عدالة تقهر الظلم
01-22-2012, 06:49 PM
هيئة المحكمة القاضي /يحيـــــى جــــــلال فضــــل رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن /محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و حسن يوسف بوالروغة
في الجلســـــة العلنيـــــة المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأحد 11 من ذو القعدة 1432 هـ الموافق 9 من أكتوبر سنة 2011 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 52 لسنـــة 6 ق ( 2011 م ) جـزائي
الطعن /......
ضد النيابة العامة
اتهمت النيابة العامة ................
ـــ اسند إلى...................بأحد طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب و الازدراء حال كون ذلك بطريق النشر في أحد الصحف على النحو المبين بالأوراق .
ـــ طلبت النيابة العامة معاقبته طبقاً لأحكام المادة 372/1 ، 3 من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 .
ـــ بجلسة 28 يونية سنة 2010 م قضت محكمة جنح رأس الخيمة حضورياً
ببراءة المتهم .
ـــ استأنفت النيابة العامة و بجلسة 4 من ابريل سنة 2011 قضت محكمة استئناف جنح رأس الخيمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بتغريم المستأنف خمسة آلاف درهم .
ـــ طعن المحكوم عليه بالنقض.
المحكمة
ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القذف بطريق النشر شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه جاء قاصر البيان كما دانه على الرغم من أن التحقيق الصحفى موضوع الاتهام المنشور بجريدة ....... مستمد من بلاغ حقيقي مقدم من ........ للشرطة ، ولم يتضمن أيه بيانات تدل على الشخص المقصود به ، كما أن نشره كان فى حدود النقد المباح وبقصد تحقيق الصالح العام بما ينتفي معه القصد الجنائي ، وأخيراً التفتت المحكمة عن طلبه سماع أقوال المبلغة سالفة الذكر وضم البلاغ المقدم منها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال وكيل المجني عليه ومطالعة جريدة ........ ، ومما أقر به المتهم بما حاصله أن الاخير قد نشر بجريدة.... بعددها الصادر ....... تحقيقاً صحفياً دار حول المجني عليه .......... وانطوى على وصفه بأنه " سفاح الكلاب برأس الخيمة " وأن تصرفاته عدوانية تجاه عائلته . لما كان ذلك ، وكان الأصل في القذف والسب الذي يستوجب العقاب قانوناً ، هو الذي يتضمن اسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه ومن حق قاضي الموضوع أن يستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى ولمحكمة التمييز أن تراقبه فيما يرتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها و مرامي عباراتها لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح ، وكان الحكم المطعون فيه قد اورد التحقيق الصحفي الذي نشرته جريدة ....... اليومية وانتهى ـــ صائباً ـــ إلى أنه تضمن ما يوجب ـــ لو صح ـــ عقاب المسندة إليه وما يخدش شرفه واعتباره و لأوجب احتقاره بين أهله ومواطنيه ، الأمر الذي تتوافر به فى حق الطاعن جريمة القذف بطريق النشر كما هى معرفة به في القانون ، وكان القصد الجنائي في جريمتي القذف والسب يتوافر متى كانت العبارات التي وجها المتهم إلى المجني عليه شائنة بذاتها تدل على معاني السب والقذف وجبت محاسبة كاتبها عليها بصرف النظر عن البواعث التي دفعته لنشرها ، وكان من المقرر إن النقد المباح هو إبداء الرأي في إجراء عمل دون المساس بشخص صاحب الامر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكوناً لجريمة سب أو إهانة أو قذف حسب الأحوال ، وإذا كان من المقرر أنه إذا كان المجني عليه في القذف غير موظف فلا يقبل من القاذف إقامة الدليل على صحة ما قذف به ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله ، لما كان من المقرر أنه إذا كان الجاني قد احتاط ولم يذكر اسم المجني عليه صراحة في العبارات المنشورة فإن لمحكمة الموضوع أن تتعرف على شخص من وجهت إليه من واقع العبارات ذاتها وظروف الواقعة والملابسات التي اكتنفتها ، ولما كانت مدونات الحكم المطعون فيه تفيد أن المحكمة قد استخلصت ـــ سائغة ـــ أن المجني عليه ......... هو المقصود بعبارات القذف والسب ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير ادلة الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل أن المحكمة الاستئنافية تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه ، و لما كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة أن المدافع عن الطاعن طلب سماع أقوال المبلغة ........ ـــ وهي ليست من شهود الاثبات ـــ ، وكان الثابت أن الطاعن لم يتمسك بهذا الطلب أمام محكمة أول درجة مما يُعد نازلاً عنه ، فإن المحكمة إذ التفتت عن ذلك الطلب لا تكون ق أخلت بحق الطاعن في الدفاع . لما كان ذلك ، فإن الطعن يكون قد قام على غير اساس معيناً رفضه موضوعاً
وعضويـــــة القاضييـن /محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و حسن يوسف بوالروغة
في الجلســـــة العلنيـــــة المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأحد 11 من ذو القعدة 1432 هـ الموافق 9 من أكتوبر سنة 2011 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 52 لسنـــة 6 ق ( 2011 م ) جـزائي
الطعن /......
ضد النيابة العامة
اتهمت النيابة العامة ................
ـــ اسند إلى...................بأحد طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب و الازدراء حال كون ذلك بطريق النشر في أحد الصحف على النحو المبين بالأوراق .
ـــ طلبت النيابة العامة معاقبته طبقاً لأحكام المادة 372/1 ، 3 من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 .
ـــ بجلسة 28 يونية سنة 2010 م قضت محكمة جنح رأس الخيمة حضورياً
ببراءة المتهم .
ـــ استأنفت النيابة العامة و بجلسة 4 من ابريل سنة 2011 قضت محكمة استئناف جنح رأس الخيمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بتغريم المستأنف خمسة آلاف درهم .
ـــ طعن المحكوم عليه بالنقض.
المحكمة
ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القذف بطريق النشر شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه جاء قاصر البيان كما دانه على الرغم من أن التحقيق الصحفى موضوع الاتهام المنشور بجريدة ....... مستمد من بلاغ حقيقي مقدم من ........ للشرطة ، ولم يتضمن أيه بيانات تدل على الشخص المقصود به ، كما أن نشره كان فى حدود النقد المباح وبقصد تحقيق الصالح العام بما ينتفي معه القصد الجنائي ، وأخيراً التفتت المحكمة عن طلبه سماع أقوال المبلغة سالفة الذكر وضم البلاغ المقدم منها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال وكيل المجني عليه ومطالعة جريدة ........ ، ومما أقر به المتهم بما حاصله أن الاخير قد نشر بجريدة.... بعددها الصادر ....... تحقيقاً صحفياً دار حول المجني عليه .......... وانطوى على وصفه بأنه " سفاح الكلاب برأس الخيمة " وأن تصرفاته عدوانية تجاه عائلته . لما كان ذلك ، وكان الأصل في القذف والسب الذي يستوجب العقاب قانوناً ، هو الذي يتضمن اسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه ومن حق قاضي الموضوع أن يستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى ولمحكمة التمييز أن تراقبه فيما يرتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها و مرامي عباراتها لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح ، وكان الحكم المطعون فيه قد اورد التحقيق الصحفي الذي نشرته جريدة ....... اليومية وانتهى ـــ صائباً ـــ إلى أنه تضمن ما يوجب ـــ لو صح ـــ عقاب المسندة إليه وما يخدش شرفه واعتباره و لأوجب احتقاره بين أهله ومواطنيه ، الأمر الذي تتوافر به فى حق الطاعن جريمة القذف بطريق النشر كما هى معرفة به في القانون ، وكان القصد الجنائي في جريمتي القذف والسب يتوافر متى كانت العبارات التي وجها المتهم إلى المجني عليه شائنة بذاتها تدل على معاني السب والقذف وجبت محاسبة كاتبها عليها بصرف النظر عن البواعث التي دفعته لنشرها ، وكان من المقرر إن النقد المباح هو إبداء الرأي في إجراء عمل دون المساس بشخص صاحب الامر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكوناً لجريمة سب أو إهانة أو قذف حسب الأحوال ، وإذا كان من المقرر أنه إذا كان المجني عليه في القذف غير موظف فلا يقبل من القاذف إقامة الدليل على صحة ما قذف به ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله ، لما كان من المقرر أنه إذا كان الجاني قد احتاط ولم يذكر اسم المجني عليه صراحة في العبارات المنشورة فإن لمحكمة الموضوع أن تتعرف على شخص من وجهت إليه من واقع العبارات ذاتها وظروف الواقعة والملابسات التي اكتنفتها ، ولما كانت مدونات الحكم المطعون فيه تفيد أن المحكمة قد استخلصت ـــ سائغة ـــ أن المجني عليه ......... هو المقصود بعبارات القذف والسب ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير ادلة الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل أن المحكمة الاستئنافية تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه ، و لما كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة أن المدافع عن الطاعن طلب سماع أقوال المبلغة ........ ـــ وهي ليست من شهود الاثبات ـــ ، وكان الثابت أن الطاعن لم يتمسك بهذا الطلب أمام محكمة أول درجة مما يُعد نازلاً عنه ، فإن المحكمة إذ التفتت عن ذلك الطلب لا تكون ق أخلت بحق الطاعن في الدفاع . لما كان ذلك ، فإن الطعن يكون قد قام على غير اساس معيناً رفضه موضوعاً