المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم صادر من محكمة النقض الدائرة الجنائية


يارا
02-05-2012, 02:00 AM
حكم صادر من محكمة النقض المصرية الدائرة الجنائية، الاختلاس الذي يقع من المحترفين أو أحد أتباعهم.
**************************
القضية رقم 1742 سنة 16 ق قضائية
11 نوفمبر سنة 1946

سرقة . الاختلاس الذي يقع من المحترفين او من احد اتباعهم . سرقة
القاعدة القانونية :-
ان المادة 317/8 من قانون العقوبات تعتبر الاختلاس الذي يقع من المحترفين بنقل الاشياء في العربات المراكب او علي دواب الحمل ا انسان اخر مكلف بنقل اشياء او احد اتباعهم اذا سلمت اليهم الاشياء المذكورة بصفتهم السابقة سرقة
المحكمة
" حيث ان الطاعن يقول في طعنه ان الواقعة التي عوقب من اجلها لا تعد سرقة بل هي خيانة امانة مادام الدولاب المختلس كان مسلما له . وفضلا عن هذا فان الدفاع طلب الي المحكمة استدعاء شاهد نفي لتسمع اقواله بالجلسة فلم تجبه . ويضيف الطاعن الي ذلك قوله بان القاضي الذي اصدر الحكم الابتدائي كان ضمن اعضاء الدائرة الاسئنافية التي اصدرت الحكم المطعون فيه
" وحيث ان الدعوي العمومية رفعت علي الطاعن بانه " سرق الدولاب الخشبي المبين الوصف والمعالم بالمحضر لـ ------ كان قد سلم اليه بصفته محترفا بنقل الاشياء في العربات لتوصيله الي ابن المجني عليه بمصر " والحكم الابتدائي المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه دانه عليه وقال في ذلك " ان اقعة الدعوي تخلص في انه بتاريخ 17 ديسمبر سنة 1944 ابغ المجني عليه بان المتهم كان يتولي قيادة السيارة رقم 101 نقل اسكندرية عندما حضر بها الي الواسطي لنقل مفروشات مسكن احد موظفي لجنة القطن الي القاهرة وانه سلم المتهم الفترينة المبينة الاصاف بالمحضر بقصد توصيلها الي ابنة بالقاهرة بعد ان دفع له اجرا علي مشهد من --------- ولكنه علم من ابنه المذكور بان المتهم قد استولي لنفسه علي هذه الفترينة ولم يقم بتسليمها اليه مما اضطره الي التبليغ ولما سئل المجني عليه قرر لمحقق المبوليس انه انتهز فرصة وجود المتهم لنقل امتعته الي القاهرة وسلمه ودفع له اجرا واستشهد بـ ----- وقد صادقاه علي اقواله . ولما سئل ابن المجني عليه قرر بانه تلقي من والده برقية بارساله الفترينة ولكنها لم تصل لما سئل المتهم اعترف بتواجده بسيارة النقل التي كان يتولي قيادتها بجهة الاسطي لنقل امتعة احد الموظفين ولكنه نفي ما نسبة اليه المجني عليه ولم يجرح اقواله هو او اقوال شاهديه السابق الاشارة اليهما . وحيث انه لما تقدم تكون التهمة المسندة الي المتهم ثابتة قبله يتعين عقابه عليها طبقا للمادة 317/8 عقوبات "
" حيث انه لا محل لما يثيره الطاعن في طعنه فالمادة 317/8 من قانون العقوبات تعتبر الاختلاس الذي يقع " من المحترفين بنقل الاشياء في العربات او المراكب او علي دواب الحمل او اي انسان اخر مكلف بنقل اشياء او احد اتباعهم اذ سلمت اليهم الاشياء المذكورة بصفتهم السابقة " سرقة كما قال الحكم المطعن فيه . اما عن الشاهد فان الطاعن يتمسك امام محكمة اول درجة بضرورة سماعه بل تمسك بذلك لاول مره امام المحكمة الاستئنافية مع ان هذه المحكمة انما تحكم في الدعوي بناء علي الاوراق وعلي التحقيقات التي تجريها محكمة اول درجة وليست ملزمة بحسب الاصل بسماع شهود ما دامت هي لا تري ضرورة لذلك . واما القول باشتراك القاضي الذي اصدرت الحكم الاستئنافي فغير صحيح .
" وحيث انه لما تقدم يكون الطعن غير اساس ويتعين رفضه موضوعا " .

المحامية نوال زايد
02-05-2012, 01:39 PM
مشكوره ويعطيج الف عافيه اختي يارا على الحكم المدرج ..


تقبلي مروري .

يارا
02-06-2012, 01:51 AM
شكرا على المرور
:)