محمد ابراهيم البادي
03-22-2010, 01:56 PM
مرسوم اتحادي رقم (92) لسنة 2005م في شأن انضمام الدولة إلى الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل
نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اخصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له.
وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة للشؤون الخارجية، وموافقة مجلس الوزارء،
رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى
ووفق على انضمام الدولة إلى الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل ، والمرفق نصها ، مع التحفظ على ما ورد في الفقرة (1) من المادة (20) من الاتفاقية المتعلقة بفض المنازعات التي تنشأ بين الدول الأطراف ، وإن الدولة لا تعتبر نفسها ملزمة بالتقيد بهذه الفقرة المتعلقة بالتحكيم ، كما يتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة وفقاً للفقر (3) من المادة (6) بأن حكومة دولة الامارات العربية المتحدة تقرر ولايتها القضائية على الجرائم التي ترتكب في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (6).
المادة الثانية
على نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة للشؤون الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ، وينشر في الجريدة الرسمية.
خيلفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي
تاريخ التوقيع: 10-08-2005 5-رجب-1426هـ
تاريخ النشر: 24-08-2005
تاريخ العمل به: 24-08-2005
نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اخصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له.
وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة للشؤون الخارجية، وموافقة مجلس الوزارء،
رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى
ووفق على انضمام الدولة إلى الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل ، والمرفق نصها ، مع التحفظ على ما ورد في الفقرة (1) من المادة (20) من الاتفاقية المتعلقة بفض المنازعات التي تنشأ بين الدول الأطراف ، وإن الدولة لا تعتبر نفسها ملزمة بالتقيد بهذه الفقرة المتعلقة بالتحكيم ، كما يتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة وفقاً للفقر (3) من المادة (6) بأن حكومة دولة الامارات العربية المتحدة تقرر ولايتها القضائية على الجرائم التي ترتكب في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (6).
المادة الثانية
على نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة للشؤون الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ، وينشر في الجريدة الرسمية.
خيلفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي
تاريخ التوقيع: 10-08-2005 5-رجب-1426هـ
تاريخ النشر: 24-08-2005
تاريخ العمل به: 24-08-2005