مشاهدة النسخة كاملة : استفسار بالنسبة ل ممنوع من الدخول للدولة
التايه
01-05-2012, 03:48 PM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
أرجوا من اهل الخبرة افادتي بالنسبه لموضوع ممنوع الدخول للدولة
نوع المنع: منع أمر اداري.
ما المقصود بالمنع الاداري؟
هل لها مدة معينة وتتنهي؟
وهل في طريقة ان ينشل المنع الاداري؟
ولكم جزيل الشكر.
اللحيفي
01-05-2012, 07:36 PM
الامر باخراجك و منعك من دخول الدولة يصدر من جهات معينة منحها القانون ذلك ومنها وزارة الداخلية
المهم لو اردت الدخول الى الدولة لا بد من التقدم بطلب الى مكتب سمو وزير الداخلية لطلب اذن خاص للدخول وهذا ما نصت عليه المادة (92) من اللائحة التنفيذية لقانون دخول واقامة الاجانب .
التايه
01-05-2012, 11:12 PM
واذا كان من جهه امنيه في دبي
هل ايضآ تكون بطلب من مكتب سمو وزير الداخلية.
والا عن طريق نفس الجهه الامنيه.
بالنسبه سبب اخراجي من الدولة فقط بأمر اداري.
والاسباب بصراحه من غير محاكمة او تهمه معينه وحتى في السستيم فقط مكتوب أمر إداري.
وللعلم انا ليس علي اي شئ او تهمة او قضية ولا مطلوب لاي جهة.
وابغي الاجابة على هذهه الاسئله:
نوع المنع: منع أمر اداري.
ما المقصود بالمنع الاداري؟
هل لها مدة معينة وتتنهي؟
وهل في طريقة ان ينشل المنع الاداري؟
محمد ابراهيم البادي
01-06-2012, 01:49 AM
الابعاد الاداري اخي الكريم خص به الدستور لوزارة الداخلية ووزيرها وادارات الشرطة التابعة له والمنتشرة على ارض الدولة
وسمح الدستور لجميع اجهزة الشرطة في الدولة بالابعاد الاداري دون غيرها في القيام بهذا الامر لنظرتها لمصلحة البلاد من وجود المعني من عدمه
وقد افادك الاستاذ الليحيفي بالطريقة التي تريد بها دخول الدولة عبر استأذان وزير الداخلية بموجب المادة 92 وتقديم طلب اليه والامر يرجع له في ذلك بقبول الالتماس او برفضه
التايه
01-07-2012, 02:53 AM
شكرآ اخواني على النصائح
الابعاد الاداري اخي الكريم خص به الدستور لوزارة الداخلية ووزيرها وادارات الشرطة التابعة له والمنتشرة على ارض الدولة
وسمح الدستور لجميع اجهزة الشرطة في الدولة بالابعاد الاداري دون غيرها في القيام بهذا الامر لنظرتها لمصلحة البلاد من وجود المعني من عدمه
ممكن رقم المادة في الدستور التي تنظم هاي المسألة ..
التايه
01-08-2012, 04:00 PM
طيب ما هو الفرق بين:
ممنوع من الدخول للدولة بأمري إداري
وابعاد من الدوله بأمر إداري؟
مع الشرح
ولكم جزيل الشكر.
المحامي علي الاحبابي
01-08-2012, 05:27 PM
طيب ما هو الفرق بين:
ممنوع من الدخول للدولة بأمري إداري
وابعاد من الدوله بأمر إداري؟
مع الشرح
ولكم جزيل الشكر.
بسم الله وبه نستعين،،،
الفرق بين الممنوع من الدخول للدولة بأمر إداري
والإبعاد من الدولة بأمر إداري....
الممنوع من الدخول هو كل أجنبي لا يحمل وثائق معينة كجواز السفر
فضلاً عن إستيفاء إجراءات معينة كتأشيرة الدخول
فالأصل انه ممنوع من الدخول بناءً على قانون وليس قرار.
أما الإبعاد من الدولة، فهو الطرد أي إجراء تضع بمقتضاه السلطة العامة (وزارة الداخلية) في الدولة
نهاية مبتسرة لإقامة أحد الأجانب المقيمين بطريقة قانونية على أراضيها
وتأمره فيه بمغادرة الإقليم خلال مدة محددة
وألا يعود إليه مرة أخرى مادام قرار الطرد قائماً.
أما بالنسبة لسؤال استاذنا الكبير ابومحمد
فيما يتعلق بالدستور فالمادة رقم (60) من الدستور توضح نطاق الصلاحية لمجلس الوزراء في جميع الشؤن الداخلية والخارجية.
ومن ناحية أخرى ما تقضي به المادة رقم (2) من القانون الاتحادي بشأن دخول وإقامت الأجانب.
والله أعلم
التايه
01-09-2012, 02:42 PM
تسلم اخوي المستشار على الرد
محمد عبد اللطيف الباز
11-09-2017, 02:51 AM
انا كان عندي بلاغ هروب ووزاره العمل والعمال بعد التحقيق رفعت عني بلاغ الهروب وبقي سنه وغادرت الامارات من سنتين. لكن قدمت ع فيزا اكتر من مره كان الرد اسمك في القايمه السوداء مع العلم اني ما اخدت بصمه او شي انا خارج بطريقه قانونيه . افيدوني افادتكم الله
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.