المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مذكره باسباب الطعن بالنقض الجنائي مقدمة من الأستاذ حمدي خليفة نقيب محامي مصر السابق


حمدي خليفة
02-22-2012, 12:27 AM
صحيفة
الطعن بالنقض
المقدمه
من السيد الأستاذ / حمدي خليفة
المحامي بالنقض

http://2.bp.blogspot.com/-8FJ6Jcngkj4/TvoWFuKrxNI/AAAAAAAAAaY/zcP5IjirW4k/s1600/%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2583%25D8%25AA%25D8%25A7 %25D8%25A8+%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D9%258 8%25D9%2584%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A 7%25D9%2584%25D8%25A7.jpg




بسم الله الرحمن الرحيم
حمـــدي خليفـــة
المحامي بالنقض

محكمه النقض
الدائرة الجنائية

مذكره باسباب الطعن بالنقض

مقدمه من / .......... طاعن
وموطنه المختار مكتب الاستاذ/ حمدي احمد خليفه المحامي بالنقض عماره برج الجيزه القبلى .
طعنا على الحكم
الصادر من محكمه جنايات الجيزه فى القضيه رقم .... لسنه 2001 جنايات البدرشين والمقيده برقم .... لسنه 2001 كلى جنوب الجيزه والصادر بجلسه 22/1/2004 والقاضى فى منطوقه :
حكمت المحكمه حضوريا
بمعاقبه ...... بالسجن المشدد لمده خمس سنوات وبتغريمه خمسين الف جنيه لما اسند اليه وبمصادره النبات المخدر المضبوط والزمته بالمصروفات الجنائيه .
قائع
· اتهمت النيابه العامه الطاعن لانه بتاريخ 8/9/2001 بدائرة مركز البدرشين - محافظه الجيزة
· احرز بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر فى غير الاحوال المصرح بها قانونا .
· وطالبت النيابه العامه معاقبته وفقا للمواد 29 ، 33/1 بند ج ، 42/1 من القانون رقم 181 لسنه1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنه 1989 والبند 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون
الاول والمعدل بقرار وزير الصحه لسنه 1997 .
· وحيث قدم الطاعن للمحاكمه وبجلسه 22/1/2004 .
صدر الحكم
بمعاقبه الطاعن بالسجن المشدد لمده خمس سنوات وتغريمه خمسين الف جنيه ومصادره النبات المخدر والزمته بالمصروفات الجنائية .
ولماكان
هذا الحكم قد خالف القانون وقصر فى اسبابه وافسد فى استدلاله فضلا عن اخلاله بحق الدفاع فقد بادر الطاعن بالطعن عليه بالنقض من محبسه بتاريخ / /2004 وقيد الطعن برقم ... لسنه 2004 وهو يستند فى اسباب الطعن بالنقض لما يلى :
اسباب الطعن
السبب الاول : القصور فى التسبيب
الوجه الاول : قصور تسبيب محكمه الموضوع فى اطراحها الدفع المبدي من المدافع عن الطاعن ببطلان اذن النيابه العامه الصادر بتفتيش شخص ومسكن الطاعن لابتناءه على تحريات غير جدية
حيث ان الثابت
ان المدافع عن الطاعن تمسك فى مرافعته امام محكمه الموضوع بعدم جديه التحريات التى ابتني عليها الاذن بالتفتيش 00 وبالتالى بطلان ذلك الاذن وماترتب عليه من اثار بما فى ذلك ضبط الطاعن وتفتيش شخصه ومسكنه .
وقد ساق الدفاع
تدليلا على ذلك عدة قرائن منها ان التحريات المذكوره والتي اجراها الملازم اول خالد صلاح عبد الله معاون مباحث مركز شرطه البدرشين والتي افرغها فى محضره المؤرخ 6/9/2001 قد جاءت على نحو لاتتسم معه بالجديه .
وذلك
لان ماسطر منها هو اتهام مجمل يمكن ان يطلق على أي من المواطنين يفتقر الى القرائن والدلائل التى تدل عليه وتؤيده 00 فضلا عن ثبوت عدم صحه تلك التحريات وذلك لعدم توصل جامعها ومجريها الي تحديد طبيعه عمل الطاعن ومن انه ليس بعاطل كيفما زعم القائم بتلك التحريات وكذا تقاعسه عن تحديد سنه الحقيقي وهي امور الخطأ فيها يدل على عدم جديه التحريات
بل ويعدمها من اساسها .
وقضت تاكيدا لذلك احكام محكمه النقض على ان
خطأ جامع التحريات فى اسم المتهم اوتحديد مهنته اوسنه وطبيعه عمله يدل على عدم جديه تحرياته فاذا ابطلت المحكمه الاذن الصادر بتفتيشه بناء على قصور تلك التحريات فان هذا الاستدلال صحيح وسائغ تملكه المحكمه دون معقب عليها فى تقديرها .
( نقض 9/4/1985 السنه 36 ق ص 555 رقم 95 )
( نقض 4/12/1977 السنه 28 ق ص 1008 رقم 206 طعن 720 لسنه 47 ق )
حيث
ان الثابت ان جامع التحريات توصلت تحرياته واستقرت على ان الطاعن (عاطل لايمتهن مهنه يقوم بها ) وكذا انه بالغ من العمر ( 55 عاما ) وقت القاء القبض عليه .
فى حين
ثابت من التحقيقات ومن مطالعه مستندات الطاعن والتى تقدم بها مدافعه لهيئه محكمه الموضوع 00 انه يمتهن العماله فى الشركه القوميه للاسمنت 00 ويبلغ من العمر (43 عاما ) وهو خلاف ماتوصلت اليه تلك التحريات .
فكل ذلك
فى مجموعه يدل بيقين على عدم جديه التحريات سالفة الذكر لتعارض مقوماتها مع نتائجها والتي جاءت على نحو لايتفق معها ولايؤيدها ويساندها بل كشفت عن قصورها التام وعدم صحتها 00 وبذلك فقد جاء الاذن الصادر لجامعها وماكشف عنه هذا التنفيذ من ادله مشوبا بالبطلان بما يستتبع كذلك بطلان كافه ماترتب علي تنفيذه من ادله .
وهكذا
فقد كشف الواقع عن ان التحريات المدعي باجراءها من الضابط خالد صلاح عبد الله ليست على اى قدر من الجديه بحيث يمكن صدور الاذن بالتفتيش بناء عليها .
ولاجناح على الدفاع
اذا تمسك فى اثبات دفاعه سالف الذكر بما كشف عنه الواقع وانتهت اليه الاوراق من ثبوت انعدام تلك الجديه عن التحريات المشار اليها .
لان
للمحكمه ان تستعين فى اثبات قصور التحريات بايه قرينه اودليل ولو كان لاحقا على تنفيذ
الاذن بالتفتيش الصادر بناء عليها وكل ماهو محظور فى هذا الصدد ان تؤخذ العناصر اللاحقه على ذلك التنفيذ دليلا على جديه التحريات السابقه عليه .
لانه
يتعين ان يكون الاذن بالتفتيش مسبوقا بتحريات جاده وصحيحه اما مايسفر عن تنفيذه فامر لاحق لايجوز ان يستدل منه مايفيد جديه التحريات السابقه على وجوده وصدوره .
ولامحل
للقول فى هذا الصدد بان التحريات انما تجري على حكم الظاهر وانه يكفى ان تكون قد دلت على ان جريمه قد وقعت من شخص معين ولو كان الامر غير ذلك 00 مادام ظاهر الحال يدل على وقوع تلك الجريمه او اسنادها الى الجاني الذى انصبت عليه التحريات بما يسوغ الامر بالقبض والتفتيش الصادر ضده .
لان ذلك الامر
من اجراءات واعمال التحقيق وليس من اساليب البحث والتحري 00 ولهذا فلا ينبغي صدوره الا بناء على جريمه وقعت بالفعل وتحقق اسنادها الي متهم معين بعد ان قامت الدلائل الجديه والكافيه على انه مرتكب تلك الجريمه التى يلزم ان تكون جنايه اوجنحه 00 والقول بغير ذلك ينطوي ولاشك على اهدار لحريات المواطنين وحرمات مساكنهم وهو امر نهي عنه الدستور والقانون وابطله كل منهما ويسري البطلان على كل مايترتب عليه من اثار .
وما اصاب
تلك التحريات من بطلان انسحب بدوره على الاذن الصادر مبتنيا عليها 00 ولامحل للقول فى هذا الصدد بان مصدر ذلك الاذن قد اقتنع بجديه التحريات المذكوره فاصدر الاذن بناء عليها لان اقتناع سلطه التحقيق بها لايكفي لتسويغ اصداره بل يتعين ان تكون جاده وعلى قدر من الصحه بحيث يسمح باستصدار ذلك الاذن وتراقب محكمه الموضوع هذه الجديه تحت رقابه محكمه النقض التى لها ان تقرها على رايها ولها الا تاخذ به وتبطل الاذن الصادر بناء على التحريات القاصره وتبطل ماترتب علي تنفيذه من اثار .
وتصدت المحكمه للدفع السالف الذكر واطرحته بقولها
ان محل مايتطلبه القانون لصحه الاذن بالتفتيش هو ان يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته واستدلالاته ان جريمه معينه - جنايه اوجنحه - قد وقعت من شخص معين 00وان المحكمه تطمئن الى التحريات التى اجريت وترتاح اليها لانها تحريات صريحه وواضحه وحوت بيانات كافيه لتسويغ اصدار الاذن بالتفتيش 00 اذ انه ليس بلازم ان يذكر الضابط بتحرياته مهنه المتهم على سبيل الدقه 00 مما يكون معه الاذن بالتفتيش قد صدر صحيحا مبنيا على تحريات جديه ويضحي ماتساند اليه الدفاع فى هذا الخصوص فى غير محله
وما اوردته المحكمه فيما تقدم لايصلح ردا على الدفع الجوهري
انف الذكر ببطلان اذن النيابه العامه لابتناءه على تحريات وصمت بعدم الجديه
وذلك لان
المحكمه استعانت فى تقديرها لجديه التحريات انفه البيان بعناصر لاحقه على صدور الاذن بالقبض والتفتيش وهو امر محظور عليها لان شرط صحه الاذن واصداره ان يكون مسبوقا بتحريات جديه تسوغ اصداره 00 وعلى المحكمه ان تعرض فى حكمها لتلك التحريات السابقه وتقول كلمتها فيها باسباب سائغه ومقبوله بيد ان المحكمه قد استقرت على مجرد قولها بان القائم بالتحريات قد علم منها ان جريمه معينه - جنايه اوجنحه - قد وقعت من شخص معين 00 كتسويغا لاصدار الامر بالقبض علي الطاعن وتفتيشه وتفتيش مسكنه .
فتواترت احكام محكمه النقض على ان
العبره فى الاجراء هو بمقدماته لابنتائجه وانه لا يجوز الاستدلال بالعمل اللاحق ولابالضبط اللاحق للقول بجديه التحريات ذلك انه اذا لم ترصد التحريات الواقع السابق رصده فان ذلك يؤكد عدم جديتها ومن ثم بطلان اى اذن يصدر بناء عليها .
( نقض 18/3/68 - س 19 - 62 - 334 )
( نقض 11/11/87 - س 37 - 173 - 943 )
( نقض 3/4/78 س 29 - 66 - 350 )
وهو استدلال
خاطىء 00 لان مانما الى علم رجل الضبط القضائى من حدوث جريمه ايا كانت جسامتها 00 لايبيح اصدار الامر بالقبض والتفتيش بل يتعين ان يعقبه تحريات تتسم بالجديه حتى يمكن استصدار هذا الاذن 00 خاصه وان مصدر معلومات جامع تلك التحريات مجهول ولم يشأ الكشف عنه والافصاح عن شخصيته ولهذا كان من اللازم على ذلك الضابط ان يجد فى تحرياته 00 كما ان حصول القائم بالتحريات على معلومات تنطوي علي ارتكاب الطاعن جريمه ما لايعني حتما ان جريمه قد وقعت بالفعل تحقق اسنادها الى المطلوب استصدار الاذن بالتفتيش ضده 00 ولايفيد حتما بان الطاعن يحوز المخدر ويتجر به لان مصدر تلك المعلومات وان كان قد شاهد هذه الواقعه المدعي بها والتى تنم عن حدوث جريمه 00 فان هذا لايغني عن ضروره مشاهدتها بمعرفه مامور الضبط القضائى بنفسه 00 فلا يجوز بحال ان تكون حريات المواطنين وحرمات مساكنهم رهن معلومات قد يصدق مصدرها اويكذب لان الاذن بالقبض والتفتيش من اعمال التحقيق ولايصدر لمجرد البحث عن الجرائم وتقصى وقوعها ومحاوله ضبط مرتكبيها واعمال البحث والتحري هذه لاتستدعي صدور الاذن المذكور والذى يتعين صدوره بعد التاكد بالفعل بان جريمه ماتعد ( جنايه اوجنحه ) قد وقعت بالفعل بل وتحقق وقوعها تماما وقامت القرائن والدلائل التى ترجح اسنادها للمتهم المطلوب القبض عليه وتفتيشه.
بيد ان محكمه الموضوع وعلي نحو ماجاء بحكمها الطعين
اقامت قضائها على اساس خاطىء مؤداه ان بلاغ القائم بالتحريات ضد الطاعن لسلطه التحقيق والوارد بمحضر التحريات يتضمن اتهاما بارتكاب جريمه وان هذا البلاغ يكفى لاستصدار الاذن بضبطه وتفتيشه 00 وبذلك تكون قد اكتفت بالبلاغ المذكور وجعلته سندا ودعامه لتسويغ اصدار ذلك الاذن وهي دعامه قاصره بل وخاطئه فى القانون 00 لان البلاغ عن الواقعه لوكانت تشكل جنايه لايسوغ اصدار ذلك الاذن 00 والا اصبحت حريات الناس وحرمات مساكنهم رهن بمشيئه المبلغين الحاقدين وراغبي الانتقام والتشفى وما اكثرهم وهو ماتأباه العداله وتتاذي منه اشد الايذاء كما ينطوي على مخالفه صارخه لاحكام الدستور الذى يحمي تلك الحريات والحرمات ويرعاها ويصونها من العبث والتلاعب كما سلف البيان .
حيث قضت فى ذلك محكمتنا العليا محكمه النقض وقد ارست المبادىء الدستوريه فى ان
" هذا ويبين من استصدار احكام محكمه النقض المستقره انها تشدد فى بسط رقابتها على استدلالات محكمه الموضوع تقديرها لجديه التحريات التى بني عليها الاذن بالقبض والتفتيش وتقديرا منها لاهميه هذا الاصدار الذى له خطره البالغ على حريات المواطنين وحرمات مساكنهم وهي من الحقوق الدستوريه الاساسيه لافراد المجتمع وانها قضت بانه اذا كانت محكمه الموضوع قد ابطلت الاذن بالتفتيش تاسيسا على عدم جديه التحريات لما ثبت لديها من ان الضابط الذى استصدره لو كان قد جد فى تحريه عن المتهم لتوصل الى طبيعه عمله لقصوره فى التحري مما يبطل الامر الذى استصدره ويهدر الدليل الذى كشف عنه تنفيذه فان هذا استنتاج سائغ ومقبول تملكه محكمه الموضوع .
( نقض 6/11/77 س 28 - 90 - 1914 )

وجاء استدلال المحكمه فاسدا كذلك
عندما اوردت بحكمها ان الامر يستوي لديها ان يكون المتهم عاطلا اويمارس مهنه وعملا معينا مع ان اخفاق جامع التحريات فى معرفه المتحري عنه واعتباره من العاطلين وبلاعمل وهو ليس كذلك ينبىء عن قصور ظاهر فى التحريات ويدل على عدم جديتها لان عمل الطاعن وصناعته معلوم للكافه ولايمكن ان يخفى على احد فاذا لم يستطع شاهد الاثبات الاوحد معرفته او الالمام به وبصناعته المعلومه للجميع كانت تلك التحريات المدعي بها غير صحيحه وقاصره ويكون استدلال المحكمه على جديتها مشوبا بالفساد فى الاستدلال فضلا عن التعسف فى الاستنتاج على اساس ان المقدمات التي ساقتها تقدير تلك الجديه والنتائج التى خلصت اليها لاتقوم على اساس منطقى سديد ولايقبلها العقل فى استدلال مقبول .
حيث ان المستقر عليه
عدم رد الحكم المطعون فيه على ما اثاره الدفاع بشان مهنه الطاعن يجعل هذا الحكم موصوما بالبطلان بصريح احكام محكمه النقض المتواتره فقد استقر قضاء المحكمه الموقره على ان عدم رد المحكمه على دفاع الطاعن ببطلان اذن التفتيش لعدم جديه التحريات لاختلاف مهنه الطاعن عما ورد بمحضر التحريات يعد عيبا فى الحكم يستوجب نقضه .
( نقض 4/12/1977 مجموعه احكام النقض س 28 رقم 206 ص 1008 )
( نقض 23/10/1990 الطعن رقم 6541 لسنه 59 قضائيه )
وبلغ الحكم الطعين قمه فساده
عندما افصحت محكمه الموضوع عن اطمئنانها الى التحريات التى اجريت لانها تحريات صريحه وواضحه وتصدق من اجراها وتقتنع بانها اجريت فعلا بمعرفته مقتنعه فى ذلك الى ماشهد به عن ما اسفرت عنه تحرياته الباطله .
وذلك
لانه لايجوز الاستناد فى القضاء بادانه الطاعن الى دليل مستمد من شهاده القائم بالتحريات لانه انما يشهد بصحه الاجراءات التى قام بها على نحو مخالف للقانون ومثله لايجوز ان يسمع منه قول اوتقبل منه شهاده .
حيث قضت محكمه النقض بان
التفتيش الباطل لاتسمع شهاده من اجراه لانه انما يشهد بصحه اجراء قام به على نحو مخالف للقانون وينطوي علي جريمه .
( نقض 3 يناير 1990 لسنه 41 ث ص 41 رقم 4 طعن 15033 لسنه 19 ق )
وعليه
يكون الحكم الطعين فيما سطر علي اوراقه اطراحا لذلك الدفع الجوهري والذى تمسك به المدافع عن الطاعن ولم ينفك عنه مؤكدا بطلان اذن النيابه العامه الصادر بتفتيش شخص مسكن الطاعن لابتناءه على تحريات لاتتسم بالجديه 00 قد ورد مقصرا فى رده مخالفا لما .
استقرت عليه جمله احكام محكمه النقض
حيث قضت
ان الاذن الباطل يترتب عليه بطلان كافه الادله التى اسفر عنها تنفيذه وكذلك الانحراف المنسوب للمتهم فى اعقابه وضبط المخدر ذاته لان هذه الادله مترتبه على القبض الذى وقع باطلا ولم يتوجد لولاه ولان القاعده فى القانون ان كل مابني على باطل فهو باطل .
( نقض 21/10/1958 السنه 9 ص 839 رقم 206 )
( نقض 9/4/1973 السنه 24 ص 506 رقم 15 طعن 674 لسنه 43 ق )
وقضت
بانه اذا كانت المحكمه قد ابطلت الاذن بالتفتيش لعدم جديه التحريات التى ابتني عليها استنادا الى ان من اجراها لم يكن يعلم اسم المتحري عنه بالكامل او موطنه ومحل سكنه وطبيعه عمله فان ذلك استدلال مقبول تملكه محكمه الموضوع دون معقب .
( نقض 19/12/1977 السنه 1008 رقم 206 طعن 720 لسنه 47 ق )
( نقض 6/11/1977 السنه 28 ص 914 رقم 190 طعن 640 لسنه 47 ق )
وقضت كذلك
بان شرط صحه اصدار الاذن بالتفتيش ان يكون مسبوقا بتحريات جديه ويرجح معها نسبه الجريمه الى الماذون بتفتيشه وعلى المحكمه حتي يستقيم ردها علي الدفع ببطلان ذلك الاذن ان تبدي رايها فى عناصر التحريات السابقه على الاذن دون غيرها من العناصر اللاحقه على تنفيذه وتقول كلمتها فى كفايتها اوعدم كفايتها لتسويغ اصدار الاذن اماوهي لم تفعل فان حكمها يكون معيبا بالقصور والفساد فى الاستدلال .
( نقض 13 مارس 1986 السنه 37 ص 412 رقم 85 طعن 7079 لسنه 55ق )
والحكم الطعين على ذلك النحو
قد اورد فى مدوناته مالايصلح لان يكون دليلا سائغا على اطراح الدفع المبدي انف الذكر
لان ماورد بمحضر التحري من بيانات هي بذاتها المنعي عليها بالقصور ومن ثم فلا يجوز اتخاذها سند للالتفات عن الدفع لان فى ذلك مايعد مصادره على المطلوب .
حيث استقرت محكمه النقض على ان
الدفع ببطلان اذن التفتيش لعدم جديه التحريات التى بني عليها جوهري ويتعين على المحكمه ان تعرض لهذا الدفع وتقول كلمتها باسباب سائغه ولايصح لاطراحه العباره القاصره التى لايستطيع معها الوقوف على مسوغات ماقضى به الحكم فى هذا الشأن اذ لم تبد المحكمه رايها فى عناصر التحريات السابقه على الاذن بالتفتيش اوتقول كلمتها فى كفايتها لتسويغ اصداره من سلطه التحقيق مع انها اقامت قضاءها بالادانه على الدليل المستمد مما اسفر عنه تنفيذ هذا الاذن ومن ثم يكون الحكم معيبا بالقصور والفساد فى الاستدلال بما يستوجب نقضه .
( نقض 4/2/80 س 31-37-182 )
( نقض 3/4/78 س 29 - 66 - 350طعن 1665 لسنه 47 ق )
فقد ثبت من قالة محكمه الموضوع فى جماعها
انها قد اعتصمت بسلطتها التقديريه فى تقدير التحريات اعتقادا منها ان تلك السلطه مطلقه تجري دون رقيب اوحسيب 00 وهو استدلال معيب لان هذه السلطه لاتباشر مهامها الا من خلال عناصر تصلح وتكفي للنتائج التي تترتب عليها فاذا انقطعت الصله بين المقومات والنتائج كان الاستدلال معيبا فاسدا 00 وتبسط محكمه النقض رقابتها عليه ويستلزم ان يكون سائغا فى الفصل ومقبولا فى المنطق واذا لم تقدم محكمه الموضوع فى مدونات حكمها الاسباب المقبوله التى ادت بها لثقتها بالتحريات محل المنازعه واطمئنانها اليها فان استدلالها يكون قاصرا حيث لايكفى مجرد العبارات والالفاظ المرسله التى لايستساغ الوقوف من خلالها على المراد منها سندا لاطراح الدفاع الجوهري لعدم جديه التحريات التى صدر الاذن بالتفتيش بناء عليها 00 واذا لم تعرض المحكمه لعناصر دفاع الطاعن فى هذا الصدد وامسكت عن تحقيق مايلزم تحقيقه قبل تكوين عقيدتها بجديه التحريات المذكوره فانها تكون قد قصرت فى واجبها فى تمحيص وقائع الدعوي وبحث كافه عناصرها للتعرف على الحقيقه وهو مايعيب حكمها الطعين مما يستوجب نقضه والاحاله طالما انها اقامت قضائها بالادانه بناء على ذلك الاذن الصادر بالتفتيش والادله التى اسفر عنها تنفيذه .
وقد استقرت احكام محكمه النقض على ان
الواقع من مدونات اسباب الحكم ان المحكمه كونت عقيدتها فى الدعوي بناء على ضبط كميه من المواد المخدره لدي الطاعن فى حوزته كما ورد بمحضر الضبط رغم اقتناعها بان الاوراق لاتفصح عن سبب احرازه للمخدر للتعاطي او الاتجار او الاستعمال الشخصي وهو امر غير جائز لان ضبط المخدر عنصر جديد فى الدعوي لاحق على تحريات الشرطه وعلى اصدار الاذن بالتفتيش ومن ثم فلا يجوز اتخاذه دليلا على جديه التحريات التى ينبغي ان تكون سابقه عليه 00 لان شرط صحه الاذن بالتفتيش ان يكون مسبوقا بتحريات جاده تسوغه وتبرر اتخاذ هذا الاجراء ضد المتهم والا كان باطلا تبطل الادله المستمده منه والمترتبه على تنفيذه تاييدا لما استقر عليه قضاء النقض ببطلان الاذن الصادر بالضبط والتفتيش اوالتسجيل اوباى عمل من اعمال التحقيق 00 يبطل بالتالى كافه الادله المترتبه على تنفيذ ذلك الاذن مادامت وثيقه الصله به ولماكانت توجد لولاه .
( نقض 4/12/77 س 28 - 206 - 1008 )
( نقض 26/11/78 س 29 - 170 - 830 )
( نقض 6/11/77 س 28 - 190 - 914 )
وقضى
لايجوز الاستناد فى ادانه المتهم الى ضبط الماده المخدره معه نتيجه التفتيش الذى قام به وكيل النيابه لان هذا الدليل متفرع عن القبض الذى وقع باطلا ولم يكن ليوجد لولا هذا الاجراء الباطل ولان مابني على باطل فهو باطل .
( نقض 2/10/1958 - 920 - 206 - 839 )
وكذا
لئن كان تقدير الظروف التى تبرر التفتيش من الامور الموضوعيه التى يترك تقديرها لسلطه التحقيق الامر به وتحت رقابه واشراف محكمه الموضوع التى لها ان تعول عليها اوتطرحها جانبا الا ان شرط ذلك ان تكون الاسباب التى تستند اليها من شانها ان تؤدي الى مارتبته عليه .
( نقض 12/3/73 – س 23 رقم 80 ص 349 )
وقضى ايضا
ضبط المخدر عنصر لاحق على التحريات التى تجريها الشرطه وعلى اصدار الاذن بالتفتيش بل انه هو المقصود بذاته باجراء التفتيش فلا يصح ان يتخذ منه دليلا على جديه التحريات السابقه عليه لان شرط صحه الاذن ان يكون مسبوقا بتحريات جديه ويرجح منها نسبه الجريمه الى الماذون بتفتيشه مما كان يقتضى من المحكمه حتى يستقيم ردها على الدفع ان تبدي رايها فى عناصر التحريات السابقه على الاذن دون غيرها من العناصر اللاحقه عليه وان تقول كلمتها فى كفايتها وعدم كفايتها لتسويغ اصدار الاذن اما وهي لم تفعل فان حكمها يكون معيبا بالقصور والفساد فى الاستدلال واجب نقضه والاحاله .
( نقض 13/3/86 س 38 رقم 95 ص 412 - طعن 7079 لسنه 55 ق )
( نقض 11/11/77 س 38 - 173 - 943 )
( نقض 18/3/68 س 16 - 62 - 334 )
وكذا
التفتيش الباطل يترتب عليه بطلان كافه الادله المترتبه على تنفيذه ومنها ضبط المخدر ذاته والاعتراف الصادر من المتهم ولو امام سلطه التحقيق كما لاتسمع شهاده من اجراه .
( نقض 3/1/90 - س 41 - رقم 4 - ص 41 - طعن 1503 لسنه 56 ق )
وعلى الرغم من ذلك
ومن ان المدافع عن الطاعن قد جاء فى المقام الاول مدافعا عن الحريات الشخصيه والتى انتهكتها تلك التحريات التي اثبت الواقع اتصافها بعدم الجديه مما ادي الى بطلانها وبطلان مابني عليها 00 كمبداء عام ارسته محكمه النقض فى العديد من احكامها وارست ضوابط تقويم هذه التحريات والتى جاءت على نقيض التحريات القائم عليها شاهد الاثبات الوحيد فى ذلك الاتهام .
حيث قالت محكمه النقض
ان المقرر ان تقدير جديه التحريات وكفايتها لتسويغ اصدار الاذن بتسجيل الاحاديث وبالضبط والتفتيش وان كان موكولا الى سلطه التحقيق التى اصدرته تحت رقابه محكمه الموضوع الا انه اذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الاجراء فانه يتعين على المحكمه ان تعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها فيه 00 الخ .
( مجموعه احكام النقض جلسه 13 مايو 1987 الطعن بجدول النيابه رقم 1481 لسنه 1987 وبجدول المحكمه 715 لسنه 57 ق لم ينشر )
وذلك كله
حفاظا على ماسلف الاشارة اليه الا وهي حماية الحريه الشخصيه ذلك المبدا الذى نص عليه الدستور المصري اذ نص فى مادته 41 على انه ( الحرية الشخصيه حق طبيعي وهي مصونه لاتمس وفيما عدا حاله التلبس لايجوز القبض على احد اوتفتيشه اوحبسه اوتقييد حريته باى قيد اومنعه من التنقل الا بامر تستلزمه ضروره التحقيق وصيانه امن المجتمع ويصدر هذا الامر من القاضى المختص او النيابه العامه وذلك وفقا لاحكام القانون ) .
وكذلك فان الماده 44 اذ نصت على ( للمساكن حرمه فلا يجوز دخولها اوتفتيشها الا بامر قضائى مسبب وفقا لاحكام القانون ) .
الا ان الحكم الطعين
قد جاء ضاربا بكل الاحكام التى ارساها دستورنا الحكيم وارستها محكمتنا العليا محكمه النقض والابرام مقرا فى ذلك النيابه العامه فى تصرفها باصدار الاذن بالتنفيذ على الطاعن بناء على تلك التحريات معتصما باطمئنانه الى ما اورده مجريها بمحضره ومسطرا فيما بين مدوناته ماشهد به من واقعه تحريه عن الطاعن 00 على الرغم من ان دفاع الطاعن قد نال منها ومن شهاده مجريها وقد ايده فى ذلك الدفاع قانون الاجراءات الجنائيه 00 حيث ان بطلان الاجراءات وبطلان مابني عليها هي قاعده اجرائيه عامه بمقتضى قانون الاجراءات الجنائيه واحكام محكمه النقض الماده 331 م0ج تنص على ان ( البطلان يترتب علي عدم مراعاه احكام القانون المتعلقه باى اجراء جوهري وقضت الماده 336 أ-ج على انه ( اذا تقرر بطلان اجراء فانه يتناول جميع الاثار التى تترتب عليه مباشرة 00 ولزم اعادته متى امكن ذلك .
وهذا القصور والعوار
اللذان اصابا الحكم الطعين فيما ركن اليه ردا على دفاع الطاعن 00 لزما ابطال الحكم المطعون فيه واستوجبا نقضه والاحاله اذ ماكان يعرف وجه راي المحكمه فى التحريات المطروحه عليها لو انها فطنت الي اوجه القصور والتى شابتها 00 وهو قصور جوهري يترتب عليه قطعا ثبوت عدم جديتها وبطلان الاذن الصادر بناء عليها وماترتب عليه من اثار كما اوضحنا سلفا 00 لذا يتعين نقض الحكم والاحاله .
الوجه الثاني : غموض وابهام واجمال الحكم الطعين فى اطراحه للدفع المبدي من المدافع عن الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل الاذن بهما الصادر من النيابه العامه وهو ماينم عن قصوره فى التسبيب
كما ذهب الدفاع
عن الطاعن كذلك الى استحاله حدوث الواقعه وفق التصور الزمني الذى ادلى به شاهد الاثبات والقائم على التحريات منتهيا فى ذلك ان واقعه الضبط على الطاعن تمت قبل الحصول على اذن بذلك من النيابه العامه .
واوضح الدفاع
بجلسه المحاكمه امورا استدل منها على صحه مايدفع به تاكيدا من ان اجراءات ضبط
الطاعن جاءت فى جملتها مصومه بالبطلان .
وذلك
ان واقعه الضبط وفق روايه شاهد الاثبات وهو ذاته القائم بالتحريات وبواقعه القبض انها حدثت فى اليوم الموافق 8/9/2001 الساعه 30ر11 صباحا 00 بناء على الاذن الصادر بتاريخ 6/9/2001 .
فى حين
ان دلائل الواقع اثبتت مايخالف ذلك التاريخ وتلك الساعه المقال انهما الحاصل بهما واقعه الضبط .
وذلك يتجلى فى الاتى
اولا : ما ادلت به شاهده النفى فى اقوالها امام هيئة محكمه الموضوع وذلك بجلستها المؤرخه 20/5/2003 من ان واقعه القاء القبض على الطاعن حدثت فى اليوم الموافق 4 او 5/6/2001 وذلك حوالى الساعه 11 او12 صباحا .
ثانيا : قيام زوجه الطاعن بارسال برقيات للسيد المستشار المحامي العام والنائب العام تستصرخ بها من قيام مباحث البدرشين فى القاء القبض على الطاعن وكانت تلك البرقيات بتاريخ 6/9/2001 وقدم صور رسميه منها الى هيئه محكمه الموضوع كمستند دامغ على عدم حصول القبض فى التاريخ الذى زعمه محرر المحضر .
ثالثا : عدم اثبات الماموريه التى يزعم شاهد الاثبات انه قام بها فى 8/9/2001 بدفتر احوال القسم فى ذات التاريخ 00 وقد طالعت ذلك محكمه الموضوع فى جلستها المنعقده فى
19/5/2003 واثبت ذلك بمحضر جلستها ( ص 5 ) .
فجماع تلك الامور
قد اعتصم بها دفاع الطاعن تاييدا لهذا الدفع بالقول من ان الطاعن كان تحت سيطره محرر المحضر قبل صدور اذن من النيابه العامه بالقاء القبض عليه 00 بل قبل قيام شاهد الاثبات بعمل تحرياته المزعومه اصلا .
الا ان الحكم الطعين
قد طرح ذلك الدفع الجوهري بقاله من ان المحكمه تطمئن الى ماسطر بمحضر الضبط والى شهاده شاهد الواقعه وضابطها من ان القبض والتفتيش قد تما بتاريخ 8/9/2001 الساعه 30ر11 صباحا نفاذا لاذن النيابه العامه الصادر بتاريخ 6/9/2001 الساعه 25ر2 مساءا.
وتلك القاله
على ذلك النحو قد جاءت مجمله مبهمه لايتحقق منها الغرض من تسبيب الاحكام 00 وينبىء من ان المحكمه فى جلساتها لم تتعرض لدفاع الطاعن وتقسطه حقه فى البحث والتمحيص للوقوف على وجه الحق به 00 وكان ذلك امرا مقضيا على محكمه الموضوع تواترت على ايضاحه محكمه النقض .
حيث قضت بان
على المحكمه ان تعرض لدفاع المتهم وتقسطه حقه من البحث مادام منكرا للتهمه المسنده اليه وكان دفاعا جوهريا وان الدفاع الجوهري هو الذى يترتب عليه لوصح تغيير وجه الراي فى الدعوي فتلتزم المحكمه ان تحققه بلوغا الى غايه الامر فيه اوترد عليه باسباب سائغه تؤدي الى اطراحه .
( نقض 21/1/1973 مجموعه احكام النقض س 24 رقم 132 ص 15 )
فكان يتعين
على محكمه الموضوع تحقيق دفع الطاعن ومنازعته فى صوره الواقعه بدلا من طرحه باسباب مبهمه بدعوي اطمئنانها لاقوال شاهد الاثبات مادامت هي ذاتها المراد اثبات كذبها ومجافاتها للحقيقه 00 لما يعد فى ذلك من مصادره على المطلوب بل على الدفاع ذاته .
حيث استقرت احكام محكمتنا العليا محكمه النقض على ان
منازعه المتهمين فى صوره الواقعه واستحاله حصولها على النحو الذى رواه شهود الاثبات تعد دفاعا جوهريا كان يتعين على المحكمه تحقيقه مادام ذلك التحقيق ممكنا وليس مستحيلا ولايجوز للمحكمه اطراحه بدعوي اطمئنان المحكمه لاقوال هؤلاء الشهود مادامت بذاتها المراد اثبات كذبها ومجافاتها للحقيقه لما ينطوي عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب وعلى الدفاع .
( نقض 17/3/1983 السنه 34 ص 392 رقم 79 طعن 5590 لسنه 52 ق )
وكذا
انه لما كان الدفاع الذى ابداه الطاعن يتجه الى نفي الفعل المكون للجريمه والى استحاله حصول الواقعه كما رواها شهود الاثبات فانه يكون دفاع جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوي لاظهار وجه الحق فيها 00 مما كان يقتضى من المحكمه وهي تواجهه ان تتخذ من الوسائل لتحقيقه وتمحصيه بلوغا لغايه الامر فيه .
( نقض 11 سبتمبر سنه 88 طعن 2156 لسنه 58 ق )
وبذلك
فقد ثبت وبيقين ان الحكم الطعين فيما لجأ اليه من قاله قد اصابها القصور فى اطراح دفع الطاعن والذى اعتكز على مستندات دامغه فى اظهار حقيقه الواقعه وتاريخها من انها حاصله قبل صدور اذن من النيابه العامه بالقاء القبض على الطاعن 00 على نحو لايتحقق الغرض منها فى التسبيب والذى اوجبت محكمه النقض ان يكون فى صوره بيان جلي مفصل حتى يستطاع الوقوف به على مسوغات ذلك الحكم الطعين فى اطراحه لذلك الدفع السديد .
فالحكم الطعين قد جاء بتلك القاله مخالفا جماع ما استقرت عليه احكام محكمه النقض
حيث استقر قضاء النقض على ان
من حيث ان المقرر انه لكي يتحقق الغرض من التسبيب فيجب ان يكون فى بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ماقضي به اما افراغ الحكم فى عبارات عامه معماه او وضعه فى صوره مجهله فلا يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الاحكام ولايمكن محكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار اثباتها بالحكم .
( نقض 29/1/1973 س 24 ق ص 114 )
وقضى كذلك
من حيث ان المقرر كذلك ان الحكم يكون مشوبا بالغموض والابهام متى جاءت اسبابه مجمله وغامضه فيما اثبتته اونفته من وقائع سواء كانت متعلقه ببيان توافر اركان الجريمه اوظروفها اوكانت بصدد الرد على اوجه الدفاع الهامه او الدفوع الجوهريه اذا كانت متعلقه بعناصر الادانه على وجه العموم اوكانت اسبابه يشوبها الاضطراب الذى ينبىء عن اختلال فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوي وعناصرها الواقعيه بما لايمكنه من استخلاص مقوماته سواء ماتعلق منها بواقعه الدعوي اوبالتطبيق القانوني وتعجز بالتالى محكمه النقض من اعمال رقابتها على الوجه الصحيح .
( نقض 7/6/1966 س 17 ق 146 ص 779 )
( نقض 10/2/1991 الطعن رقم 21611 لسنه 59 ق )
وكذا
ان المقرر ايضا انه ينبغي الا يكون الحكم مشوبا باجمال او ابهام مما يتعذر معه تبين مدي صحه الحكم من فساده فى التطبيق القانوني على الواقعه وهو يكون كذلك كما جاءت اسبابه مجمله وغامضه فيما اثبتته او نفته من وقائع سواء كانت متعلقه ببيان توافر اركان الجريمه او ظروفها اوكانت بصدد الرد على اوجه الدفاع الهامه او الدفوع الجوهريه اوكانت متصله بعناصر الادانه على وجه العموم اوكانت يشوبها الاضطراب الذى ينبىء على اختلال فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوي وعناصر الواقعه مما لايمكن معه استخلاص مقوماته سواء ماتعلق منها بواقعه الدعوي اوبالتطبيق القانوني وتعجز بالتالى محكمه النقض عن اعمال رقابتها على الوجه الصحيح .
( نقض 14/6/1983 طعن رقم 1104 س 53 قضائية )
وعليه
فقد وضح وبيقين مدي القصور الذى اصاب اسباب الحكم الطعين في طرحها لذلك الدفع الجوهري مخالفه بذلك جماع احكام النقض انفه الذكر مما يتعين تصويب ذلك بنقض الحكم والاحاله
الوجه الثالث : التفات محكمه الموضوع عن دفاع الطاعن بعدم خضوع مكان الضبط لسيطرته الماديه 00 دون العمل على تحقيقه وهو مايعد خروجا عن واجبها وقصورا فى تسبيبها حيث انه
تمسك المدافع عن الطاعن فى مرافعته بعدم خضوع مكان الضبط لسيطرته الماديه وقت حصول القاء القبض عليه .
وساق الدفاع تاكيدا على ذلك
من انه وعلى حد ماقاله ضابط الواقعه انه وجد الطاعن جالسا امام المنزل وواضع المواد المخدره وراء الباب فلم تكن فى حوزته اوتم ضبطه داخل ذلك المنزل منتهيا فى ذلك الى شيوع الاتهام .
الا ان الحكم الطعين
قد اطرح قاله الدفاع معتصما فى ذلك بما ثبت من المعاينه التى اجرتها النيابه العامه لذلك المكان مسفره فى ان المتهم يبسط سيطرته الماديه والفعليه عليه وهو ماتطمئن اليه المحكمه وتاخذ به وتطرح ماعداه فيما تساند اليه الدفاع فى هذا الخصوص .
وتلك القاله
على ذلك النحو تعد خروجا من محكمه الموضوع عن واجبها الذى فرضه عليها المشرع ونصت عليه احكام محكمه النقض .
حيث قضت فى العديد من الاحكام
ان تحقيق الادله فى المواد الجنائيه هو واجب على المحكمه فى المقام الاول وواجب على المحكمه تحقيق الدليل مادام تحقيقه ممكنا وبغض النظر عن مسلك المتهم فى شان هذا الدليل لان
تحقيق الادله فى المواد الجنائية لايصح ان يكون رهن بمشيئه المتهم او المدافع عنه.
( نقض 9/10/1986 س 37 - 138 - 728 )
وفى ذات المعني
( نقض 30/12/1981 س 32 - 289 - 1220 )
( نقض 24/4/1978 س 29 - 84 - 442 )
( نقض 25/11/84 س 35 - 185- 821 )
( نقض 5/11/45 مجموعه القواعد القانونيه ج 7 - رقم 2 ص 2 )
( نقض 25/3/46 مجموعه القواعد القانونيه ج7 - 120 - 83 )
فكان يتعين
على هيئه محكمه الموضوع اعمالا لذلك الدفع وتحقيقا لغايته ان تجري تحقيقا في ذلك بنفسها لكي تطمئن الى سلامه عقيدتها ويطمئن الدفاع الى عداله المحاكمه التى يلاقيها الطاعن.
حيث قضت محكمه النقض على ان
التحقيقات الاوليه لاتصلح اساسا تبني عليه الاحكام بل الواجب دائما ان يؤسس الحكم على التحقيق الذى تجريه المحكمه بنفسها فى الجلسه .
( نقض 11/11/82 س 3 ق 179-170 )
ولاينال من ذلك
امساك الدفاع عن الطاعن عن طلب اجراء تحقيق حيال ذلك صراحه يقوم بتوجيهه الى هيئه المحكمه فمجرد منازعته فى ان مكان الضبط من انه ليس تحت السيطره الماديه للطاعن وبما فى ذلك من معارضه للصوره التى صورها محرر المحضر او للمعاينه التى اجرتها النيابه العامه 00 يتضمن طلبا ضمنيا بلزوم اجراء ذلك التحقيق ويتعين على محكمه الموضوع اجابته فى ذلك 00 فلا يشترط فى طلب التحقيق الذى تلتزم به المحكمه ويتعين عليها اجابته ان يكون مصاغا فى عبارات والفاظ معينه .
وهو الامر الذى تواترت عليه احكام محكمه النقض والابرام حيث قضت
انه لايشترط فى طلب التحقيق الذى تلتزم به المحكمه ويتعين عليها اجابته ان يكون مصاغا فى عبارات والفاظ معينه بل يكفى ان يكون مفهوما دلاله وضمنا مادام هذا الفهم واضحا دون لبس اوغموض كما هو الحال فى منازعه الطاعن ودفاعه السالف الذكر هذا الى ماهو مقرر بان تحقيق الادله فى المواد الجنائيه هو واجب المحكمه فى المقام الاول ولايجوز بحال ان يكون رهن بمشيئه
المتهم او المدافع عنه .
( نقض 9/10/1986 س 37-138-728- الطعن 2822 لسنه 56 ق )
من جماع ذلك
مايتاكد معه مدي القصور والعوار اللذان اصابا اسباب الحكم الطعين فى رده على دفاع الطاعن دون تحقيق مرمي ذلك الدفاع 00 وهو مايعد خروجا عن واجب محكمه الموضوع الذى نصت عليه احكام محكمه النقض مما يتعين معه نقض ذلك الحكم الطعين والاحاله .
الوجه الرابع : تخاذل محكمه الموضوع في بحثها للدفع المبدي من الطاعن وذلك بانفراد ضابط الواقعه بالشهاده وحجبه لباقى افراد القوه المرافقه له مما ادي الى قصور اخر اصاب حكمها الطعين
وذلك
حيث قام دفاع الطاعن ضمن ماقام عليه بدفعه بانفراد ضابط الواقعه بالشهاده وحجبه لباقى افراد القوه المرافقه له عنها .
مبتغيا من وراء ذلك
تنويه هيئه المحكمه الى ان شاهد الاثبات فى ادلائه لشهادته امامها قد تعمد اخفاء افراد القوه بعدم ذكر اسمائهم حتى لاتقوم محكمه الموضوع على استدعاءهم لسماع شهادتهم فتفطن لعدم صدق شهادته ومخالفتها للواقع .
وليس ادل على ذلك
من اعتصام شاهد الاثبات بقاله عدم تذكره لاسماء افراد الشرطه المصاحبين معه اثناء القاءه القبض على الطاعن 00 وهو ما اثبت بمحضر جلسه المحاكمه المؤرخ 19/5/2003 (ص4) وتلي بالتالى على مسامع المحكمه .
الا انه وعلى الرغم من ذلك
فقد التفت الحكم الطعين عن مانوه اليه دفاع الطاعن بهيئه المحكمه وذلك بقاله ان سكوت شاهد الاثبات عن الادلاء باسماء افراد قوته وانفراده بالشهاده لاينال من سلامه اقواله وكفايتها كدليل فى الدعوي 00 ولما هو مقرر ان المحكمه تنزل اقوال الشاهد المنزله التى تراها وتقدرها التقدير الذى تطمئن اليه بغير معقب 00 وكانت المحكمه قد اطمأنت الى اقوال ضابط الواقعه 00 فان مايثيره دفاع الطاعن فى هذا الشان يكون مجرد محاوله فى تقدير الدليل واستخلاص مايؤدي اليه مما تستقل به بغير معقب عليها .
وتلك القاله
وان دلت على شىء فانما تدل على تخاذل محكمه الموضوع فى طرحها لذلك الدفع السديد والذى يحاول فيه المدافع عن الطاعن تكذيب شاهد الاثبات فيما ادلي به امام هيئتها وهو امر ان صح لتغير به وجه الراى فى الدعوي .
فكان لزاما
على محكمه الموضوع بدلا من تلك القاله ان تمحص دفع الطاعن 00 او انها ترد عليه بمايدحضه ان هي رات اطراحه فى ذلك 00 وليس مجرد الامساك عن تحقيقه 00 خاصه وان الطاعن قد ادلى باسمائهم فى تحقيقات النيابه العامه ( ص 5 ) عندما اجاب ان اسمائهم .... واخر يدعي / .... .
حيث استقرت احكام محكمه النقض على ان
اذا كان الدفاع قد قصد به تكذيب شاهد الاثبات ومن شانه لوصح ان يتغير به وجه الراى فى الدعوي فقد كان لزاما على المحكمه ان تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغا الى غايه الامر فيه اوترد عليه بمايدحضه ان هي رات اطراحه اما وقد امسكت عن تحقيقه وكان ما اوردته ردا عليه بقاله الاطمئنان الى اقوال الشاهد غير سائغ لما ينطوي عليه من مصادره الدفاع قبل ان ينحسم امره فان حكمها يكون معيبا .
( نقض 10/5/1990 - س 41 - 124 - 714 )
وقاله المحكمه
فى ذلك الاطراح من انها تطمئن الى شهاده شاهد الاثبات وانها بذلك تنزلها المنزله التى تراها وتقدرها التقدير الذى تطمئن اليه دون معقب عليها فى ذلك .
ليست على اطلاقها ولها مايحدها من احكام محكمه النقض والابرام حيث قضت بان
لامحل للقول فى هذا الصدد بان اطمئنان المحكمه لاقوال شاهدي الاثبات وماورد بها بان الطاعن ضبط بمسكنه بمدينه المقطم يتضمن الرد على ذلك الدفاع بما يفيد اطراحه وعدم التعويل عليه لانه ينازع فى صحه تلك الاقوال ورمي الشاهدين المذكورين بالكذب وبالتالى فلا يجوز اتخاذ شهاده كل منهما سند لاطراح الدفع الجوهري السالف الذكر لما ينطوي عليه ذلك من مصادره على المطلوب .
( نقض 30/12/81 س 32 - 219 ص 1220 طعن رقم 289 لسنه 52 ق )

وقضى ايضا
اذا كان الدفاع قد قصد به تكذيب شاهد الاثبات ومن شانه لوصح ان يتغير به وجه الراى فى الدعوي فقد كان لزاما على المحكمه ان تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغا الى غايه الامر فيه اوترد عليه بما يدحضه ان هي رات اطراحه اما وقد امسكت عن تحقيقه وكان ما اوردته ردا عليه بقاله الاطمئنان الى اقوال الشاهد غير سائغ لما ينطوي عليه من مصادره الدفاع قبل ان ينحسم امره فان حكمها يكون معيبا .
( نقض 10/5/1990 - س 14 - 124- 714 )
وكذا
انه لما كان الدفاع الذى ابداه الطاعن يتجه الى نفي الفعل المكون للجريمه والى اثبات استحاله حصول الواقعه كما رواها شهود الاثبات فانه يكون دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوي لاظهار وجه الحق فيه 00 مماكان يقتضى من المحكمه وهي تواجهه ان تتخذ من الوسائل لتحقيقه وتمحيصه بلوغا لغايه الامر فيه .
( نقض 11 سبتمبر سنه 88 طعن 2156 لسنه 58 ق )
هذا فضلا
عن ان دفاع الطاعن لم ياتي مقصده من دفعه على تقدير الدليل واستخلاص مايؤدي اليه 00 بل دفعه جاء مكذبا لما ادلي به شاهد الاثبات تاكيدا ان للواقعه صوره اخري خلاف ما ارتسمت على اقواله 00 ودليله فى ذلك يستند الى ماسيدلى به افراد القوه المصاحبين لشاهد الاثبات لو ان محكمه الموضوع عملت على تحقيق دفعه وبحثت عن هؤلاء الافراد للادلاء بشهادتهم امام هيئتها .
وهو ماقضت به احكام النقض من انه
على المحكمه ان تعاون الدفاع فى اداء ماموريته وان تأمر بالبحث عن الشاهد واحضاره ولو بالقوه لاداء الشهاده مادام الدفاع قد لجأ اليها .
( نقض 28/3/38 مجموعه القواعد القانونيه مجموعه عمر ج4 )
وهو الامر
الذى تكون معه محكمه الموضوع قد تخازلت عن اجابه المدافع عن الطاعن لدفعه مما ادي الى اصابه حكمها الطعين بالقصور فى التسبيب فيتعين نقضه والاحاله .
الوجه الخامس : قصور الحكم الطعين فى عدم ايراده لدفع الطاعن ببطلان الدليل المستمد من اقوال مامور الضبط مما يكشف عن ان المحكمه لم تطالعه وتقسطه حقه فى البحث والتمحيص
لماكان ذلك
وكان الثابت ان دفاع الطاعن قد قام ضمن ماقام عليه ببطلان الدليل المستمد من اقوال مامور الضبط .
مبتغيا من وراء ذلك
التدليل على كذب قالته ومن انها جاءت على نحو مخالف لصحيح الواقع 00 فضلا عن انه يشهد بصحه الاجراء القائم هو به من تحري واصدار اذن النيابه والقاء القبض على الطاعن مما يؤدي الى بطلان الدليل المستمد من تلك الاقوال .
وعلى الرغم من ذلك
الا ان الحكم الطعين التفت عن ذلك الدفع كلية دون ان يورد فى مدوناته مايدل على ان محكمه الموضوع قد واجهته او انها قد اطلعت عليه واقسطته حقه 00 وهو مايخالف ما استقرت عليه احكام محكمه النقض .
حيث قضت بان
ولئن كان الاصل ان المحكمه لاتلتزم بمتابعه الطاعن فى مناحي دفاعه المختلفه للرد على كل شبهه يثيرها على استقلال الا انه يتعين عليها ان تورد فى حكمها مايدل على انها واجهت عناصر الدعوي وادلتها والمت بها على وجه يفصح عن انها فطنت اليها ووازنت بينها عن بصر وبصيره وانها اذ التفتت عن دفاع الطاعن كليه او اسقطته جمله ولم تورده على نحو يكشف عن انها اطلعت عليه او اقسطته حقه فان حكمها يكون قاصرا .
( نقض 10/10/1985 - س 36 - 149 - 840 )
( نقض 3/12/1981 - ص 32 - 181 - س 32 - 1033 )
( نقض 25/3/1981 - س 32/47 - 275 )
( نقض 5/11/1979 - س 30 - 167 - 789 )
( نقض 26/3/1979 - س 30 - 81 - 394 )
( نقض 24/4/1987 - س 29 - 84 - 442 )

وهو الامر
الذى يتاكد معه مدي القصور الشديد الذى ألم بأسباب الحكم الطعين مما يتعين نقضه والاحاله .
الوجه السادس : قصور الحكم الطعين فى بيان الاسباب التى دان بموجبها الطاعن مما يخالف الغرض من تسبيب الاحكام
بدايه 00 من نافله القول فقد استقر قضاء محكمه النقض
على انه يتعين على المحكمه ان تورد فى مدونات حكمها مايقطع فى الدلاله على انها قرأت اوراق الدعوي قراءه مبصره واحاطت بادله الاثبات والنفي عن بصر وبصيره ووازنت بينها وان يكون حكمها مبراء من التعسف فى الاستنتاج ومخالفه العقل والمنطق وطبائع الامور والاتبني قضاءها على الفروض والاحتمالات المجرده لان الدليل اذ خالطه الاحتمال سقطت صلاحيته فى الاستدلال هذا الا انه حتى يستقيم قضاء الحكم ويستقيم بنيانه وتكتمل له شرائط صحته وكيانه ان ينبذ وينتبذ التدخل اوتقطيع اوصال الدعوي او حرفها الى غير مؤداها اوافتراض العلم استنادا الى قرينه يفترضها من عندياته اويضعها باجتهاد غير محمود اويضرب فى غير مضرب وكذلك فانه من المقرر ان الاحكام الجنائيه تبني على حجج قطعيه الثبوت على الجزم واليقين وليس على الظن والحدس والتخمين وفضلا عن ذلك فان اسباب الحكم يتعين ان تكون فى صوره منظومه متضامه وخلوا من اجزاء متناقضه ومتهادمه ومتخاصمه وان توضح الاسباب التى ادان بموجبها الطاعن حتى يتسنى لمحكمه النقض مراقبه تلك الاسباب مع النتيجه التى انتهي اليها .
وقد اوضحت محكمه النقض ذلك فى احكامها حيث قضت
اذا حكمت المحكمه بادانه الطاعن واقتصرت فى الاسباب على قولها ان التهمه ثابته من التحقيقات والكشف الطبي فان هذا الحكم يكون غير مقنع ويتعين نقضه لان هذه العبارات ان كان لها معني عند واضعي الحكم فان هذا المعني مستور فى ضمائرهم لايدركه غيرهم ولوكان الغرض من تسبيب الاحكام ان يعلم من حكم لماذا حكم لكان ايجاب التسبيب ضربا من العبث 00 ولكن الغرض من التسبيب ان يعلم من له حق المراقبه على احكام القضاء من الخصوم وجمهور ومحكمه النقض ماهي مسوغات الحكم وهذا العلم لابد لحصوله من بيان مفصل ولو الى قدر تطمئن معه النفس والعقل الى ان القاضى ظاهر العذر فى ايقاع حكمه على الوجه الذى ذهبت اليه .
( نقض جلسه 28/3/1929 مجموعه القواعد القانونيه ج1 ق 183 ص 223 )

وكذا
ان تسبيب الاحكام من اعظم الضمانات التى فرضها القانون على القضاء اذ هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وامعان النظر تعرف الحقيقه التى يعلنونها فيما يفصلون فيه من الاقضيه وبه وحده يسلمون من مظنه التحكم والاستبداد لانه كالعذر فيما يرتاونه ويقدمونه بين يدي الخصوم والجمهور وبه يرفعون ماقد يرد على الاذهان من الشكوك والريب فيذعن الجميع الى عدلهم مطمئنين ولاتقنع الاسباب اذا كانت عباراتها مجمله ولاتقنع احد ولاتجد فيها محكمه النقض مجالا يثبت صحه الحكم من فساده .
( 21/2/1929 مجموعه القواعد القانونيه ج1 ق 170 ص 178 )
وقضى ايضا
يجب ايراد الادله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى حكمها بيانا كافيا فلا يكفي الاشاره اليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقه وافيه يبين منها مدي تاييده الواقعه كما اقتنعت بها المحكمه مبلغ اتساقه مع باقى الادله واذ كان ذلك فان مجرد استناد محكمه الموضوع فى حكمها على النحو سالف بيانه دون العنايه بسرد مضمون تلك التحقيقات وبذكر مؤدي هذا التقرير والاسانيد التى اقيم عليها ولايكفي لتحقيق الغايه التى تغياها الشارع من تسبيب الاحكام ولمحكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار اثباتها فى الحكم الامر الذى يصم الحكم بقصور يتسع له وجه الطعن .
( 8/9/1979 احكام النقض س 30 ق 46 ص 231 )
لماكان ذلك
وكان البين من مطالعه مدونات الحكم الطعين انه قد اعتصم فيما انتهي اليه من قضاء الى قاله مفادها انها اطمأنت الى صدق روايه الشاهد وسائر ادله الثبوت الاخري فى الدعوي ومؤداها جميعا ان المتهم قارف جرم حيازه النبات المخدر المضبوط .
على الرغم
من انه وكما اسلفنا فان دفاع الطاعن قد نازع فى صحه تلك الادله ودلالتها فى نسبه الاتهام الى الطاعن مؤسسا ذلك علي العديد والعديد من الدفوع التى نالت من تلك الادله والتفت عنها الحكم الطعين دون ان يرد عليها ردا سائغا فى اسبابه ومدوناته رغما من جوهريتها ودلالتها وتاثيرها فى مصير الدعوي الماثله 00 مكتفيا فى ذلك بقاله اطراح دفاع المدافع عن الطاعن الاخري خلاف ماقام الحكم الطعين بطرحها سلفا - لان قوامها التشكيك فى صحه الواقعه .
والحكم الطعين فيما استند اليه
قد ادان الطاعن بعبارات ان كان لها معني عند واضعيه فهو معني مستتر فى ضمائرهم لايدركه غيرهم 00 فرغم منازعه دفاع الطاعن فى الدلائل التى اسند الاتهام بموجبها 00 الا ان الحكم قصر فى تسبيبه بتعويله على تلك الدلائل دون ان يوضح سنده فى ذلك لكي يرفع مايرد على الاذهان من الشكوك والريب ليدعوا الجميع الى عدله مطمئنين 00 مخالفا بذلك الغرض من التسبيب والذى يمثل فى علم القضاء والخصوم والجمهور بماهي مسوغات الحكم حتى يتمكنوا من ممارسه حقهم فى مراقبته فكان يتعين عليه بيان الاسانيد والحجج التى بني عليها والنتيجه فيما انتهي اليه وذلك فى بيان جلي مفصل والى قدر تطمئن معه النفس والعقل فى ان الحكم فى ادانته قد جاء على نحو سليم 00 وهو ماخالفه ممايتعين معه نقضه والاحاله .
وقد استقرت احكام محكمه النقض فى ذلك
ان مراد الشارع من النص فى الماده 310 من قانون الاجراءات الجنائيه من تسبيب الاحكام هو وجوب ان يشتمل الحكم على الاسباب التى بني عليها والا كان باطلا والمراد بالتسبيب المقيد قانونا هو تحديد الاسانيد والحجج المبني عليها الحكم والنتيجه فيما انتهي اليه سواء من حيث الواقع او من حيث القانون .
( مجموعه احكام محكمه النقض س 24 ق 17 ص 72 )
الوجه السابع : قصور الحكم الطعين فى تسبيبه بادانه الطاعن دون ان يثبت الافعال والمقاصد التى تتكون منها اركان الجريمه
بدايه 00 ان المقرر فى قضاء النقض ان الاحكام فى المواد الجنائية يجب ان تبني على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال وهذا يوجب عملا بالماده 310 من قانون الاجراءات الجنائية .
بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بيانا تتحقق به اركان الجريمه
فقد استقرت احكام محكمه النقض على ان
المقصود من عباره بيان الواقعه الوارده فى الماده 310 من القانون المذكور ان يثبت قاضى الموضوع فى حكمه الافعال والمقاصد التى تتكون منها اركان الجريمه اما افراغ الحكم فى عباره عامه معماه او وضعه فى صوره مجمله فلا يتحقق الغرض من تسبيب الاحكام .
( نقض جلسه 12/12/1988 س 39 ص 6303 )

وكذا
انه من الواجب طبقا للماده 310 من قانون الاجراءات الجنائية ان يبين الحكم الواقعه المستوجبه للعقوبه بما يتوافر معه اركان الجريمه والا فان الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضه.
( نقض 30/10/1967 س 18 ق 216 ص 1055 )
( نقض 11/11/1968 س 19 ق 190 ص 950 )
( نقض 22/6/1970 س 21 ق 218 ص 928 )
( نقض 9/2/1983 س 34 ق 41 ص 222 )
( نقض 16/3/1983 س 34 ق 75 ص 371 )
( نقض 26/1/1992 طعن 2127 لسنه 60ق )
وايضا
( نقض 7 مارس 1995 فى الطعن رقم 5318 لسنه 63 ق س 46ق 71 ص 453 )
لماكان ذلك
وكان الثابت من مطالعه اوراق الحكم الطعين والتى سطرت عليها بيانا عن الاتهام المسند للطاعن بانه حاز النبات المخدر المضبوط .
ولكن
قد جاء الحكم الطعين مجهلا لبيان تحقق اركان تلك الجريمه على نحو يوضح الافعال والمقاصد التى تتكون منها حيث انه جاء بعبارات عامه معماه مجمله فى ذلك الاسناد .
حيث ان
جريمة حيازه النباتات المخدره هي من الجرائم العمديه فى فعل الحيازه فيجب ان يتوافر القصد الجنائى لدي مرتكبها حيث يتطلب علم الجاني بانه يرتكب الجريمه بجميع اركانها التى تتكون منها واقتران ذلك بالنيه الخاصه التى يستلزمها القانون في هذه الجريمه .
( نقض 4 ابريل سنه 1938 مجموعه القواعد ج 4 رقم 196 ص 201 )
ولايقدح فى ذلك
قاله الحكم الطعين انه قد ثبت حيازه الطاعن للنباتات المخدره المضبوطه لان ذلك لايشترط توافر عنصر الاستيلاء المادي على النبات المخدر .
وذلك مبدأ عام ارسته محكمه النقض بقولها
ان الحيازه المقصوده فى قانون المخدرات هي وضع اليد على الجوهر المخدر على سبيل
الملك والاختصاص ولايشترط فيها الاستيلاء المادي بل يعتبر الشخص حائزا ولوكان المحرز للجوهر شخصا اخر نائبا عنه اما الاحراز فمعناه مجرد الاستيلاء ماديا على الجوهر المخدر لاى باعث كان كحفظه على ذمه صاحبه اونقله للجهه التى يريدها اوتسليمه لمن اراد او اخفائه عن اعين الرقباء اوالسعي فى اتلافه حتى لايضبط الى غير ذلك من البواعث .
( طعن رقم 361 قضائيه جلسه 19/2/1934 مجموعه القواعد ص 1045 )
( طعن رقم 1795 س 5 قضائيه جلسه 28/1/1935 مجموعه القواعد ص 1045 )
( طعن رقم 188 س 20 قضائيه جلسه 17/2/1950 مجموعه القواعد ص 1046 )
( طعن رقم 1113 س 25 قضائيه جلسه 16/1/1956 مجموعه القواعد ص 867 )
( طعن رقم 1759 س 28 قضائيه جلسه 26/1/1959 مجموعه القواعد ص 867 )
( طعن رقم 192 س 34 قضائية جلسه 18/5/1964 مجموعه القواعد ص 1035 )
( طعن رقم 1068 س 49 قضائيه جلسه 24/2/1980 مجموعه القواعد ص 262 )
وكذلك ايضا
فان قاله الحكم الطعين سالفه الذكر - حيازه النبات المخدر - لاتوضح بشكل من الاشكال توافر القصد الجنائى لدي الطاعن .
وهو ما اكدته احكام محكمتنا العليا محكمه النقض حيث نص على
من المقرر ان القصد الجنائى فى جريمه احراز المخدر لايتوافر بمجرد تحقيق الحيازه الماديه بل يجب ان يقوم الدليل على علم الجاني بان مايحوزه هو من الجواهر المخدره المحظور احرازها قانونا وان كان الطاعن قد دفع بانه من الجائز ان يكون احد خصومه بالسعوديه قد دس له لفافه المخدر المضبوطه معه فانه كان يتعين على الحكم المطعون فيه ان يورد مايبرر اقتناعه بعلم الطاعن بان اللفافه تحوي مخدرا اما استناده الى مجرد ضبطها معه فان فيه انشاء لقرينه قانونيه مبناها اقتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته وهو مالا يمكن اقراره قانونا مادام ان القصد الجنائى من اركان الجريمه ويجب ان يكون ثبوته فعليا لا افتراضيا .
( مجموعه احكام محكمه النقض س 33 ق 236 ص 1058 بند 1 فقط )
وبذلك
فقد عجزت محكمه الموضوع عن اثبات ركن الحيازه او الاحراز على ان توافره كيفما اوضحنا سلفا رهن بثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالا مباشرا اوبالواسطه وبسط سلطانه عليه على سبيل الملك والاختصاص ويشترط كذلك توافر علمه وارادته بماهيه المخدر 00 وكذلك عجزت عن اثبات توافر القصد الجنائى لدي الطاعن مفترضا فى ذلك تحققه دون ان يوضح دلاله ذلك فى توافر القصد الجنائى بطريقه نافيه للجهاله فى اقترافه لجريمه حيازه نباتات مخدره حيث ان القصد الجنائى لايفترض ويجب ان يكون ثبوته ثبوتا فعليا لا افتراضيا عملا بقاعده ان الجريمه لاتقوم على احتمال تحقق احد اركانها .
( نقض 13/4/1970 س 21 ص 586 )
وعليه
يكون الحكم الطعين قد اسند اتهامه الى الطاعن دون ان توضح محكمه الموضوع الافعال والمقاصد التى تتكون منها اركان تلك الجريمه 00 كيفما اوجب القانون على كل حكم صادر بالادانه 00 مما يوصم اسبابه بالقصور فيتعين نقضه والاحاله .
حيث استقرت احكام محكمه النقض على ان
القانون اوجب على كل حكم صادر بالادانه ان يشتمل على بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بيانا تتحقق به اركان الجريمه والظروف التى وقعت فيها والادله التى استخلصت منها المحكمه ثبوت وقوعها من المتهم وان يلتزم (باجراء مؤدي الادله التى استخلصت منها الادله) حتى يتضح وجه الاستدلال بها وسلامه الماخذ والا كان حكمها قاصرا متعينا نقضه .
( نقض 19/4/1976 مجموعه الاحكام لسنه 27 بند 97 ص 449 )
الوجه الثامن : قصور اسباب الحكم الطعين فى بيان ما استندت اليه محكمه الموضوع فى التفاتها عن اقوال شاهده النفى مما ادي الى سقوط دلالتها
حيث انه
قد استمعت هيئه محكمه الموضوع بجلستها المؤرخه 20/5/2003 لاقوال شاهده النفي السيده/ امل موسى عبد الله واثبتت ذلك بمحضر جلستها ( ص 6 ) .
والتى جاء مضمون شهادتها
من ان الواقعه لها صوره اخري خلاف ما ارتسمت باقوال محرر المحضر فى ان الواقعه حدثت بتاريخ 4 او 5/9/2001 حوالى الساعه 11 او 12 صباحا عندما ذهبت الى منزل الطاعن لدفع مبلغ نقدي هو قيمه قسط مستحق عليها 00 واكدت انه بعد ان فتحت لها زوجه الطاعن الباب 00 دخل ثلاثه رجال الى المنزل وقاموا بتفتيشه ولم يعثروا على شىء 00 ومن ثم قبضوا على الطاعن من مكان تواجده لدي بائع الطوب .

وعلى الرغم من ان تلك الاقوال
مطابقه تماما لاقوال الطاعن المثبته بمحضر التحقيقات ( ص 3 ومابعدها ) فى وصفه لظروف ضبطه واحضاره وكذا مطابقه لما اثبتته البرقيات المرسله للسيد المستشار المحامي العام والنائب العام من ان حقيقه تاريخ القاء القبض على الطاعن هو ماقبل 6/9/2001 بيومين وفضلا عن ذلك 00 فقد ابتني دفاع الطاعن على ما اثبتته تلك الشهاده 00 واكدته من ان تاريخ القاء القبض على الطاعن حاصل قبل صدور اذن من النيابه العامه بذلك .
الا ان الحكم الطعين
قد اورد فى مدوناته مايدل على التفات الهيئه التى اصدرت الحكم عن الرد على مادللت عليه اقوال شاهد النفي 00 دون ان تضع اسبابا سائغه فى ذلك 00 سوي قاله مجهله من ان المحكمه تلتفت عن دليل النفي 00 غير عابئه فى ذلك من مطابقه تلك الشهاده لاقوال الطاعن بالتحقيقات او مسايرتها لما اثبتته البرقيات المرسله ( للاستغاثه ) من اختلاف تاريخ القبض على الطاعن عن التاريخ الذى ورد فى اقوال محرر المحضر 00 اوحتي ابتناء دفاع الطاعن على ماجاء بها من حقائق تكشف عن صحيح الواقع .
مما ادي
الي سقوط دلاله تلك الشهاده عن محكمه الموضوع عند تكوين عقيدتها فيتعذر التعرف على اثرها فى الراي الذى انتهت اليه المحكمه .
وهو مايخالف المبادىء التى قررتها محكمتنا محكمه النقض فى العديد من احكامها
حيث نصت على
ان المقرر ان الادله فى المواد الجنائيه ضمائم متسانده ومنها مجتمعه تتكون عقيده المحكمه بحيث اذا سقط احدهما اواستبعد تعذر التعرف على اثر ذلك فى تقرير المحكمه لسائر الادله الاخري .
( نقض 12/11/1989 لسنه 37 ص 114 رقم 25 طعن رقم 4985 سنه 55 ق )
وقضى ايضا
من المقرر ان للمحكمه ان تستنبط الواقعه الصحيحه من مجموع الادله التى اقتنعت بها فاذا اسقط دليل من هذه الادله اثر ذلك فى سلامه استنباط المحكمه للواقعه تلك هي القاعده التى نشأ منها تساند الادله فى الاثبات الجنائى والتى مؤداها ان الادله فى المواد الجنائية متسانده متكامله بحيث اذا سقط احدهما اواستبعد تعذر التعرف على مبلغ الاثر الذى كان للدليل الساقط فى الراي الذى انتهت اليه المحكمه 00 وبهذا عبرت محكمه النقض عن ذلك بانه لايشترط ان تكون الادله التى اعتمد عليها الحكم ينبيء كل دليل منها ويقطع فى كل جزئيه من جزئيات الدعوي اذ ان الادله فى المواد الجنائيه متسانده يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعه تتكون عقيده القاضى فلا ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى الادله بل يكفى ان تكون فى مجموعها كوحده مؤديه الى ماقصده الحكم منها ومنتجه فى اكتمال اقتناع المحكمه واطمئنانها الى ما انتهت اليه .
( نقض 25/11/1972 س 23 رقم 230 ص 1472 )
وهو الامر
الذى يكون معه الحكم الطعين قد قصر فى اسبابه حينما اسقط دلاله اقوال شاهده النفى على نحو يخالف القاعده التى ارستها احكام محكمه النقض مما يتعين نقضه والاحاله .
الوجه التاسع : تقاعس محكمه الموضوع عن تحقيق الدليل الذى اسفر عنه مطالعتها لدفتر احوال القسم 00 مما يسفر عنه قصور فى اسبابها
حيث ان الثابت
ان المدافع عن الطاعن قد تقدم بطلب الى هيئه محكمه الموضوع بغيه احضار دفتر احوال القسم لمطالعه ما اثبت به عن الماموريه المزمع القيام بها فى 8/9/2001 من محرر المحضر 00 واثبت ذلك الطلب فى محضر جلستها المؤرخ 24/4/2003 .
وبالفعل
استجابت محكمه الموضوع لذلك الطلب الجازم تحقيقا لما ناشد اليه المدافع عن الطاعن وصولا لغايه الامر فيه فاثبتت فى محضر جلساتها المؤرخ 19/5/2003 ملاحظتها من اطلاع هيئتها على دفتر الاحوال .
فتبين
عدم اثبات الماموريه المزمع القيام بها من محرر المحضر فى تاريخ 8/9/2001
وعلى الرغم من ذلك
ومن المسلك الذى اقترفته محكمه الموضوع تحقيقا لطلب المدافع عن الطاعن 00 مما يؤكد انها قدرت اهميه ذلك الدليل الذى يركن اليه فى طلبه 00 الا انها تقاعست عن استكمال الاجراء الذى همت به فى مطلع جلساتها 00 فلم تقم بالاستفسار من شاهد الاثبات عن سبب عدم اثباته للماموريه القائم بها فى تاريخ حدوثها على حد مايزعم 00 ولم يدخل ذلك الشك فى اعماقها ان هناك خطأ جسيم مرتكب لم تفصح عنه الاوراق 00 وبالجمله لم تقم بتحقيق الدليل الجنائى المنوط بها تحقيقه اعمالا لواجبها الذى القاه على عاتقها المشرع ودون ان تورد فى حكمها مايسوغ عدولها عنه .
واستقرت احكام النقض فى ذلك على
لماكان ذلك وكان مسلك المحكمه على هذا النحو يدل على انها قدرت اهميه تحقيق ذلك الدليل وكانت المحكمه رغم ذلك قد فصلت فى الدعوي دون تنفيذ قرارها ذلك ودون ان تورد فى حكمها مايسوغ عدولها عنه وكان من المقرر انه متي رات المحكمه ان الفصل فى الدعوي يتطلب تحقيق دليل بعينه فان عليها تحقيقه مادام ذلك ممكنا بغض النظر عن مسلك المتهم فى هذا الشان لان تحقيق ادله الادانه فى المواد الجنائية لايصح ان يكون رهنا بمشيئه المتهم 00 فان هي التفتت عن تحقيق هذا الدليل فعليها ان تثبت عله ذلك بشرط الاستدلال السائغ وهو ما اغفله الحكم المطعون فيه تماما 00 الامر الذى يصيبه بالقصور فى التسبيب فوق ما انطوي عليه من اخلال بحق الدفاع بمايوجب نقضه والاحاله .
( نقض 10199 لسنه 65 ق جلسه 9/7/1997 )
كذلك
( طعن رقم 1353 لسنه 47 ق جلسه 12/3/1978 )
( طعن رقم 2117 لسنه 49 ق جلسه 17/3/1980 )
( طعن رقم 1654 لسنه 55 ق جلسه 26/11/1986 )
وبذلك
فقد اتضح تقاعس محكمه الموضوع عن تحقيق الدليل الذى اسفر عنه مطالعتها لدفتر احوال القسم بعدم اثبات الماموريه المؤرخه 8/9/2001 وعدم ايراد ذلك فى حكمها الطعين مما اصابه قصور شديد فى التسبيب مما يتعين معه نقضه والاحاله .
الوجه العاشر : بطلان الحكم الطعين لعدم ايضاحه للاسباب التى بنى عليها بشكل جلي مفصل للوقوف على مسوغات ماقضى به 00 مخالفا لما ارسته نص الماده 310 من قانون الاجراءات الجنائيه
· من المقرر قانونا انه يجب ان يشتمل الحكم على الاسباب التى بني عليها وفقا لنص الماده 310 من قانون الاجراءات الجنائية .
· وتسبيب الاحكام هي ضمانه من الضمانات التى كفلها المشرع للخصوم وهي لاشك تحمل القاضى على العنايه بحكمه وتوخي الدقه والعداله فى قضائه حتى لايصدر حكم تحت تاثير ميل اوعاطفه اوعن فكره غامضه مبهمه لم تتضح معالمها عنده 00 بل يجب ان يكون الحكم واضحا فى اسباب محدده نتجت بعد تمحيص الراي فى الدعوي والموازنه الفعليه المحسوبه بين ادله النفي وادله الاتهام وتغليب احدهما على وجه الجزم واليقين على الاخر .
· ومن حيث ان الغرض من التسبيب ان يعلم من له حق المراقبه على احكام القضاء من خصوم وجمهور ومحكمه نقض ماهي مسوغات الحكم وهذا لاياتي بالمبهمات .
وقد تواترت احكام محكمه النقض على تاصيل تلك المعاني وجعلها قاعده لايجوز باى حال من الاحوال الخروج عليها والا اعتبر الحكم مشوبا بالبطلان يتعين نقضه واوضحت كذلك غرض القانون من تسبيب الاحكام هادفا الى غايه ساميه هي اطمئنان الناس الى عداله تلك الاحكام .
حيث قضت احكام محكمه النقض
ان تسبيب الاحكام من اعظم الضمانات التى فرضها القانون على القضاه اذ هو مظهر قيامهم بماعليه من واجب تدقيق البحث وامعان النظر لتعرف الحقيقه التى يعلنونها فيما يفصلون فيه من الاقضيه وبه وحده يسلمون من مظنه التحكم والاستبداد وبه يرفعون ماقد يرد على الاذهان من الشكوك والريب فيدعون الجميع الى عدلهم مطمئنين ولاتنفع الاسباب اذا كانت عبارتها مجمله لاتقنع احدا ولاتجد محكمه النقض مجالا لتتبين صحه الحكم من فساده .
( نقض 21/2/1929 مجموعه القواعد القانونيه ج1 رقم 170 ص 178 )
وتضيف محكمه النقض ايضا
يوجب الشارع فى الماده 310 اجراءات جنائيه ان يشمل الحكم على الاسباب التى بني عليها والا كان باطلا والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الاسانيد والحجج المبني عليها والمنتجه له سواء من حيث الوقائع او من حيث القانون ولكي يتحقق الغرض منه يجب ان يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ماقضى به اما افراغ الحكم فى عبارات عامه معماه او وضعه فى صوره مجمله مجهله فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الاحكام ولايمكن محكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار اثباتها بالحكم .
( نقض 27/2/1975 مجموعه احكام النقض س 26 رقم 83 ص 35 )
وكذلك تؤكد محكمه النقض الموقره
يجب الا يحمل الحكم ادله الثبوت فى الدعوي بل عليه ان يبينها فى وضوح وان يورد مؤداها فى بيان مفصل للوقوف على مايمكن ان يستفاد منها فى مقام الرد على الدفوع الجوهرية التى يدلى بها المتهم وحتى يمكن ان يتحقق الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الاحكام ويمكن
محكمه النقض من اعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا .
( نقض 19/11/1972 مجموعه احكام النقض س 23 رقم 273 ص 1211 )
ولذلك الوجه بيانه فى الاجمال التالى
البيان الاول : ان الحكم الطعين قد ذهب الى اعتناق التحريات وماحوته واتخذته مبررا لاصدار الاذن بالتفتيش رغم انه مطعون عليها بعدم الجديه وعدم الكفايه لتسويغ اصدار الاذن ولم يزيل الحكم البطلان الذى أصابها بل اعتدت فى القضاء بالادانه بها دون ان تعني بازاله هذا البطلان الواضح والجلي مما يعد قصور فى التسبيب حيث اعتمدت المحكمه على التحري المسطر بمعرفه الضابط مستصدر الاذن من ان الطاعن حاز البناتات المخدره على الرغم من تضاربه وتناقضه مع نتيجتها من ان الطاعن يحوز النبات المخدر بقصد الاتجار منتهيا الحكم الطعين فى ذلك الى انتفاء قصد الاتجار والاكتفاء بالحيازه فقط 00 مما ينبىء اعتماد الحكم على دليل متناقض مع نتيجته 00 وهو الامر الذى يصمه بالقصور فى التسبيب .
فقد استقرت محكمه النقض فى ذلك المعني
يجب الايقع فى الحكم تناقض اوتضارب بين الاسباب اوتستند المحكمه على دليلين متناقضين دون تقسير لهذا التناقض .
( نقض 22/10/1951 احكام النقض س 3 رقم 31 ص 75 )
( نقض 18/11/1957 س 8 رقم 245 ص 898 )
( نقض 8/4/1958 س 9 رقم 100 ص 363 )
البيان الثاني : ان دفاع الطاعن تمسك ببطلان اذن التفيتش لعدم جديه التحريات لخلو التحري من عمل اوصناعه اوحرفه الطاعن وكذا خلوه من بيان عمره اوسنه 00 وكلها امور اغفل الحكم الطعين الرد عليها 00 ولو انه عنا بالرد عليها لتغير وجه الراى فى الدعوي اذ من هذه العناصر مجتمعه وبتوافرها اوعدم توافرها يكون التحري او لايكون .
وقضت محكمه النقض بانه
واذا ماكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمه والحكم الطعين ان دفاع الطاعن اثارها واوردها الحكم من بين مدونات اسبابه الا انه لم يعني بالرد عليها لا من قريب ولا من بعيد وهو مايعد قصورا فى التسبيب يعجز محكمه النقض عن رقابه صحه تطبيق القانون حيث انها من الامور الموضوعيه التى يستقل بها قاضى الموضوع ولو عني بها الحكم لكان قد تغير وجه الراي فى الدعوي لتعلقها بدفاع جوهري وقصور الحكم عن الرد عليها يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب خاصه 00 ولم تدلى المحكمه بدلوها فيها بما يكشف عن انها عندما فصلت فى الدعوي لم تكن ملمه بها الماما شاملا ولم تقم بماينبغي عليها من وجوب تمحيص الادله المعروضه عليها فان الحكم يكون معيبا بالقصور .
( الطعن رقم 4709 لسنه 58 قضائيه )
البيان الثالث : ومن حيث ان دفاع الطاعن قد تمسك بشيوع الاتهام لعدم سيطره المتهم على مكان ضبط المخدر لانه لم يثبت يقينا ان المتهم له السيطره الماديه والفعليه عليه نظرا لان النباتات المخدره حفظت خلف باب العقار وانه كان مفتوحا وقت القاء القبض على الطاعن - على حد زعم محرر المحضر مع عدم تسليمنا بتلك القاله - ومن ثم تنعدم سيطره الطاعن على مكان الضبط .
وقاله الحكم الطعين ردا على ذلك الدفع جاءت قاصره عن بلوغ حد الكفايه لطرح دفاع لوثبت صحته لتغير به وجه الراي فى الدعوي مكتفيه بذلك بالاستشهاد بمعاينه النيابه العامه لمكان الضبط وهو ماينم عن قصورها فى التسبيب .
البيان الربع : ان الحكم الطعين لم يعني بالرد على دفع الطاعن ببطلان القبض الواقع على المتهم لحصوله قبل صدور الاذن من النيابه العامه 00 مستندا فى ذلك على اقوال شاهده النفي والتى ادلت بها امام الهيئه الموقره 00 وكذا ما افصحت عنه برقيات الاستغاثه المرسله من زوجه الطاعن الى السيدالمستشارالمحامي العام والتى دللت على ان واقعه القبض على الطاعن حاصله قبل صدور اذن بذلك من النيابه العامه 00 الا ان الحكم الطعين اكتفي فى ذلك باطمئنانه الى ماشهد به ضابط الواقعه وماحرره فى محضره وهي قاله تنم عن قصور الحكم فى تسبيبه .
البيان الخامس : التفت الحكم المطعون فيه عن ما اثاره دفاع الطاعن من انفراد ضابط الواقعه بالشهاده وحجبه باقى افراد القوه المصاحبين له اثناء واقعه القبض 00 وقد دلل على صحه ذلك من اعتصام شاهد الاثبات بعدم تذكره لاسماء افراد القوه المصاحبه اثناء الادلاء بتلك الشهاده على مسامع هيئه محكمه الموضوع بغيه عدم استدعائهم من هيئه المحكمه لسماع شهادتهم حتي لايفتضح امر كذبه وتلفيقه للاتهام فضلا عن ان الطاعن قد اوضح بتحقيقات النيابه العامه بعض من اسماء تلك القوه الا ان محكمه الموضوع قد التفتت عن ذلك كله وعن تحقيق ما اشار اليه الدفاع فى مرافعته مما يعيب حكمها بالقصور فى التسبيب .
البيان السادس : ان الحكم الطعين لم يتولى بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بركنيها المادي
والمعنوي حيث اغفل بيان توافر اركان جريمه الحيازه المجرده من القصود الخاصه ولم يعني ببيان توافر القصد الجنائى العام المتمثل فى توافر علم الطاعن بان مايحوزه مخدر بل اورد الحكم واقعه الدعوي فى صوره معماه مجهله دون بيان مفصل وهو ما استوجبه القانون مما يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب .
من جماع ما اجملناه سلفا وان كنا قد سبق ان اوضحناه تفصيلا فقد اتضح مدي البطلان
الذى صاب الحكم المطعون فيه لعدم ايضاحه الاسباب التى بني عليها بشكل جلي مفصل كيفما اوجبت الماده 310 من قانون الاجراءات الجنائيه 00 مما يعيب اسبابه بالقصور فيتعين لذلك نقضه والاحاله .
الوجه الحادي عشر : قصور الحكم الطعين فى بيان مؤدي الدليل الاساسى الذى ادان بموجبه الطاعن
فقد استقرت احكام محكمتنا العليا محكمه النقض على ان
ان ما سرده الحكم الطعين على النحو سالف البيان ينطوي على قصور واضح فى البيان وان كان الايجاز ضربا من حسن التعبير الا انه لايجوز ان يكون الى حد القصور الذى يغفل سرد مؤدي الدليل الاساسي الذى قام عليه ومدي اتساقه مع سائر الادله التى بالحكم ومساندتها له .
( نقض 4/6/79 س 30 ص 618 )
( نقض 12/6/77 س 28 ص 753 )
( نقض 8/4/68 س 19 ص 416 )
وحيث كان ذلك
وكان الثابت من مطالعه اوراق الحكم الطعين انه اقتنع واطمئن فى ادانته للطاعن على جمله من الادله اطلق عليها ادله الثبوت والتى تمثلت فى شهاده شاهد الاثبات 00 وما اثبته فى محضر تحرياته وما انتهي اليه تقرير مصلحه الطب الشرعي .
فى حين ان
المدافع عن الطاعن قد تمسك فى دفاعه بما يطرح وينقص من دلاله تلك الادله .
ورغما عن ذلك
فان الحكم الطعين اشار الى تلك الادله مجتمعه فى اطمئنانه باسناد الاتهام الى الطاعن والتى ورد دفاعه منقصا من دلالتها دون ان يوضح ماهو الدليل الاساسى من تلك الادله الذى قام عليه فى ادانته موضحا مدي اتساقه مع سائر الادله الاخري ومساندتها له وهو مايكون معه منطويا على
قصور واضح فى البيان فيتعين نقضه والاحاله .
السبب الثاني : الفساد فى الاستدلال
الوجه الاول : خطأ فى فهم الواقعه وتحصيلها ادي الى فساد فى الاستدلال بادانه الطاعن بما يخالف الثابت من الاوراق
بدايه 00 انه ولئن كان من المقرر ان فهم صوره الدعوي وتحصيل تصويرها ملاك الامر فيه موكول الى محكمه الموضوع تحصلها بما يطمئن له ضميرها ويرتاح اليه وجدانها وهو من اطلاقاتها فلا سلطان لاحد عليها فيه ولاجناح اوماخذ فيما تورده مادام له اصل صحيح ومعين ثابت على الاوراق بغض النظر عن موضوعه لانها تستمد عقيدتها من كل ورقه من اوراق الدعوي وتعد مطروحه عليها .
الا ان حد ذلك ماتواترت عليه احكام محكمه النقض
حيث انه من المقرر ان الاحكام يجب ان تبني على اسس صحيحه من اوراق الدعوي وعناصرها فاذا استند الحكم الى روايه او واقعه لا اصل لها فى التحقيقات فانه يكون معيبا لابتنائه على اساس فاسد متي كانت الروايه او الواقعه هي عماد الحكم 00 فان الامر ينبىء عن ان المحكمه لم تمحص الدعوي ولم تحط بظروفها بما لا اصل له فى الاوراق مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه .
( 23/3/1983 مج س 33 ص 397 )
لماكان ذلك
وكان الثابت من مطالعه مدونات الحكم الطعين انه اسند اتهامه الى الطاعن باستدلاله بالواقعه التى ارتسمت صورتها فى وجدانه واستقر عليها يقينه والتى تمثلت فى ان شاهد الاثبات قد شاهد المتهم يجلس على درجات سلم منزله اسفل بابه الرئيسي وهنا تمكن من ضبطه وبدخوله مسكنه شاهد خلف بابه كيس اسود اللون 000 الخ .
وتلك الصوره
التى ارتسمت فى وجدان محكمه الموضوع واقتنعت بصحتها فى اسناد ادانتها للطاعن قد خالفت وناقضت الصوره التى ارتسمت عليها واقعه الاتهام من ان وقت القاء القبض على الطاعن كان باب المنزل مفتوحا 00 وهو ماسقط تحصيله من محكمه الموضوع .
على الرغم
من اهميته لما فيه مايثبت ان الطاعن لم تكن له سيطره فعليه على مكان الضبط .
وذلك الامر
قد تنبهت له محكمه الموضوع عند توجيه هيئتها لشاهد الاثبات سؤالا عن الحاله التى كان عليها باب المنزل 00 فاجاب بانه كان مفتوحا واثبت ذلك بمحضر جلستها المؤرخ 19/5/2003 (ص 4 ) .
وهو كذلك الامر
الذى قام عليه دفاع الطاعن من انه ليس له سيطره فعليه على مكان الضبط وقت القاء القبض عليه 00 والتفتت عنه محكمه الموضوع بقاله مبتوره تنم عن عدم المامها بالحقيقه التى ارتسمت عليها صوره الواقعه .
وعلي الرغم من ذلك كله
فقد سقط عن محكمه الموضوع الالمام بان ( باب المنزل كان مفتوحا ) فى تصورها لواقعه الدعوي وظروف القاء القبض على الطاعن .
وهو الامر
الذي ينبىء بان محكمه الموضوع لم تمحص اوراق الدعوي اومحاضر جلساتها التمحيص الكافى 00 مسنده ادانتها الى الطاعن بناء على استدلال وتصور خاطىء للجريمه التى ارتكبها مقتنعه بان الطاعن كانت له سيطره ماديه وفعليه على مكان الضبط وقت القاء القبض عليه 00 فادانته بما يخالف الثابت من الاوراق 00 مما يعد فسادا فى استدلالها بما يتعين معه نقض حكمها الطعين والاحاله .
الوجه الثاني : فساد الحكم الطعين بالاستدلال بالتحريات فى نسبه الاتهام الى الطاعن لمخالفته ذلك لما هو مقرر فى الاحكام الجنائيه
حيث ان
1- من المقرر ان الاحكام الجنائية يجب ان تبني على الادله التى يقتنع منها القاضى بادانه المتهم او ببراءته 00 ويجب ان تكون تلك الادله صادره عن عقيده المحكمه 00 حيث انه لايصح فى القانون ان يدخل القاضى فى تكوين عقيدته ( بصحه الواقعه التى اقام عليها قضاءه اوبعدم صحتها ) حكما لسواه .
كما انه
2- من المقرر وان كان يجوز للمحكمه ان تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات بحسبانها قرينه تعزز ماساقته من ادله الا انها لاتصلح بمجردها ان تكون دليلا كافيا بذاتها اوقرينه مستقله على ثبوت الاتهام وهي من بعد لاتعدو ان تكون مجرد راي لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحه والبطلان والصدق والكذب الى ان يعرف مصدرها ويتحدد مكنته.
لماكان ذلك
وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان المحكمه قد اتخذت من التحريات وشهاده مجريها دليلا اساسيا فى ثبوت الاتهام فان حكمها يكون قد تعيب بالفساد فى الاستدلال ولايغني عن ذلك ما اسفر عنه تقرير المعمل الكيماوي بمصلحه الطب الشرعي 00 وانتهائه الى ان الحرز بداخله نبات الحشيش المخدر حيث المقرر ان تلك التقارير لاتنهض دليلا على نسبه الاتهام الى المتهم الامر الذي يؤكد قصور الحكم وفساده بما يعبيه ويوجب نقضه والاحاله .
مثال ( طعن جنائى جلسه 3/11/1988 س 39 ق 153 ص 1012 )
مثال ( طعن جنائى جلسه 22/3/1990 س 41 ق 92 ص 546 )
مثال ( طعن جنائى جلسه 23/10/1990 س 41 ق 163 ص 934 )
وتواترت احكام محكمه النقض فى ذلك على ان
لماكان من المقرر ان الاحكام يجب ان تبني على الادله التى يقتنع بها القاضى بادانه الطاعن اوببراءته صادره فى ذلك عن عقيده يحصلها هو مما يجريه من التحقيقات مستقلا فى تحصيل هذه العقيده بنفسه لايشاركه فيها غيره ولايصح فى القانون ان يدخل فى تكوين عقيدته بصحه الواقعه التي اقام قضائه عليها اوبعدم صحتها حكما لسواه وانه وان كان الاصل ان للمحكمه ان تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززه لماساقته من ادله طالما انها كانت معززه لما ساقته من ادله طالما انها كانت مطروحه على بساط البحث الا انها لاتصلح وحدها لان تكون قرينه معينه اودليلا اساسيا على ثبوت الصحه 00 ولماكان الثابت ان ضابط المباحث لم يبين للمحكمه مصدر تحرياته لمعرفه ما اذا كان من شانها ان تؤدي الى صحه ما انتهي اليه فانها بهذه المثابه لاتعدو ان تكون مجرد راي لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحه والبطلان والصدق والكذب الى ان يعرف مصدره ويتحدد كنهه ويتحقق القاضى منه بنفسه حتى يستطيع ان يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته من حيث صحته اوفساده وانتاجه فى الدعوي اوعدم انتاجه وان كانت المحكمه قد حصلت اساس اقتناعها على راى محرر محضر التحريات فان حكمها يكون قد بني على عقيده حصلها الشاهد من تحريه لا على عقيده اتصلت المحكمه بتحصيلها بنفسها فان ذلك يعيب الحكم المطعون فيه مما يتعين معه نقضه والاحاله بغير حاجه الى بحث باقى مايثيره الطاعن فى طعنه .
( نقض 17/3/1983 س 34 - 79 - 392 )
وفى ذات المعني
( نقض 18/3/1968 س 19 - 62 - 334 )
فضلا عن ذلك
كان امرا مقضيا ان تسعي المحكمه الجنائية الى دراسه وفحص وتقييم الادله التى تسوغها سلطه الاتهام ضد الطاعن وتمحيصها التمحيص الكامل الشامل الذى يهيمن لها الفرصه للفصل فى الاتهام المطروح عليها عن بصر وبصيره كامله 00 وهو مايوجب عليها تحقيقه اذا ما انقطع التواصل فيما بينها وبين مجري التحريات من ناحيه وبين ما استعان بهم كمصدر توصل من خلاله لجمع الاستدلالات 00 ولاينال من ذلك امساك دفاع الطاعن عن مطلب سماع شهاده مصدر مجري التحريات حول اعانته على جمعها 00 لان مجرد منازعته فى جديتها هو فى حد ذاته مطالبه بسماع شهاده مصدره فيها .
حيث قضت محكمه النقض على ان
المحاكمات الجنائية تقوم اساسا على التحقيقات التى تجريها المحكمه بالجلسه وبحضور الطاعن والمدافع عنه وانه لايصح فى اصول الاستدلال ان تبدي المحكمه رايا فى دليل لم يعرض عليها لاحتمال ان يسفر اطلاعها عليه ومناقشه الدفاع فيه عن حقيقه يتغير بها اقتناعها ووجه الراي فى الدعوي ولايقدح فى ذلك ان يسكت الدفاع عن طلب اجراء التحقيق صراحه مادامت منازعته تتضمن المطالبه باجراءه .
( نقض 11/9/1988 طعن رقم 2156 لسنه 58 ق )
( نقض 21/9/1995 س 46-146-954 طعن 17642 سنه 23 ق )
وكذا
لايجوز للمحكمه ان تبدي رايا فى دليل لم يعرض عليها ولم يطرح على بساط البحث امامها
( نقض 17/1/1950 احكام النقض السنه 1 رقم 87 ص 268 طعن 1906 لسنه 19ق )
( نقض 4/2/1963 احكام النقض السنه 14 رقم 18 ص 85 طعن 3065 لسنه 32 ق )
وكذا
لايصح للمحكمه ان تؤسس قضاءها بالاحاله على شهاده متقوله عن شخص مجهول لم تسمع اقواله .
( نقض 24/2/1936 مجموعه القواعد القانونيه عمر مج رقم 244 ص 550 )

وعليه
يكون الحكم الطعين قد افسد في استدلاله بالتحريات فى ادانه الطاعن 00 لما فى ذلك من ادخال محكمه الموضوع فى تكوين عقيدتها بصحه الواقعه ( التى قام عليها قضائها) حكما لسواها .
وكذا مخالفه الاستدلال بها الاصل المتبع فى المحاكمات الجنائيه 00 بان لايصح لمحكمه الموضوع ان تؤسس قضاءها بناء على شهاده متقوله عن شخص مجهول لم تسمع اقواله 00 وهو ماتمثل فى عدم سماع اقوال مصدر التحريات على الرغم من منازعه دفاع الطاعن فى ذلك 00 مما يتعين نقضه والاحاله .
الوجه الثالث : التعويل على اقوال شاهد الاثبات والاستدلال بها على ثبوت ادانه الطاعن على الرغم من اعتناق محكمه الموضوع لما يخالف تلك الشهاده ويعمل على تجزئتها مما ادي الى وقوع تناقض بينها وبين الاسباب الاخري التى عول عليها الحكم الطعين فى ادانته للطاعن بما يفسد الاستدلال بها
لماكان ذلك
وكان الثابت ان محكمه الموضوع قد عولت على اقوال شاهد الاثبات فى نسبه الادانه الى الطاعن .
والتى جاء مضمونها بان
التحريات السريه التى اجراها دلت على ان المتهم يحوز مواد مخدره فى غير الاحوال المصرح بها قانونا وذلك بقصد الاتجار بها 00 وبناء على ذلك تم اصدار اذن النيابه العامه المؤرخ 6/9/2001 .
وقد اتخذ
الحكم الطعين من تلك القاله سببا ودليلا على ادانه الطاعن بالاتهام الذى نسب اليه واحيلت علي سنده اوراقه من النيابه العامه لمحاكمته 00 واكدت ذلك محكمه الموضوع في طرحها لجميع الدفوع التى دفع بها الطاعن على قاله واحده الاوهي اطمئنانها لشهاده شاهد الاثبات وبما افصحت عنه من وصفها لواقعه الاتهام .
الا انه
وعلى الرغم من ذلك كله ومن ان شاهد الاثبات هو ذاته القائم على التحريات وهو كذلك القائم على تنفيذ اذن النيابه العامه بالقاء القبض على الطاعن 00 نجد محكمه الموضوع وقد عادت واهدرت تلك الشهاده 00 وقامت على تجزئتها بشكل يتناقض فيما بينها بين الاسباب الاخري –
التحريات - التى اوردها الحكم الطعين تدليلا على نسبه الاتهام الى الطاعن .
وذلك
بان اطمئنت الا ان الطاعن حاز النبات المخدر بقصد الحيازه فقط وليس بقصد الاتجار.
حيث قالت محكمه الموضوع فى ذلك
انها تري ان الاوراق والتحقيقات قد خلت من دليل على توافر هذا القصد لدي المتهم ولايفيد ذلك ماقرره ضابط الواقعه فى هذا الخصوص ترديدا لما سطره فى محضر تحرياته فتطرحه 00 ولايستفاد قصد الاتجار من كميه المخدر 00 الخ .
فمحكمه الموضوع بتلك القاله
قامت على تجزئه اقوال شاهد الاثبات بان اخذت منها شقها الاول الا وهو حيازه النبات المخدر واطرحت الثاني .
وتلك الفعله
هي من الاصول المباحه لمحكمه الموضوع فلها ان تاخذ بما تطمئن اليه وان تطرح ماعداه دون ان تلتزم ببيان عله ما إرتاته .
الا ان
حد ذلك مشروط 00 بان محكمه الموضوع اذا تعرضت الى بيان المبررات التى دعتها الى تلك التجزئه 00 فقد اوجب عليها المشرع الا تقع فى تناقض بينها وبين الاسباب الاخري التي اوردتها تدليلا على ادانه الطاعن .
وذلك المحظور وقعت فيه محكمه الموضوع
حيث قالت 00 تبريرا لتلك التجزئه ان الاوراق لاتفصح عن صحه توافر قصد الاتجار لدي الطاعن 00 وهي بذلك تطرح مايخص قصد الاتجار من شهاده شاهد الاثبات .
فكان يتعين عليها
اعمالا لذلك ان لاتعول فى ادانتها للطاعن على الدلائل التى ساقها ذلك الشاهد او اراد منها التاكيد بصحه ماشهد به من توافر قصد الاتجار لدي المتهم 00 وتلك الدلائل تتمثل فى التحريات التى قام بها شاهد الاثبات والتى اسفرت عن ان الطاعن يحوز نبات مخدر بقصد الاتجار 00 وكذا اذن النيابه العامه الصادر بضبط الطاعن بناء على انه يحوز النبات المخدر بقصد الاتجار 00 (خاصه ) وان القائم على التحريات وعلى تنفيذ ذلك الاذن هو ذاته شاهد الاثبات التى عملت محكمه الموضوع على تجزئه شهادته .
وهو الامر الذى يؤكد
ان محكمه الموضوع قد وقعت فى تناقض بين فى طرحها ذلك الجزء من اقوال شاهد الاثبات وتعويلها على الاسباب الاخري والتى تعد معتكزه ومعتمده من ذلك الجزء الذى التفتت عنه محكمه الموضوع .
وارست محكمتنا العليا محكمه النقض ذلك المعني فى العديد من احكامها
حيث قضت بانه
لماكان ذلك وكان الاصل ان لمحكمه الموضوع ان تاخذ من اقوال الشاهد بما تطمئن اليه وان تطرح ماعداه دون ان تلتزم بيان عله ما ارتاته الا انها متي تعرضت الى بيان المبررات التي دعتها الى تجزئه الشهاده فيجب الايقع تناقض بينها وبين الاسباب الاخري التى اوردتها فى حكمها بما من شانه ان يجعلها متخازله متعارضه لاتصلح لان تبني عليها النتائج القانونيه التى رتبها الحكم عليها 00 واذ يبين مما ساقه الحكم انه اتخذ من كون التحريات التى قام بها الشاهدان الضابطان سالفي الذكر مجهوله المصدر ولاتعبر الا عن راي صاحبها قرينه توهن من قوتها فى اثبات ما اسند للمتهم الاول وادانته تاسيسا علي جديه ذات التحريات بما لايسوغ معه تجزئتها على نحو ماتردي فيه الحكم المطعون فيه من الاعتداد بها فى قضائه بادانه الطاعن الاول وعدم الاطمئنان اليها فى القضاء بالبراءه الامر الذى يصيب الحكم بعدم التجانس والتهاتر والتناقض فى التسبيب مما يوجز سببا لنقض الحكم .
( الطعن رقم 1755 لسنه 61 ق جلسه 12/11/1992 )
وقضى كذلك
انه وان كان الاصل ان لمحكمه الموضوع ان تاخذ من اقوال الشاهد بما تطمئن اليه وان تطرح ماعداه دون ان تلتزم ببيان عله ما ارتاته الا انها متى تعرضت الى بيان المبررات التى عدتها الى تجزئه الشهاده فيجب الا يقع تناقض بينها وبين الاسباب الاخري التى اوردتها فى حكمها بما من شانه ان يجعلها متخازله متعارضه لاتصلح لان ينبىء عليها النتائج القانونيه التى رتبها الحكم عليها .
( جلسه 28/4/1969 الطعن رقم 52 لسنه 39 ق )
( جلسه 10/10/1977 الطعن رقم 553 لسنه 47 ق )
ان للمحكمه ان تاخذ ببعض اقوال الشاهد وتطرح البعض الاخر ولوكان منصبا على وقائع الدعوي ومتعلقا بها الا انه يجب ان يكون واضحا من الحكم الذى وقعت فيه تلك التجزئه ان المحكمه قد اناطت بالشهاده ومارست سلطتها فى تجزئتها بغير بتر لفحواها اذ ان وقوف المحكمه عند هذا الحد ينصرف الى انها لم تفطن الى مايعيب شهاده الشاهد بما يصم استدلالها بالفساد .
( نقض 22/6/1994 مجموعه الاحكام س 15 رقم 99 ص 499 )
وبذلك
فقد اتضح وبجلاء ان ما اوردته محكمه الموضوع فى اسبابها تبريرا لتجزئه اقوال شاهد الاثبات قد ناقض بعضه البعض وتعارض مع الاخذ بالتحريات التى قام بها شاهد الاثبات على الرغم من تضمنها لذات الشق الذى التفتت عنه محكمه الموضوع فى الشهاده وهو مايؤدي لاضطراب العناصر التى اوردتها محكمه الموضوع وعدم استقرارها فى ادانه الطاعن وهو مايعد حائلا امام محكمه النقض فى استطاعتها على مراقبه صحه تطبيق القانون على حقيقه الواقعه ممايعيب الحكم بفساده بالاستدلال متعينا نقضه والاحاله .
حيث استقرت محكمه النقض على ان
ان ما اوردته المحكمه فى اسباب حكمها على الصوره المتقدمه يناقض بعضه البعض الاخر بحيث لاتستطيع محكمه النقض ان تراقب صحه تطبيق القانون على حقيقه الواقعه بخصوص قيمه وحجيه ادله الادانه فى الدعوي " التحريات " لاضطراب العناصر التى اورتها محكمه الموضوع وعدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع والادله الثابته مما يستحيل على محكمه النقض معه ان تتعرف على اى اساس كونت محكمه الموضوع عقيدتها فى الدعوي الامر الذى يجعل حكمها معيبا واجبا نقضه والاحاله .
( طعن جلسه 11/7/1996 برقم 14166 لسنه 64 ق )
الوجه الرابع : الفساد فى الاستدلال بماجاء بتقرير الطب الشرعي فى ادانه الطاعن على غير ماورد بنتيحته وهو مايعيب سلامه الاستنباط
حيث قضت محكمه النقض على ان
اسباب الحكم تعتبر مشوبه بالفساد فى الاستدلال اذا انطوت على عيب يمس سلامه الاستنباط كأن تعتمد المحكمه فى اقتناعها على ادله ليس لها اصل ثابت بالاوراق اوغير مقبوله قانونا اوغير صالحه من الناحيه الموضوعيه للاقتناع بها او فى حاله عدم فهم المحكمه للعناصر الواقعيه التى ثبتت لديها وعلى ذلك فاذا اقام الحكم قضاءه على واقعه استخلصها من مصدر لاوجود له اوموجود ولكنه مناقض لما اثبته اوغير متناقض ولكنه من المستحيل عقلا استخلاص تلك الواقعه منه كان هذا الحكم باطلا .
( طعن رقم 61351 لسنه 59 ق ص 27 )
وقضى ايضا
بان اسباب الحكم تعتبر مشوبه بالفساد فى الاستدلال اذا انطوت على عيب يمس سلامه الاستنباط ويتحقق ذلك اذا استندت المحكمه فى اقتناعها الى ادله غير صالحه من الناحيه الموضوعيه للاقتناع بها او الى عدم فهم الواقعه التي ثبتت لديها او دفع يتناقض بين هذه العناصر كما فى حاله عدم اللزوم المنطقي للنتيجه التى انتهت اليها بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها .
( نقض 21/2/1993 لسنه 44 ق ص 677 رقم 112 طعن 3343 لسنه 62 ق)
لماكان ذلك
وكان الثابت ان تقرير الطب الشرعي قد وردت نتيجته من نتاج الفحص الواقع على العينه المرسله من النيابه العامه والماخوذه من نباتات محرزه داخل لفافه بلاستيكيه موضوعه داخل كيس من البلاستيك .
وبناء على فحص تلك العينه
جاءت النتيجه ان النباتات هي لبنات الحشيش ( القنب ) المدرج بجدول المخدرات وتحتوي على الماده الفعاله له .
وذلك الحرز المرسل منه تلك العينه قد اختلف عن الحرز المحرز من قبل ضابط الواقعه اختلافا كليا .
وايضاح ذلك يتجلى فى الاتي
· فمن مطالعه محضر الضبط ( ص 1 السطر 16 ) لتبين انه وعلى حد زعم محرر المحضر انه ضبط لدي الطاعن لفافه ورقيه كبيره الحجم تحوي نباتا اخضر .
· وقد اثبت محرر المحضر انه تم تحريز تلك الفافه الورقيه داخل كيس اسود بلاستيكي داخل كرتونه وذلك امام المتهم ( ص 1 السطر 22 ، 23 ، 24 ) وتم ارساله الى النيابه العامه على ذلك الوضع .
فى حين
· قد دونت النيابه العامه ملاحظتها بمحضر تحقيقها مع الطاعن ان 00 الحرز عباره عن كرتونه بداخلها كيس بلاستيك اسود اللون وبداخله لفافه بلاستيكيه سوداء اللون ( ص 4 عند استجواب المتهم ) .

وعليه
فقد تم ارسال عينه من ذلك الحرز الى المعمل الكيماوي بمصلحه الطب الشرعي لبحثه وفحصه فاتت بالنتيجه انفه الذكر .
وهو الامر الذي
يتاكد معه وجود اختلاف واضح فيما بين الحرزين .
· الحرز الذى تم ضبطه - على حد قول شاهد الاثبات - وتحريزه امام الطاعن .
· والحرز الاخر المرسل للنيابه العامه والذى صدر بناء علي فحص عينته تقرير الطب الشرعي .
وعلى الرغم
من تنبيه دفاع الطاعن هيئه محكمه الموضوع الى ذلك الاختلاف والي الملاحظات التى دونتها النيابه العامه فى ذلك الاختلاف وهذا على حد ما اثبت بمحضر جلستها المؤرخ 22/1/2004 .
الا ان
محكمه الموضوع طرحت ماينال من تقرير الطب الشرعي بل اتخذت منه عمادا لقضائها بادانه الطاعن على غير ماورد بنتيجته 00 دون ان تكلف نفسها عناء بحث مااشار اليه دفاع الطاعن وتدارك ذلك الاختلاف الجسيم فيما بين الاحراز 00 فكان يتعين عليها تحقيق ذلك الدليل الجنائي من بحث وتمحيص لكي تتاكد من سلامه الحرز ومدي مطابقته للحرز القائم به محرر المحضر خاصه وانه ادلي فى اقواله انه لم يقم بوزنه مخالفا بذلك الاجراءات المتبعه فى سلامه الاحراز 00 وذلك كله حتى تطمئن المحكمه للادله الجنائيه التى اقامت عليها قضائها فى ادانه الطاعن ولكي يطمئن الطاعن ومدافعه بانه قد حوكم على اسس قضائيه سليمه .
حيث قضت محكمه النقض بان
تحقيق الادله فى المواد الجنائيه هو واجب المحكمه فى المقام الاول وواجب على المحكمه تحقيق الدليل مادام تحقيقه ممكنا .
( نقض 9/10/1986 س 37 - 138 - 728 )
( نقض 30/12/1981 س 32 - 289 - 1220)
( نقض 24/4/1978 س 29 - 84 - 14 )
( نقض 25/11/1984 س 35 - 185 - 821 )
وهو الامر
الذى يدلل بان محكمه الموضوع كونت عقيدتها بادانه الطاعن على ادله غير صالحه من الناحيه الموضوعيه للاقتناع بها مفسده فى استدلالها بذلك معيبه فى سلامه استنباطها بصحه هذا التقرير بما ينبىء بعدم فهمها للعناصر الواقعيه التي ثبتت لديها على صفحات الاتهام 00 مما يستطيل معه هذا الفساد الى حكمها الطعين فيتعين نقضه والاحاله .
الوجه الخامس : فساد فى الاستدلال باعتراف المتهم لضابط الواقعه بحيازته للنبات المخدر على الرغم من انكاره لذلك فى تحقيقات النيابه العامه وجلسات المحاكمه ومخالفته لماسبق ان اقتنعت به محكمه الموضوع
حيث ان الثابت
من مطالعه مدونات الحكم الطعين ان محكمه الموضوع قد اسندت ادانتها الى الطاعن بناء على استدلالها باعترافه لضابط الواقعه بحيازته للنبات المخدر .
واستدلال محكمه الموضوع باعتراف الطاعن بمحضر الاجراءات مشوبا بالفساد فى الاستدلال وذلك للاسباب التاليه :
اولا : انه ليس من المتصور عقلا ومنطقا ان يعترف المتهم على نفسه بارتكاب مثل هذه الجريمه التى يعرف ان عقابها يصل الى حد الاعدام .
ثانيا : ان قيام محرر المحضر باثبات ذلك على لسان الطاعن على خلاف الحقيقه ملاك الامر فيه ضمير الضابط محرر المحضر .
ثالثا : اثبت الطاعن بمحضر التحقيقات فى النيابه العامه انه تم القاء القبض عليه في ظروف لايعلم غايتها فضلا عن قيام مامور الضبط القضائى فى احتجازه بدون مبرر بحجز - المباحث - لمده يوم كامل وبعد ذلك تم حجزه بنقطه ( مزغونه ) لمده يومان وبعد ذلك تم حجزه بقسم ( الحوامديه ) لمده يوم واحد ومن ثم تم احتجازه فى مركز - البدرشين 00 فمن ذلك كله يبين مدي الضغط والاكراه الواقع على الطاعن 00 وهي امور تبطل مانسب اليه من اقوال ولاتعد اعترافا يستدل منه على ادانته .
حيث استقرت احكام محكمه النقض على ان
الاصل ان الاعتراف الذى يعول عليه يجب ان يكون اختياريا وهو لايعتبر كذلك 00 ولوكان صادقا اذا حدث اثر ضغط اواكراه كائنا ماكان قدره .
( طعن رقم 1056 لسنه 41 ق جلسه 26/12/1971 س 22 ص 805 )
وكذا
الاصل فى الاعتراف الذى يعول عليه ان يكون اختياريا وهو لايعتبر كذلك ولوكان صادقا اذا صدر اثر ضغط او اكراه كائنا ما كان قدره .
( نقض رقم 853 لسنه 42 ق جلسه 15/10/1972 س 22 ص 1049 )
وذات المعني
( طعن رقم 1193 لسنه 45 ق جلسه 23/11/1975 س 26 ص 726 )
واستقرت اراء الفقهاء على ان
ان شرط صراحه الاعتراف ومطابقته للحقيقه هو نتيجة لازمه لصدور الاعتراف عن اراده حره واشتراط ان يكون الاعتراف اراديا يقتضى ان يكون التعبير عن هذه الاراده واضحا لالبس فيه ولاغموض .
( احمد فتحي سرور - نظريه البطلان ص 265 )
رابعا : تمسك الطاعن بتحقيقات النيابه العامه بانكاره لما نسب اليه من اتهام وانكر كذلك صدور
أي اعتراف منه بحيازه نباتات مخدره بقصد الاتجار ولم يتنازل عن ذلك الانكار امام محكمه الموضوع فى كل جلسه من جلساتها وهو ما اثبت بمحاضرها المؤرخه على التوالى 24/4/2003 ، 19/5/2003 ، 20/5/2003 ، 23/6/2003 ، 17/11/2003 ، 18/1/2004 ، 21/1/2004 ، 22/1/2004 .
وعلى الرغم من ذلك
الا ان محكمه الموضوع اطرحت اصرار الطاعن فى جماع تلك الجلسات وبتحقيقات النيابه على انكاره واخذت من اعترافه بمحضر الشرطه دليلا على ادانته على الرغم من بطلانه وبطلان مانسب اليه مما يوصم اخذها بذلك الاعتراف بعدم الصحه وهو ما اوضحته محكمه النقض فى قالتها :
مادامت ادانه المتهم قد اقيمت على الدليل المستمد من محضر تفتيش باطل وعلى الاعتراف المنسوب اليه في هذا المحضر الذى انكره فيما بعد 00 فانها لاتكون صحيحه لاعتماد الحكم على محضر اجراءات باطله .
( نقض 28/11/50 س 2 - 97 - 255 )
خامسا :ان المحكمه تناقضت مع نفسها حيث اطمانت الى اقوال محرر المحضر فى شان الاعتراف الذى نسبه الى الطاعن بمحضر الشرطه والذى جاء نصه من انه بمواجهته بما تم ضبطه (اعترف بحيازته لتلك اللفافه بقصد الاتجار ) فى حين انها تقرر التفاتها عن ماشهد به ضابط الواقعه من ان حيازه الطاعن للنبات المخدر كان ( بقصدالاتجار) 00 مكتفيه فى ذلك (بالحيازه المجرده) للنباتات المخدره .
وهو مالايستقيم معه ان تكون محكمه الموضوع عقيدتها مطمئنه فى ادانتها الى الطاعن على اعترافه الوارد بمحضر الضبط ثم تعود ادراجها الى الالتفات عن قصد الاتجار فى حيازه النبات المخدر مع ان اعتراف الطاعن نسب له عن اتهامه بحيازه نبات مخدر بقصد الاتجار.
فايهما يعول عليه 00 اعتراف المتهم الذى اطمأنت اليه المحكمه ام قول المحكمه بان الحيازه لم تكن مصحوبه بقصد الاتجار .
كما ان المنطق القضائى 00 كان يفترض معاقبه الطاعن طبقا للاعتراف خاصة وان المحكمه قد اخذت به واعتبرته صادرا منه صحيحا 00 الا ان العقاب كان على جريمه حيازه النبات المخدر فقط 00 وهو مالا ينصب عليه وحده الاعتراف .
ومن جماع تلك الاسباب
يبين وبجلاء مدي الفساد الذى اصاب الحكم الطعين فى استدلاله باعتراف المتهم المنسوب اليه فى محضر الضبط مما يتعين نقضه والاحاله .
الوجه السادس : فساد فى الاستدلال ادي الى خطا فى الاسناد بان اسند الحكم الطعين ادانته الى الطاعن بناء على استدلالات لاترقي الى مستوي الدليل الكامل
حيث استقرت احكام محكمه النقض على ان
من المقرر انه وان كانت محكمه النقض لاتملك مراقبه محكمه الموضوع فى مدي كفايه الادله اثباتا اونفيا الا انها تملك فى نطاق رقابتها للمنطق القضائى التثبت من مدي صلاحيه الادله الوارده فى الحكم من ناحيه موضوعيه بحته لان تكون للوقائع المختلفه عناصر اثبات اونفي سائغه فالقرائن القضائية لاتصلح للاثبات الا اذا كانت اكيده فى دلالتها الافتراضيه ولايجوز الاعتماد على مجرد الدلائل فى الاثبات لانها بحكم طبيعتها لاتدل على الواقعه المراد اثباتها بطبيعه منبته غير قابله للتاويل .
( نقض 17/11/1959 مج احكام س 20 رقم 190 ص 896 )
( نقض 28/5/1945 مج القواعد ج6 رقم 582 ص 718 )
واستقرت اراء الفقهاء على ان
يجب ان يكون اقتناع القاضى مبنيا على ادله صحيحه ويكفي ان يتوافر لديه دليل واحد متى
كان هذا الدليل كاملا اما اذا هو استند الى استدلالات وحدها كان حكمه معيبا .
( الدكتور عمرو السعيد رمضان مبادىء قانون الاجراءات الجنائيه الطبعه الثانيه 84-89-90)
وايضا
ليس للقاضى ان يبني حكمه الا على ادله فيجب ان يتوافر لديه دليل كامل على الاقل ولامانع بعد ذلك من ان يعززه بالاستدلالات فيكون حكمه معيبا اذا استند على الاستدلالات وحدها ولكل دليل قواعد واصول لايكتسب حق الدليل الا بها .
( الدكتور محمود مصطفى شرح قانون الاجراءات الجنائيه طبعه 11 لسنه 79 ص 416-417)
وحيث كان ذلك
وكان الحكم الطعين قد اسند ادانته الى الطاعن مستندا فى ذلك على استدلالات لاترقي الى مستوي الدليل الكامل .
وايضاح ذلك
فان الحكم الطعين قد اورد بمدوناته الدلائل التى استند اليها بقاله اطمئنانه لما اثبته شاهد الاثبات ومحضر التحريات وتقرير الطب الشرعي وكذا اطمئنانه الى الاعتراف المنسوب للطاعن بمحضر الشرطه 00 وتلك الادله على ذلك النحو لاترقي الى مستوي الدليل الكامل الذى يمكن التعويل عليه فى اسناد الادانه الى الطاعن .
وذلك على التوضيح الاتي
فاقوال شاهد الاثبات قامت محكمه الموضوع على تجزئتها مكتفيه فى ذلك بالاطمئنان الى حيازه الطاعن للنبات المخدر دون توافر قصد الاتجار 00 وقد اوردت بمدوناتها مبررات تلك التجزئه بشكل يتناقض مع الاسباب الاخري التى اوردها الحكم الطعين تدليلا على ادانه الطاعن على التفصيل سابق الذكر وهو الامر الذى ينتقص من كمالها ومن دلالتها فلا يمكن التعويل عليها فى ادانه الطاعن .
اما تقرير الطب الشرعي فقد جاء بنتيجه صادره عن فحص عينه من حرز مختلف تماما مع الحرز القائم به مامور الضبط القضائى 00 وقد سلف ان اوضحنا مدي الاختلاف الكلي فيما بينهما وهو ماينال من دلالته فى اسناد الادانه الى الطاعن .
وكذا الاعتراف المنسوب صدوره الى الطاعن فلا يمكن التعويل عليه فى ادانه الطاعن على حد القول انه دليل كامل وذلك لثبوت تحصيله بناء على اكراه وضغط واقع على الطاعن حيث ان الاصل فى الاعتراف الذى يعول عليه ان يكون اختياريا وهو لايعتبر كذلك ولو كان صادقا اذا
صدر اثر ضغط او اكراه كائنا ما كان قدره .
( نقض رقم 853 لسنه 42 ق جلسه 15/10/1972 س 22 ص 1049 )
ولم يبقى بعد ذلك من الادله والقرائن التى ساقها الحكم الطعين سوي التحريات القائم بها محرر المحضر وتلك التحريات لاتصلح دليلا اوقرينه يمكن ان يقام عليها قضاء بالادانه لانها لاتعبر الا عن راي جامعها وهي وحدها لاتصلح كما سبق القول ان تكون دليل اوقرينه يمكن ان يقام عليها قضاء بالادانه والقاضى الجنائى يقيم قضاءه بالادانه بناء على عقيدته الخاصه واقتناعه الخاص ولايدخل فى اطمئنانه رايا اخر لسواه .
( نقض 17/3/1983 لسنه 34 ق ص 392 رقم 79 )
هذا فضلا
عن مانعاه الطاعن ودفاعه من عدم جديتها فى اثبات الادانه لعدم توصلها لحقيقه سنه ومهنته وامساك مجريها عن الافصاح عن مصدره بالاضافة الى اعتناق محكمه الموضوع لما يخالف ماتوصلت اليه التحريات حيث استقرت على ان الطاعن يحوز الجوهر المخدر للاتجار فى حين اطمئنت المحكمه ان الحيازه للنبات المخدر بقصد الحيازه فقط 00 فجماع تلك الامور توصمها وتنتقص من دلالتها .
وبذلك
يبين وبجلاء لايعتريه ثمه شك ان جماع الادله التى تساند اليها الحكم الطعين قد شابها التخاذل مما توصف معه بالاستدلالات وليست ادله كامله وهو مايعيب استدلاله بالفساد مما يتعين نقضه والاحاله .
فقد قضت محكمه النقض
لماكان ذلك وكان هذا الاطلاق فى حريه القاضى فى الاقتناع يحدها ماهو مقرر بانه وان كان اساس الاحكام الجنائية هو حريه قاضى الموضوع فى تقدير الادله القائمه فى الدعوي الا انه يرد على ذلك قيود منها ان يدلل القاضى - اى بالدليل وليس بالاستدلال - على صحه عقيدته فى اسباب حكمه بادله ( وليس بمحض قرائن او استدلالات ) تؤدي الى مارتبه عليها فلايشوبها خطأ فى الاستدلال اوتناقض اوتخاذل .
( نقض 2/4/1957 س 8 ق 93 ص 352 )

الوجه السابع : عدم المام محكمه الموضوع بالمستندات المقدمه طي اوراق التحقيق مما ادي الى سقوط دلالتها بما يصعب التعرف على مبلغ اثرها فى نفس المحكمه
حيث قضت احكام محكمه النقض على ان
من حيث ان المقرر ان المحكمه انما تستنبط الواقعه الصحيحه من مجموع الادله التى اقتنعت بها فاذا سقط دليل من هذه الادله اثر ذلك فى سلامه استنباط المحكمه للواقعه 00 تلك هي القاعده التى نشا منها تساند الادله فى الاثبات الجنائى والتى مؤداها ان الادله فى المواد الجنائيه متسانده متكامله بحيث اذا سقط احدهما تعذر التعرف على مبلغ الاثر الذى كان للدليل الساقط فى الراي الذى انتهت اليه المحكمه .
( نقض 25/11/72 س 23 ص 1472 )
وقد ارست محكمه النقض قاعده تساند الادله
وهي تعني ان مجموع الادله يكون وحده واحده ترتكز عليها عقيده المحكمه ويقينها فيما انتهت اليه من قضاء فالادله متسانده يكمل بعضها بعضا ليكتمل بها يقين المحكمه ويرتكز عليها فى مجموعها عقيده قضائها ويطمئن اليها مجتمعه وجدانها 00 فلا ينظر الى كل دليل معين واثره فى هذه الوحده او انه ينبى عن نتيجه معينه في قضاء الحكم .
( على هذه القاعده استقرت احكام محكمه النقض )
( حكم نقض جنائى جلسه 28/10/1963 طعن 774 لسنه 33 ق مج السنه 14 العدد3 ص 700 قاعده 127 )
( حكم نقض جنائى جلسه 27/1/1969 طعن 2091 لسنه 38 ق مج السنه 20 العدد1 ص 187 قاعده 41 )
( حكم نقض جنائى جلسه 24/12/1972 طعن 145 لسنه 42 ق مج السنه 23 العدد3 ص 1431 قاعده 322 )
( حكم نقض جنائى جلسه 6/4/1981 طعن 1836 لسنه 50 ق مج السنه 32 ص 324 قاعده 57 )
( ومن النتائج المترتبه على القاعده سالفه الذكر وهي تساند الادله )
اذا سقط احد هذه الادله او استبعد فانه يتعذر تعرف مبلغ الاثر الذى كان لهذا الدليل المستبعد او الباطل فى الراي الذى انتهت اليه المحكمه كذلك يتعذر التعرف على ماكانت تنتهي اليه المحكمه لو انها فطنت الى ان هذا الدليل غير قائم 00 لذلك وجبت عند النقض الاحاله لاعاده وزن الادله القائمه بعد استبعاد احدهما .
( حكم نقض جنائى جلسه 10/2/1964 طعن 1999 لسنه 33 ق مج السنه 15 العدد 1 ص 126 قاعده 26 )
( حكم نقض جنائى جلسه 16/5/1966 طعن 405 لسنه 36 ق مج السنه 17 العدد 2 ص 613 قاعده 11 )
( حكم نقض جنائى جلسه 18/1/1983 طعن 5314 لسنه 52 ق مج السنه 34 ص 107 قاعده 18 )
لما كان ذلك وكان
الثابت من مطالعه حيثيات الحكم المطعون فيه انه قد سقط عنه الالمام بما قدم به من
مستندات (بالتحقيقات ) تؤكد براءه ساحه الطاعن من ذلك الاتهام وفقا لما انطوت عليه .
حيث تبين
ان المدافع عن الطاعن قد تقدم بحافظتي مستندات انطوت الاولى منهما على صوره رسميه من البرقيات المرسله للسيد المستشار المحامي العام وكذا السيد المستشار النائب العام تستغيث من خلالهما زوجه الطاعن من انه تم القاء القبض على زوجها منذ يومين بمركز شرطه البدرشين ومن انها تخشي تلفيق تهمه له دون وجه حق وقد حملتا تلك البرقيتان تاريخ 6/9/2001 اى قبل التاريخ الذى زعم محرر المحضر انه القي القبض على المتهم فيه وهو 8/9/2001 .
الامر الذى تدل عليه
تلك المستندات من ان الطاعن قد تم القاء القبض عليه قبل صدور اذن من النيابه العامه بذلك والصادر فى 6/9/2001 وهو مادفع به الطاعن فى مرافعته والتفتت عنه محكمه الموضوع دون ان تلم بتلك المستندات التى تؤكد صدق دفاعه وصدق الروايه التى جاءت فى اقوال شاهده النفي فضلا عن مصادقتها لاقوال الطاعن بتحقيقات النيابه من انه تم القبض عليه فى 4/9/2001
وانطوت الثانيه
على صوره من بطاقه الطاعن والذى ثبت بها انه يمتهن العماله بالشركه القوميه للاسمنت وكذا يبلغ من العمر 43 عاما ( وقت القاء القبض عليه ) .
وهو الامر الذى
يخالف ماجاء بالتحريات من انه عاطل لايعمل وكذا يبلغ من العمر 55 عاما 00 وهو ماينبىء بعدم جديه التحريات وهو ذاته مادفع به دفاع الطاعن والتفتت عنه محكمه الموضوع دون ان تلم بدلاله هذه المستندات فى صدق مادفع به .
وعلى الرغم
من انه قد ثبت مدي اهميه تلك المستندات فى دلالتها القاطعه ببراءه الطاعن مما نسب اليه من اتهام .
الا ان
الحكم الطعين قد اغفل ذكر ما احتوته تلك المستندات على الرغم مما تمثله من دلاله فى تكوين عقيده المحكمه 00 تاكيدا ان للواقعه صوره اخري خلاف ما ارتسمت عليه فى اقوال شاهد الاثبات وبما حرره فى محضر التحريات .

وبذلك
يكون الحكم المطعون فيه قد اسقط دليل من الادله الجنائية التى تبرا ساحه الطاعن من ذلك الاتهام بما يتعذر التعرف على مبلغ اثر ذلك الدليل فى عقيده المحكمه وهو مايعيبه بالفساد فى الاستدلال .
الوجه الثامن : فساد الحكم الطعين فى الاستدلال بجماع الادله انفه الذكر رغم تنافرها مع حكم العقل والمنطق مما ادي الى تعسف فى الاستنتاج
فقد تواترت احكام النقض على ان
من اللازم فى اصول الاستدلال ان يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤديا الى مارتبه عليه من نتائج ويعتبر متفقا فى الاستنتاج والا تتنافر مع حكم العقل والمنطق ولمحكمه النقض ان تراقب ما اذا كان من شان الاسباب التي يوردها الحكم ان تؤدي الى النتيجه التى خلص اليها من عدمه .
( نقض جلسه 27/5/1986 طعن رقم 639 س 56 ق )
وحيث ان الثابت
ان جماع الادله سالفه الذكر قد اتخذ منها الحكم الطعين سندا فى ادانه الطاعن على الرغم من انها جاءت متخاذله على نحو لاتؤدي بحال من الاحوال الى النتيجه التي استقر عليها الحكم مما يعيبه بعيب التعسف فى الاستنتاج فيتعين نقضه والاحاله .
السبب الثالث : الاخلال بحق الدفاع
الوجه الاول : الاخلال فى التعرض لدفاع الطاعن من عدم خضوع مكان الضبط لسيطره الطاعن الماديه وذلك فى بحثه والرد عليه باسباب سائغه
حيث ان الثابت فى صحيح القانون وعلى ما استقر عليه قضاء النقض
يجب بيان الاسباب القانونيه للحكم اى بيان اركان الواقعه وظروفها القانونيه والنص المطبق عليها وبيان اسبابه الموضوعيه ايضا اى الادله التي بني عليها الحكم اثباتا اونفيا فى بيان كافي 00 وعن طريق مراقبه اسباب الحكم الموضوعيه 00 انتهت محكمه النقض الى ان تراقب شطرا هاما فى الموضوع فى الدعوي مما يتطلب الحكم ان يكون مؤسسا تاسيسا سليما على ادله توافرت لها شروط معينه وان يكون نفس طريق سردها محققه للغايه من هذا الرد ومؤديه فى الفصل الى ما انتهي اليه الحكم من نتائج بغير غموض اوتضارب 00 فهي تراقب سلامه استخلاص النتائج من المقدمات بحيث تكون متفقه مع المنطق السوي 00 وذلك امر طبيعي بغير مراعاته يصبح تسبيب حكم الادانه من ايسر الامور مهما كانت هذه الادانه مجابيه للصواب فى كل عناصرها اوبعضها وتتهاد بالتالى كل ضمانه كفلها الشارع لدرء الحدود بالشبهات اوالشرع فى تكوين العقيده فى الدعوي على وجه او اخر على غير التثبت واليقين تكوينا مبتسرا لايتحقق به عمل ولاتقومن فيه للحق قائمه .
والثابت كذلك فى صحيح القانون وعلى ما استقر عليه قضاء النقض
ان الدفاع الجوهري الذى يتعين اجابته وتحقيقه هو ان يكون فى صوره طلب جازم والذى يقرع اذان المحكمه ولاينفك الطاعن او دفاعه عنه متمسكا به حتى قفل باب المرافعه اومسطوره فى محضر الجلسه .
واستقرت احكام محكمه النقض على ان
عدم تعرض الحكم للدفاع الجوهري للمتهم او ايراده يعد اخلالا بحق الدفاع وقصور ذلك انه يتعين على المحكمه ان ترد على ما اثير من الطاعن ومرافعه من اوجه دفاع اودفوع وطلبات وواجبها فى ذلك مستمد من احترام حقوق الدفاع وسلامه تسبيب الاحكام ومخالفه ذلك يعد اخلالا من المحكمه بحق الدفاع .
( نقض جنائى س 29 ص 242 ، 579 س 35 ص 702 ، س 26 ص 364 )
( نقض جنائى س 34 ص 906 ، س 28 ص 985 ، س 320 ص 290 )
( نقض جنائى س 36 ص 699 ص 1066 ، س 28 ص 1037 ، س 25 ص 258 )
لماكان ذلك
وكان الثابت ان دفاع الطاعن قد قام من ضمن ماقام عليه 00 على التمسك بان الطاعن ليست له سيطره ماديه على مكان الضبط .
وقد ساق الدفاع
العديد من الدلائل التى تؤكد صحه الدفع المبدي ومواكبته لصحيح القانون 00 حيث ان الثابت ان باب المنزل كان وقت القاء القبض على الطاعن مفتوحا 00 مما يفتح معه المجال ان يتم دس النبات المخدر له فضلا عن ان الطاعن لايقطن فى ذلك المنزل بمفرده بل يقطن خلافه تسعه افراد هم زوجتاه واولاده 00 وقد تقدم الطاعن تدليلا على ذلك بمستندات صادره من المجلس المحلي لقريه الشوبك الغربيه تقطع بانه ليس لديه ثمه منازل سوي منزل واحد يقطنه هو وزوجتاه واولاده 00 وهو مايقطع فى دلالته بصحه ذلك الدفع المبدي من دفاع الطاعن .

الا ان الحكم الطعين
قد جاء مخلا فى تعرضه لذلك الدفاع الجوهري مؤكدا اطراحه متخذا من معاينه النيابه العامه لمكان الضبط عمادا له فى ذلك مؤكدا اطمئنانه لما اسفرت عنه .
وذلك الرد
ليس بالرد الكافى للاطراح ماجاء بذلك الدفاع وايضاح ذلك يتجلى فى الاتي
اولا : ان معاينه النيابه العامه جاءت فى وقت لاحق عن تاريخ القاء القبض علي الطاعن ومن طبيعيه الامور ان لاتبقي على حالها 00 فتغيرها يهدر دلاله معاينه النيابه العامه فى الرد على ذلك الدفع الجوهري فضلا من انها حدثت فى ظروف مخالفه للظروف المصاحبه للطاعن اثناء القاء القبض عليه .
ثانيا : ان معاينه النيابه العامه وما اسفرت عنه لم يوردها الحكم الطعين فى مدوناته وفقا لما هو متعين عليه فى ان يوردها بوضوح وان يورد مؤداها فى بيان مفصل مادام اتخذ منها عمادا فى طرحه ذلك الدفع الجوهري مما يهدر دلالته فى طرح ذلك الدفاع .
حيث استقرت احكام محكمه النقض
يجب الايجمل الحكم ادله الثبوت فى الدعوي بل عليه ان يبينها فى وضوح وان يورد مؤداها فى بيان مفصل للوقوف على مايمكن ان يستفاد منها فى مقام الرد على الدفوع الجوهرية التى يدلى بها المتهم وحتى يمكن ان يتحقق الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الاحكام ويمكن محكمه النقض من اعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا .
( نقض 19/11/1972 مجموعه احكام النقض س 23 رقم 273 ص 1211 )
وهو الامر الذى يتاكد معه وبجلاء
ان الحكم الطعين وعلى الرغم مما تقدم من اسانيد تواكب القانون فقد دلل علي انعدام السيطره الماديه للطاعن على مكان الضبط 00 الا انها لم تعرض لذلك الدفع من بحث وتمحيص مما اثير به من نقاط باجابتها مايتغير به وجه الراى فى الدعوي فكان يتعين عليها العمل على تحقيقه كيفما اوجب المشرع فى الادله الجنائية دون الاكتفاء بمعاينه النيابه العامه لمكان الضبط 00 والتى جاءت على نحو قاصر البيان وفى ظروف مختلفه عن واقعه القبض .. مما يكون معه الاخذ منها عمادا لقضاء محكمه الموضوع باطراح ذلك الدفع والذى يعد فى حد ذاته اخلالا بحقوق المدافع عن الطاعن مما يتعين معه نقضه والاحاله .
الوجه الثاني : عدم الرد على الدفوع المبداه من الطاعن والمسطره على اوراق الحكم الطعين باسباب سائغه تكفى لاطراحها واطراح دلالتها فى براءه الطاعن مما اسند اليه مما ادي الى الاخلال بحقوق دفاعه
حيث استقرت احكام محكمه النقض فى العديد من احكامها على ان
على المحكمه ان تعرض لدفاع الطاعن وتقسطه حقه فى البحث مادام منكرا للتهمه المسنده اليه وكان دفاعا جوهريا وان الدفاع الجوهري هو الذى يترتب عليه لوصح تغيير وجه الراي فى الدعوي فتلتزم المحكمه ان تحققه بلوغا الى غايه الامر فيه اوترد عليه باسباب سائغه تؤدي الى اطراحه .
( نقض 21/1/1973 مجموعه احكام النقض س 24 رقم 92 ص 152 )
وقضى ايضا
من المقرر ان حق الدفاع من الحقوق الدستوريه ومن المبادىء المستقره لمحكمه النقض ان كل طلب او وجه الدفاع يدلي به لدي محكمه الموضوع ويطلب اليها على سبيل الجزم ان تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يتغير به وجه الراى فى الدعوي يجب على المحكمه ان تمحصه وتجيب عليه فى مدونات قضاءها والا اصبح حكمها معيبا بعيب الاخلال بحق الدفاع.
( نقض 3/12/56 سنه 7 ق رقم 329 صفحه 1226 )
وكذلك
من المقرر انه اذا كان الاصل ان المحكمه لاتلتزم بمتابعه المتهم فى مناحي دفاعه المختلفه الا انه يتعين عليها ان تورد فى حكمها مايدل على انها واجهت عناصر الدعوي والمت بها على وجه يوضح عن انها فطنت اليها ووازنت بينها فاذا هي التفتت كلية عن التعرض لدفاع الطاعن وموقفه من التهمه التى وجهت اليه بما يكشف عن انها قد اطرحت هذا الدفاع وهي على بينه منه ومن امره فان حكمها يكون قاصر البيان مستوجبا نقضه .
( نقض 25/3/1948 س 35 رقم 72 ص 338 )
وفى ذات المعني
( طعن 6492 لسنه 53 ق )
وكذلك
انه ولئن كان الاصل ان المحكمه لاتلتزم بمتابعه المتهم فى مناحي دفاعه المختلفه الا انها يتعين عليها ان تورد فى حكمها مايدل على انها واجهت عناصر الدعوي والمت بها على نحو يفصح انها فطنت اليها ووزانت بينها وعليها ان تعرض لدفاع الطاعن ايرادا له وردا عليه مادام متصلا بواقعه الدعوي ومتعلقا بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها فاذا قصرت فى بحثه وتمحيصه وفحص المستندات التى ارتكز عليها بلوغا لغايه الامر فيه واسقطته فى جملته ولم تورده على نحو يكشف عن انها احاطت به واقسطته حقه فان حكمها يكون مشوبا بالقصور بما يبطله .
( نقض 6/6/85 س 36-134-762 )
وفى ذات المعني
( طعن 4683 لسنه 54 ق )
وقضى كذلك
اذا كان الحكم بعد ان استعرض الادله والقرائن التى تمسك بها الخصم تاييدا لدفاعه قد رد عليها ردا منبئا بعدم درسه الاوراق المقدمه لتاييد الدفاع فانه لايكون مسببا التسبيب الذى يتطلبه القانون ويكون باطلا متعينا نقضه .
( نقض 10/12/1943 طعن رقم 39 ص 12 )
وقضى ايضا
يجب ان يشتمل كل حكم بالادانه على بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بيانا تتحقق به اركان الجريمه التى دان المتهم بها والظروف التى وقعت فيها ومؤدي الادله التى ارتكزت عليها واستخلصت منها ثبوت التهمه مع مراعاه مقتضيات حق الدفاع والرد على الدفاع الجوهري ويكون ذلك فى جلاء ووضوح بغير غموض او اضطراب 00 ويكون ذلك ايضا فى استخلاص سائغ ينتجه الثابت فى الاوراق 00 ويكون ذلك فى صوره واضحه مكتمله المعالم تمكن محكمه النقض من اعمال رقابتها على الوجه الصحيح ومخالفه هذا النظر تبطل الحكم ويتعين عند نظر الطعن فيه ان يقترن نقضه بالاحاله .
( حكم نقض جنائى جلسه 19/1/1982 طعن رقم 2626 لسنه 51 قضائيه مج السنه 33 ص 52 قاعده 8 )
وقضى كذلك
من حيث ان المقرر بانه وان كانت المحكمه غير ملزمه بمتابعه المتهم فى مناحي دفاعه المختلفه الا ان شرط ذلك ان تورد فى حكمها مايدل على انها واجهت عناصر الدعوي ووازنت بينها واطرحت دفاع الطاعن وهي على بينه من امره .
( نقض 14/5/1992 طعن رقم 22150 لم ينشر )

وقد قضى
بان المحكمه تلتزم دوما باقامه حكمها على قدر كافى بتبرير قضائها ويتحقق هذا التقرير بالرد على اوجه الدفاع دون الجري وراء ادلته وملاحقتها دليلا دليلا شريطه ان تدلل باسباب سائغه فى العقل والمنطق على طرحها لمبني دفاع المتهم ولو لم ترد علي دليل ساقه هذا الدفاع
( نقض 5 يناير 1978 س 29 رقم 8 ص 46 )
وكماقضي
مؤدي ذلك انه اذا طرح على المحكمه دفاع كان عليها ان تنظر فى اثره فى الدعوي فان كان منتجا فعليها ان تقدر مدي جديته فى اذا ماراته متسما بالجديه قضت الى فحصه لتقف على اثره فى قضائها فان هي لم تفعل كان حكمها قاصرا .
( طعن رقم 519 سنه 46 ق طعن رقم 983 سنه 48 ق جلسه 12/4/1980 31س مج 1 ص 1069 )
وانزالا لذلك المفهوم القضائى
على الثابت من اوراق الحكم الطعين ماسطر فى مجلسها من دفوع مبداه من المدافع عن الطاعن .
والتى تمثلت فى
· الدفع ببطلان اذن النيابه العامه الصادر بتفتيش شخص ومسكن المتهم لابتنائه على تحريات غير جديه 00 وقد اكد ذلك ماثبت من ان التحريات المجراه قد جاءت موصومه بالبطلان لقصور مجريها عن التوصل الى عمل الطاعن وسنه الحقيقى 00 فضلا عن امساكه عن الافصاح بمصادره السريه 00 ويضاف الى ذلك اعتناق محكمه الموضوع واقتناعها بما يخالف النتيجه التى اسفرت عنها التحريات وذلك بان الطاعن حاز النبات المخدر ولكن على غير قصد الاتجار وهو مايهدرها ويهدر ماتضمنته وبالتالى يستطيل ذلك البطلان الي مابني عليها ( كقاعده عامه مابني على باطل فهو باطل ) فيصبح الدفع قد صادف صحيح القانون ببطلان اذن النيابه العامه وبطلان تنفيذه .
وكذا
· الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل الاذن بهما الصادر من النيابه العامه وتاصيل ذلك الدفع مرده الى ماكشف عنه صحيح الواقع من ان القاء القبض على الطاعن حاصل فى
4/9/2001 وهو ماثبت من اقوال شاهده النفى وتاكد صحه ذلك من تاريخ برقيات الاستغاثه سالفه الذكر وكذا اقوال الطاعن بالتحقيقات 00 والتى استقرت فى حقها احكام محكمه النقض من ان اقوال المتهم عن ساعه ضبطه واحضاره تكون اقرب الى الحقيقه والتصديق لانه لايعرف اذا كان ذلك فى صالحه ام لا 00 وكل ذلك جاء مخالفا لتاريخ صدور اذن النيابه العامه بالقبض على الطاعن وتفتيشه وكان ذلك بتاريخ 6/9/2001 مما يؤكد صحه الدفع بان القبض والتفتيش حاصلان قبل صدور اذن من النيابه بهما .
ودفع كذلك
بعدم خضوع مكان الضبط لسيطره الطاعن الماديه 00 وتدليلا على صحه ذلك الدفع انه وقت القاء القبض على الطاعن كان باب منزله مفتوحا وقد وجد النبات المخدر خلف الباب فضلا عن ان الطاعن لايقطن فى ذلك المنزل بمفرده فله اولاده يقطنون معه وكذا زوجتاه 00 فجماع تلك الامور تؤكد انتفاء سيطره الطاعن الماديه على مكان الضبط 00 وقد سقط ذلك عن المام محكمه الموضوع وتحصليها لواقعات الدعوي ( سابق البيان ) .
وكذلك
دفع بانفراد ضابط الواقعه بالشهاده وحجبه باقى افراد القوه المرافقه له عنها 00 واكد ذلك مطالعه ماثبت بمحضر جلسه محكمه الموضوع المؤرخ 19/5/2003 والذى اعتصم به شاهد الاثبات عن ذكر افراد القوه المصاحبين له اثناء القاء القبض على الطاعن مبتغيا من وراء ذلك عدم مثولهم امام هيئه محكمه الموضوع حتى لاينفضح امره وتنكشف الحقيقه 00 ولقد فات على محكمه الموضوع ذلك الامر فكان يتعين عليها تحقيقه وان ذلك ليس بالمستحيل فالطاعن قد ادلى ببعض من اسمائهم اثناء تحقيقات النيابه العامه وهما مصطفى الخطيب واحمد رشاد وهو الامر الذى يكون معه ذلك الدفاع مواكبا لصحيح الواقع والقانون .
واخيرا
انتفاء صله المتهم بالمضبوطات 00 وقد دلل على ذلك مناظره النيابه العامه للحرز المرسل وايضاح مدي اختلافه عن الحرز المضبوط والذى قام بتحريزه مامور الضبط القضائى فى مواجهه الطاعن 00 والذى جاء وصفه انه نبات اخضر ملفوف بورقه كبيره الحجم وضعت داخل كيس بلاستيكي اسود اللون ومن ثم داخل كرتونه وتم تحريزها 00 الا ان الحرز المرسل للنيابه العامه هو لنبات اخضر داخل لفافه بلاستيكيه وليس داخل ورقه كبيره الحجم 00 الخ وهو الامر الذى يصادف به الدفع صحيح الواقع .
وجماع تلك الدفوع
قد جاءت فى جملتها منكره للاتهام الذى نسب الى الطاعن وجاءت موصوفه بالدفاع
الجوهري حيث يترتب عليهم جميعا لوصادفوا صحيح القانون ان يتغير بهم وجه الراى فى الدعوي لذى فقد الزمت محكمه النقض فى العديد من احكامها انفه الذكر محكمه الموضوع بتحقيق دفاع المتهم بلوغا الى غايه الامر فيه او الرد عليه باسباب سائغه تؤدي الى اطراح دفاعه والا يصبح حكمها معيبا بعيب الاخلال بحق الدفاع .
الا ان محكمه الموضوع
قد التفتت عن الرد على تلك الدفوع منفرده باسباب سائغه تؤدي الى اطراحها دون النظر الى حيويتها فى تغيير الراى فى الدعوي فلم تقسطها حقها فى البحث والتمحيص كيفما يجب وفقا للقواعد العامه المتبعه فى بحث الادله الجنائيه .
حيث ان محكمه الموضوع
اعتصمت بقاله واحده جعلتها سلاحا تهدر به كل دفع من دفوع الطاعن ( وان كانت افردت لكل دفع مردوده فى مدونات الحكم الطعين ) والتى تمثلت فى ان محكمه الموضوع تطمئن - وتصدق - وتقتنع بشهاده شاهد الاثبات بالتحريات المجراه - بتقرير الطب الشرعي - بمعاينه النيابه لمكان الضبط .
وتلك القاله
لاتعد فى حد ذاتها سببا سائغا لاطراح ايا من الدفوع سالفه الذكر لاعتمادها على تقدير هيئه محكمه الموضوع للادله التى ثبتت لديها والاخذ بها لطرح اى دفع ايا كان فهي لاتعد التسبيب الذى يتطلبه القانون اعمالا لحق الدفاع وهو عوار لايرفعه ان الحكم الطعين افرد سببا لطرح كل دفع ابداه المدافع عن الطاعن 00 لان تلك الاسباب مرجعها قاله واحده الا وهي الاطمئنان والاقتناع والتصديق وهي امور لاتصلح ان تكون اسباب لطرح دفاع الطاعن لابتنائهم علي السلطه التقديريه لمحكمه الموضوع فى تقدير ادله الاثبات .
حيث قضي احقاقا لذلك
لما كان الدفاع المسوق من الطاعن يعد دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوي ويترتب عليه لو صح تغيير وجه الراي فيها واذا لم تقسطه المحكمه حقه وتعني بتحقيقه بلوغا الى غايه الامر فيه واقتصرت فى هذا الشان على ما اوردته فى حكمها لاطراح ذلك الدفاع من اسباب لاتؤدي الى النتيجه التى رتبت عليها فان الحكم يكون معيبا مما يستوجب نقضه والاحاله
( 22/1/1973 احكام النقض س 24 ق 23 ص 95 )

وهو الامر
الذى اصبح معه الحكم الطعين مخلا بدفاع الطاعن مما يتعين معه نقضه والاحاله .
الوجه الثالث : الاخلال بحق الدفاع فى عدم الرد على كل ماجاء من دفوع مسطره بمحضر الجلسه
حيث استقرت احكام محكمه النقض على ان
الدفاع المسطور فى اوراق الدعوي يكون واقعا قائما مطروحا دائما على المحكمه فى أي مرحله تاليه وهو مايوجب عليها ابداء الراى بشانه فى ان لم يعاود الطاعن اثارته ذلك بان من المسلم به ان المحكمه متى رات ان الفصل فى الدعوي يتطلب دليل بعينه فاذا عليها تحقيقه مادام ذلك ممكنا وهذا بغض النظر عن مسلك الطاعن فى شان هذا الدليل لان تحقيق الادله فى المواد الجنائيه لايصح ان يكون رهنا بمشيئه الطاعن فى الدعوي فاذا هي التفتت عن تحقيق هذا الدليل فعليها ان تبين عله ذلك بشرط الاستدلال السائغ .
( نقض 24/4/1978 س 29 - 84 - 442 )
وقضى كذلك
انه ولئن كان الاصل ان المحكمه لاتلتزم بمتابعه المتهم فى مناحي دفاعه المختلفه الا انه يتعين عليها ان تورد فى حكمها مايدل على انها واجهت عناصر الدعوي والمت بها على وجه يفصح عن انها فطنت اليها ووازنت بينها .
( مجموعه احكام محكمه النقض س 36 ق 134 ص 762 )
وكذلك
اذا كان الدفاع الذى تمسك به الطاعن 00 يعد فى خصوص الدعوي المطروحه دفاعا جوهريا مما كان يتعين معه على المحكمه ان تمحصه وان تتناوله فى حكمها بيانا لوجه ما انتهي اليه قضاؤها بشانه اما وهي قد التفتت كليه عن التعرض له بما يكشف عن انها قد اطرحته وهي على بينه من امره فان حكمها يكون قاصر البيان .
( 1/1/1973 احكام النقض س 24 ق 3 ص 12 )
وحيث ان
للطاعن دفاع واقع وقائم مسطور وثابت بمحضر الجلسه المؤرخ 22/1/2004 وقد ابدي فى مرافعته امام هيئه محكمه الموضوع ولم ينفك عنه الطاعن بل تمسك به وتمسك بالثمره التى قد تنتج عنه لو ان محكمه الموضوع اتجهت صوبه وصوب تحقيقه .

وقد تمثل ذلك الدفاع
بالدفع ببطلان الدليل المستمد من اقوال مامور الضبط القضائى
وقد تاكد صحه ذلك الدفع
بما اسفرت عنه اقوال شاهد الاثبات من اعتصامه بقاله واحده الا وهي عدم تذكره شىء 00 وهو مايكون محصلته عدم تذكره الواقعه باكملها مما يعد الدليل الذى استمد من تلك الشهاده مشوب بالبطلان 00 هذا فضلا عن ان محكمه الموضوع لم تقتنع بكل ماجاء واثبت فى تلك الاقوال حيث التفتت عن قصد الاتجار لدي الطاعن وهو مايعمل على تجزئه تلك الشهاده 00 وعدم اكتمال اقتناع محكمه الموضوع بها 00 وهو مايؤكد بطلانها ويصبح دفاع الطاعن قد واكب الصحه واكدته اتجاه محكمه الموضوع الى تلك التجزئه .
الا انه وعلى الرغم من ذلك
فمحكمه الموضوع التفتت عن هذا الدفاع بل اطرحته جمله وتفصيلا من اوراق الحكم الطعين فلم تذكره فى اوراقها ولم يحض بالرد عليه تباعا لذلك 00 بالرغم من انه دفاعا جوهريا 00 كان يتعين على المحكمه ان تمحصه وتتناوله فى حكمها وتوضح وجه ما انتهي اليه قضاؤها بشانه 00 فضلا عن انه ثبت بمحاضر جلساتها وهي من اوراق الدعوي التى طالعتها محكمه الموضوع واثبتت قيامها بذلك فى صداره حكمها الطعين مما تكون معه على بينه من امر ذلك الدفاع فالتفاتها عنه يوصم حكمها بالقصور فى البيان فضلا عن اخلالها بحقوق الدفاع فى التعرض لدفاعه ايرادا له وردا عليه مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والاحاله .
الوجه الرابع : الاخلال بحق الدفاع فى عدم ايراد اوجه دفاعه المسطور بحوافظ المستندات والرد عليها واقساطها حقها فى البحث والتمحيص
وقد استقرت احكام محكمه النقض على ان
من المقرر ان الدفاع المكتوب مذكرات كان اوحوافظ مستندات هو متمم للدفاع الشفوي وتلتزم المحكمه بان تعرض له ايرادا وردا والا كان حكما معيبا بالقصور والاخلال بحق الدفاع
( نقض 19/1/91 س 42 - 24- 191 - طعن 313 لسنه 56 )
( نقض 3/4/84 س 35 - 82 - 378 )
( نقض 11/1/78 س 29 - 110 - 579 )
( نقض 16/1/77 س 28 - 13-63 )
( نقض 26/1/76 س 27 - 24 - 113 )
( نقض 8/12/69 س 20 - 281 - 1378 )
وقضى ايضا
ان كان الثابت من المستندات التى يعتمد عليها الطاعن فى اثبات دفاعه قد قدمت منه بعد حجز القضيه للحكم ولم يكن مرخصا له من المحكمه فى تقديمها فذلك مما يسوغ للمحكمه الالتفات عنها ولكن اذا كان الطاعن قد تمسك بهذا الدفاع امام المحكمه وكان دفاعه جوهريا قد ترتب عليه لوصح تغيير وجه الراى فى الدعوي وكانت المحكمه لم تعن بتحقيق هذا الدفاع اوترد عليه فان حكمها يكون قاصرا قصورا يعيبه مما يستوجب نقضه .
( نقض 20/5/52 - س 3 - 364 - 977 )
وكذا
تمسك الطاعن بدلاله المستندات مقدمه منه فى نعي ركن الخطأ يعد دفاعا هاما فى الدعوي ومؤثرا فى مصيره واذا لم تلق المحكمه بالا الى هذا الدفاع فى جوهره ولم تواجهه على حقيقته ولم تفطن الى فحواه ولم تقسطه حقه وتعني بتمحيصه بلوغا الى غايه الامر فيه بل سكتت عنه ايرادا له وردا عليه ولم تتحدث عن تلك المستندات مع مايكون لها من دلاله فى نفى عنصر الخطأ ولو انها عنيت ببحثها لجاز ان يتغير وجه الراى فى الدعوي فان حكمها يكون معيبا بالقصور .
( نقض 11/2/73 س 24 - 30 - 146 )
وايضا
الدفاع المثبت فى صفحات حافظه المستندات المقدمه للمحكمه الاستئنافيه وسكوت الحكم عنه ايرادا وردا عليه يصمه بالقصور المبطل له .
( نقض 11/2/73 س 24 - 32 - 101 )
وكما قضى
لماكان وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق اسباب الحكم المستانف الذى اغفل الاشاره الى دفاع الطاعنه ولم يورد مضمون المستندات المقدمه منها اثباتا لهذا الدفاع بما يبين منه ان المحكمه واجهت عناصر الدعوي والمت لها على وجه يفصح عن انها فطنت اليها ووازنت بينها وانها اطرحت هذا الدفاع وهي على بينه من امره وبعد ان قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقه الامر الذي يصم الحكم المطعون فيه بالقصور فى البيان ويعجز محكمه النقض عن اعمال رقابتها على الوجه الصحيح ومن ثم يتعين نقضه والاعاده دون حاجه الى بحث باقى اوجه الطعن .
( نقض 4/1/88 - 39 - 3 - 66 )
وكما قضى
لماكان من المقرر فى قضاء محكمه النقض المدنيه والجنائية على حد السواء انه اذا كان الحكم قد اقتصر على الاشاره الى المستندات المقدمه فى الدعوي والتحقيق الذى اجري فيها ولم يبين وجه ما استدل به من ذلك على ثبوت الحقيقه التى اسس عليها قضاءه فهذا قصور فى التسبيب يستوجب نقضه .
( جلسه 29/11/1945 طعن رقم 18 سنه 15 ق الجزء الاول من مجموعه احكام النقض فى 25 عاما ص 559 )
وكذلك
اذا لم يتحدث الحكم عن مستند هام فى الدعوي رغم تمسك الخصم ذى المصلحه بما فيه من الدلاله على صحه دعواه فانه يكون معيبا بقصور اسبابه .
( المرجع السابق جلسه 22/5/1946 طعن رقم 140 سنه 15 ق ص 554 قاعده 105)
لماكان ذلك
وكان الثابت من مطالعه محضر الجلسه المؤرخ 22/1/2004 ان المدافع عن الطاعن تقدم بحافظتي مستندات .
انطوت الاولى
على دفاع يبرء ساحه الطاعن حيث انها طويت على 00 صوره ضوئيه من الجنايه رقم .... لسنه 2001 جنايات البدرشين والتى قيدت تحت رقم .... لسنه 2001 كلي جنوب الجيزة ضد السيد / ...... .
وقد تضمن فحواها
ان الملازم اول / خالد صلاح عبد الله - شاهد الاثبات فى الاتهام الماثل قد وردت اليه معلومات بتاريخ 6/9/2001 تؤكد قيام السيد/ ..... - متهم فى الجنايه محل مستندات الطاعن - بالاتجار فى المواد المخدره 00 وقد استصدر اذن النيابه العامه 00 وبتاريخ 8/9/2001 انتقل الى مسكن المتهم وقام بالقاء القبض عليه 000 الخ .
ولقد استدل دفاع الطاعن منها
ان ذات التاريخ الذى زعم الملازم اول / خالد صلاح عبد الله وهو شاهد الاثبات ومجري التحريات انه قام فيه بالقاء القبض على الطاعن 00 هو ذاته التاريخ المحرر على اوراق محاضر الجنايه المقدمه لهيئه محكمه الموضوع 00 والذى قام فيه بالقاء القبض على المتهم .
وهو الامر
الذى يتجلي معه ان الاتهام الذى نسبه ذلك الشاهد الى الطاعن ماهو الا اتهام ملفق وكيدي لايصادف من الصحه شىء 00 وليس ادل على ذلك من ان تاريخ 8/9/2001 والذى زعم انه تاريخ القاء القبض على الطاعن كان فى مكان اخر ويقوم بضبط واحضار شخص اخر خلاف الطاعن بينما كان الطاعن حبيس اسره بمركز شرطه البدرشين .
مما يؤكد
وبدون ادني شك ان الطاعن قد القى القبض عليه قبل ذلك التاريخ وقبل اصدار اذن من النيابه العامه بتنفيذ القبض والتفتيش .
وعلى الرغم من ذلك ومن وضاحة دلالته
الا ان محكمه الموضوع التفتت عنه واطرحته من حسبانها رغما من انها المت به فى محاضر جلساتها وكان سببا لتوجه هيئتها بسؤال الى ذلك الشاهد .
س : هل قمت بتحرير محاضر لمتهمين اخرين يوم ضبط الواقعه 8/9/2001 ؟ ( ص 5 بتاريخ 19/5/2003 )
ج : مش متذكر
واشارت اليه فى صداره حكمها الطعين من ان الطاعن تقدم بحافظتي مستندات طويت الاولى على صوره ضوئيه من الجنايه رقم 12438 لسنه 2001 البدرشين 000 الخ .
وانطوت الثانيه
منها 00 على اصل افاده صادره من المجلس المحلي بالشوبك الغربى .
تفيد
بان السيد/ ..... ليس لديه الا منزل واحد يقيم فيه هو وزوجتاه واولاده وهم علاء ، شهيره ، سيد ، رامي ، غاده ، مروه ، هايدي .
وقد استدل المدافع عن الطاعن
بذلك المستند تاكيدا على صحه دفعه من انعدام السيطره الماديه للطاعن على مكان الضبط 00 فليس هو الوحيد القاطن به بل يوجد خلافه تسعه اشخاص 00 مما تنعدم سيطرته الماديه على المكان 00 فيتاكد معه شيوع الاتهام .
وعلى الرغم من ذلك
فلم تتعرض محكمه الموضوع لذلك المستند ولا بما يمثله من دلاله فى براءه الطاعن فيما
نسب اليه .
وهو الامر
الذى تكون معه محكمه الموضوع لم تلتزم فى تعرضها لدفاع الطاعن المسطور على حوافظ المستندات على الرغم من انها متممه لدفاعه 00 ايرادا وردا عليه فلم تسردها فى حكمها الطعين ولم تقسطها حقها فى البحث والتمحيص مع ان ماتضمنته يعد دفاعا جوهريا بتحقيقه مايتغير به وجه الراى فى الدعوي بما ينبىء باخلال جسيم فى حقوق الدفاع استطال الى الحكم المطعون فيه فيتعين نقضه والاحاله .
السبب الخامس : عدم تنبيه الدفاع الى تعديل وصف الاتهام حيث قدمت النيابه العامه الطاعن الى المحاكمه بوصف انه حاز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا فى غير الاحوال المصرح بها قانونا
الا ان
محكمه الموضوع لم تساير النيابه العامه فى ان قصد المتهم من حيازته للنباتات المخدره المضبوطه كان بقصد الاتجار 00 حيث ان الاوراق خلت من دليل يرشح ويدلل على قيام هذا القصد .
فلم يثبت فى حق الطاعن ماينم عن انصراف قصده الى الاتجار بذلك المخدر ولم يضبط حال قيامه بممارسه هذا النشاط .
بل
ان المحكمه تري وفى حدود سلطتها التقديريه ان حيازه المتهم للماده المخدره كان بقصد الاحراز فقط لابقصد الاتجار والتعاطي او الاستعمال الشخصي 00 ومن ثم تعاقبه بناء على هذا
وعليه
فقد قامت محكمه الموضوع بتغيير الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم 00 دون تقيد منها بالوصف الذى اسبغ على هذه الواقعه من النيابه العامه .
" ومحكمه الموضوع فى ذلك "
" عملت بالحق الذى خوله "
" لها القانون وتواترت "
" على ايضاحه احكام محكمتنا "
" العليا محكمه النقض فى "
" العديد من احكامها حيث "
" نصت على "
المحكمه ملزمه بان تنزل الحكم الصحيح على الواقعه التى رفعت بها الدعوي غير مقيده فى ذلك بالوصف الذى اسبغ على هذه الواقعه ولا بالقانون الذى طلب عقاب المتهم طبقا لاحكامه .
( 11/6/1987 احكام النقض س 28 ق 135 ص 756 )
وقضى
الاصل ان محكمه الموضوع لاتتقيد بالوصف القانوني الذى تسبغه النيابه العامه على الواقعه المسنده الى المتهم وان واجبها ان تمحص الواقعه المطروحه عليها على جميع لبوفها واوصافها وان تطبق عليها القانون تطبيقا صحيحا .
( 15/5/1978 احكام النقض س 29 ق 95 ص 516 )
( 31/3/1977 س 28 ق 79 ص 366 )
ولكن ورغما عن ذلك
فلم تنبه الطاعن الى هذا التغيير 00 لتحضير دفاعه بناء على الوصف الجديد 00 وهو الامر الذى اوجبه عليها القانون 00 كيفما اعطاها الحق فى ذلك التغيير وهو مايعتبر من جانبها خطأ فى تطبيق القانون واخلال اخر فى حقوق الدفاع .
وتفصيل ذلك يكون في الاتى
1.ان المحكمه استعملت الرخصه المخوله لها بالماده 308 اجراءات جنائية والتى جري نصها على مايلى :
للمحكمه ان تغير فى حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم ولها تعديله باضافه الظروف المشدده التى ثبت من التحقيق او من المرافعه فى الجلسه ولوكانت لم تذكر بامر الاحاله او التكليف بالحضور 00 ولها ايضا اصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو فى عباره الاتهام مما يكون فى امر الاحاله او فى طلب التكليف بالحضور وعلى المحكمه ان تنبه المتهم الى هذا التغيير وان تمنحه اجلا لتحضير دفاعه بناء على الوصف اوالتعديل الجديد اذا طلب ذلك .
ولكن
المحكمه أرتكنت للماده 308 اجراءات 00 فاستخدمت حقها فى تعديل وصف الاتهام من حيازه بقصد الاتجار الى مجرد الاحراز 00 ولكنها لم تؤدي ماعلى المحكمه من واجب تنبيه المتهم الى هذا التغيير 00 وهذا خطأ فى تطبيق القانون 00 واخلال بحق الدفاع يتعين معه نقض الحكم
والاحاله .
ولايقدح
فى ذلك ماجاء باحد احكام النقض انه غني عن البيان ان استظهار محكمه الموضوع ان الاحراز كان بقصد التعاطي وتغييرها الوصف القانوني للواقعه دون اضافه شىء من الافعال او المظاهر التى لم تكن موجهه الى المتهم لا اخلال فيه بحق الدفاع ولايلزم هنا تنبيه المتهم الى هذا التغيير لانه ليس فيه اضافه تتضمن تعديلا للتهمه المسنده اليه لان هذا التغيير فى مصلحته .
( نقض 28/3/1971 احكام النقض س 22 رقم 71 ص 310 )
وهذا التوجيه فى احكام محكمه النقض مردود عليه بمايلى
أ- ان نص الماده 308 اجراءات اوجبت على المحكمه عند استعمال حقها فى تعديل التهمه 00 او تغيير الوصف 00 او تدارك السهو 00 او اصلاح الخطأ المادي 00 اوجب عليها عند كل ذلك 00 ان تنبه المتهم اليه وان تمنحه اجلا لتحضير دفاعه اذا طلب ذلك واستعمال المحكمه حقها 00 دون اداء ماعليها من واجب 00 خطأ فى تطبيق القانون 00 بل هو تعسف لاينبغي للمحكمه ان تمارسه
ب- ان تبرير عدم الالتزام بتنبيه المتهم الى تغيير فى الوصف 00 بدعوي ان هذا التنبيه فى مصلحته 00 تبرير لايجد سنده فى القانون 00 ذلك ان الماده 308 اجراءات لم تقم بتضيق حالات التغيير والتعديل لتجعل بعضها واجب تنبيه المتهم اليه 00 والبعض الاخر غير لازم التنبيه اليه .
ج- ان هذا الاتجاه يتناقض مع القواعد العامه تغير القاعده الاجرائيه لانه فى حاله وجود نص فى قانون الاجراءات الجنائيه بحكم الحاله المعروضه 00 يفسر النص هديا بالغايه منه .
( د/ مامون سلامه - الاجراءات الجنائيه ص 28 )
( نقض 15/3/1960 - 17/4/1961 مجموعه ابوشادي ج3 رقم 3896 ، 1839 )
د- من المبادىء الاساسيه التى تحكم نظر الدعوي امام المحكمه هو تقيدها بطلبات الخصوم وهذا مايعبر عنه بمبدأ عينيه وشخصيه الدعوي وقد حرص المشرع على تقنين هذا المبدأ فى الماده 307 اجراءات حيث نص على انه ( لايجوز معاقبه المتهم عن واقعه غير التى وردت بامر الاحاله اوطلب التكليف بالحضور كما لايجوز الحكم على غير المتهم المقامه عليه الدعوي .

وقد اورد المشرع
على هذا القيد استثناء ضمنه الماده 308 اجراءات جنائية فى شقين الاول حق للمحكمه والثاني واجب عليها ويتمثل الشق الاول فى سلطه المحكمه فى تغيير الوصف القانوني للفعل وفى تعديل التهمه باضافه الظروف المشدده التى ثبت من التحقيق او من المرافعه فى الجلسه ولوكانت لم تذكر بامر الاحاله اوبالتكليف بالحضور 00 ولها ايضا اصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو فى عباره الاتهام مما يكون فى امر الاحاله او فى طلب التكليف بالحضور.
ويتمثل الشق الثاني وهو الواجب الملقي على المحكمه حيث استخدام حقها فى التغيير اوالتعديل اوالاصلاح اوالتدارك ان تنبه المتهم الى هذا التغيير وان تمنحه اجلا لتحضير دفاعه بناء على الوصف اوالتعديل الجديد اذا طلب ذلك .
ويفسر هذا النص الاجرائى بالغايه منه والغايه منه ذات شقين - حق وواجب :
الشق الاول - اعطاء المحكمه حق سلطه التغيير حتى لايكون هناك تشتيت للعداله الجنائية بدون مبرر وهذا حقها .
الشق الثاني - ضمان حق المتهم فى الدفاع عن نفسه 00 ويتمثل فى واجب المحكمه فى تنبيه المتهم اومدافعه .
وبالتالى
فان الغايه من هذه القاعده الاجرائيه 00 المنصوص عليها بالماده 308 اجراءات قد تحققت فى الطعن الماثل بالنسبه لحق المحكمه فى تغيير وصف الاتهام 00 ولكنها لم تتحقق بالنسبه لواجب المحكمه فى تنبيه المتهم اومدافعه الى هذا التغيير 00 مما ينطوي على اخلال بحق المتهم فى الدفاع عن نفسه 00 يتعين معه نقض الحكم والاحاله .
هـ- ان تقدير معيار مصلحه المتهم الذى استندت اليه محكمه النقض فى حكمها السالف الالماح 00 عند تغيير وصف الاتهام من حيازه بقصد الاتجار الى الحيازه بقصد الحيازه المجرده يشاركها فى تقديره ايضا دفاع المتهم 00 ولايمكن مصادره هذا الحق بزعم ان العقوبه فى الوصف المعدل اخف من العقوبه على وصف النيابه 00 ذلك ان الدفاع هو الذى يحدد طريقه ومنهجه واسلوبه فى الدفاع عن المتهم طبقا للوصف الوارد بالاوراق ولاشك ان طريقه ومنهجه واسلوبه 00 سوف يدور مع الوصف الجديد 00 ولايحق لاحد 00 ان يصادر هذا الحق 00 بزعم ان الدفاع لن يضيف جديدا .
ز- ان فى جرائم المخدرات 00 الذى اتبعه الشرع اخيرا 00 الى تغليظ العقاب بشانها الى
درجه الاعدام مايفرض توافر كافه الضمانات للمتهم ومن بينها واجب التنبيه عليه مما جريه المحكمه من تغيير اوتعديل اوتصحيح عملا بالمادة 308 اجراءات .
و- ان اطلاق تطبيق نصوص الماده 308 اجراءات جنائيه فيما يتعلق بواجب المحكمه تنبيه المتهم الى هذا التغيير الذى تجريه 00 يخرج احكام محكمه النقض من الوقوع فى شائعه عدم التناسب بين معيار التغيير الذى تلتزم المحكمه بالتنبيه اليه وبين الذى لاتلزم بالتنبيه اليه
وقد تواترت فى ايضاح ذلك الواجب
الملقي على عاتق محكمه الموضوع اراء الفقهاء
حيث 00 يري الدكتور مامون سلامه فى مؤلفه الاجراءات الجنائيه فى التشريع المصري 00 طبعه 1973 صفحه 625 ومابعدها ( فى جميع الفروض التى تباشر فيها المحكمه سلطتها فى تغيير الوصف القانوني للواقعه اوتغيير التهمه باضافه الظروف المشدده اوبتصحيح الخطأ المادي وتدارك السهو يجب على المحكمه ان تكفل للمتهم حقه فى الدفاع ومن ثم يتعين عليها تنبيه المتهم ومدافعه ان وجد الى هذا التغيير 00 م 308 .
وهذه القاعده هي تطبيق للمبدأ السابق تقريره والقاضى بوجوب اعلام المتهم بالتهمه المسنده اليه فى امر الاحاله او ورقه التكليف بالحضور حتي يتمكن من اعداد دفاعه بناء على الاتهام الموجه اليه .
وعليه
فاذا اجرت المحكمه ذلك التغيير اوالتعديل دون ان تنبه المتهم الى ذلك فانها تكون قد اخلت بحق المدافع فى الدفاع مما يترتب عليه بطلان ماتم من اجراء وماترتب عليه من حكم فى الدعوي بناء على الوصف اوالتغيير الجديد .
ويستطرد الدكتور مامون سلامه قائلا
ولاشك ان هذا الاتجاه الذى تبنته محكمه النقض فى كثير من احكامها هو فى غايه الخطوره من حيث الاخلال بحق المتهم فى الدفاع .
( مثال : حكم النقض محل الاشاره جلسه 28/3/1971 س 22 رقم 71 ص 310 سابق الذكر )
فحق المتهم فى الدفاع لاترتبط بجسامه اوتفاهه الجريمه المنسوبه اليه وانما هو يتلازم مع الاتهام الموجه اليه فالمتهم بواقعه معينه يلزم ان توفر له المحكمه كل سبل الدفاع 00 فإذا كان المتهم قد دفع التهمه المنسوبه اليه بناء على وصف قانوني معين فلا شك ان من حقه ان يسوق دفاعه بناء على أي وصف اخر تري المحكمه اخفاؤه على الواقعه حتى ولو كانت وصفا اخف من الاول ولم يتضمن ايه اضافه للوقائع المنسوبه اليه 00 فيما لاشك فيه ان حق الدفاع يتضمن ليس تفنيد الادله فحسب وانما ايضا نفى الصله غير المشروعه عن الفعل باثبات ان الوقائع لاتدخل تحت اى نموذج تشريعي من نماذج التجريم .
ويستطرد الفقيه قائلا
وبناء عليه نري ان عدم تنبيه المتهم الى التغيير اوالتعديل ايا كانت صوره يعتبر اخلالا بحق الدفاع وسواء اكان التعديل باستبعاد بعض عناصر الواقعه اوباعطائها تكييف مختلف عن الوصف الذى طرحته النيابه العامه .
وبذلك وبناء على ماسلف
يكون الحكم الطعين قد استخدم حقه فى تعديل القيد والوصف دون العمل بالواجب الذى شرعه القانون فكان يتعين على المحكمه ان تفطن الى ذلك وان تنبه الدفاع الى هذا التغيير وان تمنحه اجلا لتحضير دفاعه بناء على هذا الوصف وهذا التعديل الجديد 00 اما وانها لم تفطن الى ذلك وعلى ما اوجبه القانون فى هذا الخصوص فى المادتين 307 ، 308 فان حكمها يكون مشوبا بالاخلال بحق الدفاع .
( طعن 12/12/1955 احكام النقض س 6 ق 234 ص 1470 )
وعليه
يكون الحكم قد اخطأ فى تطبيق القانون فيما يخص الفقره الاخيره من الماده 308 اجراءات فضلا عن ماشابه من خطأ الاخلال بحق المتهم فى الدفاع مما يتعين معه القضاء بنقض الحكم والاحاله .
اما عن الشق المستعجل بايقاف التنفيذ
لماكان المشرع قد استحدث فى الماده التاسعه من القانون رقم 23 لسنه 92 بتعديل الماده 63 مكرر من اجراءات الطعن امام محكمه النقض بانه :
يجوز للطاعن فى حكم صادر من محكمه الجنايات بعقوبه مقيده اوسالبه للحريه ان يطلب فى مذكره اسباب الطعن وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده مؤقتا لحين الفصل فى الطعن ويصدر رئيس المحكمه على وجه السرعه جلسه لنظر هذا الطلب 00 فصلت لها النيابه وكان المشرع .
وان لم يورد معيارا يستهدي به فى وقف تنفيذ الحكم الا انه اعتصم بالقواعد الوارده فى قانون المرافعات المدنيه والتجاريه فان هذا الايقاف يجد مسوغه بالاوراق حيث ان الثابت من مطالعه الاسباب التى بني عليها الطعن الماثل انها قد صادقت صحيح الواقع والقانون بما يجعلها حريه بالقبول جديره بالحكم على مقتضاها وهو مايتاكد معه مدي البطلان الذى طوق الحكم الطعين وشابه فى كافه اجزاءه .
الامر الذى ينعقد معه ركنا الجديه والاستعجال فضلا عن ركن الخطر المتمثل فيما يلاقيه الطاعن من صنوف الالم والحسره وهو مكبل بهذه الصوره وخلفه عائله ضاع عائلها واصبحت تتكفف قوت يومها وتعاني قهر الحاجه والحرمان وهو ماتتوافر معه الشروط الموضوعيه والقانونيه المبرره لايقاف التنفيذ لحين الفصل فى اسباب الطعن المرجح القبول ان شاء الله .
بناء عليه
يلتمس الطاعن من عداله هيئه محكمه النقض الموقره الحكم
اولا : بقبول الطعن شكلا
ثانيا : بتحديد اقرب جلسه للنظر فى الطلب العاجل والقضاء بصفه مستعجله بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى موضوع الطعن الماثل
ثالثا : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه رقم .. لسنه 2001 جنايات البدرشين والمقيد تحت رقم ... لسنه 2001 كلي جنوب الجيزه والصادر بجلسه 22/1/2004
والقضاء
اصليا : بنقض الحكم وبراءه الطاعن مما هو منسوب اليه
احتياطيا : بنقض الحكم واحاله القضيه الى محكمه جنوب الجيزه الكليه دائرة جنايات البدرشين للفصل فى موضوعها مجددا امام هيئه مغايره
وكيل الطاعن

المحامي بالنقض



باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الأحد ( ب)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد الباري سليمان ومجدي أبو العلا
وأحمد الخولي وإبراهيم عبد الله
نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / محمد أيمن أحمد .
وأمين السر السيد / إبراهيم زكي أحمد .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأحد 3 من رجب سنة 1429 هـ الموافق 6 من يوليه سنة 2008 .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم ... لسنة 74 القضائية .
المرفوع من
السيد / ........ طاعن
ضــد
النيابة العامة مطعون ضدها
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ..... لسنة 2001 مركز البدرشين (المقيدة برقم ... لسنة 2001 جنوب الجيزة) بأنه في يوم 8 من سبتمبر لسنة 2001 بدائرة مركز البدرشين – محافظة الجيزة : حاز وأحرز بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا ، وأحالته إلي محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 22 من يناير سنة 2004 عملا بالمواد 29 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول – باعتبار أن الإحراز مجردا من القصود المسماة – بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه لما أسند إليه ومصادرة النبات المخدر المضبوط .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 3 من مارس سنة 2004 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 20 من ذات الشهر موقعا عليها من الأستاذ / حمدي أحمد محمد خليفة المحامي .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة قانونا .
ومن حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة جوهر مخدر " نبات الحشيش " بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه دفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه لحصولهما قبل صدور الإذن بإجرائهما مستدلا علي ذلك بصورتين طبق الأصل من برقيتين تلغرافيتين مرسلتين إلي النائب العام والمحامي العام المختص ، وبعدم قيام ضابط الواقعة بإثبات المأمورية بدفتر أحوال القسم الذي أطلعت عليه المحكمة بيد أن الحكم اطرح هذا الدفع بما لا يسوغه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة والحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن تمسك ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة بهما بدلالة البرقيتين التلغرافيتين المرسلتين إلي النائب العام والمحامي العام المرسلتين من زوجة الطاعن وعدم إثبات واقعة الضبط بدفتر أحوال القسم ، وكان البين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها – أنها تحوي برقيتين تلغرافيتين مرسلتين من زوجة الطاعن بتاريخ 6/9/2001 الأولي مرسلة في الساعة الثانية وأربعين دقيقة والثانية مرسلة في الساعة الثانية وخمسة وأربعين دقيقة تضمنت كل منهما أن الطاعن قبض عليه قبل يومين من تاريخ ارسالهما ، كما أن الثابت من محضر جلسة المحاكمة المؤرخ 19/5/2003 أن المحكمة اطلعت علي دفتر أحوال القسم وتبين لها عدم إثبات مأمورية ضبط الطاعن بذلك الدفتر وقد رد الحكم علي هذا الدفاع بقوله " وحيث أنه عن الدفع المبدي من دفاع المتهم ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل الإذن بهما الصادر من النيابة العامة فهو مردود ذلك إن المحكمة تطمئن إلي ما سطر بمحضر الضبط وإلي شهادة شاهد الواقعة وضابطها من أن القبض والتفتيش قد تما بتاريخ 8/9/2001 الساعة 30ر11 صباحا نفاذا لإذن النيابة العامة الصادر صحيحا بتاريخ 6/9/2001 الساعة 25ر2 مساء ومدته ثلاثة أيام هذا إلا أن ضابط الواقعة قد شهد بأن المتهم اعترف له بحيازته للنباتات المضبوطة بمسكنه مما تلتفت معه المحكمة عن دليل النفي وما تزرع به المتهم في هذا الصدد " لما كان ذلك وكان ما أثاره الطاعن علي النحو المار بيانه ، هو في خصوصية هذه الدعوى – دفاعا جوهريا إذ قصد به تكذيب شاهد الإثبات ومن شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فقد كان لزاما علي المحكمة أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغا إلي غاية الأمر فيه أو أن ترد عليه بما يدحضه إن هي رأت اطراحه ، أما وقد أمسكت عن تحقيقه ولم تمحص البرقيتين المرسلتين للنيابة العامة تدليلا علي حصول القبض عليه قبل الإذن به والتحقق من تاريخ وساعة ارسالهما مكتفية بالرد عليه بقالة الاطمئنان لأقوال ضابط الواقعة هو رد غير سائغ منها لما ينطوي عليه من مصادرة لدفاع الطاعن قبل أن ينحسم أمره ، فضلا عن أن الحكم قد جاء غامضا في اطراحه لدليل النفي الذي لم يحدده علي الرغم من استناد الطاعن إلي عدة شواهد عددها للتدليل علي حصول القبض والتفتيش قبل صدور الإذن بهما ، فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق إخلاله بحق الطاعن في الدفاع مشوبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يبطله ويوجب نقضه الإعادة وذلك دون حاجة إلي بحث باقي ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا . وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلي محكمة جنايات الجيزة لتحكم فيها من جديد دائرة أخري .
أمين السر نائب رئيس المحكمة

يارا
02-23-2012, 12:31 AM
مجهود رائع يا أستاذي الفاضل
سلمت أنامك على النقل الرائع
:)

قانونية وافتخر
02-28-2012, 03:04 AM
مشاركة رائعة أستاذي الفاضل ..

قمت بنسخها لأقرأها لاحقا ..

جهد مشكور .. وبانتظار جديدك ^^

حمدي خليفة
02-29-2012, 12:06 AM
من دواعي فخري وسروري مشاركتي معكم وهذا كرم كبير من حضراتكم
تحياتي
حمدي خليفة

يارا
03-13-2012, 12:50 PM
شكراً جزيلا لسعادتك على هذا المجهود الرائع
تحياتي لسعادتك
واتمنى لك مزيد من العطاء والتوفيق