عدالة تقهر الظلم
01-20-2012, 11:39 PM
الهيئة برئاسة السيد القاضي /يحيـــــى جــــــلال فضـــــل رئيـــــس المحكمــــة، وعضويـــــة القاضييـن /محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و حسن يوسف بوالروغة
فـــي الجلســـــة العلنيـــــة المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأحد 24 من ربيع الأول 1432 هـ الموافق 27 من فبراير سنة 2011 م
فــي الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 2 لسنـــة 6 ق ( 2011 م ) جـزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعن / ............
ضـــــــــــــد
المطعون ضدها / النيابة العامة
الـــوقـــائــــــــع
اتهمت النيابة العامة
..........
1- خطف المجني عليها........، و ذلك بأن أوهمها بأنه سيذهب إلي منزل والدته لاحضار مبلغ استئجار غرفة في المنزل الذي تقيم فيه ، و استدرجها حتى استقلت سيارته و إتجه بها إلى إلى منطقة خالية مظلمة و ذلك بقصد اغتصابها .
2- استخدم الاكراه في مواقعة المجني عليها بأن أولج قضيبه في قبلها دون رضاها باستخدام العنف و التهديد.
3- هدد المجني عليها بالقتل و كان التهديد مصحوباً بالسماح له بتقبيلها .
4- إنتحل وظيفة من الوظائف العامة و ذلك بادعائه بأنه فرد من أفراد التحريات .
ـــ وطلبت النيابة العامة معاقبته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية و المواد 250 ، 344/1
، 1-2-5-6 ، 251 ، 354 من قانون العقوبات الصادر بالقانون الإتحادي رقم 3
لسنة 1987 .
ـــ بجلسة 21 من يوليو سنة 2010 قضت محكمة جنايات رأس الخيمة حضورياً بحبس المتهم لمدة ثلاثة أشهر تعزيراً .
ــ استأنفت النيابة العامة ، وبجلسة 14 من ديسمبر سنة 2010 قضت محكمة استئناف جنايات رأس الخيمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ، و في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ، و معاقبة المستأنف ضده بالسجن لمدة ثلاث سنوات تعزيراً .
ـــ طعن المحكوم عليه بالنقض.
المحكــــــــمة
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم خطف و تهديد ومواقعة أنثى بالإكراه وانتحال صفة موظف عام شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأنه أقام قضاءه استناداً لأقوال المجني عليها وحدها ورغم عدم معقوليتها وخلو الأوراق من دليل على قيامه باكراهها على معاشرته ، كما عول على الاعتراف المعزو له بمحضر الضبط رغم أنه ما صدر منه إلا تحت وطأة تهديد رجال الشرطة له بالاعتراف كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان بها الطاعن ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ، ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال المجني عليها روزانا فيدوزاكي ، وإعتراف الطاعن بمحضر الضبط بإرتكابه الواقعة والفحص الطبي وتقرير المختبر الجنائي بما مؤداه قيام الطاعن بإيهام المجني عليها بأنه يرغب في استئجار إحدى غرف الفيلا المؤجرة لها ، واستدراجه إياها للقاءه بمجمع السفير التجاري ، واصطحابه لها بسيارته بدعوى جلب مبلغ الإيجار من والدته ، ثم اقتياده لها ـــ رغم ممانعتها ـــ إلى طريق ناء وخال من المارة ومراودته لها عن نفسها ثم تهديدها بسلطانه المدعى ثم تهديده إياها بالاعتداء عليها بآلة حادة ( سكين ) ، ثم بشل حركة يديها ، والقضاء على مقاومتها حتى تمكن من اغتصابها ومعاشرتها جنسياً كرهاً عنها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بشهادة المجني عليها وإن لم تعزز بدليل آخر متى أطمأنت إليها ، كما أن لها أن تستخلص من أقوالها وسائر عناصر الدعوى المطروحة أمامها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، وكان تقدير الدليل موكولاً إليها متى اقتنعت به وأطمأنت إليه أخذت به ، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد استخلص الحقيقة من أقوال المجني عليها وباقي أدلة الدعوى التي عددها على نحو سائغ وله أصله الثابت في الأوراق ، فإن مجادلة الطاعن في صورة الدعوى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز كما أن نعيه على الحكم قيامه على شهادة المجني عليها وحدها يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاعتراف في المواد الجزائية هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ، فلها بهذه المثابة أن تقرر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع فيه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقريرها على أسباب سائغة ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثير من صدور الاعتراف من الطاعن تحت تأثير الإكراه ورد عليه بقوله " أن المستأنف ضده قد اعترف تفصيلاً بمحضر الضبط ، وهو دليل صريح على الإدانة تطمئن إليه المحكمة وأنه صدر عن إرادة حرة ومطابقة للحقيقة والواقع بشهادة المجني عليها " وأن ما أدعاه الطاعن بتحقيقات النيابة العامة من أن أقواله بمحضر الضبط كانت نتيجة خوفه من الشرطة ، هو قول مرسل يبغى به التخلص من الجرم الذي ارتكبه والإفلات من العقوبة ، فلا يصح هذا الدفع لاتخاذه ذريعة للقول بأن الاعتراف صادر عن إكراه ، خاصة مع عدم قيام الدليل على الإكراه " وإذ كان هذا الذي رد به الحكم على ما أثير بشأن الإكراه سائغاً في تفنيده فإن تعييب الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان كل ذلك ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه والزمت الطاعن بالرسوم القضائية وأمرت برد التأمين .
فـــي الجلســـــة العلنيـــــة المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأحد 24 من ربيع الأول 1432 هـ الموافق 27 من فبراير سنة 2011 م
فــي الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 2 لسنـــة 6 ق ( 2011 م ) جـزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعن / ............
ضـــــــــــــد
المطعون ضدها / النيابة العامة
الـــوقـــائــــــــع
اتهمت النيابة العامة
..........
1- خطف المجني عليها........، و ذلك بأن أوهمها بأنه سيذهب إلي منزل والدته لاحضار مبلغ استئجار غرفة في المنزل الذي تقيم فيه ، و استدرجها حتى استقلت سيارته و إتجه بها إلى إلى منطقة خالية مظلمة و ذلك بقصد اغتصابها .
2- استخدم الاكراه في مواقعة المجني عليها بأن أولج قضيبه في قبلها دون رضاها باستخدام العنف و التهديد.
3- هدد المجني عليها بالقتل و كان التهديد مصحوباً بالسماح له بتقبيلها .
4- إنتحل وظيفة من الوظائف العامة و ذلك بادعائه بأنه فرد من أفراد التحريات .
ـــ وطلبت النيابة العامة معاقبته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية و المواد 250 ، 344/1
، 1-2-5-6 ، 251 ، 354 من قانون العقوبات الصادر بالقانون الإتحادي رقم 3
لسنة 1987 .
ـــ بجلسة 21 من يوليو سنة 2010 قضت محكمة جنايات رأس الخيمة حضورياً بحبس المتهم لمدة ثلاثة أشهر تعزيراً .
ــ استأنفت النيابة العامة ، وبجلسة 14 من ديسمبر سنة 2010 قضت محكمة استئناف جنايات رأس الخيمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ، و في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ، و معاقبة المستأنف ضده بالسجن لمدة ثلاث سنوات تعزيراً .
ـــ طعن المحكوم عليه بالنقض.
المحكــــــــمة
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم خطف و تهديد ومواقعة أنثى بالإكراه وانتحال صفة موظف عام شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأنه أقام قضاءه استناداً لأقوال المجني عليها وحدها ورغم عدم معقوليتها وخلو الأوراق من دليل على قيامه باكراهها على معاشرته ، كما عول على الاعتراف المعزو له بمحضر الضبط رغم أنه ما صدر منه إلا تحت وطأة تهديد رجال الشرطة له بالاعتراف كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان بها الطاعن ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ، ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال المجني عليها روزانا فيدوزاكي ، وإعتراف الطاعن بمحضر الضبط بإرتكابه الواقعة والفحص الطبي وتقرير المختبر الجنائي بما مؤداه قيام الطاعن بإيهام المجني عليها بأنه يرغب في استئجار إحدى غرف الفيلا المؤجرة لها ، واستدراجه إياها للقاءه بمجمع السفير التجاري ، واصطحابه لها بسيارته بدعوى جلب مبلغ الإيجار من والدته ، ثم اقتياده لها ـــ رغم ممانعتها ـــ إلى طريق ناء وخال من المارة ومراودته لها عن نفسها ثم تهديدها بسلطانه المدعى ثم تهديده إياها بالاعتداء عليها بآلة حادة ( سكين ) ، ثم بشل حركة يديها ، والقضاء على مقاومتها حتى تمكن من اغتصابها ومعاشرتها جنسياً كرهاً عنها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بشهادة المجني عليها وإن لم تعزز بدليل آخر متى أطمأنت إليها ، كما أن لها أن تستخلص من أقوالها وسائر عناصر الدعوى المطروحة أمامها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، وكان تقدير الدليل موكولاً إليها متى اقتنعت به وأطمأنت إليه أخذت به ، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد استخلص الحقيقة من أقوال المجني عليها وباقي أدلة الدعوى التي عددها على نحو سائغ وله أصله الثابت في الأوراق ، فإن مجادلة الطاعن في صورة الدعوى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز كما أن نعيه على الحكم قيامه على شهادة المجني عليها وحدها يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاعتراف في المواد الجزائية هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ، فلها بهذه المثابة أن تقرر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع فيه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقريرها على أسباب سائغة ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثير من صدور الاعتراف من الطاعن تحت تأثير الإكراه ورد عليه بقوله " أن المستأنف ضده قد اعترف تفصيلاً بمحضر الضبط ، وهو دليل صريح على الإدانة تطمئن إليه المحكمة وأنه صدر عن إرادة حرة ومطابقة للحقيقة والواقع بشهادة المجني عليها " وأن ما أدعاه الطاعن بتحقيقات النيابة العامة من أن أقواله بمحضر الضبط كانت نتيجة خوفه من الشرطة ، هو قول مرسل يبغى به التخلص من الجرم الذي ارتكبه والإفلات من العقوبة ، فلا يصح هذا الدفع لاتخاذه ذريعة للقول بأن الاعتراف صادر عن إكراه ، خاصة مع عدم قيام الدليل على الإكراه " وإذ كان هذا الذي رد به الحكم على ما أثير بشأن الإكراه سائغاً في تفنيده فإن تعييب الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان كل ذلك ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه والزمت الطاعن بالرسوم القضائية وأمرت برد التأمين .