المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : البصق على الوجه


قانوني مبتدئ
01-04-2012, 10:33 PM
هل القانون يعاقب على البصق على الوجه واذا كان يعاقب فما هو النص القانوني الذي يطبق في مواجهة المتهم ؟ مع بيان الفرق بين البصق اذا وقع على الوجسم او بعيدا عنه
ولكم تقديرنا

رمضان حمزة
01-05-2012, 12:15 PM
هل القانون يعاقب على البصق على الوجه واذا كان يعاقب فما هو النص القانوني الذي يطبق في مواجهة المتهم ؟ مع بيان الفرق بين البصق اذا وقع على الوجسم او بعيدا عنه
ولكم تقديرنا

الى قانوني مبتدي - قانون العقوبات لاتوجد فيه جريمة البصق سواء على الوجه أو على أي جزء من الجسم ولم يفرد له نصاً خاصا ولكن هذ ا الفعل ( البصق ) وسواء على الوجه أو غيره ما دام موجها مو شخص لآخر أو آخرين وبقصد النيل من شرفهم وتحقيرهم وإزدراءهم والتقليل من شأنهم فيدخل في عداد الجريمة المنصوص عليها بالمادة (373) من قانون العقوبات الإتحادي
( يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن سنة أو بالغرامة ألتي لا تجاوز عشرة آلاف درهم من رمى غيره بإحد ى طرق العلانية بما يخدش شرفه أو إعتباره دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة )
وفي إنتظار مشاركة السادة الأفاضل رواد المنتد ى والله
المستشار القانوني / رمضان حمزة

قانوني مبتدئ
01-05-2012, 11:12 PM
الى قانوني مبتدي - قانون العقوبات لاتوجد فيه جريمة البصق سواء على الوجه أو على أي جزء من الجسم ولم يفرد له نصاً خاصا ولكن هذ ا الفعل ( البصق ) وسواء على الوجه أو غيره ما دام موجها مو شخص لآخر أو آخرين وبقصد النيل من شرفهم وتحقيرهم وإزدراءهم والتقليل من شأنهم فيدخل في عداد الجريمة المنصوص عليها بالمادة (373) من قانون العقوبات الإتحادي
( يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن سنة أو بالغرامة ألتي لا تجاوز عشرة آلاف درهم من رمى غيره بإحد ى طرق العلانية بما يخدش شرفه أو إعتباره دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة )
وفي إنتظار مشاركة السادة الأفاضل رواد المنتد ى والله
المستشار القانوني / رمضان حمزة

جزاك الله خير سعادة المستشار ولكن اذا راينا الركن المادي في المادة 373 اشترطت عدة شروط ومنها العلانية وقد لا يكون البصق علانية وبالتالي ينتفي شرط العلانية ثم هل البصق رمي بما يخدش الشرف او الاعتبار
البعض فعلا ذهب الى ذلك والبعض قال لاجريمة لعدم توافر اركان جريمة السب
الغريب ان محكمة امريكية وجهت تهمة الاعتداء البسيط لرجل بصق على رجل وحكمت عليه محكمة الاستئناف بالسجن عامين مع وقف التنفيذ والغرامة

ارجو المشاركة والافادة للمنفعة العامة

محمد ابراهيم البادي
01-06-2012, 12:45 AM
نعم استاذي
شرح الاستاذ رمضان في محله لان الامر فيه ازدراء الغير وانقاص كرامته
ولا تشترط العلانية في هذه الحالة كما هو وارد في نص المادة 373 باعتبار السب ككلمات و الفاظ
وانما هنا ينظر للوضع كفعل اتى به الجاني في حق المجني في تحقيره وازدارءه

يوسف آل علي
01-18-2012, 02:46 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حسب معلوماتي وأتمنى إني أكون أصبت ..
بالنسبة لما ذكره الأخوة فالمادة المذكورة تتعلق بجرائم السب والقذف ..
أما البصق فهو يدخل في نطاق الجرائم الماسة بسلامة الغير .. وتحديداً فتكيّف الواقعة اعتداء على سلامة جسم الغير لكون الفعل استطال إلى جسد المجني عليه .. أي تطبق المادة 339 من قانون العقوبات الاتحادي

رمضان حمزة
01-18-2012, 10:03 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حسب معلوماتي وأتمنى إني أكون أصبت ..
بالنسبة لما ذكره الأخوة فالمادة المذكورة تتعلق بجرائم السب والقذف ..
أما البصق فهو يدخل في نطاق الجرائم الماسة بسلامة الغير .. وتحديداً فتكيّف الواقعة اعتداء على سلامة جسم الغير لكون الفعل استطال إلى جسد المجني عليه .. أي تطبق المادة 339 من قانون العقوبات الاتحادي
الإستاذ الفاضل يوسف آل علي وجهة نظر ورأي محترم ولكن فلنرجع لنص المادة ألتي أشرتم إليها (339) من قانون العقوبات " يعاقب بالحبس وبالغرامة من إعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة وأفضى الإعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوما ................إلخ المادة

فلو تصورنا أخي الكريم أن البصاق أعزكم الله قد إستطال إلى جسد المجني عليه فهل يفضي البصاق إلى المرض أو العجز ؟ إلا إذا فرضنا فرضاً لايمكن حدوثه في الواقع أن الشخص يبصق على غيره مادة كاوية ( ماء النار وإسمه العلمي حمض النيتريك مثلاً أو صودا كاوية أو غيرها من المواد الكيمائية الحارقة ) ففي هذه الحالة المستحيلة الحدوث يفضي البصاق إلى إصابة الشخص الموجه بالمرض إليه إذا ما لامس الجسد ومعلومة أخيرة قد يقوم الشخص بالبصاق على آخر من على بعد أو ولا يخرج من فيه البصاق وإنما مجرد الصوت ألذي ينمن إتيان الفعل بقصد التحقير أو الإستهزاء والنيل من كرامة المجني عليه
الأمر ألذي لا أجد معه تكييفاً غير إدراجه ضمن جرائم السب والقذف
وأرجو من الله أن أكون قد وفقت والله ولي التوفيق

المستشار القانوني / رمضان حمزة

يوسف آل علي
01-18-2012, 01:23 PM
الأخ الفاضل حمزه رمضان

في حال قام شخص بدفع آخر بواسطة يديه دفعه بسيطة دون أن تخلف أية إصابات أو آثار أو عجز عن الأعمال الشخصية ، فما هو التكييف القانوني للواقعة ؟؟؟؟

مع العلم بأن المادة التي تتحدث عن الاعتداء نصت في فقرتها الأولى على ما يلي: " وأفضى الاعتداء إلى عجزه عن أعماله الشخصية لمدة ...... "
ونصت في فقرتها التالبة على ما يلي: " إذا لم تصل نتيجة الاعتداء إلى درجة الجسامة المذكورة في الفقرة السابقة "


و هنا المادة جاءت مطلقة تشير إلى وقوع الاعتداء بأي طريقة ولم تضع حد أدنى لنتيجة الاعتداء بل وضعت حد أقصى وهو أن يكون هناك عجز يزيد على مدة 20 يوم ..
ولكن في حال عدم وجود عجز أو وجود عجز لا يزيد عن 20 يوم فهذه هي المادة التي تطبق ..


مع كل الشكر والتقدير ..

رمضان حمزة
01-18-2012, 02:46 PM
في حال قام شخص بدفع آخر بواسطة يديه دفعه بسيطة دون أن تخلف أية إصابات أو آثار أو عجز عن الأعمال الشخصية ، فما هو التكييف القانوني للواقعة ؟؟؟؟

الأخ المجتهد يوسف لم يفرد المشرع في قانون العقوبات الإماراتي نصاً خاصاً يجرم فعل الإعتداء البسيط ألذي لايخلف أثراً على غرار ما فعله المشرع في قانون العقوبات المصري فأورد في قسم المخالفات المتعلقة بالأمن العام أو الراحة العمومية وعاقب عليها بعقوبة المخالفة وهى الغرامة

مادة 377 /9 من قانون العقوبات المصري :-
يعاقب بغرامة لاتجاوز مائة جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية :

9-من وقعت منه مشاجرة أو تعدى أو إيذاء خفيف ولم يحصل ضرب وجرح .

ولما كانت القاعدة أنه لاجريمة ولا عقوبة إلا بنص فإن الإعتداء البسيط في دولة الإمارات يعاقب عليه بمقتضى نص المادة 399/2 من قانون العقوبات الإتحادي

أما البصاق وأياً ماكانت صورته على الوجه أو غيره إ ما دام قصد الجاني الحط و النيل من قدر وكرامة وشرف المجني عليه وشتمه و وتحقيره فأنا أرى وهذا رأي شخصي أنه يعد من جرائم السب والقذف والله أعلم والله ولي التوفيق .
المستشار القانوني / رمضان حمزة

المحامي مؤمن صابر هشام
01-19-2012, 09:16 PM
الجمعة 9-3-2007
قضت محكمة استئناف أمريكية بان الرجل الذي يبصق على آخر متعمدا قد توجه له تهمة ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون 0وصدر حكم على الامريكي/ جيفري ليولين / بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ
وبأن يقضي 50 ساعة في خدمة المجتمع بعد أن بصق في عام 2004 على مريض سبه في ادارة المركز الطبي للمحاربين القدماء في / والا والا / بواشنطن0‏
وكتبت هيئة المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة تقول ان تعمد البصق على شخص اخر اهانة ترقى لدرجة اعتداء 0‏

http://furat.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=103974639820070309025046 (http://furat.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=103974639820070309025046)

رمضان حمزة
01-19-2012, 09:55 PM
أستاذ مؤمن المحترم ياريت سعادتك زي ما أتحفتنا بالحكم الإمريكاني تهدي لنا حكم إماراتي متعلق بنفس
الموضوع ونكون لكم من الشاكرين

المستشار القانوني / رمضان حمزة

محمد ابراهيم البادي
01-19-2012, 09:58 PM
وانا مع طلب الاستاذ رمضان

عدالة تقهر الظلم
01-19-2012, 11:19 PM
سأتطرق الى موقف القضاء الاماراتي من جريمة الاعتداء وهل يشترط القانون ان ينجم عن الاعتداء جرح او أثر

وقبل ذلك ساذكر نص الفقرتين الاولى والثانية من المادة 339

الفقرة الاولى نصت على "يعاقب بالحبس وبالغرامة من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة وأفضى الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما"

ثم جاء الفقرة الثانية وقررت "وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم إذا لم تصل نتيجة الاعتداء إلى درجة الجسامة المذكورة في الفقرة السابقة "
بما مفاده ان العقوبة المقررة في الفقرة الثانية هي لجريمة الاعتداء التي لم تصل نتيجته الى درجة الجسامة الواردة في الفقرة الاولى دون ان يحدد المشرع ما ان كان يشترط ان يترك الاعتداء اثرا او لا، فكل ما قررته ان يقل عن الجسامة الوارد في الفقرة الاولى والاصل في النصوص الجنائية الا يتوسع في تفسيره والعام يؤخذ على عموم طالما لم يخصص ومن ثم لا ارى انه يشترط ان ينجم عن الاعتداء اصابة

وعلى هذا النحو جاء القضاء الاماراتي فقد قررت المحكمة الاتحادية انه "
"لايشترط في الضرب المعاقب عليه بالمادة 339/2 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 أن يترك أثرا ويكفى لتطبيق هذا النص ثبوت حصول واقعة الضرب ولو كان بسيطا لم يتخلف عنه أي أثر" (الطعن 91 لسنة 15 قضائية، جلسة 10/11/1993)
وقد قررت محكمة تمييز دبي
من المقرر أنه لا يشترط لتوافر جريمة الضرب البسيط أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرضاً أو عجزاً بل يعد الفعل ضرباً متى ثبت حصول الاعتداء على جسم المجني عليه سواء ترك أثراً أو لم يترك وعلى ذلك فإن ثبوت حصول الاعتداء على المجني عليه يكفي لصحة الحكم بالإدانة بمقتضي المادة 339 من قانون العقوبات الاتحادي. (الطعن 41 لسنة 2007 جلسة 12/3/2007)
وهو ما قررته محكمة التمميز كذلك في الطعن 297 لسنة 2003 جلسة 6/12/2003 (لا يشترط لتوافر جريمة الضبط البسيط أن يحدث الاعتداء جرحا أو ينشأ منه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضربا متى ثبت حصول الاعتداء على جسم المجني عليه سواء ترك أثرا أو لم يترك وعلى ذلك فإنه لا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى هذه المادة أن يبين الحكم موقع الإصابات التي أنزلها المتهم بالمجني عليه.)

عدالة تقهر الظلم
01-20-2012, 02:29 PM
تم ادراج الاحكام في منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا ومحكمة تمييز دبي للاطلاع

الطعن 91 لسنة 15 ق الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا

http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=12517

الطعنين 41 و54 لسنة 2007 الصادر عن محكمة تمييز دبي

http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=12518

الطعن 297 لسنة 2003 الصادر عن محكمة تمييز دبي

http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=12519

يوسف آل علي
01-21-2012, 01:45 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


شكرا سعادة المستشار حمزة لتعقيبك على اجتهادي البسيط ...

- كيف يمكن تكييف فعل البصق بحسب المادة 373 المتعلقة بالسب والقذف العلني كما أسلفت ؟؟
- لي عودة بعد البحث عن أحكام في القضاء الإماراتي ...


الأخ العزيز عدالة تقهر الظلم

شكرا على الإضافة المثرية ..
هل لديك تعليق على فعل البصق ؟؟ .. أو أية أحكام يمكن الاستفادة منها ؟؟؟


مع كل الشكر والتقدير

عدالة تقهر الظلم
01-21-2012, 07:19 PM
بالنسبة لي بحثت عن احكام فيما يخص هذه الواقعة تحديدا فلم اجد ... عثرت بعد عناء على اربع احكام صادرة عن محكمة النقض المصرية وجميعها الوقائع كانت تبدأ بالبصق من المجني عليه او الجاني وتنتهي الى القتل او الو الشروع فيه ومن ثم فلا تكون واقعة البص بذتها محل نقاش....

ولكن عثرت على راي للفقه ما يزيد عن سطرين وهو جميل .... وسوف اعرض له في حينه

محمد ابراهيم البادي
01-23-2012, 07:49 AM
عودا احمد صاحب النقاشات الرائعة
عدالة تقهر الظلم
وان كنت من مؤيدين الرأي القائل بان البصق يدرج تحت طائلة المساس دون اثر
وانا من الرأي القائل بانها من القذف باعتبارها محل ازدراء
فانا كذلك بحثت عن الاحكام التي لربما تسعفنا في القول
ففي انتظار رأي الفقه الذي اشرت عنه اعلاه
واكرر
نورت المكان يا صاحب المكان

يوسف آل علي
02-01-2012, 10:20 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

اسم الكتاب : الوسيط في قانون العقوبات - القسم الخاص
اسم المؤلف : د. أحمد فتحي سرور

المبحث الثاني (التعدي على الموظفين وإكراههم على الإخلال بأعمال وظيفتهم)
الصفحة: 321

المضمون (بتصرف) :

هناك نوعين من الاعتداء الاول يطلق عليه اسم التعدي (بالمعنى الواسع) والنوع الثاني يسمى بالإكراه على الإحلال باعمال الوظيفة ، ويمكن التمييز بين النوعين في القصد الجنائي ،،،

* ورد تحت بند الركن المادي (التعدي أو المقاومة) هو إعتداء على الموظف العام يأخذ شكلاً هجومياً هو التعدي أو شكلاً دفاعياً هو المقاومة ويتميز هذا الاعتداء بإقترانه بالقوة أو العنف والقوة إما ان تكون مادية كالبصق في الوجه أو تمزييق الملابس أو إنتزاع العلامات أو الدفع أو الجذب .......... الخ ، وقد تكون معنوية مثل التهديد بإستعمال السلاح أو إطلاق الأعيرة النارية في الهواء ولا يشترط ان تصل القوة أو العنف إلى درجة معينة من الجسامة بل يكفي مجرد التعدي البسيط ...


أسعى للحصول على أحكام قضائية صادرة من محاكم الدولة، و في حال توافرت لدي سأوافيكم بها ....

محمد ابراهيم البادي
02-06-2012, 09:48 AM
بارك الله فيك استاذي الفاضل على السعي الدوؤب في ايجاد الحل المناسب لهذه المسألة والحلقة النقاشية الرائعة