محمد ابراهيم البادي
01-05-2012, 11:39 AM
نظام تحكيم الهيئة الأمريكية للتحكيم (a.a.a)
نظام المصالحة الاختيارية لغرفة التجارة الدولية ( icc )
[RIGHT] السارى المفعول بها من 1/1/1988
تمهيد
يعتبر الصلح هو الحل المرغوب فيه للخلافات ذات الطابع الدولى ولمساعدة المتعاملين على تسوية خلافاتهم وديا تضع غرفة التجارة الدولية تحت تصرفهم النظام الحالى للمصالحة الاختيارية
المادة 1
كل خلاف ذى صفة تجارية وله طابع دولى يمكن ان يكون محلا للمصالحة بواسطة مصالح واحد تعينه غرفة التجارة الدولية
الماد,ة 2
على الطرف الراغب فى اللجوء الى المصالحة ان يوجه طلبه الى امانة هيئة التحكيم لغرفة التجارة الدولية عارضا فى ايجاز موضوع طلبه ومرفقا به رسم فتح الملف للملحق الثالث الوارد ادناه .
المادة 3
تبلغ الامانة العامة لهيئة التحكيم طلب المصالحة الى الطرف الاخر وذلك فى اقرب اجل وتحدد له مهلة 15 يوما ليعلمها بقبوله او رفضه الاشتراك فى محاولة المصالحة
فاذا قبل الطرف المبلغ الاشتراك فى محاولة المصالحة فعليه ان يعلم الامانة العامة لهيئة التحكيم بهذا القبول فى الميعاد المحدد له
اما فى حالة عدم الرد فى الاجل المحدد او فى حالة الاجابة بالنفى فيعتبر طلب المصالحة مرفوضا وتعلم الامانة العامة الطرف مقدم طلب المصالحة بهذا الرفض وذلك فى اقرب وقت ممكن
المادة 4
عند تلقى الموافقة يعين امين عام هيئة التحكيم لغرفة التجارة الدولة فى اقرب وقت ممكن مصالحا ويقوم المصالح باعلام الاطراف بتعينه ويحدد لهم ميعاد لتقديم حججهم اليه
المادة 5
يدير المصالح محاولة المصالحة على النحو الذى يراه مناسبا تحدوه مبادىء الحيدة والانصاف والعدالة ويحدد المصالح بالاتفاق مع الاطراف مكان المصالحة وللمصالح ان يطلب فى وقت اثناء المصالحة من احد الاطراف ان يقدم له معلومات اضافية يرى ضرورة الاطلاع عليها .
وللاطراف اذا رغبوا فى ذلك الاستعانة بمستشارين من اختيارهم
المادة 6
للمصالحة طابع السرية التى يجب الاحتفاظ عليه من قبل كل شخص يشارك فيها باية صفة كانت .
المادة 7
تنتهى محاولة المصالحة على حسب الاحوال الآتية :
(أ ) بتوقيع اتفاق من الاطراف ويعتبر الاطراف ملزمين بهذا الاتفاق ويبقى هذا الاتفاق سريا الا اذا حتم تنفيذه او تطبيقه او افشاءه .
( ب ) بتحرير محضر من قبل المصالح يثبت فيه ان محاولة المصالحة قد فشلت ولا يكون هذا المحضر مسببا
( ج ) باعلام المصالح من قبل الاطراف او احداهما فى اى وقت من محاولة المصالحة بقرار عدم الاستمرار فى هذه المحاولة.
المادة 8
عند اتنهاء المصالحة يبلغ المصالح امانة الهيئة بحسب الاحوال اما بالصلح الموقع من الاطراف او بمحضر فشل المصالحة او بقرار الاطراف او احدها بعدم الاستمرار فى محاولة المصالحة
المادة 9
عند افتتاح الملف يحدد امين عام الهيئة مع الاخذ فى الاعتبار طبيعة النزاع واهميته مقدار المبلغ المتعين على الطرفين اداؤه مناصفة حتى يمكن الشروع فى المصالحة
ويغطى هذا المبلغ :
- الاتعاب والمصروفات المتوقعه للمصالحة
- الرسوم الاداريه المحددة وفقا للملحق الثالث الوارد ادناه
فى الحالة التى تقدر فيها امانة الهيئة فى غضون احراءات المصالحة التى اديت اصلا غير كافية لتغطية كافة المصروفات المحتمله للمصالحة تقوم امانة الهيئة بتوجيه مطالبة الى الاطراف بمبالغ اضافية يتعين عليها أداؤها مناصفة
وعند انتهاء المصالحة تقوم الامانة العامة بالبت فى المصروفات وتبليغها كتابة الى الاطراف .
ويتحمل الاطراف هذه المصروفات بالتساوى ما لم يكن اتفاق المصالحة قد نص على توزيعها على نحو اخر .
اما جميع المصروفات الاخرى التى انفقها احد الاطراف فانها تبقى على عاتقه .
المادة 10
ما لم يتفق الاطراف على اية خلاف على ذلك يمتنع على المصالح ان يتولى مهام المحكم او النائب او المستشار لاحد الاطراف فى ايه اجراءات قضائية او تحكيمية تتعلق بالنزاع الذى كان محلا لاجراءات المصالحة .
ويمتنع على الاطراف دعوة المصالح للشهادة فى مثل تلك الاجراءات ما لم يتفقوا على غير ذلك
.
المادة 11
يلتزم الاطراف بعدم تقديم اية اجراء قضائى او تحكيمى ايا كانت طبيعة ما يلى كدليل إثبات :
( أ ) الاراء التى أبداها اى من الاطراف والاقتراحات التى قدمها بصدد التسويه المحتمله للنزاع .
( ب ) اى من الاقتراحات المقدمه من قبل المصالح
( ج ) واقعة ان احد الاطراف كان قد اشار الى استعداده لقبول اقتراح مصالحة قدمه المصالح.
نظام تحكيم الهيئة الامريكية للتحكيمى
(American Arbitration Association (A.A.A)
( بعد تعديله ودخوله حيز التنفيذ فى1992/5/1)
المادة 1
1- عندما يتفق الاطراف كتابة على احالة نزاعهم الى التحكيم بناء على هذا النظام للتحكيم التجارى الدولى ? يتم التحكيم وفقا لهذا النظام كما هو مطبق فى تاريخ بدء التحكيم مع مراعاة التعديلات التى قد يتفق عليها الاطراف كتابة
2- يطبق هذا النظام على التحكيم الا اذا كان هنالك تعارض بين قاعدة فيه ونص من نصوص القانون الواجب التطبيق على التحكيم لا يجوز للطرفين مخالفته اذ تكون الارجحية عندئذ لذلك النص .
3- يحدد هذا النظام واجبات ومسئوليات الهيئة الامريكية للتحكيم بصفتها مسئولة عن ادارة التحكيم ويمكنها ان تقدم خدماتها اما مباشرة او بواسطة مؤسسات تحكيمية وقعت معها اتفاقيات تعاون بهذا الخصوص .
اولا : بدء التحكيم
اخطار التحكيم وملخص مطالبة
المادة 2
1- يرسل الطرف الذى يعتزم البدء فى اجراء التحكيم ( ويطبق عليه فيما يلى اسم المدعى ) كتابة الى الهيئة الامريكية للتحكيم والى الطرف او الاطراف الخصوم ( فيما يلى " المدعى عليهم " ) اخطار بالتحكيم .
2- تعتبر اجراءات التحكيم قد بدأت فى التاريخ الذى تتسلم فيه الهيئة الامريكية للتحكيم اخطار التحكيم .
3- ويتضمن اخطار التحكيم على الاخص ما يلى :
( أ ) طلب باحالة النزاع الى التحكيم
( ب ) اسم كل من الاطراف وعنوانه
( ج) اشاره الى شرط التحكيم او الاتفاق التحكيمى الذى يستند اليه طلب التحكيم .
( د ) اشارة الى العقد الذى نشأ عنه النزاع والذى له علاقة به .
( هـ) بيان الطلبات والواقعات المبينة لدعم هذه الطلبات .
( و) موضوع وقيمة الطلبات
(.ز ) يمكن ان يتضمن اقتراح بشأن عدد المحكمين? مكان التحكيم ? لغة او لغات التحكيم
عندما تستلم الهيئة الامريكية للتحكيم الاخطار, تقوم بالاتصال بكافة الاطراف لمناقشة التحكيم وخاصة المسائل المشار اليها فى الفقرة ( ز) اعلاه التى لم يتفق لأاطراف عليها بعد وتأخذ علما ببداية التحكيم.
الجواب والطلب المقابل
المادة 3
1ـ فى خلال الخمسة والأربعين يوما التى تلى بدء التحكيم, يرسل المدعى عليه كتابة مذكرة بجوابه إلى المدعى, وإذا لزم الأمر الى أى طرف آخر كما الى الهيئة الامريكية للتحكيم لتحيلها إلى المحكمة التحكيمية فور تشكيلها.
2ـ يمكن للمدعىعليه, لدى ايداع مذكرته الجوابية أن يقدم طلبا مقابلا أو يثيرالمقاصة مع أى طلب مقدم فى الإجراءات التحكيمية, ويمكن للمدعى عندئذ ان يقدم مذكرة جوابية على هذه الطلبات فى خلال الخمسة والاربعين يوما.
3ـ فى خلال الخمسة والأربعين يوما يرسل المدعى عليه إلى الهيئة الامريكية للتحكيم إلى المدعى وإذا لزم الأمر إلى الأطراف الأخرى جوابه حول اقتراحات المدعى المتعلقة بعدد المحكمين , مكان التحكيم , لغة أو لغات التحكيم مع مراعاة المسائل التى يكون الأطراف قد اتفقوا عليها.
تعديل الطلبات
المادة 4
يمكن لأي طرف من الأطراف خلال الإجراءات التحكيمية ان يعدل او يستكمل طلبه او طلبه المقابل او جوابه الا اذا رأت المحكمة التحكيمية انه لا يجب اجازة مثل هذا التعديل بسبب تقديمه بصورة متاخرة, او بسبب الضرر الذى قد يسببه الى الأطراف او لاى سبب آخر. ولا يمكن تعديل الطلب او الطلب المقابل بشكل يخرجه من نطاق تطبيق العقد التحكيمى.
ثانيا : المحكمة التحكيمية
عدد المحكمين
المادة 5
إذا لم يحدد اتفاق الأطراف عدد المحكمين يتم تعيين محكم فرد إلا إذا قررت الهيئة الامريكية للتحكيم بطريقة استثنائية ان المحكمة مؤلفة من ثلاثة محكمين مناسبة اكثر نظريا لقيمة المطالب, صعوبة القضية او لأى سبب آخر.
تعيين المحكمين
المادة 6
1ـ يمكن للأطراف ان يحددوا باتفاقهم المشترك الإجراءات التى ينبغى اتباعها فى تعيين المحكمين ويبلغوا ذلك إلى الهيئة الامريكية للتحكيم.
2ـ ويمكن للأطراف ان بعينوا المحكمين باتفاقهم المشترك سواء بمساعدة الهيئة الامريكية للتحكيم او من دونها, ويبلغ لأطراف إلى الهيئة هذه التعينات لكى تبلغها بدورها إلى المحكمين وترسل لهم نسخة عن هذا النظام.
3ـ فى حال عدم اتفاق الأطراف على إجراءات تعيين المحكمين أو على تعيين المحكم أو المحكمين خلال الستين يوما التى تلى بدء إجراءات التحكيم تقوم الهيئة الامريكية للتحكيم بتعيين المحكم او المحكمين ورئيس المحكمة التحكيمية بناء على طلب خطى مقدم من احد الاطراف . وعندما يكون الاطراف قد اتفقوا على اجراءات التعيين ولكن كافة التعيينات لم تتم فى المهله المحدده تقوم الهيئة الامريكية للتحكيم بناء على طلب خطى من احد الاطراف باتخاذ الاجراءات اللازمة وفقا لهذه الاجراءات .
3ـ عندما تعود للهيئة الامريكية للتحكيم مسألة القيام بمثل هذه التعينات فإنها تختار المحكمين الذين تراهم مناسبين بعد أخذ رأى الاطراف, ويمكن لهيئة التحكيم الامريكية من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الاطراف ان تعين محكمين من جنسية مختلفة عن جنسية الاطراف.
رد المحكمين
المادة 7
ما لم يكن هنالك اتفاق مخالف من الأطراف, يجب على كل محكم معين بموجب هذا النظام أن يكون حياديا ومستقلا وقبل قبول تعيينه يعلم المحكم الهيئة الامريكية للنحكيم بكل ظرف من شأنه ان يثير شكوكا جدية حول حياده واستقلاله ويقوم المحكم بعد تعيينه بإعلام الاطراف والهيئة الامريكية للنحكيم بأية معلومات اضافية من الطبيعه نفسها تقوم الهيئة الامريكية للتحكيم فور تسلمها معلومات من هذا النوع مقدمة من محكم او من احد الاطراف بإعلام الأطراف الاخرى والمحكم.
المادة 8
1ـ يجوز لأى طرف ان يطلب رد محكم اذا وجدت ظروف تثير الشكوك لها ما يبررها حول حياده او استقلاله على كل طرف يود رد اى محكم ان يرسل طلب الرد إلى الهيئة الامريكية للتحكيم فى خلال مهلة خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ علمه بالظروف التى يمكن ان تؤدى الى رد المحكم.
2ـ يجب ان يكون طلب الرد مكتوبا ومسببا ( معللا )
3ـ تقوم الهيئة الامريكية للتحكيم بتبليغ طلب الرد فور تسلمه الى الاطراف الاخرى عندما يطلب طرف رد احد المحكمين يجوز للاطراف الاخرى الموافقة على الرد واذا كان هناك اتفاق حول هذه النقطة يجب على المحكم التنحى, ويمكن للمحكم التنحى ايضا فى غياب مثل هذا الاتفاق ولا تعتبر الموافقة او هذا التنحىاقرارا ضمنيا بصحة الاسباب التى يستند اليها طلب الرد.
المادة 9
اذا لم يوافق الطرف او الاطراف الاخرى على طلب الرد ولم يتنح المحكم المطلوب رده عن نظر الدعوى, يتخذ القرار بالرد من قبل الهيئة الامريكية للتحكيم وفقا لما تراه مناسبا.
تبديل المحكم
المادة 10
عندما يتنحى محكم طلب رده , أو عندما تقبل الهيئة الامريكية للتحكيم رد محكم او تقرر ان هنالك اسبابا كافية لقبول استقاله محكم او أخيرا عندما يتوفى احد المحكمين, يعين محكما بديلا مكانه وفقا للمادة 6 ما لم يتفق الاطراف على خلاف ذلك
المادة 11
1ـ فى حال كانت المحكمة التحكيمية مشكلة من ثلاثة محكمين ولم يشارك احد المحكمين فى الاجراءات يكون للمحكمين الآخرين الصلاحية وفقا لما يرونه مناسبا فى متابعة الاجراءات واتخاذ اى قرار اى امر او حكم تحكيمى وذلك بالرغم من تخلف المحكم الثالث .ويأخذ المحكمان بعين الاعتبار قبل متابعة الاجراءات او اتخاذ اى قرار أمر او حكم تحكيمى فى غياب مشاركة المحكم الثالث المدى الذى وصلت اليه الاجراءات, السبب الذى يثيره المحكم المتخلف والى عنصر آخر يرونه مبررا بالنظر لظروف القضية فى حال قرر المحكمان عدم متابعة الاجراءات بدون مشاركة المحكم الثالث, تعلن الهيئة الامريكية للتحكيم بناء على ادلة تعتبرها مقبوله مركز الاجراءات شاغرا وتعين محكما بديلا وفقا لاحكام المادة السادسة ما لم يكن الاطراف قد اتفقوا على خلاف ذلك
2ـ فى حال استبدال محكم تقرر المحكمة التحكيمية وفقا لما تراه مناسبا اذا كان من الضرورى معاودة اى جلسة سابقة كليا او جزئيا
ثالثا : الشروط العامة
التمثيل
المادة 12
يجوز أن يختار الاطراف اشخاصا لتمثيلهم فى اجراءات التحكيم وترسل اسماء هؤلاء الاشخاص وعناوينهم كتابة إلى الاطراف الاخرى وإلى الهيئة الأمريكية للتحكيم عندما يتم تشكيل المحكمة التحكيمية يمكن للاطراف وممثيلهم ان يوجهوا المذكرات الخطية مباشرة إلى المحكمة.
مكان التحكيم
المادة 13
1ـ إذا لم يتفق الاطراف على مكان اجراء التحكيم, تتولى هيئة التحكيم الامريكية تحديد هذا المكان فى مرحلة اولى مع مراعاة حق المحكمة التحكيمية فى تحديده نهائيا فى خلال الستين يوما التى تلى تشكيل المحكمة النحكيمية فى جميع الاحوال هذا الخيار بعين الاعتبار حجج اطراف وظروف القضية
2ـ يمكن للمحكمة التحكيمية ان تنتقل إلى اى مكان تراه مناسبا لعقد اجتماعاتها, سماع الشهود والكشف على اموال او لفحص مستندات ويجب اخطار الاطراف بوقت كاف قبل الموعد ليتمكنوا من الحضور.
لغة التحكيم
ما لم يتفق الاطراف على خلاف ذلك تكون لغة ( او لغات ) التحكيم المعتمدة هى لغة المستندات التى تتضمن العقد التحكيمى مع مراعاة حق المحكمة التحكيمية باتخاذ قرار مخالف بناء على حجج الاطراف وظروف القضية يجوز للمحكمة التحكيمية ان تأمر بأن يرفق أى مستند مكتوب بلغة أخرى بترجمته إلى لغة او لغات التحكيم.
الدفوع بعدم الاختصاص
المادة 15
1ـ يمكن للمحكمة التحكيمية ان تبت باختصاصها بما فى ذلك البت فى اى دفاع يتعلق بوجود العقد التحكيمى او صحته .
2ـ المحكمة التحكيمية صالحة للبت فى مسألة وجود او صحة العقد الذى يتضمن الشرط التحكيمى ويعتبر الشرط التحكيمى كشرط مستقل عن شروط العقد الاخرى.
3ـ يثار اى دفع بعدم الاختصاص فى مهلة لا تتجاوز خمسة واربعين يوما اعتبارا من بدء التحكيم وفى حالة الطلب المقابل فى خلال مهلة خمسة واربعين يوما اعتبارا من تاريخ ايداع الطلب.
التحقيق فى الدعوى التحكيمية
المادة 16
1ـ مع مراعاة احكام هذا النظام تقوم المحكمة التحكيمية بالتحقيق بالتحكيم بكافة الوسائل التى تراها مناسبة بشرط ان تعامل الطرفين على قدم المساواة وان تهيأ لكل منهما الفرصة بابداء رأيه وعرض قضيته.
2ـ ان اى مستند او معلومات مقدمة من اى طرف إلى المحكمة يجرى تبليغه فى الوقت نفسه من قبل هذا الطرف إلى الأطراف الأخرى.
البيانات المكتوبة الاخرى
المادة 17
يعود للمحكمة التحكيمية ان تقرر اذا كان يمكن للاطراف بالاضافة إلى الطلبات الاصلية والمقابلة ووسائل الدفاع, تقديم بيانات مكتوبة اخرى وتحدد ميعاد تقديم هذه البيانات.
المهــــل
المادة 18
يجب الا يتجاوز المهل التى تحددها المحكمة التحكيمية لتقديم البيانات المكتوبة خمسة واربعين يوما ومع ذلك يجوز للمحكمة التحكيمية مد المهلة اذا رأت مبررا لذلك
الاخطارات
المادة 19
1ـ ما لم يتفق الاطراف او تقرر المحكمة خلاف ذلك ان كافة الاخطارات والبيانات والاعلامات المكتوبة ويمكن ان تبلغ الى اى طرف اما بواسطة البريد الجوى العام او الخاص الى عنوان معروف لذلك الطرف او إلى ممثله واما تسلم اليه باليد ويمكن ارسال هذه الاخطارات والبيانات وغيرها من الاعلامات المكتوبة بواسطة الفاكس, التلكس, برقيا او بواسطة اى وسيلة اخرى الكترونية لنقل المستندات.
2ـ ان حساب المهلة وفقا لهذا النظام يبدأ اعتبارا من تاريخ اليوم الذى يلى تاريخ استلام التبليغ, العمل الاجرائى او المستند المكتوب اذا كان آخر يوم فى المهلة يوم عطلة لدى الجهة المرسل اليها تمدد المهلة لغاية اول يوم عمل مقبل تحتسب ايام العطلة التى تقع ضمن المهلة كباقى الايام.
الادلـــــة
المادة 20
1ـ يقع على كل من الاطراف عبء اثبات الوقائع التى يستند اليها فى تأييد دعواه او دفاعه.
2ـ للمحكمة التحكيمية ان تأمر احد الاطراف ان يقدم اليها والى الاطراف الاخرى ملخصا للمستندات وادلة الاثبات الاخرى
التى يعتزم تقديمها لتأييد الوقائع المتنازع عليها والمبينة فى بيان دعواه او بيان دفاعه.
3ـ للمحكمة التحكيمية ان تأمر اى من الاطراف فى اى وقت ان يقدم اى مستند آخر اى وثيقة او اية ادلة أخرى تراها ضرورية او مناسبة.
الجلســــات
المادة 21
1ـ تبلغ المحكمة التحكيمية للاطراف تاريخ ساعة ومكان انعقاد الجلسة الاولى ثلاثين يوما على الاقل قبل هذا التاريخ كما وتعلم المحكمة التحكيمية الاطراف بتاريخ الجلسات الاخرى قبل تاريخ انعقادها بوقت كاف.
2ـ يقوم كل طرف بتبليغ المحكمة التحكيمية والاطراف الاخرى خمسة عشر يوما على الاقل قبل انعقاد الجلسة باسماء الشهود الذين يعتزم تقديمهم وعناوينهم والمسائل التى سيدلى هؤلاء الشهود بشهادتهم فيها واللغة او اللغات التى سيستخدمونها فى اداء الشهادة.
3ـ تعد الهيئة الامريكية للتحكيم ما يلزم من ترتيبات لترجمة البيانات الشفوية التى تقدم فى الجلسة ويعمل محضر لاجتماعاتها وذلك بناء على طلب مشترك من الاطراف.
4ـ تكون جلسات سماع الشهود مغلقة ما لم يتفق الطرفان او ينص القانون على خلاف ذلك وللمحكمة ان تطلب من شاهد او اى عدد من الشهود الخروج من قاعة الجلسة اثناء ادلاء شهود آخرين بشهادتهم ولها حرية تحديد الطريقة التى يستجوب بها الشهود.
5ـ يجوز ايضا تقديم الشهادة فى صورة افادات موقعة من الشهود.
6ـ المحكمة التحكيمية هى التى تقرر قبول الادلة المقدمة او رفضها ووجود صلة بينها وبين موضوع الدعوى او انتفاء هذه الصلة واهمية الادلة المقدمة من الاطراف وقوتها الثبوتية.
التدابير المؤقتة
المادة 22
1ـ للمحكمة التحكيمية ان تتخذ بناء على طلب احد الاطراف ما تراه ضروريا من تدابير مؤقتة بشأن الموضوع محل النزاع بما فى ذلك اجراءات المحافظة على البضائع المتنازع عليها بايداعها لدى الغيراو ببيع السلع القابل للتلف.
2ـ يجوز ان تتخذ التدابير المؤقتة فى صورة حكم تحكيمى مؤقت ولمحكمة التحكيم ان تشترط تقديم كفالة لتغطيه نفقات التدبير المؤقت.
3ـ الطلب الذى يقدمه احد الطرفين الى سلطة قضائية باتخاذ تدابير مؤقتة لا يعتبر مناقضا لاتفاق التحكيم او نزولا عن الحق فى التمسك به.
الخبـــراء
المادة 23
1ـ يجوز للمحكمة التحكيمية تعيين خبير مستقل او اكثر لتقديم تقرير كتابى إليها بشأن مسائل معينة تحددها المحكمة التحكيمية وتعلم الاطراف بذلك.
2ـ يقدم الاطراف إلى الخبير اى معلومات ضرورية ويمكنوه من فحص او معاينة ما يطلبه من وثائق او بضائع تتصل بالنزاع وكل خلاف بين احد من الطرفين والخبير بشأن صحة المعلومات او الوثائق او البضائع المطلوب تقديمها بالنزاع يرفع إلى محكمة التحكيم للفصل فيه.
3ـ ترسل محكمة التحكيم صورة من تقرير الخبير اثر تسلمها منه إلى كل من الاطراف مع اتاحة الفرصة لكل منهما لإبداء رأيه فى التقرير كتابة ولكل من الاطراف الحق فى طلب فحص اية وثيقة استند اليها الخبير فى تقريره.
4ـ يجوز للاطراف استجواب الخبير فى جلسة تعقد بناء على طلب احد الاطراف ويجوز لكل من الاطراف ان يقدم فى هذه الجلسة شهودا من الخبراء ليدلوا بشهادتهم فى المسائل موضوع النزاع.
التخلـــف
المادة 24
1ـ إذا تخلف اى من الاطراف عن تقديم مذكرة جوابية فى المهلة المحددة من المحكمة التحكيمية دون عذر مشروع بنظر المحكمة التحكيمية جاز لهذه الاخيرة الاستمرار فى اجراءات التحكيم.
2ـ إذا دعى احد الاطراف على وجه صحيح وفقا لاحكام هذا النظام إلى حضور إحدى جلسات المرافعة وتخلف عن الحضوردون عذر تعتبره المحكمة مشروعا جاز لمحكمة التحكيم الاستمرار باجراءات التحكيم.
3ـ إذا طلب من احد الاطراف على وجه صحيح تقديم وثائق للاثبات وتخلف دون عذر
تعتبر المحكمة مشروعا جاز للمحكمة التحكيمية اصدار الحكم التحكيمى بناء على الادلة الموجودة امامها.
انهاء المرافعة
المادة 25
1ـ للمحكمة التحكيمية بعد الاستفسار من الاطراف عما إذا كان لديهم ادلة أخرى لتقديمها او شهود آخرين لسماعهم واذا مكان الجواب نفيا جاز للمحكمة التحكيمية ان تعلن إنهاء المرافعة.
2ـ للمحكمة التحكيمية ان تقرر من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الاطراف اعادة فتح باب المرافعة فى اى وقت قبل صدور الحكم التحكيمى.
التنازل عن حق التمسك بهذا النظام
المادة 26
الطرف الذى يعلم ان حكما من أحكام هذا النظام او شرطا من شروطه قد تمت مخالفته ويستمر مع ذلك فى التحكيم يعتبر إنه قد تنازل عن حقه فى الاعتراض ما لم يعترض على هذه المخالفة كتابة ودون ابطاء.
الاحكام التحكيمية, القرارت والاوامر
المادة 27
1ـ فى حالة وجود اكثر من محكم تصدر المحكمة التحكيمية الاحكام أوالقرارات الأخرى بأغلبية الاصوات.
2ـ عندما يجيز الاطراف او المحكمة التحكيمية ذلك يجوز لرئيس المحكمة التحكيمية ان يصدر وحده القرارات او الاوامر فى مسائل الاجراءات مع مراعاة الرقابة التى تمارسها المحكمة التحكيمية عليه.
شكل حكم التحكيم واثره
المادة 28
1ـ تصدر المحكمة التحكيمية احكامها كتابة فى اقرب مهلة وتكون نهائية وملزمة للاطراف ويتعهد الاطراف بتنفيذ الاحكام التحكيمية دون تأخير.
2ـ يجب ان تسبب المحكمة التحكيمية احكامها ما لم يتفق الاطراف على خلاف ذلك.
3ـ يوقع الحكم التحكيمى من اغلبية المحكمين واذا كان عدد المحكمين ثلاثة ولم يوقع احدهم بالحكم بيانا يؤكد اذا كان المحكم قد منح امكانية توقيع الحكم التحكيمى.
4ـ يجب ان يشتمل الحكم التحكيمى على تاريخ صدوره والمكان المحدد عملا بالماده 23.
5ـ لا يجوز نشر حكم تحكيمى الا بموافقة جميع الاطراف او عملا بأحكام القانون.
6ـ ترسل الهيئة الامريكية للتحكيم صورة من حكم تحكيمى إلى الاطراف.
7ـ إذا كان قانون التحكيم فى البلد الذى صدر فيه الحكم التحكيمى يستلزم ايداع الحكم او تسجيله وجب ان تنفذ محكمة التحكيم هذا الالتزام.
8ـ يجوز لمحكمة التحكيم ان تصدر بالاضافة إلى حكم التحكيم النهائى أحكام تحكيمية او اوامر مؤقتة معلقة او جزئية.
القوانين المطبقة
المادة 29
1ـ تطبق المحكمة التحكيمية على موضوع النزاع القانونى او القوانين التى عينها الأطراف لتسرى على النزاع فإذا لم يتفقا على هذا القانون وجب أن تطبق المحكمة التحكيمية القانون أو القوانين التى ترى انها واجبة التطبيق.
2ـ عندما يتعلق التحكيم بتنفيذ عقد تبت المحكمة التحكيمية على أساس شروط العقد ووفقا لاعراف التجارة المطبقة على العقد.
3ـ لا يجوز لمحكمة التحكيم الفصل فى النزاع وفقا لمبادىء العدل والانصاف او كمحكم بالصلح الا اذا اجازها الاطراف ذلك صراحة.
التسوية الودية وغيرها من اسباب انهاء اجراءات التحكيم
المادة 30
1ـ إذا اتفق الاطراف قبل صدور الحكم التحكيمىعلى تسوية تنهى النزاع, كان لمحكمة التحكيم ان تصدر امرا بانهاء الاجراءات واذا طلب منها الاطراف ذلك يمكنها تثبيت التسوية بحكم تحكيمى بشروط متفق عليها ولا الزام لمحكمة التحكيم بتسبب مثل هذا الحكم.
2ـ اذا حدث قبل صدور حكم تحكيمى ان صار الاستمرار فى اجراء التحكيم عديم الجدوى او مستحيلا لاى سبب آخر وجب ان تخطر المحكمة التحكيمية الاطراف بعزمها على اصدار قرار بانهاء الاجراءات ولمحكمة التحكيم سلطة اصدار مثل هذا القرار الا اذا اعترض على اصداره احد الاطراف لاسباب جدية.
تفسير وتصحيح الحكم التحكيمى
المادة 31
1ـ يجوز لكل من الاطراف ان يتقدم من المحكمة التحكيمية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الحكم التحكيمى وبشرط اخطار الاطراف الاخرى بطلب تفسير الحكم التحكيمى او تصحح اى خطأ مادى طباعى او حسابى او يطلب البت بطلبات تقدم بها واغفلها حكم التحكيم.
2ـ إذا رأت محكمة التحكيم بعد دراسة حجج الاطراف إن الطلب له ما يبرره تستجيب لهذا الطلب فى خلال مهلة ثلاثين يوما.
المصــاريف
المادة 32
تحدد محكمة التحكيم فى حكمها مصاريف التحكيم ويمكنها ان توزع المصاريف بين الاطراف وفقا للنسب التى تراها مناسبة نظرا لظروف القضية و يمكن ان تشمل المصاريف ما يلى :
( أ ) مصاريف واتعاب المحكمين.
(ب) مصاريف المساعدة التى تتطلبها المحكمة التحكيمية وعلى الاخص مصاريف الخبرة
(ج) مصاريف واتعاب الهيئة الامريكية للتحكيم.
( د) مصاريف النيابة القانونية والدفاع التى تحملها الطرف الذى كسب الدعوى بشرط الا تتجاوز الحدود المعقولة.
اتعاب المحكمين
يحسب المبلغ الذى يقدر اتعاب المحكمين على اساس الوقت الذى صرفه المحكمون فى نظرها ويراعى فى تقديره موضوع النزاع ومدى تعقيد الدعوى هكذا قبل بداية الدعوى تتفق الهيئة الامريكية للتحكيم مع المحكمين والاطراف على اساس الاتعاب المناسبة فى الساعة او فى النهار واذا لم يتفق الاطراف على حساب الاتعاب تحدد الهيئة الامريكية للتحكيم أسس الاتعاب المناسبة وتقوم باخطارها إلى الاطراف.
ايداع قيمة المصاريف
المادة 34
1ـ لدى ايداع طلب التحكيم يجوز للهيئة الأمريكية للتحكيم ان تطلب من المدعى ان يودع مبلغا كافيا بمثابة دفعة على حساب المصاريف المشار اليها فى المادة 32 الفقرات ( أ ) ( ب ) و ( ج )
2ـ يجوز للمحكمة التحكيمية ان تطلب من الاطراف خلال الاجراءات التحكيمية ايداع مبالغ اضافية اخرى.
3ـ إذا لم يتم ايداع كامل المبلغ فى خلال الثلاثين يوما من استلام طلب الايداع تخطر الهيئة الامريكية للتحكيم الاطراف بذلك ليقوم احدهم بدفع المبلغ المطلوب واذا لم يتم هذا الايداع يجوز للمحكمة التحكيمية ان تأمر بوقف او انهاء الاجراءات التحكيمية.
4ـ تقدم الهيئة الامريكية للتحكيم بعد اصدار الحكم التحكيمى حسابا بالودائع التى تسلمتها وترد اليهم الرصيد الذى لم يتم انفاقه.
الســرية
المادة 35
لا يجوز للمحكم او الهيئة الامريكية للتحكيم افشاء اية معلومات سرية تقدم بها احد الاطراف او الشهود خلال الاجراءات ما لم يكن هنالك اتفاق او نص قانونى مخالف يجب على اعضاء المحكمة التحكيمية والهيئة الامريكية للتحكيم ان يحافظوا على سرية المعلومات والعناصر المتعلقة بالتحكيم او بالحكم التحكيمى.
استبعاد المسئولية
المادة 36
لايجوز لاحد الاطراف ملاحقة الهيئة الامريكية للتحكيم او المحكمين عن نتائج الاعمال او الاغفالات المرتكبة خلال اجراءات تحكيمية جرى التحقيق فيها وفقا لهذا النظام مع مراعاة انه يمكن ان تكون الهيئة الامريكية للتحكيم او المحكمين مسئوليين تجاه احد الاطراف عن نتائج الاخطاء المتعمدة او المقصودة
تفسير النظام
المادة 37
تفسر المحكمة التحكيمية وتطبق احكام النظام المتعلقة فقط بصلاحياتها او واجباتها ويكون تفسير وتطبيق الاحكام الاخرى من صلاحية الهيئة الامريكية للتحكيم.
المصاريف الادارية
تحسب المصاريف الادارية للهيئة الامريكية للتحكيم (A.AA ) على اساس مصاريف الايداع ومصاريف الخدمات ولا تشمل هذه المصاريف اتعاب المحكمين وما لم تكن هناك اتفاق مخالف من الاطراف يمكن للمحكمين ان يوزعون اتعاب المحكمين ومصاريف التحكيم فى الحكم التحكيمى.
مصاريف الايداع
يجب عند تقديم اى طلب تحكيمى طلب مقابل او طلب اضافى, ايداع مصاريف لا يمكن استرجاعها تحسب كما يلى :
قيمة الطلب قيمة المصاريف
- حتى 25000 دولار 300 دولار
- من 25000 الى 50000 دولار 500 دولار
- من 50000 الى 250000 دولار 1000 دولار
- من 250000 الى 500000 دولار 2000 دولار
- من 500000 الى 5000000 دولار 3000 دولار
- اكثر من 5000000 دولار 4000 دولار
مصاريف الجلسات
يدفع كل طرف مبلغ مائة دولار بمثابة مصاريف ادارية عن كل نهار جلسات تعقد امام محكم مفرد ويدفع مبلغ مائة وخمسين دولار بمثابة مصاريف ادارية عن كل نهار جلسات تعقد امام محكمة تحكيمية مشكلة من عدة محكمين.
مصاريف تأجيل الجلسات
يدفع كل طرف يكون مسئولا عن تأجيل جلسة امام محكم فرد مصاريف بقيمة مائة دولار يدفع كل طرف يكون مسئولاعن تأجيل جلسة امام محكمة تحكيمية من عدة محكمين مصاريف بقيمة مائة وخمسين دولارا.
مصاريف ادارة الدعوى
لايجب دفع اية مصاريف عن ادارة الدعوى فى خلال مهلة180 يوما اعتبارا من تاريخ تقديمها.
فى الحالة التى يكون فيها المحكم فردا يتم دفع مبلغ 150 دولارا من كل طرف لادارة الدعوى فى اليوم 180 الذى يلي تقديم الدعوى وكل 90 يوما بعد ذلك حتى يتم سحب الدعوى او حصول التسوية او حتى اعلان انهاء المرافعة من قبل المحكمة التحكيمية.
فى الحالة التى تكون فيها المحكمة التحكيمية مؤلفة من عدة محكمين يتم دفع مبلغ 200 دولار لادارة الدعوى من كل طرف فى اليوم الذى يلى تقديم الدعوى وكل تسعين يوما بعد ذلك حتى يتم سحب الدعوى او تسويتها حبيا او حتى اعلان انهاء المرافعة من قبل المحكمة التحكيمية.
توقف الدعوى
اذا لم يتم دفع المصاريف الادارية واتعاب المحكمين كاملة يمكن للهيئة الامريكية للتحكيم إعلام الاطراف ليقوم احدهم بدفع المبلغ المطلوب واذا لم يتم دفع المبلغ المطلوب يجوز للمحكم ان يأمر وقف او إنهاء الاجراءات ويجوز للهيئة الامريكية للتحكيم وقف الاجراءات اذا لم يتم تعيين اى محكم.
نظام المصالحة الاختيارية لغرفة التجارة الدولية ( icc )
[RIGHT] السارى المفعول بها من 1/1/1988
تمهيد
يعتبر الصلح هو الحل المرغوب فيه للخلافات ذات الطابع الدولى ولمساعدة المتعاملين على تسوية خلافاتهم وديا تضع غرفة التجارة الدولية تحت تصرفهم النظام الحالى للمصالحة الاختيارية
المادة 1
كل خلاف ذى صفة تجارية وله طابع دولى يمكن ان يكون محلا للمصالحة بواسطة مصالح واحد تعينه غرفة التجارة الدولية
الماد,ة 2
على الطرف الراغب فى اللجوء الى المصالحة ان يوجه طلبه الى امانة هيئة التحكيم لغرفة التجارة الدولية عارضا فى ايجاز موضوع طلبه ومرفقا به رسم فتح الملف للملحق الثالث الوارد ادناه .
المادة 3
تبلغ الامانة العامة لهيئة التحكيم طلب المصالحة الى الطرف الاخر وذلك فى اقرب اجل وتحدد له مهلة 15 يوما ليعلمها بقبوله او رفضه الاشتراك فى محاولة المصالحة
فاذا قبل الطرف المبلغ الاشتراك فى محاولة المصالحة فعليه ان يعلم الامانة العامة لهيئة التحكيم بهذا القبول فى الميعاد المحدد له
اما فى حالة عدم الرد فى الاجل المحدد او فى حالة الاجابة بالنفى فيعتبر طلب المصالحة مرفوضا وتعلم الامانة العامة الطرف مقدم طلب المصالحة بهذا الرفض وذلك فى اقرب وقت ممكن
المادة 4
عند تلقى الموافقة يعين امين عام هيئة التحكيم لغرفة التجارة الدولة فى اقرب وقت ممكن مصالحا ويقوم المصالح باعلام الاطراف بتعينه ويحدد لهم ميعاد لتقديم حججهم اليه
المادة 5
يدير المصالح محاولة المصالحة على النحو الذى يراه مناسبا تحدوه مبادىء الحيدة والانصاف والعدالة ويحدد المصالح بالاتفاق مع الاطراف مكان المصالحة وللمصالح ان يطلب فى وقت اثناء المصالحة من احد الاطراف ان يقدم له معلومات اضافية يرى ضرورة الاطلاع عليها .
وللاطراف اذا رغبوا فى ذلك الاستعانة بمستشارين من اختيارهم
المادة 6
للمصالحة طابع السرية التى يجب الاحتفاظ عليه من قبل كل شخص يشارك فيها باية صفة كانت .
المادة 7
تنتهى محاولة المصالحة على حسب الاحوال الآتية :
(أ ) بتوقيع اتفاق من الاطراف ويعتبر الاطراف ملزمين بهذا الاتفاق ويبقى هذا الاتفاق سريا الا اذا حتم تنفيذه او تطبيقه او افشاءه .
( ب ) بتحرير محضر من قبل المصالح يثبت فيه ان محاولة المصالحة قد فشلت ولا يكون هذا المحضر مسببا
( ج ) باعلام المصالح من قبل الاطراف او احداهما فى اى وقت من محاولة المصالحة بقرار عدم الاستمرار فى هذه المحاولة.
المادة 8
عند اتنهاء المصالحة يبلغ المصالح امانة الهيئة بحسب الاحوال اما بالصلح الموقع من الاطراف او بمحضر فشل المصالحة او بقرار الاطراف او احدها بعدم الاستمرار فى محاولة المصالحة
المادة 9
عند افتتاح الملف يحدد امين عام الهيئة مع الاخذ فى الاعتبار طبيعة النزاع واهميته مقدار المبلغ المتعين على الطرفين اداؤه مناصفة حتى يمكن الشروع فى المصالحة
ويغطى هذا المبلغ :
- الاتعاب والمصروفات المتوقعه للمصالحة
- الرسوم الاداريه المحددة وفقا للملحق الثالث الوارد ادناه
فى الحالة التى تقدر فيها امانة الهيئة فى غضون احراءات المصالحة التى اديت اصلا غير كافية لتغطية كافة المصروفات المحتمله للمصالحة تقوم امانة الهيئة بتوجيه مطالبة الى الاطراف بمبالغ اضافية يتعين عليها أداؤها مناصفة
وعند انتهاء المصالحة تقوم الامانة العامة بالبت فى المصروفات وتبليغها كتابة الى الاطراف .
ويتحمل الاطراف هذه المصروفات بالتساوى ما لم يكن اتفاق المصالحة قد نص على توزيعها على نحو اخر .
اما جميع المصروفات الاخرى التى انفقها احد الاطراف فانها تبقى على عاتقه .
المادة 10
ما لم يتفق الاطراف على اية خلاف على ذلك يمتنع على المصالح ان يتولى مهام المحكم او النائب او المستشار لاحد الاطراف فى ايه اجراءات قضائية او تحكيمية تتعلق بالنزاع الذى كان محلا لاجراءات المصالحة .
ويمتنع على الاطراف دعوة المصالح للشهادة فى مثل تلك الاجراءات ما لم يتفقوا على غير ذلك
.
المادة 11
يلتزم الاطراف بعدم تقديم اية اجراء قضائى او تحكيمى ايا كانت طبيعة ما يلى كدليل إثبات :
( أ ) الاراء التى أبداها اى من الاطراف والاقتراحات التى قدمها بصدد التسويه المحتمله للنزاع .
( ب ) اى من الاقتراحات المقدمه من قبل المصالح
( ج ) واقعة ان احد الاطراف كان قد اشار الى استعداده لقبول اقتراح مصالحة قدمه المصالح.
نظام تحكيم الهيئة الامريكية للتحكيمى
(American Arbitration Association (A.A.A)
( بعد تعديله ودخوله حيز التنفيذ فى1992/5/1)
المادة 1
1- عندما يتفق الاطراف كتابة على احالة نزاعهم الى التحكيم بناء على هذا النظام للتحكيم التجارى الدولى ? يتم التحكيم وفقا لهذا النظام كما هو مطبق فى تاريخ بدء التحكيم مع مراعاة التعديلات التى قد يتفق عليها الاطراف كتابة
2- يطبق هذا النظام على التحكيم الا اذا كان هنالك تعارض بين قاعدة فيه ونص من نصوص القانون الواجب التطبيق على التحكيم لا يجوز للطرفين مخالفته اذ تكون الارجحية عندئذ لذلك النص .
3- يحدد هذا النظام واجبات ومسئوليات الهيئة الامريكية للتحكيم بصفتها مسئولة عن ادارة التحكيم ويمكنها ان تقدم خدماتها اما مباشرة او بواسطة مؤسسات تحكيمية وقعت معها اتفاقيات تعاون بهذا الخصوص .
اولا : بدء التحكيم
اخطار التحكيم وملخص مطالبة
المادة 2
1- يرسل الطرف الذى يعتزم البدء فى اجراء التحكيم ( ويطبق عليه فيما يلى اسم المدعى ) كتابة الى الهيئة الامريكية للتحكيم والى الطرف او الاطراف الخصوم ( فيما يلى " المدعى عليهم " ) اخطار بالتحكيم .
2- تعتبر اجراءات التحكيم قد بدأت فى التاريخ الذى تتسلم فيه الهيئة الامريكية للتحكيم اخطار التحكيم .
3- ويتضمن اخطار التحكيم على الاخص ما يلى :
( أ ) طلب باحالة النزاع الى التحكيم
( ب ) اسم كل من الاطراف وعنوانه
( ج) اشاره الى شرط التحكيم او الاتفاق التحكيمى الذى يستند اليه طلب التحكيم .
( د ) اشارة الى العقد الذى نشأ عنه النزاع والذى له علاقة به .
( هـ) بيان الطلبات والواقعات المبينة لدعم هذه الطلبات .
( و) موضوع وقيمة الطلبات
(.ز ) يمكن ان يتضمن اقتراح بشأن عدد المحكمين? مكان التحكيم ? لغة او لغات التحكيم
عندما تستلم الهيئة الامريكية للتحكيم الاخطار, تقوم بالاتصال بكافة الاطراف لمناقشة التحكيم وخاصة المسائل المشار اليها فى الفقرة ( ز) اعلاه التى لم يتفق لأاطراف عليها بعد وتأخذ علما ببداية التحكيم.
الجواب والطلب المقابل
المادة 3
1ـ فى خلال الخمسة والأربعين يوما التى تلى بدء التحكيم, يرسل المدعى عليه كتابة مذكرة بجوابه إلى المدعى, وإذا لزم الأمر الى أى طرف آخر كما الى الهيئة الامريكية للتحكيم لتحيلها إلى المحكمة التحكيمية فور تشكيلها.
2ـ يمكن للمدعىعليه, لدى ايداع مذكرته الجوابية أن يقدم طلبا مقابلا أو يثيرالمقاصة مع أى طلب مقدم فى الإجراءات التحكيمية, ويمكن للمدعى عندئذ ان يقدم مذكرة جوابية على هذه الطلبات فى خلال الخمسة والاربعين يوما.
3ـ فى خلال الخمسة والأربعين يوما يرسل المدعى عليه إلى الهيئة الامريكية للتحكيم إلى المدعى وإذا لزم الأمر إلى الأطراف الأخرى جوابه حول اقتراحات المدعى المتعلقة بعدد المحكمين , مكان التحكيم , لغة أو لغات التحكيم مع مراعاة المسائل التى يكون الأطراف قد اتفقوا عليها.
تعديل الطلبات
المادة 4
يمكن لأي طرف من الأطراف خلال الإجراءات التحكيمية ان يعدل او يستكمل طلبه او طلبه المقابل او جوابه الا اذا رأت المحكمة التحكيمية انه لا يجب اجازة مثل هذا التعديل بسبب تقديمه بصورة متاخرة, او بسبب الضرر الذى قد يسببه الى الأطراف او لاى سبب آخر. ولا يمكن تعديل الطلب او الطلب المقابل بشكل يخرجه من نطاق تطبيق العقد التحكيمى.
ثانيا : المحكمة التحكيمية
عدد المحكمين
المادة 5
إذا لم يحدد اتفاق الأطراف عدد المحكمين يتم تعيين محكم فرد إلا إذا قررت الهيئة الامريكية للتحكيم بطريقة استثنائية ان المحكمة مؤلفة من ثلاثة محكمين مناسبة اكثر نظريا لقيمة المطالب, صعوبة القضية او لأى سبب آخر.
تعيين المحكمين
المادة 6
1ـ يمكن للأطراف ان يحددوا باتفاقهم المشترك الإجراءات التى ينبغى اتباعها فى تعيين المحكمين ويبلغوا ذلك إلى الهيئة الامريكية للتحكيم.
2ـ ويمكن للأطراف ان بعينوا المحكمين باتفاقهم المشترك سواء بمساعدة الهيئة الامريكية للتحكيم او من دونها, ويبلغ لأطراف إلى الهيئة هذه التعينات لكى تبلغها بدورها إلى المحكمين وترسل لهم نسخة عن هذا النظام.
3ـ فى حال عدم اتفاق الأطراف على إجراءات تعيين المحكمين أو على تعيين المحكم أو المحكمين خلال الستين يوما التى تلى بدء إجراءات التحكيم تقوم الهيئة الامريكية للتحكيم بتعيين المحكم او المحكمين ورئيس المحكمة التحكيمية بناء على طلب خطى مقدم من احد الاطراف . وعندما يكون الاطراف قد اتفقوا على اجراءات التعيين ولكن كافة التعيينات لم تتم فى المهله المحدده تقوم الهيئة الامريكية للتحكيم بناء على طلب خطى من احد الاطراف باتخاذ الاجراءات اللازمة وفقا لهذه الاجراءات .
3ـ عندما تعود للهيئة الامريكية للتحكيم مسألة القيام بمثل هذه التعينات فإنها تختار المحكمين الذين تراهم مناسبين بعد أخذ رأى الاطراف, ويمكن لهيئة التحكيم الامريكية من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الاطراف ان تعين محكمين من جنسية مختلفة عن جنسية الاطراف.
رد المحكمين
المادة 7
ما لم يكن هنالك اتفاق مخالف من الأطراف, يجب على كل محكم معين بموجب هذا النظام أن يكون حياديا ومستقلا وقبل قبول تعيينه يعلم المحكم الهيئة الامريكية للنحكيم بكل ظرف من شأنه ان يثير شكوكا جدية حول حياده واستقلاله ويقوم المحكم بعد تعيينه بإعلام الاطراف والهيئة الامريكية للنحكيم بأية معلومات اضافية من الطبيعه نفسها تقوم الهيئة الامريكية للتحكيم فور تسلمها معلومات من هذا النوع مقدمة من محكم او من احد الاطراف بإعلام الأطراف الاخرى والمحكم.
المادة 8
1ـ يجوز لأى طرف ان يطلب رد محكم اذا وجدت ظروف تثير الشكوك لها ما يبررها حول حياده او استقلاله على كل طرف يود رد اى محكم ان يرسل طلب الرد إلى الهيئة الامريكية للتحكيم فى خلال مهلة خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ علمه بالظروف التى يمكن ان تؤدى الى رد المحكم.
2ـ يجب ان يكون طلب الرد مكتوبا ومسببا ( معللا )
3ـ تقوم الهيئة الامريكية للتحكيم بتبليغ طلب الرد فور تسلمه الى الاطراف الاخرى عندما يطلب طرف رد احد المحكمين يجوز للاطراف الاخرى الموافقة على الرد واذا كان هناك اتفاق حول هذه النقطة يجب على المحكم التنحى, ويمكن للمحكم التنحى ايضا فى غياب مثل هذا الاتفاق ولا تعتبر الموافقة او هذا التنحىاقرارا ضمنيا بصحة الاسباب التى يستند اليها طلب الرد.
المادة 9
اذا لم يوافق الطرف او الاطراف الاخرى على طلب الرد ولم يتنح المحكم المطلوب رده عن نظر الدعوى, يتخذ القرار بالرد من قبل الهيئة الامريكية للتحكيم وفقا لما تراه مناسبا.
تبديل المحكم
المادة 10
عندما يتنحى محكم طلب رده , أو عندما تقبل الهيئة الامريكية للتحكيم رد محكم او تقرر ان هنالك اسبابا كافية لقبول استقاله محكم او أخيرا عندما يتوفى احد المحكمين, يعين محكما بديلا مكانه وفقا للمادة 6 ما لم يتفق الاطراف على خلاف ذلك
المادة 11
1ـ فى حال كانت المحكمة التحكيمية مشكلة من ثلاثة محكمين ولم يشارك احد المحكمين فى الاجراءات يكون للمحكمين الآخرين الصلاحية وفقا لما يرونه مناسبا فى متابعة الاجراءات واتخاذ اى قرار اى امر او حكم تحكيمى وذلك بالرغم من تخلف المحكم الثالث .ويأخذ المحكمان بعين الاعتبار قبل متابعة الاجراءات او اتخاذ اى قرار أمر او حكم تحكيمى فى غياب مشاركة المحكم الثالث المدى الذى وصلت اليه الاجراءات, السبب الذى يثيره المحكم المتخلف والى عنصر آخر يرونه مبررا بالنظر لظروف القضية فى حال قرر المحكمان عدم متابعة الاجراءات بدون مشاركة المحكم الثالث, تعلن الهيئة الامريكية للتحكيم بناء على ادلة تعتبرها مقبوله مركز الاجراءات شاغرا وتعين محكما بديلا وفقا لاحكام المادة السادسة ما لم يكن الاطراف قد اتفقوا على خلاف ذلك
2ـ فى حال استبدال محكم تقرر المحكمة التحكيمية وفقا لما تراه مناسبا اذا كان من الضرورى معاودة اى جلسة سابقة كليا او جزئيا
ثالثا : الشروط العامة
التمثيل
المادة 12
يجوز أن يختار الاطراف اشخاصا لتمثيلهم فى اجراءات التحكيم وترسل اسماء هؤلاء الاشخاص وعناوينهم كتابة إلى الاطراف الاخرى وإلى الهيئة الأمريكية للتحكيم عندما يتم تشكيل المحكمة التحكيمية يمكن للاطراف وممثيلهم ان يوجهوا المذكرات الخطية مباشرة إلى المحكمة.
مكان التحكيم
المادة 13
1ـ إذا لم يتفق الاطراف على مكان اجراء التحكيم, تتولى هيئة التحكيم الامريكية تحديد هذا المكان فى مرحلة اولى مع مراعاة حق المحكمة التحكيمية فى تحديده نهائيا فى خلال الستين يوما التى تلى تشكيل المحكمة النحكيمية فى جميع الاحوال هذا الخيار بعين الاعتبار حجج اطراف وظروف القضية
2ـ يمكن للمحكمة التحكيمية ان تنتقل إلى اى مكان تراه مناسبا لعقد اجتماعاتها, سماع الشهود والكشف على اموال او لفحص مستندات ويجب اخطار الاطراف بوقت كاف قبل الموعد ليتمكنوا من الحضور.
لغة التحكيم
ما لم يتفق الاطراف على خلاف ذلك تكون لغة ( او لغات ) التحكيم المعتمدة هى لغة المستندات التى تتضمن العقد التحكيمى مع مراعاة حق المحكمة التحكيمية باتخاذ قرار مخالف بناء على حجج الاطراف وظروف القضية يجوز للمحكمة التحكيمية ان تأمر بأن يرفق أى مستند مكتوب بلغة أخرى بترجمته إلى لغة او لغات التحكيم.
الدفوع بعدم الاختصاص
المادة 15
1ـ يمكن للمحكمة التحكيمية ان تبت باختصاصها بما فى ذلك البت فى اى دفاع يتعلق بوجود العقد التحكيمى او صحته .
2ـ المحكمة التحكيمية صالحة للبت فى مسألة وجود او صحة العقد الذى يتضمن الشرط التحكيمى ويعتبر الشرط التحكيمى كشرط مستقل عن شروط العقد الاخرى.
3ـ يثار اى دفع بعدم الاختصاص فى مهلة لا تتجاوز خمسة واربعين يوما اعتبارا من بدء التحكيم وفى حالة الطلب المقابل فى خلال مهلة خمسة واربعين يوما اعتبارا من تاريخ ايداع الطلب.
التحقيق فى الدعوى التحكيمية
المادة 16
1ـ مع مراعاة احكام هذا النظام تقوم المحكمة التحكيمية بالتحقيق بالتحكيم بكافة الوسائل التى تراها مناسبة بشرط ان تعامل الطرفين على قدم المساواة وان تهيأ لكل منهما الفرصة بابداء رأيه وعرض قضيته.
2ـ ان اى مستند او معلومات مقدمة من اى طرف إلى المحكمة يجرى تبليغه فى الوقت نفسه من قبل هذا الطرف إلى الأطراف الأخرى.
البيانات المكتوبة الاخرى
المادة 17
يعود للمحكمة التحكيمية ان تقرر اذا كان يمكن للاطراف بالاضافة إلى الطلبات الاصلية والمقابلة ووسائل الدفاع, تقديم بيانات مكتوبة اخرى وتحدد ميعاد تقديم هذه البيانات.
المهــــل
المادة 18
يجب الا يتجاوز المهل التى تحددها المحكمة التحكيمية لتقديم البيانات المكتوبة خمسة واربعين يوما ومع ذلك يجوز للمحكمة التحكيمية مد المهلة اذا رأت مبررا لذلك
الاخطارات
المادة 19
1ـ ما لم يتفق الاطراف او تقرر المحكمة خلاف ذلك ان كافة الاخطارات والبيانات والاعلامات المكتوبة ويمكن ان تبلغ الى اى طرف اما بواسطة البريد الجوى العام او الخاص الى عنوان معروف لذلك الطرف او إلى ممثله واما تسلم اليه باليد ويمكن ارسال هذه الاخطارات والبيانات وغيرها من الاعلامات المكتوبة بواسطة الفاكس, التلكس, برقيا او بواسطة اى وسيلة اخرى الكترونية لنقل المستندات.
2ـ ان حساب المهلة وفقا لهذا النظام يبدأ اعتبارا من تاريخ اليوم الذى يلى تاريخ استلام التبليغ, العمل الاجرائى او المستند المكتوب اذا كان آخر يوم فى المهلة يوم عطلة لدى الجهة المرسل اليها تمدد المهلة لغاية اول يوم عمل مقبل تحتسب ايام العطلة التى تقع ضمن المهلة كباقى الايام.
الادلـــــة
المادة 20
1ـ يقع على كل من الاطراف عبء اثبات الوقائع التى يستند اليها فى تأييد دعواه او دفاعه.
2ـ للمحكمة التحكيمية ان تأمر احد الاطراف ان يقدم اليها والى الاطراف الاخرى ملخصا للمستندات وادلة الاثبات الاخرى
التى يعتزم تقديمها لتأييد الوقائع المتنازع عليها والمبينة فى بيان دعواه او بيان دفاعه.
3ـ للمحكمة التحكيمية ان تأمر اى من الاطراف فى اى وقت ان يقدم اى مستند آخر اى وثيقة او اية ادلة أخرى تراها ضرورية او مناسبة.
الجلســــات
المادة 21
1ـ تبلغ المحكمة التحكيمية للاطراف تاريخ ساعة ومكان انعقاد الجلسة الاولى ثلاثين يوما على الاقل قبل هذا التاريخ كما وتعلم المحكمة التحكيمية الاطراف بتاريخ الجلسات الاخرى قبل تاريخ انعقادها بوقت كاف.
2ـ يقوم كل طرف بتبليغ المحكمة التحكيمية والاطراف الاخرى خمسة عشر يوما على الاقل قبل انعقاد الجلسة باسماء الشهود الذين يعتزم تقديمهم وعناوينهم والمسائل التى سيدلى هؤلاء الشهود بشهادتهم فيها واللغة او اللغات التى سيستخدمونها فى اداء الشهادة.
3ـ تعد الهيئة الامريكية للتحكيم ما يلزم من ترتيبات لترجمة البيانات الشفوية التى تقدم فى الجلسة ويعمل محضر لاجتماعاتها وذلك بناء على طلب مشترك من الاطراف.
4ـ تكون جلسات سماع الشهود مغلقة ما لم يتفق الطرفان او ينص القانون على خلاف ذلك وللمحكمة ان تطلب من شاهد او اى عدد من الشهود الخروج من قاعة الجلسة اثناء ادلاء شهود آخرين بشهادتهم ولها حرية تحديد الطريقة التى يستجوب بها الشهود.
5ـ يجوز ايضا تقديم الشهادة فى صورة افادات موقعة من الشهود.
6ـ المحكمة التحكيمية هى التى تقرر قبول الادلة المقدمة او رفضها ووجود صلة بينها وبين موضوع الدعوى او انتفاء هذه الصلة واهمية الادلة المقدمة من الاطراف وقوتها الثبوتية.
التدابير المؤقتة
المادة 22
1ـ للمحكمة التحكيمية ان تتخذ بناء على طلب احد الاطراف ما تراه ضروريا من تدابير مؤقتة بشأن الموضوع محل النزاع بما فى ذلك اجراءات المحافظة على البضائع المتنازع عليها بايداعها لدى الغيراو ببيع السلع القابل للتلف.
2ـ يجوز ان تتخذ التدابير المؤقتة فى صورة حكم تحكيمى مؤقت ولمحكمة التحكيم ان تشترط تقديم كفالة لتغطيه نفقات التدبير المؤقت.
3ـ الطلب الذى يقدمه احد الطرفين الى سلطة قضائية باتخاذ تدابير مؤقتة لا يعتبر مناقضا لاتفاق التحكيم او نزولا عن الحق فى التمسك به.
الخبـــراء
المادة 23
1ـ يجوز للمحكمة التحكيمية تعيين خبير مستقل او اكثر لتقديم تقرير كتابى إليها بشأن مسائل معينة تحددها المحكمة التحكيمية وتعلم الاطراف بذلك.
2ـ يقدم الاطراف إلى الخبير اى معلومات ضرورية ويمكنوه من فحص او معاينة ما يطلبه من وثائق او بضائع تتصل بالنزاع وكل خلاف بين احد من الطرفين والخبير بشأن صحة المعلومات او الوثائق او البضائع المطلوب تقديمها بالنزاع يرفع إلى محكمة التحكيم للفصل فيه.
3ـ ترسل محكمة التحكيم صورة من تقرير الخبير اثر تسلمها منه إلى كل من الاطراف مع اتاحة الفرصة لكل منهما لإبداء رأيه فى التقرير كتابة ولكل من الاطراف الحق فى طلب فحص اية وثيقة استند اليها الخبير فى تقريره.
4ـ يجوز للاطراف استجواب الخبير فى جلسة تعقد بناء على طلب احد الاطراف ويجوز لكل من الاطراف ان يقدم فى هذه الجلسة شهودا من الخبراء ليدلوا بشهادتهم فى المسائل موضوع النزاع.
التخلـــف
المادة 24
1ـ إذا تخلف اى من الاطراف عن تقديم مذكرة جوابية فى المهلة المحددة من المحكمة التحكيمية دون عذر مشروع بنظر المحكمة التحكيمية جاز لهذه الاخيرة الاستمرار فى اجراءات التحكيم.
2ـ إذا دعى احد الاطراف على وجه صحيح وفقا لاحكام هذا النظام إلى حضور إحدى جلسات المرافعة وتخلف عن الحضوردون عذر تعتبره المحكمة مشروعا جاز لمحكمة التحكيم الاستمرار باجراءات التحكيم.
3ـ إذا طلب من احد الاطراف على وجه صحيح تقديم وثائق للاثبات وتخلف دون عذر
تعتبر المحكمة مشروعا جاز للمحكمة التحكيمية اصدار الحكم التحكيمى بناء على الادلة الموجودة امامها.
انهاء المرافعة
المادة 25
1ـ للمحكمة التحكيمية بعد الاستفسار من الاطراف عما إذا كان لديهم ادلة أخرى لتقديمها او شهود آخرين لسماعهم واذا مكان الجواب نفيا جاز للمحكمة التحكيمية ان تعلن إنهاء المرافعة.
2ـ للمحكمة التحكيمية ان تقرر من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الاطراف اعادة فتح باب المرافعة فى اى وقت قبل صدور الحكم التحكيمى.
التنازل عن حق التمسك بهذا النظام
المادة 26
الطرف الذى يعلم ان حكما من أحكام هذا النظام او شرطا من شروطه قد تمت مخالفته ويستمر مع ذلك فى التحكيم يعتبر إنه قد تنازل عن حقه فى الاعتراض ما لم يعترض على هذه المخالفة كتابة ودون ابطاء.
الاحكام التحكيمية, القرارت والاوامر
المادة 27
1ـ فى حالة وجود اكثر من محكم تصدر المحكمة التحكيمية الاحكام أوالقرارات الأخرى بأغلبية الاصوات.
2ـ عندما يجيز الاطراف او المحكمة التحكيمية ذلك يجوز لرئيس المحكمة التحكيمية ان يصدر وحده القرارات او الاوامر فى مسائل الاجراءات مع مراعاة الرقابة التى تمارسها المحكمة التحكيمية عليه.
شكل حكم التحكيم واثره
المادة 28
1ـ تصدر المحكمة التحكيمية احكامها كتابة فى اقرب مهلة وتكون نهائية وملزمة للاطراف ويتعهد الاطراف بتنفيذ الاحكام التحكيمية دون تأخير.
2ـ يجب ان تسبب المحكمة التحكيمية احكامها ما لم يتفق الاطراف على خلاف ذلك.
3ـ يوقع الحكم التحكيمى من اغلبية المحكمين واذا كان عدد المحكمين ثلاثة ولم يوقع احدهم بالحكم بيانا يؤكد اذا كان المحكم قد منح امكانية توقيع الحكم التحكيمى.
4ـ يجب ان يشتمل الحكم التحكيمى على تاريخ صدوره والمكان المحدد عملا بالماده 23.
5ـ لا يجوز نشر حكم تحكيمى الا بموافقة جميع الاطراف او عملا بأحكام القانون.
6ـ ترسل الهيئة الامريكية للتحكيم صورة من حكم تحكيمى إلى الاطراف.
7ـ إذا كان قانون التحكيم فى البلد الذى صدر فيه الحكم التحكيمى يستلزم ايداع الحكم او تسجيله وجب ان تنفذ محكمة التحكيم هذا الالتزام.
8ـ يجوز لمحكمة التحكيم ان تصدر بالاضافة إلى حكم التحكيم النهائى أحكام تحكيمية او اوامر مؤقتة معلقة او جزئية.
القوانين المطبقة
المادة 29
1ـ تطبق المحكمة التحكيمية على موضوع النزاع القانونى او القوانين التى عينها الأطراف لتسرى على النزاع فإذا لم يتفقا على هذا القانون وجب أن تطبق المحكمة التحكيمية القانون أو القوانين التى ترى انها واجبة التطبيق.
2ـ عندما يتعلق التحكيم بتنفيذ عقد تبت المحكمة التحكيمية على أساس شروط العقد ووفقا لاعراف التجارة المطبقة على العقد.
3ـ لا يجوز لمحكمة التحكيم الفصل فى النزاع وفقا لمبادىء العدل والانصاف او كمحكم بالصلح الا اذا اجازها الاطراف ذلك صراحة.
التسوية الودية وغيرها من اسباب انهاء اجراءات التحكيم
المادة 30
1ـ إذا اتفق الاطراف قبل صدور الحكم التحكيمىعلى تسوية تنهى النزاع, كان لمحكمة التحكيم ان تصدر امرا بانهاء الاجراءات واذا طلب منها الاطراف ذلك يمكنها تثبيت التسوية بحكم تحكيمى بشروط متفق عليها ولا الزام لمحكمة التحكيم بتسبب مثل هذا الحكم.
2ـ اذا حدث قبل صدور حكم تحكيمى ان صار الاستمرار فى اجراء التحكيم عديم الجدوى او مستحيلا لاى سبب آخر وجب ان تخطر المحكمة التحكيمية الاطراف بعزمها على اصدار قرار بانهاء الاجراءات ولمحكمة التحكيم سلطة اصدار مثل هذا القرار الا اذا اعترض على اصداره احد الاطراف لاسباب جدية.
تفسير وتصحيح الحكم التحكيمى
المادة 31
1ـ يجوز لكل من الاطراف ان يتقدم من المحكمة التحكيمية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الحكم التحكيمى وبشرط اخطار الاطراف الاخرى بطلب تفسير الحكم التحكيمى او تصحح اى خطأ مادى طباعى او حسابى او يطلب البت بطلبات تقدم بها واغفلها حكم التحكيم.
2ـ إذا رأت محكمة التحكيم بعد دراسة حجج الاطراف إن الطلب له ما يبرره تستجيب لهذا الطلب فى خلال مهلة ثلاثين يوما.
المصــاريف
المادة 32
تحدد محكمة التحكيم فى حكمها مصاريف التحكيم ويمكنها ان توزع المصاريف بين الاطراف وفقا للنسب التى تراها مناسبة نظرا لظروف القضية و يمكن ان تشمل المصاريف ما يلى :
( أ ) مصاريف واتعاب المحكمين.
(ب) مصاريف المساعدة التى تتطلبها المحكمة التحكيمية وعلى الاخص مصاريف الخبرة
(ج) مصاريف واتعاب الهيئة الامريكية للتحكيم.
( د) مصاريف النيابة القانونية والدفاع التى تحملها الطرف الذى كسب الدعوى بشرط الا تتجاوز الحدود المعقولة.
اتعاب المحكمين
يحسب المبلغ الذى يقدر اتعاب المحكمين على اساس الوقت الذى صرفه المحكمون فى نظرها ويراعى فى تقديره موضوع النزاع ومدى تعقيد الدعوى هكذا قبل بداية الدعوى تتفق الهيئة الامريكية للتحكيم مع المحكمين والاطراف على اساس الاتعاب المناسبة فى الساعة او فى النهار واذا لم يتفق الاطراف على حساب الاتعاب تحدد الهيئة الامريكية للتحكيم أسس الاتعاب المناسبة وتقوم باخطارها إلى الاطراف.
ايداع قيمة المصاريف
المادة 34
1ـ لدى ايداع طلب التحكيم يجوز للهيئة الأمريكية للتحكيم ان تطلب من المدعى ان يودع مبلغا كافيا بمثابة دفعة على حساب المصاريف المشار اليها فى المادة 32 الفقرات ( أ ) ( ب ) و ( ج )
2ـ يجوز للمحكمة التحكيمية ان تطلب من الاطراف خلال الاجراءات التحكيمية ايداع مبالغ اضافية اخرى.
3ـ إذا لم يتم ايداع كامل المبلغ فى خلال الثلاثين يوما من استلام طلب الايداع تخطر الهيئة الامريكية للتحكيم الاطراف بذلك ليقوم احدهم بدفع المبلغ المطلوب واذا لم يتم هذا الايداع يجوز للمحكمة التحكيمية ان تأمر بوقف او انهاء الاجراءات التحكيمية.
4ـ تقدم الهيئة الامريكية للتحكيم بعد اصدار الحكم التحكيمى حسابا بالودائع التى تسلمتها وترد اليهم الرصيد الذى لم يتم انفاقه.
الســرية
المادة 35
لا يجوز للمحكم او الهيئة الامريكية للتحكيم افشاء اية معلومات سرية تقدم بها احد الاطراف او الشهود خلال الاجراءات ما لم يكن هنالك اتفاق او نص قانونى مخالف يجب على اعضاء المحكمة التحكيمية والهيئة الامريكية للتحكيم ان يحافظوا على سرية المعلومات والعناصر المتعلقة بالتحكيم او بالحكم التحكيمى.
استبعاد المسئولية
المادة 36
لايجوز لاحد الاطراف ملاحقة الهيئة الامريكية للتحكيم او المحكمين عن نتائج الاعمال او الاغفالات المرتكبة خلال اجراءات تحكيمية جرى التحقيق فيها وفقا لهذا النظام مع مراعاة انه يمكن ان تكون الهيئة الامريكية للتحكيم او المحكمين مسئوليين تجاه احد الاطراف عن نتائج الاخطاء المتعمدة او المقصودة
تفسير النظام
المادة 37
تفسر المحكمة التحكيمية وتطبق احكام النظام المتعلقة فقط بصلاحياتها او واجباتها ويكون تفسير وتطبيق الاحكام الاخرى من صلاحية الهيئة الامريكية للتحكيم.
المصاريف الادارية
تحسب المصاريف الادارية للهيئة الامريكية للتحكيم (A.AA ) على اساس مصاريف الايداع ومصاريف الخدمات ولا تشمل هذه المصاريف اتعاب المحكمين وما لم تكن هناك اتفاق مخالف من الاطراف يمكن للمحكمين ان يوزعون اتعاب المحكمين ومصاريف التحكيم فى الحكم التحكيمى.
مصاريف الايداع
يجب عند تقديم اى طلب تحكيمى طلب مقابل او طلب اضافى, ايداع مصاريف لا يمكن استرجاعها تحسب كما يلى :
قيمة الطلب قيمة المصاريف
- حتى 25000 دولار 300 دولار
- من 25000 الى 50000 دولار 500 دولار
- من 50000 الى 250000 دولار 1000 دولار
- من 250000 الى 500000 دولار 2000 دولار
- من 500000 الى 5000000 دولار 3000 دولار
- اكثر من 5000000 دولار 4000 دولار
مصاريف الجلسات
يدفع كل طرف مبلغ مائة دولار بمثابة مصاريف ادارية عن كل نهار جلسات تعقد امام محكم مفرد ويدفع مبلغ مائة وخمسين دولار بمثابة مصاريف ادارية عن كل نهار جلسات تعقد امام محكمة تحكيمية مشكلة من عدة محكمين.
مصاريف تأجيل الجلسات
يدفع كل طرف يكون مسئولا عن تأجيل جلسة امام محكم فرد مصاريف بقيمة مائة دولار يدفع كل طرف يكون مسئولاعن تأجيل جلسة امام محكمة تحكيمية من عدة محكمين مصاريف بقيمة مائة وخمسين دولارا.
مصاريف ادارة الدعوى
لايجب دفع اية مصاريف عن ادارة الدعوى فى خلال مهلة180 يوما اعتبارا من تاريخ تقديمها.
فى الحالة التى يكون فيها المحكم فردا يتم دفع مبلغ 150 دولارا من كل طرف لادارة الدعوى فى اليوم 180 الذى يلي تقديم الدعوى وكل 90 يوما بعد ذلك حتى يتم سحب الدعوى او حصول التسوية او حتى اعلان انهاء المرافعة من قبل المحكمة التحكيمية.
فى الحالة التى تكون فيها المحكمة التحكيمية مؤلفة من عدة محكمين يتم دفع مبلغ 200 دولار لادارة الدعوى من كل طرف فى اليوم الذى يلى تقديم الدعوى وكل تسعين يوما بعد ذلك حتى يتم سحب الدعوى او تسويتها حبيا او حتى اعلان انهاء المرافعة من قبل المحكمة التحكيمية.
توقف الدعوى
اذا لم يتم دفع المصاريف الادارية واتعاب المحكمين كاملة يمكن للهيئة الامريكية للتحكيم إعلام الاطراف ليقوم احدهم بدفع المبلغ المطلوب واذا لم يتم دفع المبلغ المطلوب يجوز للمحكم ان يأمر وقف او إنهاء الاجراءات ويجوز للهيئة الامريكية للتحكيم وقف الاجراءات اذا لم يتم تعيين اى محكم.