المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤوال/ لماذا لاتطبق عقوبة الجلد على شارب الخمر ؟


نبعة الريحان
02-26-2012, 11:24 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركآته

ان شاءالله تكونون بخير خوآآتي وآخوآني الاعزآآء <

بس حبيت استفسر عن موضوع وهالموضوع هو سؤوال طرحه الدكتور

( لماذا لانطبق عقوبة الجلد على شارب الخمر في دولة الامارات او في بعض الدول .؟ )

وتطبق عقوبة السجن .
وهي العقوبه في الماده 313 /الباب الخامس / من قانون العقوبات

ممكـــن تسآآعدوني وتفيدووني بآرائكم .. لاني محتاجه لرأيكم ..

وشكـــــــــرا .. :)

محمد ابراهيم البادي
02-26-2012, 11:51 PM
الحد عقوبة شرعية
ولابد من توافر الحد نفسه لتطبيقه حتى يوقع القاضي هذه العقوبة

z3beel_uni
02-27-2012, 12:34 AM
اعتقد لازم نسأل المشرع الاماراتي

علي الراعي
02-27-2012, 01:37 AM
الأخت الكريمة

بعد التحية

هذا حكم تمييز به إفادة كبيرة على تساؤلك ،
لذا أرجو أن تقرأيه وبتمعن لتصلى الى أفضل الإجابة

http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=3670

والله ولى التوفيق،،،

قانونية وافتخر
02-27-2012, 03:27 AM
اشكركم ع الافادة ,, جواب الاستاذ محمد مختصر مفيد .. والاستاذ علي الراعي أشار إلى حكم بمنتهى الروعة في الشرح ..

بس حابة أظيف أن عقوبة الجلد على شارب الخمر لا تطبق إلا على المسلمين وذلك للأسباب اللي ذكروها الاساتذة ولكن غير المسلم صحيح لا يطبق عليه الحد لانتفاء ركن الاسلام..

ولكنه يعزر وذلك وفقا للمادة (313 مكرر) وهي عقوبة شرب الخمر لغير المسلمين وهنا يجب أن يراعى وجود التصريح من عدمه ،، فإذا كان مصرح له يسأل عن المكان اللي شرب فبه ، واذا لم يصرح فتوقع عليه إحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة 313..

رمضان حمزة
02-27-2012, 11:02 AM
كل التقدير لمن تفضل وتقدم بالرد وإضافة لما سبق فإن عقوبة الجلد هي العقوبة المقررة شرعاً للجرائم الحدية فالجلد مائة جلدة للزاني غير المحصن وعقوبة القذف للمحصنات ثمانين جلدة وشارب الخمر يعاقب بالجلد لقول الرسول عليه الصلاة والسلام " من شرب الخمر فإجلدوه فإن عاد فإجلدوه "

أما عن تطبيق عقوبة الجلد في حالة شرب الخمر بالنسبة للمسلم فإن الجلد يطبق كعقوبة على شارب الخمر المسلم إذا ثبتت جريمة شرب الخمر في حقه الثبوت الشرعي أو بإقرار الشارب أما في حالة عدم الثبوت الشرعي الشرعي وعدم الإقرار أو العدول عن الإقرار فيدرأ الحد للشبهة ويعاقب شارب الخمر بالحبس التعذيري وذلك عملاً بمقتضى نص المادة (1) من قانون العقوبات الإتحادي
" تسري في شلأن الحدود والقصاص والدية أحكام الشريعة الإسلامية ، وتحدد الجرائم والعقوبات التعذيرية وفق أحكام هذا القانون والقوانين العقابية الأخرى ".

المستشار القانوني / رمضان حمزة

نبعة الريحان
02-27-2012, 08:22 PM
شكرآ آآخوآآني وخوآآتي على المعلومات القيمه > حقيقا افدتوني بمشاركتكم وآرائكم ..
تسلمونن وماقصرتوو .. يجعله بميزان حسناتكم ..

محمد ابراهيم البادي
02-27-2012, 09:16 PM
اعتقد ان تقديم الاستاذ علي الراعي للحكم المدرج من المبدع دائما الاستاذ عدالة تقهر الظلم اغلق موضوع النقاش في هذا السؤال

ولكن الامر يحتاج الى اسئلة جديدة من الجميع حتى نفخر بان نكتسب من خبراتكم اصحاب السعادة


الف شكر للجميع

tHe council
02-27-2012, 10:41 PM
ايام التدريب في المحكمة ( قبل اربع سنوات ) حضرنا جلسات جلد لشاربي خمر

الحد مطبق في الدولة ومستمر تطبيقه

والسموحة