مشاهدة النسخة كاملة : استفسار بخصوص الاثر الرجعي للقانون
alprofessor
01-29-2012, 09:15 PM
عندي استفسار بخصوص مسأله لاحد الزملاء كلفني ان أسال له عنها من الاخوان في المنتدى
زميلي يعمل في احد الدوائر الحكومية. وقبل عدة سنوات منحته الدائرة التي يعمل بها اجازه للدراسة براتب كامل على نفقة احد برامج المنح الدراسية الموجودة في الدولة. زميلي لم يوقع اي عقد يلزمه للعمل مع جهة عمله بعد عودته من الاجازه الدراسيه ، كما ان القانون الذي ينظم الاجازة الدراسية بتلك الدائرة لا يشير الى ضرورة عمله في الدائرة بعد انهائه للدراسة وعودته للعمل بل يجعل هذا الامر فقط مطلوبا من اولئك الذين درسوا على نفقة الدائرة فقط. زميلي حاليا وجد فرصه عمل ممتازه جدا ويرغب في الاستقالة ولكنه يخشى ان تطلب الدائرة التي يعمل بها حاليا ان يعمل لديها لمدة مماثله لمدة الدراسة او يرجع الرواتب التي تقاضاها خلال الفترة التي كان فيها اجازه دراسيه علما بانه لا يوجد اي التزام او عقد او قانون ينص على ذلك.
السؤال هو كالتالي: هذا الشخص قد انهى اجازته الدراسيه وعاد للعمل ، فماذا سيكون موقفه لو صدر قانون جديد يتطلب على الموظف الذي خرج في اجازه دراسيه ان يعمل مده مماثله لفترة الدراسة لدى جهة عمله او يدفع رواتبه التي تقاضاها خلال الاجازه الدراسيه. هل يطبق عليه هذا القانون الجديد ام ان القانون الجديد سوف يطبق فقط على الحالات التي تمت بعد صدوره. ولكم جزيل الشكر
المحامي مؤمن صابر هشام
01-30-2012, 12:01 AM
السلام عليكم
عفوا يلزم عرض عما أذا كان الاجازة كانت بدون مرتب ام بمرتب
عموما فى كل الاحوال :
يلزم على المتدرب ان يقوم بخدمة الجهة التى ارسلته للدراسة والتدريب لخدمتها ...
وسيتم عرض الامر على المختصين للاجابة على هذا السؤال
وفى انتظار رد السادة المتخصصين فى هذا المجال ومنهو على سبيل المثال لا
الاستاذ / محمد البادى
الاستاذ / سعيد مرزوق
واخرون
تحياتى
محمد المغني
01-30-2012, 12:13 AM
الأصل في القوانين أنها لا تطبق بأثر رجعي ولا تنعطف آثارها على الوقائع السابقة على صدورها ، وذلك حفاظاً على ثقة الناس في القانون والمحافظة على إستقرار الحقوق والمراكز القانونية المكتسبة .
والاستثناء أن ينص القانون الجديد صراحة على تطبيق أحكامه بأثر رجعي ، وما أعلمه وأفهمه أن النص على تطبيق أحكام القانون بأثر رجعي يكون الغرض منه المحافظة على الحقوق والمراكز القانونية المكتسبة وليس العكس .
alprofessor
01-30-2012, 01:14 AM
الشكر الجزيل لمن ردوا على الاستفسار وما زلت بانتظار رد من واقع تجربه او حكم محكمة نقض في هذه المسأله. مش بالضرورة بخصوص الدراسة تحديدا وانما حكم محكمة نقض في مسألة الاثر الرجعي للقانون في مسائل الغير جنائيه.
محمد المغني
01-30-2012, 08:39 AM
الأخ الكريم
ما ذكرته لك في مشاركتي السابقة هو ما استقرت عليه أحكام المحكمة الاتحادية العليا في المسائل المدنية ، ويمكنك الرجوع للأحكام الصادرة عنها وستجد عشرات الأحكام التي تقرر هذا المبدأ
وتقبل تقديري واحترامي
المحامي عبدالرحمن الشرهان
01-30-2012, 11:18 AM
نصت المادة (112) من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة على التالي " لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما يقع قبل هذا التاريخ، ويجوز عند الاقتضاء، وفى غير المواد الجزائية، النص في القانون على خلاف ذلك. "
وعليه فقد أعطى النص الدستوري الصلاحية للمشرع بأن تسري القوانين بأثر رجعي إذا نص في القانون على ذلك وذلك في غير المواد الجزائية
وفي مورد بحث سابق لي في هذا الموضوع عن المبادئ التي أرستها محاكم الدولة وجدت استثناءً على هذه القاعدة صادر من محاكم تمييز دبي وذلك فيما ورد في الطعن رقم 301/2008 مدني في ظل تعليقها على النص الدستوري حيث ورد التالي " مما مفاده ان العقود التي أبرمت في ظل القانون القديم تخضع هي وآثاره ـ كأصل عام ـ لهذا القانون دون أحكام القانون الجديد اعمالاً للقاعده العامة بعدم سريانه بأثر رجعي، إلا انه متى كان القانون الجديد متعلقا بالنظام العام فانه يتعين اعماله بأثرفوري مباشر من تاريـخ العمـل به على الآثار التي ترتبت على تلك العقود في ظل القانون الجديد ـ أي الآثار التي ادركها القانون الجديد وذلك دون الآثار التي تمت واكتملت قبل العمل بأحكامه "
أي أنه في حالة اكتمال آثار التعاقد السابق فإنه لا يحق للدائرة تطبيقها بأثر رجعي إلا إذا نص القانون على السريان بأثر رجعي، وكذلك إذا لم تكتمل آثار التعاقد السابق وكان النص القانوني متعلقاً بالنظام العام فإنها تسري على الأثر اللاحق لصدور القانوني أيضاَ .
وفي حالة صديقك فإنه في حال عدم وجود إلتزام تشريعي أو تعاقدي مع الدائرة فإنه لا يحق للدائرة إلزامه بعد إنهاء فترة دراسته بأي قانون يصدر لاحقاً وذلك وفق مبادئ القانون الإداري الذي يركز على الحفاظ على المراكز المكتسبة للموظف، ولكن يحق للدائرة طلب التعويض المدني عما أصابها من ضرر وفقاً لمبادئ المسؤولية التقصيرية .
القانون العام
01-30-2012, 11:54 AM
كلا اخوانى محمد المغنى والمحامى عبد الرحمن الشرهان ما عليه غبار
وبالتوفيق للجميع
alprofessor
01-30-2012, 05:11 PM
شكرا جزيلا على ردودكم الوافيه .
استاذي المحامي الشرهان ، اجبت بان لهم حق رفع دعوى عن المسؤولية التقصيرية ،
هل لديهم اي سند يمكنهم من ذلك؟
المحامي عبدالرحمن الشرهان
01-31-2012, 11:25 AM
رفع الدعوى على المسؤولية التقصيرية لا تستند إلى العقد إنما تستند إلى الضرر
لو تسبب لهم تصرف الموظف بالضرر على تسيير المرفق العام، فإنهم سيقومون بالمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي تسبب به هذا التصرف ووفقاً للقاعدة الأصولية " البينة على من ادعى .. " يجب عليهم إثبات تحقق الضرر وللمدعى عليه حق الدفاع عن نفسه بكافة وسائل الدفاع المتاحة له .
alprofessor
02-01-2012, 01:42 AM
شكرا جزيلا استاذي الشرهان على هذا التوضيح والشكر موصول للجميع
رؤيتي
10-11-2012, 07:01 PM
شهادة كف بحث في قضية جزائية تم تنفيذ حكم الحبس والابعاد سنة ، كيف يتم استخراج الشهادة وماهي الاجراءات لتقديم الشهادة
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.