عدالة تقهر الظلم
01-21-2012, 12:00 AM
هيئة المحكمة القاضي /يحيـــــى جــــــلال فضل رئيس المحكمة وعضوية القاضيين محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و حسن يوسف بوالروغة
فـــي الجلســـــة العلنيـــــة المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأحد 24 من ربيع الأول 1432 هـ الموافق 27 من فبراير سنة 2011م
فــي الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 4 لسنـــة 6 ق ( 2011 م ) جـزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعنة / النيابة العامة
ضـــــــــــــد
............
اتهمت النيابة العامة
..........
ــ دخل منزل ......... خلافاً لإرادة صاحبه بقصد إرتكاب جريمة .
ـــ طلبت النيابة العامة معاقبته طبقاً لأحكام 434/1 من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 .
ـــ بجلسة 10 من نوفمبر سنة 2010 م قضت المحكمة حضورياً بحبس المتهم لمدة شهر و تغريمه 1000 درهم .
ـــ استأنفت النيابة العامة و المحكوم عليه و بجلسة 27 من ديسمبر سنة 2010 قضت محكمة استئناف جنح رأس الخيمة حضورياً بقبول الاستئنافين شكلا ، و في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء مجددا ببراءة المتهم . ـــ طعنت النيابة العامة بالنقض.
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة دخول مسكن آخر خلافاً لإرادته بقصد ارتكاب جريمة شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه قد أقام قضاءه استناداً إلى عدم توافر القصد الجنائي لدى المتهم وخلو الأوراق من دليل على أن دخول الطاعن لهذا المسكن كان لغرض غير مشروع دون أن يلتفت إلى أن دخول المسكن بقصد ارتكاب جريمة هو ظرف مشدد لا يؤدي عدم تحققه إلى إباحة فعل دخول المسكن خلافاً لإرادة صاحب الشأن المؤثم بالفقرة الأولى من المادة 434 من قانون العقوبات ، ودون أن يعرض للأدلة على أن المتهم كان يعلم بأنه يقتحم مسكناً لغيره وخلافاً لإرادة صاحبه وهو ما يكفي لتوافر القصد الجنائي لديه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أورد تبريراً لقضائه بالبراءة قوله " وحيث إنه لما كان المستأنف قد اعتصم في مراحل التحقيق والمحاكمة بأنه دخل حوش منزل الشاكي للبحث عن بطاقة عمله التي فٌقدت منه في اليوم السابق عند قيامه بإصلاح ودهان بابه ، وكانت أقوال الشاكي وخادمته قد خلت مما يشير من قريب أو بعيد إلى أن دخوله المنزل كان لغرض غير مشروع ، كما أن أوراق الدعوى خلت أيضاً من ثمة دليل على ذلك الأمر الذي ترجح معه المحكمة دفاع المستأنف وتتشكك تبعاً لذلك في صحة إسناد التهمة إليه وتوافر القصد الجنائي لديه ، وتقضي ببراءته عملاً بالمادة 211 إجراءات جزائية " . لما كان ذلك ، وكان القصد الذي يتطلبه الشارع في جريمة دخول مسكن خلافاً لإرادة صاحبه المنسوبة للمطعون ضده والمُعاقب عليها بنص المادة 434/1 من قانون العقوبات هو القصد العام الذي يتحقق بمجرد ارتكاب الفعل المكون للركن المادي للجريمة وتستوي البواعث التي دفعت المتهم إلى فعله وأن مجرد الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمساكن بدخولها دون إرادة أصحابها يقوم فيه القصد الجنائي إذا ما توافر عنصراه العلم والإرادة ، كما أنه لا عبرة في قيام تلك الجريمة ( جريمة الفقرة الأولى من المادة 434 عقوبات ) بقيام الدليل على أن المتهم قد دخل المسكن بقصد ارتكاب جريمة إذ أن هذا لا يعد ركناً فيها بل لا يزيد عن كونه ظرفاً مشدداً يوجب توافره تطبيق أحكام الفقرة الثالثة من تلك المادة والتي جرت على أنه " وإذا كان القصد من الدخول أو البقاء منع الحيازة بالقوة أو ارتكاب جريمة عد ذلك ظرفاً مشدداً " . لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده قد دخل إلى مسكن المجني عليه دون أن يؤذن له في ذلك وخلافاً لإرادة صاحبه وضُبط داخل إحدى غرفه ، وكان الحكم المطعون فيه قد غفل عن أن تلك الواقعة والتي أثبتها في مدوناته إنما يتوافر بها جريمة دخول مسكن خلافاً لإرادة صاحبه ، وكان ما ساقه تبريراً لقضائه بعدم توافر القصد الجنائي لدى المطعون ضده يتصل بالباعث على ارتكاب الجريمة والذي لا عبرة له في قيام تلك الجريمة من عدمه ، فضلاً عن أنه لم يعرض للأدلة المتوافرة بالأوراق على قيام القصد الجنائي في حق المطعون ضده ، فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق قصوره قد شابه الخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه فيما قضى به والإعادة
فـــي الجلســـــة العلنيـــــة المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأحد 24 من ربيع الأول 1432 هـ الموافق 27 من فبراير سنة 2011م
فــي الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 4 لسنـــة 6 ق ( 2011 م ) جـزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعنة / النيابة العامة
ضـــــــــــــد
............
اتهمت النيابة العامة
..........
ــ دخل منزل ......... خلافاً لإرادة صاحبه بقصد إرتكاب جريمة .
ـــ طلبت النيابة العامة معاقبته طبقاً لأحكام 434/1 من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 .
ـــ بجلسة 10 من نوفمبر سنة 2010 م قضت المحكمة حضورياً بحبس المتهم لمدة شهر و تغريمه 1000 درهم .
ـــ استأنفت النيابة العامة و المحكوم عليه و بجلسة 27 من ديسمبر سنة 2010 قضت محكمة استئناف جنح رأس الخيمة حضورياً بقبول الاستئنافين شكلا ، و في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء مجددا ببراءة المتهم . ـــ طعنت النيابة العامة بالنقض.
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة دخول مسكن آخر خلافاً لإرادته بقصد ارتكاب جريمة شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه قد أقام قضاءه استناداً إلى عدم توافر القصد الجنائي لدى المتهم وخلو الأوراق من دليل على أن دخول الطاعن لهذا المسكن كان لغرض غير مشروع دون أن يلتفت إلى أن دخول المسكن بقصد ارتكاب جريمة هو ظرف مشدد لا يؤدي عدم تحققه إلى إباحة فعل دخول المسكن خلافاً لإرادة صاحب الشأن المؤثم بالفقرة الأولى من المادة 434 من قانون العقوبات ، ودون أن يعرض للأدلة على أن المتهم كان يعلم بأنه يقتحم مسكناً لغيره وخلافاً لإرادة صاحبه وهو ما يكفي لتوافر القصد الجنائي لديه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أورد تبريراً لقضائه بالبراءة قوله " وحيث إنه لما كان المستأنف قد اعتصم في مراحل التحقيق والمحاكمة بأنه دخل حوش منزل الشاكي للبحث عن بطاقة عمله التي فٌقدت منه في اليوم السابق عند قيامه بإصلاح ودهان بابه ، وكانت أقوال الشاكي وخادمته قد خلت مما يشير من قريب أو بعيد إلى أن دخوله المنزل كان لغرض غير مشروع ، كما أن أوراق الدعوى خلت أيضاً من ثمة دليل على ذلك الأمر الذي ترجح معه المحكمة دفاع المستأنف وتتشكك تبعاً لذلك في صحة إسناد التهمة إليه وتوافر القصد الجنائي لديه ، وتقضي ببراءته عملاً بالمادة 211 إجراءات جزائية " . لما كان ذلك ، وكان القصد الذي يتطلبه الشارع في جريمة دخول مسكن خلافاً لإرادة صاحبه المنسوبة للمطعون ضده والمُعاقب عليها بنص المادة 434/1 من قانون العقوبات هو القصد العام الذي يتحقق بمجرد ارتكاب الفعل المكون للركن المادي للجريمة وتستوي البواعث التي دفعت المتهم إلى فعله وأن مجرد الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمساكن بدخولها دون إرادة أصحابها يقوم فيه القصد الجنائي إذا ما توافر عنصراه العلم والإرادة ، كما أنه لا عبرة في قيام تلك الجريمة ( جريمة الفقرة الأولى من المادة 434 عقوبات ) بقيام الدليل على أن المتهم قد دخل المسكن بقصد ارتكاب جريمة إذ أن هذا لا يعد ركناً فيها بل لا يزيد عن كونه ظرفاً مشدداً يوجب توافره تطبيق أحكام الفقرة الثالثة من تلك المادة والتي جرت على أنه " وإذا كان القصد من الدخول أو البقاء منع الحيازة بالقوة أو ارتكاب جريمة عد ذلك ظرفاً مشدداً " . لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده قد دخل إلى مسكن المجني عليه دون أن يؤذن له في ذلك وخلافاً لإرادة صاحبه وضُبط داخل إحدى غرفه ، وكان الحكم المطعون فيه قد غفل عن أن تلك الواقعة والتي أثبتها في مدوناته إنما يتوافر بها جريمة دخول مسكن خلافاً لإرادة صاحبه ، وكان ما ساقه تبريراً لقضائه بعدم توافر القصد الجنائي لدى المطعون ضده يتصل بالباعث على ارتكاب الجريمة والذي لا عبرة له في قيام تلك الجريمة من عدمه ، فضلاً عن أنه لم يعرض للأدلة المتوافرة بالأوراق على قيام القصد الجنائي في حق المطعون ضده ، فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق قصوره قد شابه الخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه فيما قضى به والإعادة