المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الضرر المعنوي والادبي


eTALAB84
02-01-2012, 07:49 AM
السلام عليكم

اخواتي واخواني الاعزاء ارجو افادتي ومساعدتي في كتابة تفرير لقاضي الاستئناف


اولا

- خلال فترة عملي تم سبي وقذفي واهانتي من قبل موظف انا رئيسه فالعمل والشركة مطالت في عمل تحقيق لمدة شهرين

- بعد التحقيق قامت الشركة باغلاق الموضوع بدون الجوء الي شي قانوني وعدم اخذ اجراء مع الموظف

- تدهورت حالتي النفسية خلال تلك الفترة مما اضطرني الي تقديم وقت الاجازة السنوية

- اثناء اجازتي السنوية وسفري خارج الدولة وقبل انتهاء الاجازة بيوم قمت بالاتصال بالمسوول الاعلي مني فالشركة لتمديد فترة الاجازة بسبب وقاة جدتي ومرض الوالدة وعدم المقدرة علي الرجوع وتمت الموافقة شفويا من المسوول وقال لي ارسل ايميل


- بعد الرجوع من الاجازة ونزولي الي العمل تم تعيين مسوول لي قبل نزولي العمل بيوم من دون اي ايميل رسمي او اي شي

- وتخفيض درجتي الوظيفة بدون سبب وذلك خلال فترة اجازتي

- دوامت يوم واحد فقط وتكلمت مع المدير العام والمسوول الاعلي مني ويتم يقنع في ان هذا افضل لك الوظيفة الثانية

- وقدمت استقالتي وحين الاتصال في لمعرفة السبب ذكرت لهم الاسباب ( تعيين بدل مني والموظف اللي قام باهانتي وسبي وعدم اخذ اي اجراء او رد اعتبار )

- حلال شهر الانذار قام نفس الموظف بتكرار نفس الشي مرة اخرة ولم يتم عمل اي اجراء اداري


كيف اكتب الصيغة الخاصة بالاستئناف بخصوص التعويض المعنوي والادبي

حيث ان القاضي اول درجة لما يتطرق الي موضوع التعويض

مع العلم انني
جرحت سمعتي وكرامتي على مسمع ومرأى جميع المحاطين بي فالعمل من موظفين وعملاء وتوجد كاميرا ولكن الشركة تمت تماطل معي وتمنعني من تبيلغ الشرطة .
غير الحالة النفسية من ألم واللوعة والحسرة والشعور باليأس والإحباط والاهانة من ما حدث لي سواء من الموظف او الموظف الاخر اللي تم تعينه بدل مني
وربط تلك الحادثين وراء بعض يزيد الاساءة الي اكثر وكل هذا الضرر وقع علي بسبب الشركة


ارجو افادتي في اسرع وقت

المحامي عبدالرحمن الشرهان
02-01-2012, 12:01 PM
نصت المادة (373) من قانون العقوبات الاتحادي على التالي : " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم من رمي غيره بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه أو اعتباره دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة ... "
ونصت المادة 374 من ذات القانون على التالي " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم إذا وقع القذف أو السب بطريق الهاتف ، أو في مواجهة المجني عليه وبحضور غيره . وتكون العقوبة الغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم إذا وقع القذف أو السب في مواجهة المجني عليه في غير حضور أحد."

وهذا هو الشق الجنائي في الموضوع ، أما الشق المدني فقد نصت المادة 292 من قانون المعاملات المدنية " يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار " والمادة 293 على "1- يتناول حق الضمان الضرر الأدبي ويعتبر من الضرر الأدبي التعدي على الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي."
القضية حسب إفادتك سيدي الكريم قد وصلت إلى درجة الاستئناف ، والاستشارة القانونية في هذه الحالة تستدعي معرفة الإجراءات السابقة التي قمت بها أمام النيابة العامة وطلباتك في المحكمة المدنية لتقديم مذكرة الاستئناف .

القانون العام
02-01-2012, 12:16 PM
نرجو التوضيح اكثر .... واى محكمة استئناف ؟؟؟

وما كانت شكواك ؟؟؟؟ وما حكم اول درجة ؟؟؟

المحامي مؤمن صابر هشام
02-01-2012, 11:03 PM
نرجو التوضيح اكثر .... واى محكمة استئناف ؟؟؟

وما كانت شكواك ؟؟؟؟ وما حكم اول درجة ؟؟؟





يلزم الاجابة على السؤال حتى نستطيع اجابتك

وحتى لا نجاوب اجوبة عامة .


تحياتى

eTALAB84
02-02-2012, 04:48 AM
نرجو التوضيح اكثر .... واى محكمة استئناف ؟؟؟

وما كانت شكواك ؟؟؟؟ وما حكم اول درجة ؟؟؟


السلام عليكم ورحمةالله وبركاته


محكمة عمالية في ابوظبي


الشكوي الاولي : كانت رواتب ومكافئة وساعات عمل ومواصلات وتعويض عن الضرر وبدل الفصل التعسفي

الحكم اول درجة : الرواتب ساعات العمل ورفض باقي الطلبات ومكافئة نهاية الخدمة

تم عمل استئناف خلال ثلاثين يوم

eTALAB84
02-02-2012, 12:35 PM
جاري الانتظار

المحامي عبدالرحمن الشرهان
02-02-2012, 01:19 PM
أخي الكريم ،،
بالنسبة لمذكرات الدعاوى فهي تنقسم إلى قسمين :
1. الشكل :
وهي أن ترد وفق ما حدده القانون وقد حددتها المادة 162 من قانون الاجراءات المدنية وهي أن تشتمل الصحيفة على التالي " ... بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف والطلبات والبيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم والموطن الذي يختاره المستأنف في البلد الذي به مقر المحكمة الاستئنافية المختصة. "
2. بالنسبة للموضوع فيجب الإلمام الكامل بكافة التفاصيل وحيثيات الحكم الابتدائي ومنطوقه لكي يتمكن من التركيز على النقاط التي لم يتطرق لها الحكم وكيفية الطعن عليها .