يارا
02-14-2012, 10:51 AM
مذكرة بدفاع
السيد / ……………………………………… مستأجر " مدعي عليه "
ضد
السيد / ……………………………………… مــــؤجــــر " مـدعــي "
في الدعوى رقم …… لسنة …… إيجارات
المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق _/_/___ م
أولا : وقائع الدعوى
تخلص وقائع الدعوى وفق ما يبين من صحيفتها أنه بتاريخ _/_/___م أستأجر المدعي عليه من المدعي " محل - شقة - مصنع - فيلا " لقاء أجر شهري مبلغ وقدرة ... ... أتفق الطرفان أن يسدد في الأسبوع الأول من أول كل شهر ، وقد فوجي المدعي علية بإعلانه بصحيفة الدعوى متضمنة طلب إخلائه لتكرار الامتناع عن سداد الأجرة .
ثانياً : دفوع دفاع المدعي عليه .
إن المدعي عليه يركن في دفع دعوي المدعي بطلب الإخلاء لتكرار الامتناع عن سداد الأجرة الي عدم سبق صدور حكم ضد ذات المستأجر يثبت سبق امتناعه أو تأخره عن سداد الأجرة فدعوي الإخلاء للتكرار تقوم علي مفترض أساسي هو الحكم السابق صدوره ضد المستأجر في دعوي الإخلاء أو الطرد ، فهذا الحكم هو جوهر بل وأساس فكرة التكرار وفي اشتراط الحكم بالقبول في دعوي الإخلاء للتكرار لتوافر حالة التكرار اشترط أن يكون التأخير أو الامتناع قد رفعت بشأنه دعوى إخلاء موضوعية او دعوى طرد مستعجلة يتحقق في أيهما للمحكمة سبـق تأخير المستأجر أو امتناعه عن سداده أجـرة
مستحقة ولكنه توقى صدوره الحكم بسداده الأجرة المستحقة والمصاريف والنفقات الفعلية.
وقد قضت محكمة النقض : يشترط لتوافر حالة التكرار ان يكون التأخير أو الامتناع قد رفعت بشأنه دعوى إخلاء موضوعية أو دعوى طرد مستعجلة يتحقق فى أيهما للمحكمة سبق تأخير المستأجر أو امتناعه عن سداده أجرة مستحقة ولكنه توقى صدوره الحكم بسداده الأجرة المستحقة والمصاريف والنفقات الفعلية .
( الطعن رقم 766 لسنة 70ق جلسة 17/7/2001 )
وقد قضت محكمة النقض : الحكم الصادر في دعوى الطرد المستعجلة بعدم سماعها لعدم قيد عقد الإيجار سندها بالوحدة المحلية . عدم صلاحية أساسا لتوافر حالة التكرار . استدلال الحكم المطعون فيـه من هذا الحكم على توافر تكرار تأخر الطاعن في سداد الأجرة . خطأ .
( الطعن رقم 408 لسنة 68ق جلسة 26/1/2000 )
كما قضت محكمة النقض : من المقرر في قواعد الإثبات أن البينة على من يدعى خلاف الأصل بمعنى أن من يتمسك بالثابت أصلا لا يكلف بإثباته وإنما يقع على عاتق من يدعى خلاف الأصل عبء إثبات ما يدعيه باعتبار أنه يستحدث جديدا لا تدعمه قرينة بقاء الأصل على أصله ، ولما كان الأصل هو خلوص مكان المؤجر لمستأجره من يتبعه وخلوه من غير هؤلاء ، فإنه يكفى المؤجر إثباتا للواقعة التي يقوم عليها طلبه بإخلاء المكان لتنازل مستأجره عنه أو تركه للغير على غير مقتضى العقد وأحكام قانون إيجار الأماكن إن يقيم الدليل على وجود غير المستأجر ومن يتبعه فى المكان المؤجر طبقا لأحكام عقد الإيجار أو القانون لينتقل بذلك عبء إثبات العكس عل عاتق المستأجر أو الغير بوصفه مدعيا خلاف الأصل ليثبت أن وجوده يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك ، فإن أثبت ذلك درء عن نفسه جزاء الإخلال .
( الطعن رقم 1901 سنة 55 ق - جلسة 31/12/1986)
كما قضي : إن النص في المادة 69 من قانون الإثبات علي الأذن لأحد الخصوم بإثبات الواقعة بشهادة الشهود يقتضي دائماً أن يكون للخصم الأخر الحق في نفيها بهذا الطريق : يعني أن المشرع إنما أعطى الأخير رخصة اتباع ذات الطريق في دحض تقريرات شهود الإثبات لتوازن المحكمة بين أقوال الفريقين وترجع بينهما ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن طلب في دعواه الحكم بثبوت العلاقة الايجارية بينه وبين المطعون ضده الثاني عن الشقة محل النزاع خالية - وليست مفروشة كما ذهب المطعون ضدهما - وقد أتاحت له محكمة الاستئناف إثبات هذه العلاقة بشهادة الشهود وفقا لنص المادة 24فقرة 2 من القانون رقم 49 الواقعة بذات الطريق مخالفة للقانون ، الأمر الذي يضحي معه النعي علي الحكم بهذين السببين علي غير أساس .
( طعن رقم 32 لسنة 54ق - جلسة 25/12/1991)
ثالثاً ::: الطلبات
الهيئة الموقرة :
وفق ما سبق فان المدعي عليه يصمم علي طلباته وهي :
أولا : الحكم برفض الدعوى لعدم وجود سابقة امتناع تتمثل في الحكم المزعوم سبق الحصول عليه .
ثانياً : الزام المدعي المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
منقول لاستفادة
السيد / ……………………………………… مستأجر " مدعي عليه "
ضد
السيد / ……………………………………… مــــؤجــــر " مـدعــي "
في الدعوى رقم …… لسنة …… إيجارات
المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق _/_/___ م
أولا : وقائع الدعوى
تخلص وقائع الدعوى وفق ما يبين من صحيفتها أنه بتاريخ _/_/___م أستأجر المدعي عليه من المدعي " محل - شقة - مصنع - فيلا " لقاء أجر شهري مبلغ وقدرة ... ... أتفق الطرفان أن يسدد في الأسبوع الأول من أول كل شهر ، وقد فوجي المدعي علية بإعلانه بصحيفة الدعوى متضمنة طلب إخلائه لتكرار الامتناع عن سداد الأجرة .
ثانياً : دفوع دفاع المدعي عليه .
إن المدعي عليه يركن في دفع دعوي المدعي بطلب الإخلاء لتكرار الامتناع عن سداد الأجرة الي عدم سبق صدور حكم ضد ذات المستأجر يثبت سبق امتناعه أو تأخره عن سداد الأجرة فدعوي الإخلاء للتكرار تقوم علي مفترض أساسي هو الحكم السابق صدوره ضد المستأجر في دعوي الإخلاء أو الطرد ، فهذا الحكم هو جوهر بل وأساس فكرة التكرار وفي اشتراط الحكم بالقبول في دعوي الإخلاء للتكرار لتوافر حالة التكرار اشترط أن يكون التأخير أو الامتناع قد رفعت بشأنه دعوى إخلاء موضوعية او دعوى طرد مستعجلة يتحقق في أيهما للمحكمة سبـق تأخير المستأجر أو امتناعه عن سداده أجـرة
مستحقة ولكنه توقى صدوره الحكم بسداده الأجرة المستحقة والمصاريف والنفقات الفعلية.
وقد قضت محكمة النقض : يشترط لتوافر حالة التكرار ان يكون التأخير أو الامتناع قد رفعت بشأنه دعوى إخلاء موضوعية أو دعوى طرد مستعجلة يتحقق فى أيهما للمحكمة سبق تأخير المستأجر أو امتناعه عن سداده أجرة مستحقة ولكنه توقى صدوره الحكم بسداده الأجرة المستحقة والمصاريف والنفقات الفعلية .
( الطعن رقم 766 لسنة 70ق جلسة 17/7/2001 )
وقد قضت محكمة النقض : الحكم الصادر في دعوى الطرد المستعجلة بعدم سماعها لعدم قيد عقد الإيجار سندها بالوحدة المحلية . عدم صلاحية أساسا لتوافر حالة التكرار . استدلال الحكم المطعون فيـه من هذا الحكم على توافر تكرار تأخر الطاعن في سداد الأجرة . خطأ .
( الطعن رقم 408 لسنة 68ق جلسة 26/1/2000 )
كما قضت محكمة النقض : من المقرر في قواعد الإثبات أن البينة على من يدعى خلاف الأصل بمعنى أن من يتمسك بالثابت أصلا لا يكلف بإثباته وإنما يقع على عاتق من يدعى خلاف الأصل عبء إثبات ما يدعيه باعتبار أنه يستحدث جديدا لا تدعمه قرينة بقاء الأصل على أصله ، ولما كان الأصل هو خلوص مكان المؤجر لمستأجره من يتبعه وخلوه من غير هؤلاء ، فإنه يكفى المؤجر إثباتا للواقعة التي يقوم عليها طلبه بإخلاء المكان لتنازل مستأجره عنه أو تركه للغير على غير مقتضى العقد وأحكام قانون إيجار الأماكن إن يقيم الدليل على وجود غير المستأجر ومن يتبعه فى المكان المؤجر طبقا لأحكام عقد الإيجار أو القانون لينتقل بذلك عبء إثبات العكس عل عاتق المستأجر أو الغير بوصفه مدعيا خلاف الأصل ليثبت أن وجوده يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك ، فإن أثبت ذلك درء عن نفسه جزاء الإخلال .
( الطعن رقم 1901 سنة 55 ق - جلسة 31/12/1986)
كما قضي : إن النص في المادة 69 من قانون الإثبات علي الأذن لأحد الخصوم بإثبات الواقعة بشهادة الشهود يقتضي دائماً أن يكون للخصم الأخر الحق في نفيها بهذا الطريق : يعني أن المشرع إنما أعطى الأخير رخصة اتباع ذات الطريق في دحض تقريرات شهود الإثبات لتوازن المحكمة بين أقوال الفريقين وترجع بينهما ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن طلب في دعواه الحكم بثبوت العلاقة الايجارية بينه وبين المطعون ضده الثاني عن الشقة محل النزاع خالية - وليست مفروشة كما ذهب المطعون ضدهما - وقد أتاحت له محكمة الاستئناف إثبات هذه العلاقة بشهادة الشهود وفقا لنص المادة 24فقرة 2 من القانون رقم 49 الواقعة بذات الطريق مخالفة للقانون ، الأمر الذي يضحي معه النعي علي الحكم بهذين السببين علي غير أساس .
( طعن رقم 32 لسنة 54ق - جلسة 25/12/1991)
ثالثاً ::: الطلبات
الهيئة الموقرة :
وفق ما سبق فان المدعي عليه يصمم علي طلباته وهي :
أولا : الحكم برفض الدعوى لعدم وجود سابقة امتناع تتمثل في الحكم المزعوم سبق الحصول عليه .
ثانياً : الزام المدعي المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
منقول لاستفادة