محمد ابراهيم البادي
02-09-2012, 02:05 PM
جلسة الثلاثاء الموافق 29 من نوفمبر سنة 2011
برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة، وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبدالقادر ومحمد عبدالرحمن الجراح.
( )
الطعن رقم 244 لسنة 2011 جزائي
(1) شيك . جريمة " أركانها ". قصد جنائي . حكم " الخطأ في تطبيق القانون ".
- الشيك في مفهوم المادة401 من قانون العقوبات الاتحادي . ماهيته؟
- سبب تحرير الشيك لا أثر له على قيام الجريمة.
- القصد الجنائي في جريمة الشيك بدون رصيد . مناط تحققه؟
- انتهاء الحكم المطعون فيه إلى القضاء ببراءة المطعون ضده استناداً أن الشيك موضوع الدعوى قد تعلق بشرط يفقد صفته كأداة وفاة . خطأ في تطبيق القانون . يعيبه.
(2)المحكمة الاتحادية العليا " نظرها موضوع الدعوى " . شيك.
- إصدار الشيك بدون رصيد . كفايته لتحقيق الجريمة دون النظر إلى سبب إصداره.
- دفاع المطعون ضده أن الشيكات محل الاتهام حررت على سبيل الضمان . غير مجد . في قيام الجريمة علة ذلك؟
برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة، وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبدالقادر ومحمد عبدالرحمن الجراح.
( )
الطعن رقم 244 لسنة 2011 جزائي
(1) شيك . جريمة " أركانها ". قصد جنائي . حكم " الخطأ في تطبيق القانون ".
- الشيك في مفهوم المادة401 من قانون العقوبات الاتحادي . ماهيته؟
- سبب تحرير الشيك لا أثر له على قيام الجريمة.
- القصد الجنائي في جريمة الشيك بدون رصيد . مناط تحققه؟
- انتهاء الحكم المطعون فيه إلى القضاء ببراءة المطعون ضده استناداً أن الشيك موضوع الدعوى قد تعلق بشرط يفقد صفته كأداة وفاة . خطأ في تطبيق القانون . يعيبه.
(2)المحكمة الاتحادية العليا " نظرها موضوع الدعوى " . شيك.
- إصدار الشيك بدون رصيد . كفايته لتحقيق الجريمة دون النظر إلى سبب إصداره.
- دفاع المطعون ضده أن الشيكات محل الاتهام حررت على سبيل الضمان . غير مجد . في قيام الجريمة علة ذلك؟