مشاهدة النسخة كاملة : اثبات حضانة ..
دهن الورد
01-31-2012, 03:31 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
زوجي مطلق وله 3 بنات من طليقته .. السن 15 13 9 سنوات
...
البنات وامهن يسكنن معنا في نفس البيت في ملحق خاص بهن مستوفى كامل التزاماته
بالاضافة الى التزامة بمصروفات الماء والكهؤباء والمصروفات الشخصية وغيرها ....
مطلقته تحب اثارة المشاكل دائما .. ونحن نغض الطرف لمصلحة البنات ....وهي تمنع البنات من رؤية ابيهن ..
والان رفعت قضية اثبات حضانة ...
فهل لكم ان تشاركوني التفكير لماذا رفعت هذه القضية ؟؟؟
وكيف تسير الامور في هذي القضايا ؟؟
وهل الحضانة هي نفسها الولاية ..
دمتم في حفظ الرحمن :::
المحامي عبدالرحمن الشرهان
01-31-2012, 04:18 PM
أختي العزيزة ،،،
المادة 41 من دستور الدولة تنص على " لكل انسان أن يتقدم بالشكوى للجهات المختصة بما في ذلك الجهات القضائية من امتهان الحقوق و الحريات المنصوص عليها في هذا الباب " فهذا حق دستوري للإنسان أن يلجأ للسلطات القضائية في أي حق يعتقد أنه حق له .
الولاية تختلف عن الحضانة فالولاية مستمدة من النسب : فالولي الطبيعي لأي إنسان هو أبيه ويليه بعد وفاته الجد الصحيح الذي هو الجد لأب وفي حال غيابهم يكون القاضي هو الولي فالقاضي ولي من لا ولي له، وتنقسم إلى ولاية على النفس وولاية على المال
أما الحضانة فهي حفظ الولد وتربيته ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس حسب ما ورد في المادة 142 من قانون الاحوال الشخصية .
دهن الورد
01-31-2012, 10:06 PM
أخي العزيز
جزاك الله كل خير ....
سؤالي الذي لم اجد له اجابة في رايك لماذا رفعت قضية اثبات حضانة ؟؟
يعني ماهي الحالات التي تلجأ فيها المطلقة الى رفع قضية اثبات حضانة ؟؟
مع العلم ان زوجي انسان عاقل راشد ليست عليه اي قضايا وسيرته جدا رائعة بين الناس ..وديانته الاسلام
يعني ماهدف رفعها هذه القضية ؟؟ وفي حال تم اثبات الحضانة مالامور المترتبة على ذلك ؟؟
المحامي عبدالرحمن الشرهان
02-01-2012, 01:54 AM
على ماذا استندت في رفع القضية هذا موضوع لايمكن الجزم فيه إلا بعد الاطلاع على صحيفة الدعوى التي تقدمت بها ، وقد ذكرت مسبقاً أن المادة (143) من قانون الاحوال الشخصية اشترطت في الحاضن التالي :
1. العقل
2. البلوغ راشداً .
3. الأمانة .
4. القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته .
5. السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة .
6. ألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض .
واشترط القانون إضافة إلى ذلك في المادة (144) منه في الحاضن إذا كان ذكرا :
1. أن يكون عنده من يصلح من للحضانة من النساء .
2. أن يكون ذا رحم للمحضون إن كان إنثى .
3. أن يتحد مع المحضون في الدين .
فإذا اختل أحد هذه الشروط من حق زوجته المطلقة أن تطلب الحضانة مالم تتزوج .
وترتيب حق حضانة الأطفال بشكل عام كالتالي :
1. الأم .
2. الأب . أم الأم وإن علت .
3. أم الأب وإن علت ... وهكذا .
SANAA20
08-20-2013, 11:08 PM
السلام عليكم
عندي سوال وياريت احصل الاجابه عندكم
ابي راح زيارة دولة الامارات ;مدة الزيارة انتهت و حكمت عليه المحكمة بشهرين و ابعاد بتهمة اقامة غير مشروعة و عجز عن دفع الغرامة. فاستائنف الحكم الحين ينتظر حكم الاستئناف. مع العلم انه مسجون اليوم اكتمل 42 يوم .
الشهر في السجن 30 يوم??
لو تاخر حكم الاستئناف يمكن ان بخرج عند انتهاء مدة الحكم الاول??
حكم الاستئناف لا يضر صاحبه??
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.