مشاهدة النسخة كاملة : ارجو المساعه استشكال في التنفيذ في قضية عماليه
hishamghanem
02-11-2012, 03:22 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاساتذة الافاضل،
ارجو المساعده وابداء الرأي حيث انني لي قضية عمالية وبفضل الله تم الحكم فيها لصالحي في المحكمة الإبتدائية ولم تقم الشركة بتقديم استئناف خلال الفترة القانونية وذهبت القضية الى محكمة التنفيذ وتم اعلان المدعى عليه بالدفع وتحديد جلسة لذلك ولكن أخفقت المدعى عليها في الدفع وعليه قام قاضي التنفيذ بالحكم عليها بالحجز على حسابات البنوك واصول ومنقولات الشركة وحددت جلسة لنظر ذلك، المشكلة ان المدعى عليها ستقوم بعمل اشكال في التنفيذ ولا ادري ما قد يفعله ذلك الاشكال ولكن هيه تطالب بوقف التنفيذ على اساس انني اقترضت من الشركة مبلغ مالي ولم اسدده وكانت هذه المطالبه قد طرحت من قبل امام المحكمة الابتدائية وطلب من المدعى عليها رفع دعوى متقابله وتسديد الرسوم الخاصة بها وهو ما لم تفعله وحتى انها لم تقم باستئناف الحكم لبطلان ادعائها وعدم وجود سند قانوني له وسؤالي الآن:
هل ستقوم المحكمة بنظر الاستشكال وما سيترتب عليه اذا تم قبوله؟
هل استطيع في حالة رفض الاشكال ان اقوم بطلب فائده عن التاخير في القضيه خصوصا ان القضيه تنظر منذ عام الان والقاضي لم يحكم باي فوائد تاخير عن المبلغ؟
هل باستطاعه المدعى عليها ان تقيم دعوى مدنية تطالب فيها بالسلفه التي لها على العلم انها تتحايل على القانون حيث ان ما تقدمه من ايصالت موقعه هي عباره عن سلف نثرية ويوجد مقابلها فواتير ولدي ما يثبت ذلك؟
آسف للإطاله ولكن ارجو منكم التكرم بمساعدتي حيث ليس لي بعد الله سواكم ومؤجورين على هذا العمل باذن الله
مع خالص الشكر
رمضان حمزة
02-11-2012, 06:29 PM
هل ستقوم المحكمة بنظر الاستشكال وما سيترتب عليه اذا تم قبوله؟
هل استطيع في حالة رفض الاشكال ان اقوم بطلب فائده عن التاخير في القضيه خصوصا ان القضيه تنظر منذ عام الان والقاضي لم يحكم باي فوائد تاخير عن المبلغ؟
هل باستطاعه المدعى عليها ان تقيم دعوى مدنية تطالب فيها بالسلفه التي لها على العلم انها تتحايل على القانون حيث ان ما تقدمه من ايصالت موقعه هي عباره عن سلف نثرية ويوجد مقابلها فواتير ولدي ما يثبت ذلك؟
إلى الأخ السائل مادام الإشكال المقدم من المنفذ ضده هو إشكال وقتي وهو إشكال أول فسيتم وقف التنفيذ ويعين أن يكون مبنى الإشكال أمراً من الأمور التالية على صدور الحكم المستشكل فيه ، لأنه إذا كان سبب الإشكال حاصلاً قبل صدورر ذلك الحكم فإنه يكون إندرج ضمن الدفوع في الدعوى وأصبح في غير إستطاعة هذا المستشكل التحدي به على خصمه سواء أكان قد دفع به فعلاً في الدعوى أم لم يدفع به وسواء أكانت المحكمة ألتي أصدرت الحكم المستشكل فيه قد قضت في هذا الأمر صراحة أم كان صدور حكمها معتبرا بمثابة قضاء فيه وسواء أكان هذذا الحكم صحيحاً أم خاطئاً . وإلا لو قيل بغير هذا لأمكن لمن لم تجبه المحكمة إلى طلباته أن يجدد - بمناسبة تنفيذ الحكم - كافة المنازعات ألتي فصلت فيها المحكمة وعليه فإن إدعاء المنفذ ضدها أنها دائنة لك بمبلغ مالي كسلفة تحصلت عليها أثناء عملك لايصلح سبباً لللإشكال وستقضي المحكم بإذن الله تعالى برفض الإشكال والإستمرار في التنفيذ .
أما عن طلب فوائد التأخير فليس لك الحق فيها إذ أنه لم يقض بها في الحكم المنفذ به ولكن إذا أوقف الإشكال التنفيذ وقضت المحكمة برفض الإشكال يجوز للمحكمة أن تحكم على المستشكل بغرامى رتقل عن مائة درهم ولا تزيد عن ألف درهم فضلاً عن التعويضات إذا رأت المحكمة وجهاً لذلك .
ويحق للشركة المدعى عليها أن تقيم دعوى مطالبة بما تدعيه ولها الحق في الإثبات كما أن لك الحق في النفي ونرجو أن نكون قد وفقنا في الرد والله ولي التوفيق
المستشار القانوني / رمضان حمزة
محمد المغني
02-11-2012, 07:02 PM
الأستاذ / هشام المحترم
اطمئن يا سيدي وأرح بالك ، فإذا كان الأمر كما عرضت فإن مصير مثل هذا الاشكال هو الرفض موضوعاً لأنه يقوم على سبب سابق على صدور الحكم المستشكل في تنفيذه وهو بالتالي مخالف للقانون ومصيره الرفض كما أسلفت.
وكل ما سيفعله الاشكال هو تعطيل التنفيذ لأيام معدودات لحين النظر في الاشكال.
وبخصوص المطالبة بفوائد تأخيرية فليس من حقك ذلك أمام محكمة التنفيذ خاصة وأن طلبك هذا قد رفض من قبل محكمة الموضوع كما أوضحت سيادتك.
وبخصوص إمكانية أن تقوم المدعى عليها برفع دعوى مدنية لمطالبتك برد سلف لها عليك ، فأرى أن مثل هذه الدعوى سترفض من وجهين ، أولا : عدم الاختصاص على أساس أن العلاقة بينكما هي علاقة عمل وبناءً عليه يجب عليها سلوك الطريق الذي رسمته المادة السادسة من قانون العمل لرفع الدعاوى العمالية إبتداءً من تقديم شكوى لدائرة العمل المختصة ، والوجه الثاني هو عدم جواز نظر هذه الدعوى لسابقة الفصل فيها .
وتقبل تحياتي وتقديري
محمد المغني
02-11-2012, 07:05 PM
إعتذار
كتبت الرد ولم أنتبه إلى أن الأستاذ الفاضل / رمضان حمزة قد قام بالرد فعلا ، ويبدو أننا كتبنا الرد في ذات الوقت.
أرجو قبول إعتذاري
مع خالص تقديري واحترامي
hishamghanem
02-27-2012, 04:29 PM
السلام عليكم ورحمة الله،
الأساتذة الأفاضل،
شكرا جزيلا لكم على الرد وسرعة الاستجابة وبارك الله لكما وجعله في ميزان حسناتكم انشاء الله.
قامت المدعى عليها بالفعل بتقديم الاستشكال و موضوعه المديونية التي سبق وذكرتها وتم إيقاف التنفيذ وتحديد جلسه لنظر الاستشكال كذلك قامت برفع دعوى مدنية لدى لجنة التوفيق والمصالحة وقامت هذه الأخيرة بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة ولم تحدد ما هي المحكمة المختصة، الغريب ان جميع هذه الاجراءات تمت دون علمي تماما ولم يتم اعلاني سواء بالاستشكال او الدعوى المدنية ولم استلم لائحة دعوى او خلافه ولا ادري كيف يتم ذلك ولكني علمت كل هذا عندما ذهبت لاستفسر عن التنفيذ وقيل لي انك لا تستطيع التنفيذ لوجود الاستشكال وفي جلسة التنفيذ اليوم سالني سعادة القاضي ما اذا كنت على علم بتقديم الاستشكال من عدمة واجبته بالنفي وعليه قرر سيادته ضم الاستشكال مع التنفيذ واجل القضية للرد من طرفي على الاستشكال، وكما اسلفت لحضراتكم ان موضوع الاستشكال قامت المدعى عليها من قبل بطلبه وطرحه امام المحكمة الابتدائية في مذكراتها ولم تقم برفع دعوى ساعتها كذلك لم تستانف في ذات الموضوع ، والآن انا لا ادري كيفيية الرد على هذا الاستشكال ولا اعلم ما ساطلبه من سعادة القاضي في الجلسة القادمة وهل كونهم اقاموا دعوى مدنية وارفقوا مستنداتها في الاستشكال المقدم سيعزز من طلبهم لقبول الاستشكال؟
مرة اخرى ارجو من الله اولا ومن الاساتذه الافاضل مساعدتي في تقديم رد على الاستشكال مدعوما بالقوانين التي تؤيد موقفي كما اسئلكم ان توجهوني في قضيتي هذه حيث انني اعاني من ازمة مالية شديدة كوني دون عمل لفترة سنة الى الان لدرجة انني سارزق بمولود قريبا واشهد الله اني لا املك نفقات ولادة هذا المولود والذي امن علي الله به والحمدالله رب العالمين في السراء والضراء.
شاكر لكم ثمين وقتكم ووفقكم الله
محمد المغني
02-27-2012, 05:20 PM
الأستاذ الفاضل / هشام غانم
بخصوص موضوع الاشكال في التنفيذ فالرد عليه يستلزم الاطلاع عليه وعلى المستندات المقدمة معه ، ولذلك كل ما أستطيع مساعدتك به أن أضع بين يديك بعض القواعد العامة التي قد تساعدك على الرد على الاشكال ومنها :
1. أن الاشكال إنما هو إجراء وقتي تحفظي لايمس أصل الحق .
2. أن الاشكال ليس طريقاً من طرق الطعن .
3. أن الاشكال يجب أن يؤسس على وقائع لاحقة وليست سابقة على صدور الحكم المستشكل فيه
وبخصوص الدعوى المدنية التي رفعتها الشركة ضدك فإن كان محلها عقد العمل بينكما فسيكون مصيرها عدم القبول لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.
وتقبل تحياتي وتقديري
hishamghanem
03-28-2012, 02:46 AM
السلام عليكم ورحمة الله،
السادة الأفاضل الكرام،،،
تحية طيبة وبعد،،،
بفضل الله وتوفيقه وبمساعدتكم الكريمة تم بحمدالله رفض الاشكال والاستمرار في التنفيذ وقد قامت المدعى عليها بالفعل بايداع المبلغ خزينة المحكمة ولكني فوجئت بان هناك قرار بعدم صرف المبلغ الا بعد نظر القضية المدنية والتي تطالب بها على غير وجه حق بمديونية هي في الاصل سلف نثرية للشركة، ولا ادري ما معنى ذلك وما معنى وقف صرف مستحقاتي حتى نظر القضية المدنية؟ وانا اقامتي سوف تنتهي بعد ايام معدودة ولا اعلم ماذا افعل ولا احد يساعدني في المحكمة والغريب بل العجيب والغير مفهوم ان جميع هذه الاجراءات تحدث دون علمي ولا يسعني غير قول حسبي الله ونعم الوكيل انا اكتب لكم على العام لان محامي المدعى عليها يقرأ ما اكتب حيث انها قالت لي انها تتبعني على المنتدى وفي الصفحات الاجتماعية، مرة اخرى اتقدم لكم بطلب المساعدة فماذا عساي ان افعل مع هؤلاء الظالمين وافوض امري الى الله واليكم من بعده،،،
شاكر لكم سعة صدركم
وشكرا الف شكر
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.