قانونية وافتخر
01-02-2012, 08:23 PM
شروط وضوابط منحة الزواج لـ 2012
المصدر: أبوظبي - وام - التاريخ: 02 يناير 2012
http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.449808.1325508795!/image/3685307081.jpg
صندوق الزواج. أرشيفية
أعلنت مؤسسة صندوق الزواج شروط وضوابط منحة الزواج والوثائق والمستندات المطلوبة لعام 2012 من منطلق تسهيل إجراءات حصول المستفيدين على المنحة.
وقررت مؤسسة صندوق الزواج أن يكون طالب المنحة من ذوي الإمكانيات المحدودة، ممن لا قدرة له على نفقات الزواج، أو ممن يستفيدون من الإعانة الاجتماعية، وعلى أن يكون ملتحقا بعمل، وأن لا يتجاوز دخله الشهري الإجمالي 19 الف درهم، ويستثنى من سقف الدخل كل من يتولى إعالة أسرته نتيجة لوفاة الوالد أو لعجزه بسبب المرض، أو ليس له راتب تقاعدي، على أن يقدم ما يثبت أنه المعيل الوحيد للأسرة، وأن من يعيلهم من إخوته تقل أعمارهم عن 18 عاما.
وقالت مدير عام الصندوق بالإنابة حبيبة عيسى الحوسني ان شروط وضوابط الحصول على المنحة تتضمن في المقام الأول أن يكون المتقدم مواطناً، ويكون الزواج من مواطنة متمتعة بجنسية الدولة عند عقد القران، وأن لا يقل عمره عند عقد القران عن 21 عاما، وعمر الزوجة عن 18 عاما ميلادياً.
وأوضحت الحوسني أن الشروط تنص على أن يتم تقديم طلب المنحة في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ عقد القران، وأن لا يكون المتقدم قد استفاد من أي منحة أخرى لمشاركته في عرس جماعي، وأن لا يكون المتقدم قد سبق له الزواج إلا في حالات وفاة الزوجة الأولى وعدم قدرة الزوجة الأولى على الإنجاب وانتهاء الزواج الأول بالطلاق قبل الدخول، وإذا كان المتقدم قد حصل على الدفعة الأولى من المنحة في زواجه السابق يلتزم بردها لإدارة الصندوق.
وأشارت إلى أن المتقدم بالطلب يجب عليه استيفاء وإحضار الوثائق اللازمة لإتمام دراسة الطلب خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغ مقدم الطلب، وفي حال عدم الالتزام يسقط حق المتقدم في المنحة ويجب عليه الالتزام بحضور برنامج "إعداد" الذي يقيمه الصندوق للمستفيد كون البرنامج إجباري للمتقدمين لمنحة الزواج.
وأكدت أن المتقدم بالطلب عليه تقديم إثبات الدخول في فترة لا تتجاوز سنة من تاريخ تسلمه الدفعة الأولى من المنحة، وفي حال عدم الالتزام يسقط حق المتقدم في الدفعة الثانية من المنحة.
وتتضمن الشروط الوثائق والمستندات المطلوبة تقديم الزوج شهادة راتب تفصيلية بكل البدلات والعلاوات، وتشمل علاوة السكن للمتزوج، موضحا بها خصم التقاعد، وفي حال العمل لمؤسسات صغيرة في القطاع الخاص يجب إحضار عقد عمل مصدق من هيئة المعاشات وتقديم كشف عن آخر ستة أشهر للحساب المصرفي الذي يحول إليه الراتب الشهري وشهادة من البنك، موضحا بها رقم الحساب للمستفيد ورسالة من البنك برقم الحساب المصرفي لتحويل مبلغ المنحة.
كما يجب تقديم شهادة ملكية الأراضي والعقارات والرخص التجارية صادرة من مكان صدور جواز سفر مقدم الطلب لإمارة أبوظبي، وتطلب الشهادتين من أبوظبي والعين والمنطقة الغربية ولامارة الشارقة تطلب شهادة الأراضي والعقارات من دائرة التخطيط والمساحة.
المصدر: أبوظبي - وام - التاريخ: 02 يناير 2012
http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.449808.1325508795!/image/3685307081.jpg
صندوق الزواج. أرشيفية
أعلنت مؤسسة صندوق الزواج شروط وضوابط منحة الزواج والوثائق والمستندات المطلوبة لعام 2012 من منطلق تسهيل إجراءات حصول المستفيدين على المنحة.
وقررت مؤسسة صندوق الزواج أن يكون طالب المنحة من ذوي الإمكانيات المحدودة، ممن لا قدرة له على نفقات الزواج، أو ممن يستفيدون من الإعانة الاجتماعية، وعلى أن يكون ملتحقا بعمل، وأن لا يتجاوز دخله الشهري الإجمالي 19 الف درهم، ويستثنى من سقف الدخل كل من يتولى إعالة أسرته نتيجة لوفاة الوالد أو لعجزه بسبب المرض، أو ليس له راتب تقاعدي، على أن يقدم ما يثبت أنه المعيل الوحيد للأسرة، وأن من يعيلهم من إخوته تقل أعمارهم عن 18 عاما.
وقالت مدير عام الصندوق بالإنابة حبيبة عيسى الحوسني ان شروط وضوابط الحصول على المنحة تتضمن في المقام الأول أن يكون المتقدم مواطناً، ويكون الزواج من مواطنة متمتعة بجنسية الدولة عند عقد القران، وأن لا يقل عمره عند عقد القران عن 21 عاما، وعمر الزوجة عن 18 عاما ميلادياً.
وأوضحت الحوسني أن الشروط تنص على أن يتم تقديم طلب المنحة في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ عقد القران، وأن لا يكون المتقدم قد استفاد من أي منحة أخرى لمشاركته في عرس جماعي، وأن لا يكون المتقدم قد سبق له الزواج إلا في حالات وفاة الزوجة الأولى وعدم قدرة الزوجة الأولى على الإنجاب وانتهاء الزواج الأول بالطلاق قبل الدخول، وإذا كان المتقدم قد حصل على الدفعة الأولى من المنحة في زواجه السابق يلتزم بردها لإدارة الصندوق.
وأشارت إلى أن المتقدم بالطلب يجب عليه استيفاء وإحضار الوثائق اللازمة لإتمام دراسة الطلب خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغ مقدم الطلب، وفي حال عدم الالتزام يسقط حق المتقدم في المنحة ويجب عليه الالتزام بحضور برنامج "إعداد" الذي يقيمه الصندوق للمستفيد كون البرنامج إجباري للمتقدمين لمنحة الزواج.
وأكدت أن المتقدم بالطلب عليه تقديم إثبات الدخول في فترة لا تتجاوز سنة من تاريخ تسلمه الدفعة الأولى من المنحة، وفي حال عدم الالتزام يسقط حق المتقدم في الدفعة الثانية من المنحة.
وتتضمن الشروط الوثائق والمستندات المطلوبة تقديم الزوج شهادة راتب تفصيلية بكل البدلات والعلاوات، وتشمل علاوة السكن للمتزوج، موضحا بها خصم التقاعد، وفي حال العمل لمؤسسات صغيرة في القطاع الخاص يجب إحضار عقد عمل مصدق من هيئة المعاشات وتقديم كشف عن آخر ستة أشهر للحساب المصرفي الذي يحول إليه الراتب الشهري وشهادة من البنك، موضحا بها رقم الحساب للمستفيد ورسالة من البنك برقم الحساب المصرفي لتحويل مبلغ المنحة.
كما يجب تقديم شهادة ملكية الأراضي والعقارات والرخص التجارية صادرة من مكان صدور جواز سفر مقدم الطلب لإمارة أبوظبي، وتطلب الشهادتين من أبوظبي والعين والمنطقة الغربية ولامارة الشارقة تطلب شهادة الأراضي والعقارات من دائرة التخطيط والمساحة.