المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مذكرة لمادة التنفيذ الجبري


Hamad Ali
02-25-2012, 06:47 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخواني أعضاء المنتدى وطلبة القانون .. أعددت لكم ملخص لمادة التنفيذ الجبري لكثرة الطلب عليها وعدم فهم المادة لتشعب مصطلحاتها .. كتبت المذكره بأسلوب السؤال و الجواب ومبسطه جدا ولميت المواضييع المهمه وبالتحديد ( النفاذ المعجل ) .. اتمنى أن تنال اعجابكم


دعواتكم بس :)

قانونية وافتخر
02-27-2012, 04:01 AM
ألف شكر ع طرح القيم وجهد الجميل ..

وربي يجعله في ميزان حسناااتك ..

وبانتظار الملخصات الجديدة.. :)

ياسيه
02-27-2012, 08:32 AM
جزاك الله خير اخوى..
انا حاليا منزله الماده ...وربي يسهل علينا..
مشكور ما قصرت.

شيماء عواد
10-18-2012, 02:31 PM
الــسـلآأإم عليـكم ,,,
أشــكـركـ ع الــطرح القيم
وجزاه الله خير من قام بكتابتها ؛؛؛
وراح يفيد كل الطلبة المستجدين
بالتوفيق للجميع ^___^

hamed osman
10-06-2016, 10:03 PM
هل يجوز الغاء وقف التنفيذ الجبرى
صدر ضد المستأنف قرار من قاضي التنفيذ في القضية التنفيذية رقم 480 / 2016 تنفيذ ايجارات صادر بتاريخ 14 / 8 / 2016 م يقضي منطوقة: - ( قررنا الاتي : - اولا : نامر بضبط واحضار مالك المنفذ ضدها وعرضه علينا فور ضبطه ما لم يقم بسداد المبلغ المنفذ به وفي حالة سداده يلغى الامر ونوافى بما يفيد ذلك .
ثانيا : مخاطبة سوق ابوظبي للاوراق المالية للحجز تنفيذيا على اية اسهم او سندات عائدة للمنفذ ضدها ومالكها في حدود المبلغ المنفذ من اجله .
ثالثا : مخاطبة المصرف المركزي للحجز تنفيذيا على حسابات المنفذ ضدها ومالكها في حدود المبلغ المنفذ من اجله .
رابعا : مخاطبة ادارة المرور للحجز تنفيذيا على سيارات المنفذ ضدها ومالكها في حدود المبلغ المنفذ به ) .
وبجلسة 14 / 8 / 2016 م صدر القرار المستأنف المشار اليه اعلاه ، وحيث لم يلق قبولا لدى المستأنف لذا فقد قرر الطعن عليه بالاستئناف الماثل وذلك للأسباب الآتية :

hamed osman
10-06-2016, 10:10 PM
ارجو الافاده هل يجوز الحكم لاصالحى ام لا
هل يجوز الغاء وقف التنفيذ الجبرى للااهمية
صدر ضد المستأنف قرار من قاضي التنفيذ في القضية التنفيذية رقم 480 / 2016 تنفيذ ايجارات صادر بتاريخ 14 / 8 / 2016 م يقضي منطوقة: - ( قررنا الاتي : - اولا : نامر بضبط واحضار مالك المنفذ ضدها وعرضه علينا فور ضبطه ما لم يقم بسداد المبلغ المنفذ به وفي حالة سداده يلغى الامر ونوافى بما يفيد ذلك .
ثانيا : مخاطبة سوق ابوظبي للاوراق المالية للحجز تنفيذيا على اية اسهم او سندات عائدة للمنفذ ضدها ومالكها في حدود المبلغ المنفذ من اجله .
ثالثا : مخاطبة المصرف المركزي للحجز تنفيذيا على حسابات المنفذ ضدها ومالكها في حدود المبلغ المنفذ من اجله .
رابعا : مخاطبة ادارة المرور للحجز تنفيذيا على سيارات المنفذ ضدها ومالكها في حدود المبلغ المنفذ به ) .
وبجلسة 14 / 8 / 2016 م صدر القرار المستأنف المشار اليه اعلاه ، وحيث لم يلق قبولا لدى المستأنف لذا فقد قرر الطعن عليه بالاستئناف الماثل وذلك للأسباب الآتية :

أولا : - من حيث الشكل فهو مقبول شكلا .
حيث تنص المادة 222 من قانون التنفيذ فقرة ( 2 ) على ( وتستأنف هذه القرارات امام محكمة الاستئناف المختصة خلال سبعة ايام من تاريخ صدور القرار إذا كان حضوريا ومن يوم اعلانه إذا صدر القرار في غيبته ) .
وحيث ان القرار المستانف صدر في غيبة المستانف كما انه لم يعلن بالقرار المستانف ، ومن ثم لم يبدأ ميعاد السبعة ايام المحددة قانونا لاستئناف قرارات قاضي التنفيذ ، وعليه يكون التقرير به في الميعاد ، ولذا فهو مقبول شكلا .
ثانيا : - من حيث الموضوع ، فقد قرر المستأنف الطعن على الحكم المذكور لما شابه من خطا في تطبيق القانون ، ومن ثم نلتمس الغاء القرار المستانف وذلك تاسيسا على الاسباب الاتية : -
اولا : - بطلان القرار المستانف لعدم اعلان المستانف بالصيغة التنفيذية .
حيث انه من المقرر بموجب نص المادة 239 من قانون التنفيذ انه يجب ان يسبق التنفيذ اعلان السند التنفيذي طبقا لاجراءات الاعلان المقررة في هذا القانون وانه يجب ان تشتمل ورقة الاعلان على بيان المطلوب وتكليف المدين بالوفاء به خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه .
لما كان ذلك وكان من الثابت بمحضر جلسة القضية التنفيذية المؤرخة في 5 / 4 / 2016 م ان المستانف قد تعذر تبليغه بالصيغة التنفيذية وتعذر تكليفه بالوفاء بقيمة السند التنفيذي ولم يحضر المستانف جلسة التنفيذ ، ومن ثم قرر قاضي التنفيذ في هذه الجلسة التحري عن عنوان المستانف ولاستكمال اجراءات تبليغه وتكليفه بالوفاء طبقا للقواعد المقررة في المواد 8 ، 9 من قانون الاجراءات المدنية الاتحادي وتم حفظ الملف مؤقتا لحين ورود التحري وتوقفت اجراءات اعلان المستانف بالسند التنفيذي عند هذا الحد ولم يتم اعلانه ولا تكليفه بالوفاء خلال خمسة عشر يوما لتبدا بعدها اجراءات التنفيذ الجبري على امواله .
ثم وفي جلسة التنفيذ المؤرخة في 14 / 8 / 2016 م عمد قاضي التنفيذ الى تزوير الحقيقة باضافة عبارة " المنفذ ضدها : لم يحضر احد من يمثلها رغم تمام الاعلان " وهذا خلافا لحقيقة الوضع داخل ملف التنفيذ والذي لم تستكمل به اجراءات اعلان السند التنفيذي والتكليف بالوفاء اصلا ، ولكن قاضي التنفيذ اراد اضافة شرعية مزيفة على قراره الباطل والمنعدم فاضاف هذه العبارة ومن ثم اصدر قراره الباطل .
واذ خالف القرار المستانف ما هو مقرر قانونا بنص المادة 239 من قانون التنفيذ حيث لم يعلن المستانف بالصيغة التنفيذية ولم يتم تكليفه بالوفاء طبقا للقواعد الاعلان المقررة في قانون الاجراءات المدنية وحيث ان قاضي التنفيذ بهذا القرار يكون قد بدا في اجراءات التنفيذ الجبري دون سبق اعلان المستانف بالصيغة التنفيذية ودون سبق تكليفه بالوفاء ومن ثم فان القرار المستانف منعدما وباطلا لمخالفة القانون ، وعليه نلتمس من المحكمة الموقرة الغاء القرار المستانف والغاء الاثار المترتبة عليه لبطلانه .
ïپ¶ وحيث انه وهن التزام المستانف بتقديم كفيل يقبله قاضي التنفيذ فانه سابق لاوانه .
ذلك لانه لم يتم اعلان المستانف بالسند التنفيذي اعلانان صحيحا حتى تاريخه كما انه لم يتم تكليفه بالوفاء طبقا للقواعد المقررة في المادة 8 ، 9 من قانون الاجراءات المدنية الاتحادي وعليه يكون التزامه بتقديم كفيلا يقبله قاضي التنفيذ سابقا لاوانه .
ثانيا : - لصدور قررا الضبط والاحضار قبل محاولة استيفاء المبلغ المنفذ به من المؤسسة سواء بالحجز على المقر او الحسابات .
حيث ان السند التنفيذي في القضية التنفيذية رقم 480 لسنة 2016 ايجارات هو الحكم الصادر في الدعوى رقم 4399 / 2014 منازعات ايجارية واستئنافها رقم 628 لسنة 2015 قد صدر ضد مؤسسة كراج العربة وهو كيان اعتباري له شخصية اعتبارية واموال خاصة به ومقر بمحتوياته ومعداته بما يكفي ويزيد عن المبلغ المنفذ به .
ومن ثم كان يتعين على قاضي التنفيذ ان يستوفي او يقتضي المبلغ المنفذ به من ذمة المحكوم عليه المالية اولا وله في سبيل ذلك ان يقوم بالحجز على المقر وعلى حسابات الرخصة لدى البنوك وغيرها من ممتلكات باسم المؤسسة المحكوم عليها ، وذلك قبل ان ينتقل الى اموال مالك المؤسسة الخاصة طالما وجد من المال ما يكفي لاستيفاء المبلغ المحكوم به .
وعليه كان يتعين وقبل اصدار قرار بضبط واحضار مالك المؤسسة ان يصدر قرار بالحجز على المقر ( مقر الرخصة المحكوم عليها ) ومحتوياته ومعداته وحساباته لدى البنوك العاملة في الدولة ثم بيعها واستيفاء المبلغ المحكوم به من حصيلة البيع ، وان لم تكفي حصيلة البيع يصدر قرار بضبط واحضار مالك المؤسسة المحكوم بها طالما كان ملتزما في كل امواله بديون المؤسسة ، فهذا من مسلمات وخطوات التنفيذ ، الا يتم حبس المدين طالما كان له مال يكفي لسداد المبلغ المنفذ به .
علما بان مقر المحكوم عليها موجودا وقائما تحت اسم ( أو للسيارات ذ م م ) وقبل ان يتم تغيير الشكل القانوني للمؤسسة كانت مؤسسة فردية ايضا مملوكة لـ ( اح ) وقد انتقلت ملكية المؤسسة المحكوم عليها للسيد ( اح\) اثناء سريان المدة الايجارية المنفذ يقمتها طبقا للسند التنفيذي ،ومن ثم فان مالك المؤسسة والذي اشتراها اثناء سريان العلاقة الايجارية مسئول عن سداد قيمة الايجار موضوع السند التنفيذي ، والمقر وهو وما يحتويه يكفي ويزيد لسداد قيمة المبلغ المحكوم به .
وسنقدم لعدالة المحكمة للاستئناس مستندات عبارة عن ( اتفاقية تنازل عن الرخصة المحكوم عليها مؤرخة في 4 / 11 / 2014 للسيد ( اح ) وتم النص فيها على ان الاخير مسئول عن المؤسسة مسئولية كاملة من تاريخ التنازل امام الكاتب العدل ، وسنقدم تاريخ نشر التنازل في الجريدة عن الرخصة المحكوم عليها للسيد ( اح ) بتاريخ 27 / 11 / 2014 م ، وسنقدم صورة من الرخصة التجارية للمحكوم عليها تثبت ملكية السيد ( اح ) للمؤسسة المحكوم عليها ، وسنقدم شهادة لمن يهمه الامر من دائرة التنمية الاقتصادية تفيد التغيرات التي طرات على الرخصة المحكوم عليها وانتقالها لـ( احمد ) ثم تغيير شكلها القانوني وتغيير الاسم التجاري لها لتصبح ( او للسيارات ذ م م ) ، وسنقدم صورة من الرخصة التجارية لـ ( او للسيارات ذ م م ) وتحمل نفس رقم الرخصة المحكوم عليها .
ومن ثم وسندا للمستندات المذكورة وحيث يوجد مقر للمنشأة المحكوم عليها ولها الشخصية الاعتبارية القائمة فكان يتعين ان يتم التنفيذ على المنشأة اولا وقبل اصدار اي قرار بضبط واحضار مالك المؤسسة واستيفاء المبلغ المحكوم به من حصيلة بيع هذه المحجوزات اولا ثم وفي حال عدم كفاية المحجوزات ينتقل التنفيذ الى اموال مالك المؤسسة الخاصة .
وعليه نلتمس من المحكمة الموقرة الغاء القرار المستانف والغاء الضبط والاحضار ضد مالك المؤسسة واستيفاء المبلغ الحكوم به من المؤسسة الحكوم عليها والتي تحمل اسم تجاري حاليا هو ( او بللسيارات ذ م م ) .
ثالثا : - ان القرار المستانف تم توجيهه الى شخص ليس له صفة في تمثيل المؤسسة .
حيث انه وبموجب المستندات الرسمية المرفقة فانه يكون قد زالت عن السيد ( م ح ) الصفة القانونية لتمثيل المؤسسة المحكوم عليها ، ومن ثم يتعين توجيه قرار الضبط والاحضار الى الممثل الحقيقي والحالي والمالك الفعلي للرخصة المحكوم عليها وهو ( احمد ) والذي انتقلت اليه رسميا ملكية المؤسسة المحكوم عليها وذلك اثناء سريان عقد الايجار موضوع السند التنفيذي ، ومن ثم فهو الملزم بسداد المبلغ المحكوم به من مال المؤسسة او من ماله الخاص ، كما انه هو الشخص الوحيد حاليا الذي له صفة وحق تمثيل المؤسسة المحكوم عليها دون سواه ، ومن ثم يتعين توجيه كافة القرارات في مواجهته وضده هو ، او ضد ممثل ومدير شركة ( او للسيارات ذ م م ) وذلك طبقا للتعديل الاخير الذي اجري على الرخصة المحكوم عليها في شكلها القانوني .
وسنقدم لعدالة المحكمة صورة من الرخصة التجارية للمؤسسة المحكوم عليها باسم مالكها وممثلها الذي يمتلك وحده الصفة حاليا وهو ( اح ) وشهادة لمن يهمه الامر تفيد تغيير الشكل القانوني للمؤسسة المحكوم عليها وتغيير اسمها التجاري الى ( او ب للسيارات ذ م م ) ، وسنقدم صورة من الرخصة التجارية لشركة (( او للسيارات ذ م م ) وتحمل نفس رقم الرخصة المحكوم عليها .
ومن ثم وسندا للمرفقات المشار اليها نلتمس من المحكمة الموقرة الغاء قرار الضبط والاحضار الصادر ضد السيد ( م ح ) لزوال الصفة القانونية عنه ولتوجيه القرار الى من يملك صفة تمثيل المؤسسة المحكوم عليها قانونا .
بنــــــــــــــــــاء عليــــــــــــــــه
يلتمس المستأنف من عدالة المحكمة الحكم له ب : -
بقبول الاستئناف شكلا حيث قدم وقيد في الميعاد القانوني المحدد وان القرار المستانف من القرارات الجائز استئنافها لتعلقها بحبس المدين .
وفي الموضوع : - نلتمس الحكم بإلغاء القرار المستأنف ولتوجيه قررات التنفيذ ضد وفي مواجهة من يملك الصفة القانونية لتمثيل المؤسسة المنفذ ضدها .