المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن 35 لسنة 6 ق 2011


عدالة تقهر الظلم
01-20-2012, 11:51 PM
هيئة المحكمة القاضي /يحيـــــى جــــــلال فضـــــلرئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن /محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و حسن يوسف بوالروغة

فـــي الجلســـــة العلنيـــــة المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأحد 10 رجب 1432 هـ الموافق 12 من يونيو سنة 2011 م
فــي الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 35 لسنـــة 6 ق ( 2011 م ) جـزائي



المرفــــوع مـــن

الطاعنة / النيابة العامة

ضـــــــــــــد

المطعون ضده / .......

الـــوقـــائــــــــع


اتهمت النيابة العامة

.......

........
ــ تعدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليهن شقيقة الشاكي و الخادمات العاملات لديه بأن إلتقط صورهن داخل منزلهن بجهاز هاتفه المحمول على النحو المبين بالتحقيقات .
ـــ طلبت النيابة العامة معاقبته طبقاً لأحكام المادة 378/1 من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 .

ـــ بجلسة 28 من نوفمبر سنة 2010 م قضت محكمة جنح رأس الخيمة حضورياً بحبس المتهم لمدة شهر و أمرت بمصادرة الهاتف المضبوط .
ـــ استأنفت النيابة العامة و بجلسة 28 من يناير سنة 2011 قضت محكمة استئناف جنح رأس الخيمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلا ، و في الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بتغريم المستأنف ضده خمسمائة درهم و تأييده فيما عدا ذلك .
ـــ طعنت النيابة العامة بالنقض
المحكــــــــمة
ومن حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذا دان المطعون ضده بجنحة التعدي على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليهن لم يلتفت إلى أن التكييف القانوني الصحيح للواقعة يسبغ عليها وصف جناية هتك العرض بالإكراه ، مما كان لازمه أن تقضي المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى واحالتها لمحكمة الجنايات المختصة ، بيد أنها مضت في نظر الدعوى وقضت بمعاقبة المتهم بعقوبتي الحبس والغرامة بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن فهم الواقع وتقدير الأدلة واستخلاص القرائن واستنتاجها مما تختص به محكمة الموضوع ، ولا تكون مقيدة بالوصف والمادة القانونية الواردين في قرار الإحالة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يكفي لتوافر الركن المادي في جريمة هتك العرض بالإكراه أن يكشف المتهم عن عورة المجني عليها أو أن يستطيل إليها ولو لم يصاحب هذا الكشف أو تلك الاستطالة أية ملامسة مخلة بالحياء ، فالجريمة تتوافر بالكشف عن عورة الغير أو ملامستها أو بالأمرين معاً ، كما أنه يكفي لتوافر ــ ركن الإكراه في جريمة هتك العرض أن يكون الفعل قد أُرتكب ضد إرادة المجني عليها أو بغير رضائها فيندرج تحت معنى الإكراه استخدام القوة المادية أو الاكراه الادبي وكذا المباغتة والمفاجأة واستعمال الحيلة لأن في كل تلك الوسائل ينعدم الرضاء الصحيح ، لما كان ذلك ، وكانت الأفعال المنسوبة للمتهم المطعون ضده أنه قد اكتشف أنه بإمكانه التلصص على دورة المياه التي تستعملها المجني عليها ، فقام باعتلاء نافذة الحمام حيث شاهدها بداخلها مرتان ، وقام بتصويرها بكاميرا هاتفه المحمول ، حيث ظهرت في مشهدي فيديو الأول يصورها بلباس قصير دون أكمام ، والثاني وهي تجلس على المرحاض عارية وقد ظهر منها منطقة أسفل الظهر ( الأليتين ) ، وأنها فور مشاهدتها له حال تصويره إياها أبلغت شقيقها ........ الذي طلب منه تقديم هاتفه المحمول للإطلاع على المسجل عليه من صور ومقاطع فيديو وقدم له هاتفه غير مجهز
بكاميرا ، إلا أن زملائه العمال انهوا إليه أنه يحمل هاتف آخر مجهز بكاميرا وسلموه إياه ، وما أن قام بمشاهدة ما عليه من مقاطع فيديو وصور حتى اكتشف صدق ما ابلغته به شقيقته كما اكتشف وجود عدة صور لخادمات آسيويات يعملن لديه قام المتهم بتصويرهن في غفلة منهن ، وكان المتهم قد توافر على الاعتراف بتلك الوقائع بمحضر الضبط وبتحقيقات النيابة العامة وأمام محكمة أول درجة والمحكمة الاستئنافية من أنه كان يباغت المجني عليهن بالتصوير في غفلة منهن متحايلاً على ذلك بالتلصص على المجني عليها من نافذة دورة المياه ، وحيث إن اطلاع المتهم على عورة من عورات المجني عليها أثناء جلوسها عارية في دورة المياه الخاصة بمنزلها واستطالته ببصره إلى ما يخدش عاطفة الحياء عندها على غير ارادتها ودون رضاها ، وتصويره إياها عارية حتى بانت عورتها ( اليتها ) متوسلاً إلى ذلك بالتلصص عليها ومباغتتها من حيث لا تتوقع أو تظن يُعد من قبيل هتك العرض بالإكراه ، ولذا كان يتعين على محكمة أول درجة ومن بعدها محكمة الاستئناف أن تكيف هذه الافعال التكييف الصحيح الذي ينطبق على الجناية المنصوص عليها في المادة (( 356 )) من قانون العقوبات لتحال القضية بعد ذلك إلى محكمة الجنايات لتحقق فيها وفي صحة نسبتها للمطعون ضده بوصفها صاحبة الاختصاص النوعي وهي من قواعد النظام العام ، ومن ثم يتعين نقضه مع القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت جريمة هتك العرض بالإكراه تختص بنظرها محكمة الجنايات وحدها وهي المحكمة الأعلى درجة من المحكمة الجزئية التي تختص بنظر جريمة التعدي على حرمة الحياة الخاصة بالنسبة لباقي المجني عليهن الآسيويات ــ وهي جريمة تدخل في نطاق مشروع إجرامي واحد ــ فإنه يتعين أن تتبع الجريمة الأخيرة الجريمة الأولى في التحقيق والإحالة والاختصاص بالمحاكمة للمحكمة الأعلى درجة .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقضه وفي موضوع الدعوى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة الجنايات المختصة

المحامية نوال زايد
01-22-2012, 01:13 PM
مشكور و يعطيك العافيه عدالة تقهر الظلم على الطعن المرفق ..


تقبل مروري .

عدالة تقهر الظلم
01-22-2012, 11:25 PM
سعدت بمرورك على متصفحي

محمد ابراهيم البادي
01-23-2012, 11:04 PM
بصراحة استاذة
حكم غاية في الروعة وخاصة التسبيب فيه رائع
تسلم ايدك اخي
وطبعا في انتظار المزيد الكثير من هذه المتعة

عدالة تقهر الظلم
01-24-2012, 11:31 PM
ممتن لمرورم اخي الكريم

قانونية وافتخر
01-26-2012, 08:57 PM
ألف شكر استاذ عدالة تقهر الظلم ع الحكم الجميييل ،،


ربي يجعله في ميزان حسناتك ،،


ودائما بانتظار ابداعاتك القانونية.. :)

عدالة تقهر الظلم
01-26-2012, 09:04 PM
شاكر مرورك الكريم اختي قانونية وافتخر