محمد ابراهيم البادي
03-24-2010, 11:45 AM
الطعن رقم 28 لسنة 2002 حقوق
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق 17/11/2002
برئاسة محمد محمود راسم رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة زكي ابراهيم المصري و الهادي محمد الجديدي و عبد المنعم محمد وفا و فتيحة محمود قرة
موجز القاعدة :-
تمييز "الاحكام غير الجائز الطعن فيها" ـ تنفيذ .
المنازعات المتعلقة سواء كانت وقتية او موضوعية ـ عدم جواز الطعن فيها بطريق التمييز ـ طلب الطاعنة الغاء اجراءات البيع و الغاء الحجز تأسيسا على ملكيتها للمحجوزات ـ منازعة موضوعية في التنفيذ .
القاعدة القانونية :-
ان المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقا لنص المادة 173/3 من قانون الاجراءات المدنية والفقرة الاخيرة من المادة 17 من قانون تشكيل المحاكم في امارة دبي رقم 3 لسنة 1992 ان المشرع استثنى من حالات الطعن بطريق التمييز المنازعات التي تتعلق باجراءات التنفيذ سواء بطلب منه او وقفه او استمراره او بطلانه بحسب الاحوال سواء اقيمت المنازعة من احد اطراف الدعوى التنفيذية او من الغير مادامت المنازعة تتعلق بالتنفيذ ايا كانت قيمتها او طبيقعتها وقيمته كانت او موضوعية عدا ما استثناه القانون بنص خاص مثل دعوى الاسترداد وتلك المنازعات هي التي يترتب على الحكم فيها ان يصبح التنفيذ جائزا او غير جائز صحيحا او باطلا ، لما كان ذلك وكانت الطلبات المطروحة في النزاع الماثل انها هي منازعة موضوعية في التنفيذ طلبت فيها الطاعنة الغاء اجراءات البيع في التنفيذ رقم 1664/2001 والغاء الحجز الموقع على موجوداتها موضوع الحجز التحفظي رقم 1592/99 لكون الموجودات الموقع عليها الحجز ليست مملوكة للمدين وانما هي مملوكة للطاعنة وبالتالي فان الطعن على الحكم الصادر فيها بطريق الحجز يكون غير مقبول .
الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذ اعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر وبعد المرافعة والمداولة ،،،،
حيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في ان الشرطة الطاعنة تقدمت باستشكال في التنفيذ طالبة الحكم بالغاء اجراءات البيع في التنفيذ رقم 1664/2001 والغاء الحجز الموقع على موجوداتها موضوع الحجز التحفظي رقم 1593/1999 على سند من القول بان المطعون ضده الاول ------- تقدم لتنفيذ الحكم الصادر لصالحه ضد المطعون ضده الثاني ------ وذلك بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 285/1999 تجاري كلي في الاستئناف رقم 435/2000 والمتضمن صحة الحجز التحفظي رقم 1592 جبي وقررت المحكمة في التنفيذ المذكور تحديد يوم 28/7/2001 موعدا لبيع المحجوزات هذا في حين انها مملوكة للشركة المستشكلة ولا شأن للمطعون ضده الثاني بهذه المحجوزات ومن ثم فقد اقامت هذا الاشكال في التنفيذ .
وبتاريخ 8/10/2001 قضت المحكمة بقبول الاستشكال شكلا وبالغاء الحجز الموقع على منقولات المستشكلة في التنفيذ رقم 1664/2001 ووقف اجراءات البيع .
استأنف البنك المستشكل ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1328/2001 حقوق وبجلسة 11/12/200 وفي غيبة الخصم قضت المحكمة بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بالاستمرار في اجراءات التنفيذ .
طعنت الشركة المدعية في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة الطعن المودعة قلم كتاب هذه المحكمة في 3/2/2002 طالبة نقض الحكم المطعون فيه وقدم محامي البنك المطعون ضده مذكرة دفع فيها بعدم جواز الطعن واحتياطيا برفضه .
وحيث ان مبنى دفع المطعون ضدهما بعدم قبول الطاعن لانه دفع عن حكم صادر من محكمة الاستئناف في اجراءات التنفيذ التي لا تقبل الطعن بالتمييز عملا بالفقرة الثانية من المادة 173 من قانون الاجراءات المدنية .
وحيث ان هذا الدفع في محله ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقا لنص المادة 173/3 من قانون الاجراءات المدنية والفقرة الاخيرة من المادة 17 من قانون تشكيل المحاكم في امارة دبي رقم 3 لسنة 1992 ان المشرع استثنى من حالات الطعن بطريق التمييز المنازعات التي تتعلق باجراءات التنفيذ سواء بطلب منه او وقفه او استمراره او بطلانه بحسب الاحوال سواء اقيمت المنازعة من احد اطراف الدعوى التنفيذية او من الغير مادامت المنازعة تتعلق بالتنفيذ ايا كانت قيمتها او طبيقعتها وقيمته كانت او موضوعية عدا ما استثناه القانون بنص خاص مثل دعوى الاسترداد وتلك المنازعات هي التي يترتب على الحكم فيها ان يصبح التنفيذ جائزا او غير جائز صحيحا او باطلا ، لما كان ذلك وكانت الطلبات المطروحة في النزاع الماثل انها هي منازعة موضوعية في التنفيذ طلبت فيها الطاعنة الغاء اجراءات البيع في التنفيذ رقم 1664/2001 والغاء الحجز الموقع على موجوداتها موضوع الحجز التحفظي رقم 1592/99 لكون الموجودات الموقع عليها الحجز ليست مملوكة للمدين وانما هي مملوكة للطاعنة وبالتالي فان الطعن على الحكم الصادر فيها بطريق الحجز يكون غير مقبول .
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق 17/11/2002
برئاسة محمد محمود راسم رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة زكي ابراهيم المصري و الهادي محمد الجديدي و عبد المنعم محمد وفا و فتيحة محمود قرة
موجز القاعدة :-
تمييز "الاحكام غير الجائز الطعن فيها" ـ تنفيذ .
المنازعات المتعلقة سواء كانت وقتية او موضوعية ـ عدم جواز الطعن فيها بطريق التمييز ـ طلب الطاعنة الغاء اجراءات البيع و الغاء الحجز تأسيسا على ملكيتها للمحجوزات ـ منازعة موضوعية في التنفيذ .
القاعدة القانونية :-
ان المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقا لنص المادة 173/3 من قانون الاجراءات المدنية والفقرة الاخيرة من المادة 17 من قانون تشكيل المحاكم في امارة دبي رقم 3 لسنة 1992 ان المشرع استثنى من حالات الطعن بطريق التمييز المنازعات التي تتعلق باجراءات التنفيذ سواء بطلب منه او وقفه او استمراره او بطلانه بحسب الاحوال سواء اقيمت المنازعة من احد اطراف الدعوى التنفيذية او من الغير مادامت المنازعة تتعلق بالتنفيذ ايا كانت قيمتها او طبيقعتها وقيمته كانت او موضوعية عدا ما استثناه القانون بنص خاص مثل دعوى الاسترداد وتلك المنازعات هي التي يترتب على الحكم فيها ان يصبح التنفيذ جائزا او غير جائز صحيحا او باطلا ، لما كان ذلك وكانت الطلبات المطروحة في النزاع الماثل انها هي منازعة موضوعية في التنفيذ طلبت فيها الطاعنة الغاء اجراءات البيع في التنفيذ رقم 1664/2001 والغاء الحجز الموقع على موجوداتها موضوع الحجز التحفظي رقم 1592/99 لكون الموجودات الموقع عليها الحجز ليست مملوكة للمدين وانما هي مملوكة للطاعنة وبالتالي فان الطعن على الحكم الصادر فيها بطريق الحجز يكون غير مقبول .
الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذ اعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر وبعد المرافعة والمداولة ،،،،
حيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في ان الشرطة الطاعنة تقدمت باستشكال في التنفيذ طالبة الحكم بالغاء اجراءات البيع في التنفيذ رقم 1664/2001 والغاء الحجز الموقع على موجوداتها موضوع الحجز التحفظي رقم 1593/1999 على سند من القول بان المطعون ضده الاول ------- تقدم لتنفيذ الحكم الصادر لصالحه ضد المطعون ضده الثاني ------ وذلك بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 285/1999 تجاري كلي في الاستئناف رقم 435/2000 والمتضمن صحة الحجز التحفظي رقم 1592 جبي وقررت المحكمة في التنفيذ المذكور تحديد يوم 28/7/2001 موعدا لبيع المحجوزات هذا في حين انها مملوكة للشركة المستشكلة ولا شأن للمطعون ضده الثاني بهذه المحجوزات ومن ثم فقد اقامت هذا الاشكال في التنفيذ .
وبتاريخ 8/10/2001 قضت المحكمة بقبول الاستشكال شكلا وبالغاء الحجز الموقع على منقولات المستشكلة في التنفيذ رقم 1664/2001 ووقف اجراءات البيع .
استأنف البنك المستشكل ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1328/2001 حقوق وبجلسة 11/12/200 وفي غيبة الخصم قضت المحكمة بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بالاستمرار في اجراءات التنفيذ .
طعنت الشركة المدعية في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة الطعن المودعة قلم كتاب هذه المحكمة في 3/2/2002 طالبة نقض الحكم المطعون فيه وقدم محامي البنك المطعون ضده مذكرة دفع فيها بعدم جواز الطعن واحتياطيا برفضه .
وحيث ان مبنى دفع المطعون ضدهما بعدم قبول الطاعن لانه دفع عن حكم صادر من محكمة الاستئناف في اجراءات التنفيذ التي لا تقبل الطعن بالتمييز عملا بالفقرة الثانية من المادة 173 من قانون الاجراءات المدنية .
وحيث ان هذا الدفع في محله ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقا لنص المادة 173/3 من قانون الاجراءات المدنية والفقرة الاخيرة من المادة 17 من قانون تشكيل المحاكم في امارة دبي رقم 3 لسنة 1992 ان المشرع استثنى من حالات الطعن بطريق التمييز المنازعات التي تتعلق باجراءات التنفيذ سواء بطلب منه او وقفه او استمراره او بطلانه بحسب الاحوال سواء اقيمت المنازعة من احد اطراف الدعوى التنفيذية او من الغير مادامت المنازعة تتعلق بالتنفيذ ايا كانت قيمتها او طبيقعتها وقيمته كانت او موضوعية عدا ما استثناه القانون بنص خاص مثل دعوى الاسترداد وتلك المنازعات هي التي يترتب على الحكم فيها ان يصبح التنفيذ جائزا او غير جائز صحيحا او باطلا ، لما كان ذلك وكانت الطلبات المطروحة في النزاع الماثل انها هي منازعة موضوعية في التنفيذ طلبت فيها الطاعنة الغاء اجراءات البيع في التنفيذ رقم 1664/2001 والغاء الحجز الموقع على موجوداتها موضوع الحجز التحفظي رقم 1592/99 لكون الموجودات الموقع عليها الحجز ليست مملوكة للمدين وانما هي مملوكة للطاعنة وبالتالي فان الطعن على الحكم الصادر فيها بطريق الحجز يكون غير مقبول .