يارا
02-14-2012, 10:53 AM
مذكرة بدفاع
السيد / ……………………………………… مستأجر " مدعي عليه "
ضد
السيد / ……………………………………… مــــؤجــــر " مـدعــي "
في الدعوى رقم …… لسنة …… إيجارات
المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق _/_/___ م
أولا : وقائع الدعوى
تخلص وقائع الدعوى وفق ما يبين من صحيفتها أنه بتاريخ _/_/___م أستأجر المدعي عليه من المدعي " محل - شقة - مصنع - فيلا " لقاء أجر شهري مبلغ وقدرة ... ... أتفق الطرفان أن يسدد في الأسبوع الأول من أول كل شهر ، وقد فوجي المدعي علية بإنذاره بالوفاء بمبلغ .... ... علي سند انه القيمة الايجارية المستحقة للمدعي ، ثم الحق المدعي إنذاره بدعوى إخلاء لعدم سداد الأجرة.
ثانياً : دفوع دفاع المدعي عليه
إن المدعي عليه يركن في دفع دعوي المدعي بطلب الإخلاء الي الدفع ببطلان التكليف بالوفاء لسقوط المبلغ المطالب بها كأجرة بالتقادم .
الأساس القانوني لتقادم دين الأجرة : تنص المادة 375 من القانون المدني :
1- يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد واو اقر به المدين ، كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر ، وكالفوائد والإيرادات المترتبة والمهايا والأجور والمعاشات.
2- ولا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سيئ النية ، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين ، إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.
وفي هذا قضت محكمة النقض : حق المؤجر في رفع دعوي الإخلاء أو الطرد مقيد قانونـا بقواعد التقادم في مجال الدعاوى والحقوق ، وفي ذلك قضت محكمة النقض : تمسك الطاعنين بسقوط حق المطعون ضدهم في رفع دعوى فسخ عقد إيجار عن النزاع للتنازل دون أذن من المالك لمضى خمس عشرة من تاريخ ذلك التنازل إلي وقت رفع الدعوى وتدليلهم على ذلك بالمستندات أطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاؤها بالفسخ والإخلاء استناد إلى أن الحق المدعى به لا يكسب ولا يسقط بمضي المدة خطا في تطبيق القانون .
( الطعن رقم597 لسنة 69ق جلسة 7/2/2000 )
قضت محكمة النقض : من المقرر في قواعد الإثبات أن البينة على من يدعى خلاف الأصل بمعنى أن من يتمسك بالثابت أصلا لا يكلف بإثباته وإنما يقع على عاتق من يدعى خلاف الأصل عبء إثبات ما يدعيه باعتبار أنه يستحدث جديدا لا تدعمه قرينة بقاء الأصل على أصله ، ولما كان الأصل هو خلوص مكان المؤجر لمستأجره من يتبعه وخلوه من غير هؤلاء ، فإنه يكفى المؤجر إثباتا للواقعة التي يقوم عليها طلبه بإخلاء المكان لتنازل مستأجره عنه أو تركه للغير على غير مقتضى العقد وأحكام قانون إيجار الأماكن إن يقيم الدليل على وجود غير المستأجر ومن يتبعه فى المكان المؤجر طبقا لأحكام عقد الإيجار أو القانون لينتقل بذلك عبء إثبات العكس عل عاتق المستأجر أو الغير بوصفه مدعيا خلاف الأصل ليثبت أن وجوده يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك ، فإن أثبت ذلك درء عن نفسه جزاء الإخلال . ( الطعن رقم 1901 سنة 55 ق - جلسة 31/12/1986)
ثالثاً : طلبات المدعي علية
أولا : الحكم بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء لسقوط المبالغ المطالب بها بالتقادم.
ثانياً : الزامة المدعي المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
منقول لاستفادة
السيد / ……………………………………… مستأجر " مدعي عليه "
ضد
السيد / ……………………………………… مــــؤجــــر " مـدعــي "
في الدعوى رقم …… لسنة …… إيجارات
المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق _/_/___ م
أولا : وقائع الدعوى
تخلص وقائع الدعوى وفق ما يبين من صحيفتها أنه بتاريخ _/_/___م أستأجر المدعي عليه من المدعي " محل - شقة - مصنع - فيلا " لقاء أجر شهري مبلغ وقدرة ... ... أتفق الطرفان أن يسدد في الأسبوع الأول من أول كل شهر ، وقد فوجي المدعي علية بإنذاره بالوفاء بمبلغ .... ... علي سند انه القيمة الايجارية المستحقة للمدعي ، ثم الحق المدعي إنذاره بدعوى إخلاء لعدم سداد الأجرة.
ثانياً : دفوع دفاع المدعي عليه
إن المدعي عليه يركن في دفع دعوي المدعي بطلب الإخلاء الي الدفع ببطلان التكليف بالوفاء لسقوط المبلغ المطالب بها كأجرة بالتقادم .
الأساس القانوني لتقادم دين الأجرة : تنص المادة 375 من القانون المدني :
1- يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد واو اقر به المدين ، كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر ، وكالفوائد والإيرادات المترتبة والمهايا والأجور والمعاشات.
2- ولا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سيئ النية ، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين ، إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.
وفي هذا قضت محكمة النقض : حق المؤجر في رفع دعوي الإخلاء أو الطرد مقيد قانونـا بقواعد التقادم في مجال الدعاوى والحقوق ، وفي ذلك قضت محكمة النقض : تمسك الطاعنين بسقوط حق المطعون ضدهم في رفع دعوى فسخ عقد إيجار عن النزاع للتنازل دون أذن من المالك لمضى خمس عشرة من تاريخ ذلك التنازل إلي وقت رفع الدعوى وتدليلهم على ذلك بالمستندات أطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاؤها بالفسخ والإخلاء استناد إلى أن الحق المدعى به لا يكسب ولا يسقط بمضي المدة خطا في تطبيق القانون .
( الطعن رقم597 لسنة 69ق جلسة 7/2/2000 )
قضت محكمة النقض : من المقرر في قواعد الإثبات أن البينة على من يدعى خلاف الأصل بمعنى أن من يتمسك بالثابت أصلا لا يكلف بإثباته وإنما يقع على عاتق من يدعى خلاف الأصل عبء إثبات ما يدعيه باعتبار أنه يستحدث جديدا لا تدعمه قرينة بقاء الأصل على أصله ، ولما كان الأصل هو خلوص مكان المؤجر لمستأجره من يتبعه وخلوه من غير هؤلاء ، فإنه يكفى المؤجر إثباتا للواقعة التي يقوم عليها طلبه بإخلاء المكان لتنازل مستأجره عنه أو تركه للغير على غير مقتضى العقد وأحكام قانون إيجار الأماكن إن يقيم الدليل على وجود غير المستأجر ومن يتبعه فى المكان المؤجر طبقا لأحكام عقد الإيجار أو القانون لينتقل بذلك عبء إثبات العكس عل عاتق المستأجر أو الغير بوصفه مدعيا خلاف الأصل ليثبت أن وجوده يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك ، فإن أثبت ذلك درء عن نفسه جزاء الإخلال . ( الطعن رقم 1901 سنة 55 ق - جلسة 31/12/1986)
ثالثاً : طلبات المدعي علية
أولا : الحكم بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء لسقوط المبالغ المطالب بها بالتقادم.
ثانياً : الزامة المدعي المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
منقول لاستفادة