محمد ابراهيم البادي
03-23-2010, 06:40 PM
قانون رقم (1) لسنة 1988 بشأن تشكيل محكمة التمييز
نحن مكتوم بن راشد المكتوم ولي العهد نائب حاكم دبي ، نقرر إصدار القانون التالي:
المادة 1
يسمى هذا القانون "قانون تشكيل محكمة التمييز رقم (1) لسنة 1988".
المادة 2
تعنى كلمة الحاكم حيثما وردت في هذا القانون صاحب السمو حاكم دبي وتشمل ولي العهد نائب حاكم دبي.
المادة 3
)أ) تنشأ محكمة تمييز في دبي وتشكل من رئيس ونائب رئيس وعدد من القضاة حسب الحاجة ، وتلحق بديوان الحاكم.
)ب) تنعقد محكمة التمييز من رئيس وأربعة قضاة على الأقل.
)ج( يرأس الهيئة المنعقدة رئيس المحكمة ، وفي حال عدم اشتراكه فيرأسها نائبه ، وإذا لم يشترك الرئيس ونائبه فيرأس الهيئة القاضي الأقدم.
(د) تصدر المحكمة قرارها بالاجماع أو بالاكثرية عند وقوع خلاف في الرأي ، ويجب أن يتضمن القرار رأي الأقلية المخالفة.
المادة 4
(أ) يعين رئيس ونائب رئيس محكمة التمييز وقضاتها بمرسوم يصدره الحاكم.
(ب) يقسم رئيس المحكمة ونائبه وقضاتها أمام الحاكم عند تعيينهم وقبل مباشرتهم العمل اليمين التالية:
"أقسم بالله العظيم ان أحكم بين الناس بالعدل وان احترام القوانين وأؤدي مهمتي بكل أمانة واخلاص وان التزم سلوك القاضي الشريف"
المادة 5
تنظر محكمة التمييز:
(1) بصفتها الحقوقية: في الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف :
أ- إذا كانت قيمة الدعوى تتجاوز خمسين الف درهم .
ب- أو إذا كانت الدعوى غير مقدرة القيمة.
ج- أو إذا كان الحكم ينطوي على نقطة قانونية مستحدثة أو ذات أهمية عامة ، ويشترط في ذلك الحصول على أذن بالتمييز من محكمة الاستئناف ، وفي حالة رفضها منح الأذن فأن لطالب الأذن أن يتقدم بطلبه إلى رئيس محكمة التمييز الذي له أن يقرر منح الأذن أو رفضه.
(2) بصفتها الجزائية:
في جميع الأحكام والقرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف في القضايا الجنائية.
(3) كما تنظر محكمة التمييز بصفتها الحقوقية أو الجزائية في أية قضية تحال إليها من قبل الحاكم وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة (8) من هذا القانون.
المادة 6
تنقض محكمة التمييز الاحكام المميزة في المواد الحقوقية للأسباب التالية:
1- إذا كان الحكم المميز مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه.
2- إذا كان الحكم المميز قد صدر على خلاف قواعد الاختصاص ويشترط في ذلك:
أ- ان الصلاحية المكانية لاتشكل سبباً للنقض ، إلا إذا اعترض عليها عند البدء في رؤية الدعوى وقبل الدخول في أساسها ثم تكرر الاعتراض لدى محكمة الاستئناف.
ب- أن يكون لمحكمة التمييز الحق في بحث الصلاحية الذاتية للمحكمة التي اصدرت الحكم ، ولو لم يطلب ذلك أحد الخصمين.
3- إذا وقعت مخالفات لاصول المحاكمة مما يتعلق بواجبات المحكمة المترتب عليها اجراؤها بنفسها ولو لم يطلب ذلك أي من الفريقين اثناء رؤية الدعوى في محكمة البداية أو الاستئناف.
أما إذا كانت المخالفة تتعلق بحقوق الخصمين ، فلا تكون سبباً للنقض إلا إذا طلب احدهما ذلك بداية واستئنافاً واهملت المحكمة البحث فيه أو ردته وأصر الطالب على طلبه في لائحته التمييزية.
4- إذا خلا الحكم من أسبابه الموجبة أو كانت هذه الاسباب غير كافية.
5- إذا صدر في دعوى واحدة حكمان يناقض احدهما الاخر مع ان ذات وصفة الطرفين لم تتغيرا ، فينقض الحكم الثاني منهما ، كما ينقض الحكم الاول إذا كان قد صدر بصورة مخالفة للاصول والقانون.
المادة 7
تنقض محكمة التمييز الاحكام المميزة في المواد الجزائية للاسباب التالية:
1- مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه.
2- مخالفة الاختصاص أو تجاوز المحكمة سلطتها القانونية.
3- مخالفة الاجراءات التي أوجب القانون مراعاتها تحت طائلة البطلان ، وكذلك مخالفة الاجراءات الاخرى إذا طلب الخصم مراعاتها ولم تلب المحكمة طلبه.
4- عدم الفصل في أحد الطلبات ، أو الحكم في الادعاء المدني بما يجاوز طلب الخصم.
5- خلو الحكم من أسبابه الموجبة أو عدم كفايتها.
6- صدور حكمين متناقضين في واقعة واحدة.
المادة 8
يجوز للحاكم -بأمر يصدره - أن يحيل إلى محكمة التمييز أية قضية حقوقية أو جزائية صدر قرار بشأنها من قبل محكمة الاستئناف وانقضت مدة التمييز فيها أو فصلت استئنافاً قبل صدور هذا القانون ، سواء كان القرار في الدعوى الحقوقية يقضي بردها أو الحكم بكامل الادعاء أو بجزء منه أو كان الدعوى الجزائية يقضي بتبرئة المتهم أو ادانته ومعاقبته ، وذلك لسماع اقوال الفرقاء واصدار القرار في الدعوى ، ويشترط في ذلك :
(أ) ان لا يكون المحكوم له في الدعوى الحقوقية قد استوفى المحكوم به أو جزءاً منه عن طريق دائرة التنفيذ أو خارجها.
(ب) ان لا تكون العقوبة الصادرة في الدعوى الجزائية قد نفذت بكاملها بحق المحكوم عليه.
المادة 9
مع مراعاة أحكام المادة السابقة ، لا تسري أحكام هذا القانون على الاحكام القضائية التي صدرت قبل العمل به ، إلا إذا كانت مدة التمييز حين سريان هذا القانون لم تنقض بعد ، وفي هذه الحالة تحسب مدة التمييز من تاريخ صدور الحكم الاستئنافي.
المادة 10
يعتبر قطعياً كل حكم رفع إلى محكمة التمييز وأصدرت قرارها بتأييده ، ولا يقبل بشأنه اي اعتراض أو مراجعة أخرى.
المادة 11
ينظم أصول المحاكمات الحقويقة والجزائية لدى محكمة التمييز قانون خاص بها.
المادة 12
يلغى اي نص في أي قانون أو نظام آخر ، إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة 13
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويصبح نافذ المفعول اعتباراً من 15 أبريل 1988.
مكتوم بن راشد المكتوم
ولي عهد نائب حاكم دبي
تاريخ التوقيع: 06-02-1988 18-جمادي الثانية-1408 هـ
تاريخ النشر: 07-02-1988
تاريخ العمل به: 15-04-1988
نحن مكتوم بن راشد المكتوم ولي العهد نائب حاكم دبي ، نقرر إصدار القانون التالي:
المادة 1
يسمى هذا القانون "قانون تشكيل محكمة التمييز رقم (1) لسنة 1988".
المادة 2
تعنى كلمة الحاكم حيثما وردت في هذا القانون صاحب السمو حاكم دبي وتشمل ولي العهد نائب حاكم دبي.
المادة 3
)أ) تنشأ محكمة تمييز في دبي وتشكل من رئيس ونائب رئيس وعدد من القضاة حسب الحاجة ، وتلحق بديوان الحاكم.
)ب) تنعقد محكمة التمييز من رئيس وأربعة قضاة على الأقل.
)ج( يرأس الهيئة المنعقدة رئيس المحكمة ، وفي حال عدم اشتراكه فيرأسها نائبه ، وإذا لم يشترك الرئيس ونائبه فيرأس الهيئة القاضي الأقدم.
(د) تصدر المحكمة قرارها بالاجماع أو بالاكثرية عند وقوع خلاف في الرأي ، ويجب أن يتضمن القرار رأي الأقلية المخالفة.
المادة 4
(أ) يعين رئيس ونائب رئيس محكمة التمييز وقضاتها بمرسوم يصدره الحاكم.
(ب) يقسم رئيس المحكمة ونائبه وقضاتها أمام الحاكم عند تعيينهم وقبل مباشرتهم العمل اليمين التالية:
"أقسم بالله العظيم ان أحكم بين الناس بالعدل وان احترام القوانين وأؤدي مهمتي بكل أمانة واخلاص وان التزم سلوك القاضي الشريف"
المادة 5
تنظر محكمة التمييز:
(1) بصفتها الحقوقية: في الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف :
أ- إذا كانت قيمة الدعوى تتجاوز خمسين الف درهم .
ب- أو إذا كانت الدعوى غير مقدرة القيمة.
ج- أو إذا كان الحكم ينطوي على نقطة قانونية مستحدثة أو ذات أهمية عامة ، ويشترط في ذلك الحصول على أذن بالتمييز من محكمة الاستئناف ، وفي حالة رفضها منح الأذن فأن لطالب الأذن أن يتقدم بطلبه إلى رئيس محكمة التمييز الذي له أن يقرر منح الأذن أو رفضه.
(2) بصفتها الجزائية:
في جميع الأحكام والقرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف في القضايا الجنائية.
(3) كما تنظر محكمة التمييز بصفتها الحقوقية أو الجزائية في أية قضية تحال إليها من قبل الحاكم وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة (8) من هذا القانون.
المادة 6
تنقض محكمة التمييز الاحكام المميزة في المواد الحقوقية للأسباب التالية:
1- إذا كان الحكم المميز مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه.
2- إذا كان الحكم المميز قد صدر على خلاف قواعد الاختصاص ويشترط في ذلك:
أ- ان الصلاحية المكانية لاتشكل سبباً للنقض ، إلا إذا اعترض عليها عند البدء في رؤية الدعوى وقبل الدخول في أساسها ثم تكرر الاعتراض لدى محكمة الاستئناف.
ب- أن يكون لمحكمة التمييز الحق في بحث الصلاحية الذاتية للمحكمة التي اصدرت الحكم ، ولو لم يطلب ذلك أحد الخصمين.
3- إذا وقعت مخالفات لاصول المحاكمة مما يتعلق بواجبات المحكمة المترتب عليها اجراؤها بنفسها ولو لم يطلب ذلك أي من الفريقين اثناء رؤية الدعوى في محكمة البداية أو الاستئناف.
أما إذا كانت المخالفة تتعلق بحقوق الخصمين ، فلا تكون سبباً للنقض إلا إذا طلب احدهما ذلك بداية واستئنافاً واهملت المحكمة البحث فيه أو ردته وأصر الطالب على طلبه في لائحته التمييزية.
4- إذا خلا الحكم من أسبابه الموجبة أو كانت هذه الاسباب غير كافية.
5- إذا صدر في دعوى واحدة حكمان يناقض احدهما الاخر مع ان ذات وصفة الطرفين لم تتغيرا ، فينقض الحكم الثاني منهما ، كما ينقض الحكم الاول إذا كان قد صدر بصورة مخالفة للاصول والقانون.
المادة 7
تنقض محكمة التمييز الاحكام المميزة في المواد الجزائية للاسباب التالية:
1- مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه.
2- مخالفة الاختصاص أو تجاوز المحكمة سلطتها القانونية.
3- مخالفة الاجراءات التي أوجب القانون مراعاتها تحت طائلة البطلان ، وكذلك مخالفة الاجراءات الاخرى إذا طلب الخصم مراعاتها ولم تلب المحكمة طلبه.
4- عدم الفصل في أحد الطلبات ، أو الحكم في الادعاء المدني بما يجاوز طلب الخصم.
5- خلو الحكم من أسبابه الموجبة أو عدم كفايتها.
6- صدور حكمين متناقضين في واقعة واحدة.
المادة 8
يجوز للحاكم -بأمر يصدره - أن يحيل إلى محكمة التمييز أية قضية حقوقية أو جزائية صدر قرار بشأنها من قبل محكمة الاستئناف وانقضت مدة التمييز فيها أو فصلت استئنافاً قبل صدور هذا القانون ، سواء كان القرار في الدعوى الحقوقية يقضي بردها أو الحكم بكامل الادعاء أو بجزء منه أو كان الدعوى الجزائية يقضي بتبرئة المتهم أو ادانته ومعاقبته ، وذلك لسماع اقوال الفرقاء واصدار القرار في الدعوى ، ويشترط في ذلك :
(أ) ان لا يكون المحكوم له في الدعوى الحقوقية قد استوفى المحكوم به أو جزءاً منه عن طريق دائرة التنفيذ أو خارجها.
(ب) ان لا تكون العقوبة الصادرة في الدعوى الجزائية قد نفذت بكاملها بحق المحكوم عليه.
المادة 9
مع مراعاة أحكام المادة السابقة ، لا تسري أحكام هذا القانون على الاحكام القضائية التي صدرت قبل العمل به ، إلا إذا كانت مدة التمييز حين سريان هذا القانون لم تنقض بعد ، وفي هذه الحالة تحسب مدة التمييز من تاريخ صدور الحكم الاستئنافي.
المادة 10
يعتبر قطعياً كل حكم رفع إلى محكمة التمييز وأصدرت قرارها بتأييده ، ولا يقبل بشأنه اي اعتراض أو مراجعة أخرى.
المادة 11
ينظم أصول المحاكمات الحقويقة والجزائية لدى محكمة التمييز قانون خاص بها.
المادة 12
يلغى اي نص في أي قانون أو نظام آخر ، إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة 13
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويصبح نافذ المفعول اعتباراً من 15 أبريل 1988.
مكتوم بن راشد المكتوم
ولي عهد نائب حاكم دبي
تاريخ التوقيع: 06-02-1988 18-جمادي الثانية-1408 هـ
تاريخ النشر: 07-02-1988
تاريخ العمل به: 15-04-1988