مشاهدة النسخة كاملة : شروط عقد تأسيس شركة
wail_gsm
02-26-2012, 08:02 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
هذه اول مشاركة لي في المنتدى و اتمنى ان اجد الجواب الشافي لديكم
في البدالية حاولت البحث في المنتدى عن جواب لاستفساري لكن لم اجد الجواب الشافي و لكن اتنمنى ان اجده هنا
انا وافد اردني الجنسية متواجد في الامارات و ارغب يتأسيس شركة تجارية ذات مسؤلية محدودة داخل دبي. و طبقا للقانون الاماراتي فانه يجب يكون للشركات التجارية شريك مواطن لا تقل حصته عن 51% و ان لا تزيد حصة الوافد عن 49%.
في هذه الحاله كثير من الشركاء يتفقون على التالي:
1- ان يقوم الوافد بدفع للمواطن مبلغ سنوي محدد مسبقا بين الطرفين (10000 درهم على سبيل المثال) و هذا المبلغ نظير ان يكون المواطن ككفيل للوافد او ما يسمى بالشريك الصامت اما الوافد فيتمتع بكافة ارباح الشركة
2- اما الوافد فيكون هو صاحب الشركة و راس المال الفعلي بالاضافة الى المجهود الذهني و البدني
3- ان يكون للوافد حصريا جميع الصلاحيات المطلقة للتصرف بكافة متعلقات و ممتلكات الشركة من حسابات بنكية و راس المال و اصدار او الغاء تاشيرات الموظفين و اصول الشركة من سيارات و بضائع ... الخ سواء في الفرع الرئيسي او الافرع الملحقة
4- ان يوكل الوافد من يرغب بان يحل محله في كل شيء يتعلق بالشركة
5- ان لا يكون للمواطن الحق او السلطة في التدخل او الاعتراض باي شكل من الاشكال علي اي شيء يتعلق بالشركة او حتى الغاء اي صلاحية للوافد
سؤالي هو ما هي صيغة الشروط او النقاط التي يجب ان تتوفر في عقد تأسيس الشركة
memorandum of Association او في power of attorney او في power of authority
والتي تضمن حقي في الشركة و تحميني من التعدي على مجهودي او ممتلكات الشركة سواء من الشريك المواطن او حتى ورثته في حالة وفاته
و هل توجد نقاط اخرى يمكن ان اضيفها لتحفظ حقي بشكل افضل؟
شكرا لكم
tHe council
02-26-2012, 09:39 PM
شف ياعزيزي
الصورية مجرمة قانوناً ، ويوجد قانون لمكافحة التستر التجاري
نصيحتي لك ، بطل الترخيص في المنطقة الحرة وريح راسك
ولو انك مصر تسوي شراكة مع مواطن ، ممكن ببساطة انك تكون المدير العام وتجعل نسبة الارباح لصالحك ، وممكن بعد المواطن يعطيك وكالة في ادارة الشركة غير قابلة للالغاء الا بحضور الطرفين ، وذلك نظراً لتعلق الوكالة مستقبلاً بحقوق الغير
والحل الاخير ممكن يكون من خلال رخصة باسم المواطن
لكني اتمنى منك اخوي الكريم انك مثل ماانت خايف تنظلم انك ماتظلم المواطن معاك ، ترا المسؤولية عليه وخاصة في الاامور العمالية ، وبالذات لو كان وكيل خدمات او صاحب مؤسسة مُستثمرة . فلا تستغل غيرك لمجرد انه يتمتع بمزايا قانونية انته ماتتمتع بها
انصحك بالحضور لمكتب محامي انته وشريكك المواطن ، وانكم تتفقون على كل النقاط ، لانه الرضا وغياب عيوبه اهم شي في الشراكة
والسموحة
tHe council
02-26-2012, 09:41 PM
نسيت اقول لك
ممكن تسوون عقد محاصة
الرخصة باسم المواطن
وبينك وبينه عقد محاصة مصادق لدى الكاتب العدل مايحتج به الا بمواجهة من علم به وبواقع الشركة
انا حاضر في حال كان عندك استفسار
wail_gsm
02-26-2012, 10:35 PM
سيدي العزيز the council
في البداية احب ان اعبر عن شكري لسرعة استجابتك لتساؤلاتي
اولا لوسمحت توضيح ماهو الصوري في الموضوع لانني جديد في هذا المجال و كل ما كتبته هو عبارة عن ما قيل لي من اكثر من طرف ولا اريد ان اقع في اي مشاكل قانونية انا في غنى عنها. و لتوضيح نقطة اخري فان ما سوف يتفق عليه يجب ان يكون مصدقا من كاتب العدل فذا كان هناك شيء غير قانوني فان كاتب العدل سوف يرفضه
ثانيا ممكن توضح لي ما هي المسؤليات القانونية على المواطن لانه حسب ما فهمت ان كافة المسؤليات القانونية تقع على الوافد حتى الامور العمالية بحكم انه صاحب الادارة الكاملة فلا يوجد على المواطن اي مسؤلبة
ثالثا بالنسبة لاقتراحاتك:
1- الترخيص في المنطقة الحرة يمنع من التجارة داخل الدوله بشكل مباشر ولكن فقط من موزع محلي و هذا لا يتناسب مع طبيعة النشاط
2- بالنسبة لكوني المدير العام:
- هل يمكن للمواطن عزلي كمدير عام بدون موافقتي
- ما المقصود بجعل نسبة الارباح لصالحك
- ما لامقصود ب "نظراً لتعلق الوكالة مستقبلاً بحقوق الغير"
3- ممكن معلومات اكثر عن "عقد محاصة" و ما الفرق بينه و بين شركة ذات مسؤلية محدودة. فتشت عنه في موقع الدائرة الاقتصادية لكن الشرح غير واضح.
و اخيرا انشاء الله ما اظلم و ما اكون مظلوم. و ما اريده هو صياغة تحفظ لجميع الاطراف حقوقهم بحيث ما يتعدى اي طرف على الاخر.
شكرا لتفاعلك
tHe council
02-27-2012, 10:38 PM
ان شاء الله ياطويل العمر
بالنسبة للصورية
مكمن الاجابة في المثال اللي ذكرته "شريك صامت " مافيه شي اسمه شريك صامت ، سايلنت بارتنر ، الدولة تعترف فقط بالشراكة الفعلية ، انا شريكك وانته شريكي ، انا ساهمت في راس المال وانته كذلك ، ونقتسم الارباح بشكل عادل ومنصف ، ومثل مانقتسم الارباح نقتسم الخساير. غير جذيه . صورية
وبالنسبة للزملاء في ادارات الكاتب العدل ، اهم لهم بالمستندات ، واللي خلف المستندات هذا يعتد به بنواياكم ، حسنها وسيئها
نقطة انه المواطن مب مسؤول ، فهذا غير صحيح ، المواطن مسؤول بمقدار حصته من رأس المال ، في الشركة ذات المسؤولية المحدودة ، وصحيح انه المدير محاسب على سوء ادارته ، لكن عدم دفع الشريك غير المدير بهذا الشان لا يخلي مسؤوليته القانونية من اية مخالفات تقع. والحديث يطول
بالنسبة لعزلك من الادارة
فهذا يتم تنظيمه في عقد التأسيس
ممكن العزل يكون في اجتماع الجمعية العمومية العادية وممكن يكون في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية
ممكن يكون القرار باللي عنده غالبية في رأس المال ، وممكن يكون انه القرار لا يكون نافذاً الا باجماع الشركاء
العقد ياعزيزي شريعة المتعاقدين
والمدير من الممكن ،ـ بحسب مامر علي ـ ان يكون غير قابلاً لكن بشروط
__
أحياناً وضمانة لحقوق اطراف الوكالة ( خاصة في الوكالة بأجر ) توضع هذه العبارة : لا تلغى هذه الوكالة الا بحضور الطرفين نظراً لتعلقها بحقوق الغير ( شي جيه )
هذي العبارة عن تمكن الموكل في اي حال من الاحوال بعزلك مالم تحضر معاه للكاتب العدل وتلغونها ثنينتكم
__
المحاضة شركة نظمها قانون الشركات الاتحادي رقم 18 لسنة 1981 ( على مااذكر ) وهي ببساطة شركة مثل كل الشركات لكن القانون لم يشترط قيدها في السجل التجاري
مثال : س عضو سلطة قضائية ، ومحظور عليها يمارس النشاط التجاري ، يتشارك مع ص في شركة ، تُكتب الرخصة باسم ص ، ويقوم س و ص بكتابة عقد يصادق لدى الكاتب العدل ، ويضمن حقوق الاطراف
وسلامتك
wail_gsm
02-29-2012, 01:01 AM
شكرًا اخي الكريم علي المعلومات الوافية
ممكن اسم محامي مختص بهذه الامور حتي يكتب لنا صيغة عقد مناسبة للطرفين
ملاحظة: ما المقصود بجعل نسبة الارباح لصالحك
المحامي عبدالرحمن الشرهان
02-29-2012, 12:36 PM
كلام اخوي the council صحيح مئة بالمئة
المشكلة أنه في دبي كاتب العدل لا يصادق على عقد المحاصة ولكن لا يشترط التصديق لدى كاتب العدل إلا لإضفاء صفة الرسمية للعقد، بالإمكان أن يكون العقد محرراً عرفياً خصوصاً وأنه في حالة الاختصام يكون الاحتجاج به بين أطرافه وليس أمام الغير
وزارة العمل الآن تطلب من الشريك المواطن ومن الشخص المباشر لاستقدام العمال التوقيع على توكيل وإقرار مما يجعل المسؤولية تضامنية بين الإثنين .
لا أعرف لماذا يلجأ الناس للصورية وكتابة ورقة الضد رغم صدور أحكام من المحكمة الاتحادية العليا تبطل عقد الشركة في حالة وجود صورية ، مادام هناك حل قانوني وهو عقد المحاصة وهي شركة يعترف بها قانون الشركات التجارية فما المانع منها؟
محمد المغني
02-29-2012, 02:37 PM
اسمحوا لي أن أن أتفرع بالموضوع ( تفريعة صغيرة ) ، مادام الحديث تطرق إلى شركة المحاصة وكلنا يعلم الطبيعة المستترة لهذه الشركة وعدم لزوم كتابة عقدها أو إشهاره كما هو لازم في باقي أنواع الشركات التجارية ، والسؤال ( التفريعة ) الذي أود أن أطرحه على حضراتكم ، لو حرر عقد المحاصة وصدق عليه أمام الكاتب بالعدل ، ونص في أحد مواده على أن الحصص لاتنتقل ملكيتها إلا بموجب محرر رسمي ، فما هو حكم عقد بيع الحصص ( العرفي ) الذي يبرمه الشريك البائع لحصصه ؟؟ هل هو عقد صحيح ونافذ ؟ أم أنه معلق ويلزم لنافذه أن يتم تصديقه أمام الكاتب بالعدل ليصبح محرراً رسمياً كما ينص على ذلك عقد المحاصة؟؟
وتفضلوا بقبول التحية والاحترام
tHe council
02-29-2012, 08:40 PM
سؤال جميل ويثري النقاش
لكن عقد المحاصة ليس عقداً عرفياً ، وشركة المحاصة ليست استثناءً على الاجراءات فيما عدا القيد في السجل التجاري
وبالنسبة للنقطة اللي تفضلتم بها استاذ محمد ، فمرت علي مثال حي
بعقد محاصة مصادق عليه لدى الكاتب العدل
وتم النص فيه على ماتفضلت
وبالفعل
حين باع احد الشركاء جزء من حصته ، باعها من خلال ملحق لعقد الشراكة ، وتمت المصادقة على ذات الملحق لدى الكاتب العدل
الخلاصة وفي تصوري ان المحرر العرفي لا ينسجم مع مبادئ الشراكة العامة ولا يحتج به في مواجهة الآخرين حتى ولو كان هذا المحرر عائد لشركة محاصة ، فهي كما أفهمه وأعيه ، ليست استثناءً بالمطلق على قانون الشركات الا فيما يخص الاشهار
والله اعلم
tHe council
02-29-2012, 08:45 PM
كلام اخوي the council صحيح مئة بالمئة
المشكلة أنه في دبي كاتب العدل لا يصادق على عقد المحاصة ولكن لا يشترط التصديق لدى كاتب العدل إلا لإضفاء صفة الرسمية للعقد، بالإمكان أن يكون العقد محرراً عرفياً خصوصاً وأنه في حالة الاختصام يكون الاحتجاج به بين أطرافه وليس أمام الغير
وزارة العمل الآن تطلب من الشريك المواطن ومن الشخص المباشر لاستقدام العمال التوقيع على توكيل وإقرار مما يجعل المسؤولية تضامنية بين الإثنين .
لا أعرف لماذا يلجأ الناس للصورية وكتابة ورقة الضد رغم صدور أحكام من المحكمة الاتحادية العليا تبطل عقد الشركة في حالة وجود صورية ، مادام هناك حل قانوني وهو عقد المحاصة وهي شركة يعترف بها قانون الشركات التجارية فما المانع منها؟
مداخلة ثرية كالعادة من الاستاذ عبدالرحمن الشرهان
انا اعشق البقاء في النور ، وانصح الناس بالابتعاد عن الكهوف غير المرئية
المشرع في دولة الامارات يتمتع بشفافية لا مثيل لها على مستوى العالم ، فلماذا يلجأ البعض للتحايل على شفافية المشرع ومصداقيته ، لا زلت غير مستوعب لهكذا التفات
شركة المحاصة بحد ذاتها شركة مدهشة في تطبيقاتها رغم قلة تلك التطبيقات
الاقبال شديد على الشركات ذات المسؤولية المحدودة نظراً لمزيّتها في اقتصار الالتزام على مقدار الحصص في رأس المال
لكن هناك اشكال قانونية اخرى من الممكن تفعيلها مجتمعياً كشركات المحاصة والتوصية البسيطة والتوصية بالأسهم
شكراً لكم من القلب تشريفي بالحضور والمشاركة على امل ان نكون قد افدنا السائل عما يجول في خاطره من اسئلة
محمد المغني
03-01-2012, 09:06 AM
الأستاذ المحترم the council
بداية أحب أن أنوه إلى أن عقد شركة المحاصة ليس من شأنه الإحتجاج به في مواجهة الغير ، بل الاحتجاج به فيما بين الشركاء قبل بعضهم البعض.
وأحسب أنه لا يخفاك أن عقد شركة المحاصة مستثنىً من شرط الكتابة والخضوع لإجراءات الشهر والقيد بالسجل التجاري وذلك بموجب المواد ( 8 ، 11 ، 56 ، 57 ) من قانون الشركات التجارية .
وبناءً على ما تقدم فإن عقد شركة المحاصة يكون صحيحاً وإن لم يكن مكتوباً ويمكن إثباته بكافة طرق الإثبات ، فأنى لنا بعد ذلك القول بأن عقد المحاصة لا يكون عرفياً ؟؟!!
وعودة إلى السؤال :
وفي ضوء ما تقدم أعيد صياغته على النحو التالي :
إذا اختار الشركاء في المحاصة - دون وجوب ذلك قانوناً - أن يجعلوا العقد التأسيسي للشركة في صورة محرر رسمي مصدق عليه لدى الكاتب بالعدل ، واشترطوا فيه أن إنتقال الحصص يجب أن يكون كذلك بموجب محرر رسمي .
فهل يترتب على مخالفة ذلك بطلان العقد العرفي ببيع حصص أحد الشركاء إلى شريك آخر ؟؟
tHe council
03-02-2012, 12:03 PM
صحيح ماتفضل به الاستاذ محمد من ان اثبات عقد المحاصة يكون بشتى طرق الاثبات وان الكتابة ليست شرطاً ، لكنها تساهم في تعزيز هذا الاثبات والاسراع في الفصل في الدعوى ، ولا مجال لحديث عن حجية الكتابة في الاثبات . و جميع القضايا التي مرت علي كانت مستندة لعقد محاصة مكتوب وموثق لدى الكاتب العدل في امارة ابوظبي . ورغم مصادقة الكاتب العدل عليه ضماناً لحقوق الاطراف سيما وان الادارة كانت من الشريك المحاص باالاجتماع مع شريكه الحقيقي ، ظلت الحجية بينما فقط الى ان ثار النزاع وعلم به الغير ، فالمادة الثامنة من قانون الشركات تثير مشكلة :
المادة 8
فيما عدا شركات المحاصة يجب ان يكون عقد الشركة وكل تعديل يطرأ عليه مكتوبا باللغة العربية وموثقا امام الجهة الرسمية المختصة والا كان العقد او التعديل باطلا. ويجوز للشركاء التمسك بالبطلان الناشئ عن عدم كتابة العقد او عدم توثيقه في مواجهة بعضهم بعضا، لكن لا يجوز لهم الاحتجاج به في مواجهة الغير الذي يجوز له الاحتجاج بالبطلان في مواجهتهم. "
الحجية مع عدم وجود الكتابة فيما بين الشركاء بعضهم بعضاً ، لكن لا يجوز لهم الاحتجاج بعدم وجود الكتابة تجاه الغير ، وانت تتحدث عن شركة لها انشطة ولها عقود ومقاولات وكفالات واعتمادات مستندية . ثم ان المشرع استثنى شركة المحاصة لكن هذا الاستثناء لا يعني منع الشركاء في حال اتجهت ارادتهم للكتابة بأن يكتبوا عقد المحاصة ويوثقوه .
والدليل الذي يعزز ذلك نص المادة 63
تسري على شركة المحاصة احكام المادة (37) من هذا القانون.
والتي نصها :
تصدر القرارات في شركات التضامن باجماع اراء الشركاء ما لم ينص العقد على الاكتفاء بالاغلبية وفي هذه الحالة تكون العبرة بالاغلبية العددية ما لم ينص العقد على خلاف ذلك. ولا تكون القرارات المتعلقة بتعديل عقد الشركة صحيحة الا اذا صدرت باجماع اراء الشركاء.
في رأيي ـ ورأيي يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ ـ ان المشرع اتجه للكتابة ولم يفرضها ، وانا عن نفسي اميل لكتابة كل مستند وجعله رسمياً لا عرفي.
والسموحة منكم
tHe council
03-02-2012, 12:05 PM
لي عودة لو سمحتوا ، فالنقاش ذو شجون
ibrahimdaas
06-09-2016, 06:16 AM
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته وكل عام وانتم بخير ..
اعذورني على الاستفسار و اعادة فتح الموضوع مره اخرى , ولكن الصورة للاجابة لم تتضح مئة بالمئة , وانا لدي نفس الاستفسار كالتالي : لو كان هناك رغبة بتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة بين مواطن ووافد , و كان رأس المال كله من الوافد .. فيكون الحل القانوني الوحيد هو كالتالي حسب ما فهمت انا من الحوار مع الاخ السائل : 1- وكالة في ادارة الشركة تعطى من الشريك المواطن للشريك الوافد غير قابلة للالغاء او لعزل ادارة الوافد للشركة الا بحضور الطرفين ، وذلك نظراً لتعلق الوكالة مستقبلاً بحقوق الغير ... (او) 2-رخصة الشركة تكون باسم المواطن ؟؟ هل ممكن التوضيح اكثر وكيف ممكن تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة بين مواطن ووافد يكون رأس المال كله مثلا من الوافد و بالتالي الارباح تعود له , ام لا يمكن ان تجوز هذه الصورة و ما نراه غالبا في الشركات على ارض الواقع هو امر غالبا غير قانوني و الحل الوحيد البديل هو في شركة المحاصة كما تفضلتم ... واسف على الاطاله وشكرا
علي الراعي
06-09-2016, 08:18 PM
أخى الكريم
بعد التحية
بداية أنوه إلى أن بعض الأمور فى المشاركات السابقة غير صحيح قانوناً ولا يمكن السير على نهجه ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر أنه لا يجوز بأى حال من الأحوال حرمان أى من الشركاء من الأرباح .
ولكن الأصلح فى موضوعك ان تكون أنت صاحب المشروع ويكون الكفيل المواطن وكيل خدمات فقط .
على أن يتم تحرير عقد بينك وبينه محدداً مسؤوليات وإلتزامات وحقوق كل طرف ، وهذا العقد سيضمن لك وللكفيل المواطن كافة حقوق كل طرف ، كما انه سينص على أن المشروع كاملاً منك برأس المال وأدوات وغيرها ، وأن الخسائر عليك والأرباح لك وحدك وغيرها من الشروط والبنود التى تضمن لكل طرف حقوقه .
وبالله التوفيق
محمدجلال
07-25-2016, 07:06 PM
أخى الكريم
بعد التحية
بداية أنوه إلى أن بعض الأمور فى المشاركات السابقة غير صحيح قانوناً ولا يمكن السير على نهجه ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر أنه لا يجوز بأى حال من الأحوال حرمان أى من الشركاء من الأرباح .
ولكن الأصلح فى موضوعك ان تكون أنت صاحب المشروع ويكون الكفيل المواطن وكيل خدمات فقط .
على أن يتم تحرير عقد بينك وبينه محدداً مسؤوليات وإلتزامات وحقوق كل طرف ، وهذا العقد سيضمن لك وللكفيل المواطن كافة حقوق كل طرف ، كما انه سينص على أن المشروع كاملاً منك برأس المال وأدوات وغيرها ، وأن الخسائر عليك والأرباح لك وحدك وغيرها من الشروط والبنود التى تضمن لكل طرف حقوقه .
وبالله التوفيق
السلام عليكم اخي الكريم توكل علي الله ولا تخاف انت لا تعرف اهل الامارات وعيال زايد هم لا ياخدون ولا ياكلوا مال احد افتح شركة تجاريه واطمن او اعمل وكيل خدمات وريح بالك وكله بالاتفاق
احمد62
11-06-2016, 09:32 PM
الاساتذة الموقرين
اسمحوا لي بالاستفسار عن امكانية الشريك المواطن بموجب ملحق عقد تاسيس ببيع وتنازل عن حصة شريك اخر بشركة مسئوليه محدوده وكذلك الغاء اقامته بعد بيعه لحصة الشريك الاخر .... هل يجوز للشريك المواطن ان يقوم بالبيع لنفسه بموجب هذا البند ويوقع على عقد البيع بموجب هذا البند وهل يجوز بعدها الغاء اقامة الشريك الاخر
hamzaii
11-07-2016, 12:24 AM
اود ان اضيف شي بخصوص النقاش الخاص بالشركة ذات المسؤولية المحدودة
بخصوص شركة المحاصة هي شركة غير عملية على الاطلاق من خلال سوق العمل والامثلة على ذلك كثير "فتح الحساب البنكي، التحويلات البنكية، الضمانات البنكية" وخصوصا في حالة الاستيراد والتصدير التي تعتمد بشكل شبه كلي على المعاملات البنكية" وعليه لا تجدي شركة المحاصة في عالم الاعمال فعليا
وعليه الشركة ذات المسؤولية المحددة هي الشركة الانسب لعالم الاعمال الصغير والمتوسط"SME"
اما كيف يحمي المواطن نفسه والاجنبي ايضا من عدم استغلال اي طرف للاخر
الحقيقة ان عقد التأسيس يحمي الاطراف قانونا ولكن لا يحمي ما اتفق عليه الاطراف خارج عقد التأسيس اذا خالف النظام العام بمعنى لو ان المواطن هو شريك صوري"سليب بارتنر" ولم يقم بدفع اي مبلغ لانشاء الشركة الا انه في حالة احلال او تصفية الشركة يحق له المطالبة بمقدار حصته من الاسهم في الشركة وان لم يدفع اي مبلغ
اما بخصوص ورقة "الضد" او ما يسمونها "side agreement" فهي ورقة ضغط على الجانبين فإذا وجد بها التزام اقره الطرفان ولا يعارض القانون او النظام العام فيتم الاخذ به من قبل المحكمة
hamzaii
11-07-2016, 12:28 AM
نعم يحق له بيع حصص الغير اذا كان يملك وكالة مصدقة حسب الاصول
اما بخصوص الغاء اقامة الشريك فلا يحق له ذلك لان كفالة الشريك الاجنبي على الشركة وليست على كفالة المواطن
فإذا تم تصفية الشركة او احلالها فعليه يجب الغاء اقامة الشريك الاجنبي
احمد62
11-07-2016, 06:33 PM
الاستاذ الفاضل/ حمزة
اشكرك على الاهتمام والرد
ولي استفسار .. هل وجود بند البيع والتنازل بملحق عقد التاسيس المصدق بمثابة اوفي مقام وكالة مصدقه
ولكم جزيل الشكر
علي الراعي
11-08-2016, 01:16 AM
الأخ الكريم
هل الملجق مسجل حسب الأصول مثل العقد أم لا ؟
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.