المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن بالتمييز رقم 41 لسنة 2002 احوال شخصية


محمد ابراهيم البادي
03-24-2010, 11:44 AM
الطعن بالتمييز رقم 41 لسنة 2002 احوال شخصية
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 2/11/2002
برئاسة محمد محمود راسم رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة الدكتور علي ابراهيم الامام و صلاح محمد احمد و محمد نبيل محمد رياض و احمد محمد فرحات

موجز القاعدة :-
احوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين ـ الطلاق ـ الرجعة" .
الرجعة ـ حق للمطلق رجعيا مادام مطلقته في عدتها منه رضيت ام لم ترض ـ شرط ذلك ـ وقوعها قبل انقضاء العدة ـ اقل مدة لانقضاء العدة بالاقراء في المذهب المالكي شهر .

القاعدة القانونية :-
وان كانت الرجعة حقا اثبته الشارع للمطلق رجعيا مادامت مطلقته في عدتها منه رضيت بذلك ام لم ترضض لقوله تعالى ((وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا)) الا انه يشترط لصحة الرجعة ان تقع قبل انقضاء العدة لان بانقضائها تصبح المطلقة بائنا فينسد باب الرجعة على المطلق ، ومن المقرر في المذهب المالكي الواجب التطبيق ان اقل مدة يمكن ان تنقضي فيها العدة بالاقراء (وهي الطهارة في المذهب المالكي) هي شهر بمعنى ان حيض المرأة وطهرها ثلاث مرات في شهر بان يطلقها زوجها في اول ليلة من الشهر وهي طاهرة ثم ثأتيها الحيض وينقطع عنها قبل الفجر فانه يحتسب حيضه لان اقل الحيض في باب العدة هو ان ينزل الدم يوما او بعض يوم ثم تمكث خمسة عشر يوما طاهرة ثم يأتيها الحيض في ليلة السادس عشر وينقطع قبل الفجر ايضا ، ثم يأتيها الحيض عقب غروب الشمس في اخر يوم من الشهر لانها بذلك تكون قد طهرت ثلاث اطهار وهي مصدقة في قولها بانقضاء عدتها في شهر واحد .

الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بجلسة سري القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة ،،،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،
حيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في ان المطعون ضدها اقامت على الطاعن الدعوى رقم 305/2000 احوال نفس مسلمين طالبة الحكم اولا باثبات طلاقه لها طلقة بائنة بينونة كبرى و احتياطيا بطليقها عليه للضرر ، ثانيا الزامه بنفقتها عن المدة الماضية والمسقبلة بواقع 5000 درهم ونفقة لاولاده منها ----- و ------ و ------ بواقع 2000 درهم لكل منهم بالاضافة الى اجرة خادمة بواقع 700 درهم شهريا وتهيئة مسكن شرعي للحضانة او دفع للحضانة او دفع اجرة فيلا بواقع مائة الف درهم سنويا وتأثيثها بالاثاث المناسب وذلك على سند انها زوجته بصحيح العقد الشرعي ورزقت منه بالاولاد الثلاثة الا انه اساء عشرتها بالتعدي عليها بالضرب و السب و القذف كما تهمها بالسرقة ويقوم بطرها من مسكن الزوجية في ساعات متأخرة من الليل مما اساء سمعتها هذا فضلا عن زواجه عليها باخرى ، واثر مناقشة بينهما اكتشف انه متزوج بنساء اخريات و حلف لها قائلا "احلف بالله العظيم انا ------ اذا تزوجت على زوجتي ----- تكون طالقة بالثلاثة" الا انه وبعد ان حلف تزوج بزوجته ------ وبذلك تكون المدعية قد بانت منه بينونة كبرى واذ كان لا ينفق عليها وعلى اولاده منها فقد اقامت الدعوى ، وفي 15/1/2001 قضت المحكمة باثبات طلاق المدعي عليه طلاقا بائنا للثلاث بحيث لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره مسندا ليوم 28/10/99 وامرتها باحصاء العدة و الزمته بان يؤدي لها نفقة لاولادها منه قدرها 3000 درهم شهريا بينهم للمأكل و الملبس ومبلغ 500 درهم اجرة خادمة لهم على ان يد لها مسكنا مناسبا ومؤثثا بالاثاث المناسب و الا يدفع لاجرة مسكنهم مبلغ 2000 درهم شهريا وكل ذلك اعتبارا من تاريخ المطالبة في 30/4/2000 وامرته بالاداء واذنتها بالاستدانة عليه ، استأنف المدعي عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 25/2001 احوال شخصية وبتاريخ 4/8/2001 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنغ ، طعن المدعي عليه على هذا الحكم بالتمييز رقم 54/2001 احوال شخصية وبجلسة 13/1/2002 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به من اثبات طلاق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة بينونة كبرى وبرفض الطعن فيما عدا ذلك وباحالة الدعى الى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد بالنسبق للشق المنقوض وذلك تأسيسا على ان الحكم المطعون فيه قد ايد قضاء محكمة اول درجة بشأن اثبات طلاق المطعون ضدها على الطاعن رغم عدم وجود نص اليمين الذي اوقعه الاخير تحت بصر المحكمة وخلو اوراق الدعوى منه .
وبجلسة 6/4/2002 قضت محكمة الاحالة باحالة الدعوى الى التحقيق لتثبت المستأنف ضدها نص صيغة اليمين التي تلفظ بها المستأنف وعلق عليها طلاقة لها وبعد ان استمعت المحكمة الى شاهدي المدعية قضت بتاريخ 1/6/2002 وفي غيبة الخصوم باثبات طلاق المدعي عليه طلقة رجعية بتاريخ 28/10/99 بانت منه بانقضاء عدتها طعن المدعي عليه على هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 10/7/2002 طالبا نقضه وقدم محامي المطعون ضدها بمذكرة دفاعها في الميعاد طلب فيها رفض الطعن .
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والتناقض في اسبابه وقال في بيان ذلك انه اقر بمراجعته لزوجته واقامت معه بمنزل الزوجية وقدم جوازي سفرهما تضمنا ما يفيد سفرهما الى قطر في 13/1/2000 وعادا معا من قطر 14/1/2000 بعد قضاء ليلة بغرفة واحدة بفندق ----- بالدوحة وعاشرها معاشرة الازواج واذ اعتبر الحكم المطعون فيه هذا القول منه قولا مرسلا لم يتأيد بدليل فانه يكون خالف القانون بقضائه بتطليق المطعون ضدها عله طلقة بائنة الامر الذي يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك انه وان كانت الرجعة حقا اثبته الشارع للمطلق رجعيا مادامت مطلقته في عدتها منه رضيت بذلك ام لم ترضض لقوله تعالى ((وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا)) الا انه يشترط لصحة الرجعة ان تقع قبل انقضاء العدة لان بانقضائها تصبح المطلقة بائنا فينسد باب الرجعة على المطلق ، ومن المقرر في المذهب المالكي الواجب التطبيق ان اقل مدة يمكن ان تنقضي فيها العدة بالاقراء (وهي الطهارة في المذهب المالكي) هي شهر بمعنى ان حيض المرأة وطهرها ثلاث مرات في شهر بان يطلقها زوجها في اول ليلة من الشهر وهي طاهرة ثم ثأتيها الحيض وينقطع عنها قبل الفجر فانه يحتسب حيضه لان اقل الحيض في باب العدة هو ان ينزل الدم يوما او بعض يوم ثم تمكث خمسة عشر يوما طاهرة ثم يأتيها الحيض في ليلة السادس عشر وينقطع قبل الفجر ايضا ، ثم يأتيها الحيض عقب غروب الشمس في اخر يوم من الشهر لانها بذلك تكون قد طهرت ثلاث اطهار وهي مصدقة في قولها بانقضاء عدتها في شهر واحد ، لما كان ذلك الحكم المطعون قد اورد باسبابه ـ وهو ما ليس في محل نعي من الطاعن ـ ان المطعون ضدها طلقت منه طلقة رجعية في 28/10/1999 ومن ثم يكون قول الطاعن بسفره يوم 13/1/2000 مع المطعون ضدها الى قطر واقامتهما معا ليلة واحدة باحد الفنادق ـ وايا كان وجه الرأي في مدى صحة هذا الادعاء ـ لا تصلح به الرجعة لانقضاء عدتها قبل ذلك ومن ثم فقد بانت منه ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن على غير اساس .

عقد القانون
03-26-2010, 01:29 AM
ألف شكر لسموك..

يعطيك العافيه..

محمد ابراهيم البادي
03-27-2010, 12:24 PM
والشكر موصول لج استاذة

محمد حسين إدريس أحمد
12-26-2013, 10:10 PM
جزاك الله خيرا