عدالة تقهر الظلم
01-24-2012, 11:37 PM
هيئة المحكمة (حيـــــى جــــــلال فضـــــل رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن / محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و حسن يوسف بوالروغة
فـــي الجلســـــة العلنيـــــة المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأحد 8 ربيع الثاني سنة 1432 هـ الموافق 13 من مارس سنة 2011 م
فــي الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 5 لسنـــة 6 ق ( 2011 م ) جـزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعن / ........................
ضـــــــــــــد
المطعون ضدها / النيابة العامة
الـــوقـــائــــــــع
اتهمت النيابة العامة
1- ....................
2- ...............
1- روجا لارتكاب المعصية بحيازة أفلام مخلة بالآداب بقصد الاستغلال و الترويج و العرض على الغير .
2- اعتديا على حقوق الملكية الفكرية للبث الإذاعي المرئي للقنوات الفضائية بطرح بطاقات معدة للتحايل على بث برامجها .
ـــ طلبت النيابة العامة معاقبتهما طبقاً لأحكام المواد 312/1 ، 362/1 من قانون العقوبات الاتحادي الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 ، و المواد 1 ، 37/1 ، 2 ، 40 من القانون 7لسنة 2002 في شأن حقوق المؤلف .
ـــ بجلسة 27 من يوليو سنة 2010 م قضت المحكمة حضورياً ببراءة المتهم الأول عما نسب إليه من اتهام ، و تغريم المتهم الثاني ألف درهم عن التهمة الأولى و تغريمه عشرة آلاف درهم عن الثانية و بمصادرة المضبوطات .
ـــ استأنفت النيابة العامة ، و المحكوم عليه الثاني و بجلسة 3 من فبراير سنة 2011 قضت محكمة استئناف جنح رأس الخيمة حضورياً : أولا بقبول الاستئناف رقم 679 لسنة 2010 شكلا ، و في الموضوع و بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء بحبس المستأنف ضده الأول ...... شهر عن التهمة الأولى و تغريمه عشرة آلاف درهم عن التهمة الثانية ، و تغريم المتهم الثاني ....... ألف درهم عن التهمة الأولى و عشرة آلاف درهم عن التهمة الثانية ، و أمرت بإبعادهما عن الدولة و غلق المحلين " ..... و ......." و المخزن التابع لهذا المحل الأخير لمدة شهر ، و نشر ملخص الحكم في جريدة يومية على نفقة المستأنف ضدهما ، و مصادرة المضبوطات .
ثانياً : في الإستئناف 693 لسنة 2010 بقبوله شكلا و رفضه موضوعاً .
ـــ طعن المحكوم عليه بالنقض.
المحكمة
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرعتي الترويج لارتكاب المعصية والتعدي على حقوق الملكية الفكرية للبث المرئي شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأنه أقام قضاءه بالإدانة استناداً للاعتراف المعزو إليه بمحضر الضبط رغم أنه قد أكره على الإدلاء به ، وأنه بادر إلى إنكار الواقعة أمام النيابة العامة ثم بجلسات المحكمة متمسكاً بأنه لم يكن موجوداً وقت الضبط والتفتيش ، كما أن المتهم ........ قد أقر بارتكابه الواقعة وحده ودون علمه وأن هذا قد تأييد بما ورد بأقوال باقي شهود الواقعة من عمال ....... ، كما أن أقواله بمحضر الضبط شابها البطلان لإدلائه بها دون وجود مترجم لعدم إجادته اللغة العربية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة
العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح في الأوراق ، ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من اعتراف الطاعن بمحضر الضبط وأقوال كل من ....... و..... بذات المحضر وتحريات الشرطة وما ضُبط من اسطوانات ( c.d ) بخصوص مواد فلمية إباحية وبطاقات لقنوات فضائية مشفرة بالحانوتين المملوكين للطاعن . لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر عناصر الدعوى المطروحة أمامها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، وكان تقدير الدليل من سلطة محكمة الموضوع مرجعه إليها متى اقتنعت به واطمأنت إليه أخذت به ، وكان من المقرر أيضاً أن الاعتراف في المواد الجزائية هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات وأنه يجوز لها أن تأخذ بالاعتراف الصادر عن المتهم في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو كان صادراً منه بمحضر الضبط ، ولو عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إليه و لا عليها ـــ من بعد ــــ أن تتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وطلباتهم وترد عليها استقلالاً ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والطلبات ، كما أن لها بهذه المثابة أن تقرر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص الحقيقة على نحو سائغ استقاه من الأدلة التي عددها والتي لها أصلها الثابت في الأوراق ، فإن مجادلة الطاعن في صورة الدعوى أو في حق المحكمة قي تقدير صحة اعترافه بمحضر الضبط وقيمته في الإثبات لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الأوراق و محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتي التقاضي أن الطاعن لم يدفع ببطلان سؤاله بمحضر الضبط لعدم إجادته اللغة العربية وعدم وجود مترجم ، وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة التمييز نظراً لما تقتضي من تحقيق تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك فإن الطعن يكون قد أقام على غير اساس متعيناً رفضه موضوعاً .
وعضويـــــة القاضييـن / محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و حسن يوسف بوالروغة
فـــي الجلســـــة العلنيـــــة المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأحد 8 ربيع الثاني سنة 1432 هـ الموافق 13 من مارس سنة 2011 م
فــي الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 5 لسنـــة 6 ق ( 2011 م ) جـزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعن / ........................
ضـــــــــــــد
المطعون ضدها / النيابة العامة
الـــوقـــائــــــــع
اتهمت النيابة العامة
1- ....................
2- ...............
1- روجا لارتكاب المعصية بحيازة أفلام مخلة بالآداب بقصد الاستغلال و الترويج و العرض على الغير .
2- اعتديا على حقوق الملكية الفكرية للبث الإذاعي المرئي للقنوات الفضائية بطرح بطاقات معدة للتحايل على بث برامجها .
ـــ طلبت النيابة العامة معاقبتهما طبقاً لأحكام المواد 312/1 ، 362/1 من قانون العقوبات الاتحادي الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 ، و المواد 1 ، 37/1 ، 2 ، 40 من القانون 7لسنة 2002 في شأن حقوق المؤلف .
ـــ بجلسة 27 من يوليو سنة 2010 م قضت المحكمة حضورياً ببراءة المتهم الأول عما نسب إليه من اتهام ، و تغريم المتهم الثاني ألف درهم عن التهمة الأولى و تغريمه عشرة آلاف درهم عن الثانية و بمصادرة المضبوطات .
ـــ استأنفت النيابة العامة ، و المحكوم عليه الثاني و بجلسة 3 من فبراير سنة 2011 قضت محكمة استئناف جنح رأس الخيمة حضورياً : أولا بقبول الاستئناف رقم 679 لسنة 2010 شكلا ، و في الموضوع و بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء بحبس المستأنف ضده الأول ...... شهر عن التهمة الأولى و تغريمه عشرة آلاف درهم عن التهمة الثانية ، و تغريم المتهم الثاني ....... ألف درهم عن التهمة الأولى و عشرة آلاف درهم عن التهمة الثانية ، و أمرت بإبعادهما عن الدولة و غلق المحلين " ..... و ......." و المخزن التابع لهذا المحل الأخير لمدة شهر ، و نشر ملخص الحكم في جريدة يومية على نفقة المستأنف ضدهما ، و مصادرة المضبوطات .
ثانياً : في الإستئناف 693 لسنة 2010 بقبوله شكلا و رفضه موضوعاً .
ـــ طعن المحكوم عليه بالنقض.
المحكمة
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرعتي الترويج لارتكاب المعصية والتعدي على حقوق الملكية الفكرية للبث المرئي شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأنه أقام قضاءه بالإدانة استناداً للاعتراف المعزو إليه بمحضر الضبط رغم أنه قد أكره على الإدلاء به ، وأنه بادر إلى إنكار الواقعة أمام النيابة العامة ثم بجلسات المحكمة متمسكاً بأنه لم يكن موجوداً وقت الضبط والتفتيش ، كما أن المتهم ........ قد أقر بارتكابه الواقعة وحده ودون علمه وأن هذا قد تأييد بما ورد بأقوال باقي شهود الواقعة من عمال ....... ، كما أن أقواله بمحضر الضبط شابها البطلان لإدلائه بها دون وجود مترجم لعدم إجادته اللغة العربية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة
العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح في الأوراق ، ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من اعتراف الطاعن بمحضر الضبط وأقوال كل من ....... و..... بذات المحضر وتحريات الشرطة وما ضُبط من اسطوانات ( c.d ) بخصوص مواد فلمية إباحية وبطاقات لقنوات فضائية مشفرة بالحانوتين المملوكين للطاعن . لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر عناصر الدعوى المطروحة أمامها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، وكان تقدير الدليل من سلطة محكمة الموضوع مرجعه إليها متى اقتنعت به واطمأنت إليه أخذت به ، وكان من المقرر أيضاً أن الاعتراف في المواد الجزائية هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات وأنه يجوز لها أن تأخذ بالاعتراف الصادر عن المتهم في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو كان صادراً منه بمحضر الضبط ، ولو عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إليه و لا عليها ـــ من بعد ــــ أن تتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وطلباتهم وترد عليها استقلالاً ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والطلبات ، كما أن لها بهذه المثابة أن تقرر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص الحقيقة على نحو سائغ استقاه من الأدلة التي عددها والتي لها أصلها الثابت في الأوراق ، فإن مجادلة الطاعن في صورة الدعوى أو في حق المحكمة قي تقدير صحة اعترافه بمحضر الضبط وقيمته في الإثبات لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الأوراق و محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتي التقاضي أن الطاعن لم يدفع ببطلان سؤاله بمحضر الضبط لعدم إجادته اللغة العربية وعدم وجود مترجم ، وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة التمييز نظراً لما تقتضي من تحقيق تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك فإن الطعن يكون قد أقام على غير اساس متعيناً رفضه موضوعاً .