محمد ابراهيم البادي
01-09-2012, 09:11 PM
الطعنان رقما 542 لسنة 1999 و 17 لسنة 2000 حقوق
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 15 ابريل 2000
برئاسة القاضي محمد محمود راسم رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة الدكتور علي ابراهيم الامام و صلاح محمد احمد و محمد نبيل محمد رياض و خلف فتح الباب متولي
موجز القاعدة :-
(1) تمييز "رفع الطعن ـ صحيفة الطعن" محاماة .
توقيع المحامي على صحيفة الطعن بالتمييز ـ عدم لزوم تعدد التوقيع على كافة صفحاتها .
(2) اعمال تجارية ـ محكمة الموضوع .
بيع وشراء وتأجير العقارات بقصد الربح اعتبارها اعمال تجارية ـ شرطه ـ مزاولتها على وجه الاحتراف .
(3) اثبات "طرق الاثبات ـ الاقرار" .
الاقرار ـ ماهيته وشروط صحته .
(4) اثبات "طرق الاثبات ـ الكتابة ـ مبدأ الثبوت بالكتابة".
مبدأ الثبوت بالكتابة ـ شرطه ـ صدور الكتابة من الخصم .
القاعدة القانونية :
[1] ان النص في المادة 177/1 من قانون الاجراءات المدنية على ان "....يرفع الطعن بالنقض بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة موقعة من محام مقبول للمرافعة امامها ومصحوبة بما يفيد اداء الرسم كاملا مع التأمين ....: يدل على صحيفة الطعن وحدة واحدة وان تعددت صفحاتها ويكفي ان تحمل توقيع المحامي المقبول للمرافعة امام المحكمة ايا كان موضع هذا التوقيع ، ويه تتحقق الغاية من تحرير الصحيفة بمعرفة المحامي الذي وقعها وذلك دون حاجة لتوقيعه على كافة صفحاتها طالما ان القانون لم يستلزم تعدد التوقيع بتعدد الصفحات .
[2] تنص الفقرة السادسة من المادة (6) من قانون المعاملات التجارية على ان يعد من الاعمال التجارية مزاولة شراء وبيع الاراضي والعقارات بقصد الربح من بيعها بحالتها الاصلية او بعد تحويلها او تجزئتها على ان يكون ذلك العمل على وجه الاحتراف ، كما تنص الفقرة الخامسة عشرة م ذات المادة على اعتبار تأجير واستئجار المنازل او الشقق والغرف مؤثثة بقصد اعادة تأجيرها من الاعمال التجارية متى كانت مزاولة هذا العمل على وجه الاحتراف ، بما مؤداه اشتراط الاحتراف في الحالتين والاحتراف يتطلب تكرار الشخص ذات العمل بصفة مستمرة ومنتظمة وان يستهدف اتخاذ هذا العمل مهنة له و سبيلا للارتزاق ويقع على عاتقه اثبات ذلك ، واستخلاص تجارية العمل ومزاولته على وجه الاحتراف من عدمه هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة التمييز طالما كان استخلاصها سائغا وله اصل ثابت في الاورا ق .
[3] من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان الاقرار هو اعتراف الشحص بحق عليه لاخر بقصد اعتبار هذا الحق ثابتا في ذمته واعفاء المدين من اثباته ويشترط لصحة الاقرار شرعا ان يفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم واليقين فاذا ما شابته مظنة او اعتوره شك فلا يؤخذ به صاحبه ولا يعد من قبيل الاقرار الملزم .
[4] قد نصت المادة 37 من قانون الاثبات على انه "يجوز الاثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب اثباته بالكتابة في الاحوال الاتية (1) اذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة ويعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة كل كتابة تصدر من الخصم يكون من شأنها ان تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال" ومؤدى هذا النص ان مبدأ الثبوت بالكتابة لا يتحقق الا اذا كانت الكتابة صادرة من الخصم
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 15 ابريل 2000
برئاسة القاضي محمد محمود راسم رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة الدكتور علي ابراهيم الامام و صلاح محمد احمد و محمد نبيل محمد رياض و خلف فتح الباب متولي
موجز القاعدة :-
(1) تمييز "رفع الطعن ـ صحيفة الطعن" محاماة .
توقيع المحامي على صحيفة الطعن بالتمييز ـ عدم لزوم تعدد التوقيع على كافة صفحاتها .
(2) اعمال تجارية ـ محكمة الموضوع .
بيع وشراء وتأجير العقارات بقصد الربح اعتبارها اعمال تجارية ـ شرطه ـ مزاولتها على وجه الاحتراف .
(3) اثبات "طرق الاثبات ـ الاقرار" .
الاقرار ـ ماهيته وشروط صحته .
(4) اثبات "طرق الاثبات ـ الكتابة ـ مبدأ الثبوت بالكتابة".
مبدأ الثبوت بالكتابة ـ شرطه ـ صدور الكتابة من الخصم .
القاعدة القانونية :
[1] ان النص في المادة 177/1 من قانون الاجراءات المدنية على ان "....يرفع الطعن بالنقض بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة موقعة من محام مقبول للمرافعة امامها ومصحوبة بما يفيد اداء الرسم كاملا مع التأمين ....: يدل على صحيفة الطعن وحدة واحدة وان تعددت صفحاتها ويكفي ان تحمل توقيع المحامي المقبول للمرافعة امام المحكمة ايا كان موضع هذا التوقيع ، ويه تتحقق الغاية من تحرير الصحيفة بمعرفة المحامي الذي وقعها وذلك دون حاجة لتوقيعه على كافة صفحاتها طالما ان القانون لم يستلزم تعدد التوقيع بتعدد الصفحات .
[2] تنص الفقرة السادسة من المادة (6) من قانون المعاملات التجارية على ان يعد من الاعمال التجارية مزاولة شراء وبيع الاراضي والعقارات بقصد الربح من بيعها بحالتها الاصلية او بعد تحويلها او تجزئتها على ان يكون ذلك العمل على وجه الاحتراف ، كما تنص الفقرة الخامسة عشرة م ذات المادة على اعتبار تأجير واستئجار المنازل او الشقق والغرف مؤثثة بقصد اعادة تأجيرها من الاعمال التجارية متى كانت مزاولة هذا العمل على وجه الاحتراف ، بما مؤداه اشتراط الاحتراف في الحالتين والاحتراف يتطلب تكرار الشخص ذات العمل بصفة مستمرة ومنتظمة وان يستهدف اتخاذ هذا العمل مهنة له و سبيلا للارتزاق ويقع على عاتقه اثبات ذلك ، واستخلاص تجارية العمل ومزاولته على وجه الاحتراف من عدمه هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة التمييز طالما كان استخلاصها سائغا وله اصل ثابت في الاورا ق .
[3] من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان الاقرار هو اعتراف الشحص بحق عليه لاخر بقصد اعتبار هذا الحق ثابتا في ذمته واعفاء المدين من اثباته ويشترط لصحة الاقرار شرعا ان يفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم واليقين فاذا ما شابته مظنة او اعتوره شك فلا يؤخذ به صاحبه ولا يعد من قبيل الاقرار الملزم .
[4] قد نصت المادة 37 من قانون الاثبات على انه "يجوز الاثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب اثباته بالكتابة في الاحوال الاتية (1) اذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة ويعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة كل كتابة تصدر من الخصم يكون من شأنها ان تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال" ومؤدى هذا النص ان مبدأ الثبوت بالكتابة لا يتحقق الا اذا كانت الكتابة صادرة من الخصم