مشاهدة النسخة كاملة : طلب مساعده بسيطة جداً
سمو الإمارات
02-20-2012, 09:54 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
شحالكم اخواني و خواتي ..
ان شاء الله بصحة و عافية
صار لي أكثر عن ساعتين و أنا أدور عن أي حكم قضائي هههه
يخص السند الإذني < نوع من أنواع الأوراق التجارية
دخيلكم اللي عنده يعطيني
و مشكورين مقدماً
ياسيه
02-20-2012, 10:00 PM
اخوى هذا من القانون المصري..
أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 28 - صـ 1323
جلسة 30 من مايو سنة 1977
برئاسة السيد المستشار حافظ رفقي وعضوية السادة المستشارين: جميل الزيني، وسعد العيسوي؛ ومحمود حسن حسين؛ ومحمود حمدي عبد العزيز.
(229)
الطعن رقم 70 لسنة 44 القضائية
(1) أوراق تجارية. أعمال تجارية. قانون.
السند الإذني اعتباره عملاً تجارياً متى وقعه تاجر ولو كان مترتباً على معاملة مدنية.
(2) إثبات "اليمين". أوراق تجارية. تقادم.
اليمين الموجهة للمدين في التقادم الصرفي. يمين حماسه. لا تملك المحكمة توجيهها من تلقاء نفسها، القضاء بسقوط الدين بالتقادم الخمسي ودون توجيه اليمين. لا خطأ.
(3) نقض "السبب الجديد". إثبات "اليمين".
طالب توجيه اليمين للمدين في التقادم الصرفي. عدم جواز إبداءه لأول مرة أمام محكمة النقض.
(4) حكم "تسبب الحكم". استئناف.
إلغاء محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي. عدم التزامها بالرد على أسبابه.
(5) تقادم "تقادم مسقط". حكم "ما لا يعد تناقضاً".
إيراد الحكم في أسبابه قبول الدفع بالتقادم. القضاء برفض الدعوى. لا تناقض.
1 - للسند الأدنى وفقاً لصريح الفقرة السابعة من المادة الثانية من قانون التجارة يعتبر عملاً تجارياً متى كان موقعها تاجراً سواءً أكان مترتباً على معاملة تجارية أو مدنية.
2 - اليمين التي أجازت المادة 194 من قانون النجارة توجيهها من الدائن بدين صرف إلى المدين المتمسك بالتقادم هي يمين حاسمة شرعت لمصلحة الدائن لتأييد القرية القانونية التي يرتكز عليها التقادم الخمسي المنصوص عليه في هذه المادة وهي حصول الوفاء المستمد من مضي مدة التقادم فإذا يطلب الدائن توجيهها فليس للمحكمة أن توجهها من تلقاء نفسها ولا عليها إن قضت بسقوط الدين بالتقادم الخمسي.
3 - إذ لم يقدم الطاعن ما يفيد تمسكه أمام محكمة الموضوع بطلب توجيه اليمين - للمدين الذي تمسك بانقضاء الدين بالتقادم الصرفي - وخلت الأوراق مما يفيد ذلك فإن هذا الدفاع الجديد لا سبيل إلى التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض ويكون النعي به غير مقبول.
4 - بحسب محكمة الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تقرر فيلا حكمها ما قضت به وأسباب إلغائها للحكم الابتدائي دون أن تكون ملزمة بتتبع أسبابه والرد عليها لأن في أسبابها الرد على حكم محكمة أول درجة.
5 - إذا كان الحكم بقبول الدفع بالتقادم وهو قضاء في أصل الدعوى ينقضي به الالتزام فإن لازم ذلك هو القضاء برفض الدعوى ومن ثم فلا تناقض بين ما انتهى إليه الحكم في أسبابه من قبول الدفع بالتقادم وبين قضائه في منطوقة برفض الدعوى.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث عن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن استصدر في 22/ 1/ 1971 أمر أداء ضد المطعون ضده بمبلغ 875 جنيهاً استناداً إلى سند أدني يستحق السداد في 1/ 1/ 1966 حول إليه من الدائن الأصلي. تظلم المطعون ضده في هذا الأمر وطعن بالتزوير على التوقيع المنسوب للدائن الأصلي على الحوالة كما دفع بسقوط الدين بالتقادم الخمسي وبتاريخ 30/ 5/ 1971 قضت محكمة أول درجة برفض الطعن بالتزوير وبتاريخ 17/ 4/ 1972 قضت برفض الدفع التقادم الخمس وبرفض التظلم موضوعاً وتأييد أمر الأداء. استأنف المطعون ضده الحكم بالاستئناف رقم 164 لسنة 24 ق المنصورة، وبتاريخ 16/ 11/ 1973 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإلغاء أمر الأداء ورفضه. طعن الطاعن في الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيق وتأويله من وجهين أولهما انه اعتبر السند الأذني عملاً تجارياً لكونه صادراً من تاجر ورتب على ذلك سقوط الحق في إقامة الدعوى بمضي خمس سنين استناداً إلى المادة 194 من قانون التجارة رغم أن السند محرر بمناسبة معاملة مدنية إذ تضمن أن مبلغه باقي ثمن عقار اشتراه المطعون ضده بما يترتب عليه اعتباره عملاً مدنياً لا يسقط بالتقادم الخمسي. وثانيهما: أنه قضى بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الخمسي رغم انتفاء قرينة الوفاء التي يقوم عليها التقادم العرفي إذ جرى المطعون ضده في دفع الدعوى في جميع مراحلها على الاعتراف صراحة بعدم الوفاء بل عدم الاعتراف بالدين إلى حد الطعن على السند بالتزوير ولا يغير من ذلك ادعاؤه بسداد الدين إلى المحيل كما لم يحلف رغم تمسكه بالتقادم يمينا مؤكده لقرينة الوفاء.
وحيث إن النعي في وجهه الأول مردود بأن السند الأذني وفقاً لصريح نص الفقرة السابعة من المادة الثانية من قانون التجارة يعتبر عملاً تجارياً متى كان موقعه تاجراً سواءً أكان مترتباً على معاملة تجارية أو مدنية، ومردود في وجهه الثاني بأن المطعون الثاني بأن المطعون ضده إذ تمسك في تظلمه وفي استئنافه بسداد المدين إلى الدائن الأصلي فإنه لا يكون قد ناقض قرينة الوفاء التي يقوم عليها التقادم الخمسي لما كان ذلك وكانت اليمين التي أجازت المادة 194 من قانون التجارة توجيهها من الدائن بدين صرفي إلى المدين التمسك بالتقادم هي يمين حاسمة شرعت لمصلحة الدائن لتأييد القرينة القانونية التي يرتكز عليها التقادم الخمسي المنصوص عليه في هذه المادة - وهي حصول الوفاء المستند من مضي مدة التقادم - فإن الدائن إذا لم يطلب توجيهها فليس للمحكمة أن توجيها من تلقاء نفسها ولا عليها إن قضت بسقوط الدين بالتقادم الخمس، وإذ لم يقدم الطاعن ما يفيد تمسكه أمام محكمة الموضوع بطلب اليمين وخلت الأوراق مما يفيد ذلك فإن هذا الدفاع الجديد لا سبيل للتحدي به لأول مرة أمام هذه المحكمة ويكون النعي به غير مقبول.
وحيث إن حاصل السبب الثاني بطلان الحكم المطعون فيه لخلوه من الأسباب الواقعية ذلك أنه رغم إلغائه الحكم الابتدائي اكتفى بإيراد أسباب عامة لا تتضمن رداً على أسباب ذلك الحكم.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بحسب محكمة الاستئناف أن تقرر في حكمها ما قضت به وأسباب إلغائها للحكم الابتدائي دون أن تكون ملزمة يتتبع أسبابه والرد عليها لأن في أسبابها الرد على حكم محكمة أول درجة، وإذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أن السند الأذني يعتبر عملاً تجارياً متى كان موقعه تاجراً سواء كان مرتباً على معاملة تجارية أو مدنية عملاً بصريح نص الفقرة السابعة من المادة الثانية من قانون التجارة ثم استطرد قائلاً "وحيث إنه متى تقرر ذلك وكان الثابت بالدعوى أن السند الأذني موضوع التداعي استحق أداؤه في1/ 1/ 1966 ولم ترفع الدعوى به إلا في 22/ 2/ 1971 أي بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الدعوى" فإن النعي عليه بالبطلان بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث عن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه قيان تناقض بين أسبابه ومنطوقة وفي بيان ذلك يقول إنه وقد أخذ في أسبابه بالتقادم الخمسي فكان يتعين أن يصدر حكماً بسقوط الدعوى بالتقادم الخمسي بينما مؤدي منطوقة بالرفض عدم الأخذ بهذا التقادم.
وحيث عن هذا النعي غير صحيح ذلك أنه لما كان الحكم بقبول الدفع بالتقادم هو قضاء في أصل الدعوى ينقضي به الالتزام فإن لازم ذلك هو القضاء برفض الدعوى، ومن ثم فلا تناقض بين ما انتهى إليه الحكم في أسبابه من قبول الدفع بالتقادم وبين قضائه في منطوقة برفض الدعوى، ويكون النعي عليه بالتناقض غير سديد.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
_________________
ان شاء الله يفيد..والسموحه
ياسيه
02-20-2012, 10:07 PM
إليكم صحيفة الطعن بالنقض رقم 14530/76 ق تجارى تثير مبادئ هامة جداً قى موضوع تقادم دعوى المطالبة بقيمة السند الاذنى وفقنا الله فى كتابتها وأكرمنا بحكم صدر من محكمة النقض بتاريخ 10/5/2007 قضى بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة 25/10/2007 لنظرالموضوع نسأل الله ان ينفعنا جميعاً به
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
صحيفة طعن بالنقض
إنــه فــي يــوم الموافق / /2006 أودعت هذه الصحيفة قلم كتاب محكمة النقض وقيد الطعن برقم لسنة 76 قضائية تجارى :::::
من الأستاذ/ سامى أحمد مصطفى المحامي لدي محكمة النقض بصفتــه وكيلاً عــن السيد/ ..................المقيم ...................0
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ أحمد حسين احمد وطه محمود عبد الجليل المحاميين الكائن برقم 1 شارع أحمد زكي – أمام محطة بنزين آسو – المعادى – القاهــــــــــــــرة ص 0 ب / 990 المعادى0
وذلك بمقتضي التوكيل الرسمي الخاص رقم 3636 ج لسنة 2006 توثيق المعادى المرفق بالصحيفة 0
ضــــــــــــــــد
السيد/ بنك مصر ( شركة مساهمة مصرية ) ويمثله قانوناً رئيس مجلس إدارته بصفته ومحله المختار الادارة العامة للشئون القانونية للبنك الكائن مقرها 153 شارع محمد فريد – عابدين – القاهرة 0
وذلك طعناً بالنقض في الحكم الصادر بتاريخ 26/7/2006 من محكمة استئناف القاهرة الدائرة ( 50 ) تجارى في الاستئناف رقم 512 لسنة 123 ق والقاضي منطوقة :::::
" حكمت المحكمة :
بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالزام المستأنف ( الطاعن ) بأن يؤدى للبنك المستأنف ضده ( المطعون ضده ) مبلغ ( 74973 )جنيهاً وتأييده فيما عدا ذلك وألزمت المستأنف ( الطاعن ) بالقدر المناسب من المصاريف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة "
الوقائع والموضـــــــــــوع
تتحصل الوقائع في أن البنك المطعون ضده كان قد تقدم بتاريخ 22/6/2004بالطلب رقم 455/2004 لرئيس محكمة جنوب القاهرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية بطلب استصدار أمر أداء ضد الطاعن بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ وقدره (74973) جم (أربعة وسبعون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وسبعون جنيهاً مصرياً) وفوائده القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة – على سند من القول أنه بموجب سند إذنى محرر بتاريخ 28/11/1994 يداين الطاعن بالمبلغ المطالب به وهو جملة الرصيد المدين من قيمة هذا السند الاجمالية البالغ مبلغ قدره (96900) جم -وأضاف البنك المطعون ضده فى صحيفة طلبه أن الطاعن امتنع عن سداد هذ المبلغ مما حدا به إلى تقديم طلبه بغية إصدار أمر أداء بطلباته- وذلك على التفصيل الذي أورده البنك المطعون ضده بصحيفة طلبه0
وبتاريخ 23/6/2004 صدر قرار من قاضى الأمور الوقتية برفض الطلب وتحديد جلسة 27/9/2004 لنظر الموضوع وقيد الطلب بجدول المحكمة كدعوى إلزام برقم 1339/2004 تجارى كلى جنوب القاهرة
وتداولت الدعوى بالجلسات أمام الدائرة 16 تجارى – على النحو الوارد بمحاضرها - إلى أن صدر فيها حكم بجلسة 31/12/2005 قضى فى منطوقه بالآتـــــى :
" أولاً : برفض الدفع بسقوط الحق بالتقادم0
ثانياً : بإلزام المدعى عليه (الطاعن) بأن يؤدى للمدعى (المطعون ضده) مبلغ ستة وتسعون ألف وتسعمائة جنيه والعائد عن التأخير وفقاً للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى من تاريخ 22/6/2004 وحتى تمام السداد وألزمته بالمصروفات وخمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من "
ولم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الطاعن فبادر بالطعن عليه بالاستئناف رقم 512 لسنة 123 ق تجارى استئناف القاهرة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 7/2/2006 طلب في ختامها الحكم بقبوله شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المستأنف مؤقتاً بناء على نص المادة 292 مرافعات لحين الفصل فى موضوع الاستئناف وفى موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والقضاء مجدداً بالآتـــــــــى :
أصلياً : 1) بسقوط الخصومة 2) بسقوط الحق فى المطالبة موضوع الدعوى بالتقادم واحتياطياً : برفض الدعوى الابتدائية مع الزام البك المطعون ضده بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين – وذلك على أسباب حاصلها: سقوط الخصومة فى الدعوى وفقاً لنص المادة 134 مرافعات ومخالفة الحكم المستأنف للقانون والخطأ فى تطبيقه بقضائه خطأ برفض الدفع بسقوط الحق بالتقادم وكذلك قضائه بما لم يطلبه البنك المطعون ضده 0000 وذلك على التفصيل الوارد بصحيفة الاستئناف0
وتداول نظر الاستئناف بالجلسات أمام الدائرة (50) تجارى الى أن صدر فيه بجلسة 26/7/2006 الحكم المتقدم ذكر منطوقه0
§ وحيث إن هذا القضاء قد صدر مشوباً بعيوب تبطله وتستوجب نقضه فإن الطاعن يبادر بالطعن عليه بالنقض بموجب هذه الصحيفة للأسباب الآتيــــة :::::
أسباب الطعن
مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد فى الاستدلال
وفى بيان هذا السبب نورد الآتـــــــــى،،،،،،،،،،،
حيث إن الثابت بمحاضر جلسات نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة وحسب ما أورده الحكم الابتدائى فى حيثياته وما هو وارد بصحيفة الاستئناف أن الطاعن تمسك أم محكمة الموضوع بدرجتيها الأولى والثانية بدفع مفاده سقوط حق البنك المطعون ضده فى المطالبة موضوع الدعوى بالتقادم على سند من نص المادة 194 من قانون التجارة القديم والمادة 465 من قانون التجارة الجديد لمرور أكثر من تسع سنوات على تاريخ تحرير السند الإذنى موضوع المطالبة دون تقديمه للمطالبة بقيمته أو الاطلاع 0
§ وحيث إن الثابت بالحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض دفع الطاعن بسقوط الحق بالتقادم على أسباب قال فيها(( وحيث إنه عن الدفع بسقوط الحق فى المطالبة ولما كان من المقرر وعملاً بنص المادة 465/1 من قانون التجارة رقم 17/1999 أنه تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضى ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق – ومن المقرر عملاً بنص المادة 470 من ذات القانون أنه تسرى على السند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع ماهيته وتسرى بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالمسائل الآتية 00000 التقادم -وحيث إنه من المقرر عملاً بنص المادة 469/1 من قانون التجارة الجديد أنه إذا خلا السند من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع -وحيث إنه تأسيساً على ما تقدم وعملاً به ولما كان الثابت للمحكمة من مطالعة السند الاذنى أنه قد تحرر بتاريخ 28/11/1994 وخلا من الاشارة الى ميعاد الاستحقاق وتاريخه وكان البنك المدعى قد تقدم بطلب استصدار أمر الآداء الى السيد المستشار رئيس محكمة جنوب القاهره بصفته قاضياً للأمور الوقتية والآداء بتاريخ 22/6/2004 وكان مفاد خلو السند من تاريخ الاستحقاق أن أضحى مستحق الدفع بمجرد الاطلاع وهو تاريخ تقديمه الى السيد قاضى الأمور الوقتية والآداء بالتاريخ المشار اليه ولما كان هذا وكان البادى للمحكمة أنه لم تمضى السنوات المنوه عنها بالمادة 465/1 بشأن التقادم الأمر الذى يضحى معه الدفع بسقوط الحق بالتقادم قد بات على غير ذى سند صحيح من الواقع والقانون بما لازمه الرفض وهو ما تقضى به المحكمة ))
§ وحيث إن الثابت بالحكم المطعون فيه أنه خلا من الرد على دفع الطاعن بسقوط حق البنك المطعون ضده فى المطالبة بالتقادم رغم تمسك الطاعن به فى صحيفة استئنافه مؤيداً بذلك ضمنياً ما انتهى اليه الحكم الابتدائى فى هذا الخصوص من رفض هذا الدفع للأسباب الواردة به السابق الإشارة إليها رغم تعييب الطاعن لها على النحو الوارد بصحيفة استئنافه 0
§ وحيث أنه بمطالعة بعض نصوص قانون التجارة الجديد رقم 17/1999 يتضح الآتــــــــــى :::
§ أن المادة 378 منه تنص على أنه " تسرى أحكام هذا الباب ( الباب الرابع : باب الأوراق التجارية ) على الكمبيالات والسندات لأمر والشيكات وغيرها من الأوراق التجارية الأخرى أياً كانت صفة ذوى الشأن فيها أو طبيعة الأعمال التى أنشئت من أجلها "
§ وتنص المادة 380/1 منه على أنه " إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبرت مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها "
§ وتنص المادة 422/1 منه على أن " الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها – ويجب أن تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخ إصدارها – وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته وللمظهرين تقصيره"
§ وتنص المادة 447 من القانون ذاته على أنه " تسقط حقوق حامل الكمبيالة قبل المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين ما عدا القابل بمضى المواعيد المعينة لاجراء ما يلى :
أ- تقديم الكمبيالات المستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة معينة من الاطلاع 0"
§ وتنص المادة 465 /1 من القانون ذاته على أنه " تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضى ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق "
§ وتنص المادة 469/1 من القانون ذاته على أنه " 00000000 إذا خلا السند لأمر من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع "
§ وتنص المادة 470 من ذات القانون على أنه " تسرى على السند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع ماهيته ، وتسرى بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالمسائل الآتية :
1) 00000000 2) 0000000000 3) 000000000 4) الاستحقاق 5)0000000000 6) الرجوع والاحتجاج 7) 0000000000 8) 000000000000 9) التقادم
§ وتنص المادة 471/1 من القانون ذاته على أنه " 1- يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذى يلتزم به قابل الكمبيالة "
§ وحيث إن المادة 381 من القانون المدنى تنص على أنه " إذا كان ميعاد الوفاء متوقفاً على إرادة الدائن سرى التقادم من الوقت الذى يتمكن فيه الدائن من إعلان إرادته "
§ وحيث انه من المستقر عليه فى قضاء النقض ::::
" أن مؤدى نص المادة 194 من قانون التجارة –القديم- أن المقصود بيوم حلول الدفع المنصوص عليه فى هذه المادة هو الوقت الذى يستطيع فيه الدائن المطالبة بدينه – وإذا كان الدائن فى الأوراق المستحقة الدفع عند الاطلاع يستطيع المطالبة بالدين من يوم إنشائها الذى يعتبر تاريخ استحقاقها الفعلى – فإن مدة تقادم الدعوى المتعلقة بتلك الأوراق تبدأ من اليوم التالى لتاريخ إنشائها "
طعن رقم 28/36ق جلسة 11/6/1970
وحيث إن المستفاد من هذه النصوص جميعها ومن حكم النقض المشار إليه أن السند الاذنى أو السند لأمر من الأوراق التجارية ويعتبر إصداره طبقاً للمادة 378 من قانون التجارة عملاً تجارياً مطلقاً مستقلاً عن صفة أطرافه تجاراً كانوا أم غير ذلك وطبيعة العمل الذى حرر بمناسبته تجارياً كان أم مدنياً ويخضع لأحكام قانون التجارة بما فيها الأحكام الخاصة بالتقادم الصرفى - على خلاف ما كان عليه العمل طبقاً لقانون التجارة القديم – وأن محرره هو المدين الأصلى فيه ويعتبر فى حكم المسحوب عليه القابل لأنه يلتزم بالوفاء بصفة أصلية طبقاً للمادة 471/1 من قانون التجارة– وأن السند الاذنى إن خلا من تاريخ الاستحقاق اعتبر واجباً الوفاء لدى الاطلاع طبقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 469 من قانون التجارة - وأن الإهمال فى تقديمه والمطالبة بالوفاء بقيمته تسقط الدعوى به بمضى سنة من تاريخ انشائه بالنسبة للمظهرين- وأن السند الاذنى وطبقاً للمادة 470 من قانون التجارة الحالى تطبق عليه الأحكام الخاصة بالكمبيالة بما لا يتعارض مع ماهيته ومنها الأحكام الخاصة بالاستحقاق الواردة فى المواد 421 – 425 من قانون التجارة وكذلك الخاصة منها بالتقادم الواردة بالمواد 438 – 449 من قانون التجارة الجديد وعليه - وطبقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 465 من القانون ذاته فإن الدعاوى الناشئة عنه تجاه محرره والمدين الأصلى فيه وقابله تتقادم بمضى ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقه وأن تاريخ استحقاق السند الاذنى الذى تبدأ منه مدة التقادم إذا كان واجباً الوفاء لدى الاطلاع هو تاريخ إنشائه عملاً بحكم المادة 381 من القانون المدنى -الواجب التطبيق لخلو قانون التجارة من نص يخالفه - بحسبان أن حامل السند فى هذه الحالة يستطيع إعلان إرادته فيطالب بالوفاء بقيمته منذ إنشائه وهو ما أخذت به محكمة النقض فى أحكامها السابق إيرادها 0
لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة السند الاذنى موضوع الدعوى أن تاريخ إنشائه أو تحريره هو 28/11/1994 وأنه قد خلا تماماً من بيان ميعاد الاستحقاق فإنه يضحى وعملاً بما تقدم واجباً الوفاء لدى الاطلاع وتتقادم الدعاوى الناشئة عنه قبل الطاعن بوصفه محرره والمدين الأصلى فيه وقابله بمضى ثلاث سنوات تبدأ من اليوم التالى لتاريخ تحريره أو انشائه فى 28/11/1994 طبقاً للمادة 465/1 من قانون التجارة الجديد رقم 17/1999 أو بمضى خمس سنوات من هذا التاريخ طبقاً للمادة 194 من قانون التجارة القديم على فرض أنه الواجب التطبيق لاصدار السند فى ظل سريانه0
وحيث إن الثابت بالأوراق أن البنك المطعون ضده بوصفه حامل السند والمستفيد فيه والصادر لصالحه لم يقم بأى إجراء قاطع للتقادم خلال المدة من تاريخ انشائه فى 28/11/1994 وحتى تاريخ تقديم طلبه باستصدار أمراً بآداء قيمته فى 22/6/2004 وهى مدة تجاوز التسع سنوات فإن حقه بذلك يكون قد سقط بالتقادم سواء أعملنا أحكام قانون التجارة القديم أو الجديد على النحو السالف بيانه مما يضحى معه دفع الطاعن بالسقوط للتقادم فى محله موافقاً صحيح الواقع والقانون 0
وحيث إن الحكم الابتدائى فى معرض رده على هذا الدفع قد خالف هذا النظر ووقع فى خطأ بين إذ احتسب بداية مدة السقوط من تاريخ تقديم طلب استصدار أمر الآداء بدلاً من أن يحتسبها من تاريخ إنشاء السند مصادراً بذلك على حكم القانون الذى جعل من المطالبة القضائية اجراء قاطعاً للتقادم السارى وليس اجراءاً تبتدئ منه مدة التقادم - كما ذهب إليه الحكم - وهو ما مفاده إلغاء شىء فى القانون اسمه التقادم المسقط !!! إذ جعل الحكم بذلك من النصوص المقررة للتقادم لغواً وعبثاً غير قابلة للتطبيق
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بدوره قد أغفل هذا الدفع ايراداً له ورداً عليه رغم تمسك الطاعن به فى صحيفة استئنافه مما يضحى معه مشوباً بعيب مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق مما يستوجب نقضه0
وحيث إن الموضوع جاهز للفصل فيه فإنه يحق لنا طلب التصدى للموضوع بعد نقض الحكم المطعون فيه والقضاء فى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بسقوط حق البنك المطعون ضده بالتقادم
وبالنسبة لبيان مبررات طلب وقف التنفيذ نورد الآتــــــــــــى
الثابت بالحكم المطعون فيه أنه قضى بإلزام الطاعن بأداء مبلغ (74973) جم (أربعة وسبعون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وسبعون جنيهاً مصرياً) خلاف المصاريف المستحقة عليه وهو حكم واجب النفاذ رغم بطلانه على النحو الوارد بأسباب الطعن التى يرجح معها القضاء بنقضه ان شاء الله - كما وأن تنفيذه يترتب عليه ضرر جسيم بالطاعن يتعذر عليه تداركه اذ يعجزه لفقره الشديد أداء هذا المبلغ والمصاريف القضائية المستحقة عليه وهو ما يشفع له وعلى سند من نص المادة 251 مرافعات أن يطلب من عدالة المحكمة القضاء بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى موضوع الطعن 0
/*/*/*/ لكل ما تقدم من أسباب ولغيرها التى تراها عدالة المحكمة 000
نلتمــــس القضاء بالأتــــــــــــــى 00000000
أولاً : - بقبول الطعن شكلاً لرفعه فى الميعاد وبإجراءات صحيحــــة
ثانياً : - بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى موضوع الطعــــن
ثالثاً : -الفصل فى موضوع الطعن على وجه السرعة والقضاء بنقض الحكم المطعون فيه وأصلياً التصدى للموضوع بالقضاء فى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائى والقضاء مجدداً بسقوط حق البنك المطعون ضده فى المطالبة موضوع الدعوى بالتقادم 0
واحتياطياً " بإحالة القضية الى محكمة استئناف القاهرة لنظرها من جديد أمام دائرة أخرى 0
مع الزام البنك المطعون ضده بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجات التقاضى0
( وكيل الطاعن )
المحامى بالنقـــــــض
سمو الإمارات
02-21-2012, 03:30 AM
الله يعطيك العافية على مجهودك . .
بس يا ريت لو يكون الحكم من أي محكمة إماراتية
عذراً لك اخوي
ياسيه
02-21-2012, 08:23 AM
الله يعطيك العافية على مجهودك . .
بس يا ريت لو يكون الحكم من أي محكمة إماراتية
عذراً لك اخوي
حياك الله اخوى..السوحه منك هذا الى لقيته للاسف ماشي في النت احكام اماراتيه..
بس انته في بوظبي ممكن المعهد القضائي يفيدك لانه يعطى اى حكم تطلبه منهم..
وربي يوفقك ان شاء الله..
اختك الياسيه
قانونية وافتخر
02-22-2012, 03:33 AM
تسلمين أختي الياسية ع المجهود الجمييل ..
وان شاء الله الاخوان ما بيقصرون معاج ..
بالتوفيق أختي :)
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.