محمد ابراهيم البادي
03-24-2010, 11:47 AM
قرار وزاري رقم (46) لسنة 1995م بتنفيذ بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1981م بشأن القانون التجاري البحري
أحمد حميد الطاير
وزير المواصلات،،،
بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1981م بشأن القانون التجاري البحري وتعديلاته،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (356/5) لسنة 1984،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (257/39م) لسنة 1994م،
وعلى القرار الوزاري رقم (9) لسنة 1982م بشأن تنظيم مكاتب تسجيل السفن،
وعلى القرار الوزاري رقم (8) لسنة 1985م في شأن قيد الوحدات البحرية الصغيرة والوحدات العاملة بالموانئ،
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة،
قررنا
المادة 1
يكون الحد الأقصى لعدد السفن المخصصة للصيد ثلاثة سفن للصياد المواطن من مختلف الأحجام التي تستخدم في طرق الصيد المختلفة، على أن يكون ذلك وفق الضوابط التالية:
أ- المواطن الذي يعمل على ظهر قاربه يعطى (3) قوارب مع التأكيد على أهمية تواجد مواطن أو أحد مواطني دول مجلس التعاون على ظهر القارب.
ب- المواطن الذي لا يعمل على ظهر قاربه يعطى قارب واحد فقط مع التأكيد على أهمية تواجد مواطن أو أحد مواطني دول مجلس التعان على ظهر القارب.
ج- يجب تواجد المواطن على رأس عمله في سفن الصيد التي تمنح رخصا جديدة.
المادة 2
على مكاتب تسجيل السفن التابعة لإدارة الشئون البحرية بوزارة المواصلات عند تسجيلها للقوارب واللنشات المخصصة للصيد عدم تجاوز عدد البحارة المحدد في الجدول أدناه بالنسة لأطوال القوارب واللنشات المخصصة للصيد التالية:
المادة 3
يغلى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
المادة 4
على إدارة الشئون البحرية بالوزارة اتخاذ ما يلزم مع الجهات ذات الصلة لتنفيذ هذا القرار.
المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من 5-7-1995م.
أحمد حميد الطاير
وزير الدولة للشئون المالية والصناعة ووزير المواصلات بالوكالة
صدر في أبوظبي
تاريخ التوقيع: 05-06-1995 4-محرم-1416هـ
أحمد حميد الطاير
وزير المواصلات،،،
بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1981م بشأن القانون التجاري البحري وتعديلاته،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (356/5) لسنة 1984،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (257/39م) لسنة 1994م،
وعلى القرار الوزاري رقم (9) لسنة 1982م بشأن تنظيم مكاتب تسجيل السفن،
وعلى القرار الوزاري رقم (8) لسنة 1985م في شأن قيد الوحدات البحرية الصغيرة والوحدات العاملة بالموانئ،
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة،
قررنا
المادة 1
يكون الحد الأقصى لعدد السفن المخصصة للصيد ثلاثة سفن للصياد المواطن من مختلف الأحجام التي تستخدم في طرق الصيد المختلفة، على أن يكون ذلك وفق الضوابط التالية:
أ- المواطن الذي يعمل على ظهر قاربه يعطى (3) قوارب مع التأكيد على أهمية تواجد مواطن أو أحد مواطني دول مجلس التعاون على ظهر القارب.
ب- المواطن الذي لا يعمل على ظهر قاربه يعطى قارب واحد فقط مع التأكيد على أهمية تواجد مواطن أو أحد مواطني دول مجلس التعان على ظهر القارب.
ج- يجب تواجد المواطن على رأس عمله في سفن الصيد التي تمنح رخصا جديدة.
المادة 2
على مكاتب تسجيل السفن التابعة لإدارة الشئون البحرية بوزارة المواصلات عند تسجيلها للقوارب واللنشات المخصصة للصيد عدم تجاوز عدد البحارة المحدد في الجدول أدناه بالنسة لأطوال القوارب واللنشات المخصصة للصيد التالية:
المادة 3
يغلى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
المادة 4
على إدارة الشئون البحرية بالوزارة اتخاذ ما يلزم مع الجهات ذات الصلة لتنفيذ هذا القرار.
المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من 5-7-1995م.
أحمد حميد الطاير
وزير الدولة للشئون المالية والصناعة ووزير المواصلات بالوكالة
صدر في أبوظبي
تاريخ التوقيع: 05-06-1995 4-محرم-1416هـ