محمد ابراهيم البادي
01-18-2012, 08:03 PM
الطعن رقم 89 لسنة 2004 مدني
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 2/1/2005
برئاسة القاضي محمد محمود راسم رئيس المحكمة
وعضوية السادة القاضة فتيحة محمود قرة و زهير احمد بسيوني و احمد عبد الرحمن الزواوي ومحمد مسعد الشريف
القواعد القانونية :-
(1) يجب ان تكون اسباب الطعن المرفوع من النائب العام لمصلحة القانون متصمنه ما يعد تعييبا للحكم المطعون فيه بمخالفة القانون او خطأ في تطبيقه او تأويله وهو الخطأ القانوني الذي قد يرد صراحة او ضمنا في اسباب الحكم مرتبطا بمنطوقه بحيث يكون قضاؤه مؤسسا على هذا العيب .
(2) يتحقق الخطأ في تطبيق القانون اذا كان الحكم قد طبق قاعدة قانونية على واقعة لا يجب ان تطبق عليها او تطبيقها في حالة لا تتوافر فيها شروط طبيقها او اقام قضاءه على قادعدة قانونة خاطئة ، ويكون هذا الخطأ هو العلة المؤثرة في قضاء الحكم .
(3) لا يمتد حق النائب العام في الطعن على الاحكام الى الاسباب التي يكون مبناها المجادلة في استخلاص القرائن والادلة و الاقرارات و المستندات المقدمة في الدعوى بغرض الوصول الى عدم كفائتها او كفايتها في الاثبات .
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 2/1/2005
برئاسة القاضي محمد محمود راسم رئيس المحكمة
وعضوية السادة القاضة فتيحة محمود قرة و زهير احمد بسيوني و احمد عبد الرحمن الزواوي ومحمد مسعد الشريف
القواعد القانونية :-
(1) يجب ان تكون اسباب الطعن المرفوع من النائب العام لمصلحة القانون متصمنه ما يعد تعييبا للحكم المطعون فيه بمخالفة القانون او خطأ في تطبيقه او تأويله وهو الخطأ القانوني الذي قد يرد صراحة او ضمنا في اسباب الحكم مرتبطا بمنطوقه بحيث يكون قضاؤه مؤسسا على هذا العيب .
(2) يتحقق الخطأ في تطبيق القانون اذا كان الحكم قد طبق قاعدة قانونية على واقعة لا يجب ان تطبق عليها او تطبيقها في حالة لا تتوافر فيها شروط طبيقها او اقام قضاءه على قادعدة قانونة خاطئة ، ويكون هذا الخطأ هو العلة المؤثرة في قضاء الحكم .
(3) لا يمتد حق النائب العام في الطعن على الاحكام الى الاسباب التي يكون مبناها المجادلة في استخلاص القرائن والادلة و الاقرارات و المستندات المقدمة في الدعوى بغرض الوصول الى عدم كفائتها او كفايتها في الاثبات .