عدالة تقهر الظلم
03-23-2010, 10:06 PM
برئاسة القاضي / يحيى جلال فضل رئيس المحكمة وعضوية القاضيين / محمد ناجي دربالة و محمد عبدالرحمن الجراح
- 1 -
من المقرر أن لمحكمة التمييز أن تفصل في الطعن على ما تراه متفقاً وحقيقة العيب الذي شاب الحكم متى اتسع له وجه الطعن ، وكان هذا الذي أورده الحكم على الصورة المتقدمة إذ ينتهي تارة إلى عدم قيام جريمة جلب المواد المخدرة في حق الطاعن ـ وفق التكييف الذي صح لديه - بما كان لازمه القضـاء بتبــرئته عن ذلك الاتهام وتارة أخرى بإدانته عن تلك الجريمة والجريمة الأخرى المسندة إليه (تعاطى المادة المخدرة) وتوقيع عقوبة واحدة عنهما إنما يصم الحكم بالتناقض والتخاذل الذى ينبئ عن أن عناصر الواقعة وأركان الجرائم المسندة للطاعن وتطبيقها القانوني لم تكن مستقرة في ذهن المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل معه التعرف على أي أساس كونت المحكمة عقيدتها في الدعوى وتحققها من قيام الجريمة بعناصرها القانونية كافة قبل الطاعن ويُعجز بالتالي محكمة التمييز عن أن تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة وهو ما يتسع له وجه الطعن ولا يشفع في ذلك أن العقوبة المقضي بها تدخل في الحدود المقررة لجريمة تعاطي مادة مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً التي دين بها الطاعن أيضاً ذلك أن العوار الذي شاب الحكم ـ حسبما سلف ـ قد أصابه في ذاته بما لا تجد معه محكمة التمييز مجالاً لتبين مدعى سلامة الحكم من فساده .
ـ اتهمت النيابة العامة 1- . 2- . أنهما بتاريخ 6 من يناير سنة 2006:
المتهم الأول (1) حاز بقصد الإتجارعلى مادة مخدرة (الحشيش ) وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، (2) جلب المادة المخدرة (الحشيش) وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، (3) تعاطـى مادة مخدرة (التيتراهيدروكنابينول) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
المتهم الثاني: تعاطى مادة مخدرة (التيتراهيدروكنابينول ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
ـ وطلبت معاقبتهما بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية والمواد 1/1 - 5 ، 6/1 ، 39/1 - 2 ، 48 ، 56 ، 63 ، 65 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المعدل بالقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2005م.
ـ وبجلسة 12 من فبراير سنة 2006م قضت المحكمة حضورياً بمعاقبة ...... بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريمه خمسين ألف درهم عما أسند إليه وأمرت بمصادرة المخدر المضبوط وأمرت بإبعاده عن البلاد.
ـ وببراءة ........ مما نسب إليه.
ـ استأنف المحكوم عليه ومحكمة استئناف جنايات رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 24 من أبريل سنة 2006م أولاً: قبول الاستئناف شكلاً،
ثانياً : سجن المستأنف / ...... أربع سنوات تعزيراً شرعاً بدلاً من عشر سنوات ، ثانياً : إلغاء عقوبة الغرامة المالية، ثالثاً: تأييد إبعاده عن البلاد ومصادرة المخدر المضبوط.
ـ فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتــاب محكمة التمييز بتاريخ 16/5/2006م.
ـ وأعُلنت للنيابة العامة ( المطعون ضدها ) بتاريخ 1/11/2006م.
من حيـث إنه لما كان الحكـم المطعـون فيه صدر بتاريخ 24من ابريل سنة 2006م وكان الطاعن قد أودع صحيفة الطعن بالنقض موقعة من محام مقبول أمام هذه المحكمة بتاريخ 16 من مايو سنــة 2006م، وكان نائب الحاكم قد أحال الطعن إلى محكمة التمييز بكتابه المؤرخ 8 من أكتوبر سنة 2006م فإن الطعن يكون قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي جلب وتعاطي مادة مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أخطأ في تطبيق القانون بأن قعد عن استعمال الرخصة المخولة له بالمادة 42 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995م في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بإيداع الجاني بإحدى وحدات علاج الإدمان بدلاً من توقيع عقوبة السجن عليه بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
من حيث إن المادة 216 من قانون الإجراءات الجزائية توجب أن يشتمل الحكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منهاالمحكمة ثبوت وقوعها من المتهم فلا يجوز أن يكون الحكم مشوباً بإجمال
أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما يتعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويـُعجز بالتالي محكمة التمييز عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في سياق تكييفه القانوني لما أسند للطاعن من جلبه للمادة المخدرة إلى البلاد إلى القول ( وإذ كان استيراد المواد المخدرة لا يعدو في واقع الأمر أن يكون حيازة مصحوبة بالنقل عبر الحدود إلى داخل أراضي البلاد فهو في مدلوله القانوني الدقيق ينطوي ضمناً على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة عليها وعلى هذا فإن الوصف الصحيح للجريمة هو جلب المادة المخدرة (الحشيش) وحيازتها بقصد التعاطي وليس كما اعتبره الحكم المستأنف حيازة مجردة إذ وصف الجلب باعتباره جلباً مجرداً و جريمة مستقلة لا يتحقق إلا إذا جلب الشخص ما يفيض عن حاجته الشخصية للتعاطي) وبعد أن ساق الحكم المطعون فيه التكييف ـ الذي صح لديه للاتهام ـ خلص تعضيداً لاستخلاصه إلى القول إن فعل الجلب لا يتحقق إلا إذا كان الجوهر المخدر يفيض عن حاجة الشخص واستعماله الشخصي ملحوظاً فـي ذلك طـرحـه وتداوله بين الناس ... فإذا دفع المتهم بأن قصده من الدخول بالمخدر إلى البلاد هو التعاطي والاستعمال الشخصي وأن ضآلة المخدر ترشح لذلك فإن على المحكمة أن تفند هذا الدفاع وترد عليه ، أما إطلاق القول باعتبار الفعل جلباً ولو تحقق فيه قصد التعاطي فإنه يتضمن خطأ في القانون) وكان من البديهي أن الأسباب سالفة البيان التي ساقها الحكم المطعون فيه تحمله على القضاء ببراءة الطاعن من ذلك الاتهام إلا أنه جنح عن مؤدى هذه المقدمات إلى إدانة الطاعن في قوله بأنه (بناء على كل ما تقدم فإن المتعين هو إدانة المستأنف بتهمتي الجلب والحيازة بقصد التعاطي ، وتعاطي المادة المخدرة ، ولما كانت التهمتان متداخلتين فإنه يقضي عنهما بعقوبة واحدة وفق المادة 39 من قانون مكافحة المخدرات) لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة التمييز أن تفصل في الطعن على ما تراه متفقاً وحقيقة العيب الذي شاب الحكم متى اتسع له وجه الطعن ، وكان هذا الذي أورده الحكم على الصورة المتقدمة إذ ينتهي تارة إلى عدم قيام جريمة جلب المواد المخدرة في حق الطاعن ـ وفق التكييف الذي صح لديه - بما كان لازمه القضـاء بتبــرئته عن ذلك الاتهام وتارة أخرى بإدانته عن تلك الجريمة والجريمة الأخرى المسندة إليه (تعاطى المادة المخدرة) وتوقيع عقوبة واحدة عنهما إنما يصم الحكم بالتناقض والتخاذل الذى ينبئ عن أن عناصر الواقعة وأركان الجرائم المسندة للطاعن وتطبيقها القانوني لم تكن مستقرة في ذهن المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل معه التعرف على أي أساس كونت المحكمة عقيدتها في الدعوى وتحققها من قيام الجريمة بعناصرها القانونية كافة قبل الطاعن ويُعجز بالتالي محكمة التمييز عن أن تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة وهو ما يتسع له وجه الطعن ولا يشفع في ذلك أن العقوبة المقضي بها تدخل في الحدود المقررة لجريمة تعاطي مادة مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً التي دين بها الطاعن أيضاً ذلك أن العوار الذي شاب الحكم ـ حسبما سلف ـ قد أصابه في ذاته بما لا تجد معه محكمة التمييز مجالاً لتبين مدعى سلامة الحكم من فساده ، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم في الدعوى من جديد.
فلـهــذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
- 1 -
من المقرر أن لمحكمة التمييز أن تفصل في الطعن على ما تراه متفقاً وحقيقة العيب الذي شاب الحكم متى اتسع له وجه الطعن ، وكان هذا الذي أورده الحكم على الصورة المتقدمة إذ ينتهي تارة إلى عدم قيام جريمة جلب المواد المخدرة في حق الطاعن ـ وفق التكييف الذي صح لديه - بما كان لازمه القضـاء بتبــرئته عن ذلك الاتهام وتارة أخرى بإدانته عن تلك الجريمة والجريمة الأخرى المسندة إليه (تعاطى المادة المخدرة) وتوقيع عقوبة واحدة عنهما إنما يصم الحكم بالتناقض والتخاذل الذى ينبئ عن أن عناصر الواقعة وأركان الجرائم المسندة للطاعن وتطبيقها القانوني لم تكن مستقرة في ذهن المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل معه التعرف على أي أساس كونت المحكمة عقيدتها في الدعوى وتحققها من قيام الجريمة بعناصرها القانونية كافة قبل الطاعن ويُعجز بالتالي محكمة التمييز عن أن تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة وهو ما يتسع له وجه الطعن ولا يشفع في ذلك أن العقوبة المقضي بها تدخل في الحدود المقررة لجريمة تعاطي مادة مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً التي دين بها الطاعن أيضاً ذلك أن العوار الذي شاب الحكم ـ حسبما سلف ـ قد أصابه في ذاته بما لا تجد معه محكمة التمييز مجالاً لتبين مدعى سلامة الحكم من فساده .
ـ اتهمت النيابة العامة 1- . 2- . أنهما بتاريخ 6 من يناير سنة 2006:
المتهم الأول (1) حاز بقصد الإتجارعلى مادة مخدرة (الحشيش ) وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، (2) جلب المادة المخدرة (الحشيش) وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، (3) تعاطـى مادة مخدرة (التيتراهيدروكنابينول) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
المتهم الثاني: تعاطى مادة مخدرة (التيتراهيدروكنابينول ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
ـ وطلبت معاقبتهما بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية والمواد 1/1 - 5 ، 6/1 ، 39/1 - 2 ، 48 ، 56 ، 63 ، 65 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المعدل بالقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2005م.
ـ وبجلسة 12 من فبراير سنة 2006م قضت المحكمة حضورياً بمعاقبة ...... بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريمه خمسين ألف درهم عما أسند إليه وأمرت بمصادرة المخدر المضبوط وأمرت بإبعاده عن البلاد.
ـ وببراءة ........ مما نسب إليه.
ـ استأنف المحكوم عليه ومحكمة استئناف جنايات رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 24 من أبريل سنة 2006م أولاً: قبول الاستئناف شكلاً،
ثانياً : سجن المستأنف / ...... أربع سنوات تعزيراً شرعاً بدلاً من عشر سنوات ، ثانياً : إلغاء عقوبة الغرامة المالية، ثالثاً: تأييد إبعاده عن البلاد ومصادرة المخدر المضبوط.
ـ فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتــاب محكمة التمييز بتاريخ 16/5/2006م.
ـ وأعُلنت للنيابة العامة ( المطعون ضدها ) بتاريخ 1/11/2006م.
من حيـث إنه لما كان الحكـم المطعـون فيه صدر بتاريخ 24من ابريل سنة 2006م وكان الطاعن قد أودع صحيفة الطعن بالنقض موقعة من محام مقبول أمام هذه المحكمة بتاريخ 16 من مايو سنــة 2006م، وكان نائب الحاكم قد أحال الطعن إلى محكمة التمييز بكتابه المؤرخ 8 من أكتوبر سنة 2006م فإن الطعن يكون قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي جلب وتعاطي مادة مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أخطأ في تطبيق القانون بأن قعد عن استعمال الرخصة المخولة له بالمادة 42 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995م في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بإيداع الجاني بإحدى وحدات علاج الإدمان بدلاً من توقيع عقوبة السجن عليه بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
من حيث إن المادة 216 من قانون الإجراءات الجزائية توجب أن يشتمل الحكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منهاالمحكمة ثبوت وقوعها من المتهم فلا يجوز أن يكون الحكم مشوباً بإجمال
أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما يتعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويـُعجز بالتالي محكمة التمييز عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في سياق تكييفه القانوني لما أسند للطاعن من جلبه للمادة المخدرة إلى البلاد إلى القول ( وإذ كان استيراد المواد المخدرة لا يعدو في واقع الأمر أن يكون حيازة مصحوبة بالنقل عبر الحدود إلى داخل أراضي البلاد فهو في مدلوله القانوني الدقيق ينطوي ضمناً على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة عليها وعلى هذا فإن الوصف الصحيح للجريمة هو جلب المادة المخدرة (الحشيش) وحيازتها بقصد التعاطي وليس كما اعتبره الحكم المستأنف حيازة مجردة إذ وصف الجلب باعتباره جلباً مجرداً و جريمة مستقلة لا يتحقق إلا إذا جلب الشخص ما يفيض عن حاجته الشخصية للتعاطي) وبعد أن ساق الحكم المطعون فيه التكييف ـ الذي صح لديه للاتهام ـ خلص تعضيداً لاستخلاصه إلى القول إن فعل الجلب لا يتحقق إلا إذا كان الجوهر المخدر يفيض عن حاجة الشخص واستعماله الشخصي ملحوظاً فـي ذلك طـرحـه وتداوله بين الناس ... فإذا دفع المتهم بأن قصده من الدخول بالمخدر إلى البلاد هو التعاطي والاستعمال الشخصي وأن ضآلة المخدر ترشح لذلك فإن على المحكمة أن تفند هذا الدفاع وترد عليه ، أما إطلاق القول باعتبار الفعل جلباً ولو تحقق فيه قصد التعاطي فإنه يتضمن خطأ في القانون) وكان من البديهي أن الأسباب سالفة البيان التي ساقها الحكم المطعون فيه تحمله على القضاء ببراءة الطاعن من ذلك الاتهام إلا أنه جنح عن مؤدى هذه المقدمات إلى إدانة الطاعن في قوله بأنه (بناء على كل ما تقدم فإن المتعين هو إدانة المستأنف بتهمتي الجلب والحيازة بقصد التعاطي ، وتعاطي المادة المخدرة ، ولما كانت التهمتان متداخلتين فإنه يقضي عنهما بعقوبة واحدة وفق المادة 39 من قانون مكافحة المخدرات) لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة التمييز أن تفصل في الطعن على ما تراه متفقاً وحقيقة العيب الذي شاب الحكم متى اتسع له وجه الطعن ، وكان هذا الذي أورده الحكم على الصورة المتقدمة إذ ينتهي تارة إلى عدم قيام جريمة جلب المواد المخدرة في حق الطاعن ـ وفق التكييف الذي صح لديه - بما كان لازمه القضـاء بتبــرئته عن ذلك الاتهام وتارة أخرى بإدانته عن تلك الجريمة والجريمة الأخرى المسندة إليه (تعاطى المادة المخدرة) وتوقيع عقوبة واحدة عنهما إنما يصم الحكم بالتناقض والتخاذل الذى ينبئ عن أن عناصر الواقعة وأركان الجرائم المسندة للطاعن وتطبيقها القانوني لم تكن مستقرة في ذهن المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل معه التعرف على أي أساس كونت المحكمة عقيدتها في الدعوى وتحققها من قيام الجريمة بعناصرها القانونية كافة قبل الطاعن ويُعجز بالتالي محكمة التمييز عن أن تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة وهو ما يتسع له وجه الطعن ولا يشفع في ذلك أن العقوبة المقضي بها تدخل في الحدود المقررة لجريمة تعاطي مادة مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً التي دين بها الطاعن أيضاً ذلك أن العوار الذي شاب الحكم ـ حسبما سلف ـ قد أصابه في ذاته بما لا تجد معه محكمة التمييز مجالاً لتبين مدعى سلامة الحكم من فساده ، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم في الدعوى من جديد.
فلـهــذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.