محمد ابراهيم البادي
01-18-2012, 08:10 PM
الطعن بالتمييز رقم 120 لسنة 2004 مدني
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق 13/2/2005
برئاسة محمد محمود راسم رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة فتيحة محمود قرة و زهير احمد بسيوني واحمد عبد الرحمن الزواوي و محمد مسعد الشريف
القاعدة القانونية :
نطاق التأمين على الاشخاص ضد الاصابات تلتزم شركة التأمين باداء مبلغ التأمين المتفق عليه عند تحقق الخطر المؤمن منه ولو وقع الحادث الذي نشأ عنه اصابة المؤمن عليه نتيجة خطئه او اهماله ، ولا يعتد بالاتفاق على خلاف ما تقدم ، وذلك وفق ما تقضي به المادة 1028 من قانون المعاملات المدنية من انه "يقع باطلا كل ما يرد في وثيقة من الشروط التالية (أ) الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين الا اذا انطوت المخالفة على جناية او جنحة عمدية ...." .
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق 13/2/2005
برئاسة محمد محمود راسم رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة فتيحة محمود قرة و زهير احمد بسيوني واحمد عبد الرحمن الزواوي و محمد مسعد الشريف
القاعدة القانونية :
نطاق التأمين على الاشخاص ضد الاصابات تلتزم شركة التأمين باداء مبلغ التأمين المتفق عليه عند تحقق الخطر المؤمن منه ولو وقع الحادث الذي نشأ عنه اصابة المؤمن عليه نتيجة خطئه او اهماله ، ولا يعتد بالاتفاق على خلاف ما تقدم ، وذلك وفق ما تقضي به المادة 1028 من قانون المعاملات المدنية من انه "يقع باطلا كل ما يرد في وثيقة من الشروط التالية (أ) الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين الا اذا انطوت المخالفة على جناية او جنحة عمدية ...." .