محمد ابراهيم البادي
03-23-2010, 06:35 PM
في الطعن بالتمييز رقم 440 ـ 444 لسنة 2006
و 1 لســـــــــــــــنة 2007
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 12/2/2007
برئاسة الدكتور علي ابراهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد نبيل محمد رياض و عبد المنعم محمد وفا و عبد الباسط ابو سريع و ضياء الدين ابو الحسن
موجز القاعدة
(1) اتصالات .
تحويل واستقبال واستعمال الخدمات الهاتفية بغير حق ودون ذن وموافقة مؤسسة الاتصالات تحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 46/1 من قانون الاتصالات ـ النعي بمدنية النزاع في غير محله ولا يغير ذلك تنازل مؤسسة الاتصالات .
(2) فاعل اصلي .
الفاعل الاصلي للجريمة ماهيته طبقا للمادة 44 من قانون العقوبات الاتحادي .
المبدأ القانوني
[1] لما كان ذلك وكانت المادة (46\1) من القانون 1\1991 بشأن مؤسسة الاتصالات تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تزيد عن عشرة آلاف درهم كل من يختلس أو يسرق أو يحول أو يقوم بغير حق باستغلال أو استعمال أي خدمة هاتفية أو أي تيار أو خلافه مما قد يستعمل لتوصيل أو نقل الخدمات الهاتفية أو غيرها من الخدمات (وإذ كان الثابت من مطالعة الأوراق أن المتهمين قاما بتحويل واستقبال واستعمال الخدمات الهاتفية بغير حق ودون إذن وموافقة مؤسسة الاتصالات .
[2] لما كان ذلك وكان البين من نص المادة (44) عقوبات أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمة أو يسهم مع غيره في ارتكابها بأن يأتي عملاً تنفيذياً إذا كانت تتكون من جملة أفعال بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها وحينئذ يعتبر فاعلاً مع غيره متى صحت لديه نية التدخل في ارتكابها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحدة .
حكم المحكمة
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده القاضي \ محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث إن الطعون الثلاثة استوفت الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة قد اتهمت : 1] -------------- 2] ---------------- 3] -------------- 4) ---------------- بأنهم خلال شهر مايو من عام 2005 بدائرة مركز شرطة المرقبات.
قاموا بتحويل خدمة هاتفيه عائدة لمؤسسة الإمارات للاتصالات ، واستغلالها بدون وجه حق ودون الحصول على إذن مسبق من المؤسسة وطلبت عقابهم وفق المادة (46\1) من القانون رقم 1 لسنة 1991 بشأن مؤسسة الإمارات للاتصالات.
وبتاريخ 3\10\2006 حكمت محكمة أول درجة بحبس كل من المتهمين ثلاثة أشهر ومصادرة المضبوطات.
لم يرتض المحكوم عليهم الثاني والثالث والرابع هذا الحكم فطعنوا عليه بالاستئنافات أرقام 5231\2006 ، 5268\2006 ، 5281\2006.
وبتاريخ 30\11\2006 حكمت المحكمة برفضها وتأييد الحكم المستأنف.
طعن المحكوم عليه ------------------ هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب الطعن رقم 440\2006 بتقرير مؤرخ 27\12\2006 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه.
كما طعن المحكوم عليه -------------------- بالطعن رقم 444\2006 بتقرير مؤرخ 28\12\2006 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه.
كما طعن المحكوم عليه ----------------- بالطعن رقم 1\2007 بتقرير مؤرخ 2\1\2007 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه.
وحيث إن المحكمة أمرت بضم الطعون الثلاثة ليصدر فيها حكم واحد.
أولاً : الطعن رقم 440\2006 المقام من المحكوم ----------------
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه ليس ثمة جريمة في الأمر ولا تخرج الواقعة عن كونها نزاع مدني ذلك أن المشرع يشرط لقيام الجريمة المؤثمة في المادة (46) من القانون ارتكاب الجاني اختلاس أو سرقة أو تحويل خدمة هاتفية وأن يكون ذلك بقصد العمد أما إذا ارتكب الفعل تحت تأثير الغلط فلا جريمة كما أن الحكم المطعون فيه خلط بين المتهمين الأربعة ولم يعني بدراسة فعل كل منهم على استغلال كما أن اعتراف المتهم الأول غير صحيح وأن الطاعن قد دفع بمدنية النزاع وأنه عبارة عن إخلال الطاعن بسداد قيمة المكالمات الهاتفية المستخدمة بدلالة تنازل مؤسسة الاتصالات مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من اعتراف المتهم الأول على نفسه وعلى الطاعن بتحقيقات النيابة العامة وبما قرره الطاعن في تحقيقات النيابة العامة من مرافقة المتهم الأول في استئجار الشقة التي ضبطت فيها الأجهزة وأنه كان يقوم بإعدادها وإصلاحها وبما قرره المتهم ---------------- من تحويل عملية إعداد الشقة والأجهزة وما ثبت من تقرير المختبر الجنائي بشأن فحص الأجهزة المضبوطة والقرص الصلب الخاص بالحاسب الآلي وإمكانية تحويل المكالمات المستقبلة على شبكة الانترنت إلى خدمة رقمية غير خط البيانات المؤجر من قبل مؤسسة الاتصالات ثم مرورها إلى أن تصل إلى جهاز الحاسب الآلي حيث يتم تحويل المكالمات إلى أحد خطوط الشركة لإتمام عملية الاتصال بالرقم المحدد وبما جاء بشهادة ------------ من أنه لا يجوز استخدام الانترنت لبيع المكالمات الهاتفية دون إذن وموافقة مؤسسة الإمارات للاتصالات وأن تعليمات المؤسسة تمنع ذلك كما شهد ------------------ بأن اشتراك المتهمين للاستعمال الشخصي وليس لبيع المكالمات أو استغلالها ، لما كان ذلك وكانت المادة (46\1) من القانون 1\1991 بشأن مؤسسة الاتصالات تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تزيد عن عشرة آلاف درهم كل من يختلس أو يسرق أو يحول أو يقوم بغير حق باستغلال أو استعمال أي خدمة هاتفية أو أي تيار أو خلافه مما قد يستعمل لتوصيل أو نقل الخدمات الهاتفية أو غيرها من الخدمات (وإذ كان الثابت من مطالعة الأوراق أن المتهمين قاما بتحويل واستقبال واستعمال الخدمات الهاتفية بغير حق ودون إذن وموافقة مؤسسة الاتصالات مما سلف بيانه من أدلة الثبوت بما يتحقق به كافة أركان الجريمة المسندة إليهم فمن ثم فإن منعى الطاعن بمدنية النزاع يكون في غير محله ولا يغير من ذلك التنازل المقدم من مؤسسة الاتصالات لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن الطاعن كان يرافق المتهم الأول أمير عباس وأنه كان يقوم بتضبيط الأجهزة وإعدادها وإحضارها تمهيداً لاستعمالها ومن ثم يكون الحكم قد أبان الدور المنوط به الطاعن بما يتحقق معه اعتباره فاعلاً أصلياً في الجريمة ويكون منعاه في هذا الشأن غير مقبول ، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.
ثانياً : الطعن رقم 444\2006 المقام من المحكوم عليه ------------------
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الواقعة لا تخرج عن أن تكون نزاعاً مدنياً بترصد مبالغ بذمة المتهم الثاني وشركته لمؤسسة الاتصالات ولا علاقة للطاعن بتلك المبالغ فضلاً عن عدم علمه بأية علاقة تعاقدية بين المتهم الثاني ومؤسسة الاتصالات ، كما دفع الطاعن بانتفاء مسئوليته لعدم ارتباطه بأي عقد مع الجهة الشاكية وأن جميع المخالفات متعلقة بالخطوط المستأجرة من قبل شركة عباس سيرين وليست باسم الطاعن كما أن العقوبة الموقعة على الطاعن لا تتناسب مع ظروف وملابسات الدعوى فضلاً عن تنازل مؤسسة الاتصالات مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من اعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة العامة على نفسه وعلى باقي المتهمين وما قرره كل من المتهمين والثاني والثالث والرابع وما شهد به شهود الدعوى وما أورده تقرير المختبر الجنائي لما كان ذلك وكان ما أثاره الطاعن بشأن مدنية النزاع وتنازل مؤسسة الاتصالات قد سبق الرد عليه في الطعن المنضم رقم 440\2006 مما تحيل إليه المحكمة ولا ترى محلاً لترديد آخر بشأنه لما كان ذلك وكان البين من نص المادة (44) عقوبات أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمة أو يسهم مع غيره في ارتكابها بأن يأتي عملاً تنفيذياً إذا كانت تتكون من جملة أفعال بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها وحينئذ يعتبر فاعلاً مع غيره متى صحت لديه نية التدخل في ارتكابها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحدة وإذ كان الثابت من اعتراف الطاعن وما قرره باقي المتهمين أنه وباقي المتهمين قاموا باختلاس وتحويل الخدمة الهاتفية العائدة لمؤسسة الإمارات دون الحصول على موافقتها بأن قام باستئجار الشقة التي تم ضبط الأجهزة فيها وأن المتهم مهدي قام بضبط الأجهزة وإعدادها وأن المتهم ------------------ قام بإدخال الخدمات الهاتفية باسمه والمتهم الرابع قام بتحويل وشراء الأجهزة مما يصدق في حق الطاعن وباقي المتهمين وصف الفاعل الأصلي أما ما ينعاه الطاعن من أن الخدمات الهاتفية ليست باسمه وليس بنيه وبين مؤسسة الاتصالات أي صلة فلا يعدو وأن يكون مجرد جدل موضوعي حول تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى واستخلاص معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز لما كان ذلك وكان تقدير العقوبة في حدود النص المنطبق من اطلاقات محكمة الموضوع دون معقب عليها فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول ، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.
ثالثاً : الطعن رقم 1\2007 المقام من الطاعن ------------------------
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الطاعن أنكر علمه بما قام به باقي المتهمين وأن كل ما قام به هو إقراض المتهم أمير مبلغاً من المال وذلك ليس دليلاً على اشتراكه في الجريمة كما أن وجود بصمات للطاعن على الأجهزة لا يصح دليلاً للإدانة واعتراف المتهم الأول على الطاعن قاصر في الدلالة على اشتراكه في الجريمة وقد تخلف لدى الطاعن القصد الجنائي وهو العلم بسبب حيازة الأجهزة وأخل الحكم بحق الطاعن في الدفاع إذ دلل على أن المبلغ المدفوع قرض بدلالة الشيك وطلب من المحكمة تحقيق هذا الدفاع إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن هذا كما أن الطاعن صغير السن وفي الدراسة الجامعية مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من اعتراف المتهم الأول على نفسه وعلى الطاعن وما قرر به المتهم الثالث وما أورده تقرير المختبر الجنائي من وجود سبع بصمات للطاعن على الأجهزة الموجودة بالشقة ، لما كان ذلك وكان من المقرر أن توافر القصد الجنائي هو ما يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية التي تنأى عن مراقبة محكمة التمييز متى كان استخلاصها سليماً مستمداً من أوراق الدعوى لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد دلت على توافر أركان الجريمة المسندة إلى الطاعن في قوله ((أن المحكمة تطمئن إلى ما قرره المتهم الأول بشأن مشاركة الطاعن في ارتكاب الجريمة المسندة إليه وأن دوره تمثل في تمويل شراء الأجهزة يدفع مبلغ من المال وقد أقر الطاعن بواقعة تسليم المال كما قرر المتهم الثاني عباس شيرين بالتحقيقات أنه يعلم أن المتهم الرابع شريك مع المتهم الأول والثاني وأنه من شارك أيضاً في وضع الأجهزة بالغرفة كما ثبت تطابق آثار البصمات المرفوعة وعدد 7 بصمات على الطاعن وتم أخذها من على الأجهزة الموجودة بالغرفة والمستخدمة في الواقعة الأمر الذي تطمئن معه المحكمة إلى ما سبق وثبت لديها مساهمة الطاعن في الواقعة على النحو السالف بيانه كما تلتفت المحكمة مما أثاره الطاعن بشأن الشيك لخلو الأوراق مما يفيد علاقته بالواقعة سوى قول الطاعن المرسل مما تقوم معه أركان الجريمة المسندة إلى الطاعن) وهي أسباب سائغة يتوافر بها ركن الجريمة المادي والقصد الجنائي ويكون كافة ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول تقدير المحكمة لأدلة الدعوى وتكوين معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ، لما كان ذلك وكان تقدير العقوبة في حدود النص المنطبق وإعمال الظروف المخففة أو وقف تنفيذ العقوبة أمر راجع لمطلق تقدير محكمة الموضوع فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعون أرقام 440\2006 ، 444\2006 ، 1\2007 جزاء.
و 1 لســـــــــــــــنة 2007
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 12/2/2007
برئاسة الدكتور علي ابراهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد نبيل محمد رياض و عبد المنعم محمد وفا و عبد الباسط ابو سريع و ضياء الدين ابو الحسن
موجز القاعدة
(1) اتصالات .
تحويل واستقبال واستعمال الخدمات الهاتفية بغير حق ودون ذن وموافقة مؤسسة الاتصالات تحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 46/1 من قانون الاتصالات ـ النعي بمدنية النزاع في غير محله ولا يغير ذلك تنازل مؤسسة الاتصالات .
(2) فاعل اصلي .
الفاعل الاصلي للجريمة ماهيته طبقا للمادة 44 من قانون العقوبات الاتحادي .
المبدأ القانوني
[1] لما كان ذلك وكانت المادة (46\1) من القانون 1\1991 بشأن مؤسسة الاتصالات تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تزيد عن عشرة آلاف درهم كل من يختلس أو يسرق أو يحول أو يقوم بغير حق باستغلال أو استعمال أي خدمة هاتفية أو أي تيار أو خلافه مما قد يستعمل لتوصيل أو نقل الخدمات الهاتفية أو غيرها من الخدمات (وإذ كان الثابت من مطالعة الأوراق أن المتهمين قاما بتحويل واستقبال واستعمال الخدمات الهاتفية بغير حق ودون إذن وموافقة مؤسسة الاتصالات .
[2] لما كان ذلك وكان البين من نص المادة (44) عقوبات أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمة أو يسهم مع غيره في ارتكابها بأن يأتي عملاً تنفيذياً إذا كانت تتكون من جملة أفعال بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها وحينئذ يعتبر فاعلاً مع غيره متى صحت لديه نية التدخل في ارتكابها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحدة .
حكم المحكمة
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده القاضي \ محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث إن الطعون الثلاثة استوفت الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة قد اتهمت : 1] -------------- 2] ---------------- 3] -------------- 4) ---------------- بأنهم خلال شهر مايو من عام 2005 بدائرة مركز شرطة المرقبات.
قاموا بتحويل خدمة هاتفيه عائدة لمؤسسة الإمارات للاتصالات ، واستغلالها بدون وجه حق ودون الحصول على إذن مسبق من المؤسسة وطلبت عقابهم وفق المادة (46\1) من القانون رقم 1 لسنة 1991 بشأن مؤسسة الإمارات للاتصالات.
وبتاريخ 3\10\2006 حكمت محكمة أول درجة بحبس كل من المتهمين ثلاثة أشهر ومصادرة المضبوطات.
لم يرتض المحكوم عليهم الثاني والثالث والرابع هذا الحكم فطعنوا عليه بالاستئنافات أرقام 5231\2006 ، 5268\2006 ، 5281\2006.
وبتاريخ 30\11\2006 حكمت المحكمة برفضها وتأييد الحكم المستأنف.
طعن المحكوم عليه ------------------ هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب الطعن رقم 440\2006 بتقرير مؤرخ 27\12\2006 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه.
كما طعن المحكوم عليه -------------------- بالطعن رقم 444\2006 بتقرير مؤرخ 28\12\2006 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه.
كما طعن المحكوم عليه ----------------- بالطعن رقم 1\2007 بتقرير مؤرخ 2\1\2007 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه.
وحيث إن المحكمة أمرت بضم الطعون الثلاثة ليصدر فيها حكم واحد.
أولاً : الطعن رقم 440\2006 المقام من المحكوم ----------------
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه ليس ثمة جريمة في الأمر ولا تخرج الواقعة عن كونها نزاع مدني ذلك أن المشرع يشرط لقيام الجريمة المؤثمة في المادة (46) من القانون ارتكاب الجاني اختلاس أو سرقة أو تحويل خدمة هاتفية وأن يكون ذلك بقصد العمد أما إذا ارتكب الفعل تحت تأثير الغلط فلا جريمة كما أن الحكم المطعون فيه خلط بين المتهمين الأربعة ولم يعني بدراسة فعل كل منهم على استغلال كما أن اعتراف المتهم الأول غير صحيح وأن الطاعن قد دفع بمدنية النزاع وأنه عبارة عن إخلال الطاعن بسداد قيمة المكالمات الهاتفية المستخدمة بدلالة تنازل مؤسسة الاتصالات مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من اعتراف المتهم الأول على نفسه وعلى الطاعن بتحقيقات النيابة العامة وبما قرره الطاعن في تحقيقات النيابة العامة من مرافقة المتهم الأول في استئجار الشقة التي ضبطت فيها الأجهزة وأنه كان يقوم بإعدادها وإصلاحها وبما قرره المتهم ---------------- من تحويل عملية إعداد الشقة والأجهزة وما ثبت من تقرير المختبر الجنائي بشأن فحص الأجهزة المضبوطة والقرص الصلب الخاص بالحاسب الآلي وإمكانية تحويل المكالمات المستقبلة على شبكة الانترنت إلى خدمة رقمية غير خط البيانات المؤجر من قبل مؤسسة الاتصالات ثم مرورها إلى أن تصل إلى جهاز الحاسب الآلي حيث يتم تحويل المكالمات إلى أحد خطوط الشركة لإتمام عملية الاتصال بالرقم المحدد وبما جاء بشهادة ------------ من أنه لا يجوز استخدام الانترنت لبيع المكالمات الهاتفية دون إذن وموافقة مؤسسة الإمارات للاتصالات وأن تعليمات المؤسسة تمنع ذلك كما شهد ------------------ بأن اشتراك المتهمين للاستعمال الشخصي وليس لبيع المكالمات أو استغلالها ، لما كان ذلك وكانت المادة (46\1) من القانون 1\1991 بشأن مؤسسة الاتصالات تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تزيد عن عشرة آلاف درهم كل من يختلس أو يسرق أو يحول أو يقوم بغير حق باستغلال أو استعمال أي خدمة هاتفية أو أي تيار أو خلافه مما قد يستعمل لتوصيل أو نقل الخدمات الهاتفية أو غيرها من الخدمات (وإذ كان الثابت من مطالعة الأوراق أن المتهمين قاما بتحويل واستقبال واستعمال الخدمات الهاتفية بغير حق ودون إذن وموافقة مؤسسة الاتصالات مما سلف بيانه من أدلة الثبوت بما يتحقق به كافة أركان الجريمة المسندة إليهم فمن ثم فإن منعى الطاعن بمدنية النزاع يكون في غير محله ولا يغير من ذلك التنازل المقدم من مؤسسة الاتصالات لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن الطاعن كان يرافق المتهم الأول أمير عباس وأنه كان يقوم بتضبيط الأجهزة وإعدادها وإحضارها تمهيداً لاستعمالها ومن ثم يكون الحكم قد أبان الدور المنوط به الطاعن بما يتحقق معه اعتباره فاعلاً أصلياً في الجريمة ويكون منعاه في هذا الشأن غير مقبول ، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.
ثانياً : الطعن رقم 444\2006 المقام من المحكوم عليه ------------------
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الواقعة لا تخرج عن أن تكون نزاعاً مدنياً بترصد مبالغ بذمة المتهم الثاني وشركته لمؤسسة الاتصالات ولا علاقة للطاعن بتلك المبالغ فضلاً عن عدم علمه بأية علاقة تعاقدية بين المتهم الثاني ومؤسسة الاتصالات ، كما دفع الطاعن بانتفاء مسئوليته لعدم ارتباطه بأي عقد مع الجهة الشاكية وأن جميع المخالفات متعلقة بالخطوط المستأجرة من قبل شركة عباس سيرين وليست باسم الطاعن كما أن العقوبة الموقعة على الطاعن لا تتناسب مع ظروف وملابسات الدعوى فضلاً عن تنازل مؤسسة الاتصالات مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من اعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة العامة على نفسه وعلى باقي المتهمين وما قرره كل من المتهمين والثاني والثالث والرابع وما شهد به شهود الدعوى وما أورده تقرير المختبر الجنائي لما كان ذلك وكان ما أثاره الطاعن بشأن مدنية النزاع وتنازل مؤسسة الاتصالات قد سبق الرد عليه في الطعن المنضم رقم 440\2006 مما تحيل إليه المحكمة ولا ترى محلاً لترديد آخر بشأنه لما كان ذلك وكان البين من نص المادة (44) عقوبات أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمة أو يسهم مع غيره في ارتكابها بأن يأتي عملاً تنفيذياً إذا كانت تتكون من جملة أفعال بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها وحينئذ يعتبر فاعلاً مع غيره متى صحت لديه نية التدخل في ارتكابها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحدة وإذ كان الثابت من اعتراف الطاعن وما قرره باقي المتهمين أنه وباقي المتهمين قاموا باختلاس وتحويل الخدمة الهاتفية العائدة لمؤسسة الإمارات دون الحصول على موافقتها بأن قام باستئجار الشقة التي تم ضبط الأجهزة فيها وأن المتهم مهدي قام بضبط الأجهزة وإعدادها وأن المتهم ------------------ قام بإدخال الخدمات الهاتفية باسمه والمتهم الرابع قام بتحويل وشراء الأجهزة مما يصدق في حق الطاعن وباقي المتهمين وصف الفاعل الأصلي أما ما ينعاه الطاعن من أن الخدمات الهاتفية ليست باسمه وليس بنيه وبين مؤسسة الاتصالات أي صلة فلا يعدو وأن يكون مجرد جدل موضوعي حول تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى واستخلاص معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز لما كان ذلك وكان تقدير العقوبة في حدود النص المنطبق من اطلاقات محكمة الموضوع دون معقب عليها فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول ، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.
ثالثاً : الطعن رقم 1\2007 المقام من الطاعن ------------------------
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الطاعن أنكر علمه بما قام به باقي المتهمين وأن كل ما قام به هو إقراض المتهم أمير مبلغاً من المال وذلك ليس دليلاً على اشتراكه في الجريمة كما أن وجود بصمات للطاعن على الأجهزة لا يصح دليلاً للإدانة واعتراف المتهم الأول على الطاعن قاصر في الدلالة على اشتراكه في الجريمة وقد تخلف لدى الطاعن القصد الجنائي وهو العلم بسبب حيازة الأجهزة وأخل الحكم بحق الطاعن في الدفاع إذ دلل على أن المبلغ المدفوع قرض بدلالة الشيك وطلب من المحكمة تحقيق هذا الدفاع إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن هذا كما أن الطاعن صغير السن وفي الدراسة الجامعية مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من اعتراف المتهم الأول على نفسه وعلى الطاعن وما قرر به المتهم الثالث وما أورده تقرير المختبر الجنائي من وجود سبع بصمات للطاعن على الأجهزة الموجودة بالشقة ، لما كان ذلك وكان من المقرر أن توافر القصد الجنائي هو ما يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية التي تنأى عن مراقبة محكمة التمييز متى كان استخلاصها سليماً مستمداً من أوراق الدعوى لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد دلت على توافر أركان الجريمة المسندة إلى الطاعن في قوله ((أن المحكمة تطمئن إلى ما قرره المتهم الأول بشأن مشاركة الطاعن في ارتكاب الجريمة المسندة إليه وأن دوره تمثل في تمويل شراء الأجهزة يدفع مبلغ من المال وقد أقر الطاعن بواقعة تسليم المال كما قرر المتهم الثاني عباس شيرين بالتحقيقات أنه يعلم أن المتهم الرابع شريك مع المتهم الأول والثاني وأنه من شارك أيضاً في وضع الأجهزة بالغرفة كما ثبت تطابق آثار البصمات المرفوعة وعدد 7 بصمات على الطاعن وتم أخذها من على الأجهزة الموجودة بالغرفة والمستخدمة في الواقعة الأمر الذي تطمئن معه المحكمة إلى ما سبق وثبت لديها مساهمة الطاعن في الواقعة على النحو السالف بيانه كما تلتفت المحكمة مما أثاره الطاعن بشأن الشيك لخلو الأوراق مما يفيد علاقته بالواقعة سوى قول الطاعن المرسل مما تقوم معه أركان الجريمة المسندة إلى الطاعن) وهي أسباب سائغة يتوافر بها ركن الجريمة المادي والقصد الجنائي ويكون كافة ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول تقدير المحكمة لأدلة الدعوى وتكوين معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ، لما كان ذلك وكان تقدير العقوبة في حدود النص المنطبق وإعمال الظروف المخففة أو وقف تنفيذ العقوبة أمر راجع لمطلق تقدير محكمة الموضوع فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعون أرقام 440\2006 ، 444\2006 ، 1\2007 جزاء.