مشاهدة النسخة كاملة : سؤال بسيط عن اخلاء مأجور
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي عقار مؤجر حتى 31/12/2011 في امارة ابو ظبي
انتهى عقد الاجار وظل المستأجر منتفعا به ولم ابلغه بضرورة الاخلاء
هل استطيع الان طلب اخلائه بعد مرور شهرين تقريبا وماهي الشروط القانونية للاخلاء
أفيدوني بالحل ولكم جزيل الشكر أخوكم أنس
المحامي علي الاحبابي
02-21-2012, 12:27 PM
بسم الله وبه نستعين،،،
لا يستطيع المالك او من ينوب عنه طلب إخلاء العين المؤجرة
في حالة انتهاء العقد وإستمرار كل من المستأجر والمؤجر بالسكوت
فالسكوت يعني القبول الضمني في تجديد العقد تلقائياً بنفس الشروط والمدة
مع الأخذ بالإعتبار زيادة الـ 5٪ إن كان هناك وجه حق
والله أعلى وأعلم
المحامي عبدالرحمن الشرهان
02-21-2012, 01:22 PM
أؤيد أستاذي المستشار 11 فيما تفضل به كما أود طرح إضافة بسيطة
لو راجع الأخ السائل المادة رقم (23) من القانون المحلي لإمارة ابوظبي رقم 20 لسنة 2006 سيجد أن هناك ستة أسباب لطلب الإخلاء، لو انطبق اي منها على الحالة يحق له أن يطلب الإخلاء .
جزاكم الله خيرا
لكن لدي استفسار
هل قبل شهرين من انتهاء السنة التالية لهذا العقد اذا أخطرت المستأجر بالاخلاء يتم أم يجب أن أقوم بإجراءات أخرى ولكم وافر التحية
المحامي عبدالرحمن الشرهان
02-23-2012, 06:39 PM
الفقرة (3) من المادة (20) من القانون السالف الذكر تعطي صلاحية لكلا الطرفين بالإخطار قبل شهرين من تاريخ نهاية العقد بالنسبة للأماكن المؤجرة للسكنى وثلاثة أشهر للمؤجرة لأغراض تجارية .
المحامي مؤمن صابر هشام
02-24-2012, 01:35 AM
كل التحية للاستاذ / سعيد مرزوق والاستاذ / عبد الرحمن الشرهان المحامي
واقول : يحق للمالك اخلاء العين المؤجرة عند انتهاء العقد لو لم يقم المستأجر بسداد القيمة الايجارية
سعيد مرزوق
02-24-2012, 01:57 AM
كل التحية للاستاذ / سعيد مرزوق والاستاذ / عبد الرحمن الشرهان المحامي
واقول : يحق للمالك اخلاء العين المؤجرة عند انتهاء العقد لو لم يقم المستأجر بسداد القيمة الايجارية
الاستاذ مؤمن لك جزيل الشكر على التحية ، مع أني مستغرب سببها ذلك أن هذهِ أول مشاركة لي في هذا الموضوع لعلك قصدت الاستاذ المستشار11 !!!!!
أما بخصوص ردك أستاذ الفاضل فإن هنالك إمتداد ضمني لعقد الإيجار طالما أن أي من الطرفين لم يخطر الطرف الأخر برغبتهِ بإنهاء عقد الإيجار وعليهِ يمتد العقد بينهما في ذات الشروط والبدل
ولكن هنالك حلات استثنائية نص عليها المشرع على سبيل الحصر يحق فيها للمالك أن يطلب من المستأجر إخلاء العين المؤجرة
اما مجرد انتهاء العقد فلا يكون سبباً لوحدهِ كافياً ليقوم المؤجر بإخلاء العين المؤجرة من المستأجر
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.