حمدي خليفة
02-23-2012, 10:40 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
عمـــارة بــرج الجــيزة القبــــــــلى حمــــدي خليفـــة
مكتب 35729507 فاكس 35724444 المحامي بالنقض
محمول : 0122193222
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكــــــــــرة
بأسباب الطعن بالنقض
المقدم من
------------ طاعــــــــن
ضـــــد
النيابة العامة سلطة اتهام
طعنا على الحكم
الصادر من محكمة جنايات بنى سويف فى القضيه رقم 15986 لسنه 2004 بنى سويف والمقيدة برقم 1495 لسنه 2004 كلي جنايات بنى سويف .. والصادر بجلسه 24/5/2005 والقاضى فى منطوقه
حكمت المحكمة حضوريا
بمعاقبه ---- بالسجن المؤبد وتغريمه مائة الف جنيه عما أسند إليه وإلزامه المصاريف الجنائية وبمصادرة المخدر والمبلغ النقدي المضبوط
الوقائع
اتهمت النيابه العامه الطاعن لانه بتاريخ 26/6/2004 بدائرة قسم بنى سويف - محافظه بني سويف - احرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا نبات الحشيش (القنب) فى غير الاحوال المصرح بها قانونا
وطالبت النيابه العامه معاقبته وفقا للمواد 1 ، 2 ، 7/1 ، 34/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنه 1960 المعدل بالقانونين رقمي 122 لسنة 1989 ، 95 لسنه 2003 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 من القانون الاول المعدل بقرار وزير الصحة والسكان رقمي 46 لسنه 1997 ، 269 لسنه 2002
وحيث قدم الطاعن للمحاكمه وبجلسه 24/5/2005
صدر الحكم
بمعاقبة الطاعن بالسجن المؤبد وتغريمه مائه الف جنيه ومصادرة النبات المخدر والزمته بالمصاريف الجنائية
ولما كان
هذا الحكم قد خالف القانون وقصر في أسبابه وأفسد فى استدلاله فضلا عن اخلاله بحق الدفاع .. فقد بادر الطاعن بالطعن عليه بالنقض من محبسه بتاريخ 28/5/2005 وقيد الطعن برقم 266 لسنه 2005 وهو يستند فى اسباب الطعن بالنقض لمايلى
اسباب الطعن
السبب الاول : القصور فى التسبيب
الوجه الاول : قصور تسبيب محكمة الموضوع فى اطراحها الدفع المبدى من المدافع عن الطاعن ببطلان اذن النيابه العامه الصادر بتفتيش شخص ومسكن الطاعن لابتنائه على تحريات وصمت بعدم الجدية
حيث ان الثابت
ان المدافع عن الطاعن تمسك فى مرافعته امام محكمة الموضوع بعدم جدية التحريات التى ابتني عليها الاذن بالتفتيش .. وبالتالى بطلان ذلك الاذن وماترتب عليه من آثار بما فى ذلك ضبط الطاعن وتفتيش شخصه
وقد ساق الدفاع
تدليلا على ذلك عدة قرائن اكدت فى مجملها ان التحريات المذكوره والتى اجراها الرائد/ محمد سرور حماد بمشاركه الرائد/ خالد محمد شوقى رئيس قسم مكافحه المخدرات .. والتى أفرغها فى محضره المؤرخ 26/6/2004 قد وردت على نحو لاتتسم معه بالجديه
وذلك
أولاً : لان ماسطر فى ذلك المحضر ماهو الا اتهام مجمل يمكن ان يطلق على اى من المواطنين يفتقر الى القرائن والدلائل التى تدل عليه وتؤيده وذلك بان الطاعن يقوم بالاتجار فى المواد المخدرة وبمسكنه .. تمهيدا لترويجها لعملائه ببندر بني سويف
ولايقدح فى ذلك
ما اثبته فى محضره الواهي من بيانات أوردها عن المتهم من الاسم والسن وعنوان المسكن .. لانه يسهل عليه الحصول عليها لكون الطاعن له سوابق اجراميه وإن كانت فى غير الاتهام الموجه اليه .. إلا أنها تضمنت تلك البيانات عنه
ثانيا : ان البين وبحق من مطالعه محضر التحريات الواهي ان تلك التحريات المزعومه - وحسب ماسطره محرره - قد تاكدت من خلال مصادر سريه مراقبه للطاعن .. وهو مايؤكد بالقطع عدم قيام محرر المحضر بالتحريات المزعومه .. بل بواسطه وسطاء مجهولين مما تنبت معه الصله فيما بينه وبين الواقعه التى نسب اقتراف الطاعن لها
ثالثا : ان عدم وصول التحريات المزمع اجرائها الى مصدر الماده المخدره التى تحصل عليها
الطاعن يؤكد عدم جديتها بل وعدم إجرائها فى الواقع
رابعا: ان مشاهده مجري التحريات للطاعن - على حد زعمه - يقوم بالاتجار فى الماده المخدره - وهو ماتتوافر معه حاله من حالات التلبس - دون القاء القبض عليه .. يؤكد عدم اجرائه لتلك التحريات ولاينال من ذلك ماقرر به .. فى تحقيقات النيابه العامه متعللا فى عدم قيامه بذلك لعدم وجود القوه الكافيه .. وذلك لامران ( الاول ) منها لانه قرر بان تلك التحريات قد شاركه فى إجرائها ( وبالتالى فى مشاهدة الطاعن حال اتجاره فى الماده المخدره ) الرائد/ خالد محمد شوقى رئيس قسم مكافحه المخدرات وهما يمثلان القوه الكافيه لالقاء القبض على الطاعن ( اما الثاني ) انه كان بامكانه استدعاء قوه كافيه من قسم الشرطه .. والذين كانوا لن يستغرقوا ربع ساعه فقط للوصول اليه واسعافه وذلك الوقت هو ذاته ماقرر به فى اقواله بتحقيقات النيابه العامه ص 14 : 21
خامسا: عدم قيام ضابط الواقعه ومجري التحريات حال القاء القبض علي الطاعن بتفتيش مسكنه حتي يؤكد صحه تحرياته من احتفاظه بالمواد المخدره فى المسكن الخاص به .. والتى على اثرها صدر اذن النيابه العامه المجيز له بتفتيش المسكن .. وهو مايؤكد عدم جدية التحريات فيما توصلت اليه
سادسا :ان قيام ضابط الواقعه .. باصدار اذن النيابه العامه اكثر من مره سابقه على الاذن محل الاتهام وذلك لتفتيش الطاعن ومسكنه وذلك بناء على اقراره - ومن ثم لايسفر تفتيشه له عن شىء .. يؤكد عدم جديه التحريات وبطلان الاذن موضوع الاتهام
فجماع ذلك
يدل وبيقين على عدم جدية التحريات سالفة الذكر لتعارض مقوماتها مع نتائجها والتى جاءت على نحو لايتفق معها ولايؤيدها ويساندها بل كشفت عن قصورها التام وعدم صحتها .. وبذلك فقد جاء الاذن الصادر لجامعها وماكشف عنه هذا التنفيذ من ادله مشوبا بالبطلان بما يستتبع كذلك بطلان كافه ماترتب علي تنفيذه من ادله
وهكذا
فقد كشف الواقع عن ان التحريات المدعي بإجرائها من ضابط الواقعه ليست على اى
قدر من الجديه بحيث يمكن صدور الاذن بالتفتيش بناء عليها
ولاجناح على الدفاع
اذا تمسك فى اثبات دفاعه سالف الذكر بما يكشف عنه الواقع وانتهت اليه الاوراق من ثبوت انعدام تلك الجدية عن التحريات المشار اليها
وذلك .. لأن
لمحكمة الموضوع ان تستعين فى اثبات قصور التحريات باية قرينه او دليل ولو كان لاحقا على تنفيذ الاذن بالتفتيش الصادر بناء عليها .. وكل ماهو محظور فى هذا الصدد ان تؤخذ العناصر اللاحقه على ذلك التنفيذ دليلا على جديه التحريات السابقه عليها
لأنه .. من المتعين
أن يكون الاذن بالتفتيش مسبوقا بتحريات جاده وصحيحه .. اما مايسفر عنه تنفيذه فما هو الا امر لاحق لايجوز ان يستدل منه على مايفيد جدية التحريات السابقه على وجوده وصدوره
ولامحل .. للقول
فى هذا الصدد بان التحريات إنما تجري على حكم الظاهر وإنه يكفى أن تكون قد دلت على ان جريمه قد وقعت من شخص معين ولوكان الأمر غير ذلك .. مادام ظاهر الحال يدل على وقوع تلك الجريمه أو إسنادها إلى الجاني الذى انصبت عليه التحريات بما يسوغ الامر بالقبض والتفتيش الصادر ضده
لان ذلك الامر
من اجراءات وأعمال التحقيق وليس من أساليب البحث والتحري .. ولهذا فلا يتضح دوره إلا بناء على جريمه وقعت بالفعل وتحقق اسنادها الى متهم معين بعد أن قامت الدلائل الجديه والكافيه على أنه مرتكب تلك الجريمه التى يلزم أن تكون جنايه او جنحه والقول بغير ذلك ينطوي ولاشك على إهدار حريات المواطنين وحرمات مساكنهم وهو أمر نهي عنه الدستور وأبطله القانون .. ويسري البطلان على كل مايترتب عليه من اثار
وما أصاب
تلك التحريات من بطلان انسحب بدوره على الاذن الصادر مبتنيا عليها ولامحل للقول
فى هذا الصدد بان مصدر ذلك الاذن قد اقتنع بجدية التحريات المذكوره فاصدر الاذن بناء عليها لان اقتناع سلطه التحقيق بها لايكفى لتسويغ اصداره بل يتعين ان تكون جاده وعلي قدر
من الصحه بحيث يسمح باستصدار ذلك الاذن وتراقب محكمة الموضوع هذه الجدية تحت رقابة
محكمة النقض التي لها ان تقرها على رأيها ولها الا تاخذ به وتبطل الاذن الصادر بناء على التحريات القاصره وتبطل ماترتب علي تنفيذه من اثار
وتصدت المحكمة للدفع السالف الذكر واطرحته بقولها
إن من المقرر أن الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لايصح إصداره إلا لضبط جنايه اوجنحه واقعه بالفعل وترجحت نسبتها الى متهم معين وان هناك من الدلائل ما يكفى للتعدي لحرمه مسكنه او لحرمته الشخصيه وان تقدير جديه التحريات وكفايتها كمسوغ لاصدار الاذن بالتفتيش موكول الى سلطه التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع .. ولما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على محضر التحريات المؤرخ 26/6/2004 واقوال محرره شاهد الاثبات الاول بتحقيقات النيابه العامه .. والتى اطمأنت اليها المحكمة .. وان تلك التحريات قد تأكدت من خلال المصادر السرية الموثوق فيها والمراقبه الدقيقه للطاعن .. وقد تضمن محضر التحريات بيانات دقيقه عنه ومحل اقامته والجريمه التى ارتكبها فيما يطابق الحقيقه والواقع .. فان المحكمة تخلص فيما تقدم الى جديه تلك التحريات وكفايتها كمسوغ لاصدار الاذن بالضبط والتفتيش وتقر النيابة على اصدارها للاذن بناء على تلك التحريات الجديه ويكون الدفع السالف قائم على غير اساس من الواقع أوالقانون ويتعين الالتفات عنه وتنوه المحكمة انه لايشترط لجديه التحريات ان يكون المتهم سبق الحكم عليه فى احدي تلك الجرائم اذ ان سوابق المتهم ليست شرط لصحه اوجديه التحريات
وما اوردته المحكمة فيما تقدم لايصلح ردا على الدفع الجوهري آنف الذكر .. ببطلان اذن النيابه العامه لابتنائه على تحريات وصمت بعدم الجديه
وذلك لان
محكمة الموضوع استعانت فى تقديرها لجديه التحريات آنفه البيان بعناصر لاحقه على صدور الاذن بالقبض والتفتيش وهو أمر محظور عليها لان شرطه صحه الاذن واصداره ان يكون مسبوقا بتحريات جديه تسوغ ذلك .. وعلى المحكمة ان تعرض فى حكمها لتلك التحريات السابقه وتقول كلمتها فيها بأسباب سائغه ومقبوله بيد ان المحكمة قد استقرت على مجرد قولها .. بان التحريات وردت بشكل كاف لتمييز شخص المتهم عن غيره من الاشخاص .. ولبيان انه يزاول نشاط فى المواد المخدره .. وبان تلك التحريات قد تاكدت ( بعنصر لاحق ) عليها من خلال المصادر السريه الموثوق فيها .. وذلك .. كتسويغ لاصدار الامر بالقبض على الطاعن
وتفتيشه وتفتيش مسكنه
هذا وقد تواترت
احكام محكمة النقض على ان
العبره فى الاجراء هو بمقدماته لا بنتائجه وانه لايجوز الاستدلال بالعمل اللاحق ولا بالضبط اللاحق للقول بجديه التحريات ذلك انه اذا لم ترصد التحريات الواقع السابق رصده فان ذلك يؤكد عدم جديتها ومن ثم بطلان اى اذن يصدر بناء عليها
( نقض 18/3/68 - س 19 - 62 - 334 )
( نقض 11/11/87 - س 37 - 173 - 943 )
( نقض 3/4/78 س 29 - 66 - 350 )
وهو استدلال
خاطىء .. لان ما نمي إلى علم رجل الضبط القضائي مايميز الطاعن عن غيره .. ومن اقترافه جريمه ايا كانت جسامتها .. لايبيح اصدار الامر بالقبض والتفتيش بل يتعين ان يعقبه تحريات تتسم بالجديه حتى يمكن استصدار هذا الاذن .. خاصه وان مصدر معلومات جامع تلك التحريات مجهول .. ولم يشأ الكشف عنه والافصاح عن شخصيته ولهذا كان من اللازم على ذلك الضابط ان يجد فى تحرياته .. كما ان حصول القائم بالتحريات على معلومات تنطوي على ارتكاب الطاعن جريمه ما لايعني حتما ان جريمه قد وقعت بالفعل تحقق اسنادها الى المطلوب استصدار الاذن بالتفتيش ضده .. ولايفيد حتما بان الطاعن يحوز المخدر ويتجر به لان مصدر تلك المعلومات وان كان قد شاهد هذه الواقعه المدعي بها والتى تنم عن حدوث جريمه .. فان هذا لايغني عن ضروره مشاهدتها بمعرفه مأمور الضبط القضائي بنفسه .. فلا يجوز بحال ان تكون حريات المواطنين وحرمات مساكنهم رهن معلومات قد يصدق مصدرها او يكذب لان الاذن بالقبض والتفتيش من اعمال التحقيق - كما قررت محكمة الموضوع - ولايصدر لمجرد البحث عن الجرائم وتقصى وقوعها ومحاولة ضبط مرتكبها واعمال البحث والتحري هذه لاتستدعي صدور الإذن المذكور .. والذى يتعين صدوره بعد التاكد بالفعل بان جريمه ماتعد - جنايه أوجنحه - قد وقعت بالفعل بل وتحقق وقوعها تماما .. وقامت القرائن والدلائل التى ترجح اسنادها للمتهم المطلوب القبض عليه وتفتيشه
ولاينال من ذلك
قاله القائم على التحريات .. والمثبته فى محاضر تحقيقات النيابه العامه .. خاصه المحضر المؤرخ 18/10/2..4 ( ص 14 - 21 ) وذلك .. باقراره بانه وخلال اجراؤه تحرياته شاهد الطاعن يقوم بذاته على الاتجار بالمواد المخدره
وهذا
لان شهادته قد تضاربت وتناقضت فى مجملها مع بعضها البعض .. وهو مايعدمها .. ويعدم الدليل المنساق منها .. هذا فضلا عن ان الروايه الهزيله التى تقدم بها فى تلك القاله .. تخالف حقيقه صورة الواقعه .. لانها تبيح له إلقاء القبض علي الطاعن فور مشاهدته لذلك دون حاجه الى اصدار اذن من النيابه العامه .. لتوافر حاله من حالات التلبس .. وهو مالم يكن وقوعه .. اوحدوثه على ارض الواقع .. مما يؤكد اختلاق ضابط الواقعه لتلك الروايه المتهاتره .. بغيه اضفاء الجديه على تحرياته المزعومه .. الا انها وردت على نحو لايستساغ مع العقل والمنطق السليم
بيد ان محكمة الموضوع وعلى نحو ماجاء بحكمها الطعين
اقامت قضائها على اساس خاطىء مؤداه ان بلاغ القائم بالتحريات ضد الطاعن لسلطة التحقيق والوارد بمحضر التحريات يتضمن اتهاما بارتكاب جريمه وان هذا البلاغ يكفى لاستصدار الاذن بضبطه وتفتيشه .. وبذلك .. تكون قد اكتفت بالبلاغ المذكور وجعلته سندا ودعامه لتسويغ اصدار ذلك الاذن وهي دعامه قاصره بل وخاطئه فى القانون .. لان البلاغ عن الواقعه لو كانت تشكل جنايه لايسوغ اصدار ذلك الاذن .. والا اصبحت حريات الناس وحرمات مساكنهم رهن بمشيئه المبلغين الحاقدين وراغبي الانتقام والتشفي وما اكثرهم وهو ماتأباه العداله وتتأذي منه اشد الايذاء كما ينطوي على مخالفه صارخه لاحكام الدستور الذى يحمي تلك الحريات والحرمات ويرعاها ويصونها من العبث والتلاعب لما سلف البيان
حيث قضت فى ذلك محكمتنا العليا محكمة النقض وقد أرست المبادىء الدستورية أن
هذا ويبين من استصدار احكام محكمة النقض المستقره انها تشدد فى بسط رقابتها على
استدلالات محكمة الموضوع تقديرها لجديه التحريات التى بني عليها الاذن بالقبض والتفتيش وتقديرا منها لاهميه هذا الاصدار الذى له خطره البالغ على حريات المواطنين وحرمات مساكنهم وهي من الحقوق الدستوريه الاساسيه لافراد المجتمع وانها قضت بانه اذا كانت محكمة الموضوع قد ابطلت الاذن بالتفتيش تاسيسا على عدم جديه التحريات لما ثبت لديها من ان الضابط الذى استصدره لوكان قد جد فى تحريه عن المتهم لتوصل الى طبيعه عمله لقصوره فى التحري مما يبطل الامر الذى استصدره ويهدر الدليل الذى كشف عنه تنفيذه فان هذا استنتاج سائغ ومقبول تملكه محكمة الموضوع
( نقض 6/11/77 س 28 - 90 - 1914 )
وجاء استدلال المحكمة فاسدا كذلك
عندما اطمئن الى التحريات فيما اسفرت عن وجود الماده المخدره بمسكن الطاعن .. على الرغم من ان القائم على تلك التحريات لم يقم بتفتيش مسكنه حال القاء القبض عليه .. وهو مايؤكد صلف ما اثبته فى محضره ومخالفته للحقيقه والا كان من المتعين عليه تاكيدا لصحه تحريه عن الطاعن ان يقوم بتفتيش مسكنه والذى زعم حياله بانه يحوز المواد المخدره فيه .. وتنفيذا لاذن النيابه العامه الصادر له فى هذا الشأن ..
وفضلا عن ذلك .. فقد ابلغ الحكم الطعين قيمه فساده
عندما افصحت محكمة الموضوع عن اطمئنانها الى التحريات التى اجريت لانها تضمنت معلومات كافيه لتميز شخص الطاعن عن غيره من الاشخاص ولبيان انه يزاول نشاطا فى المواد المخدره .. وأبانت بذلك اقتناعها بما شهد به عن ما أسفرت عنه تلك التحريات الباطله
وذلك
لانه لايجوز الاستناد فى القضاء بادانة الطاعن الى دليل مستمد من شهاده القائم بالتحريات لانه انما يشهد بصحه الاجراءات التى قام بها على نحو مخالف للقانون .. ومثله لايجوز ان يسمع منه قول اوتقبل منه شهاده
حيث قضت محكمة النقض بان
التفتيش الباطل لاتسمع شهاده من اجراه لانه انما يشهد بصحه اجراء قام به على نحو مخالف للقانون وينطوي على جريمه ..
( نقض 3 يناير 1990 لسنه 41 ق ص 41 رقم طعن 15033 لسنه 19 ق )
وعليه
يكون الحكم الطعين فيما سطر على اوراقه اطراحا لذلك الدفع الجوهري والذى تمسك به المدافع عن الطاعن ولم ينفك منه مؤكدا بطلان اذن النيابه العامه الصادر بتفتيش شخص ومسكن الطاعن لابتنائه على تحريات لاتتسم بالجديه .. قد ورد مقصرا فى رده مخالفا
ما استقرت عليه جموع احكام محكمة النقض حيث قضت
ان الاذن الباطل يترتب عليه بطلان كافه الادله التى اسفر عنها تنفيذه وكذلك الانحراف المنسوب للمتهم فى اعقابه وضبط المخدر ذاته لان هذه الادله مترتبه على القبض الذى وقع باطلا ولم يتواجد لولاه ولان القاعده فى القانون ان كل مابني على باطل فهو باطل
( نقض 21/10/1958 السنه 9 ص 839 رقم 206 )
( نقض 9/4/1973 السنه 24 ص 506 رقم 15 طعن 674 لسنه 43 ق )
وقضت
بانه اذا كانت المحكمة قد ابطلت الاذن بالتفتيش لعدم جديه التحريات التى ابتنى عليها استنادا الى ان من اجراها لم يكن يعلم اسم المتحرى عنه بالكامل اوموطنه ومحل سكنه وطبيعه
عمله فان ذلك استدلال مقبول تملكه محكمة الموضوع دون معقب
( نقض 19/12/1977 السنه 1..8 رقم 206 طعن 720 لسنه 47 ق )
( نقض 6/11/1977 السنه 28 ص 914 رقم 190 طعن 640 لسنه 47 ق )
وقضت كذلك
بان شرط صحه اصدار الاذن بالتفتيش ان يكون مسبوقا بتحريات جديه ويرجح معها نسبه الجريمه الى الماذون بتفتيشه وعلى المحكمة حتي يستقيم ردها على الدفع ببطلان ذلك الاذن ان تبدي رايها فى عناصر التحريات السابقه على الاذن دون غيرها من العناصر اللاحقه على تنفيذه وتقول كلمتها فى كفايتها اوعدم كفايتها لتسويغ اصدار الاذن اما وهي لم تفعل فان حكمها يكون معيبا بالقصور والفساد فى الاستدلال
( نقض 13 مارس 1986 السنه 37 ص 412 رقم 85 طعن 7079 لسنه 55 ق )
والحكم الطعين على ذلك النحو
قد اورد فى مدوناته مالايصلح لان يكون دليلا سائغا على اطراح الدفع المبدي انف
الذكر لان ماورد بمحضر التحريات من بيانات هي بذاتها المنعي عليها بالقصور ومن ثم فلا يجوز اتخاذها سنداً للالتفات عن الدفع لان فى ذلك مايعد مصادره على المطلوب
حيث استقرت محكمة النقض على ان
الدفع ببطلان اذن التفتيش لعدم جدية التحريات التى بني عليها جوهري ويتعين على المحكمة ان تعرض لهذا الدفع وتقول كلمتها بأسباب سائغه ولايصح لاطراحه العباره القاصره التى لايستطيع معها الوقوف على مسوغات ماقضى به الحكم فى هذا الشأن اذ لم تبد المحكمة رأيها فى عناصر التحريات السابقه على الاذن بالتفتيش اوتقول كلمتها فى كفايتها لتسويغ اصداره من سلطه التحقيق مع انها اقامت قضاءها بالادانه على الدليل المستمد مما اسفر عنه تنفيذ هذا الاذن ومن ثم يكون الحكم معيبا بالقصور والفساد فى الاستدلال بما يستوجب نقضه
( نقض 4/2/80 س 31-37-182 )
( نقض 3/4/78 س 29 - 66 - 350 نقض 1665 لسنه 47 ق )
وليس ذلك فحسب
بل ان محكمة الموضوع لم تستوعب كنهه الدفع المبدي من المدافع عن الطاعن .. وذلك يتضح جليا من ماقررت به .. فى قالتها فى انه لايشترط لجديه التحريات ان يكون المتهم سبق الحكم عليه فى احدي تلك الجرائم اذ ان سوابق المتهم ليست شرط لصحه او جديه التحريات .. اذ ان المدافع عن الطاعن لم يشر الى عدم وجود سابقه مماثله لاتهام الطاعن فى صدر دفعه بعدم جديه التحريات او للتدليل على عدم تلك الجديه .. بل ان اشارته لذلك .. بغيه التدليل على عدم معقوليه الواقعه كيفما وصفها مجري التحريات .. وما يؤكد ذلك بان الطاعن لم يسبق له الاتجار فى المواد المخدره .. وهو الامر الذى يستوجب نقض حكمها الطعين والاحاله طالما انها اقامت قضاءها بالادانه بناء على ذلك الاذن الصادر بالتفتيش والادله التى اسفر عنها تنفيذه
وقد استقرت احكام محكمة النقض على ان
الواقع من مدونات اسباب الحكم ان المحكمة كونت عقيدتها فى الدعوي بناء على ضبط كميه من المواد المخدره لدي الطاعن فى حوزته كما ورد بمحضر الضبط رغم اقتناعها بان الاوراق لاتفصح عن سبب احرازه للمخدر للتعاطي او الاتجار او الاستعمال الشخصى وهو امر غير جائز لان ضبط المخدر عنصر جديد فى الدعوي لاحق على تحريات الشرطه وعلى اصدار الاذن بالتفتيش ومن ثم فلا يجوز اتخاذه دليلا على جديه التحريات التى ينبغي ان تكون سابقه عليه .. لان شرط صحه الاذن بالتفتيش ان يكون مسبوقا بتحريات جاده تسوغه وتبرر اتخاذ هذا الاجراء ضد المتهم والا كان باطلا تبطل الادله المستمده منه والمترتبه على تنفيذه تاييدا لما استقر عليه قضاء النقض ببطلان الاذن الصادر بالضبط والتفتيش اوالتسجيل اوباي عمل من اعمال التحقيق .. يبطل بالتالي كافه الادله المترتبه على تنفيذ ذلك الاذن مادامت وثيقه الصله به واما كانت توجد لولاه
( نقض 4/12/77 س 28 - 206 - 1..8 )
( نقض 26/11/78 س 29 - 170 - 830 )
( نقض 6/11/77 س 28 - 190 - 914 )
وقضى
لايجوز الاستناد فى ادانه المتهم الى ضبط الماده المخدره معه نتيجه التفتيش الذى قام به وكيل النيابه لان هذا الدليل متفرع عن القبض الذى وقع باطلا ولم يكن ليوجد لولا هذا الاجراء الباطل ولان مابني علي باطل فهو باطل
( نقض 2/10/1958 - 920 - 206- 839 )
وكذا
لئن كان تقدير الظروف التى تبرر التفتيش من الامور الموضوعيه التى يترك تقديرها لسلطه التحقيق للامر به وتحت رقابه واشراف محكمة الموضوع التى لها ان تعول عليها اوتطرحها جانبا الا ان شرط ذلك ان تكون الاسباب التى تستند اليها من شأنها ان تؤدي الى مارتبه عليها
( نقض 12/3/73 - س 23 رقم 90 ص 349 )
وقضى ايضا
ضبط المخدر عنصر لاحق على التحريات التى تجريها الشرطه وعلى اصدار الاذن بالتفتيش بل انه هو المقصود بذاته باجراء التفتيش فلا يصح ان يتخذ منه دليلا على جديه التحريات السابقه عليه لان شرط صحه الاذن ان يكون مسبوقا بتحريات جديه ويرجح منها نسبه الجريمه الى المأذون بتفتيشه مما كان يقتضى من المحكمة حتى يستقيم ردها على الدفع ان تبدي رأيها فى عناصر التحريات السابقه على الاذن دون غيرها من العناصر اللاحقه عليه .. وان تقول كلمتها فى كفايتها وعدم كفايتها لتسويغ اصدار الاذن اما وهي لم تفعل فان حكمها
يكون معيبا بالقصور والفساد فى الاستدلال واجب نقضه والاحاله
( نقض 13/3/86 س 38 رقم 95 ص 412 - طعن 7079 لسنه 55 ق )
( نقض 11/11/77 س 38 - 173 - 943 )
( نقض 18/3/68 س 16 - 62 - 334 )
وكذا
التفتيش الباطل يترتب عليه بطلان كافه الادله المترتبه على تنفيذه ومنها ضبط المخدر ذاته والاعتراف الصادر من المتهم ولو امام سلطه التحقيق كما لاتسمع شهاده من اجراه
( نقض 3/1/90 - س 41 - رقم 4 - ص 41 - طعن 1503 لسنه 56 ق )
ومن ذلك
ومايتضح معه ان المدافع عن الطاعن قد جاء فى المقام الاول مدافعا عن الحريات الشخصيه والتى انتهكتها تلك التحريات التى اثبت الواقع اتصافها بعدم الجديه مما ادي الى بطلانها وبطلان مابني عليها .. كمبدا عام ارسته محكمة النقض فى العديد من احكامها وارست ضوابط تقويم هذه التحريات والتى جاءت على نقيضه التحريات القائم عليها شاهد الاثبات الاول فى ذلك الاتهام
حيث قالت محكمة النقض
ان المقرر ان تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ اصدار الاذن بتسجيل الأحاديث وبالضبط والتفتيش وان كان موكولا الى سلطه التحقيق التى اصدرته تحت رقابه محكمة الموضوع الا انه اذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الاجراء فانه يتعين على المحكمة ان تعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها فيه .. الخ
( مجموعه احكام النقض جلسه 13 مايو 1978 الطعن بجدول النيابه رقم 1481 لسنه 1987
وبجدول المحكمة 715 لسنه 57 ق لم ينشر )
وذلك كله
حفاظا علي ماسلف الاشاره اليه الا وهي حماية الحرية الشخصية ذلك المبدأ الذى نص عليه الدستور المصري اذ نص فى مادته 41 على أنه " الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونه لاتمس وفيما عدا حاله التلبس لايجوز القبض على أحد اوتفتيشه اوحبسه اوتقييد حريته بأى قيد اومنعه من التنقل الا بأمر تستلزمه ضروره التحقيق وصيانه أمن المجتمع ويصدر هذا
الامر من القاضى المختص او النيابه العامه وذلك وفقا لأحكام القانون "
وكذلك فى الماده 44 اذ نصت على " للمساكن حرمه فلا يجوز دخولها اوتفتيشها الا بأمر قضائى مسبب وفقا لاحكام القانون
إلا أن الحكم الطعين
قد جاء ضاربا بكل الاعراف التى أرساها دستورنا الدائم وارستها محكمتنا العليا محكمة النقض والابرام مقرا فى ذلك النيابه العامه فى تصرفها باصدار الاذن بالتفتيش على الطاعن بناء على تلك التحريات معتصما باطمئنانه الى ما اورده مجريها بمحضره ومسطرا فيما بين مدوناته ماشهد به من واقعه تحريه عن الطاعن .. على الرغم من ان دفاع الطاعن قد نال منها ومن شهاده مجريها وقد ايده فى ذلك الدفاع قانون الاجراءات الجنائيه واحكام محكمة النقض حيث ان الماده 331 أ0ج تنص على ان " البطلان يترتب على عدم مراعاه احكام القانون المتعلقه بأى اجراء جوهري وقضت الماده 336 أ0ج على انه " اذا تقرر بطلان اجراء فانه يتناول جميع الاثار التى تترتب عليه مباشره .. ولزم اعادته متي امكن ذلك
وهذا القصور والعوار
اللذان اصابا الحكم الطعين فيما ركن اليه ردا على دفاع الطاعن .. لزما ابطاله واستوجبا نقضه والاحاله وذلك لما فيه من ما يتغير به وجه رأي المحكمة فى التحريات المطروحه عليها لو انها فطنت الى اوجه القصور التى شابتها .. وهو قصور جوهري يترتب عليه قطعا ثبوت عدم جديتها وبطلان الاذن الصادر بناء عليها وماترتب عليه من اثار كما اوضحنا سلفا .. لذا يتعين نقض الحكم والاحاله
الوجه الثاني : غموض وابهام واجمال الحكم الطعين فى اطراحه للدفع المبدي من المدافع عن الطاعن بعدم معقولية الواقعة كيفما صورها محررها وهو ماينم عن قصور فى التسبيب
حيث انه .. قام دفاع الطاعن من بين ماقام عليه
الى استحالة حدوث الواقعه وفق التصور الذى رسمه محرر المحضر على اوراقه .. منتهيا فى ذلك بان للواقعه صورة اخري تخالف وتناقض ذلك التصور
واوضح الدفاع
بجلسه المحاكمه أمورا استدل منها على صحه مايدفع به .. تأكيدا لمخالفة ما أدلى به محرر المحضر فى اقواله لحقيقه الواقعه والتى ارتسمت معالمه على ما أدلى به الطاعن فى تحقيقات النيابه العامه من اقوال اكد صحتها شاهدي النفى
وذلك
حيث ان واقعه الضبط وفق روايه محرر محضرها .. انه وبعد ان تمكن من استصدار اذن النيابه العامه وردت اليه معلومات بان المأذون بتفتيشه ( الطاعن ) متواجد بدائرة القسم يقوم بتوزيع البانجو المخدر .. وعليه قام بصحبه الشرطة السريين بالتوجه جهه الطاعن بسياره مستأجره .. وهنا شاهد الطاعن جالسا على حجر بالشارع واضعا على فخذيه كيس اسود اللون .. فتوجه اليه والسيد أمين شرطه / أحمد حسين .. وكانا يرتدان الملابس البلدية .. وامسكا به فسيطر عليه امين الشرطة .. وتمكن محرر المحضر فى تلك الاثناء من انتزاع الكيس الاسود وبفضه تبين احتواءه على 52 لفافه من النبات المخدر
وتلك الرواية
على هذا النحو .. وان كان شاهدي الاثبات اكدا صحتها .. إلا ان ماورد بها من وصف لواقعه الضبط لايستساغ وحكم العقل والمنطق
ودلائل ذلك على النحو التالي
أولا : ان وصف مكان تواجد الطاعن وحال كونه محرزا للماده المخدره .. يوضح عدم معقوليه تلك الروايه .. وذلك .. لانه لايستساغ عقلا أن يكون الطاعن وهو على دراية تامه بكنه الماده المخدره التى فى حوزته .. ومن ثم تكون حيازته لها على نحو واضح من مرأي ومسمع الجميع .. وبالطريق العام مما يجعله عرضه لإلقاء القبض عليه فى ايه لحظه .. وهو الآمر الذى يستحيل ان يضع الطاعن نفسه فيه .. وهو فى حيازته تلك الكميه من المواد المخدره
ثانيا : اوري ضابط الواقعه ومجري التحريات فى اقواله التى أدلى بها أمام محكمة الموضوع مايتعارض ويتناقض مع قوله الذى أدلى به فى تحقيقات النيابه العامه .. من ان الطاعن وحال القاء القبض عليه كان متواجدا فى حاره وصفها بانها مغلقه .. وهو ما لا يتساير فى المنطق .. لكون ذلك الوصف يمنع الطاعن من الفرار حال القاء القبض عليه .. وهو ايضا مايستحيل ان يضع نفسه فيه .. حيث انه من المنطق ان صح وجوده فى الطريق العام .. ان يقع اختياره على المكان الذى يسهل عليه الفرار منه .. دون ان يمكن احد بضبطه .. مما يكون معه وصف ضابط الواقعه لايساير مع حكم المنطق
ثالثا : ومن الدلائل المؤكده لعدم معقوليه واقعه القاء القبض على الطاعن .. هو ماقرر به شاهد الاثبات الاول امام هيئه محكمة الموضوع دون تحقيقات النيابه العامه .. وذلك بانه قد تمكن ( قبل اصدار اذن النيابه العامه موضوع الاتهام ) من اصدار اذن النيابه العامه اكثر من مره وقام بتنفيذه بذاته على الطاعن الا انه لم يجد ثمه ممنوعات معه
وذلك الامر يتضح معه
· ان الطاعن لايتجر فى المواد المخدرة .. وماسطر فى محضر التحريات ماهو الا نكايه به .. لا سند له فى الواقع ..
· ان الطاعن على علم تام بانه موضوع تحت المراقبه الهادفه نحو القاء القبض عليه .. وهو الامر الداعي نحوعدم حمله لثمه ممنوعات .. او على الاقل اخذ الحظر الكافى لتوخي القاء القبض عليه
رابعا : ان اقوال شاهدي النفى والتى استمعت محكمة الموضوع لشهادتهم أكدت عدم صحه الواقعه التى رواها شاهدي الاثبات وذلك نحو اجماعها على ان الطاعن وقت القاء القبض عليه لم يكن فى حوزته ثمه شىء
وجماع تلك الدلائل
قد اعتصم بها المدافع عن الطاعن تأييدا لهذا الدفع .. فى عدم معقولية الواقعة كيفما صورها شاهدي الإثبات
إلا أن الحكم الطعين
قد اطرح ذلك الدفع الجوهري بقاله مبتوره فحواها .. فى ان ماتساند عليه الدفاع .. فى هذا الدفع .. فمردود عليه بما هو مقرر من ان وزن اقوال الشهود وتقديره مرجعه المحكمة تنزله المنزله التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه بغير معقب .. ولما كانت المحكمة قد اطمئنت الى اقوال شاهد الاثبات الاول وتأيدت اقواله بشهاده واقوال شاهد الاثبات الثاني بحصول الواقعه على الصوره التى قررها فان مايثيره الدفاع فى هذا الصدد لايكون سديدا
وما استندت عليه محكمة الموضوع فى طرحها للدفاع الجوهري .. هو امرا باطلا .. يؤكد قصور تسبيبها وذلك على النحو التالى
أولا : ان قاله محكمة الموضوع .. فى ان وزن اقوال الشهود وتقديرها مرجعه الى المحكمة تنزله المنزله التى تراها وتقدرها التقدير الذى تطمئن اليه بغير معقب .. ليست على اطلاقاتها دون قيد او حد .. فجماع ماتورده محكمة الموضوع من اسباب تقيم قضاءها عليها تخضع لرقابه محكمة النقض لتقدير مسببات قضائها نحو استساغته .. فيلزم عليها ان تكون اسبابها وارده فى قضاءها على نحو سائغ .. وفى بيان جلى مفصل يستطيع معه الوقوف على تلك المسوغات وهو مايهدر تلك القاله .. فى ان تقديرها لاقوال الشهود بغير معقب عليها
حيث قضت محكمة النقض بأنه
يوجب الشارع فى الماده 310 اجراءات جنائية ان يشمل الحكم على الاسباب التى بني عليها والا كان باطلا والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها والمنتجه له سواء من حيث الواقع او من حيث القانون ولكي يتحقق الغرض منه يجب ان يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ماقضى به .. اما افراغ الحكم فى عبارات عامه معماه او وضعه فى صورة مجمله مجهله فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الاحكام ولايمكن محكمة النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار اثباتها بالحكم
( نقض 27/2/1975 مجموعه أحكام النقض س 26 رقم 83 ص 35 )
وفضلا عن ذلك
فان اطمئنان محكمة الموضوع لاقوال شاهد الاثبات الاول قد خالف القاعده التى ارستها محكمة النقض فى ان مجري التفتيش .. الباطل لاتسمع شهادته لانه انما يشهد على صحه اجراء قام هو به
حيث قضت محكمة النقض
التفتيش الباطل لاتسمع شهادة من اجراه .. لانه انما يشهد بصحه اجراء قام به على نحو مخالف للقانون وينطوي على جريمه
( نقض 3 يناير 1990 لسنه 41 ق ص 41 رقم 4 طعن 15033 لسنه 19 ق )
ولاينال من ذلك
ما تابعه الحكم الطعين فى قالته من ان تلك الشهاده قد تأييدت بما قرر به الشاهد الثاني بحصول الواقعه على الصوره التى قررها الاول .. وذلك لان اعتكاز محكمة الموضوع على ماقرر به الشاهد الثاني من اقوال فى تحقيقات النيابه العامه .. يخالف الاصل المتبع فى الاحكام الجنائيه لعدم طرح تلك الاقوال ( المعتكز عليها ) على مسامع هيئه المحكمة وبحثها وفحصها وصولا لمدي صحتها
حيث قضت محكمة النقض بانه
الأصل فى الأحكام الجنائية ان تبني على التحقيق الشفوي الذى تجريه المحكمة بالجلسه وتسمع فيه مواجهه الطاعن شهادات الشهود
( نقض 11/11/82 س 3 ق - 179 - 170 )
وفضلا عن ذلك كله .. فان قاله الاطمئنان والتى اخذت منها محكمة الموضوع عكازه لطرح الدفاع .. قد جاءت على ذلك النحو مجمله مبهمه لايتحقق منها الغرض من تسبيب الاحكام وتنبىء من ان المحكمة فى جلساتها لم تتعرض لدفاع الطاعن وتقسطه حقه فى البحث والتمحيص للوقوف على وجه الحق بها .. وكان ذلك امرا مقضيا على محكمة الموضوع تواترت على ايضاحه محكمة النقض
حيث قضت بأن
على المحكمة ان تعرض لدفاع المتهم وتقسطه حقه من البحث مادام منكرا للتهمه المسنده اليه وكان دفاعا جوهريا وان الدفاع الجوهري هو الذى يترتب عليه لوصح تغيير وجه الرأي فى الدعوي فتلتزم المحكمة ان تحققه بلوغا الى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بأسباب سائغه تؤدي الى اطراحه
( نقض 21/1/1973 مجموعه احكام النقض س 24رقم 132 ص 15 )
فكان يتعين
على محكمة الموضوع تحقيق دفع الطاعن ومنازعته فى صوره الواقعه بدلا من طرحه بأسباب مبهمه بدعوي الاطمئنان .. على محاجه فى ذلك بان صورتها لاتخالف العقل او المنطق .. فضلا عن اطمئنانها لاقوال شاهد الاثبات .. لان تلك الصوره وهذه الاقوال هي المراد اثبات مخالفتها للحقيقه .. لما يعد فى ذلك من مصادره على المطلوب اثباته .. بل على الدفاع ذاته
حيث استقرت أحكام محكمتنا العليا محكمة النقض على أن
منازعه المتهمين فى صوره الواقعه واستحاله حصولها على النحو الذى رواه شهود الاثبات .. تعد دفاعا جوهريا كان يتعين على المحكمة تحقيقه مادام ذلك التحقيق ممكنا وليس مستحيل ولايجوز للمحكمة طرحه بدعوي اطمئنان المحكمة لاقوال هؤلاء الشهود مادامت بذاتها المراد اثبات كذبها ومجافاتها للحقيقه لما ينطوي عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب وعلى الدفاع
( نقض 17/3/1983 السنه 34 ص 392 رقم 79 طعن 5590 لسنه 52 ق )
وكذا
انه لما كان الدفاع الذى أبداه الطاعن يتجه الى نفى الفعل المكون للجريمه والى استحاله حصول الواقعه كما رواها شهود الاثبات فانه يكون دفاع جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوي لاظهار وجه الحق فيها .. مما كان يقتضى من المحكمة وهي تواجهه ان تتخذ من الوسائل لتحقيقه وتمحيصه بلوغا لغايه الامر فيه
( نقض 11 سبتمبر سنه 88 طعن 2156 لسنه 58 ق )
وبذلك
فقد ثبت وبيقين أن الحكم الطعين فيما لجأ اليه من قالة قد أصابها القصور فى اطراح دفاع الطاعن ( والذى أعتكز على أمر دامغ فى اظهار حقيقه الواقعه ومخالفتها لأقوال شاهد الإثبات ).. على نحو لايتحقق الغرض منها فى التسبيب والذى أوجبت محكمة النقض ان يكون فى صوره بيان جلى مفصل حتى يستطاع الوقوف به على مسوغات ذلك الحكم الطعين فى اطراحه لذلك الدفع السديد
فالحكم الطعين قد اورد تلك القالة على نحو مخالف لجماع
ما استقرت عليه احكام محكمة النقض
حيث استقر قضاء النقض على ان
من حيث ان المقرر انه لكي يتحقق الغرض من التسبيب فيجب ان يكون فى بيان جلى
مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ماقضى به اما إفراغ الحكم فى عبارات عامه معماه او وضعه فى صوره مجهله فلا يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الاحكام ولايمكن محكمة النقض من مراقبة صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار اثباتها بالحكم
( نقض 29/1/1973 س 24 ق ص 114 )
وقضى كذلك
من حيث أن المقرر كذلك ان الحكم يكون مشوبا بالغموض والايهام متى جاءت أسبابه مجمله وغامضه فيما اثبتته اونفته من وقائع سواء كانت متعلقه ببيان توافر أركان الجريمة اوظروفها اوكانت بصدد الرد على وجه الدفاع الهامه اوالدفوع الجوهريه اذا كانت متعلقه بعناصر الادانه على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذى ينبىء عن اختلال فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوي وعناصرها الواقعيه بما لايمكنه من استخلاص مقوماته سواء ماتعلق منها بواقعه الدعوي او بالتطبيق القانوني وتعجز بالتالى محكمة النقض من اعمال رقابتها على الوجه الصحيح
( نقض 6/7/1966 س 17 ق 146 ص 779 )
( نقض 10/2/1991 الطعن رقم 21611 لسنه 59 ق )
وكذا
ان المقرر أيضا انه ينبغي الا يكون الحكم مشوبا بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدي صحه الحكم من فساده فى التطبيق القانوني على الواقعة وهو يكون كذلك كما جاءت أسبابه مجمله وغامضه فيما اثبتته اونفته من وقائع سواء كانت متعلقه ببيان توافر اركان الجريمه اوظروفها اوكانت بصدد الرد علي أوجه الدفاع الهامه اوالدفوع الجوهرية اوكانت متصله بعناصر الادانه على وجه العموم اوكانت يشوبها الاضطراب الذى ينبىء عن اختلال فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوي وعناصر الواقعه مما لايمكن معه استخلاص مقوماته سواء ماتعلق منها بواقعة الدعوي اوبالتطبيق القانوني وتعجز بالتالى محكمة النقض عن إعمال رقابتها علي الوجه الصحيح
( نقض 14/6/1983 طعن رقم 1104 س 53 قضائية )
وعليه
فقد وضح وبيقين مدي القصور الذى أصاب أسباب الحكم الطعين فى اطرحها لذلك الدفع الجوهري مخالفة بذلك جميع احكام النقض آنفه الذكر مما يتعين تصويب ذلك بنقض الحكم والإحاله
الوجه الثالث : تخاذل محكمة الموضوع في بحثها للدفع المبدي من الطاعن وذلك بانفراد ضابط الواقعة بالشهادة وحجبه لباقى أفراد القوة المرافقة له مما أدي إلى قصور آخر أصاب حكمها الطعين
وذلك
حيث قام دفاع الطاعن ضمن ماقام عليه بدفعه بانفراد ضابط الواقعه بالشهاده وحجبه لباقى افراد القوه المرافقه له عنها
مبتغيا من وراء ذلك
تنويه هيئه المحكمة الى ان شاهد الاثبات فى ادلائه لشهادته امامها قد تعمد إخفاء افراد القوه بعدم ذكر اسمائهم حتى لاتقوم محكمة الموضوع على استدعائهم لسماع شهادتهم فتفطن لعدم صدق شهادته ومخالفتها للواقع
إلا أنه وعلى الرغم من ذلك
فقد التفت الحكم الطعين عن مانوه اليه دفاع الطاعن بهيئه المحكمة وذلك بقاله أن سكوت شاهد الاثبات عن الادلاء بأسماء افراد قوته وانفراده بالشهاده لاينال من سلامة اقواله وكفايتها كدليل فى الدعوي .. وذلك لتأييد تلك الاقوال من الشاهد الثاني المرافق له .. ولما هو مقرر ان المحكمة تنزل اقوال الشاهد المنزله التى تراها وتقدرها التقدير الذى تطمئن اليه .. فان مايثيره دفاع الطاعن فى هذا الشأن غير سديد مما يتعين الالتفات عنه
وتلك القالة
وان دلت على شىء فانما تدل على تخاذل محكمة الموضوع فى طرحها لذلك الدفع السديد والذى يحاول فيه المدافع عن الطاعن تكذيب شاهد الاثبات فيما ادلي به امام هيئتها وهو امر ان صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوي
فكان لزاما
على محكمة الموضوع بدلا من تلك القاله ان تمحص دفع الطاعن .. او انها ترد عليه بمايدحضه ان هي رأت اطراحه فى ذلك .. وليس مجرد الامساك عن تحقيقه .. خاصه وان الطاعن قد اوري فى اقواله بتحقيقات النيابه روايه خالفت ما قرر به ضابط الواقعه .. وقد اكد صحتها شاهدي النفى
حيث استقرت أحكام محكمة النقض على أن
اذا كان الدفاع قد قصد به تكذيب شاهد الاثبات ومن شأنه لوصح ان يتغير به وجه الرأى فى الدعوي فقد كان لزاما على المحكمة ان تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغا الى غايه الامر فيه اوترد عليه بمايدحضه ان هي رأت اطراحه اما وقد امسكت عن تحقيقه وكان ما اوردته ردا عليه بقاله الاطمئنان الى اقوال الشاهد غير سائغ لما ينطوي عليه من مصادره الدفاع قبل ان ينحسم امره فان حكمها يكون معيبا
( نقض 10/5/1990 - س 41 - 124 - 714 )
وقالة المحكمة
فى ذلك الاطراح من انها تطمئن الى شهاده شاهد الاثبات وانها بذلك تنزلها المنزله التى تراها وتقدرها التقدير الذى تطمئن اليه دون معقب عليها فى ذلك
ليست على اطلاقها ولها مايحدها من احكام محكمة النقض والابرام حيث قضت بان
لامحل للقول فى هذا الصدد بان اطمئنان المحكمة لاقوال شاهدي الاثبات وماورد بها بان الطاعن ضبط بمسكنه بمدينه المقطم يتضمن الرد على ذلك الدفاع بما يفيد اطراحه وعدم التعويل عليه لانه ينازع فى صحه تلك الاقوال ورمي الشاهدين المذكورين بالكذب وبالتالى فلا يجوز اتخاذ شهاده كل منهما سند لاطراح الدفع الجوهري السالف الذكر لما ينطوي عليه ذلك من مصادره على المطلوب
( نقض 30/12/81 س 32 - 219 ص 1220 طعن رقم 289 لسنه 52 ق )
وقضى ايضا
اذا كان الدفاع قد قصد به تكذيب شاهد الإثبات ومن شأنه لوصح ان يتغير به وجه الرأى فى الدعوي فقد كان لزاما على المحكمة ان تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغا الى غايه الامر فيه اوترد عليه بما يدحضه ان هي رأت اطراحه اما وقد امسكت عن تحقيقه وكان ما اوردته ردا عليه بقاله الاطمئنان الى اقوال الشاهد غير سائغ لما ينطوي عليه من مصادرة الدفاع قبل ان ينحسم امره فان حكمها يكون معيبا
( نقض 10/5/1990 - س 14 - 124- 714 )
وكذا
انه لما كان الدفاع الذى ابداه الطاعن يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمه والى اثبات استحاله حصول الواقعه كما رواها شهود الاثبات فانه يكون دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوي لاظهار وجه الحق فيه .. مماكان يقتضى من المحكمة وهي تواجهه ان تتخذ من الوسائل لتحقيقه وتمحيصه بلوغا لغاية الامر فيه
( نقض 11 سبتمبر سنه 88 طعن 2156 لسنه 58 ق )
هذا فضلاً
عن ان دفاع الطاعن لم يأت مقصده من دفعه على تقدير الدليل واستخلاص مايؤدي اليه .. بل دفعه جاء مكذبا لما ادلي به شاهد الاثبات تأكيدا ان للواقعه صورة أخري خلاف ما ارتسمت على اقواله وبالتالى اقوال الشاهد الثاني لمجىء اقواله مسايره لتلك الشهاده .. ودليله فى ذلك يستند الى ماسيدلى به افراد القوه المصاحبين لشاهد الاثبات لو ان محكمة الموضوع عملت على تحقيق دفعه وبحثت عن هؤلاء الافراد للادلاء بشهادتهم امام هيئتها
وهو ماقضت به احكام النقض من انه
على المحكمة ان تعاون الدفاع فى اداء مأموريته وان تأمر بالبحث عن الشاهد واحضاره ولو بالقوه لاداء الشهاده مادام الدفاع قد لجأ اليها
( نقض 28/3/38 مجموعه القواعد القانونيه مجموعه عمر ج4 )
وهو الامر
الذى تكون معه محكمة الموضوع قد تخاذلت عن اجابه المدافع عن الطاعن لدفعه مما ادي الى اصابه حكمها الطعين بالقصور فى التسبيب فيتعين نقضه والاحاله
الوجه الرابع : التفات محكمة الموضوع عن دفاع الطاعن 00 بتضارب أقوال شاهد الإثبات التى قرر بها فى تحقيقات النيابه العامة عن التى ادلى بها بجلسة المحاكمة 00 دون العمل على تحقيقه وهو مايعد خروجا عن واجبها وقصورا فى تسبيبها
حيث أنه
قد تمسك المدافع عن الطاعن فى مرافعته بتضارب اقوال شاهد الاثبات .. ذلك .. أن أقواله التى أدلى بها في تحقيقات النيابه العامه .. قد تضاربت مع التى أدلى بها فى جلسة المحاكمة
وساق الدفاع تدليلا على ذلك أن
اقوال شاهد الاثبات الاول .. فى تحقيقات النيابه العامه .. قد خلت تماما .. مما قرر به امام جلسه المحاكمة
وذلك
· كونه قبل ان يستصدر الاذن محل الاتهام سبق له وان اصدر اذن النيابه العامه لإلقاء القبض على الطاعن اكثر من مره الا انها بائت بالفشل .. لعدم حمله ثمة ممنوعات
· كون الطاعن وقت القاء القبض عليه .. كان متواجدا فى حاره مغلقة وهو مايتناقض مع قالته فى تحقيقات النيابة العامة من كونه متواجدا بجانب الطريق بشارع ناهيه وهو شارع عمومي
وهي أمور
واضحة الدلاله .. وثابته بأوراق الاتهام .. وموضحه علي يقين .. ان شاهد الاثبات والذى استمعت الى شهادته هيئه المحكمة قد اضطربت نفسيته .. وظهر على وجهه مظاهر الشك والريبه .. مما حدا به نحو التضارب فى اقواله .. فأصبح يدلى أمام هيئتها باقوال لم يسبق له ان ادلى بها فى تحقيقات النيابه العامة
الا ان الحكم الطعين
قد طرح دفاع الطاعن معتصما فى ذلك بقالة اجملها .. فى ان دفاع الطاعن قوامه اثاره الشك في تلك الاقوال ( اقوال شاهد الاثبات ) .. وبذلك فهي تطرح الدفاع اطمئنانا منها الى
صدق رواية شهود الاثبات
وتلك القالة
على ذلك النحو تعد خروجا من محكمة الموضوع عن واجبها الذى فرضه عليها المشرع ونصت عليه أحكام محكمة النقض
حيث قضت فى العديد من الاحكام
ان تحقيق الادله فى المواد الجنائيه هو واجب على المحكمة فى المقام الاول وواجب على المحكمة تحقيق الدليل مادام تحقيقه ممكنا وبغض النظر عن مسلك المتهم فى شأن هذا الدليل لان تحقيق الادله فى المواد الجنائية لايصح ان يكون رهن بمشيئه المتهم او المدافع عنه
( نقض 9/10/1986 س 37 - 138 - 728 )
وفى ذات المعني
( نقض 30/12/1981 س 32 - 289 - 1220 )
( نقض 24/4/1978 س 29 - 84 - 442 )
( نقض 25/11/84 س 35 - 185- 821 )
( نقض 5/11/45 مجموعه القواعد القانونيه ج 7 - رقم 2 ص 2 )
( نقض 25/3/46 مجموعه القواعد القانونيه ج7 - 120 - 83 )
فكان يتعين
على هيئة محكمة الموضوع إعمالا لذلك الدفع وتحقيقا لغايته ان تجري تحقيقا في ذلك بنفسها ولايكون ذلك الا بمواجهه شاهد الاثبات الذى ادلى باقواله امام هيئتها بما اثاره المدافع حيال اقواله حتى تعمل على رفع ذلك التضارب بين قوليه .. ولكي تطمئن الى سلامه عقيدتها ويطمئن الدفاع الى عدالة المحاكمه التى يلاقيها الطاعن
ولاينال من ذلك
امساك المدافع عن الطاعن فى طلب اجراء التحقيق حيال ذلك صراحه .. ويقوم بتوجيهه الى هيئه المحكمة .. لان مجرد منازعته فى اقوال شاهد الاثبات بعد سماع محكمة الموضوع لها .. يتضمن طلبا بلزوم اجراء ذلك التحقيق ويتعين على محكمة الموضوع اجابته فى ذلك .. فلا يشترط فى طلب التحقيق الذى تلتزم به المحكمة ويتعين عليها اجابته ان يكون مصاغا فى عبارات والفاظ معينه
وهو الامر الذى تواترت عليه أحكام محكمة النقض والإبرام حيث قضت
أنه لايشترط فى طلب التحقيق الذى تلتزم به المحكمة ويتعين عليها اجابته ان يكون مصاغا فى عبارات والفاظ معينه بل يكفى ان يكون مفهوما دلالة وضمنا مادام هذا الفهم واضحا دون لبس اوغموض كما هو الحال فى منازعه الطاعن ودفاعه السالف الذكر هذا الى ماهو مقرر بان تحقيق الادله فى المواد الجنائيه هو واجب المحكمة فى المقام الاول ولايجوز بحال ان يكون رهن بمشيئه المتهم او المدافع عنه
( نقض 9/10/1986 س 37-138-728- الطعن 2822 لسنه 56 ق )
ولايقدح فى ذلك النعي
ما اعتصم به الحكم الطعين فى قالته من ان المحكمة التى اصدرته تطمئن الى صدق روايه شهود الاثبات .. لان ذلك يعد مصادرة على المطلوب اجراءه وكان يتعين على الهيئه التى اصدرته اعماله .. حيث ان التضارب فى اقواله ورد على نحو يعدم شهادته التى ادلى بها امام محكمة الموضوع .
وذلك مايتاكد معه ان
الحكم الطعين فى قالته تلك قد أوردها على نحو مشوب بالغموض والإبهام .. والاضطراب فى ايضاح الاسس التى عولت عليها هيئته فى عدم اطمئنانها لاقوال شاهد الاثبات .. ومدي استخلاص مقوماتها فى ذلك .. وهو الامر الذى يعجز محكمة النقض من اعمال رقابتها عليه فى وجهها الصحيح
حيث قضت محكمة النقض
بان المقرر ان الحكم يكون مشوبا بالغموض والإبهام ويكون اسبابه يشوبها الاضطراب الذى ينبىء عن اختلال فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوي وعناصرها الواقعيه مما لايمكنه من استخلاص مقوماته سواء ماتعلق منها بواقعه الدعوي او بالتطبيق القانوني وتعجز بالتالى محكمة النقض من اعمال رقابتها على الوجه الصحيح
( نقض 10/2/1991 الطعن رقم 21611 لسنه 59 ق )
حيث قضت محكمة النقض بأنه
اذا كان الدفاع قد قصد به تكذيب شاهد الاثبات ومن شأنه لوصح ان يتغير به وجه الرأي فى الدعوي فقد كان لزاما على المحكمة ان تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغا الى غاية الامر فيه او ترد عليه بما يدحضه ان هي رأت اطراحه اما وقد امسكت عن تحقيقه وكان ما اورته ردا عليه بقاله الاطمئنان الى اقوال الشاهد غير سائغ لما ينطوي عليه مصادره الدفاع قبل ان ينحسم امره فان حكمها يكون معيبا
( نقض 10/5/1990 - س 14 - 124 - 714 )
ومن جماع ذلك كله
مايتأكد معه مدي القصور والعوار اللذان اصابا أسباب الحكم الطعين فى رده على دفاع الطاعن دون تحقيق مرمي ذلك الدفع .. وهو مايعد خروجا عن واجب محكمة الموضوع الذى نصت عليه احكام محكمة النقض مما يتعين معه نقض ذلك الحكم الطعين والاحاله
الوجه الخامس : قصور الحكم الطعين فى عدم ايراده مايدل على انه قد واجه دفاع الطاعن بانتفاء صلته بالمخدر المضبوط .. مما يكشف من ان المحكمة لم تطالعه وتقسطه حقه فى البحث والتمحيص
لما كان ذلك
وكان الثابت ان دفاع الطاعن قد قام من بين ماقام عليه بانتفاء صلته بالمخدر المضبوط مبتغيا من وراء ذلك التدليل على براءة الطاعن مما نسب اليه .. وان ماورد فى اقوال شاهد الاثبات ( التى سمعتها هيئه المحكمة ) ما هو الا امرا باطلا فقد صحته ومصداقيته فى الواقع
وذلك اعتكازا
على ماقرر به شاهدي النفى .. واللذان كانا متواجدان بمسرح احداث الجريمه .. واللذان
اجمعا بأن الطاعن وقت القاء القبض عليه .. لم يكن فى حوزته ثمه شىء وقد أدلى بتلك الاقوال امام محكمة الموضوع فى جلستها
وعلى الرغم من ذلك
الا ان الحكم الطعين التفت عن ذلك الدفع كلية دون ان يورد فى مدوناته مايدل على ان محكمة الموضوع قد واجهته او انها قد اطلعت عليه واقسطته حقه فى البحث والتمحيص .. وهو مايخالف ما استقرت عليه احكام محكمة النقض
حيث قضت بان
ولئن كان الاصل ان المحكمة لاتلتزم بمتابعة الطاعن فى مناحي دفاعه المختلفه للرد
على كل شبهه يثيرها على استقلال الا انه يتعين عليها ان تورد فى حكمها مايدل على انها واجهت عناصر الدعوي وادلتها وألمت بها على وجه يفصح عن انها فطنت اليها ووازنت بينها عن بصر وبصيره وانها اذ التفتت عن دفاع الطاعن كليه او اسقطته جمله ولم تورده على نحو يكشف عن انها اطلعت عليه او اقسطته حقه فان حكمها يكون قاصرا
( نقض 10/10/1985 - س 36 - 149 - 840 )
( نقض 3/12/1981 - ص 32 - 181 - س 32 - 1033 )
( نقض 25/3/1981 - س 32/47 - 575 )
( نقض 5/11/1979 - س 30 - 167 - 789 )
( نقض 26/3/1979 - س 30 - 81 - 394 )
( نقض 24/4/1987 - س 29 - 84 - 442 )
وهو الامر
الذى يبين معه يقينا مدي القصور الشديد الذى الم بأسباب الحكم الطعين ممايتعين نقضه والاحاله
الوجه السادس : قصور الحكم الطعين فى بيان الأسباب التى أدان بموجبها الطاعن مما يخالف الغرض من تسبيب الاحكام
بداية .. من نافلة القول قضاء محكمة النقض
انه يتعين على المحكمة ان تورد فى مدونات حكمها ما يقطع فى الدلاله على انها قرأت أوراق الدعوي قراءه مبصرة واحاطت بأدله الاثبات والنفى عن بصر وبصيره ووازنت بينها وان يكون حكمها مبرء من التعسف فى الاستنتاج ومخالفه العقل .. والمنطق وطبائع الامور والا تبني قضاءها على الفروض والاحتمالات المجرده لان الدليل اذ خالطه الاحتمال سقطت صلاحيته فى الاستدلال هذا الا انه حتى يستقيم قضاء الحكم ويستقيم بنيانه وتكتمل له شرائط صحته وكيانه ان ينبذه وينتبذ التدخل اوتقطيع اوصال الدعوي ومنها او حرفها الى غير مؤداها اوافتراض العلم استنادا الى قرينه يفترضها من عندياته اويضعها باجتهاد غير محمود اويضرب في غير مضرب وكذلك فانه من المقرر ان الاحكام الجنائية تبني على حجج قطعيه الثبوت على الجزم واليقين وليس على الظن والحدس والتخمين وفضلا عن ذلك فان أسباب الحكم يتعين ان تكون فى صوره منظومه متناغمه وخلوا من اجزاء متناقضه ومتهادمه ومتخاصمه وان توضح الأسباب التى ادان بموجبها الطاعن حتي يتسنى لمحكمة النقض مراقبه تلك الأسباب مع النتيجه التى انتهي اليها
وقد اوضحت محكمة النقض
ذلك فى احكامها حيث قضت
بانه .. اذا حكمت المحكمة بإدانة الطاعن واقتصرت فى الاسباب على قولها ان التهمه ثابته من التحقيقات والكشف الطبي فان هذا الحكم يكون غير مقنع ويتعين نقضه لان هذه العبارات ان كان لها معني عند واضعي الحكم فان هذا المعني مستور فى ضمائرهم لايدركه غيرهم ولو كان الغرض من تسبيب الاحكام ان يعلم من حكم لماذا حكم لكان ايجاب التسبيب ضربا من العبث .. ولكن الغرض من التسبيب ان يعلم من له حق المراقبه على احكام القضاء من الخصوم وجمهور ومحكمة النقض ماهي مسوغات الحكم وهذا العلم لابد لحصوله من بيان مفصل ولوالى قدر تطمئن معه النفس والعقل الي ان القاضى ظاهر العذر فى ايقاع حكمه على الوجه الذى ذهبت اليه
( نقض جلسه 28/3/1929 مجموعه القواعد القانونيه ج 1 ق 183 ص 223 )
وكذا
ان تسبيب الاحكام من اعظم الضمانات التى فرضها القانون على القضاء اذ هو مظهر قيامهم بماعليهم من واجب تدقيق البحث وامعان النظر لتعرف الحقيقه التى يعلنونها فيما يفصلون فيه من الاقضيه وبه وحده يسلمون من مظنه التحكم والاستبداد لانه كالعذر فيما يرتاونه ويقدمونه بين يدي الخصوم والجمهور وبه يرفعون ماقد يرد علي الاذهان من الشكوك والريب فيذعن الجميع الى عدلهم مطمئنين .. ولاتقنع الاسباب اذا كانت عباراتها مجمله ولاتقنع
احد ولاتجد فيها محكمة النقض مجالا يثبت صحة الحكم من فساده
( 12/2/1929 مجموعه القواعد القانونيه ج1 ق 170 ص 178 )
وقضى أيضا
يجب إيراد الأدله التى تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها فى حكمها بيانا كافيا فلا يكفى الاشاره اليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقه وافيه يبين منها مدي تأييده للواقعه كما اقتنعت بها المحكمة مبلغ اتساقه مع باقى الادله واذا كان ذلك فان مجرد استناد محكمة الموضوع فى حكمها على النحو سالف بيانه التى .. دون العنايه بسرد مضمون تلك التحقيقات ويذكر مؤدي هذا التقرير والاسانيد التى اقيم عليها ولايكفى لتحقيق الغايه التي تغياها الشارع من تسبيب الاحكام ولمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعه كما صار اثباتها فى الحكم الامر الذى يصم الحكم بقصور يتسع له وجه الطعن
( 8/9/1979 احكام النقض س 30 ق 46 ص 231 )
لما كان ذلك
وكان البين من مطالعة مدونات الحكم الطعين انه قد اعتصم فيما انتهي اليه من قضاء الى قاله مفادها انها اطمئنت الى صدق رواية الشهود وسائر ادله الاثبات الاخري فى الدعوي .. ومؤداها جميعا ان المتهم قارف جرم حيازه النبات المخدر المضبوط بقصد الاتجار
على الرغم
من ان دفاع الطاعن قد نازع فى صحة تلك الادله ودلالتها فى نسبه الاتهام الى الطاعن مؤسسا ذلك على العديد والعديد من الدفوع التى نالت منها والتفت عنها الحكم الطعين دون ان يرد عليها ردا سائغا فى أسبابه ومدوناته رغما من جوهريتها ودلالتها وتأثيرها فى مصير الدعوي الماثله .. مكتفيا فى ذلك بقاله بانه لاوجه للتشكيك فى الدعوي .. وان المحكمة تطمئن لثبوت التهمه نحو الطاعن
والحكم الطعين فيما استند اليه
قد أدان الطاعن بعبارات ان كان لها معني عند واضعيه فهو معني مستتر فى ضمائرهم لايدركه غيرهم .. فرغم منازعه دفاع الطاعن فى الدلائل التى اسند الاتهام بموجبها .. الا ان الحكم قصر فى تسبيبه بتعويله على تلك الدلائل دون ان يوضح سنده فى ذلك لكي يرفع مايرد على الاذهان من الشكوك والريب ليدعوا الجميع الى عدله مطمئنين مخالفا بذلك الغرض من التسبيب والذى يمثل فى علم القضاء والخصوم والجمهور بما هي مسوغات الحكم حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم فى مراقبته فكان يتعين عليه بيان الاسانيد والحجج التى بني عليها والنتيجه فيما انتهي اليه وذلك فى بيان جلى مفصل والى قدر تطمئن معه النفس والعقل فى ان الحكم فى ادانته قد جاء على نحو سليم .. وهو ماخالفه مما يتعين معه نقضه والاحاله
وقد استقرت احكام النقض فى ذلك على ان
مراد الشارع من النص فى الماده 310 من قانون الاجراءات الجنائية من تسبيب الاحكام هو وجوب ان يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها والا كان باطلا والمراد بالتسبيب المقيد قانونا هو تحديد الاسانيد والحجج المبني عليها الحكم والنتيجه فيما انتهي اليه سواء من حيث الواقع اومن حيث القانون
( مجموعه احكام محكمة النقض س 24 ق 17 ص 72 )
الوجه السابع : قصور الحكم الطعين فى تسبيبه بادانة الطاعن دون ان يثبت الافعال والمقاصد التى تتكون منها أركان الجريمه
بداية .. ان المقرر فى قضاء النقض المستقر ان الاحكام فى المواد الجنائية يجب ان تبني على الجزم واليقين لاعلى الظن والاحتمال وهذا يوجب عملا بالماده 310 من قانون الاجراءات الجنائية .. فى بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بيانا كافى يتحقق به اركان الجريمه
فقد استقرت احكام محكمة النقض على ان
المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة فى الماده 310 من القانون المذكور ان يثبت قاضى الموضوع فى حكمه الافعال والمقاصد التى تتكون منها اركان الجريمة اما افراغ الحكم فى عبارة عامه معماه اووضعه فى صوره مجمله فلا يتحقق الغرض من تسبيب الاحكام
وكذا
انه من الواجب طبقا للماده 310 من قانون الاجراءات الجنائيه ان يبين الحكم الواقعه المستوجبه للعقوبه مما يتوافر معه اركان الجريمه والا فان الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضه
( نقض 30/10/1967 س 18 ق 216 ص 1055 )
وفى ذات المعني
( نقض 11/11/1968 س 19 ق 190 ص 950 )
( نقض 22/6/1970 س 21 ق 218 ص 928 )
( نقض 9/2/1983 س 34 ق 41 ص 222 )
( نقض 16/3/1983 س 34 ق 75 ص 371 )
( نقض 26/1/1992 طعن 2127 لسنه 60 ق )
وايضا
( نقض 7 مارس 1995 فى الطعن رقم 5318 لسنه 63 ق س 46 ق 71 ص 453)
لماكان ذلك
وكان الثابت من مطالعة اوراق الحكم الطعين والتى سطرت عليها بيانا عن الاتهام المسند للطاعن بانه حاز النبات المخدر المضبوط بقصد الاتجار
ولكن
قد ورد الحكم الطعين مجهلا بيان تحقق اركان تلك الجريمه على نحو يوضح الافعال والمقاصد التى تتكون منها حيث انه جاء بعبارات عامه معماه مجمله فى ذلك الاسناد
حيث ان
جريمه حيازه النباتات المخدره هي من الجرائم العمديه فى فعل الحيازه .. فيجب ان يتوافر القصد الجنائى لدي مرتكبها حيث يتطلب علم الجاني بانه يرتكب الجريمه بجميع اركانها التى تتكون منها .. واقتراف ذلك بالنيه الخاصه التى يستلزمها القانون فى هذه الجريمه
( نقض 4 ابريل سنه 1938 مجموعه القواعد ج 4 رقم 196 ص 201 )
ولايقدح فى ذلك
قاله الحكم الطعين انه قد ثبت حيازه الطاعن للنباتات المخدره المضبوطه .. لان ذلك لايشترط توافر عنصر الاستيلاء المادي على النبات المخدر
وذلك مبدأ عام .. أرسته محكمة النقض بقولها
ان الحيازه المقصودة فى قانون المخدرات هي وضع اليد على الجوهر المخدر على سبيل الملك والاختصاص .. ولا يشترط فيها الاستيلاء المادي بل يعتبر الشخص حائزا ولو كان المحرز للجوهر شخصا آخر نائبا عنه اما الاحراز فمعناه مجرد الاستيلاء ماديا على الجوهر المخدر لاى باعث كان كحفظه على ذمه صاحبه اونقله للجهه التى يريدها اوتسليمه لمن اراد او اخفائه عن اعين الرقباء اوالسعي فى اتلافه حتي لايضبط الى غير ذلك من البواعث
( طعن رقم 361 قضائية جلسه 19/2/1934 مجموعه القواعد ص 1045 )
( طعن رقم 1795 س 5 ق جلسه 28/1/1935 مجموعه القواعد ص 1045 )
( طعن رقم 188 س 20 ق جلسه 17/2/1950 مجموعه القواعد ص 1046)
( طعن رقم 1113 س 25 ق جلسه 16/1/1956 مجموعه القواعد ص 867 )
( طعن رقم 1759 س 28 قضائية جلسه 26/1/1959 مجموعه القواعد ص 967 )
( طعن رقم 192 س 34 ق جلسه 18/5/1964 مجموعه القواعد ص 1035 )
( طعن رقم 1068 س 49 ق جلسه 24/2/1980 مجموعه القواعد ص 262 )
وكذا
ان المقرر ان القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر لايتوافر بمجرد تحقيق الحيازة الماديه بل يجب ان يقوم الدليل على علم الجاني بان ما يحوزه هو من الجواهر المخدرة المحظور احرازها قانونا وان كان الطاعن قد دفع بانه من الجائز ان يكون احد خصومه قد دس له لفافه المخدر المضبوطه معه فانه كان يتعين على الحكم المطعون فيه ان يورد مايبرر اقتناعه بعلم الطاعن بان اللفافه تحوي مخدرا اما استناده الى مجرد ضبطها معه فان فيه انشاء لقرينه قانونيه مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته وهو مالايمكن اقراره قانونا مادام ان القصد الجنائى من اركان الجريمه ويجب ان يكون ثبوته فعليا لاافتراضيا
( مجموعه احكام محكمة النقض س 33 ق 236 ص 1058 بند 1 فقط)
وبذلك
( فقد اصاب العجز محكمة الموضوع عن اثبات ركن الحيازه او الاحراز على ان توافره كيفما اوضحنا سلفا رهن ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالا مباشرا بالوسطة وبسط سلطانه عليه على سبيل الملك والاختصاص ويشترط كذلك توافر علمه وارادته بماهيه المخدر ..0 ( وكذلك عجزت عن اثبات توافر القصد الجنائى لدي الطاعن ) مفترضا فى ذلك تحققه دون ان يوضح دلاله ذلك فى توافر القصد الجنائى بطريقة نافيه للجهاله فى اقترافه لجريمه حيازه نباتات مخدره .. حيث ان القصد الجنائى لايفترض ويجب ان يكون ثبوته ثبوتا فعليا لا افتراضيا عملا بقاعده ان الجريمه لاتقوم على احتمال تحقق احد اركانها
( نقض 13/4/1970 س 21 ص 586 )
وفضلا عن ذلك
فان الاتجار فى المواد المخدره .. يتطلب ظهور افعال مادية تدل على حصوله .. بالاضافة الى توافر مظاهر اتجاره قصد المتهم نحو الاتجار فى المواد المخدرة .. ويتعين التدليل على ذلك القصور فى مدونات الحكم ذاته .. اما قاله ان قصد الاتجار متوافر مجرده لاتكفى للتدليل عليه
ولاينال من ذلك
ما استدل به الحكم الطعين فى قالته بتوافر قصد الاتجار .. من كبر كمية المادة المخدره او من وجود مبلغ مالى فى حيازه الطاعن .. لان كلاهما عاملان لاحقان على واقعة القبض لايصح الاستدلال بهما على توافر قصد الاتجار والذى كان يتعين توافره وقت القاء القبض علي الطاعن
وعليه
يكون الحكم الطعين قد اسند اتهامه الى الطاعن دون ان يوضح الافعال والمقاصد التى تتكون منها اركان تلك الجريمة كيفما اوجب القانون على كل حكم صادر بالادانه .. مما يوصم أسبابه بالقصور فيتعين نقضه والاحاله
حيث استقرت احكام محكمة النقض على ان
القانون اوجب على كل حكم صادر بالادانه .. ان يشتمل على بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بيانا تتحقق به اركان الجريمه والظروف التى وقعت فيها والادله التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وان يلتزم ( باجراء مؤدي الادله التى استخلصت منها الادانه) حتى يتضح وجه الاستدلال بها وسلامه المأخذ والا كان حكمها قاصرا متعينا نقضه
( نقض 19/4/1976 مجموعه الاحكام لسنه 27 بند 97 ص 449 )
الوجه الثامن : قصور أسباب الحكم الطعين فى بيان ما استندت الية محكمة الموضوع فى التفاتها عن الاقوال التى أدلي بها شاهدي النفى مما أدي الى سقوط دلالتها
حيث انه
البين من مطالعة اوراق الاتهام .. خاصه ما اثبت فى محضر جلسه المحاكمه .. المؤرخ 24/5/2005 من اقوال ادلى بها شاهدي النفي على مسمع هيئه المحكمة
والتى ورد مفادها
الشاهد الاول وهو السيد/ اسامه احمد سليمان قد قرر فى اقواله
بانه سائق السيارة الاجرة التى قام باستئجارها شاهد الاثبات الاول .. وافاد بانه حال القاء القبض على الطاعن لم يكن فى حيازته ثمه شىء
اما شاهد الاثبات الثاني وهو السيد/ احمد على احمد قد قرر فى اقواله
بانه وقت القاء القبض على الطاعن كان هناك مشاجره .. وقد تعثرت قدم الطاعن فوقع على اثر ذلك على الارض .. فاصيب بحاله اغماء .. ومن ثم القي القبض عليه ولم يجدوا معه شىء ( وهو مايؤكد صحة روايه الطاعن التى ادلى بها فى تحقيقات النيابه العامه )
وتلك الشهادتان
اكدتا براءه الطاعن مما نسب اليه .. وساندتا الدفاع المبدي من المدافع عن الطاعن والهادف نحو تكذيب اقوال شهود الاثبات سواء ما استمعت شهادتهم محكمة الموضوع او لم تستمع لها
وعلى الرغم ايضا .. من ان تلك الاقوال
مطابقه تماما لاقوال الطاعن المثبته بمحضر التحقيقات فى وصفه لظروف ضبطه واحضاره
الا ان الحكم الطعين
قد اورد فى مدوناته اجمالا لتلك الشهاده مما يدل على التفات الهيئه التى اصدرته عن الرد على مادلل به اقوال شاهدي النفي .. دون ان تضع أسباب سائغه فى ذلك .. غير عابئه بدفاع الطاعن القائم عليها .. وفى مطابقتها لاقوال الطاعن الوارده بالتحقيقات
مما ادي
الى سقوط دلاله تلك الشهادة عن محكمة الموضوع عند تكوين عقيدتها فيتعذر التعرف على اثرها فى الرأي الذى انتهت اليه المحكمة
وهو مايخالف المبادىء التى قررتها محكمتنا محكمة النقض فى العديد من احكامها
حيث نصت على
ان المقرر ان الادله فى المواد الجنائية ضمائم متسانده ومنها مجتمعه تتكون عقيدة المحكمة منها بحيث اذا سقط احدهما او استبعد تعذر التعرف على اثر ذلك فى تقرير المحكمة لسائر الادله الاخري
( نقض 12/11/1989 لسنه 37 ص 114 رقم 25 طعن رقم 4985 س 55 ق )
وحيث انه
من المقرر ان للمحكمة ان تستنبط الواقعه الصحيحة من مجموع الادلة التى اقتنعت بها .. فاذا اسقط دليل من هذه الادلة اثر ذلك فى سلامه استنباط المحكمة للواقعه .. تلك هي القاعده التى نشاء منها تساند الادله فى الاثبات الجنائى والتى مؤادها ان الادله فى المواد الجنائية متسانده متكامله بحيث اذا سقط احدهما او استبعد تعذر التعرف على مبلغ الاثر الذى كان للدليل الساقط فى الراي الذى انتهت اليه المحكمة
وبهذا عبرت محكمة النقض عن ذلك
بانه لايشترط ان تكون الادله التى اعتمد عليها الحكم ينبىء كل دليل منها ويقطع فى كل جزئيه من جزئيات الدعوي اذ ان الادله فى المواد الجنائيه متسانده يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعه تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى الادله بل يكفى ان تكون فى مجموعها كوحدة مؤدية الى ماقصده الحكم منها ومنتجه فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها الى ما انتهي اليه
( نقض 25/11/1972 س 23 رقم 230 ص 1472 )
وهو الامر
الذى يكون معه الحكم الطعين قد قصر قصورا جسيما فى اسبابه فيما اسقط دلالة تلك المستندات على نحو خالف اصول القاعده التى ارستها احكام محكمة النقض مما يتعين نقضه والاحاله
الوجه التاسع : تقاعس وتخاذل محكمة الموضوع عن بحث وتمحيص دفتر الاحوال المتضمن تاريخ الواقعة والقائمين بضبطها .. حيال ما اثاره حوله المدافع عن الطاعن وذلك دون ان تثبت علة ذلك التقاعس وهو ما اسفر عنه قصور آخر فى أسبابها
وذلك حيث ان الثابت
ان المدافع عن الطاعن قد تقدم بطلب الى هيئة محكمة الموضوع بغية الاطلاع على دفتر احوال القسم لمطالعه ما اثبت به عن المامورية المزمع القيام بها .. فى 27/6/2004 من محرر المحضر
وبالفعل
مكنت هيئة المحكمة المدافع من تنفيذ مطلبه .. فطالع ما اثبت فى ذلك الدفتر .. وقرر حياله .. ببطلان ما اثبت به من انتقال الشاهد الاول بصحبه الثاني فقط دون ان يورد افراد القوه المصاحبه له .. وهو مايناقض ما اورده فى شهادته بتحقيقات النيابه العامه .. وبجلسة المحاكمه
إلا انه .. وعلى الرغم من ذلك
ومن المسلك الذى اقترفته محكمة الموضوع تحقيقا لطلب المدافع عن الطاعن .. مما يؤكد انها قدرت اهمية ذلك الدليل .. الذى يركن اليه فى مطلبه .. الا انها تقاعست عن استكمال الاجراء الذى همت به فى جلستها .. فلم تعن بما ابداه المدافع حيال ذلك الدفتر وما اثبت على صفحاته
فقد كان يتعين عليها
اعمالا لما ابداه .. مواجهه شاهد الاثبات الاول بما اثبته فى دفتر الاحوال .. وعن مسببات عدم اثباته لافراد القوه والتى زعم اصطحابه لهم .. لتأمين المكان كيفما اورد فى شهادته .. على الرغم من ان تخاذل محكمة الموضوع عن ذلك .. يعد تخاذلا عن بحث دليلا جنائيا .. قد يتحقق منه مايغير وجه رأيها فى الاتهام .. مع انه من المنوط بها تحقيقه اعمالا لواجبها الذى القاه على عاتقها المشرع وكانت فعلتها تلك ( التقاعس والتخاذل ) دون ان تورد فى حكمها منحي علتها فى اتجاهها ذلك
واستقرت احكام النقض فى ذلك على
لماكان ذلك وكان مسلك المحكمة على هذا النحو يدل على انها قدرت اهميه تحقيق ذلك الدليل وكانت المحكمة رغم ذلك قد فصلت فى الدعوي دون تنفيذ قرارها ذاك ودون ان تورد فى حكمها مايسوغ عدولها عنه وكان من المقرر انه متي رأت المحكمة ان الفصل فى الدعوي يتطلب تحقيق دليل بعينه فان عليها تحقيقه مادام ذلك ممكنا بغض النظر عن مسلك المتهم فى هذا الشأن لان تحقيق ادله الادانه فى المواد الجنائية لايصح ان يكون رهنا بمشيئه المتهم .. فان هي التفتت عن تحقيق هذا الدليل فعليها ان تثبت علة ذلك بشرط الاستدلال السائغ وهو ما اغفله الحكم المطعون فيه تماما .. الامر الذى يصيبه بالقصور فى التسبيب فوق ما انطوي عليه من اخلال بحق الدفاع بمايوجب نقضه والاحاله
( نقض 10199 لسنه 65 ق جلسه 9/7/1997 )
كذلك
( طعن رقم 1353 لسنه 47 ق جلسه 12/3/1978 )
( طعن رقم 2117 لسنه 49 ق جلسه 17/3/1980 )
( طعن رقم 1654 لسنه 55 ق جلسه 26/11/1986 )
وبذلك
فقد اتضح مدي ما اصاب محكمة الموضوع فى اجراءاتها من تقاعس وتخاذل عن تحقيق الدليل الجنائى الذى قد يسفر عن الالتفات لما قرره المدافع حيال دفتر الاحوال .. وهو مايصيب حكمها الطعين فى اسبابه بالقصور الجسيم الذى يتعين معه نقضه والاحاله
الوجه العاشر : قصور الحكم الطعين فى اسناده الاتهام الى الطاعن بعبارات ستر معناها فى ضمائر واضعيه مما يخالف الغرض من تسبيب الاحكام
حيث قضت محكمة النقض أنه
اذا حكمت المحكمة بادانه المتهم واقتصرت فى الاسباب على قولها ان التهمه ثابته من التحقيقات والكشف الطبي فان هذا الحكم يكون غير مقنع ويتعين نقضه لان هذه العبارات ان كان لها معني عند واضعي الحكم فان هذا المعني مستور فى ضمائرهم لايدركه غيرهم ولو كان الغرض من تسبيب الاحكام ان يعلم من حكم لماذا حكم لكان ايجاب التسبيب ضربا من العبث .. ولكن الغرض من التسبيب ان يعلم من له حق المراقبه على احكام القضاء من الخصوم وجمهور محكمة النقض ماهي مسوغات الحكم وهذا العلم لابد لحصوله من بيان مفصل ولو الى قدر تطمئن معه النفس والعقل الى ان القاضى ظاهر العذر فى ايقاع حكمه على الوجه الذى ذهبت اليه
( نقض جلسه 28/2/1929 مجموعه القواعد القانونيه ج1 ق 183 ص 223 )
لما كان ذلك
وكان الثابت ان الحكم الطعين قد اورد فى مدوناته اتهامه للطاعن من انه تغاضي عن انكاره .. وتلتفت عما اثاره الدفاع .. معتكزه فى ذلك على ثبوت الاتهام على الطاعن لانه مردود جمله وتفصيلا بما اطمئنت اليه من ادله الثبوت سالفه الذكر
وقد تمثلت
تلك الادله فى اقوال الشهود ومحضر التحريات المجراه من الشاهد الاول والثالث .. وكذا تقرير الطب الشرعي
وذلك على الرغم
من منازعه دفاع الطاعن فى صحة تلك الادله ودلالتها فى نسبه الاتهام للطاعن مؤسسا ذلك على العديد والعديد من الدفوع التى نالت من تلك الادله .. والتى التفت عنها الحكم الطعين دون ان يرد على ذلك ردا سائغا فى أسبابه ومدوناته .. مكتفيا فى ذلك بأطمئنانه الى ادله الثبوت
والحكم الطعين .. فى ذلك الاسناد
قد أدان الطاعن بعبارات ان كان لها معني عند واضعيه فهو معني مستتر فى ضمائرهم ولايدركه غيرهم فرغم منازعه الطاعن فى الدلائل التي اسند الاتهام بموجبها .. الا ان الحكم قصر في تسبيبه بتعويله على تلك الدلائل .. على عكازه محدده باطمئنان محكمة الموضوع لها .. مخالفا بذلك للغرض من التسبيب .. والذي يتمثل فى علم القضاء والخصوم والجمهور بما هي مسوغات الحكم حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم فى مراقبته .. فكان يتعين عليه ايراده فى بيان مفصل ولو الى قدر تطمئن معه النفس والعقل الى ان الحكم فى ادانته جاء على نحو سليم .. وهو مايخالفه مما يتعين نقضه والاحاله
واستقرت احكام محكمة النقض على ان
حيث اوجب القانون تسبيب الاحكام فقد هدف الى غايه ساميه هي اطمئنان الناس الى عداله الاحكام وتؤكد محكمة النقض فى احكامها هذا المعني بقولها ان تسبيب الاحكام من أعظم الضمانات التي فرضها القانون على القضاه اذ هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وامعان النظر لتعرف الحقيقه التى يعلنونها فيما يفصلون فيه من الاقضيه .. وبه وحده يسلمون من مظنه التحكم والاستبداد وبه يعرفون ماقد يرد على الاذهان من الشكوك والريب فيذعن الجميع الى عدلهم مطمئنين ولاتنفع الأسباب اذا كانت عباراتها مجمله لاتقنع احد ولاتجد محكمة النقض مجالا لتبين صحه الحكم من فساده
( نقض 21/2/29 مجموعه القواعد القانونيه ج 1 رقم 170 ص 178 )
الوجه الحادي عشر : مخالفه الحكم الطعين لقاعده تساند الأدله .. حتى يتسني للهيئة التي أصدرته تكوين عقيدتها 00 ودون ان تعني بايراد مضمون اقوال شاهدي النفى فى أسبابه .. وهو ما اسلس الى قصور شديد بها
حيث انه
قد استمعت هيئة محكمة الموضوع بجلستها المؤرخه 24/5/2005 لاقوال شاهدي النفى
.. والتى اكدت فى مجملها بصحة رواية الطاعن .. وانه وقت القاء القبض عليه لم يكن فى حيازته ثمه ممنوعات
وهو الأمر
الذى يؤكد وبيقين تام لايخالطه ثمه شك براءة الطاعن مما نسب اليه
وعلى الرغم
من أهمية تلك الاقوال التى أدلى بها شاهدي النفي فى حيال اثبات براءه الطاعن من جهه
وقيام دفاعه عليها
إلا ان الحكم الطعين
التفت عنها تماما .. ولم يورد مضمونها بالشكل الذى تتمكن معه محكمة النقض فى اعمال رقابتها فى مدوناته ولم يعن بالرد عليها سواء بطرحها او بإجابتها .. وهو ماينم على ان محكمة الموضوع كونت عقيدتها دون الاحاطه بتلك الاقوال وبدلالتها .. التى لها ابلغ الاثر فى تقرير المحكمة لسائر الادله الاخري .. وهو مايخالف المبادىء التى قررتها محكمتنا محكمة النقض فى العديد من احكامها
حيث نصت على
ان المقرر ان الادله فى المواد الجنائية ضمائم متسانده .. ومنها مجتمعه تتكون عقيدة المحكمة .. فاذا استبعد احدها تعذر التعرف على اثر ذلك فى تقرير المحكمة لسائر الأدله الاخري
( نقض 12/11/1989 لسنه 37 ص 114 رقم 25 طعن رقم 4985 سنه 55 ق )
وقضى ايضا
وبهذا عبرت محكمة النقض .. بانه لايشترط ان تكون الادله التى اعتمد عليها الحكم
ينبىء كل دليل منها ويقطع فى كل جزئيه من جزئيات الدعوي اذ ان الادله فى المواد الجنائيه ضمائم متسانده يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعه تتكون عقيده القاضى فلا ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى الادله بل يكفى ان يكون فى مجموعها كوحده مؤديه الى ماقصده الحكم منها ومنتجه فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها الى ما انتهت اليه
( نقض 25/11/1972 س 23 رقم 230 ص 1472 )
ولاينال من ذلك
قاله بان الاقوال التى ادلى بها شاهدي النفى .. قد تضمنها محضر الجلسه المؤرخ 24/5/2005.. وهو مايمكن محكمة النقض من اعمال رقابتها بالاحاطه بها .. وبمضمونها .. وذلك لان ورقة الحكم يتعين ان تشمل مضمون تلك الاوراق حتى يتاكد لمحكمة النقض اعمال رقابتها باحاطه محكمة الموضوع بتلك الشهاده .. فضلا عن انه لايجوز الرجوع فى ذلك الى ورقه اخري خلاف ورقه الحكم
حيث قضت محكمة النقض
بان ورقه الحكم من الاوراق الرسميه التى يتعين اشتمالها على كافه بياناتها ومنها الادله التى تساندت اليها المحكمة فى قضائها ولايجوز الرجوع فى بيان اى منها الى اية ورقه اخري خارج نطاق الحكم وورقته الرسميه
( نقض 22/3/76 لسنه 27 ق ص 337 رقم 71 )
وهو الامر
الذى يكون معه الحكم الطعين قد قصر فى اسبابه حينما خالف قاعدة تساند الادله المخالفه الجسيمة لعدم تعرضه لشهاده شاهدي النفي .. مما يتعين معه نقضه والاحاله
الوجه الثاني عشر : بطلان الحكم الطعين لعدم ايضاحه للاسباب التى بني عليها .. بشكل جلى مفصل للوقوف على مسوغات ماقضى به .. وهو مايخالف قانون الاجراءات الجنائية فيما ارساه بنص الماده 310
· حيث انه من المقرر قانونا انه يجب ان يشتمل الحكم على الاسباب التى بني عليها وفقا لنص الماده 310 من قانون الاجراءات الجنائية
· وتسبيب الاحكام هي ضمانه من الضمانات التى كفلها المشرع للخصوم وهي لاشك تحمل
القاضى على العنايه بحكمه وتوخي الدقه والعداله فى قضائه حتى لايصدر حكم تحت تاثير مجاملة اوعاطفه اوعن فكره غامضه مبهمه لم تتضح معالمها عنده .. بل يجب ان يكون الحكم واضحا فى اسباب محدده نتجت بعد تمحيص الراي فى الدعوي والموازنه الفعليه المحسوبه بين ادله النفى وادله الاتهام وتغليب احدهما على وجه الجزم واليقين على اخر
· ومن حيث ان الغرض من التسبيب ان يعلم من له حق المراقبه على احكام القضاء من خصوم وجمهور ومحكمة النقض ماهي مسوغات الحكم وهذا لايتأتي بالمبهمات
وقد تواترت احكام محكمة النقض على تأصيل تلك المعاني وجعلها قاعده لايجوز بأي حال من الاحوال الخروج عليها والا اعتبر الحكم مشوبا بالبطلان يتعين نقضه .. واوضحت كذلك غرض القانون من تسبيب الاحكام هادفا الى غايه ساميه هي الاطمئنان الى عداله تلك الاحكام
حيث قضت أحكام محكمة النقض
بأن تسبيب الأحكام من أعظم الضمانات التى فرضها القانون على القضاه اذ هو مظهر قيامهم بماعليهم من واجب تدقيق البحث وامعان النظر لتعرف الحقيقه التى يعلنونها فيما يفصلون فيه من الاقضيه وبه وحده يسلمون من مظنه التحكم والاستبداد وبه يرفعون ماقد يرد على الاذهان من الشكوك والريب فيدعون الجميع الى عدلهم مطمئنين ولاتنفع الاسباب اذا كانت عبارتها مجمله لاتقنع احدا ولاتجد محكمة النقض مجالا لتتبين صحة الحكم من فساده
( نقض 21/2/1929 مجموعه القواعد القانونيه ج 1 رقم 170 ص 78 )
وتضيف محكمة النقض أيضا
بانه يوجب الشارع فى الماده 310 اجراءات جنائية ان يشمل الحكم على الأسباب التى بني عليها والاكان باطلا والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الاسانيد والحجج المبني عليها والمنتجه له سواء من حيث الواقع اومن حيث القانون ولكي يتحقق الغرض منه يجب ان يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ماقضى به اما افراغ الحكم فى عبارات عامه معماه او وضعه فى صورة مجملة مجهله فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الاحكام ولايمكن محكمة النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار اثباتها بالحكم
( نقض 27/2/1975 مجموعه احكام النقض س 26 رقم 83 ص 35 )
وكذلك تؤكد محكمة النقض الموقرة
يجب الا يحمل الحكم ادله الثبوت فى الدعوي بل عليه ان يبينها فى وضوح وان يورد مؤداها فى بيان مفصل للوقوف على مايمكن ان يستفاد منها فى مقام الرد على الدفوع الجوهريه التى يدلى بها المتهم وحتى يمكن ان يتحقق الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الاحكام ويمكن محكمة النقض من اعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا
( نقض 19/11/1972 مجموعه احكام النقض س 23 رقم 273 ص 1211 )
ولذلك الوجه بيانه فى الاجمال التالى
البيان الاول
ان الحكم الطعين قد ذهب الى اعتناق التحريات وماحوته .. واتخاذها مبررا لاصدار الاذن بالتفتيش رغم انه مطعون عليه بعدم الجديه وعدم الكفايه لتسويغ اصدار الاذن ولم يزل الحكم الطعين البطلان الذى صابها بل اعتدت فى القضاء بالادانه بها دون ان تعني بازاله هذا البطلان الواضح والجلي مما يعد قصور فى التسبيب معتمده فى ذلك على ماشهد به شاهد الاثبات الاول وايده فى ذلك الثاني .. على الرغم من ان كلاهما لايجوز الاخذ بشهادتهما تلك
حيث قضت محكمة النقض
التفتيش الباطل لاتسمع شهادة من اجراه لانه انما يشهد بصحه اجراء قام به على نحو مخالف للقانون وينطوي على جريمة
( نقض 3 يناير 1990 لسنه 41 ق ص 41 رقم 4 طعن 15033 لسنه 19 ق )
البيان الثاني
ويتمثل بما تمسك به المدافع عن الطاعن بعدم معقوليه الواقعة كيفما صورها محرر المحضر .. وذلك لاستحالة حدوثها وفق ذلك التصور .. واستدل على صحة ذلك الدفاع بأمورا كثيره منها .. تضارب اقوال شاهد الاثبات ومنها تواتر ماشهد به شاهدي النفى مع رواية الطاعن فضلا عن امورا اخري ( سبق ايضاحها ) اكدت على عدم معقوليه الواقعه وفق تصوره الواهي وهو الدفع الذى تناوله الحكم الطعين بقاله واهيه وردت على نحو قاصر عن بلوغ حد الكفايه لطرح دفاع جوهري لو ثبت صحته لتغير به وجه الرأي فى الدعوي .. مكتفيه بذلك بان لاوجه للتشكيك فى ادله الثبوت .. ثم انها تطمئن لما أدلى به الشاهد الاول من شهاده .. وهو ماينم عن غموض وابهام يستطيل معه القصور الى الأسباب
البيان الثالث
وهو التفات الحكم الطعين عن تحقيق الدفع الذى ابداه المدافع عن الطاعن .. فى تضارب اقوال شاهد الاثبات الاول والتى أدلى بها فى تحقيقات النيابه العامه عن التى أدلى بها امام هيئتها .. وعلى الرغم من وضوح ذلك جليا فى اوراق الاتهام .. التفتت عنه وعن تحقيق دلالته معتصمة بقالة واهية .. الا وهي الاطمئنان الى شهادته مع انها ذاتها المراد اثبات كذبها .. وهي قاله خالفت ما اوجبه المشرع فى المحاكمات الجنائية من تحقيق الادله الجنائيه .. فكان يتعين لذلك على محكمة الموضوع العمل على تحقيق غايه المدافع وترفع ذلك التضارب الواقع .. وهو الامر الذى ينم عن قصور الحكم فى تسبيبه
البيان الرابع
هو اجمال الحكم الطعين لاقوال شهود النفي .. مما يؤكد التفاته عنها .. بل وسقوط دلالتها .. من تحصيل محكمة الموضوع لها .. مما يعد قصورا شديدا اصاب أسباب قضائها الطعين
البيان الخامس
أن الحكم الطعين لم يتولي بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بركنيها المادي والمعنوي حيث اغفل بيان توافر اركان جريمه الحيازه المجرده من القصود الخاصه .. وكذا توافر قصد الاتجار والافعال المؤدية الى ظهوره .. ولم يعن كذلك ببيان توافر القصد الجنائى العام المتمثل فى توافر علم الطاعن بأن مايحوزه ( مخدر ) بل اورد الحكم واقعه الدعوي فى صوره معماه مجهله دون بيان مفصل وهو مايستوجبه القانون فيعيب الحكم بالقصور فى التسبيب
من جماع مااجملناه سلفا .. وان كنا قد سبق ان اوضحناه تفصيلا .. فقد اتضح مدي البطلان الذى أصاب الحكم المطعون فيه لعدم ايضاحه الأسباب التى بنى عليها بشكل جلي مفصل كيفما اوجبت الماده 310 من قانون الاجراءات الجنائية .. مما يعيب أسبابه بالقصور فيتعين لذلك نقضه والاحاله
الوجه الثالث عشر : قصور الحكم الطعين فى بيان مؤدي الدليل الاساسى الذى أدان بموجبه الطاعن
فقد استقرت احكام محكمتنا العليا محكمة النقض على ان
ما اسرده الحكم الطعين على النحو سالف البيان ينطوي على قصور واضح فى البيان وان كان الايجاز ضربا من حسن التعبير الا انه لايجوز ان يكون الى حد القصور الذى يغفل سرد مؤدي الدليل الاساسى الذى قام عليه ومدي اتساقه مع سائر الادله التى بالحكم ومساندتها له
( نقض 4/6/79 س 30 ص 618 )
( نقض 12/6/77 س 28 ص 753 )
( نقض 8/4/68 س 19 ص 416 )
وحيث كان ذلك
وكان الثابت من مطالعة اوراق الحكم الطعين انه اقتنع واطمئن فى ادانته للطاعن على جملة من الأدلة اطلق عليها وصف ادله الثبوت والتى تمثلت فى شهاده الشهود وما اثبته الشاهد الاول فى محضر التحريات
فى حين ان
المدافع عن الطاعن قد تمسك فى دفاعه بما يطرح وينقض من دلالة تلك الادله
ورغما عن ذلك
فان الحكم الطعين اشار الى تلك الادله مجتمعه فى اطمئنانه باسناد الاتهام الى الطاعن والتي ورد دفاعه منقصا من دلالتها دون ان يوضح ماهو الدليل الاساسى من تلك الادله الذى قام عليه فى ادانته موضحا مدي اتساقه مع سائر الادله الاخري ومساندتها له وهو مايكون معه منطويا على قصور واضح فى البيان فيتعين نقضه والاحاله
السبب الثاني : الفساد فى الاستدلال
الوجه الاول : فساد الحكم الطعين فى استدلاله .. بالتحريات فى نسبة الاتهام الى الطاعن لمخالفة ذلك لما هو مقرر فى الأحكام الجنائية
حيث انه
من المقرر ان الاحكام الجنائية يجب ان تبني على الادله التى يقتنع منها القاضى بإدانه المتهم اوببراءته.. ويجب ان تكون تلك الادلة صادرة عن عقيدة المحكمة .. حيث انه لايصلح في القانون ان يدخل القاضى فى تكوين عقيدته ( بصحة الواقعه التى اقام عليها قضاءه اوبعدم صحتها ) حكما لسواه
كما انه
من المقرر وان كان يجوز للمحكمة ان تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات بحسبانها قرينه تعزز ماساقته من ادله الا انها لاتصلح بمجردها ان تكون دليلا كافيا بذاتها اوقرينه مستقله على ثبوت الاتهام وهي من بعد لاتعدو ان تكون مجرد رأي لصاحبها يخضع لاحتمالات
الصحه والبطلان والصدق والكذب الى ان يعرف مصدرها ويتحدد كنهه
لما كان ذلك
وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان المحكمة قد اتخذت من التحريات وشهاده مجريها دليلا اساسيا فى ثبوت الاتهام فان حكمها يكون قد تعيب بالفساد فى الاستدلال ولا يغني عن ذلك ما اسفر عنه تقرير المعمل الكيماوي بمصلحه الطب الشرعي .. وانتهائه الى ان الحرز بداخله نبات الحشيش المخدر .. حيث المقرر ان تلك التقارير لاتنهض دليلا على نسبه الاتهام الى المتهم الامر الذى يؤكد قصور الحكم وفساده مما يعيبه ويوجب نقضه والاحاله
مثال ( طعن جنائى جلسه 3/11/1988 س 39 ص 153 ص 1012)
مثال ( طعن جنائى جلسه 22/3/1990 س 41 ق 92 ص 546 )
مثال ( طعن جنائى جلسه 23/10/1990 س 41 ق 163 ص 934 )
ولقد تواترت أحكام محكمة النقض
فى ذلك على أنه
لما كان من المقرر ان الاحكام يجب ان تبني على الادله التى يقتنع بها القاضى بادانه
الطاعن اوببراءته .. صادرا فى ذلك عن عقيده يجعلها هو مما يجريه من التحقيقات مستقلا في تحصيل هذه العقيده بنفسه لايشاركه فيها غيره ولايصح فى القانون ان يدخل فى تكوين عقيدته بصحه الواقعه التى اقام قضاءه عليها اوبعدم صحتها حكما لسواه وانه وان كان الاصل ان للمحكمة ان تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززه لما ساقته من ادله طالما انها كانت مطروحه على بساط البحث الا انها لاتصلح وحدها لان تكون قرينه معينه ودليلا اساسيا على ثبوت الصحة .. ولماكان الثابت ان ضابط المباحث لم يبين للمحكمة مصدر تحرياته لمعرفه ما اذا كان من شأنها ان تؤدي الى صحه ما انتهي اليه فانها بهذه المثابه لاتعدو ان تكون مجرد رأي لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحه والبطلان والصدق والكذب الى ان يعرف مصدره ويتحدد كنهه ويتحقق القاضى منه بنفسه حتى يستطيع ان يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته من حيث صحته اوفساده وانتاجه فى الدعوي اوعدم انتاجه وان كانت المحكمة قد حصلت اساس اقتناعها على رأي محرر محضر التحريات فان حكمها يكون قد بني
على عقيده حصلها الشاهد من تجريه لا على عقيده اتصلت المحكمة بتحصيلها بنفسها فان ذلك يعيب الحكم المطعون فيه مما يتعين معه نقضه والاحاله بغير حاجه الى بحث باقى مايثيره الطاعن فى طعنه
( نقض 17/3/1983 س 24 - 79 - 392 )
وفى ذات المعني
( نقض 18/3/1968 س 19 - 62 - 334 )
وفضلا عن ذلك كله
كان امرا مقضيا ان تسعي المحكمة الجنائية الى دراسة وفحص وتقييم الادله التى تسوغها سلطه الاتهام ضد الطاعن وتمحيصها التمحيص الكامل الشامل الذى يضمن لها الفرصه للفصل فى الاتهام المطروح عليها عن بصر وبصيره كامله .. وهو مايوجب عليها تحقيقه اذا ما انقطع التواصل فيما بينها وبين ما استعان بهم مجري التحريات كمصدر توصل من خلاله لجمع الاستدلالات .. ولاينال من ذلك امساك دفاع الطاعن عن مطلب سماع شهادة مصدر مجري التحريات حول اعانته على جمعها .. لان مجرد منازعته فى جديتها هو فى حد ذاته مطالبه بسماع شهاده مصدره فيها
حيث قضت محكمة النقض على ان
المحاكمات الجنائية تقوم اساسا على التحقيقات التي تجريها المحكمة بالجلسه وبحضور الطاعن والمدافع عنه وانه لايصح فى اصول الاستدلال ان تبدي المحكمة رأيا فى دليل لم يعرض عليها لاحتمال ان يفي اطلاعها عليه ومناقشة الدفاع فيه عن حقيقة يتغير بها اقتناعها ووجه الرأي فى الدعوي لايقدح فى ذلك ان يسكت الدفاع عن طلب اجراء التحقيق صراحه مادامت منازعته تتضمن المطالبه باجراءه
( نقض 11/9/1988 طعن رقم 2156 لسنه 58 ق )
( نقض 21/9/1995 س 46 - 146 - 954 - طعن 17642 س 23 ق )
وقضى كذلك
لايجوز للمحكمة ان تبدي رأيا فى دليل لم يعرض عليها ولم يطرح على بساط البحث امامها
( نقض 17/1/1950 احكام النقض السنه 1 رقم 87 ص 268 طعن 1906 لسنه 19ق )
( نقض 4/2/1963 احكام النقض السنه 14 رقم 18 ص 89 طعن 3065 لسنه 32ق )
وكذا
لايصح للمحكمة ان تؤسس قضاءها بالاحالة على شهاده منقوله عن شخص مجهول لم تسمع اقواله
( نقض 24/2/1936 مجموعه القواعد القانونيه عمر مج رقم 244 ص 550 )
وعليه
يكون الحكم الطعين قد افسد فى استدلاله بالتحريات فى ادانه الطاعن .. لما فى ذلك من ادخال محكمة الموضوع فى تكوين عقيدتها بصحه الواقعه ( التى قام عليها قضاءها ) حكما لسواها
وكذا .. مخالفة الاستدلال بها الاصل المتبع فى المحاكمات الجنائية .. بان لايصح لمحكمة الموضوع ان تؤسس قضاءها بناء على شهاده منقوله عن شخص مجهول لم تسمع اقواله .. وهو ماتمثل فى عدم سماع هيئتها لاقوال مصدر التحريات على الرغم من منازعه دفاع الطاعن فى ذلك .. مما يتعين نقضه والاحاله
الوجه الثاني : الفساد في الاستلال 00 للتعويل على أقوال شاهد الإثبات الأول والثاني والاستدلال بهما على ثبوت ادانه الطاعن .. على الرغم من تكذيب دفاع الطاعن لهما ومخالفة الاستدلال بهما الأصل المتبع في الأحكام الجنائية
حيث استقرت أحكام محكمة النقض على أن
اذا كان الدفاع قد قصد به تكذيب شاهد الاثبات ومن شأنه لوصح ان يتغير به وجه الرأي فى الدعوي كان لزاما على المحكمة ان تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغا الى غايه الامر فيه اوترد عليه بما يدحضه اذ هي رأت طرحه اما وقد امسكت عن تحقيقه وكان ما اوردته ردا عليه بقاله الاطمئنان الى اقوال الشاهد غير سائغ لما ينطوي من مصادره الدفاع قبل ان ينحسم امره فان حكمها يكون معيبا
( نقض 10/5/1990 س 41 - 124 - 714 )
وكذا
بانه لما كان الدفاع الذى ابداه الطاعن يتجه الى نفي الفعل المكون للجريمه والى استحاله حصول الواقعه لما رواها شهود الاثبات فانه يكون دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوي لاظهار وجه الحق فيها مما كان يقتضى من المحكمة وهي تواجهه ان تتخذ من الوسائل لتحقيقه وتمحيصه بلوغا لغاية الأمر فيه
( نقض 11 سبتمبر سنه 88 طعن 2156 لسنه 58 ق )
وقضى أيضا
لايشترط فى طلب التحقيق الذى تلتزم به المحكمة ويتعين عليها اجابته ان يكون مصاغا فى عبارات والفاظ معينه بل يكفى ان يكون مفهوما دلالة وضمنا مادام هذا الفهم واضحا دون لبس اوغموض كما هو الحال فى منازعة الطاعن ودفاعه السالف الذكر هذا الى ماهو مقرر بان تحقيق الادله فى المواد الجنائية هو واجب المحكمة فى المقام الاول ولايجوز بحال ان يكون رهن بمشيئه الطاعن اوالمدافع عنه
( نقض 9/10/1986 س 38 - 138 - 1728 طعن رقم 2825 لسنه 56 ق )
وكذا
لايقدح فى واجب المحكمة فى القيام بالتحقيق الواجب عليها ان يكون الدفاع قد طلبه
وقالت ان الدفاع الذى قصد منه تكذيب اقوال الشاهد لايجوز الاعراض عنه بقاله الاطمئنان الى ماشهد به الشاهد المذكور لما يمثله هذا الرد من مصادرة الدفاع قبل ان ينحسم امر تحقيق تجريه المحكمة ولايقدح فى هذا ان يكون الدفاع امسك عن طلب اجراء هذا التحقيق مادام ان دفاعه ينطوي على المطالبة بإجرائه
( نقض 30/12/81 س 32 - 219 - 1220 )
لماكان ذلك
وكان الثابت ان المدافع عن الطاعن قد تمسك فى دفاعه بما يؤكد عدم جواز التعويل على اقوال شهود الاثبات الثلاث .. وذلك لان للواقعه صوره اخري خلاف ما ارتسمت عليه فى اقوالهم .. هذا فضلا عن ان الشاهد الاول والثاني هما ضباط الواقعه .. وبالتالى لايشهدان الا على صحة عمل قاموا على اقترافه .. وهو مايدعوهم الى الادلاء بتلك الاقوال على ذلك النحو المدين للطاعن .. وهو ماتكون معه اقوالهما تشوبها التعسف فى نسب ذلك الاتهام له وهو الامر الذى يكذب ماورد فى اقوالهم جميعا
الا ان الحكم الطعين
قد ركن فى أسبابه الى ما يدلل على اطمئنان المحكمة التى اصدرته بما ورد فى اقوالهم جميعا بالصوره التى ارتسمت للواقعه منها .. متخذه منها سندا فى ادانه الطاعن .. على الرغم من عدم طرح اقوالهم على مسامعها الى اقوال الشاهدين الاول فقط .. والذي اوضح فيها المدافع عن الطاعن صور التضارب والتى مست اساس الدعوي .. وهو ماجنحت عنه هيئه الموضوع فى ردها المبتور فحواه على ما ابداه دفاع الطاعن فى مرافعته الشفهيه واثبت على محاضر الجلسات حيال اقوال شاهد الاثبات الاول .. ضاربه به عرض الحائط دون ان تكلف نفسها عناء تحقيق وتمحيص غايه دفاعه وذلك بقولها نحو الاطمئنان اليها
فكان يتعين
على محكمة الموضوع ان تسعي جاهدة الى احضار شاهدي الاثبات الثاني والثالث بغيه الادلاء بشهادتهما على مسامعها ولكي يتمكن المدافع عن الطاعن وتتاح له الفرصه فى مناقشتهما لما قد تسفر عنه تلك المناقشه من مراوغه الشاهد واضطرابه مما يؤكد حدوث تناقض فى اقوالهما مع اقوال شاهد الاثبات المسمع شهادته .. او لما قد يكون فى شهادتهما مايرفع التضارب بين اقوال شاهد الاثبات الاول ويطرح ذلك كله على بساط البحث امام هيئتها
الموقره فتعمل على مواءمة الامور وتقدر على اى امر تكون عقيدتها
وفي ذلك تقول محكمتنا العليا
بأن التفرس فى وجه الشاهد وحالته النفسيه وقت اداء الشهاده ومراوغته واضطرابه وغير ذلك مما يعين القاضى على تقدير اقواله حق قدرها ولاحتمال ان تجني الشهاده التى تسمعها المحكمة اويباح للدفاع مناقشتها مما يقنعها بغير مااقتنعت به من الادله الاخري التى عولت عليها
( نقض 12 اكتوبر سنه 1985 لسنه 36 رقم 141 ص 801 طعن 1605 لسنه 55 ق )
ولاينال من ذلك كله القول
بأن المدافع لم يطلب سماع اقوال شاهدي الاثبات الثاني والثالث لمناقشتهما امام الهيئه الموقره .. بل من انه اكتفى بمناقشه شاهد الاثبات الاول فى جلسه 24/5/2005
لما فى ذلك من مصادرة على المطلوب
وإيضاح هذا الامر يتحدد كنهه فى ثلاثه أوجه
الوجه الأول
ان تحقيق الادله الجنائية والتى تمثلت وتماثلت هنا فى سماع اقوال شاهد الاثبات الثالث هو واجب يقع على عاتق محكمة الموضوع اولا واخيرا لابتناء اقتناعها وتكوين فكرها وعقيدتها على اسس سليمه بعيده كل البعد عن مظنه التحكم
وهو ماقالته محكمة النقض فى انه
لايقدح فى واجب المحكمة القيام بالتحقيق الواجب عليها ان يكون الدفاع قد طلبه .. الخ
( نقض 30/12/81 س 32 - 219 - 1220 سالف الذكر )
الوجه الثاني
وهي مايفرضه المنطق القضائى من ان منازعه الدفاع فى التعويل على اقوال شاهدي الاثبات الاول والثاني فى وصف صوره الواقعه .. بل وتضارب بها مع نفسها مع التى ادلى بها فى تحقيقات النيابه العامه .. فان ذلك يعد اعراضا فى امتناعه عن سماع شهاده شاهد الاثبات الثاني والثالث .. لانهما الطرف الثاني والثالث فى ذات الواقعه والتى تضارب الشاهد الاول فى وصفها .. بل ويتضمن فى الوقت ذاته طلبا دفينا ظهرت معالمه فى تحقيق ذلك
الدفاع وهو لايكون الا بمناقشه الشاهدين الثاني والثالث بحضور الطاعن ومدافعه
الوجه الثالث
تمثل فى المبادىء التى ارستها محكمتنا الجليله محكمة النقض فى ان التحقيقات الشفويه هي من الادلة الجنائية التى يتعين على هيئه المحكمة اجراءها تحقيقا لمعاونتها للدفاع على اداء مأموريته
وذلك المبدأ استقرت عليه العديد والعديد
من أحكام محكمة النقض من ذلك قولها
الاصل فى المحاكمات الجنائيه انها انما تبني على التحقيقات التى تجريها المحكمة فى الجلسه وتسمع من خلالها الشهود مادام سماعهم ممكنا وذلك فى مواجهه الخصوم وعليها ان تعاون الدفاع فى اداء مأموريته وان تأمر بالبحث عن الشاهد واحضاره ولو بالقوه لاداء الشهاده مادام قد لجأ اليها فى ذلك ونسب الى الشاهد تعمد تهربه اوتهريبه حتى يدلى بشهادته فى مجلس القضاء مادامت المحكمة قد بنيت احقيه الدفاع فى تمسكه بوجوب مناقشته
( نقض 12/12/1985 س 36 رقم 204 طعن 1916 لسنه 50 ق )
وقضى ايضا تأكيدا لإرساء ذلك المبدأ الهام
ان على المحكمة ان تعاون الدفاع فى اداء مأموريته وان تأمر بالبحث عن الشاهد واحضاره ولو بالقوه لاداء الشهاده مادام الدفاع قد لجأ اليها
( نقض 28/3/38 مجموعه القواعد القانونيه مجموعه عمر ج 2 - 186-176)
والحكم الطعين على ذلك النحو
قد خالف الاصل المتبع فى الاحكام الجنائية ومن انها تبني على التحقيق الشفوي والذى لابد ان تجريه محكمة الموضوع بجلساتها العلنيه فضلا عما يمثله احضار شاهدي الاثبات الثاني والثالث لسماع اقوالهما من سماح الفرصه للهيئه الموقره بالتفرس فى وجهه ومراوغته اثناء الاداء بشهادته ومما قد يسفر عنه ذلك من اضطراب وايهام فيما يظهر مدي صدقه - وينهار دفاع الطاعن المنازع للشهاده - اوكذبه فى اقواله - فيصح دفاع الطاعن ويتيعن بذلك اجابته له - وتكون بذلك ادانت الطاعن اعتكازا على اقوال شهود الاثبات بمافيهم شاهدي الاثبات الثاني والثالث والذى لم يتبع فيها الاصل الواجب اتباعه .. فسادا فى الاستدلال يتعين له نقض الحكم الطعين والاحاله
واستقرت فى ذلك احكام محكمتنا العليا محكمة النقض على ان
الاصل فى الاحكام الجنائية ان تبني على التحقيق الشفوي الذى تجريه المحكمة بالجلسه وتسمع فيه مواجهه الطاعن شهادات الشهود مادام سماعهم ممكنا
( نقض 11/11/82 س 3 ق - 179 - 170 )
( نقض 30/1/78 س 29 - 21 - 120 )
( نقض 26/3/73 س 24 - 86 - 412 )
الوجه الثالث : فساد فى الاستدلال ... استمد من الاجمال الذى اوردته محكمة الموضوع فى مضمون اقوال شهود الاثبات دون ان تعني بايضاح النتائج التى استحصلتها من تلك الاقوال
بدايه .. ومن ضروب القول الصحيح .. ان الشهاده واقعه ذات أهميه قانونيه .. ولماكانت الشهاده فى نطاق الدعوي الجنائية فان الواقعه موضوع الشهاده تستمد أهميتها من حيث دلالتها على وقوع الجريمه ونسبتها الي المتهم وهو مايتضح معه ان موضوع الشهاده يكمن فيما تؤدي له الحقيقه باستنتاج سائغ يتلاءم مع القدر الذى رواه الشاهد مع عناصر الاثبات
الاخري
( قالها الفقيه الدكتور / محمود نجيب حسني فى مؤلفه الاثبات الجنائى ص 442 )
لماكان ذلك
وكان الثابت ان محكمة الموضوع قد اوردت فى حكمها الطعين اقوال شهود الاثبات وهو مايبين معه انها قد اطمئنت الى تلك الشهاده بقدر ماحملته من دلائل على ادانه الطاعن مما يفيد انها اطرحت بها جميع الاعتبارات التى ساقها دفاع الطاعن مبتغيا اهدار تلك الشهادة وماحملته من صوره فى واقعه زائفه لم يقترفها الطاعن
وذلك الامر من إطلاقات محكمة الموضوع فلها ان تزن اقوال الشهود كيفما تري وهو ماقررته محكمة النقض فى قولها
انه من المقرر ان وزن اقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على اقواله مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزله التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه وهي متي اخذت بشهادته فان ذلك يفيد انها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ
بها
( طعن رقم 2327 لسنه 54 ق جلسه 30/5/1985 )
ولكن ذلك الاطلاق .. لم يتركه المشرع دون قيد اوحد يحكم به تلك الحريه الكامله التى يتمتع بها القاضى الجنائى فى الاخذ باقوال الشهود
فوضع
شرطا لازما اوجب على محكمة الموضوع الاخذ به فى استنتاجها وهو ان توضح فى حكمها بيان مراحل ذلك الاستنتاج وان لاتكتفي بسرد المقدمات .. ( اقوال الشهود ) .. دون النتائج المبنيه عليها ادانه الطاعن .. حتى يتضح للمحكمة العليا - محكمة النقض - مدي التلازم العقلى والمنطقي بين تلك المقدمات ونتائجها ويتأكد لها تحقق شرطها فى صحة الاستنباط بأن يكون سائغا فى العقل ومقبولا فى المنطق
وذلك
الشرط اللازم اوضحته محكمة النقض فى احكامها كمبدا عام تلتزم به محكمة الموضوع وان هي خالفته كان حكمها معيبا فى استدلاله يستوجب نقضه
حيث قالت محكمة النقض
اذا كان المشرع قد ترك للقاضى الجنائى الحرية الكاملة في الاستنتاج ولم يقيده بأي قيد الا انه الزمه بيان كيفيه استدلاله على النتائج التى خلص اليها من مقدماته المنطقيه بمعني ان يكون هناك تلازم عقلى ومنطقي بين المقدمات - اقوال الشهود - ونتائجها فى ادانه الطاعن وهو مايستوجب بيان كل مرحله على حده وعدم الاكتفاء بسرد المقدمات دون نتائجها حتى يمكن التأكد من انها متصله اتصالا وثيقا ومنطقيا بتلك النتائج لاشرط الاستنباط الصحيح ان يكون سائغا فى العقل ومقبولا فى المنطق لايجافى فى المألوف ولايتنافى مع طبائع الامور وهي ماقصرت المحكمة فى بيانه ولهذا كان حكمها معيبا مستوجبا النقض
( نقض 25نوفمبر سنه 1973 س 24 رقم 219 ص 1053 )
وذلك
الشرط اللازم الذى اوضح مفاده الحكم سالف الذكر فقد اهدره الحكم الطعين بكل ماحمل من اعتبارات راعاها المشرع واستحسنتها محكمة النقض
حيث أن
محكمة الموضوع قد اوردت فى مدونات حكمها المقدمات التى اعتكزت عليها فى نسب الادانه صوب الطاعن وقد تمثل ذلك فيما اوردته بمضمون اقوال الشهود كلا من الرائد/محمد سرور حماد ، والامين/ احمد محمد حسين ، والمقدم / خالد محمد شوقى الا انها لم تبين بأسباب حكمها الطعين النتائج التى استخلصتها من تلك الاقوال ولم تفصح عن النتيجه التى خلصت اليها منها .. سوي قولها باطمئنانها الى تلك الشهاده فى نسب الادانه للطاعن
وهو أمر
كان يتعين عليها بيانه حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة صحة استدلالها فى النتائج التى انتهت اليها من واقع المقدمات التى اوردتها .. وهو مايستحيل عليها مباشرته والقيام به اذا ما اقتصرت المحكمة على ايراد وبيان المقدمات المستمده من اقوال الشهود دون النتائج التى استخلصتها منها ورتبت عليها قضائها .. وفقا لما يستفاد منها كقرائن يمكن اتخاذها دليلا على ادانه الطاعن .. ولماكانت تلك القرائن التى عولت عليها المحكمة فى قضائها بترت من حيث نتائجها .. وانهار استنتاج الواقعه المطلوب اثباتها منها .. وهو مايشوب حكمها الطعين بالفساد فى الاستدلال منها كوقائع معلومه لمعرفه واقعه مجهوله وهي ادانه الطاعن
ومادام الامر كذلك
فانه من المتعين على المحكمة ألا تكتفي فى حكمها ببيان الوقائع المعلومه لديها والتى استحدثها من اقوال الشهود بل عليها ان تبين فى الحكم النتيجه اوالنتائج التى اسفرت عنها تلك المقدمات وماهيه ما استخلصه منها حتى يمكن مراقبه المنطق القضائى للحكم بحيث تكون النتائج المستخلصه من المقدمات التى اوردتها المحكمة مؤديه اليها فى منطق سائغ واستدلال مقبول غير مشوبه بالتعسف فى الاستنتاج اوفساد فى الاستدلال وهو مايتحقق عند عدم التلازم الفعلى والمنطقي للنتائج التى انتهت اليها من خلال العناصر التى ثبتت لديها وابتنيت عليها
وكان على محكمة الموضوع
حتى يسلم قضاءها من هذا العوار أن يتضمن حكمها النتيجة التى استخلصتها من كل مقدمه اومنها مجتمعه وكيف اتخذتها سندا فى قضائها بالادانه ولايكون ذلك بقالتها سالفة الذكر لانها لم تتضمن بيان واضح لايشوبه الغموض ..
وهو الامر
الذى لم تراعيه محكمة الموضوع بل لم تلتفت نحو تحقيقه ولو بالقدر اليسير الذى يمكن محكمتنا العليا من اداء حقها فى مراقبة ذلك الحكم الطعين مما أصبح الفساد يطوق الاستدلال من كل جانب فأوجب ذلك نقض الحكم والاحالة
الوجه الرابع : الفساد فى الاستدلال لركون الحكم الطعين لأعتراف المتهم لضابط الواقعة بحيازته للنبات المخدر على الرغم من إنكاره لذلك فى تحقيقات النيابه العامة وجلسات المحاكمة وتمسك المدافع عنه بذلك فى دفاعه
حيث ان الثابت
من مطالعه مدونات الحكم الطعين أن محكمة الموضوع قد أسندت إدانتها إلى الطاعن بناء على استدلالها باعترافه لضابط الواقعه بحيازته للنبات المخدر بقصد الاتجار
وهو ما أوضحته
فى مدونات حكمها الطعين عن ما استقرت عليه صورة الواقعه فى عقيدتها .. والى اطمئنانها الى ادله الثبوت .. فهي تعرض عن انكار الطاعن وتلتفت عما اثاره الدفاع
واستدلال محكمة الموضوع بأعتراف الطاعن بمحضر الاجراءات مشوبا بالفساد .. وايضاح ذلك يتجلى فى النواحي التاليه
أولا : انه ليس من المتصور عقلا ومنطقا ان يعترف المتهم على نفسه بارتكاب مثل هذه الجريمه التى يعرف ان عقابها يصل الى حد الاعدام
ثانيا : ان قيام محرر المحضر باثبات ذلك على لسان الطاعن على خلاف الحقيقه ملاك الامر فيه ضمير الضابط محرر المحضر
ثالثا : اثبت الطاعن بمحضر التحقيقات فى النيابه العامه انه تم القاء القبض عليه فى ظروف لايعلم غايتها فضلا عن قيام مأمور الضبط القضائى باحتجازه بدون مبرر لعدم حيازته ثمه ممنوعات وتأكيد شاهدي النفى لذلك .. فمن هذا كله يبين مدي الضغط والاكراه الواقع على الطاعن وهي امور تبطل مانسب اليه من اقوال .. ولاتعد اعترافا يستدل منه على ادانته
حيث استقرت أحكام محكمة النقض على ان
الاصل ان الاعتراف الذى يعول عليه يجب ان يكون اختياريا وهو لايعتبر كذلك ولو كان صادقا اذا حدث اثر ضغط اواكراه كائنا ماكان قدره
( طعن رقم 1056 لسنه 41 ق جلسه 26/12/1971 س 22 ص 805 )
وكذا
الاصل فى الاعتراف الذى يعول عليه ان يكون اختياريا وهو لايعتبر كذلك ولو كان صادقا اذا صدر اثر ضغط اواكراه كائنا ماكان قدره
( نقض رقم 853 لسنه 42 ق جلسه 15/10/1972 س 22 ص 1049 )
وذات المعني
( طعن رقم 1193 لسنه 45 ق جلسه 23/11/1975 س 26 ص 726 )
ولقد استقرت اراء الفقهاء على ان
شرط صراحة الاعتراف ومطابقته للحقيقة هو نتيجة لازمة لصدور الاعتراف عن إرادة حره وشرط ان يكون الاعتراف اراديا يقتضى ان يكون التعبير عن هذه الاراده واضحا لالبس فيه ولا غموض
( احمد فتحي سرور - نظرية البطلان ص 265 )
رابعا : تمسك الطاعن بتحقيقات النيابة العامة بانكاره لما نسب اليه من اتهام وانكر كذلك صدور اى اعتراف منه بحيازه نباتات مخدره بقصد الاتجار
ولم يتنازل عن ذلك الانكار امام محكمة الموضوع فى جلستها .. طبقا لما اثبت على محاضرها
وعلى الرغم من ذلك
الا ان محكمة الموضوع اطرحت اصرار الطاعن فى جلستها وبتحقيقات النيابه على انكاره واخذت من اعترافه بمحضر الشرطه دليلا على إدانته على الرغم من بطلانه وبطلان مانسب اليه مما يوصم اخذها بذلك الاعتراف لعدم الصحة وهو ما أوضحته محكمة النقض فى قالتها
مادامت إدانة المتهم قد اقيمت على الدليل المستمد من محضر تفتيش باطل وعلى الاعتراف المنسوب اليه فى هذا المحضر الذى انكره فيما بعد .. فانها لاتكون صحيحه لاعتماد
الحكم على محضر اجراءات باطله
( نقض 28/11/50 س 2 - 97 - 255 )
خامسا : يضاف الى جماع ماسبق ايضاحه منازعه دفاع الطاعن فى صحه الاعتراف المنسوب اليه الادلاء به لضابط الواقعه .. وهو ما التفتت عنه محكمة الموضوع ولم تعني به فى مدونات حكمها الطعين .. ايرادا وردا عليه
ومن جماع تلك الأسباب
يبين وبجلاء مدي الفساد الذى اصاب الحكم الطعين فى استدلاله بأعتراف المتهم المنسوب اليه فى محضر الضبط مما يتعين نقضه والاحاله
الوجه الخامس : فساد فى الاستدلال اقترفته محكمة الموضوع بأن استندت فى إدانتها للطاعن على دلائل متناقضه متضاربة .. دون أن تعمل هيئتها على رفع ذلك التناقض
بداية .. ومن سنن القول وفروضه
انه يجب على المحاكم الجنائية عند الاعتماد فى إدانتها على دليلين تناقضا فيما بينهما ان تعمل علي رفع ذلك التناقض اولا والا كان يتعين عليها الاتجري استنباطا من تلك الوقائع المتناقضه فان اجرته رغما عن ذلك اصبح الدليلان متهاويان متساقطان لايبقي فيهما شيئا يعد قواما لنتيجه سليمه يمكن الاعتماد عليها فى ادانه المتهم
وذلك الامر قررته محكمة النقض فى العديد والعديد من احكامها تأكيدا لاهميته فى مجال اثبات الادانه وفى مدي الاثر الناتج عن تلك الادله
حيث قالت
انه يجب على المحكمة عند استقراء وقائع متناقضه فى دلالتها ان تعمل على رفع هذه الوقائع المتناقضه فلا يجوز لها ان تجري استنباطا من وقائع متناقضه اذا لم تستطع اجراء الملاءمه بينهما
( نقض 9 ديسمبر سنه 1996 طعن 13362 لسنه 64 ق )
( نقض 3 اكتوبر 1985 مجموعه الاحكام س 19 ص 814 )
ولماكان ذلك
وكان الثابت ان اوراق الاتهام حملت فى طياتها العديد من الدلائل إلا أن محكمة الموضوع أوردت فى حكمها الدلائل التى اطمئن لها وجدانها وارتاح إليها بالها فى اثبات الادانه الى الطاعن
ولكن
من بين تلك الدلائل دليل أخذت به محكمة الموضوع وفقا لما سطرته النيابه العامه على اوراقها منه قوائم ادله الثبوت وهو ما ادلى به شاهد الاثبات الاول من اقوال .. الا ان ذلك الدليل قد تناقض مع دلالة ما اثبته ذات الشاهد فى دفتر أحوال القسم
وإيضاح ذلك على النحو التالي
الدليل الأول : أقوال شاهد الإثبات الأول
حيث انه قرر فى أقواله سواء ما أثبت منها فى المحضر المحرر بمعرفته .. او فى تحقيقات النيابه العامه .. او ما ادلى به فى جلسه المحاكمه .. انه واثناء القاء القبض على الطاعن كان بصحبته كلا من الامين / احمد محمد حسين - الشاهد الثاني - والقوه المرافقه له .. بل انه نسب دورا لتلك القوه المرافقه تمثل فى تأمين مكان الضبط
والدليل الثاني : ما اثبت فى دفتر أحوال القسم
حيث ان البين من مطالعه دفتر أحوال القسم فى يوم واقعه الضبط .. يتضح وبحق ان الثابت لبياناته هو شاهد الاثبات الاول .. وقد اثبت فى اوراقه .. ان انتقاله كان بصحبه الامين احمد محمد حسين فقط .. دون ان يورد ذكرا للقوه المرافقه له .. او اسمائهم وهو مايخالف المتبع
وهذان الدليلان
على ذلك النحو الموضح سلفا .. اثبت احدهما وأكد بأن واقعة القبض كانت بتأمين من القوه المرافقه فى حين نفى الدليل الثاني وجود تلك القوه على مسرح الجريمه
وعلى الرغم
من ذلك التناقض البين فيما بين الدليلين سالفى الذكر الا ان هذا لم يكن حائل بينهما وبين محكمة الموضوع .. فأخذت بدلالتهما فى نسب الادانه للطاعن مع انهما ينفيا بعضهما بعضا ولايعرف مما سطرته فى مدونات حكمها الطعين اى الدليلين قصدته فى الادانه حيث انها لم تعمل على ازاله ذلك التناقض اوحتي ايضاح كيفيه تساير الدليلان بشكل متساند يكمل بعضهما بعض وهو مايؤدي الى تهاوي ذلك الدليلان بكل ماحملاه من دلائل يمكن الاعتماد عليها
وهو ذاته مااوضحته محكمة النقض فى حكمها المبين لوقوع هذا العيب الذى اقترفته محكمة الموضوع
حيث قالت
يقع هذا العيب اذا توافر التناقض بين أسباب الحكم بحيث ينفي بعضه بعضا ولايعرف اى الامرين قصدته المحكمة فيما يتعلق بواقعه الدعوي فهذا التناقض يجعل الدليل متهاوي ومتساقط لاشىء فيه باقي يمكن ان يعد قواما لنتيجه سليمه يصح معه الاعتماد عليها والاخذ بها
( نقض 27 مايو سنه 1968 مجموعه الاحكام س 19 رقم 120 ص 603 )
( نقض 4 مايو سنه 1975 س 26 رقم 87 ص 379 )
وذلك الفعل
الذى اقترفته محكمة الموضوع فى بناء ادانتها هو فعل كاف لنقض حكمها الطعين وهذا لتقاعسها عن تفسير ذلك التناقض بشكل يرفعه ويتضح مدي استساقها واستنادها لهذان الدليلان على الرغم من تناقضهما .. فضلا عن ماقد يحدثه هذا الايضاح من تغيير رأي المحكمة فى نسب الادانه للطاعن
حيث قضت محكمة النقض بما مؤداه
انه اذا اعتمد على دليلين متناقضين دون ان يفسر هذا التناقض بمايرفعه ويسوغ فى العقل الاستناد الى هذين الدليلين كان هذا الحكم فاسدا الاستدلال اذا كان من المحتمل ان المحكمة قد تنتهي الى غير الرأي الذى انتهت اليه لو انها كانت قد تنتهي الى هذا التناقض
( نقض 17 يونيه سنه 1973 س 24 رقم 158 ص 758 )
وكذا قضائها
انه اذا أوردت المحكمة فى حكمها دليلين متعارضين واخذت بهما وجعلتهما عمادا فى ثبوت ادانه المتهم دون ان تتصدي لهذا التعارض بما يرفعه تكون قد اعتمدت على دليلين متساقطين لتعارضهما
( نقض 2 يناير 1939 مجموعه القواعد ج 4 رقم 324 ص 422 )
وكذا
لايجوز للمحكمة ان تجري استنباطا من وقائع متناقضه اذا لم تستطيع اجراء الملاءمه بينهما ويقع هذا العيب اذا توافر التناقض بين أسباب الحكم بحيث ينفي بعضه بعضا ولايعرف أي الامرين تصدق المحكمة فيما يتعلق بواقعه الدعوي فهذا التناقض يجعل الدليل متهاويا متساقطا لاشىء فيه باقيا يمكن ان يعتبر قواما لنتيجه سليمه يصح معه الاعتماد عليها والاخذ بها
( نقض 27/5/1968 مجموعه الاحكام س 19 رقم 120 ص 603 )
ولماكان الأمر كذلك
وكان الثابت ان الحكم الطعين قد اورد الدليلين وتساند اليهما فى ادانه الطاعن دون رفع ذلك التناقض الواضح بينهما يكون افسد فى استدلاله بهما مما يتعين نقضه والاحاله
ولاينال من ذلك
قاله بأن محكمة الموضوع فى قالتها نحو اطمئنانها لاقوال شاهد الاثبات الاول مايوضح عدولها عن الدليل الاخر المتناقض معها .. وذلك لان قاله الاطمئنان لاتكفى لرفع التناقض الحاصل .. وذلك لقيام المدافع عن الطاعن بتنبيه هيئه المحكمة بحصول ذلك التناقض البين فيما بين الدليلان .. الا ان محكمة الموضوع التفتت عن ذلك التنبيه دون ان تعني بالرد عليه .. وهو مايؤكد تسليمها بما اثبت على صفحات دفتر أحوال القسم .. على الرغم من تناقضه مع اقوال شاهد الاثبات الاول
الوجه السادس : عدم إلمام محكمة الموضوع بمضمون أقوال شاهدي النفي والتي استمعت إليهما بجلسة المحاكمة .. مما أدي إلى سقوط دلالتها بما يصعب التعرف على مبلغ أثرها فى نفس المحكمة
بداية .. قضت أحكام محكمة النقض على ان
من حيث ان المقرر ان المحكمة انما تستنبط الواقعه الصحيحه من مجموع الأدلة التى اقتنعت بها فاذا أسقط دليل من هذه الأدله اثر ذلك فى سلامة استنباط المحكمة للواقعة .. تلك هي القاعده التى نشأ منها تساند الأدلة فى الإثبات الجنائى والتى مؤداها ان الادله فى المواد الجنائية .. متسانده متكامله بحيث اذا سقط احدهما تعذر التعرف على مبلغ الاثر الذى كان
للدليل الساقط فى الرأي الذى انتهت اليه المحكمة
( نقض 25/11/72 س 23 ص 1472 )
وقد أرست محكمة النقض قاعده تساند الأدله
وهي تعني أن مجموع الأدله .. يكون وحده واحده ترتكز عليها عقيده المحكمة ويقينها فيما انتهت اليه من قضاء فالادله متسانده يكمل بعضها بعضا ليكتمل بها يقين المحكمة ويرتكز عليها فى مجموعها عقيده قضاءها ويطمئن اليها مجتمعه وجدانها .. فلا ينظر الى كل دليل معين واثره فى هذه الوحده او انه ينبىء عن نتيجه معينه فى قضاء الحكم
( على هذه القاعده استقرت احكام محكمة النقض )
( حكم نقض جنائى جلسه 28/10/1963 طعن 774 لسنه 33 ق مج السنه 14 العدد 3 ص 7.. قاعده 127 )
( حكم نقض جنائى جلسه 27/1/1969 طعن 2091 لسنه 38 ق مج السنه 20 العدد 1 ص 187 قاعده 41 )
( حكم نقض جنائى جلسه 24/12/1972 طعن 145 لسنه 42 ق مج السنه 23 العدد 3 ص 1431 قاعده 322 )
( حكم نقض جنائى جلسه 6/4/1981 طعن 1836 لسنه 50 ق مج السنه 32 ص 324 قاعده 57 )
( ومن النتائج المترتبه على القاعده سالفة الذكر وهي تساند الادله )
اذا سقط احد هذه الادله او استبعد فانه يتعذر تعرف مبلغ الاثر الذى كان لهذا الدليل المستبعد او الباطل فى الراي الذى انتهت اليه المحكمة كذلك يتعذر التعرف على ماكانت تنتهي اليه المحكمة لو انها فطنت الى ان هذا الدليل غير القائم .. لذلك وجبت عند النقض الاحالة لاعاده وزن الادله القائمه بعد استبعاد أحدهما
( حكم نقض جنائى جلسه 10/2/1964 طعن 1999 لسنه 33 ق مج السنه 15 العدد 1 ص 126 قاعده 26 )
(حكم نقض جنائى جلسه 16/5/1966 طعن 405 لسنه 36 ق مج السنه 17 العدد 2 ص 613 قاعده 11)
( حكم نقض جنائى جلسه 18/1/1983 طعن 5314 لسنه 52 ق مج السنه 34 ص 107 قاعده 18 )
لما كان ذلك .. وكان
الثابت من مطالعة حيثيات الحكم المطعون فيه انه قد سقط عنه الالمام بما ادلى به شاهدي النفى من أقوال أكدت براءه الطاعن مما نسب إليه
حيث ان البين
من مطالعة محضر جلسه المحاكمه .. المؤرخ 24/5/2005 ان هيئه المحكمة قد القي على مسامعها شهاده كلا من السيد/ اسامه احمد سليمان وكذا السيد/ احمد على احمد
وذلك
بان الاول منهما
شهد .. بكونه سائق السياره التى استاجرها شاهد الاثبات الاول .. وقرر بأن الطاعن وقت إلقاء القبض عليه لم يكن فى حيازته شىء
أما الثاني
فقد شهد .. بانه كان متواجدا على مسرح أحداث الجريمه .. وقرر بأن الطاعن قد اغمي عليه نتيجة اصطدامه بالارض حال تعثر قدمه .. ومن ثم تم القبض عليه وهو فى حاله الاغماء دون ان يكون معه شىء
إلا أنه وعلى الرغم
من وضوح تلك الشهاده ووضوح دلالتها الا ان محكمة الموضوع سقط عنها الالمام بتلك الشهاده مكتفيه فى ذلك بقاله .. ان هيئتها استمعت لها .. دون ان يصاحب ذلك ذكر مضمونها فى مدونات حكمها الطعين .. حتى ولو بالقدر الكافى للتدليل على انها احاطت بها وقامت على بحثها وتمحيصها
وبذلك
يكون الحكم المطعون فيه قد اسقط دليل من الادله الجنائية التى تبرأ ساحة الطاعن من ذلك الاتهام بما يتعذر التعرف على مبلغ اثر ذلك الدليل فى عقيدة المحكمة .. وهو مايعيبه بالفساد فى الاستدلال
الوجه السابع : خطأ محكمة الموضوع فى استدلالها بإدانة الطاعن اعتكازا على أقوال شهود الإثبات طبقا لتحصيلها لها ومخالفة ذلك لأصول الاستدلال
بداية .. ان من المتفق عليه ان ايراد الادله لايكفي لسلامه الحكم وانما ينبغي ان تكون
الادله التى استدل بها الحكم وبني عليها اقتناعه اثباتا اونفيا قد توافرت لها شروط معينه والا بات الحكم مشوبا بالخطأ فى الاستدلال
والمستفاد من استقراء قضاء محكمة النقض فى هذا الشأن
أنه ينبغي أن يتوافر للأدلة التى يستمد منها الحكم عقيدته
خصائص أربعة
1- ان تكون لها مأخذ من الاوراق
2- ان تكون وليده اجراءات صحيحه
3- ان تكون سائغه ومؤديه فى العقل الى ما انتهي اليه الحكم من نتائج
4- الا يقع فى بيانها إبهام اوغموض اوتناقض اوتضارب
وهذه الخصائص الأربعة هي التى اتفق على تسميتها بضوابط التدليل وفى خصوصيه ان تكون الادله سائغه ومؤديه فى العقل الى ما انتهي اليه الحكم من نتائج تقول محكمة النقض
أنه وان كان لمحكمة الموضوع استخلاص الواقعه من ادلتها وعناصرها المختلفه الا انه يشترط ان يكون هذا الاستخلاص سائغا تؤدي اليه ظروف الواقعه وادلتها وقرائن الاحوال منها وان يكون دليلها فيما انتهي اليه قائما فى الاوراق واكدت على انه من المقرر فى اصول الاستدلال ان يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤديا الى مارتبه عليه من نتائج فى غير تعسف فى الاستنتاج ولاتنافر مع حكمه العقل
( نقض سنه 25 ص 200 )
وتقول أنه يتعين نقض الحكم اذا كانت النتيجه التى استخلصها الحكم من الوقائع الثابته فيه متنافرة مع موجب هذه الوقائع قانونا
( نقض 5/12/32 ط 554 سنه 3 ق )
لما كان ذلك
وكان الحكم المطعون فيه بعد ان بين واقعة الدعوي ( والتى تمثلت فى حيازته للماده
المخدره مع شخصه وبمسكنه بقصد الإتجار ) قال ( وحيث ان الواقعه على هذه الصوره قد استقرت فى يقين المحكمة وقامت الادله الكافيه على صحتها ونسبتها الى الطاعن .. ومن تلك الادله اقوال شهود الاثبات
إلا أنه وبمراجعة
أقوال شهود الإثبات خاصة ما أدلى به شاهد الإثبات الأول .. حسبما ثبت فى التحقيقات وجلسات المحاكمة تبين وبجلاء أنها خلت تماما مما يفيد بان الطاعن يحوز ثمه ماده مخدره فى مسكنه .. بل ان شاهد الاثبات الاول قرر بعدم قيامه بتفتيش مسكن الطاعن
وعلى الرغم من ذلك
فإن محكمة الموضوع استدلت بذات اقوال الشهود فى مقامها فى تصوير الواقعه التى ادانت بموجبها الطاعن لكونه يحوز الماده المخدره مع شخصه وبمسكنه بقصد الاتجار
ومحكمة الموضوع بذلك
تكون قد تجاوزت المحظور عليها بان تدخلت في روايه الشهود واخذتها على نحو يخالف صريح عباراتها
وفى ذلك تقول محكمة النقض
لايجوز للمحكمة ان تتدخل فى روايه الشاهد وتأخذها على وجه خاص يخالف صريح عبارتها او ان تقيم قضاءها على فروض تناقض صريح روايته
( نقض 21/6/1979 س 30 ق 155 ص 717 )
( نقض 7/5/1972 س 23 ق 141 ص 649 )
( نقض 30/4/1963 س 14 ق 76 ص 385 )
وايضا
اذا كانت المحكمة على ماهو ظاهر من حكمها قد فصمت شهاده الشاهد على غير مايؤدي اليه محصلها واستخلصت منها مالا يؤدي اليه واعتبرته دليلا على الادانه فهذا فساد فى الاستدلال يستوجب نقض الحكم
( نقض 14/4/1953 س 4 ق 260 ص 730 )
وفضلا عن ذلك
فقد أسندت محكمة الموضوع الى اقوال الشهود رواية لا أصل لها بالاوراق وادانت بموجبها الطاعن .. وهو مايعد خطـأ فى الاستدلال يبطل حكمها الطعين
حيث قضت محكمة النقض بان
من المقرر أن الاحكام يجب ان تبني على اسس صحيحه من اوراق الدعوي وعناصرها
فاذا استند الحكم الى روايه او واقعه لا اصل لها فى التحقيقات فانه يكون معيبا لابتنائه على اساس فاسد متى كانت الروايه او الواقعه هي عماد الحكم .. فان الامر ينبىء عن ان المحكمة لم تمحص الدعوي ولم تحط بظروفها بما لا اصل له فى الاوراق مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه
( 23/3/1983 مج س 33 ص 397 )
ويكون بذلك
الحكم الطعين قد أورد أدلة عول عليها فى قضائه بادانه الطاعن غير مؤديه الى النتيجة التى انتهي اليها واستخلص من اقوال الشهود غير مايؤدي اليه محصلها الذى اورده فى مدوناته
وهو ماينبىء عن سقوط الاستدلال باقوال الشهود على النحو الصحيح
واستقرت محكمة النقض على ان
متى سقط استدلال الحكم بدليل ما ( على نحو صحيح ) فان ذلك يستتبع بطلان الحكم برمته ولايغني عن ذلك استدلال الحكم بأيه ادله اخري لان الادله فى المواد الجنائيه متسانده يشد بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيده القاضى بحيث اذا سقط احدهما او استبعد تعذر التعرف على مبلغ الاثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأي الذى انتهت اليه المحكمة
مثال ( نقض جنائى 8/10/1984 - س 35 - ص 632 قاعده رقم 139 طعن رقم 1207 لسنه 54 ق )
ومن جماع ذلك
مايبين معه وبحق أخطاء محكمة الموضوع فى استدلالها على إدانة الطاعن اعتكازا على اقوال شهود الاثبات طبقا لتحصيلها لها بما يخالف الثابت بأوراق الإتهام وهو مايعد فسادا فى الاستدلال أصاب مدونات حكمها الطعين مما يتعين نقضه والاحاله
حيث قضت محكمة النقض
بأن الأحكام الجنائيه يتعين ان تكون مقامه على ادله صحيحه لها مصدرها الثابت بأوراق الدعوي فاذا استند الحكم إلى واقعة اوقول لاسند له بالاوراق ولا اصل له فيها اويخالف مادون بها فان الحكم يكون معيبا لابتناءه على اساس فاسد متى كانت تلك الواقعه اوذلك القول هو اساس الحكم مكونا لجوهر قضاؤه
( نقض 16/5/1985 - س 36 - 120 - 677 )
الوجه الثامن : فساد فى الاستدلال 00 أدي الى خطأ فى الإسناد بأن اسند الحكم أدانته إلى الطاعن بناء على استدلالات لاترقي الى مستوي الدليل الكامل
من المقرر أنه وإن كانت محكمة النقض لاتملك مراقبة محكمة الموضوع فى مدي كفاية الأدلة إثباتا أونفيا إلا أنها تملك فى نطاق رقابتها للمنطق القضائى التثبت من مدي صلاحية الأدلة الواردة فى الحكم من ناحية موضوعية بحتة لان تكون للوقائع المختلفه عناصر اثبات اونفى سائغه فالقرائن القضائيه لاتصلح للاثبات الا اذا كانت اكيده فى دلالتها الا فتراضيه ولايجوز الاعتماد على مجرد الدلائل فى الاثبات لانها بحكم طبيعتها لاتدل على الواقعه المراد اثباتها بطبيعه مثبته غير قابله للتأويل
( نقض 17/11/1959 مج احكام س 20 رقم 190 ص 986 )
( نقض 28/5/1945 مج القواعد ج 6 رقم 582 ص 118 )
واستقرت اراء الفقهاء على ان
يجب ان يكون اقتناع القاضى مبنيا على ادله صحيحه ويكفى ان يتوافر لديه دليل واحد متي كان هذا الدليل كاملا اما اذا هو استند الى استدلالات وهو ماكان حكمه معيبا
(الدكتورعمر السعيد رمضان مبادىء قانون الاجراءات الجنائية الطبعه الثانيه 84-89-90)
وأيضا
ليس للقاضى أن يبني حكمه الاعلى ادله فيجب ان يتوافر لديه دليل كامل على الاقل ولامانع بعد ذلك من ان يعززه بالاستدلالات فيكون حكمه معيبا اذا استند على الاستدلالات وحدها ولكل دليل قواعد واصول لايكتسب حق الدليل الا بها
( الدكتورمحمود مصطفى شرح قانون الاجراءات الجنائية طبعه11لسنه79ص 416 - 417)
وحيث كان ذلك
وكان الحكم الطعين قد اسند ادانته الى الطاعن مستندا فى ذلك على استدلالات لاترقى الى مستوي الدليل الكامل
وايضاح ذلك
فان الحكم الطعين قد اورد بمدوناته الدلائل التى استند اليها بقاله اطمئنانه لما اثبته شهود الاثبات ومحضر التحريات وتقرير الطب الشرعي وكذا اطمئنانه الى الاعتراف المنسوب للطاعن بمحضر الشرطه .. وتلك الادله على ذلك النحو لاترقى الى مستوي الدليل الكامل الذى
يمكن التعويل عليه فى اسناد الادانه الى الطاعن
وذلك على التوضيح الاتي
· فاقوال الشهود ورد الاستدلال بها باطلا .. حيث ان الشاهد الاول جاءت شهادته على نحو متضارب مع بعضها البعض .. اما شاهدي الاثبات الثاني والثالث .. فقد خالف الاستدلال بها الاصل المتبع فى المحاكم الجنائية .. والاستدلال بهم فيما ورد فاسدا لمخالفته الثابت فى الاوراق
· اما تقرير الطب الشرعي لايثبت من قريب اوبعيد ان الماده المخدره كانت فى حيازه الطاعن .. فهو ليس دليل للادانه اذ ثبت ان المواد المخدره .. منبت صلتها به
· وكذا الاعتراف المنسوب صدوره للطاعن فلا يمكن التعويل عليه فى ادانه الطاعن على حد القول انه دليل كامل وذلك لثبوت تحصيله بناء على اكراه وضغط واقع على الطاعن حيث ان الاصل فى الاعتراف الذى يعول عليه ان يكون اختياريا وهو لايعتبر كذلك ولو كان صادقا اذا صدر اثر ضغط او اكراه كائنا ماكان قدره
( نقض رقم 853 لسنه 42 ق جلسه 15/10/1972 س 82 ص 1049 )
ولم يبق بعد ذلك من الادلة والقرائن التى ساقها الحكم الطعين سوي التحريات القائم بها محرر المحضر وتلك التحريات لاتصلح دليلا اوقرينه يمكن ان يقام عليها قضاء بالادانه .. لانها لاتعبر الا عن راي جامعها وهي وحدها لاتصلح كما سبق القول ان تكون دليل اوقرينه يمكن ان يقام عليها قضاء بالادانه والقاضى الجنائى يقيم قضاءه بالادانه بناء على عقيدته الخاصه واقتناعه الخاص ولايدخل فى اطمئنانه رأيا اخر سواه
( نقض 17/3/1983 لسنه 34 ق ص 392 رقم 79 )
وبذلك
يبين وبجلاء لايعتريه ثمه شائكه ان جماع الادله التى تساند اليها الحكم الطعين قد شابها التخاذل مما توصف معه بالاستدلالات وليست ادله كامله وهو مايصيب استدلاله بالفساد مما يتعين نقضه والاحاله
فقد قضت محكمة النقض
بانه لما كان ذلك وكان هذا الاطلاق فى حريه القاضى فى الاقتناع يحدها ماهو معزز بانه وان كان اساس الاحكام الجنائيه هو حريه قاضى الموضوع فى تقدير الادله القائمه فى الدعوي الا انه يرد على ذلك قيود منها ان يدلل القاضى - أي بالدليل وليس بالاستدلال - على صحه عقيدته فى أسباب حكمه بأدله ( وليس بمحض قرائن او استدلالات ) تؤدي الى مارتبه عليها - فلا يشوبها خطأ فى الاستدلال اوتناقض اوتخاذل
( نقض 2/4/1957 س 8 ق 93 ص 352 )
الوجه التاسع : خطأ فى فهم الواقعة وتحصيلها أدي الى فساد فى الاستدلال بإدانة الطاعن بما يخالف الثابت من الأوراق
بداية .. أنه ولئن كان من المقرر أن فهم صورة الدعوي وتحصيل تصويرها ملاك الامر فيه موكول إلى محكمة الموضوع تحصلها بما يطمئن له ضميرها ويرتاح اليه وجدانها وهو من إطلاقاتها فلا سلطان لأحد عليها فيه ولاجناح اوماخذ فيما تورده مادام له اصل صحيح ومعين ثابت على الاوراق بغض النظر عن موضوعه لانها تستمد عقيدتها من كل ورقه من اوراق الدعوي وتعد مطروحه عليها
إلا أن حد ذلك ماتواترت عليه احكام محكمة النقض
حيث أنه من المقرر ان الاحكام يجب ان تبني على اسس صحيحه من اوراق الدعوي وعناصرها فاذا استند الحكم الى روايه او واقعه لا اصل لها فى التحقيقات فانه يكون معيبا لابتنائه على اساس فاسد متي كانت الروايه او الواقعه هي عماد الحكم .. فان الامر ينبىء عن ان المحكمة لم تمحص الدعوي ولم تحط بظروفها بما لا اصل له فى الاوراق مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه
( 23/3/1983 مج س 33 ص 397 )
لماكان ذلك
وكان الثابت من مطالعة مدونات الحكم الطعين انه اسند اتهامه الى الطاعن باستدلاله بالواقعه التى ارتسمت صورتها فى وجدانه واستقر عليها يقينه والتى تمثلت فى ان الطاعن يحوز الماده المخدرة بقصد الاتجار
وتلك الصورة
التى إرتسمت فى وجدان محكمة الموضوع واقتنعت بصحتها فى إسناد ادانتها للطاعن قد خالفت وناقضت الصورة التى ارتسمت عليها واقعة الاتهام من ان وقت إلقاء القبض على الطاعن لم يثبت انه كان يتجر فى المادة المخدرة والا كان بإمكان ضابط الواقعة من ضبط المتعامل معه فى حينه ولم يضبط فى حوزته ثمة أداه من الادوات المستخدمه فى الاتجار
تلك الواقعة
لايكفى فى اثباتها كبر الكمية المضبوطة .. بل يلزم ان يتوافر بأوراق الاتهام مايدل على قيام الطاعن بالاتجار فى الماده المخدره .. والا انتفي عنه ذلك القصد
وهو الامر
الذي ينبىء بأن محكمة الموضوع لم تمحص اوراق الدعوي التمحيص الكافى .. مسندة ادانتها الى الطاعن بناء على استدلال وتصور خاطىء للجريمه التى ارتكبها مقتنعه بأن الطاعن كان يتجر فى الماده المخدرة وقت إلقاء القبض عليه .. فإدانته بما يخالف الثابت من الأوراق .. مما يعد فسادا فى استدلالها فيتعين معه نقض حكمها الطعين والاحاله
الوجه العاشر : فساد الحكم الطعين فى الاستدلال بجماع الأدلة آنفه الذكر رغم تنافرها مع حكم العقل والمنطق مما أدي الى تعسف فى الاستنتاج
فقد تواترت احكام النقض على أن
من اللازم فى أصول الاستدلال ان يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤديا الى مارتبه
عليه من نتائج ويعتبر متفقا فى الاستنتاج والا تتنافر مع حكم العقل والمنطق ولمحكمة النقض ان تراقب ما اذا كان من شأن الأسباب التى يوردها الحكم ان تؤدي الى النتيجه التى خلص اليها من عدمه
( نقض جلسه 27/5/1986 طعن رقم 639 س 56 ق )
وحيث ان الثابت
أن جماع الأدلة سالفة الذكر قد اتخذ منها الحكم الطعين سندا فى ادانة الطاعن على الرغم من انها جاءت متخاذله على نحو لاتؤدي بحال من الاحوال الى النتيجه التى اسفر عنها الحكم مما يعيبه بعيب التعسف فى الاستنتاج فيتعين نقضه والاحاله
السبب الثالث : الإخلال بحق الدفاع
الوجه الأول : الاخلال فى التعرض لدفاع الطاعن ببطلان الاذن الصادر عن النيابه العامه لابتناءه على تحريات منعدمة .. وذلك فى بحثه والرد عليه بأسباب سائغة
حيث أن الثابت فى صحيح القانون وعلى ما استقر عليه قضاء النقض
يجب بيان الأسباب القانونيه للحكم اى بيان اركان الواقعه وظروفها القانونيه والنص المطبق عليها وبيان أسبابه الموضوعيه ايضا اى الادله التي بني عليها الحكم اثباتا اونفيا فى بيان كافي .. وعن طريق مراقبه أسباب الحكم الموضوعيه .. انتهت محكمة النقض الى ان تراقب شطرا هاما فى الموضوع فى الدعوي مما يتطلب الحكم ان يكون مؤسسا تأسيسا سليما على ادله توافرت لها شروط معينه وان يكون نفس طريق سردها محققه للغايه من هذا الرد ومؤديه فى الفصل الى ما انتهي اليه الحكم من نتائج بغير غموض اوتضارب .. فهي تراقب سلامه استخلاص النتائج من المقدمات بحيث تكون متفقه مع المنطق السوي .. وذلك امر طبيعي بغير مراعاته يصبح تسبيب حكم الإدانه من أيسر الأمور مهما كانت هذه الإدانه مجافية للصواب فى كل عناصرها اوبعضها وتنهار بالتالى كل ضمانه كفلها الشارع لدرء الحدود بالشبهات اوالشرع فى تكوين العقيده فى الدعوي على وجه او اخر على غير التثبت واليقين
تكوينا مبتسرا لايتحقق به عمل ولاتقومن فيه للحق قائمه
والثابت كذلك فى صحيح القانون وعلى ما استقر عليه قضاء النقض
ان الدفاع الجوهري الذى يتعين اجابته وتحقيقه هو ان يكون فى صوره طلب جازم والذى يقرع اذان المحكمة ولاينفك الطاعن او دفاعه عنه متمسكا به حتى قفل باب المرافعه اومسطوره فى محضر الجلسه
واستقرت أحكام محكمة النقض على ان
عدم تعرض الحكم للدفاع الجوهري للمتهم أو إيراده يعد اخلالا بحق الدفاع وقصور ذلك
انه يتعين على المحكمة ان ترد على ما اثير من الطاعن ومرافعه من اوجه دفاع اودفوع وطلبات وواجبها فى ذلك مستمد من احترام حقوق الدفاع وسلامه تسبيب الاحكام ومخالفه ذلك
يعد اخلالا من المحكمة بحق الدفاع
( نقض جنائى س 29 ص 242 ، 579 س 35 ص 702 ، س 26 ص 364 )
( نقض جنائى س 34 ص 906 ، س 28 ص 985 ، س 320 ص 290 )
( نقض جنائى س 36 ص 699 ص 1066 ، س 28 ص 1037 ، س 25 ص 258 )
لماكان ذلك
وكان الثابت ان دفاع الطاعن قد قام من ضمن ماقام عليه .. على التمسك ببطلان الاذن الصادر من النيابه العامه لابتنائه على تحريات معدومه
وقد اوضح الدفاع
لمحكمة الموضوع العديد والعديد من الدلائل التى توضح صدق دفاعه .. ومواكبته لصحيح الواقع
وذلك
اولا : ان ماسطر فى محضر التحريات ماهو الا اتهام مجمل يمكن ان يطلق على اى من المواطنين .. يفتقر الى القرائن والدلائل التى تدل عليه
ثانيا : ان التحريات وردت معتكزه على مصادر سريه انقطع اتصال هيئه المحكمة بها من جهه ومن جهه اخري اكدت عدم قيام مجريها بتلك التحريات بنفسه
ثالثا : ان عدم وصول مجري التحريات الى مصدر الماده المخدره يؤكد عدم قيامه بها على نحو جدي
رابعا : ان مشاهده مجري التحريات - على حد زعمه - للطاعن حال اتجاره بالماده المخدره دون القاء القبض عليه مع توافر حاله من حالات التلبس يهدر تحرياته ويؤكد زعمها .. بل وتناقضها مع ماقرر به امام هيئه المحكمة .. من انه اصدر اذن النيابه بالقاء القبض على الطاعن اكثر من مره الا انه لم يجد بحيازته ثمه شىء
خامسا: عدم قيام مجري التحريات بتفتيش مسكن الطاعن حال إلقاء القبض عليه يؤكد وبالطبع عدم صحة ما اسفرت عنه من احتفاظه بالمادة المخدرة فى مسكنه
سادسا : ان وقت استصدار اذن النيابه العامه لإلقاء القبض على الطاعن لم يكن هناك جريمه
متحققه تسوغ اصدار الاذن .. ومايؤكد ذلك .. ماقرر به مجري التحريات من انه وبعد ان صدر الاذن موضوع الاتهام وردت اليه معلومات بمكان تواجد الطاعن
إلا أن الحكم الطعين
قد جاء مخلا فى تعرضه لذلك الدفاع الجوهري مؤكدا اطراحه له .. على مقوله بتر فحواها فى انها اطمئنت الى تلك التحريات والتى تأكدت من مصادرها السريه
وذلك الرد
ليس بالرد الكافى لاطراح ماجاء بذلك الدفاع وايضاح ذلك يتجلى فى
الآتي
ان قاله الاطمئنان وحدها لاتكفى لاهدار ذلك الدفاع الجوهري .. لما بها من مصادره على المطلوب اثباته .. اما اعتكاز محكمة الموضوع على المصادر السريه التى قرر بها مجري التحريات تعد مخالفه للاصل المتبع فى المحاكمات الجنائيه .. لعدم الادلاء بأقوالهم امام هيئتها .. اعمالا لتحقيق الادله الجنائيه..
فضلا عن ذلك كله
فان ما اوراه الحكم الطعين حيال ذلك الدفع .. من اعتكازه على المصادر السريه تلك دون ايضاح مغزاه من ذلك وسنده فيها ودلاله .. فى ان يوردها بوضوح وان يورد مؤداها فى بيان مفصل مادام اتخذ منها عمادا فى طرحه ذلك الدفع الجوهري مما يهدر دلالته فى طرح ذلك الدفاع
حيث استقرت احكام محكمة النقض
يجب الايجمل الحكم ادله الثبوت فى الدعوي بل عليه ان يبينها فى وضوح وان يورد مؤداها فى بيان مفصل للوقوف على مايمكن ان يستفاد منها فى مقام الرد على الدفوع الجوهرية التى يدلى بها المتهم وحتى يمكن ان يتحقق الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الاحكام ويمكن محكمة النقض من اعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا
( نقض 19/11/1972 مجموعه احكام النقض س 23 رقم 273 ص 1211 )
وهو الامر الذى يتأكد معه وبجلاء
ان الحكم الطعين ( وعلى الرغم مما تقدم من اسانيد تواكب القانون فى بطلان اذن النيابه
العامه الصادر بإلقاء القبض وتفتيش الطاعن شخصه ومسكنه ) .. الا انها لم تعرض لذلك الدفع من بحث وتمحيص مما اثير به من نقاط باجابتها مايتغير به وجه الرأى فى الدعوي فكان يتعين عليها العمل على تحقيقه كيفما اوجب المشرع فى الادله الجنائية دون الاكتفاء ( بقاله الاطمئنان او الاعتكاز على مصادر مجري التحريات السرية ) .. والتي وردت على نحو قاصر البيان .. مما يكون معه الاخذ بها عمادا لقضاء محكمة الموضوع باطراح ذلك الدفع والذى يعد فى حد ذاته اخلالا بحقوق المدافع عن الطاعن مما يتعين معه نقضه والاحاله
الوجه الثاني : عدم الرد على الدفوع المبداه من الطاعن والمسطره على أوراق الحكم الطعين بأسباب سائغه تكفى لاطراحها واطراح دلالتها فى براءة الطاعن مما أسند إليه .. وهو ما أدي إلى الإخلال بحقوق دفاعه
حيث استقرت أحكام محكمة النقض فى العديد من أحكامها على أن
يتعين على المحكمة ان تعرض لدفاع الطاعن وتقسطه حقه فى البحث مادام منكرا للتهمه المسنده اليه وكان دفاعا جوهريا وان الدفاع الجوهري هو الذى يترتب عليه لوصح تغيير وجه الرأي فى الدعوي فتلتزم المحكمة ان تحققه بلوغا الى غاية الامر فيه اوترد عليه بأسباب سائغه
تؤدي الى اطراحه
( نقض 21/1/1973 مجموعه احكام النقض س 24 رقم 92 ص 152 )
وقضى ايضا
من المقرر ان حق الدفاع من الحقوق الدستوريه ومن المبادىء المستقره لمحكمة النقض ان كل طلب او وجه دفاع يدلي به لدي محكمة الموضوع ويطلب اليها على سبيل الجزم ان تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يتغير به وجه الرأى فى الدعوي يجب على المحكمة ان
تمحصه وتجيب عليه فى مدونات قضاءها والا اصبح حكمها معيبا بعيب الاخلال بحق الدفاع
( نقض 3/12/56 سنه 7 ق رقم 329 صفحه 1226 )
وكذلك
من المقرر انه اذا كان الاصل ان المحكمة لاتلتزم بمتابعه المتهم فى مناحي دفاعه المختلفه الا انه يتعين عليها ان تورد فى حكمها مايدل على انها واجهت عناصر الدعوي والمت بها على وجه يوضح عن انها فطنت اليها ووازنت بينها فاذا هي التفتت كلية عن التعرض لدفاع الطاعن وموقفه من التهمه التى وجهت اليه بما يكشف عن انها قد اطرحت هذا الدفاع وهي على بينه منه ومن امره فان حكمها يكون قاصر البيان مستوجبا نقضه
( نقض 25/3/1948 س 35 رقم 72 ص 338 )
وفى ذات المعني
( طعن 6492 لسنه 53 ق )
وقضى كذلك
انه ولئن كان الاصل ان المحكمة لاتلتزم بمتابعه المتهم فى مناحي دفاعه المختلفه الا انها يتعين عليها ان تورد فى حكمها مايدل على انها واجهت عناصر الدعوي والمت بها على نحو يفصح انها فطنت اليها ووزانت بينها وعليها ان تعرض لدفاع الطاعن ايرادا له وردا عليه مادام متصلا بواقعه الدعوي ومتعلقا بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها فاذا قصرت فى بحثه وتمحيصه وفحص المستندات التى ارتكز عليها بلوغا لغاية الامر فيه واسقطته فى جملته ولم تورده على نحو يكشف عن انها احاطت به واقسطته حقه فان حكمها يكون مشوبا بالقصور بما يبطله
( نقض 6/6/85 س 36-134-762 )
وفى ذات المعني
( طعن 4683 لسنه 54 ق )
وقضى كذلك
اذا كان الحكم بعد ان استعرض الادله والقرائن التى تمسك بها الخصم تأييدا لدفاعه قد رد عليها ردا منبئا بعدم دراسه الاوراق المقدمه لتأييد الدفاع فانه لايكون مسببا التسبيب الذى يتطلبه القانون ويكون باطلا متعينا نقضه
( نقض 10/12/1943 طعن رقم 39 ص 12 )
وقضى ايضا
يجب ان يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بيانا تتحقق به اركان الجريمه التى دان المتهم بها والظروف التى وقعت فيها ومؤدي الادله التى ارتكزت عليها واستخلصت منها ثبوت التهمه مع مراعاه مقتضيات حق الدفاع والرد على الدفاع الجوهري ويكون ذلك فى جلاء ووضوح بغير غموض او اضطراب .. ويكون ذلك ايضا فى استخلاص سائغ ينتجه الثابت فى الاوراق .. ويكون ذلك فى صوره واضحه مكتمله المعالم تمكن محكمة النقض من اعمال رقابتها على الوجه الصحيح ومخالفه هذا النظر تبطل الحكم ويتعين عند نظر الطعن فيه ان يقترن نقضه بالاحاله
( حكم نقض جنائى جلسه 19/1/1982 طعن رقم 2626 لسنه 51 قضائيه مج السنه 33 ص 52 قاعده 8 )
وقضى كذلك
من حيث ان المقرر بانه وان كانت المحكمة غير ملزمه بمتابعه المتهم فى مناحي دفاعه المختلفه الا ان شرط ذلك ان تورد فى حكمها مايدل على انها واجهت عناصر الدعوي ووازنت بينها واطرحت دفاع الطاعن وهي على بينه من امره
( نقض 14/5/1992 طعن رقم 22150 لم ينشر )
وقد قضى
بان المحكمة تلتزم دوما باقامه حكمها على قدر كافى بتبرير قضائها ويتحقق هذا التقرير بالرد على اوجه الدفاع دون الجري وراء ادلته وملاحقتها دليلا دليلا شريطه ان تدلل بأسباب سائغه فى العقل والمنطق على طرحها لمبني دفاع المتهم ولو لم ترد علي دليل ساقه هذا الدفاع
( نقض 5 يناير 1978 س 29 رقم 8 ص 46 )
وكما قضي
مؤدي ذلك انه اذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها ان تنظر فى اثره فى الدعوي فان كان منتجا فعليها ان تقدر مدي جديته فاذا ماراته متسما بالجديه قضت الى فحصه لتقف على اثره فى قضائها فان هي لم تفعل كان حكمها قاصرا
( طعن رقم 519 سنه 46 ق طعن رقم 983 سنه 48 ق جلسه 12/4/1980 31س مج 1 ص 1069 )
وإنزالا لذلك المفهوم القضائى
والذى تواترت عليه جميع أحكام
النقض سالفة الذكر
على الثابت من اوراق الحكم الطعين ماسطر فى مجملها من دفوع مبداه من المدافع عن
الطاعن
والتى تمثلت فى
· الدفع بانتفاء صله الطاعن بالمواد المخدره المضبوطه .. وذلك وفقا لما قرر به شاهدي النفي من ان الطاعن وقت القاء القبض عليه لم يكن فى حيازته ثمه ماده مخدره
· الدفع بتضارب اقوال شاهد الاثبات الاول التى ادلى بها فى تحقيقات النيابه العامه عن التى قرر بها امام هيئه المحكمة .. وذلك حيث انه قرر امام هيئتها .. بانه سبق له وان اصدر اذن نيابه عامه سابق على الاذن محل الاتهام .. وقام بتنفيذه فى مواجهه الطاعن .. الا انه لم يسفر تفتيشه عن شىء .. وكذا قرر بأن الطاعن كان متواجدا وقت إلقاء القبض عليه .. فى حارة مغلقه .. وكلا القولان تضاربا مع قوله المدلي به فى تحقيقات النيابه العامه
· الدفع بعدم معقوليه الواقعه .. كيفما صورها الضابط محرر محضرها مدللا على ذلك .. بعدة امور منها ان الطاعن لايستساغ عقلا ان يقوم بالاتجار فى الماده المخدره امام المارة فى الشارع .. وفضلا عن ذلك لايحاول الهروب من ضابط الواقعه والذى اقر الاخر بانه قام بضبط الطاعن اكثر من مره اى ان الطاعن على علم مسبق بشخصية القائم بضبطه ..
وهي امور تؤكد عدم معقوليه واقعه الاتهام التى اوراها ضابطها
وجماع تلك الدفوع
قد جاءت فى جملتها منكره للاتهام الذى نسب الى الطاعن وجاءت موصوفه بالدفاع
الجوهري حيث يترتب عليهم جميعا لوصادفوا صحيح القانون ان يتغير بهما وجه الرأي فى الدعوي لذا فقد الزمت محكمة النقض فى العديد من احكامها آنفه الذكر محكمة الموضوع بتحقيق دفاع المتهم بلوغا الى غاية الامر فيهم او الرد عليه بأسباب سائغه تؤدي الى اطراح دفاعه والا يصبح حكمها معيبا بعيب الاخلال بحق الدفاع
الا ان محكمة الموضوع
قد التفتت عن الرد على تلك الدفوع منفرده بأسباب سائغه تؤدي الى اطراحها دون النظر الى حيويتها فى تغيير الرأي فى الدعوي فلم تقسطها حقها فى البحث والتمحيص كيفما يجب وفقا للقواعد العامه المتبعه فى بحث الادله الجنائية
حيث أن محكمة الموضوع
اعتصمت بقالة واحدة جعلتها سلاحا تهدر به كل دفع من دفوع الطاعن ( وان كانت
افردت لكل دفع مردوده فى مدونات الحكم الطعين ) وقد تمثلت فى أن محكمة الموضوع تطمئن - وتصدق - وتقتنع بشهاده شهود الاثبات والتحريات المجراه
وتلك القاله
لاتعد فى حد ذاتها سببا سائغا لاطراح ايا من الدفوع سالفه الذكر لاعتمادها على تقدير هيئه محكمة الموضوع للادله التى ثبتت لديها والاخذ بها لطرح اى دفع ايا كان فهي لاتعد التسبيب الذى يتطلبه القانون اعمالا لحق الدفاع وهو عوار لايرفعه كون الحكم الطعين افرد سببا لطرح كل دفع ابداه المدافع عن الطاعن .. لان تلك الأسباب مرجعها قاله واحده الاوهي الاطمئنان والاقتناع والتصديق .. وهي امور لاتصلح ان تكون أسباب لطرح دفاع الطاعن لابتنائها على السلطه التقديريه لمحكمة الموضوع فى تقدير ادله الاثبات
حيث قضي احقاقا لذلك
بانه لما كان الدفاع المسوق من الطاعن يعد دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوي ويترتب عليه لو صح تغيير وجه الرأي فيها واذا لم تقسطه المحكمة حقه وتعني بتحقيقه بلوغا الى غايه الامر فيه واقتصرت فى هذا الشأن على ما اوردته فى حكمها لاطراح ذلك الدفاع من أسباب لاتؤدي الى النتيجه التى رتبت عليها فان الحكم يكون معيبا مما يستوجب نقضه والاحاله
( 22/1/1973 احكام النقض س 24 ق 23 ص 95 )
وهو الامر
الذى اصبح معه الحكم الطعين مخلا بدفاع الطاعن مما يتعين معه نقضه والاحاله
الوجه الثالث : الإخلال بحق الدفاع فى عدم الرد على كل ماورد من دفوع مسطرة بمحضر الجلسة
حيث استقرت أحكام محكمة النقض على أن
الدفاع المسطور فى أوراق الدعوي يكون واقعا قائما مطروحا دائما على المحكمة فى أي مرحله تاليه وهو مايوجب عليها ابداء الرأى بشأنه ان لم يعاود الطاعن اثارته ذلك بأن من المسلم به ان المحكمة متى رات ان الفصل فى الدعوي يتطلب دليل بعينه فاذا عليها تحقيقه مادام ذلك ممكنا وهذا بغض النظر عن مسلك الطاعن فى شان هذا الدليل لان تحقيق الادله فى المواد الجنائيه لايصح ان يكون رهنا بمشيئه الطاعن فى الدعوي فاذا هي التفتت عن تحقيق هذا الدليل فعليها ان تبين عله ذلك بشرط الاستدلال السائغ
( نقض 24/4/1978 س 29 - 84 - 442 )
وقضى كذلك
بانه ولئن كان الاصل ان المحكمة لاتلتزم بمتابعه المتهم فى مناحي دفاعه المختلفه الا انه يتعين عليها ان تورد فى حكمها مايدل على انها واجهت عناصر الدعوي والمت بها على وجه يفصح عن انها فطنت اليها ووازنت بينها
( مجموعه احكام محكمة النقض س 36 ق 134 ص 762 )
وكذلك
اذا كان الدفاع الذى تمسك به الطاعن .. يعد فى خصوص الدعوي المطروحه دفاعا جوهريا مما كان يتعين معه على المحكمة ان تمحصه وان تتناوله فى حكمها بيانا لوجه ما انتهي اليه قضاؤها بشأنه اما وهي قد التفتت كليه عن التعرض له بما يكشف عن انها قد اطرحته وهي على بينه من امره فان حكمها يكون قاصر البيان
( 1/1/1973 احكام النقض س 24 ق 3 ص 12 )
وحيث ان
للطاعن دفاع واقع وقائم مسطور وثابت بمحضر الجلسه المؤرخ 22/1/2004 وقد ابدي فى مرافعته امام هيئه محكمة الموضوع ولم ينفك عنه الطاعن بل تمسك به وتمسك بالثمره التى قد تنتج عنه لو ان محكمة الموضوع اتجهت صوبه وصوب تحقيقه
وقد تمثل ذلك الدفاع
بالدفع بان التحريات ذاتها ليست دليل قاطع على قيام الطاعن بالاتجار فى المواد المخدره
وذلك على سند
من ان التحريات ماهي الا قرائن لاتكفى بذاتها لثبوت اقتراف الاتهام .. هذا فضلا عن كونها رأيا لجامعها لاتاثير لها فى عقيده محكمة الموضوع
حيث قضت محكمة النقض
بأن التحريات لاتصلح دليلا اوقرينه يمكن ان يقام عليها قضاء بالادانه .. لانها لاتعبر الا عن رأي جامعها وهي وحدها لاتصلح ان تكون دليل اوقرينه يمكن ان يقام عليها قضاء بالادانه .. والقاضى الجنائى يقيم قضاءه بالادانه بناء على عقيدته الخاصه واقتناعه الخاص لايدخل فى اطمئنانه رأيا اخر سواه
( نقض 17/3/1983 لسنه 34 ق ص 392 رقم 79 )
الا انه وعلى الرغم من ذلك
فمحكمة الموضوع التفتت عن هذا الدفاع بل اطرحته جملة وتفصيلا من اوراق الحكم الطعين فلم تذكره فى اوراقها ولم يحض بالرد عليه تباعا لذلك .. بالرغم من انه دفاعا جوهريا .. كان يتعين على المحكمة ان تمحصه وتتناوله فى حكمها وتوضح وجه ما انتهي اليه قضاؤها بشأنه .. فضلا عن انه ثبت بمحاضر جلساتها وهي من اوراق الدعوي التى طالعتها محكمة الموضوع .. واثبتت قيامها بذلك فى صدارة حكمها الطعين مما تكون معه على بينه من امر ذلك الدفاع فالتفاتها عنه يوصم حكمها بالقصور فى البيان فضلا عن اخلالها بحقوق الدفاع فى التعرض لدفاعه ايرادا له وردا عليه مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والاحاله
اما عن الشق المستعجل بايقاف التنفيذ
لماكان المشرع قد استحدث فى الماده التاسعه من القانون رقم 23 لسنه 92 بتعديل الماده 63 مكرر من اجراءات الطعن امام محكمة النقض بانه يجوز للطاعن فى حكم صادر من محكمة الجنايات بعقوبه مقيده اوسالبه للحريه ان يطلب فى مذكره أسباب الطعن وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده مؤقتا لحين الفصل فى الطعن ويصدر رئيس المحكمة على وجه السرعه جلسه لنظر هذا الطلب .. فصلت لها النيابه وكان المشرع وان لم يورد معيارا يستهدي به فى وقف تنفيذ الحكم الا انه اعتصم بالقواعد الوارده فى قانون المرافعات المدنيه والتجاريه فان هذا الايقاف يجد مسوغه بالاوراق حيث ان الثابت من مطالعه الأسباب التى بني عليها الطعن الماثل انها قد صادفت صحيح الواقع والقانون بما يجعلها حرية بالقبول جديرة بالحكم على مقتضاها وهو مأيتاكد معه مدي البطلان الذى طوق الحكم الطعين وشابه فى كافه اجزاءه
الامر الذى ينعقد معه ركنا الجديه والاستعجال فضلا عن ركن الخطر المتمثل فيما يلاقيه الطاعن من صنوف الالم والحسره وهو مكبل بهذه الصوره وخلفه عائله ضاع عائلها واصبحت تتكفف قوت يومها وتعاني قهر الحاجه والحرمان وهو ماتتوافر معه الشروط الموضوعيه والقانونيه المبرره لايقاف التنفيذ لحين الفصل فى أسباب الطعن المرجح القبول ان شاء الله
بناء عليه
يلتمس الطاعن من عداله هيئه محكمة النقض الموقره الحكم
أولا : بقبول الطعن شكلا
ثانيا : بتحديد أقرب جلسه للنظر فى الطلب العاجل والقضاء بصفه مستعجله بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى موضوع الطعن الماثل
ثالثا : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه رقم 15986 لسنه 2004 جنايات بنى سويف والمقيد برقم 1495 لسنه 2004 كلي بنى سويف والصادر بجلسه 24/5/2005
والقضاء
اصليا : بنقض الحكم وبراءه الطاعن مما هو منسوب اليه
احتياطيا : بنقض الحكم واحاله القضيه الى محكمة استئناف بنى سويف دائرة الجنايات للفصل فى موضوعها مجددا امام هيئه مغايره
وكيل الطاعن
المحامي بالنقض
للمزيد من المذكرات والاصدارات القانونية تسرنا زيارتكم على الرابط التالي
http://hamdykhalifa.blogspot.com/ (http://hamdykhalifa.blogspot.com/)
عمـــارة بــرج الجــيزة القبــــــــلى حمــــدي خليفـــة
مكتب 35729507 فاكس 35724444 المحامي بالنقض
محمول : 0122193222
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكــــــــــرة
بأسباب الطعن بالنقض
المقدم من
------------ طاعــــــــن
ضـــــد
النيابة العامة سلطة اتهام
طعنا على الحكم
الصادر من محكمة جنايات بنى سويف فى القضيه رقم 15986 لسنه 2004 بنى سويف والمقيدة برقم 1495 لسنه 2004 كلي جنايات بنى سويف .. والصادر بجلسه 24/5/2005 والقاضى فى منطوقه
حكمت المحكمة حضوريا
بمعاقبه ---- بالسجن المؤبد وتغريمه مائة الف جنيه عما أسند إليه وإلزامه المصاريف الجنائية وبمصادرة المخدر والمبلغ النقدي المضبوط
الوقائع
اتهمت النيابه العامه الطاعن لانه بتاريخ 26/6/2004 بدائرة قسم بنى سويف - محافظه بني سويف - احرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا نبات الحشيش (القنب) فى غير الاحوال المصرح بها قانونا
وطالبت النيابه العامه معاقبته وفقا للمواد 1 ، 2 ، 7/1 ، 34/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنه 1960 المعدل بالقانونين رقمي 122 لسنة 1989 ، 95 لسنه 2003 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 من القانون الاول المعدل بقرار وزير الصحة والسكان رقمي 46 لسنه 1997 ، 269 لسنه 2002
وحيث قدم الطاعن للمحاكمه وبجلسه 24/5/2005
صدر الحكم
بمعاقبة الطاعن بالسجن المؤبد وتغريمه مائه الف جنيه ومصادرة النبات المخدر والزمته بالمصاريف الجنائية
ولما كان
هذا الحكم قد خالف القانون وقصر في أسبابه وأفسد فى استدلاله فضلا عن اخلاله بحق الدفاع .. فقد بادر الطاعن بالطعن عليه بالنقض من محبسه بتاريخ 28/5/2005 وقيد الطعن برقم 266 لسنه 2005 وهو يستند فى اسباب الطعن بالنقض لمايلى
اسباب الطعن
السبب الاول : القصور فى التسبيب
الوجه الاول : قصور تسبيب محكمة الموضوع فى اطراحها الدفع المبدى من المدافع عن الطاعن ببطلان اذن النيابه العامه الصادر بتفتيش شخص ومسكن الطاعن لابتنائه على تحريات وصمت بعدم الجدية
حيث ان الثابت
ان المدافع عن الطاعن تمسك فى مرافعته امام محكمة الموضوع بعدم جدية التحريات التى ابتني عليها الاذن بالتفتيش .. وبالتالى بطلان ذلك الاذن وماترتب عليه من آثار بما فى ذلك ضبط الطاعن وتفتيش شخصه
وقد ساق الدفاع
تدليلا على ذلك عدة قرائن اكدت فى مجملها ان التحريات المذكوره والتى اجراها الرائد/ محمد سرور حماد بمشاركه الرائد/ خالد محمد شوقى رئيس قسم مكافحه المخدرات .. والتى أفرغها فى محضره المؤرخ 26/6/2004 قد وردت على نحو لاتتسم معه بالجديه
وذلك
أولاً : لان ماسطر فى ذلك المحضر ماهو الا اتهام مجمل يمكن ان يطلق على اى من المواطنين يفتقر الى القرائن والدلائل التى تدل عليه وتؤيده وذلك بان الطاعن يقوم بالاتجار فى المواد المخدرة وبمسكنه .. تمهيدا لترويجها لعملائه ببندر بني سويف
ولايقدح فى ذلك
ما اثبته فى محضره الواهي من بيانات أوردها عن المتهم من الاسم والسن وعنوان المسكن .. لانه يسهل عليه الحصول عليها لكون الطاعن له سوابق اجراميه وإن كانت فى غير الاتهام الموجه اليه .. إلا أنها تضمنت تلك البيانات عنه
ثانيا : ان البين وبحق من مطالعه محضر التحريات الواهي ان تلك التحريات المزعومه - وحسب ماسطره محرره - قد تاكدت من خلال مصادر سريه مراقبه للطاعن .. وهو مايؤكد بالقطع عدم قيام محرر المحضر بالتحريات المزعومه .. بل بواسطه وسطاء مجهولين مما تنبت معه الصله فيما بينه وبين الواقعه التى نسب اقتراف الطاعن لها
ثالثا : ان عدم وصول التحريات المزمع اجرائها الى مصدر الماده المخدره التى تحصل عليها
الطاعن يؤكد عدم جديتها بل وعدم إجرائها فى الواقع
رابعا: ان مشاهده مجري التحريات للطاعن - على حد زعمه - يقوم بالاتجار فى الماده المخدره - وهو ماتتوافر معه حاله من حالات التلبس - دون القاء القبض عليه .. يؤكد عدم اجرائه لتلك التحريات ولاينال من ذلك ماقرر به .. فى تحقيقات النيابه العامه متعللا فى عدم قيامه بذلك لعدم وجود القوه الكافيه .. وذلك لامران ( الاول ) منها لانه قرر بان تلك التحريات قد شاركه فى إجرائها ( وبالتالى فى مشاهدة الطاعن حال اتجاره فى الماده المخدره ) الرائد/ خالد محمد شوقى رئيس قسم مكافحه المخدرات وهما يمثلان القوه الكافيه لالقاء القبض على الطاعن ( اما الثاني ) انه كان بامكانه استدعاء قوه كافيه من قسم الشرطه .. والذين كانوا لن يستغرقوا ربع ساعه فقط للوصول اليه واسعافه وذلك الوقت هو ذاته ماقرر به فى اقواله بتحقيقات النيابه العامه ص 14 : 21
خامسا: عدم قيام ضابط الواقعه ومجري التحريات حال القاء القبض علي الطاعن بتفتيش مسكنه حتي يؤكد صحه تحرياته من احتفاظه بالمواد المخدره فى المسكن الخاص به .. والتى على اثرها صدر اذن النيابه العامه المجيز له بتفتيش المسكن .. وهو مايؤكد عدم جدية التحريات فيما توصلت اليه
سادسا :ان قيام ضابط الواقعه .. باصدار اذن النيابه العامه اكثر من مره سابقه على الاذن محل الاتهام وذلك لتفتيش الطاعن ومسكنه وذلك بناء على اقراره - ومن ثم لايسفر تفتيشه له عن شىء .. يؤكد عدم جديه التحريات وبطلان الاذن موضوع الاتهام
فجماع ذلك
يدل وبيقين على عدم جدية التحريات سالفة الذكر لتعارض مقوماتها مع نتائجها والتى جاءت على نحو لايتفق معها ولايؤيدها ويساندها بل كشفت عن قصورها التام وعدم صحتها .. وبذلك فقد جاء الاذن الصادر لجامعها وماكشف عنه هذا التنفيذ من ادله مشوبا بالبطلان بما يستتبع كذلك بطلان كافه ماترتب علي تنفيذه من ادله
وهكذا
فقد كشف الواقع عن ان التحريات المدعي بإجرائها من ضابط الواقعه ليست على اى
قدر من الجديه بحيث يمكن صدور الاذن بالتفتيش بناء عليها
ولاجناح على الدفاع
اذا تمسك فى اثبات دفاعه سالف الذكر بما يكشف عنه الواقع وانتهت اليه الاوراق من ثبوت انعدام تلك الجدية عن التحريات المشار اليها
وذلك .. لأن
لمحكمة الموضوع ان تستعين فى اثبات قصور التحريات باية قرينه او دليل ولو كان لاحقا على تنفيذ الاذن بالتفتيش الصادر بناء عليها .. وكل ماهو محظور فى هذا الصدد ان تؤخذ العناصر اللاحقه على ذلك التنفيذ دليلا على جديه التحريات السابقه عليها
لأنه .. من المتعين
أن يكون الاذن بالتفتيش مسبوقا بتحريات جاده وصحيحه .. اما مايسفر عنه تنفيذه فما هو الا امر لاحق لايجوز ان يستدل منه على مايفيد جدية التحريات السابقه على وجوده وصدوره
ولامحل .. للقول
فى هذا الصدد بان التحريات إنما تجري على حكم الظاهر وإنه يكفى أن تكون قد دلت على ان جريمه قد وقعت من شخص معين ولوكان الأمر غير ذلك .. مادام ظاهر الحال يدل على وقوع تلك الجريمه أو إسنادها إلى الجاني الذى انصبت عليه التحريات بما يسوغ الامر بالقبض والتفتيش الصادر ضده
لان ذلك الامر
من اجراءات وأعمال التحقيق وليس من أساليب البحث والتحري .. ولهذا فلا يتضح دوره إلا بناء على جريمه وقعت بالفعل وتحقق اسنادها الى متهم معين بعد أن قامت الدلائل الجديه والكافيه على أنه مرتكب تلك الجريمه التى يلزم أن تكون جنايه او جنحه والقول بغير ذلك ينطوي ولاشك على إهدار حريات المواطنين وحرمات مساكنهم وهو أمر نهي عنه الدستور وأبطله القانون .. ويسري البطلان على كل مايترتب عليه من اثار
وما أصاب
تلك التحريات من بطلان انسحب بدوره على الاذن الصادر مبتنيا عليها ولامحل للقول
فى هذا الصدد بان مصدر ذلك الاذن قد اقتنع بجدية التحريات المذكوره فاصدر الاذن بناء عليها لان اقتناع سلطه التحقيق بها لايكفى لتسويغ اصداره بل يتعين ان تكون جاده وعلي قدر
من الصحه بحيث يسمح باستصدار ذلك الاذن وتراقب محكمة الموضوع هذه الجدية تحت رقابة
محكمة النقض التي لها ان تقرها على رأيها ولها الا تاخذ به وتبطل الاذن الصادر بناء على التحريات القاصره وتبطل ماترتب علي تنفيذه من اثار
وتصدت المحكمة للدفع السالف الذكر واطرحته بقولها
إن من المقرر أن الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لايصح إصداره إلا لضبط جنايه اوجنحه واقعه بالفعل وترجحت نسبتها الى متهم معين وان هناك من الدلائل ما يكفى للتعدي لحرمه مسكنه او لحرمته الشخصيه وان تقدير جديه التحريات وكفايتها كمسوغ لاصدار الاذن بالتفتيش موكول الى سلطه التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع .. ولما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على محضر التحريات المؤرخ 26/6/2004 واقوال محرره شاهد الاثبات الاول بتحقيقات النيابه العامه .. والتى اطمأنت اليها المحكمة .. وان تلك التحريات قد تأكدت من خلال المصادر السرية الموثوق فيها والمراقبه الدقيقه للطاعن .. وقد تضمن محضر التحريات بيانات دقيقه عنه ومحل اقامته والجريمه التى ارتكبها فيما يطابق الحقيقه والواقع .. فان المحكمة تخلص فيما تقدم الى جديه تلك التحريات وكفايتها كمسوغ لاصدار الاذن بالضبط والتفتيش وتقر النيابة على اصدارها للاذن بناء على تلك التحريات الجديه ويكون الدفع السالف قائم على غير اساس من الواقع أوالقانون ويتعين الالتفات عنه وتنوه المحكمة انه لايشترط لجديه التحريات ان يكون المتهم سبق الحكم عليه فى احدي تلك الجرائم اذ ان سوابق المتهم ليست شرط لصحه اوجديه التحريات
وما اوردته المحكمة فيما تقدم لايصلح ردا على الدفع الجوهري آنف الذكر .. ببطلان اذن النيابه العامه لابتنائه على تحريات وصمت بعدم الجديه
وذلك لان
محكمة الموضوع استعانت فى تقديرها لجديه التحريات آنفه البيان بعناصر لاحقه على صدور الاذن بالقبض والتفتيش وهو أمر محظور عليها لان شرطه صحه الاذن واصداره ان يكون مسبوقا بتحريات جديه تسوغ ذلك .. وعلى المحكمة ان تعرض فى حكمها لتلك التحريات السابقه وتقول كلمتها فيها بأسباب سائغه ومقبوله بيد ان المحكمة قد استقرت على مجرد قولها .. بان التحريات وردت بشكل كاف لتمييز شخص المتهم عن غيره من الاشخاص .. ولبيان انه يزاول نشاط فى المواد المخدره .. وبان تلك التحريات قد تاكدت ( بعنصر لاحق ) عليها من خلال المصادر السريه الموثوق فيها .. وذلك .. كتسويغ لاصدار الامر بالقبض على الطاعن
وتفتيشه وتفتيش مسكنه
هذا وقد تواترت
احكام محكمة النقض على ان
العبره فى الاجراء هو بمقدماته لا بنتائجه وانه لايجوز الاستدلال بالعمل اللاحق ولا بالضبط اللاحق للقول بجديه التحريات ذلك انه اذا لم ترصد التحريات الواقع السابق رصده فان ذلك يؤكد عدم جديتها ومن ثم بطلان اى اذن يصدر بناء عليها
( نقض 18/3/68 - س 19 - 62 - 334 )
( نقض 11/11/87 - س 37 - 173 - 943 )
( نقض 3/4/78 س 29 - 66 - 350 )
وهو استدلال
خاطىء .. لان ما نمي إلى علم رجل الضبط القضائي مايميز الطاعن عن غيره .. ومن اقترافه جريمه ايا كانت جسامتها .. لايبيح اصدار الامر بالقبض والتفتيش بل يتعين ان يعقبه تحريات تتسم بالجديه حتى يمكن استصدار هذا الاذن .. خاصه وان مصدر معلومات جامع تلك التحريات مجهول .. ولم يشأ الكشف عنه والافصاح عن شخصيته ولهذا كان من اللازم على ذلك الضابط ان يجد فى تحرياته .. كما ان حصول القائم بالتحريات على معلومات تنطوي على ارتكاب الطاعن جريمه ما لايعني حتما ان جريمه قد وقعت بالفعل تحقق اسنادها الى المطلوب استصدار الاذن بالتفتيش ضده .. ولايفيد حتما بان الطاعن يحوز المخدر ويتجر به لان مصدر تلك المعلومات وان كان قد شاهد هذه الواقعه المدعي بها والتى تنم عن حدوث جريمه .. فان هذا لايغني عن ضروره مشاهدتها بمعرفه مأمور الضبط القضائي بنفسه .. فلا يجوز بحال ان تكون حريات المواطنين وحرمات مساكنهم رهن معلومات قد يصدق مصدرها او يكذب لان الاذن بالقبض والتفتيش من اعمال التحقيق - كما قررت محكمة الموضوع - ولايصدر لمجرد البحث عن الجرائم وتقصى وقوعها ومحاولة ضبط مرتكبها واعمال البحث والتحري هذه لاتستدعي صدور الإذن المذكور .. والذى يتعين صدوره بعد التاكد بالفعل بان جريمه ماتعد - جنايه أوجنحه - قد وقعت بالفعل بل وتحقق وقوعها تماما .. وقامت القرائن والدلائل التى ترجح اسنادها للمتهم المطلوب القبض عليه وتفتيشه
ولاينال من ذلك
قاله القائم على التحريات .. والمثبته فى محاضر تحقيقات النيابه العامه .. خاصه المحضر المؤرخ 18/10/2..4 ( ص 14 - 21 ) وذلك .. باقراره بانه وخلال اجراؤه تحرياته شاهد الطاعن يقوم بذاته على الاتجار بالمواد المخدره
وهذا
لان شهادته قد تضاربت وتناقضت فى مجملها مع بعضها البعض .. وهو مايعدمها .. ويعدم الدليل المنساق منها .. هذا فضلا عن ان الروايه الهزيله التى تقدم بها فى تلك القاله .. تخالف حقيقه صورة الواقعه .. لانها تبيح له إلقاء القبض علي الطاعن فور مشاهدته لذلك دون حاجه الى اصدار اذن من النيابه العامه .. لتوافر حاله من حالات التلبس .. وهو مالم يكن وقوعه .. اوحدوثه على ارض الواقع .. مما يؤكد اختلاق ضابط الواقعه لتلك الروايه المتهاتره .. بغيه اضفاء الجديه على تحرياته المزعومه .. الا انها وردت على نحو لايستساغ مع العقل والمنطق السليم
بيد ان محكمة الموضوع وعلى نحو ماجاء بحكمها الطعين
اقامت قضائها على اساس خاطىء مؤداه ان بلاغ القائم بالتحريات ضد الطاعن لسلطة التحقيق والوارد بمحضر التحريات يتضمن اتهاما بارتكاب جريمه وان هذا البلاغ يكفى لاستصدار الاذن بضبطه وتفتيشه .. وبذلك .. تكون قد اكتفت بالبلاغ المذكور وجعلته سندا ودعامه لتسويغ اصدار ذلك الاذن وهي دعامه قاصره بل وخاطئه فى القانون .. لان البلاغ عن الواقعه لو كانت تشكل جنايه لايسوغ اصدار ذلك الاذن .. والا اصبحت حريات الناس وحرمات مساكنهم رهن بمشيئه المبلغين الحاقدين وراغبي الانتقام والتشفي وما اكثرهم وهو ماتأباه العداله وتتأذي منه اشد الايذاء كما ينطوي على مخالفه صارخه لاحكام الدستور الذى يحمي تلك الحريات والحرمات ويرعاها ويصونها من العبث والتلاعب لما سلف البيان
حيث قضت فى ذلك محكمتنا العليا محكمة النقض وقد أرست المبادىء الدستورية أن
هذا ويبين من استصدار احكام محكمة النقض المستقره انها تشدد فى بسط رقابتها على
استدلالات محكمة الموضوع تقديرها لجديه التحريات التى بني عليها الاذن بالقبض والتفتيش وتقديرا منها لاهميه هذا الاصدار الذى له خطره البالغ على حريات المواطنين وحرمات مساكنهم وهي من الحقوق الدستوريه الاساسيه لافراد المجتمع وانها قضت بانه اذا كانت محكمة الموضوع قد ابطلت الاذن بالتفتيش تاسيسا على عدم جديه التحريات لما ثبت لديها من ان الضابط الذى استصدره لوكان قد جد فى تحريه عن المتهم لتوصل الى طبيعه عمله لقصوره فى التحري مما يبطل الامر الذى استصدره ويهدر الدليل الذى كشف عنه تنفيذه فان هذا استنتاج سائغ ومقبول تملكه محكمة الموضوع
( نقض 6/11/77 س 28 - 90 - 1914 )
وجاء استدلال المحكمة فاسدا كذلك
عندما اطمئن الى التحريات فيما اسفرت عن وجود الماده المخدره بمسكن الطاعن .. على الرغم من ان القائم على تلك التحريات لم يقم بتفتيش مسكنه حال القاء القبض عليه .. وهو مايؤكد صلف ما اثبته فى محضره ومخالفته للحقيقه والا كان من المتعين عليه تاكيدا لصحه تحريه عن الطاعن ان يقوم بتفتيش مسكنه والذى زعم حياله بانه يحوز المواد المخدره فيه .. وتنفيذا لاذن النيابه العامه الصادر له فى هذا الشأن ..
وفضلا عن ذلك .. فقد ابلغ الحكم الطعين قيمه فساده
عندما افصحت محكمة الموضوع عن اطمئنانها الى التحريات التى اجريت لانها تضمنت معلومات كافيه لتميز شخص الطاعن عن غيره من الاشخاص ولبيان انه يزاول نشاطا فى المواد المخدره .. وأبانت بذلك اقتناعها بما شهد به عن ما أسفرت عنه تلك التحريات الباطله
وذلك
لانه لايجوز الاستناد فى القضاء بادانة الطاعن الى دليل مستمد من شهاده القائم بالتحريات لانه انما يشهد بصحه الاجراءات التى قام بها على نحو مخالف للقانون .. ومثله لايجوز ان يسمع منه قول اوتقبل منه شهاده
حيث قضت محكمة النقض بان
التفتيش الباطل لاتسمع شهاده من اجراه لانه انما يشهد بصحه اجراء قام به على نحو مخالف للقانون وينطوي على جريمه ..
( نقض 3 يناير 1990 لسنه 41 ق ص 41 رقم طعن 15033 لسنه 19 ق )
وعليه
يكون الحكم الطعين فيما سطر على اوراقه اطراحا لذلك الدفع الجوهري والذى تمسك به المدافع عن الطاعن ولم ينفك منه مؤكدا بطلان اذن النيابه العامه الصادر بتفتيش شخص ومسكن الطاعن لابتنائه على تحريات لاتتسم بالجديه .. قد ورد مقصرا فى رده مخالفا
ما استقرت عليه جموع احكام محكمة النقض حيث قضت
ان الاذن الباطل يترتب عليه بطلان كافه الادله التى اسفر عنها تنفيذه وكذلك الانحراف المنسوب للمتهم فى اعقابه وضبط المخدر ذاته لان هذه الادله مترتبه على القبض الذى وقع باطلا ولم يتواجد لولاه ولان القاعده فى القانون ان كل مابني على باطل فهو باطل
( نقض 21/10/1958 السنه 9 ص 839 رقم 206 )
( نقض 9/4/1973 السنه 24 ص 506 رقم 15 طعن 674 لسنه 43 ق )
وقضت
بانه اذا كانت المحكمة قد ابطلت الاذن بالتفتيش لعدم جديه التحريات التى ابتنى عليها استنادا الى ان من اجراها لم يكن يعلم اسم المتحرى عنه بالكامل اوموطنه ومحل سكنه وطبيعه
عمله فان ذلك استدلال مقبول تملكه محكمة الموضوع دون معقب
( نقض 19/12/1977 السنه 1..8 رقم 206 طعن 720 لسنه 47 ق )
( نقض 6/11/1977 السنه 28 ص 914 رقم 190 طعن 640 لسنه 47 ق )
وقضت كذلك
بان شرط صحه اصدار الاذن بالتفتيش ان يكون مسبوقا بتحريات جديه ويرجح معها نسبه الجريمه الى الماذون بتفتيشه وعلى المحكمة حتي يستقيم ردها على الدفع ببطلان ذلك الاذن ان تبدي رايها فى عناصر التحريات السابقه على الاذن دون غيرها من العناصر اللاحقه على تنفيذه وتقول كلمتها فى كفايتها اوعدم كفايتها لتسويغ اصدار الاذن اما وهي لم تفعل فان حكمها يكون معيبا بالقصور والفساد فى الاستدلال
( نقض 13 مارس 1986 السنه 37 ص 412 رقم 85 طعن 7079 لسنه 55 ق )
والحكم الطعين على ذلك النحو
قد اورد فى مدوناته مالايصلح لان يكون دليلا سائغا على اطراح الدفع المبدي انف
الذكر لان ماورد بمحضر التحريات من بيانات هي بذاتها المنعي عليها بالقصور ومن ثم فلا يجوز اتخاذها سنداً للالتفات عن الدفع لان فى ذلك مايعد مصادره على المطلوب
حيث استقرت محكمة النقض على ان
الدفع ببطلان اذن التفتيش لعدم جدية التحريات التى بني عليها جوهري ويتعين على المحكمة ان تعرض لهذا الدفع وتقول كلمتها بأسباب سائغه ولايصح لاطراحه العباره القاصره التى لايستطيع معها الوقوف على مسوغات ماقضى به الحكم فى هذا الشأن اذ لم تبد المحكمة رأيها فى عناصر التحريات السابقه على الاذن بالتفتيش اوتقول كلمتها فى كفايتها لتسويغ اصداره من سلطه التحقيق مع انها اقامت قضاءها بالادانه على الدليل المستمد مما اسفر عنه تنفيذ هذا الاذن ومن ثم يكون الحكم معيبا بالقصور والفساد فى الاستدلال بما يستوجب نقضه
( نقض 4/2/80 س 31-37-182 )
( نقض 3/4/78 س 29 - 66 - 350 نقض 1665 لسنه 47 ق )
وليس ذلك فحسب
بل ان محكمة الموضوع لم تستوعب كنهه الدفع المبدي من المدافع عن الطاعن .. وذلك يتضح جليا من ماقررت به .. فى قالتها فى انه لايشترط لجديه التحريات ان يكون المتهم سبق الحكم عليه فى احدي تلك الجرائم اذ ان سوابق المتهم ليست شرط لصحه او جديه التحريات .. اذ ان المدافع عن الطاعن لم يشر الى عدم وجود سابقه مماثله لاتهام الطاعن فى صدر دفعه بعدم جديه التحريات او للتدليل على عدم تلك الجديه .. بل ان اشارته لذلك .. بغيه التدليل على عدم معقوليه الواقعه كيفما وصفها مجري التحريات .. وما يؤكد ذلك بان الطاعن لم يسبق له الاتجار فى المواد المخدره .. وهو الامر الذى يستوجب نقض حكمها الطعين والاحاله طالما انها اقامت قضاءها بالادانه بناء على ذلك الاذن الصادر بالتفتيش والادله التى اسفر عنها تنفيذه
وقد استقرت احكام محكمة النقض على ان
الواقع من مدونات اسباب الحكم ان المحكمة كونت عقيدتها فى الدعوي بناء على ضبط كميه من المواد المخدره لدي الطاعن فى حوزته كما ورد بمحضر الضبط رغم اقتناعها بان الاوراق لاتفصح عن سبب احرازه للمخدر للتعاطي او الاتجار او الاستعمال الشخصى وهو امر غير جائز لان ضبط المخدر عنصر جديد فى الدعوي لاحق على تحريات الشرطه وعلى اصدار الاذن بالتفتيش ومن ثم فلا يجوز اتخاذه دليلا على جديه التحريات التى ينبغي ان تكون سابقه عليه .. لان شرط صحه الاذن بالتفتيش ان يكون مسبوقا بتحريات جاده تسوغه وتبرر اتخاذ هذا الاجراء ضد المتهم والا كان باطلا تبطل الادله المستمده منه والمترتبه على تنفيذه تاييدا لما استقر عليه قضاء النقض ببطلان الاذن الصادر بالضبط والتفتيش اوالتسجيل اوباي عمل من اعمال التحقيق .. يبطل بالتالي كافه الادله المترتبه على تنفيذ ذلك الاذن مادامت وثيقه الصله به واما كانت توجد لولاه
( نقض 4/12/77 س 28 - 206 - 1..8 )
( نقض 26/11/78 س 29 - 170 - 830 )
( نقض 6/11/77 س 28 - 190 - 914 )
وقضى
لايجوز الاستناد فى ادانه المتهم الى ضبط الماده المخدره معه نتيجه التفتيش الذى قام به وكيل النيابه لان هذا الدليل متفرع عن القبض الذى وقع باطلا ولم يكن ليوجد لولا هذا الاجراء الباطل ولان مابني علي باطل فهو باطل
( نقض 2/10/1958 - 920 - 206- 839 )
وكذا
لئن كان تقدير الظروف التى تبرر التفتيش من الامور الموضوعيه التى يترك تقديرها لسلطه التحقيق للامر به وتحت رقابه واشراف محكمة الموضوع التى لها ان تعول عليها اوتطرحها جانبا الا ان شرط ذلك ان تكون الاسباب التى تستند اليها من شأنها ان تؤدي الى مارتبه عليها
( نقض 12/3/73 - س 23 رقم 90 ص 349 )
وقضى ايضا
ضبط المخدر عنصر لاحق على التحريات التى تجريها الشرطه وعلى اصدار الاذن بالتفتيش بل انه هو المقصود بذاته باجراء التفتيش فلا يصح ان يتخذ منه دليلا على جديه التحريات السابقه عليه لان شرط صحه الاذن ان يكون مسبوقا بتحريات جديه ويرجح منها نسبه الجريمه الى المأذون بتفتيشه مما كان يقتضى من المحكمة حتى يستقيم ردها على الدفع ان تبدي رأيها فى عناصر التحريات السابقه على الاذن دون غيرها من العناصر اللاحقه عليه .. وان تقول كلمتها فى كفايتها وعدم كفايتها لتسويغ اصدار الاذن اما وهي لم تفعل فان حكمها
يكون معيبا بالقصور والفساد فى الاستدلال واجب نقضه والاحاله
( نقض 13/3/86 س 38 رقم 95 ص 412 - طعن 7079 لسنه 55 ق )
( نقض 11/11/77 س 38 - 173 - 943 )
( نقض 18/3/68 س 16 - 62 - 334 )
وكذا
التفتيش الباطل يترتب عليه بطلان كافه الادله المترتبه على تنفيذه ومنها ضبط المخدر ذاته والاعتراف الصادر من المتهم ولو امام سلطه التحقيق كما لاتسمع شهاده من اجراه
( نقض 3/1/90 - س 41 - رقم 4 - ص 41 - طعن 1503 لسنه 56 ق )
ومن ذلك
ومايتضح معه ان المدافع عن الطاعن قد جاء فى المقام الاول مدافعا عن الحريات الشخصيه والتى انتهكتها تلك التحريات التى اثبت الواقع اتصافها بعدم الجديه مما ادي الى بطلانها وبطلان مابني عليها .. كمبدا عام ارسته محكمة النقض فى العديد من احكامها وارست ضوابط تقويم هذه التحريات والتى جاءت على نقيضه التحريات القائم عليها شاهد الاثبات الاول فى ذلك الاتهام
حيث قالت محكمة النقض
ان المقرر ان تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ اصدار الاذن بتسجيل الأحاديث وبالضبط والتفتيش وان كان موكولا الى سلطه التحقيق التى اصدرته تحت رقابه محكمة الموضوع الا انه اذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الاجراء فانه يتعين على المحكمة ان تعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها فيه .. الخ
( مجموعه احكام النقض جلسه 13 مايو 1978 الطعن بجدول النيابه رقم 1481 لسنه 1987
وبجدول المحكمة 715 لسنه 57 ق لم ينشر )
وذلك كله
حفاظا علي ماسلف الاشاره اليه الا وهي حماية الحرية الشخصية ذلك المبدأ الذى نص عليه الدستور المصري اذ نص فى مادته 41 على أنه " الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونه لاتمس وفيما عدا حاله التلبس لايجوز القبض على أحد اوتفتيشه اوحبسه اوتقييد حريته بأى قيد اومنعه من التنقل الا بأمر تستلزمه ضروره التحقيق وصيانه أمن المجتمع ويصدر هذا
الامر من القاضى المختص او النيابه العامه وذلك وفقا لأحكام القانون "
وكذلك فى الماده 44 اذ نصت على " للمساكن حرمه فلا يجوز دخولها اوتفتيشها الا بأمر قضائى مسبب وفقا لاحكام القانون
إلا أن الحكم الطعين
قد جاء ضاربا بكل الاعراف التى أرساها دستورنا الدائم وارستها محكمتنا العليا محكمة النقض والابرام مقرا فى ذلك النيابه العامه فى تصرفها باصدار الاذن بالتفتيش على الطاعن بناء على تلك التحريات معتصما باطمئنانه الى ما اورده مجريها بمحضره ومسطرا فيما بين مدوناته ماشهد به من واقعه تحريه عن الطاعن .. على الرغم من ان دفاع الطاعن قد نال منها ومن شهاده مجريها وقد ايده فى ذلك الدفاع قانون الاجراءات الجنائيه واحكام محكمة النقض حيث ان الماده 331 أ0ج تنص على ان " البطلان يترتب على عدم مراعاه احكام القانون المتعلقه بأى اجراء جوهري وقضت الماده 336 أ0ج على انه " اذا تقرر بطلان اجراء فانه يتناول جميع الاثار التى تترتب عليه مباشره .. ولزم اعادته متي امكن ذلك
وهذا القصور والعوار
اللذان اصابا الحكم الطعين فيما ركن اليه ردا على دفاع الطاعن .. لزما ابطاله واستوجبا نقضه والاحاله وذلك لما فيه من ما يتغير به وجه رأي المحكمة فى التحريات المطروحه عليها لو انها فطنت الى اوجه القصور التى شابتها .. وهو قصور جوهري يترتب عليه قطعا ثبوت عدم جديتها وبطلان الاذن الصادر بناء عليها وماترتب عليه من اثار كما اوضحنا سلفا .. لذا يتعين نقض الحكم والاحاله
الوجه الثاني : غموض وابهام واجمال الحكم الطعين فى اطراحه للدفع المبدي من المدافع عن الطاعن بعدم معقولية الواقعة كيفما صورها محررها وهو ماينم عن قصور فى التسبيب
حيث انه .. قام دفاع الطاعن من بين ماقام عليه
الى استحالة حدوث الواقعه وفق التصور الذى رسمه محرر المحضر على اوراقه .. منتهيا فى ذلك بان للواقعه صورة اخري تخالف وتناقض ذلك التصور
واوضح الدفاع
بجلسه المحاكمه أمورا استدل منها على صحه مايدفع به .. تأكيدا لمخالفة ما أدلى به محرر المحضر فى اقواله لحقيقه الواقعه والتى ارتسمت معالمه على ما أدلى به الطاعن فى تحقيقات النيابه العامه من اقوال اكد صحتها شاهدي النفى
وذلك
حيث ان واقعه الضبط وفق روايه محرر محضرها .. انه وبعد ان تمكن من استصدار اذن النيابه العامه وردت اليه معلومات بان المأذون بتفتيشه ( الطاعن ) متواجد بدائرة القسم يقوم بتوزيع البانجو المخدر .. وعليه قام بصحبه الشرطة السريين بالتوجه جهه الطاعن بسياره مستأجره .. وهنا شاهد الطاعن جالسا على حجر بالشارع واضعا على فخذيه كيس اسود اللون .. فتوجه اليه والسيد أمين شرطه / أحمد حسين .. وكانا يرتدان الملابس البلدية .. وامسكا به فسيطر عليه امين الشرطة .. وتمكن محرر المحضر فى تلك الاثناء من انتزاع الكيس الاسود وبفضه تبين احتواءه على 52 لفافه من النبات المخدر
وتلك الرواية
على هذا النحو .. وان كان شاهدي الاثبات اكدا صحتها .. إلا ان ماورد بها من وصف لواقعه الضبط لايستساغ وحكم العقل والمنطق
ودلائل ذلك على النحو التالي
أولا : ان وصف مكان تواجد الطاعن وحال كونه محرزا للماده المخدره .. يوضح عدم معقوليه تلك الروايه .. وذلك .. لانه لايستساغ عقلا أن يكون الطاعن وهو على دراية تامه بكنه الماده المخدره التى فى حوزته .. ومن ثم تكون حيازته لها على نحو واضح من مرأي ومسمع الجميع .. وبالطريق العام مما يجعله عرضه لإلقاء القبض عليه فى ايه لحظه .. وهو الآمر الذى يستحيل ان يضع الطاعن نفسه فيه .. وهو فى حيازته تلك الكميه من المواد المخدره
ثانيا : اوري ضابط الواقعه ومجري التحريات فى اقواله التى أدلى بها أمام محكمة الموضوع مايتعارض ويتناقض مع قوله الذى أدلى به فى تحقيقات النيابه العامه .. من ان الطاعن وحال القاء القبض عليه كان متواجدا فى حاره وصفها بانها مغلقه .. وهو ما لا يتساير فى المنطق .. لكون ذلك الوصف يمنع الطاعن من الفرار حال القاء القبض عليه .. وهو ايضا مايستحيل ان يضع نفسه فيه .. حيث انه من المنطق ان صح وجوده فى الطريق العام .. ان يقع اختياره على المكان الذى يسهل عليه الفرار منه .. دون ان يمكن احد بضبطه .. مما يكون معه وصف ضابط الواقعه لايساير مع حكم المنطق
ثالثا : ومن الدلائل المؤكده لعدم معقوليه واقعه القاء القبض على الطاعن .. هو ماقرر به شاهد الاثبات الاول امام هيئه محكمة الموضوع دون تحقيقات النيابه العامه .. وذلك بانه قد تمكن ( قبل اصدار اذن النيابه العامه موضوع الاتهام ) من اصدار اذن النيابه العامه اكثر من مره وقام بتنفيذه بذاته على الطاعن الا انه لم يجد ثمه ممنوعات معه
وذلك الامر يتضح معه
· ان الطاعن لايتجر فى المواد المخدرة .. وماسطر فى محضر التحريات ماهو الا نكايه به .. لا سند له فى الواقع ..
· ان الطاعن على علم تام بانه موضوع تحت المراقبه الهادفه نحو القاء القبض عليه .. وهو الامر الداعي نحوعدم حمله لثمه ممنوعات .. او على الاقل اخذ الحظر الكافى لتوخي القاء القبض عليه
رابعا : ان اقوال شاهدي النفى والتى استمعت محكمة الموضوع لشهادتهم أكدت عدم صحه الواقعه التى رواها شاهدي الاثبات وذلك نحو اجماعها على ان الطاعن وقت القاء القبض عليه لم يكن فى حوزته ثمه شىء
وجماع تلك الدلائل
قد اعتصم بها المدافع عن الطاعن تأييدا لهذا الدفع .. فى عدم معقولية الواقعة كيفما صورها شاهدي الإثبات
إلا أن الحكم الطعين
قد اطرح ذلك الدفع الجوهري بقاله مبتوره فحواها .. فى ان ماتساند عليه الدفاع .. فى هذا الدفع .. فمردود عليه بما هو مقرر من ان وزن اقوال الشهود وتقديره مرجعه المحكمة تنزله المنزله التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه بغير معقب .. ولما كانت المحكمة قد اطمئنت الى اقوال شاهد الاثبات الاول وتأيدت اقواله بشهاده واقوال شاهد الاثبات الثاني بحصول الواقعه على الصوره التى قررها فان مايثيره الدفاع فى هذا الصدد لايكون سديدا
وما استندت عليه محكمة الموضوع فى طرحها للدفاع الجوهري .. هو امرا باطلا .. يؤكد قصور تسبيبها وذلك على النحو التالى
أولا : ان قاله محكمة الموضوع .. فى ان وزن اقوال الشهود وتقديرها مرجعه الى المحكمة تنزله المنزله التى تراها وتقدرها التقدير الذى تطمئن اليه بغير معقب .. ليست على اطلاقاتها دون قيد او حد .. فجماع ماتورده محكمة الموضوع من اسباب تقيم قضاءها عليها تخضع لرقابه محكمة النقض لتقدير مسببات قضائها نحو استساغته .. فيلزم عليها ان تكون اسبابها وارده فى قضاءها على نحو سائغ .. وفى بيان جلى مفصل يستطيع معه الوقوف على تلك المسوغات وهو مايهدر تلك القاله .. فى ان تقديرها لاقوال الشهود بغير معقب عليها
حيث قضت محكمة النقض بأنه
يوجب الشارع فى الماده 310 اجراءات جنائية ان يشمل الحكم على الاسباب التى بني عليها والا كان باطلا والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها والمنتجه له سواء من حيث الواقع او من حيث القانون ولكي يتحقق الغرض منه يجب ان يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ماقضى به .. اما افراغ الحكم فى عبارات عامه معماه او وضعه فى صورة مجمله مجهله فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الاحكام ولايمكن محكمة النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار اثباتها بالحكم
( نقض 27/2/1975 مجموعه أحكام النقض س 26 رقم 83 ص 35 )
وفضلا عن ذلك
فان اطمئنان محكمة الموضوع لاقوال شاهد الاثبات الاول قد خالف القاعده التى ارستها محكمة النقض فى ان مجري التفتيش .. الباطل لاتسمع شهادته لانه انما يشهد على صحه اجراء قام هو به
حيث قضت محكمة النقض
التفتيش الباطل لاتسمع شهادة من اجراه .. لانه انما يشهد بصحه اجراء قام به على نحو مخالف للقانون وينطوي على جريمه
( نقض 3 يناير 1990 لسنه 41 ق ص 41 رقم 4 طعن 15033 لسنه 19 ق )
ولاينال من ذلك
ما تابعه الحكم الطعين فى قالته من ان تلك الشهاده قد تأييدت بما قرر به الشاهد الثاني بحصول الواقعه على الصوره التى قررها الاول .. وذلك لان اعتكاز محكمة الموضوع على ماقرر به الشاهد الثاني من اقوال فى تحقيقات النيابه العامه .. يخالف الاصل المتبع فى الاحكام الجنائيه لعدم طرح تلك الاقوال ( المعتكز عليها ) على مسامع هيئه المحكمة وبحثها وفحصها وصولا لمدي صحتها
حيث قضت محكمة النقض بانه
الأصل فى الأحكام الجنائية ان تبني على التحقيق الشفوي الذى تجريه المحكمة بالجلسه وتسمع فيه مواجهه الطاعن شهادات الشهود
( نقض 11/11/82 س 3 ق - 179 - 170 )
وفضلا عن ذلك كله .. فان قاله الاطمئنان والتى اخذت منها محكمة الموضوع عكازه لطرح الدفاع .. قد جاءت على ذلك النحو مجمله مبهمه لايتحقق منها الغرض من تسبيب الاحكام وتنبىء من ان المحكمة فى جلساتها لم تتعرض لدفاع الطاعن وتقسطه حقه فى البحث والتمحيص للوقوف على وجه الحق بها .. وكان ذلك امرا مقضيا على محكمة الموضوع تواترت على ايضاحه محكمة النقض
حيث قضت بأن
على المحكمة ان تعرض لدفاع المتهم وتقسطه حقه من البحث مادام منكرا للتهمه المسنده اليه وكان دفاعا جوهريا وان الدفاع الجوهري هو الذى يترتب عليه لوصح تغيير وجه الرأي فى الدعوي فتلتزم المحكمة ان تحققه بلوغا الى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بأسباب سائغه تؤدي الى اطراحه
( نقض 21/1/1973 مجموعه احكام النقض س 24رقم 132 ص 15 )
فكان يتعين
على محكمة الموضوع تحقيق دفع الطاعن ومنازعته فى صوره الواقعه بدلا من طرحه بأسباب مبهمه بدعوي الاطمئنان .. على محاجه فى ذلك بان صورتها لاتخالف العقل او المنطق .. فضلا عن اطمئنانها لاقوال شاهد الاثبات .. لان تلك الصوره وهذه الاقوال هي المراد اثبات مخالفتها للحقيقه .. لما يعد فى ذلك من مصادره على المطلوب اثباته .. بل على الدفاع ذاته
حيث استقرت أحكام محكمتنا العليا محكمة النقض على أن
منازعه المتهمين فى صوره الواقعه واستحاله حصولها على النحو الذى رواه شهود الاثبات .. تعد دفاعا جوهريا كان يتعين على المحكمة تحقيقه مادام ذلك التحقيق ممكنا وليس مستحيل ولايجوز للمحكمة طرحه بدعوي اطمئنان المحكمة لاقوال هؤلاء الشهود مادامت بذاتها المراد اثبات كذبها ومجافاتها للحقيقه لما ينطوي عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب وعلى الدفاع
( نقض 17/3/1983 السنه 34 ص 392 رقم 79 طعن 5590 لسنه 52 ق )
وكذا
انه لما كان الدفاع الذى أبداه الطاعن يتجه الى نفى الفعل المكون للجريمه والى استحاله حصول الواقعه كما رواها شهود الاثبات فانه يكون دفاع جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوي لاظهار وجه الحق فيها .. مما كان يقتضى من المحكمة وهي تواجهه ان تتخذ من الوسائل لتحقيقه وتمحيصه بلوغا لغايه الامر فيه
( نقض 11 سبتمبر سنه 88 طعن 2156 لسنه 58 ق )
وبذلك
فقد ثبت وبيقين أن الحكم الطعين فيما لجأ اليه من قالة قد أصابها القصور فى اطراح دفاع الطاعن ( والذى أعتكز على أمر دامغ فى اظهار حقيقه الواقعه ومخالفتها لأقوال شاهد الإثبات ).. على نحو لايتحقق الغرض منها فى التسبيب والذى أوجبت محكمة النقض ان يكون فى صوره بيان جلى مفصل حتى يستطاع الوقوف به على مسوغات ذلك الحكم الطعين فى اطراحه لذلك الدفع السديد
فالحكم الطعين قد اورد تلك القالة على نحو مخالف لجماع
ما استقرت عليه احكام محكمة النقض
حيث استقر قضاء النقض على ان
من حيث ان المقرر انه لكي يتحقق الغرض من التسبيب فيجب ان يكون فى بيان جلى
مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ماقضى به اما إفراغ الحكم فى عبارات عامه معماه او وضعه فى صوره مجهله فلا يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الاحكام ولايمكن محكمة النقض من مراقبة صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار اثباتها بالحكم
( نقض 29/1/1973 س 24 ق ص 114 )
وقضى كذلك
من حيث أن المقرر كذلك ان الحكم يكون مشوبا بالغموض والايهام متى جاءت أسبابه مجمله وغامضه فيما اثبتته اونفته من وقائع سواء كانت متعلقه ببيان توافر أركان الجريمة اوظروفها اوكانت بصدد الرد على وجه الدفاع الهامه اوالدفوع الجوهريه اذا كانت متعلقه بعناصر الادانه على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذى ينبىء عن اختلال فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوي وعناصرها الواقعيه بما لايمكنه من استخلاص مقوماته سواء ماتعلق منها بواقعه الدعوي او بالتطبيق القانوني وتعجز بالتالى محكمة النقض من اعمال رقابتها على الوجه الصحيح
( نقض 6/7/1966 س 17 ق 146 ص 779 )
( نقض 10/2/1991 الطعن رقم 21611 لسنه 59 ق )
وكذا
ان المقرر أيضا انه ينبغي الا يكون الحكم مشوبا بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدي صحه الحكم من فساده فى التطبيق القانوني على الواقعة وهو يكون كذلك كما جاءت أسبابه مجمله وغامضه فيما اثبتته اونفته من وقائع سواء كانت متعلقه ببيان توافر اركان الجريمه اوظروفها اوكانت بصدد الرد علي أوجه الدفاع الهامه اوالدفوع الجوهرية اوكانت متصله بعناصر الادانه على وجه العموم اوكانت يشوبها الاضطراب الذى ينبىء عن اختلال فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوي وعناصر الواقعه مما لايمكن معه استخلاص مقوماته سواء ماتعلق منها بواقعة الدعوي اوبالتطبيق القانوني وتعجز بالتالى محكمة النقض عن إعمال رقابتها علي الوجه الصحيح
( نقض 14/6/1983 طعن رقم 1104 س 53 قضائية )
وعليه
فقد وضح وبيقين مدي القصور الذى أصاب أسباب الحكم الطعين فى اطرحها لذلك الدفع الجوهري مخالفة بذلك جميع احكام النقض آنفه الذكر مما يتعين تصويب ذلك بنقض الحكم والإحاله
الوجه الثالث : تخاذل محكمة الموضوع في بحثها للدفع المبدي من الطاعن وذلك بانفراد ضابط الواقعة بالشهادة وحجبه لباقى أفراد القوة المرافقة له مما أدي إلى قصور آخر أصاب حكمها الطعين
وذلك
حيث قام دفاع الطاعن ضمن ماقام عليه بدفعه بانفراد ضابط الواقعه بالشهاده وحجبه لباقى افراد القوه المرافقه له عنها
مبتغيا من وراء ذلك
تنويه هيئه المحكمة الى ان شاهد الاثبات فى ادلائه لشهادته امامها قد تعمد إخفاء افراد القوه بعدم ذكر اسمائهم حتى لاتقوم محكمة الموضوع على استدعائهم لسماع شهادتهم فتفطن لعدم صدق شهادته ومخالفتها للواقع
إلا أنه وعلى الرغم من ذلك
فقد التفت الحكم الطعين عن مانوه اليه دفاع الطاعن بهيئه المحكمة وذلك بقاله أن سكوت شاهد الاثبات عن الادلاء بأسماء افراد قوته وانفراده بالشهاده لاينال من سلامة اقواله وكفايتها كدليل فى الدعوي .. وذلك لتأييد تلك الاقوال من الشاهد الثاني المرافق له .. ولما هو مقرر ان المحكمة تنزل اقوال الشاهد المنزله التى تراها وتقدرها التقدير الذى تطمئن اليه .. فان مايثيره دفاع الطاعن فى هذا الشأن غير سديد مما يتعين الالتفات عنه
وتلك القالة
وان دلت على شىء فانما تدل على تخاذل محكمة الموضوع فى طرحها لذلك الدفع السديد والذى يحاول فيه المدافع عن الطاعن تكذيب شاهد الاثبات فيما ادلي به امام هيئتها وهو امر ان صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوي
فكان لزاما
على محكمة الموضوع بدلا من تلك القاله ان تمحص دفع الطاعن .. او انها ترد عليه بمايدحضه ان هي رأت اطراحه فى ذلك .. وليس مجرد الامساك عن تحقيقه .. خاصه وان الطاعن قد اوري فى اقواله بتحقيقات النيابه روايه خالفت ما قرر به ضابط الواقعه .. وقد اكد صحتها شاهدي النفى
حيث استقرت أحكام محكمة النقض على أن
اذا كان الدفاع قد قصد به تكذيب شاهد الاثبات ومن شأنه لوصح ان يتغير به وجه الرأى فى الدعوي فقد كان لزاما على المحكمة ان تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغا الى غايه الامر فيه اوترد عليه بمايدحضه ان هي رأت اطراحه اما وقد امسكت عن تحقيقه وكان ما اوردته ردا عليه بقاله الاطمئنان الى اقوال الشاهد غير سائغ لما ينطوي عليه من مصادره الدفاع قبل ان ينحسم امره فان حكمها يكون معيبا
( نقض 10/5/1990 - س 41 - 124 - 714 )
وقالة المحكمة
فى ذلك الاطراح من انها تطمئن الى شهاده شاهد الاثبات وانها بذلك تنزلها المنزله التى تراها وتقدرها التقدير الذى تطمئن اليه دون معقب عليها فى ذلك
ليست على اطلاقها ولها مايحدها من احكام محكمة النقض والابرام حيث قضت بان
لامحل للقول فى هذا الصدد بان اطمئنان المحكمة لاقوال شاهدي الاثبات وماورد بها بان الطاعن ضبط بمسكنه بمدينه المقطم يتضمن الرد على ذلك الدفاع بما يفيد اطراحه وعدم التعويل عليه لانه ينازع فى صحه تلك الاقوال ورمي الشاهدين المذكورين بالكذب وبالتالى فلا يجوز اتخاذ شهاده كل منهما سند لاطراح الدفع الجوهري السالف الذكر لما ينطوي عليه ذلك من مصادره على المطلوب
( نقض 30/12/81 س 32 - 219 ص 1220 طعن رقم 289 لسنه 52 ق )
وقضى ايضا
اذا كان الدفاع قد قصد به تكذيب شاهد الإثبات ومن شأنه لوصح ان يتغير به وجه الرأى فى الدعوي فقد كان لزاما على المحكمة ان تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغا الى غايه الامر فيه اوترد عليه بما يدحضه ان هي رأت اطراحه اما وقد امسكت عن تحقيقه وكان ما اوردته ردا عليه بقاله الاطمئنان الى اقوال الشاهد غير سائغ لما ينطوي عليه من مصادرة الدفاع قبل ان ينحسم امره فان حكمها يكون معيبا
( نقض 10/5/1990 - س 14 - 124- 714 )
وكذا
انه لما كان الدفاع الذى ابداه الطاعن يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمه والى اثبات استحاله حصول الواقعه كما رواها شهود الاثبات فانه يكون دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوي لاظهار وجه الحق فيه .. مماكان يقتضى من المحكمة وهي تواجهه ان تتخذ من الوسائل لتحقيقه وتمحيصه بلوغا لغاية الامر فيه
( نقض 11 سبتمبر سنه 88 طعن 2156 لسنه 58 ق )
هذا فضلاً
عن ان دفاع الطاعن لم يأت مقصده من دفعه على تقدير الدليل واستخلاص مايؤدي اليه .. بل دفعه جاء مكذبا لما ادلي به شاهد الاثبات تأكيدا ان للواقعه صورة أخري خلاف ما ارتسمت على اقواله وبالتالى اقوال الشاهد الثاني لمجىء اقواله مسايره لتلك الشهاده .. ودليله فى ذلك يستند الى ماسيدلى به افراد القوه المصاحبين لشاهد الاثبات لو ان محكمة الموضوع عملت على تحقيق دفعه وبحثت عن هؤلاء الافراد للادلاء بشهادتهم امام هيئتها
وهو ماقضت به احكام النقض من انه
على المحكمة ان تعاون الدفاع فى اداء مأموريته وان تأمر بالبحث عن الشاهد واحضاره ولو بالقوه لاداء الشهاده مادام الدفاع قد لجأ اليها
( نقض 28/3/38 مجموعه القواعد القانونيه مجموعه عمر ج4 )
وهو الامر
الذى تكون معه محكمة الموضوع قد تخاذلت عن اجابه المدافع عن الطاعن لدفعه مما ادي الى اصابه حكمها الطعين بالقصور فى التسبيب فيتعين نقضه والاحاله
الوجه الرابع : التفات محكمة الموضوع عن دفاع الطاعن 00 بتضارب أقوال شاهد الإثبات التى قرر بها فى تحقيقات النيابه العامة عن التى ادلى بها بجلسة المحاكمة 00 دون العمل على تحقيقه وهو مايعد خروجا عن واجبها وقصورا فى تسبيبها
حيث أنه
قد تمسك المدافع عن الطاعن فى مرافعته بتضارب اقوال شاهد الاثبات .. ذلك .. أن أقواله التى أدلى بها في تحقيقات النيابه العامه .. قد تضاربت مع التى أدلى بها فى جلسة المحاكمة
وساق الدفاع تدليلا على ذلك أن
اقوال شاهد الاثبات الاول .. فى تحقيقات النيابه العامه .. قد خلت تماما .. مما قرر به امام جلسه المحاكمة
وذلك
· كونه قبل ان يستصدر الاذن محل الاتهام سبق له وان اصدر اذن النيابه العامه لإلقاء القبض على الطاعن اكثر من مره الا انها بائت بالفشل .. لعدم حمله ثمة ممنوعات
· كون الطاعن وقت القاء القبض عليه .. كان متواجدا فى حاره مغلقة وهو مايتناقض مع قالته فى تحقيقات النيابة العامة من كونه متواجدا بجانب الطريق بشارع ناهيه وهو شارع عمومي
وهي أمور
واضحة الدلاله .. وثابته بأوراق الاتهام .. وموضحه علي يقين .. ان شاهد الاثبات والذى استمعت الى شهادته هيئه المحكمة قد اضطربت نفسيته .. وظهر على وجهه مظاهر الشك والريبه .. مما حدا به نحو التضارب فى اقواله .. فأصبح يدلى أمام هيئتها باقوال لم يسبق له ان ادلى بها فى تحقيقات النيابه العامة
الا ان الحكم الطعين
قد طرح دفاع الطاعن معتصما فى ذلك بقالة اجملها .. فى ان دفاع الطاعن قوامه اثاره الشك في تلك الاقوال ( اقوال شاهد الاثبات ) .. وبذلك فهي تطرح الدفاع اطمئنانا منها الى
صدق رواية شهود الاثبات
وتلك القالة
على ذلك النحو تعد خروجا من محكمة الموضوع عن واجبها الذى فرضه عليها المشرع ونصت عليه أحكام محكمة النقض
حيث قضت فى العديد من الاحكام
ان تحقيق الادله فى المواد الجنائيه هو واجب على المحكمة فى المقام الاول وواجب على المحكمة تحقيق الدليل مادام تحقيقه ممكنا وبغض النظر عن مسلك المتهم فى شأن هذا الدليل لان تحقيق الادله فى المواد الجنائية لايصح ان يكون رهن بمشيئه المتهم او المدافع عنه
( نقض 9/10/1986 س 37 - 138 - 728 )
وفى ذات المعني
( نقض 30/12/1981 س 32 - 289 - 1220 )
( نقض 24/4/1978 س 29 - 84 - 442 )
( نقض 25/11/84 س 35 - 185- 821 )
( نقض 5/11/45 مجموعه القواعد القانونيه ج 7 - رقم 2 ص 2 )
( نقض 25/3/46 مجموعه القواعد القانونيه ج7 - 120 - 83 )
فكان يتعين
على هيئة محكمة الموضوع إعمالا لذلك الدفع وتحقيقا لغايته ان تجري تحقيقا في ذلك بنفسها ولايكون ذلك الا بمواجهه شاهد الاثبات الذى ادلى باقواله امام هيئتها بما اثاره المدافع حيال اقواله حتى تعمل على رفع ذلك التضارب بين قوليه .. ولكي تطمئن الى سلامه عقيدتها ويطمئن الدفاع الى عدالة المحاكمه التى يلاقيها الطاعن
ولاينال من ذلك
امساك المدافع عن الطاعن فى طلب اجراء التحقيق حيال ذلك صراحه .. ويقوم بتوجيهه الى هيئه المحكمة .. لان مجرد منازعته فى اقوال شاهد الاثبات بعد سماع محكمة الموضوع لها .. يتضمن طلبا بلزوم اجراء ذلك التحقيق ويتعين على محكمة الموضوع اجابته فى ذلك .. فلا يشترط فى طلب التحقيق الذى تلتزم به المحكمة ويتعين عليها اجابته ان يكون مصاغا فى عبارات والفاظ معينه
وهو الامر الذى تواترت عليه أحكام محكمة النقض والإبرام حيث قضت
أنه لايشترط فى طلب التحقيق الذى تلتزم به المحكمة ويتعين عليها اجابته ان يكون مصاغا فى عبارات والفاظ معينه بل يكفى ان يكون مفهوما دلالة وضمنا مادام هذا الفهم واضحا دون لبس اوغموض كما هو الحال فى منازعه الطاعن ودفاعه السالف الذكر هذا الى ماهو مقرر بان تحقيق الادله فى المواد الجنائيه هو واجب المحكمة فى المقام الاول ولايجوز بحال ان يكون رهن بمشيئه المتهم او المدافع عنه
( نقض 9/10/1986 س 37-138-728- الطعن 2822 لسنه 56 ق )
ولايقدح فى ذلك النعي
ما اعتصم به الحكم الطعين فى قالته من ان المحكمة التى اصدرته تطمئن الى صدق روايه شهود الاثبات .. لان ذلك يعد مصادرة على المطلوب اجراءه وكان يتعين على الهيئه التى اصدرته اعماله .. حيث ان التضارب فى اقواله ورد على نحو يعدم شهادته التى ادلى بها امام محكمة الموضوع .
وذلك مايتاكد معه ان
الحكم الطعين فى قالته تلك قد أوردها على نحو مشوب بالغموض والإبهام .. والاضطراب فى ايضاح الاسس التى عولت عليها هيئته فى عدم اطمئنانها لاقوال شاهد الاثبات .. ومدي استخلاص مقوماتها فى ذلك .. وهو الامر الذى يعجز محكمة النقض من اعمال رقابتها عليه فى وجهها الصحيح
حيث قضت محكمة النقض
بان المقرر ان الحكم يكون مشوبا بالغموض والإبهام ويكون اسبابه يشوبها الاضطراب الذى ينبىء عن اختلال فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوي وعناصرها الواقعيه مما لايمكنه من استخلاص مقوماته سواء ماتعلق منها بواقعه الدعوي او بالتطبيق القانوني وتعجز بالتالى محكمة النقض من اعمال رقابتها على الوجه الصحيح
( نقض 10/2/1991 الطعن رقم 21611 لسنه 59 ق )
حيث قضت محكمة النقض بأنه
اذا كان الدفاع قد قصد به تكذيب شاهد الاثبات ومن شأنه لوصح ان يتغير به وجه الرأي فى الدعوي فقد كان لزاما على المحكمة ان تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغا الى غاية الامر فيه او ترد عليه بما يدحضه ان هي رأت اطراحه اما وقد امسكت عن تحقيقه وكان ما اورته ردا عليه بقاله الاطمئنان الى اقوال الشاهد غير سائغ لما ينطوي عليه مصادره الدفاع قبل ان ينحسم امره فان حكمها يكون معيبا
( نقض 10/5/1990 - س 14 - 124 - 714 )
ومن جماع ذلك كله
مايتأكد معه مدي القصور والعوار اللذان اصابا أسباب الحكم الطعين فى رده على دفاع الطاعن دون تحقيق مرمي ذلك الدفع .. وهو مايعد خروجا عن واجب محكمة الموضوع الذى نصت عليه احكام محكمة النقض مما يتعين معه نقض ذلك الحكم الطعين والاحاله
الوجه الخامس : قصور الحكم الطعين فى عدم ايراده مايدل على انه قد واجه دفاع الطاعن بانتفاء صلته بالمخدر المضبوط .. مما يكشف من ان المحكمة لم تطالعه وتقسطه حقه فى البحث والتمحيص
لما كان ذلك
وكان الثابت ان دفاع الطاعن قد قام من بين ماقام عليه بانتفاء صلته بالمخدر المضبوط مبتغيا من وراء ذلك التدليل على براءة الطاعن مما نسب اليه .. وان ماورد فى اقوال شاهد الاثبات ( التى سمعتها هيئه المحكمة ) ما هو الا امرا باطلا فقد صحته ومصداقيته فى الواقع
وذلك اعتكازا
على ماقرر به شاهدي النفى .. واللذان كانا متواجدان بمسرح احداث الجريمه .. واللذان
اجمعا بأن الطاعن وقت القاء القبض عليه .. لم يكن فى حوزته ثمه شىء وقد أدلى بتلك الاقوال امام محكمة الموضوع فى جلستها
وعلى الرغم من ذلك
الا ان الحكم الطعين التفت عن ذلك الدفع كلية دون ان يورد فى مدوناته مايدل على ان محكمة الموضوع قد واجهته او انها قد اطلعت عليه واقسطته حقه فى البحث والتمحيص .. وهو مايخالف ما استقرت عليه احكام محكمة النقض
حيث قضت بان
ولئن كان الاصل ان المحكمة لاتلتزم بمتابعة الطاعن فى مناحي دفاعه المختلفه للرد
على كل شبهه يثيرها على استقلال الا انه يتعين عليها ان تورد فى حكمها مايدل على انها واجهت عناصر الدعوي وادلتها وألمت بها على وجه يفصح عن انها فطنت اليها ووازنت بينها عن بصر وبصيره وانها اذ التفتت عن دفاع الطاعن كليه او اسقطته جمله ولم تورده على نحو يكشف عن انها اطلعت عليه او اقسطته حقه فان حكمها يكون قاصرا
( نقض 10/10/1985 - س 36 - 149 - 840 )
( نقض 3/12/1981 - ص 32 - 181 - س 32 - 1033 )
( نقض 25/3/1981 - س 32/47 - 575 )
( نقض 5/11/1979 - س 30 - 167 - 789 )
( نقض 26/3/1979 - س 30 - 81 - 394 )
( نقض 24/4/1987 - س 29 - 84 - 442 )
وهو الامر
الذى يبين معه يقينا مدي القصور الشديد الذى الم بأسباب الحكم الطعين ممايتعين نقضه والاحاله
الوجه السادس : قصور الحكم الطعين فى بيان الأسباب التى أدان بموجبها الطاعن مما يخالف الغرض من تسبيب الاحكام
بداية .. من نافلة القول قضاء محكمة النقض
انه يتعين على المحكمة ان تورد فى مدونات حكمها ما يقطع فى الدلاله على انها قرأت أوراق الدعوي قراءه مبصرة واحاطت بأدله الاثبات والنفى عن بصر وبصيره ووازنت بينها وان يكون حكمها مبرء من التعسف فى الاستنتاج ومخالفه العقل .. والمنطق وطبائع الامور والا تبني قضاءها على الفروض والاحتمالات المجرده لان الدليل اذ خالطه الاحتمال سقطت صلاحيته فى الاستدلال هذا الا انه حتى يستقيم قضاء الحكم ويستقيم بنيانه وتكتمل له شرائط صحته وكيانه ان ينبذه وينتبذ التدخل اوتقطيع اوصال الدعوي ومنها او حرفها الى غير مؤداها اوافتراض العلم استنادا الى قرينه يفترضها من عندياته اويضعها باجتهاد غير محمود اويضرب في غير مضرب وكذلك فانه من المقرر ان الاحكام الجنائية تبني على حجج قطعيه الثبوت على الجزم واليقين وليس على الظن والحدس والتخمين وفضلا عن ذلك فان أسباب الحكم يتعين ان تكون فى صوره منظومه متناغمه وخلوا من اجزاء متناقضه ومتهادمه ومتخاصمه وان توضح الأسباب التى ادان بموجبها الطاعن حتي يتسنى لمحكمة النقض مراقبه تلك الأسباب مع النتيجه التى انتهي اليها
وقد اوضحت محكمة النقض
ذلك فى احكامها حيث قضت
بانه .. اذا حكمت المحكمة بإدانة الطاعن واقتصرت فى الاسباب على قولها ان التهمه ثابته من التحقيقات والكشف الطبي فان هذا الحكم يكون غير مقنع ويتعين نقضه لان هذه العبارات ان كان لها معني عند واضعي الحكم فان هذا المعني مستور فى ضمائرهم لايدركه غيرهم ولو كان الغرض من تسبيب الاحكام ان يعلم من حكم لماذا حكم لكان ايجاب التسبيب ضربا من العبث .. ولكن الغرض من التسبيب ان يعلم من له حق المراقبه على احكام القضاء من الخصوم وجمهور ومحكمة النقض ماهي مسوغات الحكم وهذا العلم لابد لحصوله من بيان مفصل ولوالى قدر تطمئن معه النفس والعقل الي ان القاضى ظاهر العذر فى ايقاع حكمه على الوجه الذى ذهبت اليه
( نقض جلسه 28/3/1929 مجموعه القواعد القانونيه ج 1 ق 183 ص 223 )
وكذا
ان تسبيب الاحكام من اعظم الضمانات التى فرضها القانون على القضاء اذ هو مظهر قيامهم بماعليهم من واجب تدقيق البحث وامعان النظر لتعرف الحقيقه التى يعلنونها فيما يفصلون فيه من الاقضيه وبه وحده يسلمون من مظنه التحكم والاستبداد لانه كالعذر فيما يرتاونه ويقدمونه بين يدي الخصوم والجمهور وبه يرفعون ماقد يرد علي الاذهان من الشكوك والريب فيذعن الجميع الى عدلهم مطمئنين .. ولاتقنع الاسباب اذا كانت عباراتها مجمله ولاتقنع
احد ولاتجد فيها محكمة النقض مجالا يثبت صحة الحكم من فساده
( 12/2/1929 مجموعه القواعد القانونيه ج1 ق 170 ص 178 )
وقضى أيضا
يجب إيراد الأدله التى تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها فى حكمها بيانا كافيا فلا يكفى الاشاره اليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقه وافيه يبين منها مدي تأييده للواقعه كما اقتنعت بها المحكمة مبلغ اتساقه مع باقى الادله واذا كان ذلك فان مجرد استناد محكمة الموضوع فى حكمها على النحو سالف بيانه التى .. دون العنايه بسرد مضمون تلك التحقيقات ويذكر مؤدي هذا التقرير والاسانيد التى اقيم عليها ولايكفى لتحقيق الغايه التي تغياها الشارع من تسبيب الاحكام ولمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعه كما صار اثباتها فى الحكم الامر الذى يصم الحكم بقصور يتسع له وجه الطعن
( 8/9/1979 احكام النقض س 30 ق 46 ص 231 )
لما كان ذلك
وكان البين من مطالعة مدونات الحكم الطعين انه قد اعتصم فيما انتهي اليه من قضاء الى قاله مفادها انها اطمئنت الى صدق رواية الشهود وسائر ادله الاثبات الاخري فى الدعوي .. ومؤداها جميعا ان المتهم قارف جرم حيازه النبات المخدر المضبوط بقصد الاتجار
على الرغم
من ان دفاع الطاعن قد نازع فى صحة تلك الادله ودلالتها فى نسبه الاتهام الى الطاعن مؤسسا ذلك على العديد والعديد من الدفوع التى نالت منها والتفت عنها الحكم الطعين دون ان يرد عليها ردا سائغا فى أسبابه ومدوناته رغما من جوهريتها ودلالتها وتأثيرها فى مصير الدعوي الماثله .. مكتفيا فى ذلك بقاله بانه لاوجه للتشكيك فى الدعوي .. وان المحكمة تطمئن لثبوت التهمه نحو الطاعن
والحكم الطعين فيما استند اليه
قد أدان الطاعن بعبارات ان كان لها معني عند واضعيه فهو معني مستتر فى ضمائرهم لايدركه غيرهم .. فرغم منازعه دفاع الطاعن فى الدلائل التى اسند الاتهام بموجبها .. الا ان الحكم قصر فى تسبيبه بتعويله على تلك الدلائل دون ان يوضح سنده فى ذلك لكي يرفع مايرد على الاذهان من الشكوك والريب ليدعوا الجميع الى عدله مطمئنين مخالفا بذلك الغرض من التسبيب والذى يمثل فى علم القضاء والخصوم والجمهور بما هي مسوغات الحكم حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم فى مراقبته فكان يتعين عليه بيان الاسانيد والحجج التى بني عليها والنتيجه فيما انتهي اليه وذلك فى بيان جلى مفصل والى قدر تطمئن معه النفس والعقل فى ان الحكم فى ادانته قد جاء على نحو سليم .. وهو ماخالفه مما يتعين معه نقضه والاحاله
وقد استقرت احكام النقض فى ذلك على ان
مراد الشارع من النص فى الماده 310 من قانون الاجراءات الجنائية من تسبيب الاحكام هو وجوب ان يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها والا كان باطلا والمراد بالتسبيب المقيد قانونا هو تحديد الاسانيد والحجج المبني عليها الحكم والنتيجه فيما انتهي اليه سواء من حيث الواقع اومن حيث القانون
( مجموعه احكام محكمة النقض س 24 ق 17 ص 72 )
الوجه السابع : قصور الحكم الطعين فى تسبيبه بادانة الطاعن دون ان يثبت الافعال والمقاصد التى تتكون منها أركان الجريمه
بداية .. ان المقرر فى قضاء النقض المستقر ان الاحكام فى المواد الجنائية يجب ان تبني على الجزم واليقين لاعلى الظن والاحتمال وهذا يوجب عملا بالماده 310 من قانون الاجراءات الجنائية .. فى بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بيانا كافى يتحقق به اركان الجريمه
فقد استقرت احكام محكمة النقض على ان
المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة فى الماده 310 من القانون المذكور ان يثبت قاضى الموضوع فى حكمه الافعال والمقاصد التى تتكون منها اركان الجريمة اما افراغ الحكم فى عبارة عامه معماه اووضعه فى صوره مجمله فلا يتحقق الغرض من تسبيب الاحكام
وكذا
انه من الواجب طبقا للماده 310 من قانون الاجراءات الجنائيه ان يبين الحكم الواقعه المستوجبه للعقوبه مما يتوافر معه اركان الجريمه والا فان الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضه
( نقض 30/10/1967 س 18 ق 216 ص 1055 )
وفى ذات المعني
( نقض 11/11/1968 س 19 ق 190 ص 950 )
( نقض 22/6/1970 س 21 ق 218 ص 928 )
( نقض 9/2/1983 س 34 ق 41 ص 222 )
( نقض 16/3/1983 س 34 ق 75 ص 371 )
( نقض 26/1/1992 طعن 2127 لسنه 60 ق )
وايضا
( نقض 7 مارس 1995 فى الطعن رقم 5318 لسنه 63 ق س 46 ق 71 ص 453)
لماكان ذلك
وكان الثابت من مطالعة اوراق الحكم الطعين والتى سطرت عليها بيانا عن الاتهام المسند للطاعن بانه حاز النبات المخدر المضبوط بقصد الاتجار
ولكن
قد ورد الحكم الطعين مجهلا بيان تحقق اركان تلك الجريمه على نحو يوضح الافعال والمقاصد التى تتكون منها حيث انه جاء بعبارات عامه معماه مجمله فى ذلك الاسناد
حيث ان
جريمه حيازه النباتات المخدره هي من الجرائم العمديه فى فعل الحيازه .. فيجب ان يتوافر القصد الجنائى لدي مرتكبها حيث يتطلب علم الجاني بانه يرتكب الجريمه بجميع اركانها التى تتكون منها .. واقتراف ذلك بالنيه الخاصه التى يستلزمها القانون فى هذه الجريمه
( نقض 4 ابريل سنه 1938 مجموعه القواعد ج 4 رقم 196 ص 201 )
ولايقدح فى ذلك
قاله الحكم الطعين انه قد ثبت حيازه الطاعن للنباتات المخدره المضبوطه .. لان ذلك لايشترط توافر عنصر الاستيلاء المادي على النبات المخدر
وذلك مبدأ عام .. أرسته محكمة النقض بقولها
ان الحيازه المقصودة فى قانون المخدرات هي وضع اليد على الجوهر المخدر على سبيل الملك والاختصاص .. ولا يشترط فيها الاستيلاء المادي بل يعتبر الشخص حائزا ولو كان المحرز للجوهر شخصا آخر نائبا عنه اما الاحراز فمعناه مجرد الاستيلاء ماديا على الجوهر المخدر لاى باعث كان كحفظه على ذمه صاحبه اونقله للجهه التى يريدها اوتسليمه لمن اراد او اخفائه عن اعين الرقباء اوالسعي فى اتلافه حتي لايضبط الى غير ذلك من البواعث
( طعن رقم 361 قضائية جلسه 19/2/1934 مجموعه القواعد ص 1045 )
( طعن رقم 1795 س 5 ق جلسه 28/1/1935 مجموعه القواعد ص 1045 )
( طعن رقم 188 س 20 ق جلسه 17/2/1950 مجموعه القواعد ص 1046)
( طعن رقم 1113 س 25 ق جلسه 16/1/1956 مجموعه القواعد ص 867 )
( طعن رقم 1759 س 28 قضائية جلسه 26/1/1959 مجموعه القواعد ص 967 )
( طعن رقم 192 س 34 ق جلسه 18/5/1964 مجموعه القواعد ص 1035 )
( طعن رقم 1068 س 49 ق جلسه 24/2/1980 مجموعه القواعد ص 262 )
وكذا
ان المقرر ان القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر لايتوافر بمجرد تحقيق الحيازة الماديه بل يجب ان يقوم الدليل على علم الجاني بان ما يحوزه هو من الجواهر المخدرة المحظور احرازها قانونا وان كان الطاعن قد دفع بانه من الجائز ان يكون احد خصومه قد دس له لفافه المخدر المضبوطه معه فانه كان يتعين على الحكم المطعون فيه ان يورد مايبرر اقتناعه بعلم الطاعن بان اللفافه تحوي مخدرا اما استناده الى مجرد ضبطها معه فان فيه انشاء لقرينه قانونيه مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته وهو مالايمكن اقراره قانونا مادام ان القصد الجنائى من اركان الجريمه ويجب ان يكون ثبوته فعليا لاافتراضيا
( مجموعه احكام محكمة النقض س 33 ق 236 ص 1058 بند 1 فقط)
وبذلك
( فقد اصاب العجز محكمة الموضوع عن اثبات ركن الحيازه او الاحراز على ان توافره كيفما اوضحنا سلفا رهن ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالا مباشرا بالوسطة وبسط سلطانه عليه على سبيل الملك والاختصاص ويشترط كذلك توافر علمه وارادته بماهيه المخدر ..0 ( وكذلك عجزت عن اثبات توافر القصد الجنائى لدي الطاعن ) مفترضا فى ذلك تحققه دون ان يوضح دلاله ذلك فى توافر القصد الجنائى بطريقة نافيه للجهاله فى اقترافه لجريمه حيازه نباتات مخدره .. حيث ان القصد الجنائى لايفترض ويجب ان يكون ثبوته ثبوتا فعليا لا افتراضيا عملا بقاعده ان الجريمه لاتقوم على احتمال تحقق احد اركانها
( نقض 13/4/1970 س 21 ص 586 )
وفضلا عن ذلك
فان الاتجار فى المواد المخدره .. يتطلب ظهور افعال مادية تدل على حصوله .. بالاضافة الى توافر مظاهر اتجاره قصد المتهم نحو الاتجار فى المواد المخدرة .. ويتعين التدليل على ذلك القصور فى مدونات الحكم ذاته .. اما قاله ان قصد الاتجار متوافر مجرده لاتكفى للتدليل عليه
ولاينال من ذلك
ما استدل به الحكم الطعين فى قالته بتوافر قصد الاتجار .. من كبر كمية المادة المخدره او من وجود مبلغ مالى فى حيازه الطاعن .. لان كلاهما عاملان لاحقان على واقعة القبض لايصح الاستدلال بهما على توافر قصد الاتجار والذى كان يتعين توافره وقت القاء القبض علي الطاعن
وعليه
يكون الحكم الطعين قد اسند اتهامه الى الطاعن دون ان يوضح الافعال والمقاصد التى تتكون منها اركان تلك الجريمة كيفما اوجب القانون على كل حكم صادر بالادانه .. مما يوصم أسبابه بالقصور فيتعين نقضه والاحاله
حيث استقرت احكام محكمة النقض على ان
القانون اوجب على كل حكم صادر بالادانه .. ان يشتمل على بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بيانا تتحقق به اركان الجريمه والظروف التى وقعت فيها والادله التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وان يلتزم ( باجراء مؤدي الادله التى استخلصت منها الادانه) حتى يتضح وجه الاستدلال بها وسلامه المأخذ والا كان حكمها قاصرا متعينا نقضه
( نقض 19/4/1976 مجموعه الاحكام لسنه 27 بند 97 ص 449 )
الوجه الثامن : قصور أسباب الحكم الطعين فى بيان ما استندت الية محكمة الموضوع فى التفاتها عن الاقوال التى أدلي بها شاهدي النفى مما أدي الى سقوط دلالتها
حيث انه
البين من مطالعة اوراق الاتهام .. خاصه ما اثبت فى محضر جلسه المحاكمه .. المؤرخ 24/5/2005 من اقوال ادلى بها شاهدي النفي على مسمع هيئه المحكمة
والتى ورد مفادها
الشاهد الاول وهو السيد/ اسامه احمد سليمان قد قرر فى اقواله
بانه سائق السيارة الاجرة التى قام باستئجارها شاهد الاثبات الاول .. وافاد بانه حال القاء القبض على الطاعن لم يكن فى حيازته ثمه شىء
اما شاهد الاثبات الثاني وهو السيد/ احمد على احمد قد قرر فى اقواله
بانه وقت القاء القبض على الطاعن كان هناك مشاجره .. وقد تعثرت قدم الطاعن فوقع على اثر ذلك على الارض .. فاصيب بحاله اغماء .. ومن ثم القي القبض عليه ولم يجدوا معه شىء ( وهو مايؤكد صحة روايه الطاعن التى ادلى بها فى تحقيقات النيابه العامه )
وتلك الشهادتان
اكدتا براءه الطاعن مما نسب اليه .. وساندتا الدفاع المبدي من المدافع عن الطاعن والهادف نحو تكذيب اقوال شهود الاثبات سواء ما استمعت شهادتهم محكمة الموضوع او لم تستمع لها
وعلى الرغم ايضا .. من ان تلك الاقوال
مطابقه تماما لاقوال الطاعن المثبته بمحضر التحقيقات فى وصفه لظروف ضبطه واحضاره
الا ان الحكم الطعين
قد اورد فى مدوناته اجمالا لتلك الشهاده مما يدل على التفات الهيئه التى اصدرته عن الرد على مادلل به اقوال شاهدي النفي .. دون ان تضع أسباب سائغه فى ذلك .. غير عابئه بدفاع الطاعن القائم عليها .. وفى مطابقتها لاقوال الطاعن الوارده بالتحقيقات
مما ادي
الى سقوط دلاله تلك الشهادة عن محكمة الموضوع عند تكوين عقيدتها فيتعذر التعرف على اثرها فى الرأي الذى انتهت اليه المحكمة
وهو مايخالف المبادىء التى قررتها محكمتنا محكمة النقض فى العديد من احكامها
حيث نصت على
ان المقرر ان الادله فى المواد الجنائية ضمائم متسانده ومنها مجتمعه تتكون عقيدة المحكمة منها بحيث اذا سقط احدهما او استبعد تعذر التعرف على اثر ذلك فى تقرير المحكمة لسائر الادله الاخري
( نقض 12/11/1989 لسنه 37 ص 114 رقم 25 طعن رقم 4985 س 55 ق )
وحيث انه
من المقرر ان للمحكمة ان تستنبط الواقعه الصحيحة من مجموع الادلة التى اقتنعت بها .. فاذا اسقط دليل من هذه الادلة اثر ذلك فى سلامه استنباط المحكمة للواقعه .. تلك هي القاعده التى نشاء منها تساند الادله فى الاثبات الجنائى والتى مؤادها ان الادله فى المواد الجنائية متسانده متكامله بحيث اذا سقط احدهما او استبعد تعذر التعرف على مبلغ الاثر الذى كان للدليل الساقط فى الراي الذى انتهت اليه المحكمة
وبهذا عبرت محكمة النقض عن ذلك
بانه لايشترط ان تكون الادله التى اعتمد عليها الحكم ينبىء كل دليل منها ويقطع فى كل جزئيه من جزئيات الدعوي اذ ان الادله فى المواد الجنائيه متسانده يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعه تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى الادله بل يكفى ان تكون فى مجموعها كوحدة مؤدية الى ماقصده الحكم منها ومنتجه فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها الى ما انتهي اليه
( نقض 25/11/1972 س 23 رقم 230 ص 1472 )
وهو الامر
الذى يكون معه الحكم الطعين قد قصر قصورا جسيما فى اسبابه فيما اسقط دلالة تلك المستندات على نحو خالف اصول القاعده التى ارستها احكام محكمة النقض مما يتعين نقضه والاحاله
الوجه التاسع : تقاعس وتخاذل محكمة الموضوع عن بحث وتمحيص دفتر الاحوال المتضمن تاريخ الواقعة والقائمين بضبطها .. حيال ما اثاره حوله المدافع عن الطاعن وذلك دون ان تثبت علة ذلك التقاعس وهو ما اسفر عنه قصور آخر فى أسبابها
وذلك حيث ان الثابت
ان المدافع عن الطاعن قد تقدم بطلب الى هيئة محكمة الموضوع بغية الاطلاع على دفتر احوال القسم لمطالعه ما اثبت به عن المامورية المزمع القيام بها .. فى 27/6/2004 من محرر المحضر
وبالفعل
مكنت هيئة المحكمة المدافع من تنفيذ مطلبه .. فطالع ما اثبت فى ذلك الدفتر .. وقرر حياله .. ببطلان ما اثبت به من انتقال الشاهد الاول بصحبه الثاني فقط دون ان يورد افراد القوه المصاحبه له .. وهو مايناقض ما اورده فى شهادته بتحقيقات النيابه العامه .. وبجلسة المحاكمه
إلا انه .. وعلى الرغم من ذلك
ومن المسلك الذى اقترفته محكمة الموضوع تحقيقا لطلب المدافع عن الطاعن .. مما يؤكد انها قدرت اهمية ذلك الدليل .. الذى يركن اليه فى مطلبه .. الا انها تقاعست عن استكمال الاجراء الذى همت به فى جلستها .. فلم تعن بما ابداه المدافع حيال ذلك الدفتر وما اثبت على صفحاته
فقد كان يتعين عليها
اعمالا لما ابداه .. مواجهه شاهد الاثبات الاول بما اثبته فى دفتر الاحوال .. وعن مسببات عدم اثباته لافراد القوه والتى زعم اصطحابه لهم .. لتأمين المكان كيفما اورد فى شهادته .. على الرغم من ان تخاذل محكمة الموضوع عن ذلك .. يعد تخاذلا عن بحث دليلا جنائيا .. قد يتحقق منه مايغير وجه رأيها فى الاتهام .. مع انه من المنوط بها تحقيقه اعمالا لواجبها الذى القاه على عاتقها المشرع وكانت فعلتها تلك ( التقاعس والتخاذل ) دون ان تورد فى حكمها منحي علتها فى اتجاهها ذلك
واستقرت احكام النقض فى ذلك على
لماكان ذلك وكان مسلك المحكمة على هذا النحو يدل على انها قدرت اهميه تحقيق ذلك الدليل وكانت المحكمة رغم ذلك قد فصلت فى الدعوي دون تنفيذ قرارها ذاك ودون ان تورد فى حكمها مايسوغ عدولها عنه وكان من المقرر انه متي رأت المحكمة ان الفصل فى الدعوي يتطلب تحقيق دليل بعينه فان عليها تحقيقه مادام ذلك ممكنا بغض النظر عن مسلك المتهم فى هذا الشأن لان تحقيق ادله الادانه فى المواد الجنائية لايصح ان يكون رهنا بمشيئه المتهم .. فان هي التفتت عن تحقيق هذا الدليل فعليها ان تثبت علة ذلك بشرط الاستدلال السائغ وهو ما اغفله الحكم المطعون فيه تماما .. الامر الذى يصيبه بالقصور فى التسبيب فوق ما انطوي عليه من اخلال بحق الدفاع بمايوجب نقضه والاحاله
( نقض 10199 لسنه 65 ق جلسه 9/7/1997 )
كذلك
( طعن رقم 1353 لسنه 47 ق جلسه 12/3/1978 )
( طعن رقم 2117 لسنه 49 ق جلسه 17/3/1980 )
( طعن رقم 1654 لسنه 55 ق جلسه 26/11/1986 )
وبذلك
فقد اتضح مدي ما اصاب محكمة الموضوع فى اجراءاتها من تقاعس وتخاذل عن تحقيق الدليل الجنائى الذى قد يسفر عن الالتفات لما قرره المدافع حيال دفتر الاحوال .. وهو مايصيب حكمها الطعين فى اسبابه بالقصور الجسيم الذى يتعين معه نقضه والاحاله
الوجه العاشر : قصور الحكم الطعين فى اسناده الاتهام الى الطاعن بعبارات ستر معناها فى ضمائر واضعيه مما يخالف الغرض من تسبيب الاحكام
حيث قضت محكمة النقض أنه
اذا حكمت المحكمة بادانه المتهم واقتصرت فى الاسباب على قولها ان التهمه ثابته من التحقيقات والكشف الطبي فان هذا الحكم يكون غير مقنع ويتعين نقضه لان هذه العبارات ان كان لها معني عند واضعي الحكم فان هذا المعني مستور فى ضمائرهم لايدركه غيرهم ولو كان الغرض من تسبيب الاحكام ان يعلم من حكم لماذا حكم لكان ايجاب التسبيب ضربا من العبث .. ولكن الغرض من التسبيب ان يعلم من له حق المراقبه على احكام القضاء من الخصوم وجمهور محكمة النقض ماهي مسوغات الحكم وهذا العلم لابد لحصوله من بيان مفصل ولو الى قدر تطمئن معه النفس والعقل الى ان القاضى ظاهر العذر فى ايقاع حكمه على الوجه الذى ذهبت اليه
( نقض جلسه 28/2/1929 مجموعه القواعد القانونيه ج1 ق 183 ص 223 )
لما كان ذلك
وكان الثابت ان الحكم الطعين قد اورد فى مدوناته اتهامه للطاعن من انه تغاضي عن انكاره .. وتلتفت عما اثاره الدفاع .. معتكزه فى ذلك على ثبوت الاتهام على الطاعن لانه مردود جمله وتفصيلا بما اطمئنت اليه من ادله الثبوت سالفه الذكر
وقد تمثلت
تلك الادله فى اقوال الشهود ومحضر التحريات المجراه من الشاهد الاول والثالث .. وكذا تقرير الطب الشرعي
وذلك على الرغم
من منازعه دفاع الطاعن فى صحة تلك الادله ودلالتها فى نسبه الاتهام للطاعن مؤسسا ذلك على العديد والعديد من الدفوع التى نالت من تلك الادله .. والتى التفت عنها الحكم الطعين دون ان يرد على ذلك ردا سائغا فى أسبابه ومدوناته .. مكتفيا فى ذلك بأطمئنانه الى ادله الثبوت
والحكم الطعين .. فى ذلك الاسناد
قد أدان الطاعن بعبارات ان كان لها معني عند واضعيه فهو معني مستتر فى ضمائرهم ولايدركه غيرهم فرغم منازعه الطاعن فى الدلائل التي اسند الاتهام بموجبها .. الا ان الحكم قصر في تسبيبه بتعويله على تلك الدلائل .. على عكازه محدده باطمئنان محكمة الموضوع لها .. مخالفا بذلك للغرض من التسبيب .. والذي يتمثل فى علم القضاء والخصوم والجمهور بما هي مسوغات الحكم حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم فى مراقبته .. فكان يتعين عليه ايراده فى بيان مفصل ولو الى قدر تطمئن معه النفس والعقل الى ان الحكم فى ادانته جاء على نحو سليم .. وهو مايخالفه مما يتعين نقضه والاحاله
واستقرت احكام محكمة النقض على ان
حيث اوجب القانون تسبيب الاحكام فقد هدف الى غايه ساميه هي اطمئنان الناس الى عداله الاحكام وتؤكد محكمة النقض فى احكامها هذا المعني بقولها ان تسبيب الاحكام من أعظم الضمانات التي فرضها القانون على القضاه اذ هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وامعان النظر لتعرف الحقيقه التى يعلنونها فيما يفصلون فيه من الاقضيه .. وبه وحده يسلمون من مظنه التحكم والاستبداد وبه يعرفون ماقد يرد على الاذهان من الشكوك والريب فيذعن الجميع الى عدلهم مطمئنين ولاتنفع الأسباب اذا كانت عباراتها مجمله لاتقنع احد ولاتجد محكمة النقض مجالا لتبين صحه الحكم من فساده
( نقض 21/2/29 مجموعه القواعد القانونيه ج 1 رقم 170 ص 178 )
الوجه الحادي عشر : مخالفه الحكم الطعين لقاعده تساند الأدله .. حتى يتسني للهيئة التي أصدرته تكوين عقيدتها 00 ودون ان تعني بايراد مضمون اقوال شاهدي النفى فى أسبابه .. وهو ما اسلس الى قصور شديد بها
حيث انه
قد استمعت هيئة محكمة الموضوع بجلستها المؤرخه 24/5/2005 لاقوال شاهدي النفى
.. والتى اكدت فى مجملها بصحة رواية الطاعن .. وانه وقت القاء القبض عليه لم يكن فى حيازته ثمه ممنوعات
وهو الأمر
الذى يؤكد وبيقين تام لايخالطه ثمه شك براءة الطاعن مما نسب اليه
وعلى الرغم
من أهمية تلك الاقوال التى أدلى بها شاهدي النفي فى حيال اثبات براءه الطاعن من جهه
وقيام دفاعه عليها
إلا ان الحكم الطعين
التفت عنها تماما .. ولم يورد مضمونها بالشكل الذى تتمكن معه محكمة النقض فى اعمال رقابتها فى مدوناته ولم يعن بالرد عليها سواء بطرحها او بإجابتها .. وهو ماينم على ان محكمة الموضوع كونت عقيدتها دون الاحاطه بتلك الاقوال وبدلالتها .. التى لها ابلغ الاثر فى تقرير المحكمة لسائر الادله الاخري .. وهو مايخالف المبادىء التى قررتها محكمتنا محكمة النقض فى العديد من احكامها
حيث نصت على
ان المقرر ان الادله فى المواد الجنائية ضمائم متسانده .. ومنها مجتمعه تتكون عقيدة المحكمة .. فاذا استبعد احدها تعذر التعرف على اثر ذلك فى تقرير المحكمة لسائر الأدله الاخري
( نقض 12/11/1989 لسنه 37 ص 114 رقم 25 طعن رقم 4985 سنه 55 ق )
وقضى ايضا
وبهذا عبرت محكمة النقض .. بانه لايشترط ان تكون الادله التى اعتمد عليها الحكم
ينبىء كل دليل منها ويقطع فى كل جزئيه من جزئيات الدعوي اذ ان الادله فى المواد الجنائيه ضمائم متسانده يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعه تتكون عقيده القاضى فلا ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى الادله بل يكفى ان يكون فى مجموعها كوحده مؤديه الى ماقصده الحكم منها ومنتجه فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها الى ما انتهت اليه
( نقض 25/11/1972 س 23 رقم 230 ص 1472 )
ولاينال من ذلك
قاله بان الاقوال التى ادلى بها شاهدي النفى .. قد تضمنها محضر الجلسه المؤرخ 24/5/2005.. وهو مايمكن محكمة النقض من اعمال رقابتها بالاحاطه بها .. وبمضمونها .. وذلك لان ورقة الحكم يتعين ان تشمل مضمون تلك الاوراق حتى يتاكد لمحكمة النقض اعمال رقابتها باحاطه محكمة الموضوع بتلك الشهاده .. فضلا عن انه لايجوز الرجوع فى ذلك الى ورقه اخري خلاف ورقه الحكم
حيث قضت محكمة النقض
بان ورقه الحكم من الاوراق الرسميه التى يتعين اشتمالها على كافه بياناتها ومنها الادله التى تساندت اليها المحكمة فى قضائها ولايجوز الرجوع فى بيان اى منها الى اية ورقه اخري خارج نطاق الحكم وورقته الرسميه
( نقض 22/3/76 لسنه 27 ق ص 337 رقم 71 )
وهو الامر
الذى يكون معه الحكم الطعين قد قصر فى اسبابه حينما خالف قاعدة تساند الادله المخالفه الجسيمة لعدم تعرضه لشهاده شاهدي النفي .. مما يتعين معه نقضه والاحاله
الوجه الثاني عشر : بطلان الحكم الطعين لعدم ايضاحه للاسباب التى بني عليها .. بشكل جلى مفصل للوقوف على مسوغات ماقضى به .. وهو مايخالف قانون الاجراءات الجنائية فيما ارساه بنص الماده 310
· حيث انه من المقرر قانونا انه يجب ان يشتمل الحكم على الاسباب التى بني عليها وفقا لنص الماده 310 من قانون الاجراءات الجنائية
· وتسبيب الاحكام هي ضمانه من الضمانات التى كفلها المشرع للخصوم وهي لاشك تحمل
القاضى على العنايه بحكمه وتوخي الدقه والعداله فى قضائه حتى لايصدر حكم تحت تاثير مجاملة اوعاطفه اوعن فكره غامضه مبهمه لم تتضح معالمها عنده .. بل يجب ان يكون الحكم واضحا فى اسباب محدده نتجت بعد تمحيص الراي فى الدعوي والموازنه الفعليه المحسوبه بين ادله النفى وادله الاتهام وتغليب احدهما على وجه الجزم واليقين على اخر
· ومن حيث ان الغرض من التسبيب ان يعلم من له حق المراقبه على احكام القضاء من خصوم وجمهور ومحكمة النقض ماهي مسوغات الحكم وهذا لايتأتي بالمبهمات
وقد تواترت احكام محكمة النقض على تأصيل تلك المعاني وجعلها قاعده لايجوز بأي حال من الاحوال الخروج عليها والا اعتبر الحكم مشوبا بالبطلان يتعين نقضه .. واوضحت كذلك غرض القانون من تسبيب الاحكام هادفا الى غايه ساميه هي الاطمئنان الى عداله تلك الاحكام
حيث قضت أحكام محكمة النقض
بأن تسبيب الأحكام من أعظم الضمانات التى فرضها القانون على القضاه اذ هو مظهر قيامهم بماعليهم من واجب تدقيق البحث وامعان النظر لتعرف الحقيقه التى يعلنونها فيما يفصلون فيه من الاقضيه وبه وحده يسلمون من مظنه التحكم والاستبداد وبه يرفعون ماقد يرد على الاذهان من الشكوك والريب فيدعون الجميع الى عدلهم مطمئنين ولاتنفع الاسباب اذا كانت عبارتها مجمله لاتقنع احدا ولاتجد محكمة النقض مجالا لتتبين صحة الحكم من فساده
( نقض 21/2/1929 مجموعه القواعد القانونيه ج 1 رقم 170 ص 78 )
وتضيف محكمة النقض أيضا
بانه يوجب الشارع فى الماده 310 اجراءات جنائية ان يشمل الحكم على الأسباب التى بني عليها والاكان باطلا والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الاسانيد والحجج المبني عليها والمنتجه له سواء من حيث الواقع اومن حيث القانون ولكي يتحقق الغرض منه يجب ان يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ماقضى به اما افراغ الحكم فى عبارات عامه معماه او وضعه فى صورة مجملة مجهله فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الاحكام ولايمكن محكمة النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار اثباتها بالحكم
( نقض 27/2/1975 مجموعه احكام النقض س 26 رقم 83 ص 35 )
وكذلك تؤكد محكمة النقض الموقرة
يجب الا يحمل الحكم ادله الثبوت فى الدعوي بل عليه ان يبينها فى وضوح وان يورد مؤداها فى بيان مفصل للوقوف على مايمكن ان يستفاد منها فى مقام الرد على الدفوع الجوهريه التى يدلى بها المتهم وحتى يمكن ان يتحقق الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الاحكام ويمكن محكمة النقض من اعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا
( نقض 19/11/1972 مجموعه احكام النقض س 23 رقم 273 ص 1211 )
ولذلك الوجه بيانه فى الاجمال التالى
البيان الاول
ان الحكم الطعين قد ذهب الى اعتناق التحريات وماحوته .. واتخاذها مبررا لاصدار الاذن بالتفتيش رغم انه مطعون عليه بعدم الجديه وعدم الكفايه لتسويغ اصدار الاذن ولم يزل الحكم الطعين البطلان الذى صابها بل اعتدت فى القضاء بالادانه بها دون ان تعني بازاله هذا البطلان الواضح والجلي مما يعد قصور فى التسبيب معتمده فى ذلك على ماشهد به شاهد الاثبات الاول وايده فى ذلك الثاني .. على الرغم من ان كلاهما لايجوز الاخذ بشهادتهما تلك
حيث قضت محكمة النقض
التفتيش الباطل لاتسمع شهادة من اجراه لانه انما يشهد بصحه اجراء قام به على نحو مخالف للقانون وينطوي على جريمة
( نقض 3 يناير 1990 لسنه 41 ق ص 41 رقم 4 طعن 15033 لسنه 19 ق )
البيان الثاني
ويتمثل بما تمسك به المدافع عن الطاعن بعدم معقوليه الواقعة كيفما صورها محرر المحضر .. وذلك لاستحالة حدوثها وفق ذلك التصور .. واستدل على صحة ذلك الدفاع بأمورا كثيره منها .. تضارب اقوال شاهد الاثبات ومنها تواتر ماشهد به شاهدي النفى مع رواية الطاعن فضلا عن امورا اخري ( سبق ايضاحها ) اكدت على عدم معقوليه الواقعه وفق تصوره الواهي وهو الدفع الذى تناوله الحكم الطعين بقاله واهيه وردت على نحو قاصر عن بلوغ حد الكفايه لطرح دفاع جوهري لو ثبت صحته لتغير به وجه الرأي فى الدعوي .. مكتفيه بذلك بان لاوجه للتشكيك فى ادله الثبوت .. ثم انها تطمئن لما أدلى به الشاهد الاول من شهاده .. وهو ماينم عن غموض وابهام يستطيل معه القصور الى الأسباب
البيان الثالث
وهو التفات الحكم الطعين عن تحقيق الدفع الذى ابداه المدافع عن الطاعن .. فى تضارب اقوال شاهد الاثبات الاول والتى أدلى بها فى تحقيقات النيابه العامه عن التى أدلى بها امام هيئتها .. وعلى الرغم من وضوح ذلك جليا فى اوراق الاتهام .. التفتت عنه وعن تحقيق دلالته معتصمة بقالة واهية .. الا وهي الاطمئنان الى شهادته مع انها ذاتها المراد اثبات كذبها .. وهي قاله خالفت ما اوجبه المشرع فى المحاكمات الجنائية من تحقيق الادله الجنائيه .. فكان يتعين لذلك على محكمة الموضوع العمل على تحقيق غايه المدافع وترفع ذلك التضارب الواقع .. وهو الامر الذى ينم عن قصور الحكم فى تسبيبه
البيان الرابع
هو اجمال الحكم الطعين لاقوال شهود النفي .. مما يؤكد التفاته عنها .. بل وسقوط دلالتها .. من تحصيل محكمة الموضوع لها .. مما يعد قصورا شديدا اصاب أسباب قضائها الطعين
البيان الخامس
أن الحكم الطعين لم يتولي بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بركنيها المادي والمعنوي حيث اغفل بيان توافر اركان جريمه الحيازه المجرده من القصود الخاصه .. وكذا توافر قصد الاتجار والافعال المؤدية الى ظهوره .. ولم يعن كذلك ببيان توافر القصد الجنائى العام المتمثل فى توافر علم الطاعن بأن مايحوزه ( مخدر ) بل اورد الحكم واقعه الدعوي فى صوره معماه مجهله دون بيان مفصل وهو مايستوجبه القانون فيعيب الحكم بالقصور فى التسبيب
من جماع مااجملناه سلفا .. وان كنا قد سبق ان اوضحناه تفصيلا .. فقد اتضح مدي البطلان الذى أصاب الحكم المطعون فيه لعدم ايضاحه الأسباب التى بنى عليها بشكل جلي مفصل كيفما اوجبت الماده 310 من قانون الاجراءات الجنائية .. مما يعيب أسبابه بالقصور فيتعين لذلك نقضه والاحاله
الوجه الثالث عشر : قصور الحكم الطعين فى بيان مؤدي الدليل الاساسى الذى أدان بموجبه الطاعن
فقد استقرت احكام محكمتنا العليا محكمة النقض على ان
ما اسرده الحكم الطعين على النحو سالف البيان ينطوي على قصور واضح فى البيان وان كان الايجاز ضربا من حسن التعبير الا انه لايجوز ان يكون الى حد القصور الذى يغفل سرد مؤدي الدليل الاساسى الذى قام عليه ومدي اتساقه مع سائر الادله التى بالحكم ومساندتها له
( نقض 4/6/79 س 30 ص 618 )
( نقض 12/6/77 س 28 ص 753 )
( نقض 8/4/68 س 19 ص 416 )
وحيث كان ذلك
وكان الثابت من مطالعة اوراق الحكم الطعين انه اقتنع واطمئن فى ادانته للطاعن على جملة من الأدلة اطلق عليها وصف ادله الثبوت والتى تمثلت فى شهاده الشهود وما اثبته الشاهد الاول فى محضر التحريات
فى حين ان
المدافع عن الطاعن قد تمسك فى دفاعه بما يطرح وينقض من دلالة تلك الادله
ورغما عن ذلك
فان الحكم الطعين اشار الى تلك الادله مجتمعه فى اطمئنانه باسناد الاتهام الى الطاعن والتي ورد دفاعه منقصا من دلالتها دون ان يوضح ماهو الدليل الاساسى من تلك الادله الذى قام عليه فى ادانته موضحا مدي اتساقه مع سائر الادله الاخري ومساندتها له وهو مايكون معه منطويا على قصور واضح فى البيان فيتعين نقضه والاحاله
السبب الثاني : الفساد فى الاستدلال
الوجه الاول : فساد الحكم الطعين فى استدلاله .. بالتحريات فى نسبة الاتهام الى الطاعن لمخالفة ذلك لما هو مقرر فى الأحكام الجنائية
حيث انه
من المقرر ان الاحكام الجنائية يجب ان تبني على الادله التى يقتنع منها القاضى بإدانه المتهم اوببراءته.. ويجب ان تكون تلك الادلة صادرة عن عقيدة المحكمة .. حيث انه لايصلح في القانون ان يدخل القاضى فى تكوين عقيدته ( بصحة الواقعه التى اقام عليها قضاءه اوبعدم صحتها ) حكما لسواه
كما انه
من المقرر وان كان يجوز للمحكمة ان تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات بحسبانها قرينه تعزز ماساقته من ادله الا انها لاتصلح بمجردها ان تكون دليلا كافيا بذاتها اوقرينه مستقله على ثبوت الاتهام وهي من بعد لاتعدو ان تكون مجرد رأي لصاحبها يخضع لاحتمالات
الصحه والبطلان والصدق والكذب الى ان يعرف مصدرها ويتحدد كنهه
لما كان ذلك
وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان المحكمة قد اتخذت من التحريات وشهاده مجريها دليلا اساسيا فى ثبوت الاتهام فان حكمها يكون قد تعيب بالفساد فى الاستدلال ولا يغني عن ذلك ما اسفر عنه تقرير المعمل الكيماوي بمصلحه الطب الشرعي .. وانتهائه الى ان الحرز بداخله نبات الحشيش المخدر .. حيث المقرر ان تلك التقارير لاتنهض دليلا على نسبه الاتهام الى المتهم الامر الذى يؤكد قصور الحكم وفساده مما يعيبه ويوجب نقضه والاحاله
مثال ( طعن جنائى جلسه 3/11/1988 س 39 ص 153 ص 1012)
مثال ( طعن جنائى جلسه 22/3/1990 س 41 ق 92 ص 546 )
مثال ( طعن جنائى جلسه 23/10/1990 س 41 ق 163 ص 934 )
ولقد تواترت أحكام محكمة النقض
فى ذلك على أنه
لما كان من المقرر ان الاحكام يجب ان تبني على الادله التى يقتنع بها القاضى بادانه
الطاعن اوببراءته .. صادرا فى ذلك عن عقيده يجعلها هو مما يجريه من التحقيقات مستقلا في تحصيل هذه العقيده بنفسه لايشاركه فيها غيره ولايصح فى القانون ان يدخل فى تكوين عقيدته بصحه الواقعه التى اقام قضاءه عليها اوبعدم صحتها حكما لسواه وانه وان كان الاصل ان للمحكمة ان تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززه لما ساقته من ادله طالما انها كانت مطروحه على بساط البحث الا انها لاتصلح وحدها لان تكون قرينه معينه ودليلا اساسيا على ثبوت الصحة .. ولماكان الثابت ان ضابط المباحث لم يبين للمحكمة مصدر تحرياته لمعرفه ما اذا كان من شأنها ان تؤدي الى صحه ما انتهي اليه فانها بهذه المثابه لاتعدو ان تكون مجرد رأي لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحه والبطلان والصدق والكذب الى ان يعرف مصدره ويتحدد كنهه ويتحقق القاضى منه بنفسه حتى يستطيع ان يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته من حيث صحته اوفساده وانتاجه فى الدعوي اوعدم انتاجه وان كانت المحكمة قد حصلت اساس اقتناعها على رأي محرر محضر التحريات فان حكمها يكون قد بني
على عقيده حصلها الشاهد من تجريه لا على عقيده اتصلت المحكمة بتحصيلها بنفسها فان ذلك يعيب الحكم المطعون فيه مما يتعين معه نقضه والاحاله بغير حاجه الى بحث باقى مايثيره الطاعن فى طعنه
( نقض 17/3/1983 س 24 - 79 - 392 )
وفى ذات المعني
( نقض 18/3/1968 س 19 - 62 - 334 )
وفضلا عن ذلك كله
كان امرا مقضيا ان تسعي المحكمة الجنائية الى دراسة وفحص وتقييم الادله التى تسوغها سلطه الاتهام ضد الطاعن وتمحيصها التمحيص الكامل الشامل الذى يضمن لها الفرصه للفصل فى الاتهام المطروح عليها عن بصر وبصيره كامله .. وهو مايوجب عليها تحقيقه اذا ما انقطع التواصل فيما بينها وبين ما استعان بهم مجري التحريات كمصدر توصل من خلاله لجمع الاستدلالات .. ولاينال من ذلك امساك دفاع الطاعن عن مطلب سماع شهادة مصدر مجري التحريات حول اعانته على جمعها .. لان مجرد منازعته فى جديتها هو فى حد ذاته مطالبه بسماع شهاده مصدره فيها
حيث قضت محكمة النقض على ان
المحاكمات الجنائية تقوم اساسا على التحقيقات التي تجريها المحكمة بالجلسه وبحضور الطاعن والمدافع عنه وانه لايصح فى اصول الاستدلال ان تبدي المحكمة رأيا فى دليل لم يعرض عليها لاحتمال ان يفي اطلاعها عليه ومناقشة الدفاع فيه عن حقيقة يتغير بها اقتناعها ووجه الرأي فى الدعوي لايقدح فى ذلك ان يسكت الدفاع عن طلب اجراء التحقيق صراحه مادامت منازعته تتضمن المطالبه باجراءه
( نقض 11/9/1988 طعن رقم 2156 لسنه 58 ق )
( نقض 21/9/1995 س 46 - 146 - 954 - طعن 17642 س 23 ق )
وقضى كذلك
لايجوز للمحكمة ان تبدي رأيا فى دليل لم يعرض عليها ولم يطرح على بساط البحث امامها
( نقض 17/1/1950 احكام النقض السنه 1 رقم 87 ص 268 طعن 1906 لسنه 19ق )
( نقض 4/2/1963 احكام النقض السنه 14 رقم 18 ص 89 طعن 3065 لسنه 32ق )
وكذا
لايصح للمحكمة ان تؤسس قضاءها بالاحالة على شهاده منقوله عن شخص مجهول لم تسمع اقواله
( نقض 24/2/1936 مجموعه القواعد القانونيه عمر مج رقم 244 ص 550 )
وعليه
يكون الحكم الطعين قد افسد فى استدلاله بالتحريات فى ادانه الطاعن .. لما فى ذلك من ادخال محكمة الموضوع فى تكوين عقيدتها بصحه الواقعه ( التى قام عليها قضاءها ) حكما لسواها
وكذا .. مخالفة الاستدلال بها الاصل المتبع فى المحاكمات الجنائية .. بان لايصح لمحكمة الموضوع ان تؤسس قضاءها بناء على شهاده منقوله عن شخص مجهول لم تسمع اقواله .. وهو ماتمثل فى عدم سماع هيئتها لاقوال مصدر التحريات على الرغم من منازعه دفاع الطاعن فى ذلك .. مما يتعين نقضه والاحاله
الوجه الثاني : الفساد في الاستلال 00 للتعويل على أقوال شاهد الإثبات الأول والثاني والاستدلال بهما على ثبوت ادانه الطاعن .. على الرغم من تكذيب دفاع الطاعن لهما ومخالفة الاستدلال بهما الأصل المتبع في الأحكام الجنائية
حيث استقرت أحكام محكمة النقض على أن
اذا كان الدفاع قد قصد به تكذيب شاهد الاثبات ومن شأنه لوصح ان يتغير به وجه الرأي فى الدعوي كان لزاما على المحكمة ان تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغا الى غايه الامر فيه اوترد عليه بما يدحضه اذ هي رأت طرحه اما وقد امسكت عن تحقيقه وكان ما اوردته ردا عليه بقاله الاطمئنان الى اقوال الشاهد غير سائغ لما ينطوي من مصادره الدفاع قبل ان ينحسم امره فان حكمها يكون معيبا
( نقض 10/5/1990 س 41 - 124 - 714 )
وكذا
بانه لما كان الدفاع الذى ابداه الطاعن يتجه الى نفي الفعل المكون للجريمه والى استحاله حصول الواقعه لما رواها شهود الاثبات فانه يكون دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوي لاظهار وجه الحق فيها مما كان يقتضى من المحكمة وهي تواجهه ان تتخذ من الوسائل لتحقيقه وتمحيصه بلوغا لغاية الأمر فيه
( نقض 11 سبتمبر سنه 88 طعن 2156 لسنه 58 ق )
وقضى أيضا
لايشترط فى طلب التحقيق الذى تلتزم به المحكمة ويتعين عليها اجابته ان يكون مصاغا فى عبارات والفاظ معينه بل يكفى ان يكون مفهوما دلالة وضمنا مادام هذا الفهم واضحا دون لبس اوغموض كما هو الحال فى منازعة الطاعن ودفاعه السالف الذكر هذا الى ماهو مقرر بان تحقيق الادله فى المواد الجنائية هو واجب المحكمة فى المقام الاول ولايجوز بحال ان يكون رهن بمشيئه الطاعن اوالمدافع عنه
( نقض 9/10/1986 س 38 - 138 - 1728 طعن رقم 2825 لسنه 56 ق )
وكذا
لايقدح فى واجب المحكمة فى القيام بالتحقيق الواجب عليها ان يكون الدفاع قد طلبه
وقالت ان الدفاع الذى قصد منه تكذيب اقوال الشاهد لايجوز الاعراض عنه بقاله الاطمئنان الى ماشهد به الشاهد المذكور لما يمثله هذا الرد من مصادرة الدفاع قبل ان ينحسم امر تحقيق تجريه المحكمة ولايقدح فى هذا ان يكون الدفاع امسك عن طلب اجراء هذا التحقيق مادام ان دفاعه ينطوي على المطالبة بإجرائه
( نقض 30/12/81 س 32 - 219 - 1220 )
لماكان ذلك
وكان الثابت ان المدافع عن الطاعن قد تمسك فى دفاعه بما يؤكد عدم جواز التعويل على اقوال شهود الاثبات الثلاث .. وذلك لان للواقعه صوره اخري خلاف ما ارتسمت عليه فى اقوالهم .. هذا فضلا عن ان الشاهد الاول والثاني هما ضباط الواقعه .. وبالتالى لايشهدان الا على صحة عمل قاموا على اقترافه .. وهو مايدعوهم الى الادلاء بتلك الاقوال على ذلك النحو المدين للطاعن .. وهو ماتكون معه اقوالهما تشوبها التعسف فى نسب ذلك الاتهام له وهو الامر الذى يكذب ماورد فى اقوالهم جميعا
الا ان الحكم الطعين
قد ركن فى أسبابه الى ما يدلل على اطمئنان المحكمة التى اصدرته بما ورد فى اقوالهم جميعا بالصوره التى ارتسمت للواقعه منها .. متخذه منها سندا فى ادانه الطاعن .. على الرغم من عدم طرح اقوالهم على مسامعها الى اقوال الشاهدين الاول فقط .. والذي اوضح فيها المدافع عن الطاعن صور التضارب والتى مست اساس الدعوي .. وهو ماجنحت عنه هيئه الموضوع فى ردها المبتور فحواه على ما ابداه دفاع الطاعن فى مرافعته الشفهيه واثبت على محاضر الجلسات حيال اقوال شاهد الاثبات الاول .. ضاربه به عرض الحائط دون ان تكلف نفسها عناء تحقيق وتمحيص غايه دفاعه وذلك بقولها نحو الاطمئنان اليها
فكان يتعين
على محكمة الموضوع ان تسعي جاهدة الى احضار شاهدي الاثبات الثاني والثالث بغيه الادلاء بشهادتهما على مسامعها ولكي يتمكن المدافع عن الطاعن وتتاح له الفرصه فى مناقشتهما لما قد تسفر عنه تلك المناقشه من مراوغه الشاهد واضطرابه مما يؤكد حدوث تناقض فى اقوالهما مع اقوال شاهد الاثبات المسمع شهادته .. او لما قد يكون فى شهادتهما مايرفع التضارب بين اقوال شاهد الاثبات الاول ويطرح ذلك كله على بساط البحث امام هيئتها
الموقره فتعمل على مواءمة الامور وتقدر على اى امر تكون عقيدتها
وفي ذلك تقول محكمتنا العليا
بأن التفرس فى وجه الشاهد وحالته النفسيه وقت اداء الشهاده ومراوغته واضطرابه وغير ذلك مما يعين القاضى على تقدير اقواله حق قدرها ولاحتمال ان تجني الشهاده التى تسمعها المحكمة اويباح للدفاع مناقشتها مما يقنعها بغير مااقتنعت به من الادله الاخري التى عولت عليها
( نقض 12 اكتوبر سنه 1985 لسنه 36 رقم 141 ص 801 طعن 1605 لسنه 55 ق )
ولاينال من ذلك كله القول
بأن المدافع لم يطلب سماع اقوال شاهدي الاثبات الثاني والثالث لمناقشتهما امام الهيئه الموقره .. بل من انه اكتفى بمناقشه شاهد الاثبات الاول فى جلسه 24/5/2005
لما فى ذلك من مصادرة على المطلوب
وإيضاح هذا الامر يتحدد كنهه فى ثلاثه أوجه
الوجه الأول
ان تحقيق الادله الجنائية والتى تمثلت وتماثلت هنا فى سماع اقوال شاهد الاثبات الثالث هو واجب يقع على عاتق محكمة الموضوع اولا واخيرا لابتناء اقتناعها وتكوين فكرها وعقيدتها على اسس سليمه بعيده كل البعد عن مظنه التحكم
وهو ماقالته محكمة النقض فى انه
لايقدح فى واجب المحكمة القيام بالتحقيق الواجب عليها ان يكون الدفاع قد طلبه .. الخ
( نقض 30/12/81 س 32 - 219 - 1220 سالف الذكر )
الوجه الثاني
وهي مايفرضه المنطق القضائى من ان منازعه الدفاع فى التعويل على اقوال شاهدي الاثبات الاول والثاني فى وصف صوره الواقعه .. بل وتضارب بها مع نفسها مع التى ادلى بها فى تحقيقات النيابه العامه .. فان ذلك يعد اعراضا فى امتناعه عن سماع شهاده شاهد الاثبات الثاني والثالث .. لانهما الطرف الثاني والثالث فى ذات الواقعه والتى تضارب الشاهد الاول فى وصفها .. بل ويتضمن فى الوقت ذاته طلبا دفينا ظهرت معالمه فى تحقيق ذلك
الدفاع وهو لايكون الا بمناقشه الشاهدين الثاني والثالث بحضور الطاعن ومدافعه
الوجه الثالث
تمثل فى المبادىء التى ارستها محكمتنا الجليله محكمة النقض فى ان التحقيقات الشفويه هي من الادلة الجنائية التى يتعين على هيئه المحكمة اجراءها تحقيقا لمعاونتها للدفاع على اداء مأموريته
وذلك المبدأ استقرت عليه العديد والعديد
من أحكام محكمة النقض من ذلك قولها
الاصل فى المحاكمات الجنائيه انها انما تبني على التحقيقات التى تجريها المحكمة فى الجلسه وتسمع من خلالها الشهود مادام سماعهم ممكنا وذلك فى مواجهه الخصوم وعليها ان تعاون الدفاع فى اداء مأموريته وان تأمر بالبحث عن الشاهد واحضاره ولو بالقوه لاداء الشهاده مادام قد لجأ اليها فى ذلك ونسب الى الشاهد تعمد تهربه اوتهريبه حتى يدلى بشهادته فى مجلس القضاء مادامت المحكمة قد بنيت احقيه الدفاع فى تمسكه بوجوب مناقشته
( نقض 12/12/1985 س 36 رقم 204 طعن 1916 لسنه 50 ق )
وقضى ايضا تأكيدا لإرساء ذلك المبدأ الهام
ان على المحكمة ان تعاون الدفاع فى اداء مأموريته وان تأمر بالبحث عن الشاهد واحضاره ولو بالقوه لاداء الشهاده مادام الدفاع قد لجأ اليها
( نقض 28/3/38 مجموعه القواعد القانونيه مجموعه عمر ج 2 - 186-176)
والحكم الطعين على ذلك النحو
قد خالف الاصل المتبع فى الاحكام الجنائية ومن انها تبني على التحقيق الشفوي والذى لابد ان تجريه محكمة الموضوع بجلساتها العلنيه فضلا عما يمثله احضار شاهدي الاثبات الثاني والثالث لسماع اقوالهما من سماح الفرصه للهيئه الموقره بالتفرس فى وجهه ومراوغته اثناء الاداء بشهادته ومما قد يسفر عنه ذلك من اضطراب وايهام فيما يظهر مدي صدقه - وينهار دفاع الطاعن المنازع للشهاده - اوكذبه فى اقواله - فيصح دفاع الطاعن ويتيعن بذلك اجابته له - وتكون بذلك ادانت الطاعن اعتكازا على اقوال شهود الاثبات بمافيهم شاهدي الاثبات الثاني والثالث والذى لم يتبع فيها الاصل الواجب اتباعه .. فسادا فى الاستدلال يتعين له نقض الحكم الطعين والاحاله
واستقرت فى ذلك احكام محكمتنا العليا محكمة النقض على ان
الاصل فى الاحكام الجنائية ان تبني على التحقيق الشفوي الذى تجريه المحكمة بالجلسه وتسمع فيه مواجهه الطاعن شهادات الشهود مادام سماعهم ممكنا
( نقض 11/11/82 س 3 ق - 179 - 170 )
( نقض 30/1/78 س 29 - 21 - 120 )
( نقض 26/3/73 س 24 - 86 - 412 )
الوجه الثالث : فساد فى الاستدلال ... استمد من الاجمال الذى اوردته محكمة الموضوع فى مضمون اقوال شهود الاثبات دون ان تعني بايضاح النتائج التى استحصلتها من تلك الاقوال
بدايه .. ومن ضروب القول الصحيح .. ان الشهاده واقعه ذات أهميه قانونيه .. ولماكانت الشهاده فى نطاق الدعوي الجنائية فان الواقعه موضوع الشهاده تستمد أهميتها من حيث دلالتها على وقوع الجريمه ونسبتها الي المتهم وهو مايتضح معه ان موضوع الشهاده يكمن فيما تؤدي له الحقيقه باستنتاج سائغ يتلاءم مع القدر الذى رواه الشاهد مع عناصر الاثبات
الاخري
( قالها الفقيه الدكتور / محمود نجيب حسني فى مؤلفه الاثبات الجنائى ص 442 )
لماكان ذلك
وكان الثابت ان محكمة الموضوع قد اوردت فى حكمها الطعين اقوال شهود الاثبات وهو مايبين معه انها قد اطمئنت الى تلك الشهاده بقدر ماحملته من دلائل على ادانه الطاعن مما يفيد انها اطرحت بها جميع الاعتبارات التى ساقها دفاع الطاعن مبتغيا اهدار تلك الشهادة وماحملته من صوره فى واقعه زائفه لم يقترفها الطاعن
وذلك الامر من إطلاقات محكمة الموضوع فلها ان تزن اقوال الشهود كيفما تري وهو ماقررته محكمة النقض فى قولها
انه من المقرر ان وزن اقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على اقواله مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزله التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه وهي متي اخذت بشهادته فان ذلك يفيد انها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ
بها
( طعن رقم 2327 لسنه 54 ق جلسه 30/5/1985 )
ولكن ذلك الاطلاق .. لم يتركه المشرع دون قيد اوحد يحكم به تلك الحريه الكامله التى يتمتع بها القاضى الجنائى فى الاخذ باقوال الشهود
فوضع
شرطا لازما اوجب على محكمة الموضوع الاخذ به فى استنتاجها وهو ان توضح فى حكمها بيان مراحل ذلك الاستنتاج وان لاتكتفي بسرد المقدمات .. ( اقوال الشهود ) .. دون النتائج المبنيه عليها ادانه الطاعن .. حتى يتضح للمحكمة العليا - محكمة النقض - مدي التلازم العقلى والمنطقي بين تلك المقدمات ونتائجها ويتأكد لها تحقق شرطها فى صحة الاستنباط بأن يكون سائغا فى العقل ومقبولا فى المنطق
وذلك
الشرط اللازم اوضحته محكمة النقض فى احكامها كمبدا عام تلتزم به محكمة الموضوع وان هي خالفته كان حكمها معيبا فى استدلاله يستوجب نقضه
حيث قالت محكمة النقض
اذا كان المشرع قد ترك للقاضى الجنائى الحرية الكاملة في الاستنتاج ولم يقيده بأي قيد الا انه الزمه بيان كيفيه استدلاله على النتائج التى خلص اليها من مقدماته المنطقيه بمعني ان يكون هناك تلازم عقلى ومنطقي بين المقدمات - اقوال الشهود - ونتائجها فى ادانه الطاعن وهو مايستوجب بيان كل مرحله على حده وعدم الاكتفاء بسرد المقدمات دون نتائجها حتى يمكن التأكد من انها متصله اتصالا وثيقا ومنطقيا بتلك النتائج لاشرط الاستنباط الصحيح ان يكون سائغا فى العقل ومقبولا فى المنطق لايجافى فى المألوف ولايتنافى مع طبائع الامور وهي ماقصرت المحكمة فى بيانه ولهذا كان حكمها معيبا مستوجبا النقض
( نقض 25نوفمبر سنه 1973 س 24 رقم 219 ص 1053 )
وذلك
الشرط اللازم الذى اوضح مفاده الحكم سالف الذكر فقد اهدره الحكم الطعين بكل ماحمل من اعتبارات راعاها المشرع واستحسنتها محكمة النقض
حيث أن
محكمة الموضوع قد اوردت فى مدونات حكمها المقدمات التى اعتكزت عليها فى نسب الادانه صوب الطاعن وقد تمثل ذلك فيما اوردته بمضمون اقوال الشهود كلا من الرائد/محمد سرور حماد ، والامين/ احمد محمد حسين ، والمقدم / خالد محمد شوقى الا انها لم تبين بأسباب حكمها الطعين النتائج التى استخلصتها من تلك الاقوال ولم تفصح عن النتيجه التى خلصت اليها منها .. سوي قولها باطمئنانها الى تلك الشهاده فى نسب الادانه للطاعن
وهو أمر
كان يتعين عليها بيانه حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة صحة استدلالها فى النتائج التى انتهت اليها من واقع المقدمات التى اوردتها .. وهو مايستحيل عليها مباشرته والقيام به اذا ما اقتصرت المحكمة على ايراد وبيان المقدمات المستمده من اقوال الشهود دون النتائج التى استخلصتها منها ورتبت عليها قضائها .. وفقا لما يستفاد منها كقرائن يمكن اتخاذها دليلا على ادانه الطاعن .. ولماكانت تلك القرائن التى عولت عليها المحكمة فى قضائها بترت من حيث نتائجها .. وانهار استنتاج الواقعه المطلوب اثباتها منها .. وهو مايشوب حكمها الطعين بالفساد فى الاستدلال منها كوقائع معلومه لمعرفه واقعه مجهوله وهي ادانه الطاعن
ومادام الامر كذلك
فانه من المتعين على المحكمة ألا تكتفي فى حكمها ببيان الوقائع المعلومه لديها والتى استحدثها من اقوال الشهود بل عليها ان تبين فى الحكم النتيجه اوالنتائج التى اسفرت عنها تلك المقدمات وماهيه ما استخلصه منها حتى يمكن مراقبه المنطق القضائى للحكم بحيث تكون النتائج المستخلصه من المقدمات التى اوردتها المحكمة مؤديه اليها فى منطق سائغ واستدلال مقبول غير مشوبه بالتعسف فى الاستنتاج اوفساد فى الاستدلال وهو مايتحقق عند عدم التلازم الفعلى والمنطقي للنتائج التى انتهت اليها من خلال العناصر التى ثبتت لديها وابتنيت عليها
وكان على محكمة الموضوع
حتى يسلم قضاءها من هذا العوار أن يتضمن حكمها النتيجة التى استخلصتها من كل مقدمه اومنها مجتمعه وكيف اتخذتها سندا فى قضائها بالادانه ولايكون ذلك بقالتها سالفة الذكر لانها لم تتضمن بيان واضح لايشوبه الغموض ..
وهو الامر
الذى لم تراعيه محكمة الموضوع بل لم تلتفت نحو تحقيقه ولو بالقدر اليسير الذى يمكن محكمتنا العليا من اداء حقها فى مراقبة ذلك الحكم الطعين مما أصبح الفساد يطوق الاستدلال من كل جانب فأوجب ذلك نقض الحكم والاحالة
الوجه الرابع : الفساد فى الاستدلال لركون الحكم الطعين لأعتراف المتهم لضابط الواقعة بحيازته للنبات المخدر على الرغم من إنكاره لذلك فى تحقيقات النيابه العامة وجلسات المحاكمة وتمسك المدافع عنه بذلك فى دفاعه
حيث ان الثابت
من مطالعه مدونات الحكم الطعين أن محكمة الموضوع قد أسندت إدانتها إلى الطاعن بناء على استدلالها باعترافه لضابط الواقعه بحيازته للنبات المخدر بقصد الاتجار
وهو ما أوضحته
فى مدونات حكمها الطعين عن ما استقرت عليه صورة الواقعه فى عقيدتها .. والى اطمئنانها الى ادله الثبوت .. فهي تعرض عن انكار الطاعن وتلتفت عما اثاره الدفاع
واستدلال محكمة الموضوع بأعتراف الطاعن بمحضر الاجراءات مشوبا بالفساد .. وايضاح ذلك يتجلى فى النواحي التاليه
أولا : انه ليس من المتصور عقلا ومنطقا ان يعترف المتهم على نفسه بارتكاب مثل هذه الجريمه التى يعرف ان عقابها يصل الى حد الاعدام
ثانيا : ان قيام محرر المحضر باثبات ذلك على لسان الطاعن على خلاف الحقيقه ملاك الامر فيه ضمير الضابط محرر المحضر
ثالثا : اثبت الطاعن بمحضر التحقيقات فى النيابه العامه انه تم القاء القبض عليه فى ظروف لايعلم غايتها فضلا عن قيام مأمور الضبط القضائى باحتجازه بدون مبرر لعدم حيازته ثمه ممنوعات وتأكيد شاهدي النفى لذلك .. فمن هذا كله يبين مدي الضغط والاكراه الواقع على الطاعن وهي امور تبطل مانسب اليه من اقوال .. ولاتعد اعترافا يستدل منه على ادانته
حيث استقرت أحكام محكمة النقض على ان
الاصل ان الاعتراف الذى يعول عليه يجب ان يكون اختياريا وهو لايعتبر كذلك ولو كان صادقا اذا حدث اثر ضغط اواكراه كائنا ماكان قدره
( طعن رقم 1056 لسنه 41 ق جلسه 26/12/1971 س 22 ص 805 )
وكذا
الاصل فى الاعتراف الذى يعول عليه ان يكون اختياريا وهو لايعتبر كذلك ولو كان صادقا اذا صدر اثر ضغط اواكراه كائنا ماكان قدره
( نقض رقم 853 لسنه 42 ق جلسه 15/10/1972 س 22 ص 1049 )
وذات المعني
( طعن رقم 1193 لسنه 45 ق جلسه 23/11/1975 س 26 ص 726 )
ولقد استقرت اراء الفقهاء على ان
شرط صراحة الاعتراف ومطابقته للحقيقة هو نتيجة لازمة لصدور الاعتراف عن إرادة حره وشرط ان يكون الاعتراف اراديا يقتضى ان يكون التعبير عن هذه الاراده واضحا لالبس فيه ولا غموض
( احمد فتحي سرور - نظرية البطلان ص 265 )
رابعا : تمسك الطاعن بتحقيقات النيابة العامة بانكاره لما نسب اليه من اتهام وانكر كذلك صدور اى اعتراف منه بحيازه نباتات مخدره بقصد الاتجار
ولم يتنازل عن ذلك الانكار امام محكمة الموضوع فى جلستها .. طبقا لما اثبت على محاضرها
وعلى الرغم من ذلك
الا ان محكمة الموضوع اطرحت اصرار الطاعن فى جلستها وبتحقيقات النيابه على انكاره واخذت من اعترافه بمحضر الشرطه دليلا على إدانته على الرغم من بطلانه وبطلان مانسب اليه مما يوصم اخذها بذلك الاعتراف لعدم الصحة وهو ما أوضحته محكمة النقض فى قالتها
مادامت إدانة المتهم قد اقيمت على الدليل المستمد من محضر تفتيش باطل وعلى الاعتراف المنسوب اليه فى هذا المحضر الذى انكره فيما بعد .. فانها لاتكون صحيحه لاعتماد
الحكم على محضر اجراءات باطله
( نقض 28/11/50 س 2 - 97 - 255 )
خامسا : يضاف الى جماع ماسبق ايضاحه منازعه دفاع الطاعن فى صحه الاعتراف المنسوب اليه الادلاء به لضابط الواقعه .. وهو ما التفتت عنه محكمة الموضوع ولم تعني به فى مدونات حكمها الطعين .. ايرادا وردا عليه
ومن جماع تلك الأسباب
يبين وبجلاء مدي الفساد الذى اصاب الحكم الطعين فى استدلاله بأعتراف المتهم المنسوب اليه فى محضر الضبط مما يتعين نقضه والاحاله
الوجه الخامس : فساد فى الاستدلال اقترفته محكمة الموضوع بأن استندت فى إدانتها للطاعن على دلائل متناقضه متضاربة .. دون أن تعمل هيئتها على رفع ذلك التناقض
بداية .. ومن سنن القول وفروضه
انه يجب على المحاكم الجنائية عند الاعتماد فى إدانتها على دليلين تناقضا فيما بينهما ان تعمل علي رفع ذلك التناقض اولا والا كان يتعين عليها الاتجري استنباطا من تلك الوقائع المتناقضه فان اجرته رغما عن ذلك اصبح الدليلان متهاويان متساقطان لايبقي فيهما شيئا يعد قواما لنتيجه سليمه يمكن الاعتماد عليها فى ادانه المتهم
وذلك الامر قررته محكمة النقض فى العديد والعديد من احكامها تأكيدا لاهميته فى مجال اثبات الادانه وفى مدي الاثر الناتج عن تلك الادله
حيث قالت
انه يجب على المحكمة عند استقراء وقائع متناقضه فى دلالتها ان تعمل على رفع هذه الوقائع المتناقضه فلا يجوز لها ان تجري استنباطا من وقائع متناقضه اذا لم تستطع اجراء الملاءمه بينهما
( نقض 9 ديسمبر سنه 1996 طعن 13362 لسنه 64 ق )
( نقض 3 اكتوبر 1985 مجموعه الاحكام س 19 ص 814 )
ولماكان ذلك
وكان الثابت ان اوراق الاتهام حملت فى طياتها العديد من الدلائل إلا أن محكمة الموضوع أوردت فى حكمها الدلائل التى اطمئن لها وجدانها وارتاح إليها بالها فى اثبات الادانه الى الطاعن
ولكن
من بين تلك الدلائل دليل أخذت به محكمة الموضوع وفقا لما سطرته النيابه العامه على اوراقها منه قوائم ادله الثبوت وهو ما ادلى به شاهد الاثبات الاول من اقوال .. الا ان ذلك الدليل قد تناقض مع دلالة ما اثبته ذات الشاهد فى دفتر أحوال القسم
وإيضاح ذلك على النحو التالي
الدليل الأول : أقوال شاهد الإثبات الأول
حيث انه قرر فى أقواله سواء ما أثبت منها فى المحضر المحرر بمعرفته .. او فى تحقيقات النيابه العامه .. او ما ادلى به فى جلسه المحاكمه .. انه واثناء القاء القبض على الطاعن كان بصحبته كلا من الامين / احمد محمد حسين - الشاهد الثاني - والقوه المرافقه له .. بل انه نسب دورا لتلك القوه المرافقه تمثل فى تأمين مكان الضبط
والدليل الثاني : ما اثبت فى دفتر أحوال القسم
حيث ان البين من مطالعه دفتر أحوال القسم فى يوم واقعه الضبط .. يتضح وبحق ان الثابت لبياناته هو شاهد الاثبات الاول .. وقد اثبت فى اوراقه .. ان انتقاله كان بصحبه الامين احمد محمد حسين فقط .. دون ان يورد ذكرا للقوه المرافقه له .. او اسمائهم وهو مايخالف المتبع
وهذان الدليلان
على ذلك النحو الموضح سلفا .. اثبت احدهما وأكد بأن واقعة القبض كانت بتأمين من القوه المرافقه فى حين نفى الدليل الثاني وجود تلك القوه على مسرح الجريمه
وعلى الرغم
من ذلك التناقض البين فيما بين الدليلين سالفى الذكر الا ان هذا لم يكن حائل بينهما وبين محكمة الموضوع .. فأخذت بدلالتهما فى نسب الادانه للطاعن مع انهما ينفيا بعضهما بعضا ولايعرف مما سطرته فى مدونات حكمها الطعين اى الدليلين قصدته فى الادانه حيث انها لم تعمل على ازاله ذلك التناقض اوحتي ايضاح كيفيه تساير الدليلان بشكل متساند يكمل بعضهما بعض وهو مايؤدي الى تهاوي ذلك الدليلان بكل ماحملاه من دلائل يمكن الاعتماد عليها
وهو ذاته مااوضحته محكمة النقض فى حكمها المبين لوقوع هذا العيب الذى اقترفته محكمة الموضوع
حيث قالت
يقع هذا العيب اذا توافر التناقض بين أسباب الحكم بحيث ينفي بعضه بعضا ولايعرف اى الامرين قصدته المحكمة فيما يتعلق بواقعه الدعوي فهذا التناقض يجعل الدليل متهاوي ومتساقط لاشىء فيه باقي يمكن ان يعد قواما لنتيجه سليمه يصح معه الاعتماد عليها والاخذ بها
( نقض 27 مايو سنه 1968 مجموعه الاحكام س 19 رقم 120 ص 603 )
( نقض 4 مايو سنه 1975 س 26 رقم 87 ص 379 )
وذلك الفعل
الذى اقترفته محكمة الموضوع فى بناء ادانتها هو فعل كاف لنقض حكمها الطعين وهذا لتقاعسها عن تفسير ذلك التناقض بشكل يرفعه ويتضح مدي استساقها واستنادها لهذان الدليلان على الرغم من تناقضهما .. فضلا عن ماقد يحدثه هذا الايضاح من تغيير رأي المحكمة فى نسب الادانه للطاعن
حيث قضت محكمة النقض بما مؤداه
انه اذا اعتمد على دليلين متناقضين دون ان يفسر هذا التناقض بمايرفعه ويسوغ فى العقل الاستناد الى هذين الدليلين كان هذا الحكم فاسدا الاستدلال اذا كان من المحتمل ان المحكمة قد تنتهي الى غير الرأي الذى انتهت اليه لو انها كانت قد تنتهي الى هذا التناقض
( نقض 17 يونيه سنه 1973 س 24 رقم 158 ص 758 )
وكذا قضائها
انه اذا أوردت المحكمة فى حكمها دليلين متعارضين واخذت بهما وجعلتهما عمادا فى ثبوت ادانه المتهم دون ان تتصدي لهذا التعارض بما يرفعه تكون قد اعتمدت على دليلين متساقطين لتعارضهما
( نقض 2 يناير 1939 مجموعه القواعد ج 4 رقم 324 ص 422 )
وكذا
لايجوز للمحكمة ان تجري استنباطا من وقائع متناقضه اذا لم تستطيع اجراء الملاءمه بينهما ويقع هذا العيب اذا توافر التناقض بين أسباب الحكم بحيث ينفي بعضه بعضا ولايعرف أي الامرين تصدق المحكمة فيما يتعلق بواقعه الدعوي فهذا التناقض يجعل الدليل متهاويا متساقطا لاشىء فيه باقيا يمكن ان يعتبر قواما لنتيجه سليمه يصح معه الاعتماد عليها والاخذ بها
( نقض 27/5/1968 مجموعه الاحكام س 19 رقم 120 ص 603 )
ولماكان الأمر كذلك
وكان الثابت ان الحكم الطعين قد اورد الدليلين وتساند اليهما فى ادانه الطاعن دون رفع ذلك التناقض الواضح بينهما يكون افسد فى استدلاله بهما مما يتعين نقضه والاحاله
ولاينال من ذلك
قاله بأن محكمة الموضوع فى قالتها نحو اطمئنانها لاقوال شاهد الاثبات الاول مايوضح عدولها عن الدليل الاخر المتناقض معها .. وذلك لان قاله الاطمئنان لاتكفى لرفع التناقض الحاصل .. وذلك لقيام المدافع عن الطاعن بتنبيه هيئه المحكمة بحصول ذلك التناقض البين فيما بين الدليلان .. الا ان محكمة الموضوع التفتت عن ذلك التنبيه دون ان تعني بالرد عليه .. وهو مايؤكد تسليمها بما اثبت على صفحات دفتر أحوال القسم .. على الرغم من تناقضه مع اقوال شاهد الاثبات الاول
الوجه السادس : عدم إلمام محكمة الموضوع بمضمون أقوال شاهدي النفي والتي استمعت إليهما بجلسة المحاكمة .. مما أدي إلى سقوط دلالتها بما يصعب التعرف على مبلغ أثرها فى نفس المحكمة
بداية .. قضت أحكام محكمة النقض على ان
من حيث ان المقرر ان المحكمة انما تستنبط الواقعه الصحيحه من مجموع الأدلة التى اقتنعت بها فاذا أسقط دليل من هذه الأدله اثر ذلك فى سلامة استنباط المحكمة للواقعة .. تلك هي القاعده التى نشأ منها تساند الأدلة فى الإثبات الجنائى والتى مؤداها ان الادله فى المواد الجنائية .. متسانده متكامله بحيث اذا سقط احدهما تعذر التعرف على مبلغ الاثر الذى كان
للدليل الساقط فى الرأي الذى انتهت اليه المحكمة
( نقض 25/11/72 س 23 ص 1472 )
وقد أرست محكمة النقض قاعده تساند الأدله
وهي تعني أن مجموع الأدله .. يكون وحده واحده ترتكز عليها عقيده المحكمة ويقينها فيما انتهت اليه من قضاء فالادله متسانده يكمل بعضها بعضا ليكتمل بها يقين المحكمة ويرتكز عليها فى مجموعها عقيده قضاءها ويطمئن اليها مجتمعه وجدانها .. فلا ينظر الى كل دليل معين واثره فى هذه الوحده او انه ينبىء عن نتيجه معينه فى قضاء الحكم
( على هذه القاعده استقرت احكام محكمة النقض )
( حكم نقض جنائى جلسه 28/10/1963 طعن 774 لسنه 33 ق مج السنه 14 العدد 3 ص 7.. قاعده 127 )
( حكم نقض جنائى جلسه 27/1/1969 طعن 2091 لسنه 38 ق مج السنه 20 العدد 1 ص 187 قاعده 41 )
( حكم نقض جنائى جلسه 24/12/1972 طعن 145 لسنه 42 ق مج السنه 23 العدد 3 ص 1431 قاعده 322 )
( حكم نقض جنائى جلسه 6/4/1981 طعن 1836 لسنه 50 ق مج السنه 32 ص 324 قاعده 57 )
( ومن النتائج المترتبه على القاعده سالفة الذكر وهي تساند الادله )
اذا سقط احد هذه الادله او استبعد فانه يتعذر تعرف مبلغ الاثر الذى كان لهذا الدليل المستبعد او الباطل فى الراي الذى انتهت اليه المحكمة كذلك يتعذر التعرف على ماكانت تنتهي اليه المحكمة لو انها فطنت الى ان هذا الدليل غير القائم .. لذلك وجبت عند النقض الاحالة لاعاده وزن الادله القائمه بعد استبعاد أحدهما
( حكم نقض جنائى جلسه 10/2/1964 طعن 1999 لسنه 33 ق مج السنه 15 العدد 1 ص 126 قاعده 26 )
(حكم نقض جنائى جلسه 16/5/1966 طعن 405 لسنه 36 ق مج السنه 17 العدد 2 ص 613 قاعده 11)
( حكم نقض جنائى جلسه 18/1/1983 طعن 5314 لسنه 52 ق مج السنه 34 ص 107 قاعده 18 )
لما كان ذلك .. وكان
الثابت من مطالعة حيثيات الحكم المطعون فيه انه قد سقط عنه الالمام بما ادلى به شاهدي النفى من أقوال أكدت براءه الطاعن مما نسب إليه
حيث ان البين
من مطالعة محضر جلسه المحاكمه .. المؤرخ 24/5/2005 ان هيئه المحكمة قد القي على مسامعها شهاده كلا من السيد/ اسامه احمد سليمان وكذا السيد/ احمد على احمد
وذلك
بان الاول منهما
شهد .. بكونه سائق السياره التى استاجرها شاهد الاثبات الاول .. وقرر بأن الطاعن وقت إلقاء القبض عليه لم يكن فى حيازته شىء
أما الثاني
فقد شهد .. بانه كان متواجدا على مسرح أحداث الجريمه .. وقرر بأن الطاعن قد اغمي عليه نتيجة اصطدامه بالارض حال تعثر قدمه .. ومن ثم تم القبض عليه وهو فى حاله الاغماء دون ان يكون معه شىء
إلا أنه وعلى الرغم
من وضوح تلك الشهاده ووضوح دلالتها الا ان محكمة الموضوع سقط عنها الالمام بتلك الشهاده مكتفيه فى ذلك بقاله .. ان هيئتها استمعت لها .. دون ان يصاحب ذلك ذكر مضمونها فى مدونات حكمها الطعين .. حتى ولو بالقدر الكافى للتدليل على انها احاطت بها وقامت على بحثها وتمحيصها
وبذلك
يكون الحكم المطعون فيه قد اسقط دليل من الادله الجنائية التى تبرأ ساحة الطاعن من ذلك الاتهام بما يتعذر التعرف على مبلغ اثر ذلك الدليل فى عقيدة المحكمة .. وهو مايعيبه بالفساد فى الاستدلال
الوجه السابع : خطأ محكمة الموضوع فى استدلالها بإدانة الطاعن اعتكازا على أقوال شهود الإثبات طبقا لتحصيلها لها ومخالفة ذلك لأصول الاستدلال
بداية .. ان من المتفق عليه ان ايراد الادله لايكفي لسلامه الحكم وانما ينبغي ان تكون
الادله التى استدل بها الحكم وبني عليها اقتناعه اثباتا اونفيا قد توافرت لها شروط معينه والا بات الحكم مشوبا بالخطأ فى الاستدلال
والمستفاد من استقراء قضاء محكمة النقض فى هذا الشأن
أنه ينبغي أن يتوافر للأدلة التى يستمد منها الحكم عقيدته
خصائص أربعة
1- ان تكون لها مأخذ من الاوراق
2- ان تكون وليده اجراءات صحيحه
3- ان تكون سائغه ومؤديه فى العقل الى ما انتهي اليه الحكم من نتائج
4- الا يقع فى بيانها إبهام اوغموض اوتناقض اوتضارب
وهذه الخصائص الأربعة هي التى اتفق على تسميتها بضوابط التدليل وفى خصوصيه ان تكون الادله سائغه ومؤديه فى العقل الى ما انتهي اليه الحكم من نتائج تقول محكمة النقض
أنه وان كان لمحكمة الموضوع استخلاص الواقعه من ادلتها وعناصرها المختلفه الا انه يشترط ان يكون هذا الاستخلاص سائغا تؤدي اليه ظروف الواقعه وادلتها وقرائن الاحوال منها وان يكون دليلها فيما انتهي اليه قائما فى الاوراق واكدت على انه من المقرر فى اصول الاستدلال ان يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤديا الى مارتبه عليه من نتائج فى غير تعسف فى الاستنتاج ولاتنافر مع حكمه العقل
( نقض سنه 25 ص 200 )
وتقول أنه يتعين نقض الحكم اذا كانت النتيجه التى استخلصها الحكم من الوقائع الثابته فيه متنافرة مع موجب هذه الوقائع قانونا
( نقض 5/12/32 ط 554 سنه 3 ق )
لما كان ذلك
وكان الحكم المطعون فيه بعد ان بين واقعة الدعوي ( والتى تمثلت فى حيازته للماده
المخدره مع شخصه وبمسكنه بقصد الإتجار ) قال ( وحيث ان الواقعه على هذه الصوره قد استقرت فى يقين المحكمة وقامت الادله الكافيه على صحتها ونسبتها الى الطاعن .. ومن تلك الادله اقوال شهود الاثبات
إلا أنه وبمراجعة
أقوال شهود الإثبات خاصة ما أدلى به شاهد الإثبات الأول .. حسبما ثبت فى التحقيقات وجلسات المحاكمة تبين وبجلاء أنها خلت تماما مما يفيد بان الطاعن يحوز ثمه ماده مخدره فى مسكنه .. بل ان شاهد الاثبات الاول قرر بعدم قيامه بتفتيش مسكن الطاعن
وعلى الرغم من ذلك
فإن محكمة الموضوع استدلت بذات اقوال الشهود فى مقامها فى تصوير الواقعه التى ادانت بموجبها الطاعن لكونه يحوز الماده المخدره مع شخصه وبمسكنه بقصد الاتجار
ومحكمة الموضوع بذلك
تكون قد تجاوزت المحظور عليها بان تدخلت في روايه الشهود واخذتها على نحو يخالف صريح عباراتها
وفى ذلك تقول محكمة النقض
لايجوز للمحكمة ان تتدخل فى روايه الشاهد وتأخذها على وجه خاص يخالف صريح عبارتها او ان تقيم قضاءها على فروض تناقض صريح روايته
( نقض 21/6/1979 س 30 ق 155 ص 717 )
( نقض 7/5/1972 س 23 ق 141 ص 649 )
( نقض 30/4/1963 س 14 ق 76 ص 385 )
وايضا
اذا كانت المحكمة على ماهو ظاهر من حكمها قد فصمت شهاده الشاهد على غير مايؤدي اليه محصلها واستخلصت منها مالا يؤدي اليه واعتبرته دليلا على الادانه فهذا فساد فى الاستدلال يستوجب نقض الحكم
( نقض 14/4/1953 س 4 ق 260 ص 730 )
وفضلا عن ذلك
فقد أسندت محكمة الموضوع الى اقوال الشهود رواية لا أصل لها بالاوراق وادانت بموجبها الطاعن .. وهو مايعد خطـأ فى الاستدلال يبطل حكمها الطعين
حيث قضت محكمة النقض بان
من المقرر أن الاحكام يجب ان تبني على اسس صحيحه من اوراق الدعوي وعناصرها
فاذا استند الحكم الى روايه او واقعه لا اصل لها فى التحقيقات فانه يكون معيبا لابتنائه على اساس فاسد متى كانت الروايه او الواقعه هي عماد الحكم .. فان الامر ينبىء عن ان المحكمة لم تمحص الدعوي ولم تحط بظروفها بما لا اصل له فى الاوراق مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه
( 23/3/1983 مج س 33 ص 397 )
ويكون بذلك
الحكم الطعين قد أورد أدلة عول عليها فى قضائه بادانه الطاعن غير مؤديه الى النتيجة التى انتهي اليها واستخلص من اقوال الشهود غير مايؤدي اليه محصلها الذى اورده فى مدوناته
وهو ماينبىء عن سقوط الاستدلال باقوال الشهود على النحو الصحيح
واستقرت محكمة النقض على ان
متى سقط استدلال الحكم بدليل ما ( على نحو صحيح ) فان ذلك يستتبع بطلان الحكم برمته ولايغني عن ذلك استدلال الحكم بأيه ادله اخري لان الادله فى المواد الجنائيه متسانده يشد بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيده القاضى بحيث اذا سقط احدهما او استبعد تعذر التعرف على مبلغ الاثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأي الذى انتهت اليه المحكمة
مثال ( نقض جنائى 8/10/1984 - س 35 - ص 632 قاعده رقم 139 طعن رقم 1207 لسنه 54 ق )
ومن جماع ذلك
مايبين معه وبحق أخطاء محكمة الموضوع فى استدلالها على إدانة الطاعن اعتكازا على اقوال شهود الاثبات طبقا لتحصيلها لها بما يخالف الثابت بأوراق الإتهام وهو مايعد فسادا فى الاستدلال أصاب مدونات حكمها الطعين مما يتعين نقضه والاحاله
حيث قضت محكمة النقض
بأن الأحكام الجنائيه يتعين ان تكون مقامه على ادله صحيحه لها مصدرها الثابت بأوراق الدعوي فاذا استند الحكم إلى واقعة اوقول لاسند له بالاوراق ولا اصل له فيها اويخالف مادون بها فان الحكم يكون معيبا لابتناءه على اساس فاسد متى كانت تلك الواقعه اوذلك القول هو اساس الحكم مكونا لجوهر قضاؤه
( نقض 16/5/1985 - س 36 - 120 - 677 )
الوجه الثامن : فساد فى الاستدلال 00 أدي الى خطأ فى الإسناد بأن اسند الحكم أدانته إلى الطاعن بناء على استدلالات لاترقي الى مستوي الدليل الكامل
من المقرر أنه وإن كانت محكمة النقض لاتملك مراقبة محكمة الموضوع فى مدي كفاية الأدلة إثباتا أونفيا إلا أنها تملك فى نطاق رقابتها للمنطق القضائى التثبت من مدي صلاحية الأدلة الواردة فى الحكم من ناحية موضوعية بحتة لان تكون للوقائع المختلفه عناصر اثبات اونفى سائغه فالقرائن القضائيه لاتصلح للاثبات الا اذا كانت اكيده فى دلالتها الا فتراضيه ولايجوز الاعتماد على مجرد الدلائل فى الاثبات لانها بحكم طبيعتها لاتدل على الواقعه المراد اثباتها بطبيعه مثبته غير قابله للتأويل
( نقض 17/11/1959 مج احكام س 20 رقم 190 ص 986 )
( نقض 28/5/1945 مج القواعد ج 6 رقم 582 ص 118 )
واستقرت اراء الفقهاء على ان
يجب ان يكون اقتناع القاضى مبنيا على ادله صحيحه ويكفى ان يتوافر لديه دليل واحد متي كان هذا الدليل كاملا اما اذا هو استند الى استدلالات وهو ماكان حكمه معيبا
(الدكتورعمر السعيد رمضان مبادىء قانون الاجراءات الجنائية الطبعه الثانيه 84-89-90)
وأيضا
ليس للقاضى أن يبني حكمه الاعلى ادله فيجب ان يتوافر لديه دليل كامل على الاقل ولامانع بعد ذلك من ان يعززه بالاستدلالات فيكون حكمه معيبا اذا استند على الاستدلالات وحدها ولكل دليل قواعد واصول لايكتسب حق الدليل الا بها
( الدكتورمحمود مصطفى شرح قانون الاجراءات الجنائية طبعه11لسنه79ص 416 - 417)
وحيث كان ذلك
وكان الحكم الطعين قد اسند ادانته الى الطاعن مستندا فى ذلك على استدلالات لاترقى الى مستوي الدليل الكامل
وايضاح ذلك
فان الحكم الطعين قد اورد بمدوناته الدلائل التى استند اليها بقاله اطمئنانه لما اثبته شهود الاثبات ومحضر التحريات وتقرير الطب الشرعي وكذا اطمئنانه الى الاعتراف المنسوب للطاعن بمحضر الشرطه .. وتلك الادله على ذلك النحو لاترقى الى مستوي الدليل الكامل الذى
يمكن التعويل عليه فى اسناد الادانه الى الطاعن
وذلك على التوضيح الاتي
· فاقوال الشهود ورد الاستدلال بها باطلا .. حيث ان الشاهد الاول جاءت شهادته على نحو متضارب مع بعضها البعض .. اما شاهدي الاثبات الثاني والثالث .. فقد خالف الاستدلال بها الاصل المتبع فى المحاكم الجنائية .. والاستدلال بهم فيما ورد فاسدا لمخالفته الثابت فى الاوراق
· اما تقرير الطب الشرعي لايثبت من قريب اوبعيد ان الماده المخدره كانت فى حيازه الطاعن .. فهو ليس دليل للادانه اذ ثبت ان المواد المخدره .. منبت صلتها به
· وكذا الاعتراف المنسوب صدوره للطاعن فلا يمكن التعويل عليه فى ادانه الطاعن على حد القول انه دليل كامل وذلك لثبوت تحصيله بناء على اكراه وضغط واقع على الطاعن حيث ان الاصل فى الاعتراف الذى يعول عليه ان يكون اختياريا وهو لايعتبر كذلك ولو كان صادقا اذا صدر اثر ضغط او اكراه كائنا ماكان قدره
( نقض رقم 853 لسنه 42 ق جلسه 15/10/1972 س 82 ص 1049 )
ولم يبق بعد ذلك من الادلة والقرائن التى ساقها الحكم الطعين سوي التحريات القائم بها محرر المحضر وتلك التحريات لاتصلح دليلا اوقرينه يمكن ان يقام عليها قضاء بالادانه .. لانها لاتعبر الا عن راي جامعها وهي وحدها لاتصلح كما سبق القول ان تكون دليل اوقرينه يمكن ان يقام عليها قضاء بالادانه والقاضى الجنائى يقيم قضاءه بالادانه بناء على عقيدته الخاصه واقتناعه الخاص ولايدخل فى اطمئنانه رأيا اخر سواه
( نقض 17/3/1983 لسنه 34 ق ص 392 رقم 79 )
وبذلك
يبين وبجلاء لايعتريه ثمه شائكه ان جماع الادله التى تساند اليها الحكم الطعين قد شابها التخاذل مما توصف معه بالاستدلالات وليست ادله كامله وهو مايصيب استدلاله بالفساد مما يتعين نقضه والاحاله
فقد قضت محكمة النقض
بانه لما كان ذلك وكان هذا الاطلاق فى حريه القاضى فى الاقتناع يحدها ماهو معزز بانه وان كان اساس الاحكام الجنائيه هو حريه قاضى الموضوع فى تقدير الادله القائمه فى الدعوي الا انه يرد على ذلك قيود منها ان يدلل القاضى - أي بالدليل وليس بالاستدلال - على صحه عقيدته فى أسباب حكمه بأدله ( وليس بمحض قرائن او استدلالات ) تؤدي الى مارتبه عليها - فلا يشوبها خطأ فى الاستدلال اوتناقض اوتخاذل
( نقض 2/4/1957 س 8 ق 93 ص 352 )
الوجه التاسع : خطأ فى فهم الواقعة وتحصيلها أدي الى فساد فى الاستدلال بإدانة الطاعن بما يخالف الثابت من الأوراق
بداية .. أنه ولئن كان من المقرر أن فهم صورة الدعوي وتحصيل تصويرها ملاك الامر فيه موكول إلى محكمة الموضوع تحصلها بما يطمئن له ضميرها ويرتاح اليه وجدانها وهو من إطلاقاتها فلا سلطان لأحد عليها فيه ولاجناح اوماخذ فيما تورده مادام له اصل صحيح ومعين ثابت على الاوراق بغض النظر عن موضوعه لانها تستمد عقيدتها من كل ورقه من اوراق الدعوي وتعد مطروحه عليها
إلا أن حد ذلك ماتواترت عليه احكام محكمة النقض
حيث أنه من المقرر ان الاحكام يجب ان تبني على اسس صحيحه من اوراق الدعوي وعناصرها فاذا استند الحكم الى روايه او واقعه لا اصل لها فى التحقيقات فانه يكون معيبا لابتنائه على اساس فاسد متي كانت الروايه او الواقعه هي عماد الحكم .. فان الامر ينبىء عن ان المحكمة لم تمحص الدعوي ولم تحط بظروفها بما لا اصل له فى الاوراق مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه
( 23/3/1983 مج س 33 ص 397 )
لماكان ذلك
وكان الثابت من مطالعة مدونات الحكم الطعين انه اسند اتهامه الى الطاعن باستدلاله بالواقعه التى ارتسمت صورتها فى وجدانه واستقر عليها يقينه والتى تمثلت فى ان الطاعن يحوز الماده المخدرة بقصد الاتجار
وتلك الصورة
التى إرتسمت فى وجدان محكمة الموضوع واقتنعت بصحتها فى إسناد ادانتها للطاعن قد خالفت وناقضت الصورة التى ارتسمت عليها واقعة الاتهام من ان وقت إلقاء القبض على الطاعن لم يثبت انه كان يتجر فى المادة المخدرة والا كان بإمكان ضابط الواقعة من ضبط المتعامل معه فى حينه ولم يضبط فى حوزته ثمة أداه من الادوات المستخدمه فى الاتجار
تلك الواقعة
لايكفى فى اثباتها كبر الكمية المضبوطة .. بل يلزم ان يتوافر بأوراق الاتهام مايدل على قيام الطاعن بالاتجار فى الماده المخدره .. والا انتفي عنه ذلك القصد
وهو الامر
الذي ينبىء بأن محكمة الموضوع لم تمحص اوراق الدعوي التمحيص الكافى .. مسندة ادانتها الى الطاعن بناء على استدلال وتصور خاطىء للجريمه التى ارتكبها مقتنعه بأن الطاعن كان يتجر فى الماده المخدرة وقت إلقاء القبض عليه .. فإدانته بما يخالف الثابت من الأوراق .. مما يعد فسادا فى استدلالها فيتعين معه نقض حكمها الطعين والاحاله
الوجه العاشر : فساد الحكم الطعين فى الاستدلال بجماع الأدلة آنفه الذكر رغم تنافرها مع حكم العقل والمنطق مما أدي الى تعسف فى الاستنتاج
فقد تواترت احكام النقض على أن
من اللازم فى أصول الاستدلال ان يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤديا الى مارتبه
عليه من نتائج ويعتبر متفقا فى الاستنتاج والا تتنافر مع حكم العقل والمنطق ولمحكمة النقض ان تراقب ما اذا كان من شأن الأسباب التى يوردها الحكم ان تؤدي الى النتيجه التى خلص اليها من عدمه
( نقض جلسه 27/5/1986 طعن رقم 639 س 56 ق )
وحيث ان الثابت
أن جماع الأدلة سالفة الذكر قد اتخذ منها الحكم الطعين سندا فى ادانة الطاعن على الرغم من انها جاءت متخاذله على نحو لاتؤدي بحال من الاحوال الى النتيجه التى اسفر عنها الحكم مما يعيبه بعيب التعسف فى الاستنتاج فيتعين نقضه والاحاله
السبب الثالث : الإخلال بحق الدفاع
الوجه الأول : الاخلال فى التعرض لدفاع الطاعن ببطلان الاذن الصادر عن النيابه العامه لابتناءه على تحريات منعدمة .. وذلك فى بحثه والرد عليه بأسباب سائغة
حيث أن الثابت فى صحيح القانون وعلى ما استقر عليه قضاء النقض
يجب بيان الأسباب القانونيه للحكم اى بيان اركان الواقعه وظروفها القانونيه والنص المطبق عليها وبيان أسبابه الموضوعيه ايضا اى الادله التي بني عليها الحكم اثباتا اونفيا فى بيان كافي .. وعن طريق مراقبه أسباب الحكم الموضوعيه .. انتهت محكمة النقض الى ان تراقب شطرا هاما فى الموضوع فى الدعوي مما يتطلب الحكم ان يكون مؤسسا تأسيسا سليما على ادله توافرت لها شروط معينه وان يكون نفس طريق سردها محققه للغايه من هذا الرد ومؤديه فى الفصل الى ما انتهي اليه الحكم من نتائج بغير غموض اوتضارب .. فهي تراقب سلامه استخلاص النتائج من المقدمات بحيث تكون متفقه مع المنطق السوي .. وذلك امر طبيعي بغير مراعاته يصبح تسبيب حكم الإدانه من أيسر الأمور مهما كانت هذه الإدانه مجافية للصواب فى كل عناصرها اوبعضها وتنهار بالتالى كل ضمانه كفلها الشارع لدرء الحدود بالشبهات اوالشرع فى تكوين العقيده فى الدعوي على وجه او اخر على غير التثبت واليقين
تكوينا مبتسرا لايتحقق به عمل ولاتقومن فيه للحق قائمه
والثابت كذلك فى صحيح القانون وعلى ما استقر عليه قضاء النقض
ان الدفاع الجوهري الذى يتعين اجابته وتحقيقه هو ان يكون فى صوره طلب جازم والذى يقرع اذان المحكمة ولاينفك الطاعن او دفاعه عنه متمسكا به حتى قفل باب المرافعه اومسطوره فى محضر الجلسه
واستقرت أحكام محكمة النقض على ان
عدم تعرض الحكم للدفاع الجوهري للمتهم أو إيراده يعد اخلالا بحق الدفاع وقصور ذلك
انه يتعين على المحكمة ان ترد على ما اثير من الطاعن ومرافعه من اوجه دفاع اودفوع وطلبات وواجبها فى ذلك مستمد من احترام حقوق الدفاع وسلامه تسبيب الاحكام ومخالفه ذلك
يعد اخلالا من المحكمة بحق الدفاع
( نقض جنائى س 29 ص 242 ، 579 س 35 ص 702 ، س 26 ص 364 )
( نقض جنائى س 34 ص 906 ، س 28 ص 985 ، س 320 ص 290 )
( نقض جنائى س 36 ص 699 ص 1066 ، س 28 ص 1037 ، س 25 ص 258 )
لماكان ذلك
وكان الثابت ان دفاع الطاعن قد قام من ضمن ماقام عليه .. على التمسك ببطلان الاذن الصادر من النيابه العامه لابتنائه على تحريات معدومه
وقد اوضح الدفاع
لمحكمة الموضوع العديد والعديد من الدلائل التى توضح صدق دفاعه .. ومواكبته لصحيح الواقع
وذلك
اولا : ان ماسطر فى محضر التحريات ماهو الا اتهام مجمل يمكن ان يطلق على اى من المواطنين .. يفتقر الى القرائن والدلائل التى تدل عليه
ثانيا : ان التحريات وردت معتكزه على مصادر سريه انقطع اتصال هيئه المحكمة بها من جهه ومن جهه اخري اكدت عدم قيام مجريها بتلك التحريات بنفسه
ثالثا : ان عدم وصول مجري التحريات الى مصدر الماده المخدره يؤكد عدم قيامه بها على نحو جدي
رابعا : ان مشاهده مجري التحريات - على حد زعمه - للطاعن حال اتجاره بالماده المخدره دون القاء القبض عليه مع توافر حاله من حالات التلبس يهدر تحرياته ويؤكد زعمها .. بل وتناقضها مع ماقرر به امام هيئه المحكمة .. من انه اصدر اذن النيابه بالقاء القبض على الطاعن اكثر من مره الا انه لم يجد بحيازته ثمه شىء
خامسا: عدم قيام مجري التحريات بتفتيش مسكن الطاعن حال إلقاء القبض عليه يؤكد وبالطبع عدم صحة ما اسفرت عنه من احتفاظه بالمادة المخدرة فى مسكنه
سادسا : ان وقت استصدار اذن النيابه العامه لإلقاء القبض على الطاعن لم يكن هناك جريمه
متحققه تسوغ اصدار الاذن .. ومايؤكد ذلك .. ماقرر به مجري التحريات من انه وبعد ان صدر الاذن موضوع الاتهام وردت اليه معلومات بمكان تواجد الطاعن
إلا أن الحكم الطعين
قد جاء مخلا فى تعرضه لذلك الدفاع الجوهري مؤكدا اطراحه له .. على مقوله بتر فحواها فى انها اطمئنت الى تلك التحريات والتى تأكدت من مصادرها السريه
وذلك الرد
ليس بالرد الكافى لاطراح ماجاء بذلك الدفاع وايضاح ذلك يتجلى فى
الآتي
ان قاله الاطمئنان وحدها لاتكفى لاهدار ذلك الدفاع الجوهري .. لما بها من مصادره على المطلوب اثباته .. اما اعتكاز محكمة الموضوع على المصادر السريه التى قرر بها مجري التحريات تعد مخالفه للاصل المتبع فى المحاكمات الجنائيه .. لعدم الادلاء بأقوالهم امام هيئتها .. اعمالا لتحقيق الادله الجنائيه..
فضلا عن ذلك كله
فان ما اوراه الحكم الطعين حيال ذلك الدفع .. من اعتكازه على المصادر السريه تلك دون ايضاح مغزاه من ذلك وسنده فيها ودلاله .. فى ان يوردها بوضوح وان يورد مؤداها فى بيان مفصل مادام اتخذ منها عمادا فى طرحه ذلك الدفع الجوهري مما يهدر دلالته فى طرح ذلك الدفاع
حيث استقرت احكام محكمة النقض
يجب الايجمل الحكم ادله الثبوت فى الدعوي بل عليه ان يبينها فى وضوح وان يورد مؤداها فى بيان مفصل للوقوف على مايمكن ان يستفاد منها فى مقام الرد على الدفوع الجوهرية التى يدلى بها المتهم وحتى يمكن ان يتحقق الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الاحكام ويمكن محكمة النقض من اعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا
( نقض 19/11/1972 مجموعه احكام النقض س 23 رقم 273 ص 1211 )
وهو الامر الذى يتأكد معه وبجلاء
ان الحكم الطعين ( وعلى الرغم مما تقدم من اسانيد تواكب القانون فى بطلان اذن النيابه
العامه الصادر بإلقاء القبض وتفتيش الطاعن شخصه ومسكنه ) .. الا انها لم تعرض لذلك الدفع من بحث وتمحيص مما اثير به من نقاط باجابتها مايتغير به وجه الرأى فى الدعوي فكان يتعين عليها العمل على تحقيقه كيفما اوجب المشرع فى الادله الجنائية دون الاكتفاء ( بقاله الاطمئنان او الاعتكاز على مصادر مجري التحريات السرية ) .. والتي وردت على نحو قاصر البيان .. مما يكون معه الاخذ بها عمادا لقضاء محكمة الموضوع باطراح ذلك الدفع والذى يعد فى حد ذاته اخلالا بحقوق المدافع عن الطاعن مما يتعين معه نقضه والاحاله
الوجه الثاني : عدم الرد على الدفوع المبداه من الطاعن والمسطره على أوراق الحكم الطعين بأسباب سائغه تكفى لاطراحها واطراح دلالتها فى براءة الطاعن مما أسند إليه .. وهو ما أدي إلى الإخلال بحقوق دفاعه
حيث استقرت أحكام محكمة النقض فى العديد من أحكامها على أن
يتعين على المحكمة ان تعرض لدفاع الطاعن وتقسطه حقه فى البحث مادام منكرا للتهمه المسنده اليه وكان دفاعا جوهريا وان الدفاع الجوهري هو الذى يترتب عليه لوصح تغيير وجه الرأي فى الدعوي فتلتزم المحكمة ان تحققه بلوغا الى غاية الامر فيه اوترد عليه بأسباب سائغه
تؤدي الى اطراحه
( نقض 21/1/1973 مجموعه احكام النقض س 24 رقم 92 ص 152 )
وقضى ايضا
من المقرر ان حق الدفاع من الحقوق الدستوريه ومن المبادىء المستقره لمحكمة النقض ان كل طلب او وجه دفاع يدلي به لدي محكمة الموضوع ويطلب اليها على سبيل الجزم ان تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يتغير به وجه الرأى فى الدعوي يجب على المحكمة ان
تمحصه وتجيب عليه فى مدونات قضاءها والا اصبح حكمها معيبا بعيب الاخلال بحق الدفاع
( نقض 3/12/56 سنه 7 ق رقم 329 صفحه 1226 )
وكذلك
من المقرر انه اذا كان الاصل ان المحكمة لاتلتزم بمتابعه المتهم فى مناحي دفاعه المختلفه الا انه يتعين عليها ان تورد فى حكمها مايدل على انها واجهت عناصر الدعوي والمت بها على وجه يوضح عن انها فطنت اليها ووازنت بينها فاذا هي التفتت كلية عن التعرض لدفاع الطاعن وموقفه من التهمه التى وجهت اليه بما يكشف عن انها قد اطرحت هذا الدفاع وهي على بينه منه ومن امره فان حكمها يكون قاصر البيان مستوجبا نقضه
( نقض 25/3/1948 س 35 رقم 72 ص 338 )
وفى ذات المعني
( طعن 6492 لسنه 53 ق )
وقضى كذلك
انه ولئن كان الاصل ان المحكمة لاتلتزم بمتابعه المتهم فى مناحي دفاعه المختلفه الا انها يتعين عليها ان تورد فى حكمها مايدل على انها واجهت عناصر الدعوي والمت بها على نحو يفصح انها فطنت اليها ووزانت بينها وعليها ان تعرض لدفاع الطاعن ايرادا له وردا عليه مادام متصلا بواقعه الدعوي ومتعلقا بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها فاذا قصرت فى بحثه وتمحيصه وفحص المستندات التى ارتكز عليها بلوغا لغاية الامر فيه واسقطته فى جملته ولم تورده على نحو يكشف عن انها احاطت به واقسطته حقه فان حكمها يكون مشوبا بالقصور بما يبطله
( نقض 6/6/85 س 36-134-762 )
وفى ذات المعني
( طعن 4683 لسنه 54 ق )
وقضى كذلك
اذا كان الحكم بعد ان استعرض الادله والقرائن التى تمسك بها الخصم تأييدا لدفاعه قد رد عليها ردا منبئا بعدم دراسه الاوراق المقدمه لتأييد الدفاع فانه لايكون مسببا التسبيب الذى يتطلبه القانون ويكون باطلا متعينا نقضه
( نقض 10/12/1943 طعن رقم 39 ص 12 )
وقضى ايضا
يجب ان يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بيانا تتحقق به اركان الجريمه التى دان المتهم بها والظروف التى وقعت فيها ومؤدي الادله التى ارتكزت عليها واستخلصت منها ثبوت التهمه مع مراعاه مقتضيات حق الدفاع والرد على الدفاع الجوهري ويكون ذلك فى جلاء ووضوح بغير غموض او اضطراب .. ويكون ذلك ايضا فى استخلاص سائغ ينتجه الثابت فى الاوراق .. ويكون ذلك فى صوره واضحه مكتمله المعالم تمكن محكمة النقض من اعمال رقابتها على الوجه الصحيح ومخالفه هذا النظر تبطل الحكم ويتعين عند نظر الطعن فيه ان يقترن نقضه بالاحاله
( حكم نقض جنائى جلسه 19/1/1982 طعن رقم 2626 لسنه 51 قضائيه مج السنه 33 ص 52 قاعده 8 )
وقضى كذلك
من حيث ان المقرر بانه وان كانت المحكمة غير ملزمه بمتابعه المتهم فى مناحي دفاعه المختلفه الا ان شرط ذلك ان تورد فى حكمها مايدل على انها واجهت عناصر الدعوي ووازنت بينها واطرحت دفاع الطاعن وهي على بينه من امره
( نقض 14/5/1992 طعن رقم 22150 لم ينشر )
وقد قضى
بان المحكمة تلتزم دوما باقامه حكمها على قدر كافى بتبرير قضائها ويتحقق هذا التقرير بالرد على اوجه الدفاع دون الجري وراء ادلته وملاحقتها دليلا دليلا شريطه ان تدلل بأسباب سائغه فى العقل والمنطق على طرحها لمبني دفاع المتهم ولو لم ترد علي دليل ساقه هذا الدفاع
( نقض 5 يناير 1978 س 29 رقم 8 ص 46 )
وكما قضي
مؤدي ذلك انه اذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها ان تنظر فى اثره فى الدعوي فان كان منتجا فعليها ان تقدر مدي جديته فاذا ماراته متسما بالجديه قضت الى فحصه لتقف على اثره فى قضائها فان هي لم تفعل كان حكمها قاصرا
( طعن رقم 519 سنه 46 ق طعن رقم 983 سنه 48 ق جلسه 12/4/1980 31س مج 1 ص 1069 )
وإنزالا لذلك المفهوم القضائى
والذى تواترت عليه جميع أحكام
النقض سالفة الذكر
على الثابت من اوراق الحكم الطعين ماسطر فى مجملها من دفوع مبداه من المدافع عن
الطاعن
والتى تمثلت فى
· الدفع بانتفاء صله الطاعن بالمواد المخدره المضبوطه .. وذلك وفقا لما قرر به شاهدي النفي من ان الطاعن وقت القاء القبض عليه لم يكن فى حيازته ثمه ماده مخدره
· الدفع بتضارب اقوال شاهد الاثبات الاول التى ادلى بها فى تحقيقات النيابه العامه عن التى قرر بها امام هيئه المحكمة .. وذلك حيث انه قرر امام هيئتها .. بانه سبق له وان اصدر اذن نيابه عامه سابق على الاذن محل الاتهام .. وقام بتنفيذه فى مواجهه الطاعن .. الا انه لم يسفر تفتيشه عن شىء .. وكذا قرر بأن الطاعن كان متواجدا وقت إلقاء القبض عليه .. فى حارة مغلقه .. وكلا القولان تضاربا مع قوله المدلي به فى تحقيقات النيابه العامه
· الدفع بعدم معقوليه الواقعه .. كيفما صورها الضابط محرر محضرها مدللا على ذلك .. بعدة امور منها ان الطاعن لايستساغ عقلا ان يقوم بالاتجار فى الماده المخدره امام المارة فى الشارع .. وفضلا عن ذلك لايحاول الهروب من ضابط الواقعه والذى اقر الاخر بانه قام بضبط الطاعن اكثر من مره اى ان الطاعن على علم مسبق بشخصية القائم بضبطه ..
وهي امور تؤكد عدم معقوليه واقعه الاتهام التى اوراها ضابطها
وجماع تلك الدفوع
قد جاءت فى جملتها منكره للاتهام الذى نسب الى الطاعن وجاءت موصوفه بالدفاع
الجوهري حيث يترتب عليهم جميعا لوصادفوا صحيح القانون ان يتغير بهما وجه الرأي فى الدعوي لذا فقد الزمت محكمة النقض فى العديد من احكامها آنفه الذكر محكمة الموضوع بتحقيق دفاع المتهم بلوغا الى غاية الامر فيهم او الرد عليه بأسباب سائغه تؤدي الى اطراح دفاعه والا يصبح حكمها معيبا بعيب الاخلال بحق الدفاع
الا ان محكمة الموضوع
قد التفتت عن الرد على تلك الدفوع منفرده بأسباب سائغه تؤدي الى اطراحها دون النظر الى حيويتها فى تغيير الرأي فى الدعوي فلم تقسطها حقها فى البحث والتمحيص كيفما يجب وفقا للقواعد العامه المتبعه فى بحث الادله الجنائية
حيث أن محكمة الموضوع
اعتصمت بقالة واحدة جعلتها سلاحا تهدر به كل دفع من دفوع الطاعن ( وان كانت
افردت لكل دفع مردوده فى مدونات الحكم الطعين ) وقد تمثلت فى أن محكمة الموضوع تطمئن - وتصدق - وتقتنع بشهاده شهود الاثبات والتحريات المجراه
وتلك القاله
لاتعد فى حد ذاتها سببا سائغا لاطراح ايا من الدفوع سالفه الذكر لاعتمادها على تقدير هيئه محكمة الموضوع للادله التى ثبتت لديها والاخذ بها لطرح اى دفع ايا كان فهي لاتعد التسبيب الذى يتطلبه القانون اعمالا لحق الدفاع وهو عوار لايرفعه كون الحكم الطعين افرد سببا لطرح كل دفع ابداه المدافع عن الطاعن .. لان تلك الأسباب مرجعها قاله واحده الاوهي الاطمئنان والاقتناع والتصديق .. وهي امور لاتصلح ان تكون أسباب لطرح دفاع الطاعن لابتنائها على السلطه التقديريه لمحكمة الموضوع فى تقدير ادله الاثبات
حيث قضي احقاقا لذلك
بانه لما كان الدفاع المسوق من الطاعن يعد دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوي ويترتب عليه لو صح تغيير وجه الرأي فيها واذا لم تقسطه المحكمة حقه وتعني بتحقيقه بلوغا الى غايه الامر فيه واقتصرت فى هذا الشأن على ما اوردته فى حكمها لاطراح ذلك الدفاع من أسباب لاتؤدي الى النتيجه التى رتبت عليها فان الحكم يكون معيبا مما يستوجب نقضه والاحاله
( 22/1/1973 احكام النقض س 24 ق 23 ص 95 )
وهو الامر
الذى اصبح معه الحكم الطعين مخلا بدفاع الطاعن مما يتعين معه نقضه والاحاله
الوجه الثالث : الإخلال بحق الدفاع فى عدم الرد على كل ماورد من دفوع مسطرة بمحضر الجلسة
حيث استقرت أحكام محكمة النقض على أن
الدفاع المسطور فى أوراق الدعوي يكون واقعا قائما مطروحا دائما على المحكمة فى أي مرحله تاليه وهو مايوجب عليها ابداء الرأى بشأنه ان لم يعاود الطاعن اثارته ذلك بأن من المسلم به ان المحكمة متى رات ان الفصل فى الدعوي يتطلب دليل بعينه فاذا عليها تحقيقه مادام ذلك ممكنا وهذا بغض النظر عن مسلك الطاعن فى شان هذا الدليل لان تحقيق الادله فى المواد الجنائيه لايصح ان يكون رهنا بمشيئه الطاعن فى الدعوي فاذا هي التفتت عن تحقيق هذا الدليل فعليها ان تبين عله ذلك بشرط الاستدلال السائغ
( نقض 24/4/1978 س 29 - 84 - 442 )
وقضى كذلك
بانه ولئن كان الاصل ان المحكمة لاتلتزم بمتابعه المتهم فى مناحي دفاعه المختلفه الا انه يتعين عليها ان تورد فى حكمها مايدل على انها واجهت عناصر الدعوي والمت بها على وجه يفصح عن انها فطنت اليها ووازنت بينها
( مجموعه احكام محكمة النقض س 36 ق 134 ص 762 )
وكذلك
اذا كان الدفاع الذى تمسك به الطاعن .. يعد فى خصوص الدعوي المطروحه دفاعا جوهريا مما كان يتعين معه على المحكمة ان تمحصه وان تتناوله فى حكمها بيانا لوجه ما انتهي اليه قضاؤها بشأنه اما وهي قد التفتت كليه عن التعرض له بما يكشف عن انها قد اطرحته وهي على بينه من امره فان حكمها يكون قاصر البيان
( 1/1/1973 احكام النقض س 24 ق 3 ص 12 )
وحيث ان
للطاعن دفاع واقع وقائم مسطور وثابت بمحضر الجلسه المؤرخ 22/1/2004 وقد ابدي فى مرافعته امام هيئه محكمة الموضوع ولم ينفك عنه الطاعن بل تمسك به وتمسك بالثمره التى قد تنتج عنه لو ان محكمة الموضوع اتجهت صوبه وصوب تحقيقه
وقد تمثل ذلك الدفاع
بالدفع بان التحريات ذاتها ليست دليل قاطع على قيام الطاعن بالاتجار فى المواد المخدره
وذلك على سند
من ان التحريات ماهي الا قرائن لاتكفى بذاتها لثبوت اقتراف الاتهام .. هذا فضلا عن كونها رأيا لجامعها لاتاثير لها فى عقيده محكمة الموضوع
حيث قضت محكمة النقض
بأن التحريات لاتصلح دليلا اوقرينه يمكن ان يقام عليها قضاء بالادانه .. لانها لاتعبر الا عن رأي جامعها وهي وحدها لاتصلح ان تكون دليل اوقرينه يمكن ان يقام عليها قضاء بالادانه .. والقاضى الجنائى يقيم قضاءه بالادانه بناء على عقيدته الخاصه واقتناعه الخاص لايدخل فى اطمئنانه رأيا اخر سواه
( نقض 17/3/1983 لسنه 34 ق ص 392 رقم 79 )
الا انه وعلى الرغم من ذلك
فمحكمة الموضوع التفتت عن هذا الدفاع بل اطرحته جملة وتفصيلا من اوراق الحكم الطعين فلم تذكره فى اوراقها ولم يحض بالرد عليه تباعا لذلك .. بالرغم من انه دفاعا جوهريا .. كان يتعين على المحكمة ان تمحصه وتتناوله فى حكمها وتوضح وجه ما انتهي اليه قضاؤها بشأنه .. فضلا عن انه ثبت بمحاضر جلساتها وهي من اوراق الدعوي التى طالعتها محكمة الموضوع .. واثبتت قيامها بذلك فى صدارة حكمها الطعين مما تكون معه على بينه من امر ذلك الدفاع فالتفاتها عنه يوصم حكمها بالقصور فى البيان فضلا عن اخلالها بحقوق الدفاع فى التعرض لدفاعه ايرادا له وردا عليه مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والاحاله
اما عن الشق المستعجل بايقاف التنفيذ
لماكان المشرع قد استحدث فى الماده التاسعه من القانون رقم 23 لسنه 92 بتعديل الماده 63 مكرر من اجراءات الطعن امام محكمة النقض بانه يجوز للطاعن فى حكم صادر من محكمة الجنايات بعقوبه مقيده اوسالبه للحريه ان يطلب فى مذكره أسباب الطعن وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده مؤقتا لحين الفصل فى الطعن ويصدر رئيس المحكمة على وجه السرعه جلسه لنظر هذا الطلب .. فصلت لها النيابه وكان المشرع وان لم يورد معيارا يستهدي به فى وقف تنفيذ الحكم الا انه اعتصم بالقواعد الوارده فى قانون المرافعات المدنيه والتجاريه فان هذا الايقاف يجد مسوغه بالاوراق حيث ان الثابت من مطالعه الأسباب التى بني عليها الطعن الماثل انها قد صادفت صحيح الواقع والقانون بما يجعلها حرية بالقبول جديرة بالحكم على مقتضاها وهو مأيتاكد معه مدي البطلان الذى طوق الحكم الطعين وشابه فى كافه اجزاءه
الامر الذى ينعقد معه ركنا الجديه والاستعجال فضلا عن ركن الخطر المتمثل فيما يلاقيه الطاعن من صنوف الالم والحسره وهو مكبل بهذه الصوره وخلفه عائله ضاع عائلها واصبحت تتكفف قوت يومها وتعاني قهر الحاجه والحرمان وهو ماتتوافر معه الشروط الموضوعيه والقانونيه المبرره لايقاف التنفيذ لحين الفصل فى أسباب الطعن المرجح القبول ان شاء الله
بناء عليه
يلتمس الطاعن من عداله هيئه محكمة النقض الموقره الحكم
أولا : بقبول الطعن شكلا
ثانيا : بتحديد أقرب جلسه للنظر فى الطلب العاجل والقضاء بصفه مستعجله بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى موضوع الطعن الماثل
ثالثا : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه رقم 15986 لسنه 2004 جنايات بنى سويف والمقيد برقم 1495 لسنه 2004 كلي بنى سويف والصادر بجلسه 24/5/2005
والقضاء
اصليا : بنقض الحكم وبراءه الطاعن مما هو منسوب اليه
احتياطيا : بنقض الحكم واحاله القضيه الى محكمة استئناف بنى سويف دائرة الجنايات للفصل فى موضوعها مجددا امام هيئه مغايره
وكيل الطاعن
المحامي بالنقض
للمزيد من المذكرات والاصدارات القانونية تسرنا زيارتكم على الرابط التالي
http://hamdykhalifa.blogspot.com/ (http://hamdykhalifa.blogspot.com/)