المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن بالتمييز رقم 41 لسنة 2009 عقاري


محمد ابراهيم البادي
01-18-2012, 08:13 PM
الطعن بالتمييز رقم 41 لسنة 2009 عقاري
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق 24/1/2010
برئاسة الدكتور علي ابراهيم الامام رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة زهير احمد بسيوني وحسن محمود الابياري و سيد محمود قايد و علاء الدين محمد مراد

المبدأ القضائي :-
ان الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 13/2008 بشأن تنيظ السجل العقاري في امارة دبي تنص على انه "على كل مطور تصرف بالبيع او باي تصرف من التصرفات الناقلة او المقيدة للملكي قبل العمل باحكام هذا القانون ان يتقدم الى الدائرة لتسجيلها في السجل العقاري او السجل العقاري المبدئي حسب الاحوال وذلك مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ العمل باحكام هذا القانون" ، كما تنص المادة (13) من ذات القانون على انه "اذا ثبت للدائرة قيام المطور او الوسيط باي فعل او امتناع تفرضه احكام هذا القانون او التشريعات الاخرى السارية المفعول فعلى مدير عام الدائرة اعداد تقرير بذلك واحالة الامر الى جهات التحقيق المختصة" ، يدل ـ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ان دائرة الاراضي و الاملاك هي المختصة بنظر مخالفة المطور بعدم التقدم اليها لتسجيل اي تصرف بالبيع او باي تصرف من التصرفات الناقلة للملكية او المقيدة لها و التي قام باجرائها قبل العمل باحكام القانون وذلك شهرين من تاريخ سريان القانون واذا ثبتت المخالفة فان مدير الدائرة يعد تقريرا بذلك ويحيل الامر الى جهات التحقيق ، ولم يرد في نص المادة (13) المذكورة ما يفيد بان تكون الدعوى المقامة منالمشتري على مطور العقار مسبوقة باعداد التقرير الذي يعده مدير الدائرة ولا يحول ثبوت هذا التقرير او اعداده من عدمه دون حق المشتري المدعي في رفع دعواه مباشرة امام المحكمة ولا يغل يد القضاء او يحجب اختصاصه في حالة عدم وجود هذا التقرير .

المحامية نوال زايد
01-18-2012, 08:29 PM
يعطيك العافيه استاذ محمد على الطعن المرفق ..

تقبل مروري .

اللحيفي
01-18-2012, 09:08 PM
تسلم بو فاضل على هالمجهود ويعطيك العافية

محمد ابراهيم البادي
01-19-2012, 10:02 AM
ممتن للمرور الراقي اصحاب السعادة
الله يعافيكم