محمد ابراهيم البادي
03-24-2010, 11:45 AM
الطعن رقم 109 لسنة 2001 عمال
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق 6/1/2002
برئاسة محمد محمود راسم رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة زكي ابراهيم المصري و احمد نصري الجندي و عبد المنعم محمد وفا و فتيحة محمود قرة
موجز القاعدة :-
دعوى "انعقاد الخصومة" .
بطلان الاعلان بصحيفة الدعوى او الاستئناف ـ لا يحول دون انعقاد الخصومة بين الطرفين طالما ثبت ان كلا منهما قد مثل امام المحكمة بالجلسة المحدده لنظر النزاع .
القاعدة القانونية :-
ان النص في الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون الاجراءات المدنية على انه "ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه اذ ثبت تحقق الغاية من الاجراءات" مفاده ان المشرع قرر ان الشكل ليس سوى وسيلة لتحقق غاية معينة في الخصومة فاذ اثبت تحقق الغاية التي يرمي القانون التي تحقيقها رغم تخلف هذا الشكل وفق الاجراءات التي نص عليها القانون فانه لا يحكم بالبطلان ، ومن المقرر ان الخصومة تنعقد بتمام المواجهة بين طرفيها وفق ما تقضي به المادتان 47 ، 168 من ذات القانون من ان حضور طرفي الخصومة امام المحكمة من تلقاء انفسهم تنعقد به الخصومة بينهما وتتم اجراءات التقاضي في محضر الجلسة مباشرة ، مما مفاده ان بطلان الاعلان بصحيفة الاستئناف لا يحول دون انعقاد الخصومة بين اطلرفين متى ثبت ان كلا منهما قد مثل بشخصه او بوكيل عنه امام المحكمة بالجلسة المحددة لنظر النزاع ولو كان الاعلان بالصحيفة باطلا .
الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذ تلاه بالجلسة القاضي المقرر وبعد المداولة ،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،
وحيث ان الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق في ان الطاعن اقام الدعوى رقم 39/2000 عمالي كلي على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بالزامها بان تؤدي له مبلغ 187.000 درهم و الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد وقال بيانا لدعواه انه بتاريخ 1/3/1999 التحق بالعمل لدى المدعى عليها بمهنة مدير عمليات تشغيل مقابل راتب شهري مقداره 14.000 درهم ومبلغ 4000 درهم سكن بموجب عقد عمل غير محدد المدة و انه ترك العمل لعدم دفع رواتبه واذ لم تتمكن دائرة العمل من تسوية النزاع وديا فقد اقام الدعوى للمطالبة بمستحقاته و التي تتمثل في المبلغ المطالب به ، وبتاريخ 29/7/2000 حكمت المحكمة بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 128.500 درهم وتذكرة عودة لبلاده بالطائرة و الفائدة 9% سنويا لجميع المستحقات عن التعويض عن الفصل التعسفي فمن صيرورة الحكم نهائيا وحتى السداد ، استأنفت الشركة المدعي عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 2111/2000 حقوق وبتاريخ 19/2/2001 ندبت المحكمة خبيرا وبعد ان قدم تقريره قضت بتاريخ 21/8/2001 بالغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى ، طعن المدعي في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة في 23/9/2001 طلب فيها نقضه وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلب فيها رفض الطعن .
وحيث ان الطاعن اقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الاول منهما على الحكم المطعون فيه الاخلال بحق الدفاع اذ اغفل طلب الطاعن ابطال جميع الاجراءات و العدول عن قرار تعيين الخبير لاعلانه بالنشر بناء علىطلب المطعون ضدها رغم علمها بمحل اقامته وعنوان محاميه ـ فكان يتعين اعلانه على موطنه المختار ـ و ان ذلك يدل على سوء نية المطعون ضدها حتى تحرمه من حقه في الدفاع وانه لم يعلم بالاستئناف الا من خلال دعوة الخبير له مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي غير مقبول ذلك ان النص في الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون الاجراءات المدنية على انه "ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه اذ ثبت تحقق الغاية من الاجراءات" مفاده ان المشرع قرر ان الشكل ليس سوى وسيلة لتحقق غاية معينة في الخصومة فاذ اثبت تحقق الغاية التي يرمي القانون التي تحقيقها رغم تخلف هذا الشكل وفق الاجراءات التي نص عليها القانون فانه لا يحكم بالبطلان ، ومن المقرر ان الخصومة تنعقد بتمام المواجهة بين طرفيها وفق ما تقضي به المادتان 47 ، 168 من ذات القانون من ان حضور طرفي الخصومة امام المحكمة من تلقاء انفسهم تنعقد به الخصومة بينهما وتتم اجراءات التقاضي في محضر الجلسة مباشرة ، مما مفاده ان بطلان الاعلان بصحيفة الاستئناف لا يحول دون انعقاد الخصومة بين اطلرفين متى ثبت ان كلا منهما قد مثل بشخصه او بوكيل عنه امام المحكمة بالجلسة المحددة لنظر النزاع ولو كان الاعلان بالصحيفة باطلا ، لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى ان الطاعن حضر امام محكمة الاستئناف بجلستي 12/6/2001 ، 17/7/2001 عن طريق وكيله ومن ثم فان النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص ـ وايا كان وجه الرأي ـ فيما يدعيه الطاعن من بطلان اعلانه بصحيفة الاستئناف يكون غير منتج وبالتالي فهو غير مقبول .
وحيث ان النعي ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت في الاوراق اذ ان الخبير اكد ان الشركة التي تعاقد معها و الشركة التي عمل بها ملوكتان للسيد ------- و ان الاخير تعاقد معه باسم شركته المطعون ضدها ودائرة العمل تسمح للعامل ان يكون عمله لدى شركة معينة بينما يكون على اسم شركة اخرى اذا كانت الشركتان لشخص واحد اويكون للشريك المواطن فيها 51% من الحصص واذ لم تلتزم الحكم المطعون فيه بهذا المنطق فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى ووزن وتقدير الادلة المقدمة فيها و الاخذ بما يقتنع به منها واطراح ما عداها وحسبه ان يقيم قضاءه على اسباب سائغة تكفي لحمله ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على ان عقد العمل سند الدعى لم يوضع موضع التنفيذ وانه لم يعمل لدى الشركة المطعون ضدها خلال فترة النزاع على ما اروده في اسبابه من ان "الواقع في الدعوى على نحو ما حصله الخبير المنتدب ان مستندات الشرطة المستأنفة (المطعون ضدها) خلت مما يدل على ان المستأن ضده (الطاعن) ارتبط معها بعلاقة عمل وان وظيفة مدير عمليات التشغيل التي ادعى المستأنف ضده القيام بها يشغلها ----------- منذ سنة 1998 ولا يزال قائما على رأس عمله ـ وانه بالرجوع لملف الدعوى رقم 129/2000 تظلمات امر على عريضة وبمطالعة محضر اثبات الحالة المتعلقة بشرطة طيران ------ وجود اسم المستأنف ضده ضمن اسماء العاملين بهذه الشركة -------- وخلص الخبير في تقريره الى عدم وجود علاقة عمل بين المستأنف ضده و المستأنفة وكانت هذه النتيجة التي تطمئن اليها المحكمة وتأخذ بها تساندت مع صورة كتاب شركة طيران ----- الموجه الى المستأنف ضده بتاريخ 1/3/1999 والذي تعلق بعرض وظيفة مديرالعلميات في الشركة عليه نظير رابت شهري قدره 15 الف درهم وبدل سكن قدره 4 آلاف درهم والمذيل بتوقيع المستأنف ضده بالموافقة على بنود العقود وبناء عليه لا يكون للمستأنغ ضده حقا في الرجوع على الشركة المستأنفة بالحقوق العمالية موضوع المطالبة دن ان يشفع له في ذلك مجرد عقد العمل المكتوب والمقدم من جانبه متى لم يثبت للمحكمة ان هذا العقد قد وضع موضوع التنفيذ بين الطرفين" واذ كانت هذه الاسباب سائغة ومستمدة من اصلها الثابت بالاوراق وتؤدي الى ما انتهى اليه الحكم فان النعي لا يعدو ان يكون جدلا في تقدير محكمة الموضوع للادلة المطروحة في الدعوى مما لا يجوز اثارته امام محكمة التمييز .
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق 6/1/2002
برئاسة محمد محمود راسم رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة زكي ابراهيم المصري و احمد نصري الجندي و عبد المنعم محمد وفا و فتيحة محمود قرة
موجز القاعدة :-
دعوى "انعقاد الخصومة" .
بطلان الاعلان بصحيفة الدعوى او الاستئناف ـ لا يحول دون انعقاد الخصومة بين الطرفين طالما ثبت ان كلا منهما قد مثل امام المحكمة بالجلسة المحدده لنظر النزاع .
القاعدة القانونية :-
ان النص في الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون الاجراءات المدنية على انه "ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه اذ ثبت تحقق الغاية من الاجراءات" مفاده ان المشرع قرر ان الشكل ليس سوى وسيلة لتحقق غاية معينة في الخصومة فاذ اثبت تحقق الغاية التي يرمي القانون التي تحقيقها رغم تخلف هذا الشكل وفق الاجراءات التي نص عليها القانون فانه لا يحكم بالبطلان ، ومن المقرر ان الخصومة تنعقد بتمام المواجهة بين طرفيها وفق ما تقضي به المادتان 47 ، 168 من ذات القانون من ان حضور طرفي الخصومة امام المحكمة من تلقاء انفسهم تنعقد به الخصومة بينهما وتتم اجراءات التقاضي في محضر الجلسة مباشرة ، مما مفاده ان بطلان الاعلان بصحيفة الاستئناف لا يحول دون انعقاد الخصومة بين اطلرفين متى ثبت ان كلا منهما قد مثل بشخصه او بوكيل عنه امام المحكمة بالجلسة المحددة لنظر النزاع ولو كان الاعلان بالصحيفة باطلا .
الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذ تلاه بالجلسة القاضي المقرر وبعد المداولة ،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،
وحيث ان الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق في ان الطاعن اقام الدعوى رقم 39/2000 عمالي كلي على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بالزامها بان تؤدي له مبلغ 187.000 درهم و الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد وقال بيانا لدعواه انه بتاريخ 1/3/1999 التحق بالعمل لدى المدعى عليها بمهنة مدير عمليات تشغيل مقابل راتب شهري مقداره 14.000 درهم ومبلغ 4000 درهم سكن بموجب عقد عمل غير محدد المدة و انه ترك العمل لعدم دفع رواتبه واذ لم تتمكن دائرة العمل من تسوية النزاع وديا فقد اقام الدعوى للمطالبة بمستحقاته و التي تتمثل في المبلغ المطالب به ، وبتاريخ 29/7/2000 حكمت المحكمة بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 128.500 درهم وتذكرة عودة لبلاده بالطائرة و الفائدة 9% سنويا لجميع المستحقات عن التعويض عن الفصل التعسفي فمن صيرورة الحكم نهائيا وحتى السداد ، استأنفت الشركة المدعي عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 2111/2000 حقوق وبتاريخ 19/2/2001 ندبت المحكمة خبيرا وبعد ان قدم تقريره قضت بتاريخ 21/8/2001 بالغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى ، طعن المدعي في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة في 23/9/2001 طلب فيها نقضه وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلب فيها رفض الطعن .
وحيث ان الطاعن اقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الاول منهما على الحكم المطعون فيه الاخلال بحق الدفاع اذ اغفل طلب الطاعن ابطال جميع الاجراءات و العدول عن قرار تعيين الخبير لاعلانه بالنشر بناء علىطلب المطعون ضدها رغم علمها بمحل اقامته وعنوان محاميه ـ فكان يتعين اعلانه على موطنه المختار ـ و ان ذلك يدل على سوء نية المطعون ضدها حتى تحرمه من حقه في الدفاع وانه لم يعلم بالاستئناف الا من خلال دعوة الخبير له مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي غير مقبول ذلك ان النص في الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون الاجراءات المدنية على انه "ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه اذ ثبت تحقق الغاية من الاجراءات" مفاده ان المشرع قرر ان الشكل ليس سوى وسيلة لتحقق غاية معينة في الخصومة فاذ اثبت تحقق الغاية التي يرمي القانون التي تحقيقها رغم تخلف هذا الشكل وفق الاجراءات التي نص عليها القانون فانه لا يحكم بالبطلان ، ومن المقرر ان الخصومة تنعقد بتمام المواجهة بين طرفيها وفق ما تقضي به المادتان 47 ، 168 من ذات القانون من ان حضور طرفي الخصومة امام المحكمة من تلقاء انفسهم تنعقد به الخصومة بينهما وتتم اجراءات التقاضي في محضر الجلسة مباشرة ، مما مفاده ان بطلان الاعلان بصحيفة الاستئناف لا يحول دون انعقاد الخصومة بين اطلرفين متى ثبت ان كلا منهما قد مثل بشخصه او بوكيل عنه امام المحكمة بالجلسة المحددة لنظر النزاع ولو كان الاعلان بالصحيفة باطلا ، لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى ان الطاعن حضر امام محكمة الاستئناف بجلستي 12/6/2001 ، 17/7/2001 عن طريق وكيله ومن ثم فان النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص ـ وايا كان وجه الرأي ـ فيما يدعيه الطاعن من بطلان اعلانه بصحيفة الاستئناف يكون غير منتج وبالتالي فهو غير مقبول .
وحيث ان النعي ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت في الاوراق اذ ان الخبير اكد ان الشركة التي تعاقد معها و الشركة التي عمل بها ملوكتان للسيد ------- و ان الاخير تعاقد معه باسم شركته المطعون ضدها ودائرة العمل تسمح للعامل ان يكون عمله لدى شركة معينة بينما يكون على اسم شركة اخرى اذا كانت الشركتان لشخص واحد اويكون للشريك المواطن فيها 51% من الحصص واذ لم تلتزم الحكم المطعون فيه بهذا المنطق فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى ووزن وتقدير الادلة المقدمة فيها و الاخذ بما يقتنع به منها واطراح ما عداها وحسبه ان يقيم قضاءه على اسباب سائغة تكفي لحمله ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على ان عقد العمل سند الدعى لم يوضع موضع التنفيذ وانه لم يعمل لدى الشركة المطعون ضدها خلال فترة النزاع على ما اروده في اسبابه من ان "الواقع في الدعوى على نحو ما حصله الخبير المنتدب ان مستندات الشرطة المستأنفة (المطعون ضدها) خلت مما يدل على ان المستأن ضده (الطاعن) ارتبط معها بعلاقة عمل وان وظيفة مدير عمليات التشغيل التي ادعى المستأنف ضده القيام بها يشغلها ----------- منذ سنة 1998 ولا يزال قائما على رأس عمله ـ وانه بالرجوع لملف الدعوى رقم 129/2000 تظلمات امر على عريضة وبمطالعة محضر اثبات الحالة المتعلقة بشرطة طيران ------ وجود اسم المستأنف ضده ضمن اسماء العاملين بهذه الشركة -------- وخلص الخبير في تقريره الى عدم وجود علاقة عمل بين المستأنف ضده و المستأنفة وكانت هذه النتيجة التي تطمئن اليها المحكمة وتأخذ بها تساندت مع صورة كتاب شركة طيران ----- الموجه الى المستأنف ضده بتاريخ 1/3/1999 والذي تعلق بعرض وظيفة مديرالعلميات في الشركة عليه نظير رابت شهري قدره 15 الف درهم وبدل سكن قدره 4 آلاف درهم والمذيل بتوقيع المستأنف ضده بالموافقة على بنود العقود وبناء عليه لا يكون للمستأنغ ضده حقا في الرجوع على الشركة المستأنفة بالحقوق العمالية موضوع المطالبة دن ان يشفع له في ذلك مجرد عقد العمل المكتوب والمقدم من جانبه متى لم يثبت للمحكمة ان هذا العقد قد وضع موضوع التنفيذ بين الطرفين" واذ كانت هذه الاسباب سائغة ومستمدة من اصلها الثابت بالاوراق وتؤدي الى ما انتهى اليه الحكم فان النعي لا يعدو ان يكون جدلا في تقدير محكمة الموضوع للادلة المطروحة في الدعوى مما لا يجوز اثارته امام محكمة التمييز .
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن .