عدالة تقهر الظلم
03-21-2010, 09:11 PM
لما كنت في التدريب الجامعي اذكر عضو نيابة في دبي شرح لنا امر الاحالة وكنت اسأله عن كل صغيرة وكبيرة بأمر الاحالة، حبيت ازودكم بالخلاصة اللي شفتها بين الاوراق
اتمنى تفيدكم
في 1/1/2000 (1)
نحن جاسم راشد وكيل النيابة (2)
بعد الاطلاع على ملف القضية رقم 1/2000 قررنا الاتي:
اولا: تقيد الواقعة جنحة بالمادة 404/1 من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987.(3)
ضـــــــــــــــد
حمد احمد احمد اماراتي الجنسية
لانه بتاريخ ...........(4) بدائرة العين (5)
بدد الملا المنقول المبين وصفا وقيمة بالاوراق اضرار بصاحب الحق عليه/علي احمد والمسلم اليه على وجه الوديعة (6)
ثانيا: نأمر باحالة المتهم واوراق القضية لمحكمة جنح العين لنظرها بجلسة ..... مع استمرار حبس المتهم واعلانه بموعد الجلسة.(7)
وكيل النيابة
(1) فائدته انه يبين الوقت الذي استغرقه عضو النيابة في التصرف في القضية وما ان كان هناك تأخر غير مبرر من جهته في التصرف في القضية.
(2) رتبة العضو المتصرف توضح صلاحيته في التصرف في القضية، فوكيل النيابة ووكيل اول نيابة يستطيع التصرف في الجنح والمخالفات مباشرة اما في الجنايات فلا يتصرف بها الا عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة، فلو كانت الواقعة اغتصاب مثلا فلا يستطيع وكيل النيابة احالته مباشرة الى المحكمة ولابد عليه ان يكتب ثانية بعرض الاوراق الى سعادة رئيس النيابة للنظر نحو احالة المتهم لمحكمة الجنايات، بل هناك جرائم لا تحال الا من النائب العام
(3) يعرف بالقيد، وفيه تكتب النصوص القانونية المنطبقة بالاضافة الى النصوص الدالة على الظروف المشددة.
(4) تاريخ الجريمة والذي يتبين منها ما ان كانت اواقعة قد تقادمت من عدمه.
(5) تبين الاختصاص، فالمشرع اختيار مكان الجريمة كمعيار لتحديد المحكمة المختصة
(6) يعرف بالوصف، وهي وصف التهمة المسندة الى المتهم ومن خلالها يتضح اركان الجريمة
(7) الاحالة، وكما ذكرنا ان هذا البند مرتبط ب (2) ففي الجنح والمخالفات يكفي ان يكون العضو بدرجة وكيل نيابة اما الجنايات فيشترط ان يكون عضو النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة
اتمنى تفيدكم
في 1/1/2000 (1)
نحن جاسم راشد وكيل النيابة (2)
بعد الاطلاع على ملف القضية رقم 1/2000 قررنا الاتي:
اولا: تقيد الواقعة جنحة بالمادة 404/1 من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987.(3)
ضـــــــــــــــد
حمد احمد احمد اماراتي الجنسية
لانه بتاريخ ...........(4) بدائرة العين (5)
بدد الملا المنقول المبين وصفا وقيمة بالاوراق اضرار بصاحب الحق عليه/علي احمد والمسلم اليه على وجه الوديعة (6)
ثانيا: نأمر باحالة المتهم واوراق القضية لمحكمة جنح العين لنظرها بجلسة ..... مع استمرار حبس المتهم واعلانه بموعد الجلسة.(7)
وكيل النيابة
(1) فائدته انه يبين الوقت الذي استغرقه عضو النيابة في التصرف في القضية وما ان كان هناك تأخر غير مبرر من جهته في التصرف في القضية.
(2) رتبة العضو المتصرف توضح صلاحيته في التصرف في القضية، فوكيل النيابة ووكيل اول نيابة يستطيع التصرف في الجنح والمخالفات مباشرة اما في الجنايات فلا يتصرف بها الا عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة، فلو كانت الواقعة اغتصاب مثلا فلا يستطيع وكيل النيابة احالته مباشرة الى المحكمة ولابد عليه ان يكتب ثانية بعرض الاوراق الى سعادة رئيس النيابة للنظر نحو احالة المتهم لمحكمة الجنايات، بل هناك جرائم لا تحال الا من النائب العام
(3) يعرف بالقيد، وفيه تكتب النصوص القانونية المنطبقة بالاضافة الى النصوص الدالة على الظروف المشددة.
(4) تاريخ الجريمة والذي يتبين منها ما ان كانت اواقعة قد تقادمت من عدمه.
(5) تبين الاختصاص، فالمشرع اختيار مكان الجريمة كمعيار لتحديد المحكمة المختصة
(6) يعرف بالوصف، وهي وصف التهمة المسندة الى المتهم ومن خلالها يتضح اركان الجريمة
(7) الاحالة، وكما ذكرنا ان هذا البند مرتبط ب (2) ففي الجنح والمخالفات يكفي ان يكون العضو بدرجة وكيل نيابة اما الجنايات فيشترط ان يكون عضو النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة