباب سائغة تؤدي إلي أطراحه دون النظر إلي حيويته فى تغيير الرأي فى الدعوى فلم تقسطه حقه فى البحث والتمحيص كيفما يجب وفقا للقواعد العامة والمتبعة فى بحث الأدلة الجنائية
حيث ان محكمه الموضوع
اعتصمت بدليل متخاذل ومبتور جعلته سلاحا تهدر به دفاع الطاعن وقد تمثل ذلك فى
استدلالها بمحضر جمع الاستدلالات والأخذ به فى مقولتها عن باقي التهم تري المحكمة أدانة الطاعن بها لذات أسباب حكم أول درجه
واتجاه محكمه الموضوع على ذلك النحو يعد مصادره على المطلوب
لان ما أوردته فى مدونات حكمها الطعين من أسباب لا تؤدي بأى حال من الأحوال إلي أطراح دفاع الطاعن سالف الذكر والذى جاء على نحو جوهري يتغير بتحقيقه وجه الرأي فى الدعوى 00 خاصة وان دفاعه جاء مناقضا لما استقر عليه تقرير الطب الشرعي 00 وهو ما ألتفتت عنه وعن تحقيقه محكمه الموضوع مخالفه بذلك حكم النقض القائل
لما كان الدفاع المسوق من الطاعن يعد دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى ويترتب عليه لو صح تغيير وجه الرأي فيها وإذا لم تقسطه المحكمة حقه وعني بتحقيقه بلوغا إلي غاية الأمر فيه واقتصرت فى هذا الشأن على ما أوردته فى حكمها لأطراح ذلك الدفاع من أسباب لا تؤدي إلي النتيجة التي رتبت عليها فان الحكم يكون معيبا مما يستوجب نقضه والإحالة
( 22/1/1973 أحكام النقض س 24 ق 23 ص 95 )
وهو الأمر
الذي أصبح معه الحكم الطعين مخلا بدفاع الطاعن مما يتعين معه نقضه والإحالة
الوجه الثاني : الإخلال بحق الدفاع في عدم إيراد أوجه دفاعه المسطور بحوافظ المستندات والرد عليها وإقساطها حقها في البحث والتمحيص
حيث استقرت أحكام محكمه النقض على ان
من المقرر ان الدفاع المكتوب مذكرات كان او حوافظ مستندات هو متممه للدفاع الشفوي وتلتزم المحكمة بأن تعرض له أيرادا وردا وإلا كان حكما معيبا بالقصور والإخلال بحق الدفاع
( نقض 19/1/91 س 42 - 24 - 191 طعن 313 لسنه 56 )
( نقض 3/4/84 س 35 - 82 - 378 )
( نقض 11/1/78 س 29 - 110 - 579 )
( نقض 16/1/77 س 28 - 13 - 63 )
( نقض 26/1/76 س 27 - 24 - 113 )
( نقض 8/12/69 س 20 - 281 - 1378 )
وقضى أيضا
ان كان الثابت من المستندات التي يعتمد عليها الطاعن فى أثبات دفاعه قد قدمت منه بعد حجز القضية للحكم ولم يكن مرخصا له من المحكمة فى تقديمها فذلك مما يسوغ للمحكمة الألتفات عنها ولكن إذا كان الطاعن قد تمسك بهذا الدفاع أمام المحكمة وكان دفاعه جوهريا قد ترتب عليه لو صح تغيير وجه الرأي فى الدعوى وكانت المحكمة لم تعن بتحقيق هذا الدفاع أو ترد عليه فان حكمها يكون قاصرا قصورا يعيبه مما يستوجب نقضه
( نقض 20/5/52 - س 3 - 364 - 977 )
وكذا
تمسك الطاعن بدلاله المستندات المقدمة منه فى نعي ركن الخطأ يعد دفاعا هاما فى الدعوى ومؤثرا فى مصيره وإذا لم تلق المحكمة بالا إلي هذا الدفاع فى جوهره ولم تواجهه على حقيقته ولم تفطن إلي فحواه ولم تقسطه حقه وتعني بتمحيصه بلوغا إلي غاية الأمر فيه بل سكتت عنه إيرادا له وردا عليه ولم تتحدث عن تلك المستندات مع ما يكون لها من دلاله فى نفى عنصر الخطأ ولو أنها عنيت ببحثها لجاز ان يتغير وجه الرأي فى الدعوى فإن حكمها يكون معيبا بالقصور
( نقض 11/2/73 س 24 - 30 - 146 )
وأيضا
الدفاع المثبت فى صفحات حافظه المستندات المقدمة للمحكمة ألاستئنافية وسكوت الحكم عنه إيرادا وردا عليه يصمه بالقصور المبطل له
( نقض 11/2/73 س 24 - 31 - 101 )
وكما قضى
لما كان وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق أسباب الحكم المستأنف الذي أغفل الإشارة إلي دفاع الطاعنة ولم يورد مضمون المستندات المقدمة منها إثباتا لهذا الدفاع بما يبين منه ان المحكمة واجهت عناصر الدعوى وألمت لها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها وأنها أطرحت هذا الدفاع وهي على بينه من أمره وبعد ان قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بالقصور فى البيان ويعجز محكمه النقض عن أعمال رقابتها على الوجه الصحيح ومن ثم يتعين نقضه والإعادة
دون حاجة إلي بحث باقي أوجه الطعن
( نقض 4/1/88 - 39 - 3 - 66 )
وكما قضى
لما كان من المقرر فى قضاء محكمه النقض المدنية والجنائية على حد السواء أنه إذا كان الحكم قد اقتصر على الإشارة إلي المستندات المقدمة فى الدعوى والتحقيق الذي أجري فيها ولم يبين وجه ما استدل به من ذلك على ثبوت الحقيقة التي أسس عليها قضاءه فهذا قصور فى التسبيب يستوجب نقضه
( جلسة 29/11/1945 طعن رقم 18 لسنه 15 ق الجزء الأول من مجموعه أحكام النقض فى 25 عاما ص 559 )
كذلك
إذا لم يتحدث الحكم عن مستند هام فى الدعوى رغم تمسك الخصم ذي المصلحة بما فيه من الدلالة على صحة دعواه فانه يكون معيبا بقصور أسبابه
( المرجع السابق جلسة 22/5/1946 طعن رقم 140 سنه 15 ق ص 554 قاعدة 105 )
لما كان ذلك
وكان الثابت ان المدافع عن الطاعن قد تقدم بالعديد من المستندات كقرينه على صحة دفاعه مبتغيا من ورائها تغير رأى هيئه محكمه الموضوع صوب حقيقة الواقع
ومن بين هذه المستندات التالي
المستند الأول : شهادة صادره من جدول نيابة الهرم عن الجنحة رقم 9098 لسنة 2004 جنح الهرم عن المحضر الذي حرر من ذات ضابط الواقعة ضد شقيق الطاعن عن ذات الاتهامات وقد قضى فيه بالغرامة فقط
وقد استدل دفاع الطاعن منه
على صحة ما قرره دفاعه من بطلان قضاء محكمة الدرجة الأولي بعد إيضاحه المادة التي عاقب بموجبها الطاعن 00 لما كان العقاب الرادع للاتهامات الموجة إلي الطاعن هو الغرامة وليس أدل على ذلك من القضاء الواضح منطوقه في الشهادة المبينة سلفا
المستند الثاني : المحضر الخاص بالجنحة رقم 9098 لسنة 2004 جنح الهرم والمحرر بمعرفة ضابط الواقعة ذاته متهما فيه شقيق الطاعن 00 ويبين من مطالعته انه نموذج
لمحضر الجنحة موضوع الاتهام الموجه للطاعن
وقد استدل دفاع الطاعن منه
على كيديه الاتهام وتلفيقه 00 فضلا عن اعتياد ضابط الواقعة على تحرير محاضر نموذج مما لا تطمئن معه النفس لما يثبته في محضره والتي تنطوي على مخالفة صريحة للإجراءات الجنائية فضلا عن بطش جائر بحريات المواطنين بإلقاء القبض عليهم وتفتيشهم دون مسوغ من القانون
المستند الثالث : فاتورة شراء الأدوية محل الضبط صادرة من الشركة المصرية لتجارة الأدوية باسم الطاعن
وقد استدل الدفاع منه
على مشروعية حيازة الطاعن للأدوية 00 فضلا عن كونها مصرح له بالتعامل فيها المستند الرابع : فاتورة شراء عقار ( فياجرا ) صادر عن شركة فايزر باسم الطاعن
وقد استدل الدفاع منه
على ان ذلك القضاء فضلا عن كونه استعمال شخصي للطاعن فهو مصرح بتداوله في الصيدليات مما يكون معه حيازته او عرضة للبيع لا يشكل جريمة معاقب عليها
وعلى الرغم
من ان جماع تلك المستندات وغيرها الكثير مما تقدم بها دفاع الطاعن لهيئة محكمه الموضوع متمسكا بدلالتها فى براءة الطاعن مما نسب إليه
إلا أن
محكمه الموضوع لم تتعرض لتلك المستندات ولا بما تمثله من دلالة 00 وقرائن 00 ودفاع 00 استند عليهم المدافع عن الطاعن تأكيدا لبراءته من ذلك الاتهام 00 بل ان محكمه الموضوع أسقطت جماع تلك المستندات من تحصيلها وبحثها ملتفتة عنها جمله وتفصيلا منتهية فى ذلك إلي قالتها من ان الطاعن لم يقدم ما ينفى ( ما هو منسوب إليه من اتهام )
وهو الأمر
الذي تكون معه محكمه الموضوع لم تلتزم فى تعرضها لدفاع الطاعن المسطور على حوافظ المستندات على الرغم من أنها متممة لدفاعه 00 إيرادا وردا عليها فلم تسردها فى حكمها الطعين ولم تقسطها حقها فى البحث والتمحيص مع ان ما تضمنته يعد دفاعا جوهريا بتحقيقه ما يتغير به وجه الرأي فى الدعوى 00 بما ينبىء بإخلال جسيم فى حقوق الدفاع استطال إلي الحكم المطعون فيه فيتعين نقضه والإحالة
أما عن الشق المستعجل بإيقاف التنفيذ
لما كان المشرع وان لم يورد معيارا يستهدي به فى وقف تنفيذ الحكم إلا انه اعتصم بالقواعد الواردة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية 00 فان هذا الإيقاف يجد مسوغه بالأوراق حيث ان الثابت من مطالعه الأسباب التي بني عليها الطعن الماثل أنها قد صادفت صحيح الواقع والقانون بما يجعلها حرية بالقبول جديرة بالحكم على مقتضاها وهو ما يتأكد معه مدي البطلان الذي طوق الحكم الطعين وشابه فى كافه أجزائه
الأمر الذي ينعقد معه ركنا الجدية والاستعجال فضلا عن ركن الخطر المتمثل بما فى تنفيذ الحكم المطعون فيه ما يصيب الطاعن بأضرار مادية وأدبيه يتعذر تداركها 00 فضلا عن ان الطاعن يشغل مركزا مرموقا ( صيدلي ) ولاشك ان فى تنفيذ العقوبة الحابسة للحرية ما يترتب عليه إلحاق أضرارا جسيمه بعمله ومكانته ومستقبل أسرته وهو ما يتوافر معه الشروط الموضوعية والقانونية المبررة لإيقاف التنفيذ لحين الفصل فى أسباب الطعن المرجح القبول ان شاء الله
بناء عليه
يلتمس الطاعن من عدالة هيئه محكمه النقض الموقرة الحكم
اولا : بقبول الطعن شكلا
ثانيا : بتحديد اقرب جلسة للنظر فى الطلب العاجل والقضاء بصفه مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى موضوع الطعن الماثل
ثالثا : وفى الموضوع
بنقض الحكم المطعون فيه رقم ... لسنه 2004 جنح العمرانية والمقيد استئنافيا برقم ...
لسنه 2005 مستأنف جنوب الجيزة والصادر بجلسة 27/3/2006
والقضاء
اصليا : بنقض الحكم وبراءة الطاعن مما هو منسوب إليه
احتياطيا: بنقض الحكم وإحالة القضية إلي محكمه جنوب الجيزة دائرة جنح مستأنف العمرانية للفصل في موضوعها مجددا أمام هيئه مغايرة وكيل الطاعن
المحامي بالنقض
باسم الشعب
حكم
محكمة استئناف القاهرة
دائرة جنح النقض ( 3 – أ )
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد يوسف مصطفي رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / يسري علي أحمد حجازى الرئيس بالمحكمة
/ أشرف جاد ألبنا الرئيس بالمحكمة
وحضور الأستاذ / أنور الخولي وكيل النيابة
وحضور السيد / إبراهيم أحمد أمين السر
في الجلسة المنعقد علنا بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة في يوم الاثنين سنة 1429 هـ الموافق 15/9/2008
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم ..... لسنة 76 القضائية
المرفوع من
........ (طاعن)
ضــد
النيابة العامة
عن الحكم الصادر جلسة 27/3/2006 في قضية الجنحة المستأنفة ..... لسنة 2005 س جنوب الجيزة ( ..... لسنة 2004 جنح العمرانية ) عن تهمة : أولا : تعامل في أدوية غير مصرح بتناولها بالصيدليات . ثانيا : باع أدوية بسعر أزيد من السعر الجبري المحدد قانونا ثالثا : باع أدوية بغير تذكرة طبية
وبجلسة 4/5/2006 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة في هيئة غرفة مشورة ) قررت استمرار نظره لجلسة اليوم وفيها قررت إحالته لنظره بالجلسة .
حيث سمعت المرافعة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة قانونا
من حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .
حيث إن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة تعامل في أدوية
غير مصرح بتداولها بالصيدليات قد شبه القصور في التسبيب ذلك أنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدي الأدلة التي استند إليها في الإدانة مما يعبيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والأدلة التي عول عليها في الإدانة علي قوله " أن المحكمة تطمئن إلي ثبوت الاتهام في حق المتهم ثبوتا كافيا لإدانته مما يتعين معه عقابه بمادة الاتهام عملا بنص المادة 304/2 أ.ح.
لما كان ذلك وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشمل كل حكم بالإدانة علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها الأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة ، حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني علي الواقعة كما صار إثباتها في الحكم والا كان قاصرا .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل بيان واقعة الدعوى والأدلة التي عول عليها في الإدانة ولم يبين وجه استدلاله علي ثبوت الجريمة في حق الطاعن بعناصرها القانونية كافة فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلي محكمة الجيزة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخري .
أمين السر رئيس المحكمة