عدالة تقهر الظلم
03-22-2010, 10:27 PM
برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل رئيـــــس المحكمــــة وعضويـــــة القاضييـن / محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
اتهمت النيابة العامة....... ،أنه في يوم 30 من أغسطس سنة 2007 :
ــ وهو أجنبي حاصل على تأشيرة للعمل عمل لدى غير كفيله دون الحصول على موافقة الكفيل الخطية وموافقة الإدارة العامة للجنسية والإقامة .
وطلبت معاقبته بمقتضى أحكام المواد 1 ، 11/2 ، 34 مكرر ( 2 ) من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب .
ــ وبجلسة 30 من سبتمبر سنة 2007 م قضت المحكمة حضورياً بتغريم المتهم خمسمائة درهم وإبعاده عن البلاد .
ــ استأنف المحكوم عليه ، ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 10 من أكتوبر سنة 2007 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
ــ طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 8 / 11 / 2007 م .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة العمل لدى غير كفيله بغير موافقته الخطية وموافقة الإدارة العامة للجنسية والإقامة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المدعو ...... ــ الذي استقدمه ــ هو الذي ألحقه بالعمل بالمؤسسة التي تملكها زوجته ويديرها بصفته وكيلاً عنها ، ومن ثم لا يعد ممن يعملون لدى غير كفيلهم بدلالة أن النيابة العامة لم تقدم كفيله للمحاكمة بتهمة عدم تشغيل مكفوله أو تركه يعمل لدى الغير ، كما أن محكمة رأس الخيمة قد فصلت في الدعوى رغم اختصاص محكمة أبوظبي كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من اعترافه بجلسة المحاكمة ومما ورد بمحضر جمع الاستدلالات وهي أدلة سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان مؤدى نص المادة 11 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب أنه إذا كانت التأشيرة صادرة للعمل لدى شخص أو مؤسسة فلا يحق لصاحب التأشيرة أن يعمل لدى غير ذلك الشخص أو غير تلك المؤسسة إلا بموافقته أو موافقتها الخطية وموافقة إدارة الجنسية والهجرة على ذلك ، بمعنى أن الكفيل يمكن أن يكون شخصاً أو مؤسسة وأن التأشيرة إذا كانت للعمل لدى مؤسسة معينة فلا يجوز للأجنبي العمل في غير المؤسسة الكفيلة ، ما لم يحصل صاحب التأشيرة على موافقة الكفيل وكذا موافقة إدارة الجنسية والهجرة ، فإذا كان ذلك ، وكان الطاعن لا يجادل في أنه قد قَدِمَ على كفالة المدعو ..... ــ على الثابت بصورة التأشيرة المقدمة من الطاعن ــ ليعمل لديه كسائق خاص ، كما أنه ــ أي الطاعن ــ لا يدعي حصوله على موافقة من إدارة الجنسية والهجرة على العمل لدى غير كفيله وهو شرط لازم ــ مع موافقة الكفيل ــ لرفع التأثيم عن هذا الفعل ، فلا يجديه ما يتعلل به من أنه قد باشر العمل في مؤسسة مملوكة لزوج ابن الكفيل . لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم الاختصاص الذي أورده الطاعن بأسباب طعنه ، وإن كان مما يتصل بولاية المحكمة ويتعلق بالنظام العام ويجب على المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها ، ويجوز الدفع به في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة التمييز ، ولها أن تقضي به من تلقاء نفسها بغير طلب إلا أن ذلك كله مشروط بأن تكون عناصر المخالفة ثابتة في الحكم المطعون فيه بغير حاجة إلى تحقيق موضوعي ، ولما كانت مدونات الحكم قد خلت مما ينتفي به موجب اختصاصها بنظر الدعوى وليس فيها ما يظاهر ما يدعيه الطاعن ، فلا يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة التمييز لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها . لما كان ذلك فإن الطعن برمته لا يكون له محل ويتعين رفضه موضوعاً .
فلهــــذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعن بالرسوم القضائية وأمرت بمصادرة التأمين .
اتهمت النيابة العامة....... ،أنه في يوم 30 من أغسطس سنة 2007 :
ــ وهو أجنبي حاصل على تأشيرة للعمل عمل لدى غير كفيله دون الحصول على موافقة الكفيل الخطية وموافقة الإدارة العامة للجنسية والإقامة .
وطلبت معاقبته بمقتضى أحكام المواد 1 ، 11/2 ، 34 مكرر ( 2 ) من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب .
ــ وبجلسة 30 من سبتمبر سنة 2007 م قضت المحكمة حضورياً بتغريم المتهم خمسمائة درهم وإبعاده عن البلاد .
ــ استأنف المحكوم عليه ، ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 10 من أكتوبر سنة 2007 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
ــ طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 8 / 11 / 2007 م .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة العمل لدى غير كفيله بغير موافقته الخطية وموافقة الإدارة العامة للجنسية والإقامة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المدعو ...... ــ الذي استقدمه ــ هو الذي ألحقه بالعمل بالمؤسسة التي تملكها زوجته ويديرها بصفته وكيلاً عنها ، ومن ثم لا يعد ممن يعملون لدى غير كفيلهم بدلالة أن النيابة العامة لم تقدم كفيله للمحاكمة بتهمة عدم تشغيل مكفوله أو تركه يعمل لدى الغير ، كما أن محكمة رأس الخيمة قد فصلت في الدعوى رغم اختصاص محكمة أبوظبي كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من اعترافه بجلسة المحاكمة ومما ورد بمحضر جمع الاستدلالات وهي أدلة سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان مؤدى نص المادة 11 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب أنه إذا كانت التأشيرة صادرة للعمل لدى شخص أو مؤسسة فلا يحق لصاحب التأشيرة أن يعمل لدى غير ذلك الشخص أو غير تلك المؤسسة إلا بموافقته أو موافقتها الخطية وموافقة إدارة الجنسية والهجرة على ذلك ، بمعنى أن الكفيل يمكن أن يكون شخصاً أو مؤسسة وأن التأشيرة إذا كانت للعمل لدى مؤسسة معينة فلا يجوز للأجنبي العمل في غير المؤسسة الكفيلة ، ما لم يحصل صاحب التأشيرة على موافقة الكفيل وكذا موافقة إدارة الجنسية والهجرة ، فإذا كان ذلك ، وكان الطاعن لا يجادل في أنه قد قَدِمَ على كفالة المدعو ..... ــ على الثابت بصورة التأشيرة المقدمة من الطاعن ــ ليعمل لديه كسائق خاص ، كما أنه ــ أي الطاعن ــ لا يدعي حصوله على موافقة من إدارة الجنسية والهجرة على العمل لدى غير كفيله وهو شرط لازم ــ مع موافقة الكفيل ــ لرفع التأثيم عن هذا الفعل ، فلا يجديه ما يتعلل به من أنه قد باشر العمل في مؤسسة مملوكة لزوج ابن الكفيل . لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم الاختصاص الذي أورده الطاعن بأسباب طعنه ، وإن كان مما يتصل بولاية المحكمة ويتعلق بالنظام العام ويجب على المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها ، ويجوز الدفع به في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة التمييز ، ولها أن تقضي به من تلقاء نفسها بغير طلب إلا أن ذلك كله مشروط بأن تكون عناصر المخالفة ثابتة في الحكم المطعون فيه بغير حاجة إلى تحقيق موضوعي ، ولما كانت مدونات الحكم قد خلت مما ينتفي به موجب اختصاصها بنظر الدعوى وليس فيها ما يظاهر ما يدعيه الطاعن ، فلا يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة التمييز لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها . لما كان ذلك فإن الطعن برمته لا يكون له محل ويتعين رفضه موضوعاً .
فلهــــذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعن بالرسوم القضائية وأمرت بمصادرة التأمين .