محمد ابراهيم البادي
01-09-2012, 09:08 PM
الطعن بالتمييزرقم 185 لسنة 2005 مدني
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق 27/11/2005
برئاسة القاضي محمد محمود راسم رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة فتيحة محمود قرة و زهير احمد بسيوني و غسان محمد الجنيدي و سعيد عبد الحميد فوده
موجز القاعدة :-
تمييز "الطعن في احكام التمييز" .
عدم جواز الطعن في احكام التمييز باي طريق من طرق الطعن ـ الاستثناء ـ ما صدر في اصل النزاع او توافر احدى حالات عدم الصلاحية طبقا للمادتين 114 ، 187 من قانون الاجراءات المدنية . طلب الطاعن بطلان حكم التمييز تأسيسا على ان المحكمة لم تعرض للدفع بعدم القبول المبدي منها ـ غير مقبول .
القاعدة القانونية :-
من المقرر اعمالا لنص المادة 187 من قانون الاجراءات المدنية ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحمة ـ هو عدم جواز الطعن في احكام محكمة التمييز باي طريق من طرق الطعن فيما عدا ما صدر منها في اصل النزاع فيجوز الطعن فيها بالتماس اعادة نظر في الحالات المنصوص عليها في البنود (أ ـ ب ـ ج) من المادة 169 من هذا القانون ذلك ان محكمة التمييز هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي واحكامها باتة وقد جاء النص المتقدم عاما ومطلقا ويسري على كافة الاحكام التي تصدرها محكمة التمييز و لا يستثنى من هذا الاصل سوى الحالات المنصوص عليها في المادة 114 من قانون الاجراءات المدنية في الباب الخاص بعدم صلاحية القضاة لنظر الدعوى اذ اجازت الطعن بطريق التمييز في الاحكام الصادرة من محكمة التمييز متى توافرت احدى تلك الحالات التي يترتب عليها بطلان الحكم بحيث يحق للخصم ان يطلب من محكمة التمييز الغاء الحكم الباطل الصادر منها واعادة نظر الطعن امام دائرة اخرى لا يكون فيها القاضي الذي قام به سبب البطلان ، مما مؤداه ان محكمة التمييز لا تملك في غير تلك الحالات اعادة بحث ما سبق لها ان اصدرته من احكام بقبول الطعن بالتمييز او برفضه ، لما كان ذلك وكان ما طلبه الطاعن في الطعن الماثل من بطلان حكم محكمة التمييز السابق صدوره في الطعن بالتمييز رقم 205/2004 مدني تأسيسا على ان المحكمة لم تعرض للدفع بعدم القبول المبدي منه ، وهو ما يخرج عن اي من الحالات التي يجوز فيها الطعن على احكام محكمة التمييز بعد ان اضحى الحكم باتا ولا سبيل للطعن عليه لهذا السبب ومن ثم فانه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن .
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق 27/11/2005
برئاسة القاضي محمد محمود راسم رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة فتيحة محمود قرة و زهير احمد بسيوني و غسان محمد الجنيدي و سعيد عبد الحميد فوده
موجز القاعدة :-
تمييز "الطعن في احكام التمييز" .
عدم جواز الطعن في احكام التمييز باي طريق من طرق الطعن ـ الاستثناء ـ ما صدر في اصل النزاع او توافر احدى حالات عدم الصلاحية طبقا للمادتين 114 ، 187 من قانون الاجراءات المدنية . طلب الطاعن بطلان حكم التمييز تأسيسا على ان المحكمة لم تعرض للدفع بعدم القبول المبدي منها ـ غير مقبول .
القاعدة القانونية :-
من المقرر اعمالا لنص المادة 187 من قانون الاجراءات المدنية ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحمة ـ هو عدم جواز الطعن في احكام محكمة التمييز باي طريق من طرق الطعن فيما عدا ما صدر منها في اصل النزاع فيجوز الطعن فيها بالتماس اعادة نظر في الحالات المنصوص عليها في البنود (أ ـ ب ـ ج) من المادة 169 من هذا القانون ذلك ان محكمة التمييز هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي واحكامها باتة وقد جاء النص المتقدم عاما ومطلقا ويسري على كافة الاحكام التي تصدرها محكمة التمييز و لا يستثنى من هذا الاصل سوى الحالات المنصوص عليها في المادة 114 من قانون الاجراءات المدنية في الباب الخاص بعدم صلاحية القضاة لنظر الدعوى اذ اجازت الطعن بطريق التمييز في الاحكام الصادرة من محكمة التمييز متى توافرت احدى تلك الحالات التي يترتب عليها بطلان الحكم بحيث يحق للخصم ان يطلب من محكمة التمييز الغاء الحكم الباطل الصادر منها واعادة نظر الطعن امام دائرة اخرى لا يكون فيها القاضي الذي قام به سبب البطلان ، مما مؤداه ان محكمة التمييز لا تملك في غير تلك الحالات اعادة بحث ما سبق لها ان اصدرته من احكام بقبول الطعن بالتمييز او برفضه ، لما كان ذلك وكان ما طلبه الطاعن في الطعن الماثل من بطلان حكم محكمة التمييز السابق صدوره في الطعن بالتمييز رقم 205/2004 مدني تأسيسا على ان المحكمة لم تعرض للدفع بعدم القبول المبدي منه ، وهو ما يخرج عن اي من الحالات التي يجوز فيها الطعن على احكام محكمة التمييز بعد ان اضحى الحكم باتا ولا سبيل للطعن عليه لهذا السبب ومن ثم فانه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن .