المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حيازة أشياء متحصلة من جريمة في ظروف


سعود المطوع
01-31-2012, 10:40 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إخوتي الكرام،

فيما يتعلق بنص المادة رقم (407ف2) من قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987م المعدّل،

ما هي الظروف ؟ وكيف يمكن تحديدها ؟

اختلفت مع أخٍ يقول بأنه يكون لقيام "الظروف" أن لا يتحقق المشتري من ملكية الشاري للمنقول،

فقلت - ولا أدّعي علمًا - له بأن :

القول بأنه يتوجب على المشتري التثبت والتحري والتأكد والقطع بصحة ملكية البائع للمنقول فيه تكلف وتكليف وعبء لا يطيقه فرد ولا مجتمع ولا اقتصاد ويتنافى مع أبسط مبادئ التجارة عامةً والبيع المدني خاصةً،
فأولا: لا يمكن أن يجبر شخص على إثبات ملكيته للمنقول بطريق أو طرقٍ ما دون نص قانوني، والقانون أقر بملكيته له بمجرد وقوعه تحت يده، ولا يجوز تقييد ذلك إلا بمقتضى اتفاق أو عرف أو نص آمر، ثانيا: لا تكليف بمستحيل، فتكفي الحيازة سندا للملكية، هذا نص عليه قانون المعاملات المدنية الذي حكم التعامل بين البائع والمشتري، فلا "يلزم" المشتري بأن يطلب أكثر من ذلك، فهو إذا كافٍ له كفايةً أقرها له القانون، فالأصل هو الظاهر، والأصل براءة الذمة، وهذا ما ظهر عليه البائع أمامه، فلا قانون ولا عرف يجبره على طلب مزيد من الأدلة واكتفى له بسندٍ هو الحالة الظاهرة، فكيف نعاقبه والقانون أباح هذا الفعل؟ ثالثا: النص العقابي استلزم العلم أو "الظروف"، وظروف جمع ظرف، أي ما زاد عن الثلاثة وهذا معروف بداهة، وتعرفه العرب، وغنيٌ شرحه لأن إيضاح الواضح يُبهمه، فكيف يصلح الظرف الواحد في عدم التثبت من الملكية (حجته) لأن يكون "ظروفا" تقوم به الجريمة؟ رابعًا: تختلف الظروف باختلاف المنقول المبيع وباختلاف المشتري، فالتاجر والمتخصص غير الشخص العادي، وتختلف باختلاف السعر، الخ من عناصر..

وضربت له مثالاً، فسألته: إذا ما أردت أن تضحّي واشتريت كبشًا أملحًا أقرنـًـا من جارك، فهل تطلب منه إثبات ملكيته للكبش بشهادة شاهدين أو محرر رسمي؟

أنا طالب في الجامعة، وأجهل الكثير، فلذلك أطلب منكم أن يدليَ كلٌ بدلوه حتى تتضح الصورة وتتكامل لطالب العلم

أخوكم

سعود المطوع

طموح
02-03-2012, 03:41 PM
ما هي الظروف ؟ وكيف يمكن تحديدها ؟



الله حيه ..

اولا نضع نص المادة التي تتحدث عنها حتى نسهل للقارئ : (وإذا كان الجاني لا يعلم أن الأشياء تحصلت من جريمة ولكنه حصل عليها في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين .)

الظروف هنا يقصد بها أي علامات أو شواهد أو دلائل يستطيع الشخص العادي من خلالها أن يستنتج بعدم مشروعية مصدر هذه الأشياء .

فإذا أحضر لك شخص تعلم بأنه صاحب سوابق مبلغ ضخم وطلب منك أن تحتفظ به على سبيل الامانة أو شخص تعلم بأنه معدوم أو من محدودي الدخل كما طالعتنا الصحف المحلية قبل أيام بقضية (السائق) الذي استولى على مبلغ وقدره 7 ملايين درهم وخبأها لدى صديق له .. فكان من الاجدر بذلك الصديق أن يتسائل أو يبلغ عن المبلغ الذي بحوزته لكنه الآن يواجه تهمة إخفاء الاشياء المتحصلة من جريمة السرقة .

وقد تكون هذه الظروف في ذات الشخص كأن يأتيك في وقت متأخر من الليل ويقود سيارة لا تحمل لوحات .. ومن ثم تشاهد دوريات الشرطة تلاحقه ..ومع ذلك تحتفظ بما سلمه لك !!

أما بخصوص من على صواب فمن وجهة نظري كلاكما على صواب .. ذلك لأن القاضي الجنائي يحكم بقناعته من حيث تواجد الظروف من عدمها .. فهو يقدر من خلال ملابسات القضية واسبابها وكيفية وقوعها ثم يصدر بعد ذلك حكمه ويشترط ان يكون لما اقتنع به القاضي اصل ثابت في الاوراق.


شاكر لك طرحك للموضوع .. وباتنظار آراء يقية الزملاء.

سعود المطوع
02-04-2012, 03:37 PM
الله حيه ..

اولا نضع نص المادة التي تتحدث عنها حتى نسهل للقارئ : (وإذا كان الجاني لا يعلم أن الأشياء تحصلت من جريمة ولكنه حصل عليها في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين .)

الظروف هنا يقصد بها أي علامات أو شواهد أو دلائل يستطيع الشخص العادي من خلالها أن يستنتج بعدم مشروعية مصدر هذه الأشياء .

فإذا أحضر لك شخص تعلم بأنه صاحب سوابق مبلغ ضخم وطلب منك أن تحتفظ به على سبيل الامانة أو شخص تعلم بأنه معدوم أو من محدودي الدخل كما طالعتنا الصحف المحلية قبل أيام بقضية (السائق) الذي استولى على مبلغ وقدره 7 ملايين درهم وخبأها لدى صديق له .. فكان من الاجدر بذلك الصديق أن يتسائل أو يبلغ عن المبلغ الذي بحوزته لكنه الآن يواجه تهمة إخفاء الاشياء المتحصلة من جريمة السرقة .

وقد تكون هذه الظروف في ذات الشخص كأن يأتيك في وقت متأخر من الليل ويقود سيارة لا تحمل لوحات .. ومن ثم تشاهد دوريات الشرطة تلاحقه ..ومع ذلك تحتفظ بما سلمه لك !!

أما بخصوص من على صواب فمن وجهة نظري كلاكما على صواب .. ذلك لأن القاضي الجنائي يحكم بقناعته من حيث تواجد الظروف من عدمها .. فهو يقدر من خلال ملابسات القضية واسبابها وكيفية وقوعها ثم يصدر بعد ذلك حكمه ويشترط ان يكون لما اقتنع به القاضي اصل ثابت في الاوراق.


شاكر لك طرحك للموضوع .. وباتنظار آراء يقية الزملاء.


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي العزيز،

بارك الله فيك ونفع بك الأمة،

المعيار هو معيار الرجل المعتاد كما استخلصت من وجهة نظرك.. جميل!

فإذًا، بهذا المعيار، نكون بصدد خطأ واعي أو غير وعي (على السواء) يقع فيه الشخص، فيُعاقــَـبُ عليه، أم أنه قصد احتمالي قـَـبَل به الشخص واتجهت إرادته إليه رغم عدم وصول قناعته إلى حدّ اليقين فنكون بصدد جريمة عمدية؟

أخوكم

سعود المطوع

طموح
02-05-2012, 07:09 PM
استاذ سعود .. الامور في هذا السياق لا تخرج عن ثلاثة :

إما أنه لا يعلم بالفعل مصدر هذه الاشياء .. فتكون البراءة من نصيبه ..

وإما انه لا يعلم أن هذه الاشياء تحصلت من جريمة ، لكنه تحصل عليها في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها .. فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين. وفي هذه الحالة لا ارى مسوغا للقول بأن هناك قصد احتمالي لعدم توافر نيه ثانوية بل نيه واحدة وهي إخفاء هذه الاشياء .. ولكن اقرب ما يكون بالنسبة لوجهة نظري أنه وقع في الخطأ وليس العمد .. حيث أنه لم يقدر الظروف التي تزامت وصاحبت حيازته للأشياء .

وإما أن يكون يعلم بأن هذه الاشياء تحصلت من جريمة لكنه لم يشترك فيها ، فتكون عقوبته ذات العقوبة المقرة للجريمة التي علم أن هذه الاشياء قد تحصلت منها. وهي جريمة مستقله عن الاخرى إلا ان لها نفس العقوبة. ونحن هنا بصدد قصد أصيل كوّن ركن العمد وبالتالي نحن بصدد جريمة عمدية .


تقبل مروري و ما شاء الله عليك استفسارك يدل على ملكة قانونية .. اتمنى لك التوفيق

سعود المطوع
02-06-2012, 08:55 PM
وإما انه لا يعلم أن هذه الاشياء تحصلت من جريمة ، لكنه تحصل عليها في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها ..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي العزيز، طموح،

بارك الله فيك وجعلك ذخرًا، فلقد أثريتَ مُحصّلتي العلمية، فجزاك الله خير الجزاء

الحقيقة يا أستاذي، أن هذا النصّ استوقفني كثيرًا أثناء الدراسة في الفصل الدراسي الماضي، كونه - في رأيي - يتـّـسع لما لا يَحْتَمِل والنص العقابي يُحْظر فيه التوسّع،

فسؤالي، ردًا على ما اقتبستُه من إجابتك الكريمة عاليه: هل يكفي لقيام هذه الجريمة، كونها تقوم على ركن الخطأ كما تميل إليه، أن تتوافر "الظروف التي تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية المصدر" بغضّ النظر عمّا إذا كان المصدر مشروعًا أو غير مشروع؟

فالمشرع لم يتطلب أن يكون مصدر المال مُتحَصَلاً من جريمةٍ ما في الفقرة الثانية من المادة 407 شرطًا ليُعاقب الجاني عن الجريمة كما يتـّـجه إليه ظاهر النصّ، واكتفى بأن يُخِلّ الجاني بالالتزام الذي أوقعه النصُ على عاتقه (أي الجاني) بأن يتثبّت من مشروعية مصدر الشيء (كما سماه) الذي يحوزه لتقوم الجريمة بما يستوجب عقابه !

فأمْعِنْ رجاءً في مطلع الفقرة الثانية - الخطير - إذا تنص: وإذا كان الجاني لا يعلم أن الأشياء تحصلت من جريمة ولكنه حصل عليها في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها..

هنا الافتراض: وضع "س" مركبة فاخرةً أمانة عند "ص" في وقت متأخر من الليل، و"ص" يعلم بأن "س" لا يمكن بحال أن يحوز على مثل هذه المركبة كما أنه تعرّف على "س" منذ فترة وجيزة وغادر "س" الدولة، وقـَـبـِـل "س" الوديعة واحتفظ بها عنده..

فهل يكفي الإخلال بالتثبت من مشروعية المصدر لقيام الجريمة كما يُشير إليه النص صراحة؟ بغضّ النظر عما إذا تحصّل "س" على المركبة من جريمة سرقة بالإكراه مثلاً أو أنها تركة والده الذي تـُـوُفيَ خارج الدولة؟

لم أجد إجابة شافية إلى الآن من المؤلفات، فهل لك يا أستاذي الكريم - مشكورًا - أن تشفي الغليل؟

أنا طالبٌ جامعيٌ متلهّفٌ للمعرفة!

أخوكم

سعود المطوع

طموح
02-06-2012, 11:35 PM
أهلا استاذ سعود ..

هل يكفي لقيام هذه الجريمة، كونها تقوم على ركن الخطأ كما تميل إليه، أن تتوافر "الظروف التي تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية المصدر

من وجهة نظري نعم .. ذلك لأن الاصل هنا هو وقوع الجريمة حتما .. ثم تكونت الظروف بعد ذلك المصاحبة للجريمة ، ومتى ما توافرت الظروف على عدم مشروعيتها لكن الجاني او الحائز أهمل في تقديرها فنكون بصدد جريمة إخفاء أشياء متحصلة من جريمة .


فالمشرع لم يتطلب أن يكون مصدر المال مُتحَصَلاً من جريمةٍ ما في الفقرة الثانية من المادة 407 شرطًا ليُعاقب الجاني عن الجريمة كما يتـّـجه إليه ظاهر النصّ، واكتفى بأن يُخِلّ الجاني بالالتزام الذي أوقعه النصُ على عاتقه (أي الجاني) بأن يتثبّت من مشروعية مصدر الشيء (كما سماه) الذي يحوزه لتقوم الجريمة بما يستوجب عقابه

لا أتفق معاك في هذه الجزئية .. ذلك لأن هذه المادة جاءت في الباب الثامن المتضمن للجرائم الواقعة على المال ،،، فكيف نقول بأن المشرع لم يتطلب أن يكون مصدر هذه الاشياء متحصل من جريمة فليست العبرة بالأفاظ والمباني ولكن العبرة بالمقاصد والمعاني ... بل على العكس تماما .. هنا المشرع افترض وقوع الجريمة كبادئ ذي بدء ومن ثم أعرج على إخفاء الاشياء المتحصلة منها بدليل أن النص يقول ( وإذا كان الجاني لا يعلم أن الاشياء تحصلت من جريمة ) معنى ذلك وبالمفهوم المخالف أن هذه الاشياء تحصلت من جريمة ولكن الجاني (الحائز) لا يعلم ذلك . اعتقد متى ما علمت هذه النقطة سيزول عنك اللبس ان شاء الله ، .. اتمنى لك التوفيق والنجاح .

سعود المطوع
02-07-2012, 08:31 AM
أهلا استاذ سعود ..

من وجهة نظري نعم .. ذلك لأن الاصل هنا هو وقوع الجريمة حتما .. ثم تكونت الظروف بعد ذلك المصاحبة للجريمة ، ومتى ما توافرت الظروف على عدم مشروعيتها لكن الجاني او الحائز أهمل في تقديرها فنكون بصدد جريمة إخفاء أشياء متحصلة من جريمة .

لا أتفق معاك في هذه الجزئية .. ذلك لأن هذه المادة جاءت في الباب الثامن المتضمن للجرائم الواقعة على المال ،،، فكيف نقول بأن المشرع لم يتطلب أن يكون مصدر هذه الاشياء متحصل من جريمة فليست العبرة بالأفاظ والمباني ولكن العبرة بالمقاصد والمعاني ... بل على العكس تماما .. هنا المشرع افترض وقوع الجريمة كبادئ ذي بدء ومن ثم أعرج على إخفاء الاشياء المتحصلة منها بدليل أن النص يقول ( وإذا كان الجاني لا يعلم أن الاشياء تحصلت من جريمة ) معنى ذلك وبالمفهوم المخالف أن هذه الاشياء تحصلت من جريمة ولكن الجاني (الحائز) لا يعلم ذلك . اعتقد متى ما علمت هذه النقطة سيزول عنك اللبس ان شاء الله ، .. اتمنى لك التوفيق والنجاح .



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي العزيز، طموح،

الحقيقة يا أستاذي، أن هذا النصّ استوقفني كثيرًا أثناء الدراسة في الفصل الدراسي الماضي، كونه - في رأيي - يتـّـسع لما لا يَحْتَمِل والنص العقابي يُحْظر التوسّع فيه،

فبارك الله فيك وجعلك ذخرًا، فلقد أثريتَ مُحصّلتي العلمية، فجزاك الله خير الجزاء

أخوكم

سعود المطوع

طموح
02-07-2012, 11:37 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي العزيز، طموح،

الحقيقة يا أستاذي، أن هذا النصّ استوقفني كثيرًا أثناء الدراسة في الفصل الدراسي الماضي، كونه - في رأيي - يتـّـسع لما لا يَحْتَمِل والنص العقابي يُحْظر التوسّع فيه،

فبارك الله فيك وجعلك ذخرًا، فلقد أثريتَ مُحصّلتي العلمية، فجزاك الله خير الجزاء

أخوكم

سعود المطوع

بارك الله فيك أخوي على هذا الاطراء .. ونحن كلنا هنا طلاب علم ..
شكرا لك على تواصلك ولا تحرمنا من جديدك
اخوك ناصر الشحي

محمد ابراهيم البادي
02-07-2012, 02:45 PM
اننا لنفخر بان تكون بيننا شخصية مثلك استاذ سعود محاورة تبحث عن الواقع القانوني
والسعي وراء تطبيقه على اكمل وجه
فبارك الله فيك وسدد خطاك اخي

فراي عن جريمة حيازة اموال تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعيتها لابد ان تستظهر التحقيقات التي اجرتها النيابة العامة او عدالة المحكمة فوق اتصال الجاني بالمال موضوع الدعوى بانه يعلم كل العمل بعدم مشروعية هذا المال ومصدره وكل ذلك تحدده وقائع وظروف الدعوى .

والف شكر للمبدع دائما الاستاذ طموح على مداخلاته الراقية في مثل هذه المواضيع